مذكرات الطعن بالنقض المدني

رد على مذكرة طعن بالنقض مدنى دعوى استرداد

محكمه النقض

الدائره المدنيه

مذكرة

بالرد على أسباب الطعن بالنقض رقم ……… لسنه 94 ق

مقدمه من الأستاذ/                                 المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن كلا من :

السيد/ السيد / ……………………………,

السيد / ……………………………………..                                                           

(المطعون ضدهم أولا )

وذلك بموجب التوكيل الرسمي العام رقم           لسنه            توثيق

والمودع مع المذكرة ومحلهما المختار مكتب الأستاذ /

المحامي  امام محكمه النقض بمكتبه الكائن

ضــــــد
السيدة / ……………………………                                     ” طــاعــــــن ”

وذلك

في الحكم الصادر من محكمه استئناف القاهرة مامورية شمال القاهرة  الدائرة …… مدنى فى الاستئنافين المنضمين رقمى ………لسنة ….ق استئناف عالى بجلسة ……………… والقاضى منطوقه ( حكمت المحكمة اولا : بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف و الزمت المسـانفين فى الاستئناف الاول و المستأنف فى الثانى بمصاريف استئنافه و مبلغ مائة جنيه اتعاب المحاماة )

وكانت محكمة  القاهرة الجديدة الابتدائية بجلسة ……………. قد قضت فى الدعوى رقم ………. لسنة2022  مدنى كلى القاهرة الجديدة  بالمنطوق الاتى ( حكمت المحكمة اولا : فى موضوع الدعوى الاصليه برد حيازة الوحدة رقم ….. بالدور الثامن فوق الارضى بالعقار رقم …. تقسيم …..  مرحلة … مشروع جنوب مدينة نصر للمدعى الاول ورد حيازة الوحدة رقم ….. بالدور العاشر فوق الارضى بالعقار رقم …. تقسيم …. مرحلة … مشروع جنوب مدينة نصر للمدعى الثانى والمبين تفصيلا بالصحيفة وتقرير الخبير المرفق بالاوراق و ألزمت المدعى عليه الاول و الخصوم المدخلين بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة و رفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانيا : عدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من المدعين بالدعوى الاصلية شكلا و ألزمتهم بمصاريفها ثالثا : عدم قبول الدعوى الفرعية المقامة من الخصمين المتدخلين فرج سيد محمد ابراهيم , فاتن السيد السيد عنتر شكلا و ألزمتهم بمصاريفها  )

الواقعات

نحيل فى بيانها لصحيفة الدعوى الاصلية و تقرير الخبير المنتدب و الحكمين الصادرين من محكمة الموضوع انفى الذكر منعا للتكرار والاطالة .

 

ومن حيث أن الطاعن لم يرتضى هذا القضاء فقد طعن عليه بطريق النقض الذي لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون على السواء وأعمالا لنص المادة 258 من قانون المرافعات وكان الطاعن قد أعلن بصحيفة طعنه بتاريخ     /    /          فأنه يحق للمطعون ضدهم اولا تقديم مذكره بدفاعها تتضمن الرد على أوجه الطعن وذلك على النحو الأتي : –

الرد على اسباب الطعن

  الرد على  السبب الاول :الزعم بالخطأ فى تطبيق القانون

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا انطوت صحيفة الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر موضوعاُ وسبباً وخصوماً ، فإنهما يكونان مستقلين كل منهما موجه إلى فريق من المدعى عليهم ، وكان الطاعن أقام الدعوى بصحيفة تضمنت طلبين أولهما موجه إلى المطعون ضده الأول برد حيازة الشقة موضوع النزاع على سند من حيازته لها ، والآخر موجه الى المطعون ضده الثانى بوصفه مؤجراً للعين بإلزامه بتحرير عقد إيجار استناداً إلى امتداد عقد الايجار إليه طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فإن الدعويين تستقل إحداهما عن الأخرى وتختلفان خصوماً وسبباً وموضوعاً ومن ثم قلا ينصرف إليهما حكم المادة 44 من قانون المرافعات .

