|
دعوى
صحة توقيع عقد بيع
إنه في يوم الموافق /
بناء على طلب السيد/
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت:
السيد/
الموضوع:
بموجب عقد بيع ابتدائي تاريخه باع المعلن إليه إلى (الطالب) كامل الأرض وبناء العقار بشارع قسم محافظة ومكون من (عدد الطوابق) ومساحته ومحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري:
الحد القبلي:
الحد الشرقي:
الحد الغربي:
وقد تم هذا البيع نظير ثمن وقدره تم سداده بالكامل عداً ونقداً ليد المعلن إليه وقت تحرير عقد البيع الابتدائي. ويحق للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ في
بناء عليه:
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم بصحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ للعقار المبين الحدود والمعالم بصدر العريضة مع إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.