الطعن رقم 2652 لسنة 57 – جلسة 1992/12/14 – س 43 ع 2 ص 1322

وقضى ايضا بان : يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات علي أن الحظر الذي قصده المشرع من الجمع بين دعوي الحيازة ودعوي المطالبة بالحق لا يكون الا اذا أقيمت دعوي اليد ودعوي الحق علي شخص واحد أما اذا تعددت طلبات المدعي في الدعوي واختلف خصومه فيها فان النزاع في حقيقة الأمر ينطوي علي عدة دعاوي ولو قام المدعي برفعه بصحيفة واحدة فاذا اختصم أحد الأشخاص في دعوي الحق واختصم آخر في دعوي الحيازة فان الحظر الوارد في نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائما لتعدد الدعاوي واختلاف الخصوم فيها .

الطعن رقم 381 لسنة 49 ق جلسة 1984/11/8 س 35 ص1811 )

وقضى كذلك بأن : النص فى المادة 44 من قانون المرافعات يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى واختلف خصومه فيها فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة فإذا اختصم المدعى أحد الأشخاص فى دعاوى الحق واختصم اَخر فى دعوى الحيازة، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالفة الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى الحق رقم ……………. إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مالكة العقار الكائن به الشقة محل النزاع وعلى شريكه دون أن يختصم فيها المطعون عليهما _ المدعى عليهما فى دعوى الحيازة _ ومن ثم لا يتوافر الحظر الوارد فى نص المادة 44 من قانون المرافعات ولا يكون الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.)الطعنان رقم 1478 و 1676 لسنة 58 ق _جلسة 1993/1/13 لسنة 44 ج1 ص 209 )

لما كان ذلك .. وكانت الطاعن ينعى فى صحيفة طعنه على الحكم الصادر من محكمة الموضوع كونه لم يقضى برفض الدعوى على سند من الزعم المحافى للحقيقة والواقع وتطبيق القانون بأن المطعون ضدهما بالبند اولا ( مقدمى المذكرة الماثلة ) قد جمعا بين دعوى الحيازة و اصل الحق .

ولما كان الثابت وفقا لما ورد بمدونات حكم اولد درجة ومستندات الدعوى ان المطعون ضدهما بالبند اولا  قد اقاما دعواهما ابتداء بطلب استرداد الحيازة للشقق السكنية محل التداعى من المطعون ضدهم بالبند ثانيا بطلب وخلال تداول الدعوى ادخل المطعون ضدهما اولا كلا من ……………………………. و …………………………  لمشاركتهما فى اغتصاب الوحدتين السكنيتين محل التداعى وقد احالت المحكمة الدعوى لمكتب الخبراء والذى باشر ماموريته المسندة إليه على النحو الوارد بالاوراق وحال قيامه بمعاينة الوحدتين محل التداعى نفاذا للحكم التمهيدي تقابل مع السيدة / ……………………….. زوجة الطاعن الماثل بالوحدة السكنية رقم …. محل التداعى  وقدمت للخبير صورة لعقد بيع مؤرخ ………………. صادر من شركة ……………… للإنشاءات العقاريه لصالح الطاعن يخص الوحدة المذكورة ,  وبمعاينته للوحدة الأخرى محل التداعى رقم ….. تقابل مع السيدة/ ……………………………….. بصفتها زوجة ا/ ………………………………….  وقدمت عقد بيع مؤرخ ………………..  صادر من شركة ……………… للإنشاءات العقاريه لمن يدعى / ………………………. ثم عقد مؤرخ فى ……………………….. باع الاخير العين المشار إليها لزوجها .

وحال اعادت الدعوى لمحكمة اول درجة ادخل المطعون ضدهما اولا فى خصومة الدعوى الطاعن وزوجته ( الغير مختصمة فى الطعن الماثل ) و المطعون ضدهم بالبند ثالثا  ثم وجه إلى المدخلين المذكورين طلبا عارضا ببطلان كافة العقود المبرمة لصالحهم على الوحدتين محل التداعى لكونها تمت على اساس باطل وفقا لما انتهى إليه الخبير المنتدب و ألزام المطعون ضدهم بالتعويض  وقد مثل فى الدعوى المطعون ضدهما بالبند ثالثا وطلبا توجيه دعوى فرعية قبل المطعون ضدهما اولا بطلب ببطلان عقد البيع سندهما المؤرخ فى ………………….. ومحضر التسليم المؤرخ ……………………..  ومنع تعرض المطعون ضدهما اولا لهم فى حيازتهم لعين التداعى .

وكانت محكمة اول درجة قد تصدت بالفصل فى شكل الدعوى و قبول طلب استرداد الحيازة للوحدتين محل التداعى محل الطلب الاصلى و قد اكدت فى مدونات اسبابها ان الطلب العارض المبدى من المطعون ضدهما اولا لا يتضمن تعديلا او اضافة للطلب الاصلى بإسترداد الحيازة او مكملا له و قد رفضته المحكمة بمنطوق حكمها .

وكان منعى الطاعن انف البيان عاليه لا يوافق صحيح القانون و تطبيقه وتأويله عد ان البادي من ما سرد من وقائع حملتها اوراق الدعوى و الحكمين محل الطعن الماثل كون طلب الحيازة الاصلى قد وجه للمطعون ضدهم بالبند ثانيا والخصوم المدخلة الغير مختصمة فى الطعن الماثل كلا من ……………………………….. و ………………………………..  ولم يتطرق إليه ثمة اضافة او تعديل فى مواجهتهم بثمة طلب يعد ركونا من جانب المطعون ضدهما اولا لإصل الحق وجمعا بينه وبين دعوى الحيازة المحظور قانونا , وكان الطلب العارض قد ابدى بعد ان كشف تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى عن تواجد الطاعن و زوجته الغير ممثلة فى خصومة الطعن الماثل و كذا المطعون ضدهما بالبند ثالثا وقد وجه إليهم طلب رد وبطلان العقود خاصتهم دون المطعون ضدهم بالبند ثانيا والخصوم المدخلين الاخرين الوارد ذكرهم انفا الموجه إليهم استقلالا طلب استرداد الحيازة ومن ثم فمع تعدد الخصوم و استقلال كلا منهم بوجه دفاع يستوجب دفعه وطلبات مستقلة تبدى لكل خصم فى الدعوى وهذا التعدد يحول دون اعمال القاعدة الواردة بالمادة 44 مرافعات ومن ثم ينتفى عن الحكم الطعين وقضاء محكمة اول درجة زعم الخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه رفض الطعن

الرد على السبب الثانى منعى الفساد فى الاستدلال

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانونى الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة ، وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدنى رفعها خلال سنة من حصول التعرض . وكان الحكم المستأنف قد عرض لحيازة الطاعن شقة النزاع وخلُص إلى أنه وقت أن وقع التعرض له من المطعون ضدها الأولى كان حائزاً لتلك الشقة حيازة علنيه هادئة منذ شرائه لها في ……………. وأنه أقام دعواه الفرعية في ………………………… بمنع تعرضها له في حيازته لها قبل انقضاء سنة من وقت حصول التعرض بإقامتها الدعوى بطرده منها بتاريخ …………………. وذلك وفقاً لما أوجبته المادة سالف الإشارة إليها ، وقد استدل الحكم على مظاهر تلك الحيازة بعدة قرائن وهى قيامه بتوصيل الكهرباء والهاتف على تلك الشقة وأنها مكلفة باسمه بمصلحة الضرائب العقارية طبقاً للشهادة الرسمية المستخرجة من تلك المصلحة ولما ثبت بالمحضر رقم … لسنة 2007 إدارى المعادى من إقرار المطعون ضدها الأولى بحيازته لها وإقرار مندوب الشركة البائعة فيه بحدوث تعرض من المطعون ضدها المذكورة للطاعن في تلك الحيازة ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده لأسبابه في هذا الخصوص “.
(الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 11/5/2014)

من المقرر ان – القانون لا يلزم المحكمة بتتبع كل ما يبديه الخصم من أوجه دفاع و الرد عليه على استقلال , وفى ذلك تقرر محكمة النقض انه : لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من ادلة ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه  منها و إستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع فى الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا له أصل ثابت بالأوراق وانها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات او تتبعهم فى كافة مناحى دفاعهم وحججهم ما دام قيام الحقيقة التى أقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها.

(الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق جلسة 15/5/1991)

كما انه – من المقرر ان المحكمة غير ملزمه بالرد على الدفاع لم يثبت صحته , والنعى على حكمها بالقصور لاغفال الرد عليه غير مقبول . (نقض 13 / 12 / 1982 – الطعن رقم 669 لسنه 46 ق)

المستقر عليه بقضاء النقض ايضا أنه :-لمحكمه الموضوع سلطه مطلقه في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وأطراح ماعداه دون حاجه إلى الرد أستقلالآ على الادله التي لم تأخذ بها مادام حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله (نقض 13/1/1981 – الطعن 772 لسنه460 ق)

وقد قضى أيضا بأنه :- لمحكمه الموضوع سلطانها المطلق فى استخلاص ما تقتنع به وما تطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغآ ولا مخالفه فيه للثابت بالأوراق ، وهى فى مقام الموازنة بين أدل ألإثبات ، وأدله النفي فى الدعوى لها أن تأخذ بعضها وتطرح البعض الأخر غير خاضعة فى ذلك الرقابة محكمه النقض

نقض22/10/1962 – الطعن372 لسنه29ق

وقضى ايضآ بأنه :- اذا كانت محكمه الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدله لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى ، وكان استخلاصها سائغا وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ، ويؤدى إلى النتيجة التي أنتهي إليه الحكم فى قضائه ، وكانت محكمه الموضوع غير ملزمه قانونا بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هي صاحبه الحق في تقدير قيمه ما يقدم لها من الأدلة ، وأنه لاتثريب عليها فى الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية فأن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعى غير سديد .

(نقض 12/2/1959 الطعن 37 لسنه 26ق)

وإذ ورد بمناعى الطاعن بالسب الثانى بصحيفة الطعن اغضى الطرف عن دلالة القرار الصادر من السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بالمحضر رقم ……… لسنة 2016 ادارى مدينة نصر اول بتمكين شركة مدينة نصر الجديدة للاستثمار العقارى المطعون ضدها اولا بالبند ثانيا و بنك قناة السويس غير الممثل فى الدعوى الراهنة وغيرهم من كامل حيازة المشروع بما يسقط حقهما فى اقامة دعوى الحيازة .

لما كان ذلك , وكان منعى الطاعن غير سديد قانونا إذ ان صدور قرار الحيازة ذاته لكامل المشروع للشركة المطعون ضدها اولا بالبند ثانيا واخرين لا يعد مسقط لدعوى الحيازة المقامة من المطعون ضدهما اولا  بمضى سنة على صدوره لكون العبرة فى سقوط الحيازة المعتبرة قانونا بالتقادم وفقا لما ورد بالمادة …… من التقنين المدنى بفقد الحيازة واقعا و سلبها بإجراء مادى يتضمن وضع اليد على العين و سلب حيازتها و انقضاء عام كامل على الفعل المادى دون اقامة الدعوى , وكان مجرد صدور قرار حيازة لصالح اخرين على كامل المشروع الكائن به الوحدتين محل التداعى ايا كان تاريخه لا يعد من اعمال وضع اليد التى يفقد بها المطعون ضدهما اولا حيازتهما الواقعية للوحدتين مدار التداعى ولا يصح الاستدلال بتاريخ صدور القرار المذكور فى الإدعاء بسقوط الحق فى اقامة دعوى الحيازة بمضى مدة سنة إذ ان الحيازة لم تفقد بمجرد مضى القرار الغير معلن للمطعون ضدهما اولا و الغير ممثلين فيه وعلى ذلك فإن المنعى قائم على ما لا يطابق القاعدة القانونية المرجوة من ابداءه .

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة اول درجة و المؤيد استئنافيا قد ركن فى ثبوت اقامة الدعوى خلال الميعاد المقرر لها قبل مضى عام من فقد الحيازة لقالته :

( وحيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان المستقر فى يقين المحكمة وفقا لما حصلته من كافة اوراق الدعوى وما اطمأنت إلى صحته من تقرير مكتب خبراء شرق القاهرة ان المدعين حازا الوحدتين المذكورتين من تاريخ الاستلام …………… إلى تاريخ تحرير المحضر رقم …… لسنة 2017 فى ……………… والسند ……)

وكان الثابت من الحكم و صحيفة الدعوى انها قد اودعت قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ …………………… و من ثم فوفقا لما قرره الحكم اخذا من المحضر رقم ………….. لسنة 2017 والمحرر فى …………… فإن التقادم المسقط للدعوى لم يكتمل وقد اقيمت خلال المواعيد وكان الحكم الطعين قد استدل بما ذكر استدلالا قائم على سنده من اوراق الدعوى ومستنداتها وعمل الخبير المنتدب فيها بإستخلاص سائغ قائم على الثابت بالاوراق .

وكان جماع تلك الادلة ينطوى على رد سائغ الدلالة كاف للتسبيب لم ينل منه الطاعن فى مذكرة طعنه بإى وجه من المعايب القانونية المعتبرة  سوى جدلا موضوعيا  بما لاينال من هذه الادلة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع امام محكمة النقض حتى تطرح جانبا ومن ثم فقد أرتات المحكمة على وجه صحيح مما ذكر كفايته كأدلة جازمة تطرح دفاع الطاعنة المبدى وطلباتها بما يعد معه الحكم قد وافق صحيح القانون خلوا من المعايب المعتبرة حريا معه أن تقضى المحكمة برفض الطعن .

ثالثا  :  الرد على الزعم ببطلان الحكم

قضت محكمة النقض بان : المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو الحكم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم انما عنت النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم فى الدعوى .

النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2549 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 25 / 05 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 819

وقضى ايضا بانه : وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالأول والثاني منها على القرار المطعون فيه مخالفة القانون إذ قررت المحكمة تصحيح اسم المطعون ضده الثامن ….. إلى اسم الطاعن الأول …… واسم المطعون ضده السابع ….. إلى اسم الطاعن الثاني ….. وذلك بتعديلها لمراكز الخصوم بعد استقرارها بالحكم الصحيح ودون أن يكون هناك خطأ مادي كتابي أو حسابي ولا يوجد لهذا التصحيح أساس في أوراق الدعوى فإن قرارها المطعون عليه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

 

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المرحومة …… عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصرة – في ذلك الحين -…… والمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابع والخامس على المرحومة ….. وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الشرعي في كافة أعيان التركة المخلفة عن مورثهم ومورث المدعى عليهم سالفي الذكر والريع المستحق عنها والتسليم والتي يضعون اليد عليها بعد وفاة مورثهم وقد مثل الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوكيل باعتبارهما من ورثة …..و…. وكان البين من الأوراق أن ورثتهم هم ….. و….. و…. و….. ومثل الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمدونات الحكم الصادر بجلسة  …………………. إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن الخطأ في ذكر اسم الطاعن الأول …… والطاعن الثاني ….. ليس من شأنه التجهيل بشخصهما أو اللبس في التعريف بهما من أنهما ورثة ….. و…. وأن اختصامهما باسم ….. و….. لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحا ترتفع عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز قانونا ما دام للخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله في نطاق المادة 191 من قانون المرافعات ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

       الطعن 8891 لسنة 79 ق جلسة 21 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 61 ص 37

وحاصل هذا النعي ان الطاعن يأخذ على الحكم الصادر من محكمة اول درجة أغفال ذكره من ضمن خصوم الدعوى بصدر مدوناته و ان هذا الاغفال يترتب عليه كزعم الطاعن بطلان الحكم المطعون فيه تبعا لما سبق .

ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الصادر من محكمة اول درجة فى الدعوى الماثلة حال قيدها برقم …………. لسنة 2017 مدنى القاهرة الجديدة بجلسة …………………  كونه قد تضمن بمدوناته سردا تاما لكافة واقعات الدعوى اشتمل على التقرير بإسم الطاعن ذاته و باقى المطعون ضدهم كاملا و إجراءات ادخالهم فى خصومة الدعوى و ما قدموه من دفاع ودفوع فيها وطلبات و تناولها الحكم بالرد  والتفنيد بما ينفى  عن الحكم التجهيل او النقص و يعد مؤديا للمطلوب قانونا  وتحقق الغاية منه , وقد قام الطاعن بإستئناف الحكم المذكور بصحيفة الاستئناف رقم ………. لسنة 26 ق استئناف القاهرة والذى اودع من قبل الطاعن قلم كتاب المحكمة الاستئنافيه العليا دون اى عائق إجرائي حال إيداع الصحيفة تحقيقا للغاية من حكم محكمة اول درجة وقد خلت صحيفة الاستئناف المقدم من الطاعن من إبداء ثمة دفع من قبله بشأن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بالبطلان لنقص امساء الخصوم فيه ولم يبدى امامها مطلقا ثمة اثارة لهذا الدفع  والذى طرح للمرة الاولى امام محكمة النقض .

المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، كما أن المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعية التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته (الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٧٤ قضائيةدوائر الايجارات – جلسة 9/2/2020 )

والمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة واستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته من أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقهم في إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها وأن تجيب على دفاع الخصوم بأسباب خاصة متى كان هذا الدفاع جوهرياً ويتغير به وجه الرأى في الدعوى وإلا كان حكمها قاصراً .( الطعن رقم ١٧٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 28/4/2019

فإذا ما تقرر ذلك وهديا به , وكانت الغاية من الاجراء الاوردة بحكم المادة 178 مرافعات قد تحققت بما ذكر انفا ولم يترتب عليه ثمة عائق للطاعن فى مباشرة النزاع امام المحكمة الاستئنافيه كما انه لم يثر هذا الدفع مطلقا امامها من الاساس و من العجيب ان الدعوى الاصلية قد ادخل فيها خصوم عدة لم تشملهم صحيفة الاستئناف او صحيفة الطعن الماثلة استكمالا لشكل الخصومة ومع ذلك يعتصم بعيب تحقق غايته ولم يسبق له إبداءه حال مخالفته المذكورة بعدم اختصام المدخلين فى الدعوى الامر الذى يعد معه وجه النعى حابط الاثر متعينا الرفض .

الرد على:  طلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن

لما كانت اسباب الطعن كظاهرها لا تنال من حجية الحكم المطعون فيه بثمة شىء بما يعد معه طلب وقف التنفيذ والاجابة له بمثابة حرمان المطعون ضدهم اولا من حيازتهم  والانتفاع بمسكنهم به وهدرا للوقت بما يلتمس معه الدفاع برفضه .

 

بنــــاء عــلــيــــه

يلتمس المطعون ضدهم اولا
رفض الطعن والزام الطاعن المصروفات شامله لاتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي
                                                       وكيــل المطعــون ضــدهم

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى