مذكرات طعن بالنقض جنائي

رشوه

 

مذكـــــــرة

بأسباب الطعن
بالنقض

وطلب وقف تنفيذ
الحكم

المقدم من/  مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والدســتورية العـليا الكائن  94 أ ش
الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن

===== (المحكوم عليه _
الطاعن )

ضـــد

النيابة العامة                                 (سلطة اتهام  _ مطعون ضدها

وذلك

عن الحكم الصادر من
محكمة  جنايات الأسماعيلية بجلسة5/10/2010  في القضية رقم  2745 لسنة2010 جنايات ثان الأسماعيلية والمقيدة
برقم 192 لسنة 2010 جنايات كلى الأسماعيلية والقاضي منطو قه ” حكمت المحكمة
حضورياً  بمعاقبة ====بالحبس مع الشغل لمدة
سنة وتغريمه عشرة الأف جنيه عن ما اسند إليه وعزله من الوظيفة ضعف مدة الحبس
وألزمته المصاريف الجنائية

الواقعات

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن  

المتهمان الأول و الثالث ” الأول
بصفته سالفة البيان والثالث مستخدم بذات الجمعية طلبا و أخذا عطية لإداء عمل من
أعمال و ظيفتهما بأن طلبا من المتهمين الخامس والسادس مبلغ خمسة و عشرون ألف جنيه
أذا منه مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أنهاء إجراءاتن تنازل المتهم
الخامس عن قطعة الأرض رقم 14 بالمجموعة(4) بتقسيم الجمعية لصالح المتهم السادس و
تسجيل عقد بيعها على النحو الملبين بالتحقيقات .

ومن حيث أن هذا الحكم
قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر
المحكـوم عليه ( الطاعن ) ====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم             تتابع بتاريخ                   وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض

 

السبب الأول

خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله

وفساده فى الأستدلال

على ما
يبين من مطالعه مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع المبدى من
الطاعن بأنتفاء أركان جريمة الرشوه وأن الطاعن ليس مستخدماً لدى الجمعية ولا يخضع
لنص العقاب الذى دين بموجبه بجريمة الرشوة

 بيد أن محكمة الموضوع لم تأخذ بهذا الدفع
الجوهرى وطرحته بأسباب أكتنفها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وأحاط بها الفساد
فى الأستدلال من كل جانب بما ننقله عن مدونات قضــائها بحصــر لفظه بالصفحات 23 ,
24 , 25  على النحو التالى :

(( وحيث أنه عن الدفع
بأنتفاء أركان جريمة الرشوه فلما كان من المقرر تقوم على أركان ثلاثة  الأول متعلق بالصفه الخاصة بالمرتشى ……………………ألخ
 فلما كان ذلك وكان المتهمون الثلاثة الأول
يصدق عليهم نص المادة 106/أ مكرر من قانون العقوبات الأول بصفته عضو مجلس إدارة
جمعية العاشر من رمضان التعاونية الزراعية وسكرتيرها والثانى بصفته مديراً بذات
الجمعية والثالث بصفته مستخدماً وقد توافر فى حق الأخير صفه المستخدم بتعيينه
بموجب قرار مجلس إدارة الجمعية بمحضرها المؤرخ فى 26/8/2007 بتعيين عدد من
المحامين مستخدمين الجمعية
وكان هو أحدهم ورصدت له مكافأة شهرية قدرها
250 جنية وعلاقته بالجمعية علاقة تعاقديه وليست علاقة وكالة إذ لم يصدر له
توكيلاً عن الجمعية
كما أن له إختصاص فى نقل ملكيه وتسجيل العقود التى ترد على
أراضى الجمعية , كما أن له شأناً بعضوية الجمعية وتنازلها عنها وإكتسابها وتقل
ملكية الأرض الكائنة بالجمعية والتنازل عنها ولم يصدر له ثمه توكيلاً عن
الجمعية لمباشرة أعمالها المسنده إليه كوكيل عنها
وكما أن جمعية العاشر من
رمضان تخضع لأحكام المادة 329 من القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى
وتعديلاته وأموالها تعتبر فى حكم الأموال العامة كما أن العاملين بها وأعضاء مجالس
إدارتها فى حكم الموظفين العمومين , كما أن المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة
1983 بإصدار قانون المحاماه المعدل وأن كانت تجيز للمحامى فى أدئه أعمال المحاماه
فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة وكاله ولو
أبتقر عمله لديها لاتخضع من خضوعه لأحكام قانون العقوبات وقوانين الجهات التى يعمل
بها متى أرتبط معها بعلاقة تعاقدية ومن ثم فأن المتهم الثالث متى كان قد عين
محامياً بجمعية العاشر من رمضان بموجب قرار مجلس إدارتها السالف الذكر وباشر مهام
وظيفته بموجب قرار تعيينه السالف الذكر وباشر مهام وظيفته بموجب قرار تعيينه بات
خاضعاً لأحكام المادة 29 من القنون 122 لسنة 1980 المعدل فى شأن التعاون الزراعى
وسرى عليه حكم المادة 106/أ مكرر من قانون العقوبات .

وحيث أنه عن الركن المادى
لجريمة الرشوه من أخذ وقبول وطلب لقاء الاتجار فى الوظيفة بأداء عمل يدخل فى
إختصاصه الوظيفى وله إتصال بالأعمال المطلوبة فيه ليسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوه
وكان الثابت ………..ألخ

والمتهم الثالث الذى يعمل
مستخدماً فى الجمعية وله إختصاص وظيفى أيضاً فى شأن العضوية والتنازل عنها
وإكتسابها ونقل ملكية الأراضى الخاصة بالجمعية بين أعضائها والغير وتسجيل العقود
وكما أن الأول …………………………

وكان المتهمان الأول
والثالث قد طالبا بمبلغ خمسه وعشرون ألف جنية على سبيل الرشوه مقابل أنهاء إجراءات
تنازل المتهم الخامس عن قطعة الأرض الموكل ببيعها والتى تحمل رقم 14 بتقسيم الجمعية
لصالح المتهم السادس وتسجيل عقد بيعها وأخذا منه مبلغ عشرون ألف جنية ………..”

وكان دفاع الطاعن قد تمسك
بمرافعته الشفويه بين يدى محكمة الموضوع بأن علاقته بجمعيه العاشر من رمضان علاقة
وكاله بإعتباره محام يتولى بعض الإجراءات والقضايا التى تدخل فى نطاق عمله وفقاً
لنص المادة 9 من قانون المحاماه رقم    117لسنة
1983 وأن عمله لدى الجمعية لا يترتب عليه خلع صفه المحامى عنه وأحكام قانون المحاماة
ولا يحيله إلى مستخدم لدى الجمعية بل أن له أن يقبل أو يرفض ما يسند إليه من أعمال
أو القيام بما يترأى  له من إجراءات
يستلزمها عمله كمحام وهو أمر لا يمكن لمستخدم القيام به بإعتباره خاضع لسلطان
مرؤسيه وأوامرهم ونواهيهم وهو ما يعدم صفه المستخدم عنه كأحد عناصر الجريمة .

كما أن العمل الذى قام به
الطاعن بإتخاذ إجراءات التسجيل ونقل الملكيه فيما بين المتهم الخامس والسادس يعد
عملاً يخرج عن إختصاصات الجمعية ذاتها وليس من صميم عمل أى من العاملين لديها بأى
صفه كانت إذ أن الجمعية تتدخل فى التسجيل المباشر منها إلى الأعضاء وليس من
الأعضاء إلى الأخرين الذى مناط الأمر فيه إلى محافظة الإسماعيلية وقبولها لذلك ثم
يتولى ذوى الشأن إجراءات نقل الملكية فيما بين بعضهم البعض لدى الشهر العقارى بعد
إستيفاء الموافقة من المحافظة ومن ثم فأن ماقام به الطاعن من إجراءات لا يدخل فى
نطاق عمل الجمعية وطرح الدفاع أدلة جازمه من أوراق الدعوى على صحة هذا الدفع
الجوهرى بين يدى محكمة الموضوع إلا انها صدفت عنها ولم تبدى بشأنها ثمه إشاره لا
إيراداً ولا رداً عليها وكأنها طرحت فى دعوى أخرى مغايره فشاب قضائها عده أوجه
متباينه من الفساد على النحو التالى:-

الوجه
الأول

عول الحكم الطعين فى
قضائه بالأدانه على ما ركن إليه بمدونات من أن الطاعن يعد مستخدماً لدى جمعية
العاشر من رمضان وتساند فى ذلك إلى قرار مجلس الإدارة رقم      لسنة      
بإتخاذه محامياً ضمن أربعة محامين للجمعية معتداً بتلك الواقعة كدليل لديه
على أنه أضحى مستخدماً لدى جمعية العاشر من رمضان وخلع عليه بتلك المثابه صفه المستخدم
لدى الجمعية الذى يخضع لأحكام جريمة الرشوه .

بيد أن الحكم الطعين فى
معرض إطراح دفاع الطاعن بإنعدام صفه الموظف لدى الجمعية فى حق الطاعن قد راح يأول
نص المادة 9 من قانون المحاماه رقم     
لسنة      على غير موادها وماقصده
الشارع منها حين أدعى أن كونه محامياً لدى الجمعية لا يعفيه من الخضوع لأحكام
قانون العقوبات فأصاب بذلك جزء من الحقيقة وأخطأ فى معظمها لكون علاقة المحامى لدى
إلتحاقه بإدارة البنوك أو الجمعيات أو الشركات المساهمة لا تخضع لأحكام قانون
العمل أو أى من أحكام القوانين الأخرى وإنما نظمتها نص المادة 9 من قانون المحاماه
رقم 117 لسنة1983 والتى يعد بموجبها المحامى الملحق بإدارات القانونية لتلك الجهات
مرتبط بعقد وكالة شأنه شأن جميع المحامين فى أرتباطاتهم بموكليهم من الأشخاص العاديين
لما يستلزمه الواقع العملى والضروره القانونية من مكنات للمحام فى إدائه عمله
القانونى وعلاقته بموكله وتلك العلاقة قد بينتها مواد قانون المحاماه فى عده مواضع
وهى لا تغنى المحام عن الخضوع لأحكام قانون العقوبات غير أنها تخضعه لمواد مغايره
لمواد الأتهام التى حيل بموجبها الطاعن للمحاكمه الجنائية وأخصها نص المادة 341
عقوبات والمحاكمه التأديبية .

ولا يقدح فى ذلك
تساند الحكم الطعين إلى قرار مجلس إدارة الجمعية بإتخاذ الطاعن وكيلاً لها فى
الشئون القانونية لكون إختيار محام لجمعية أو لشركة مساهمة يستلزم موافقه مجلس
الإدارة وقرار منه بذلك ولا يعد ذلك عقد عمل خلافاً لما جاء بأحكام قانون المحاماه
وإلا لكان من الواجب التأمين على الطاعن كمستخدم بما يعد معه إستدلال الحكم بهذا
القرار فاسداً لاقيام له من حيث الواقع أو القانون
بإعتبار أن قانون
المحاماه تشريع خاص يقيد القاعده العامة الوارده بنص المادة 106 من قانون العقوبات
ويستثنى بموجبه المحامون العاملين بالإدارات القانونية من الخضوع لهذا النص
العقابى لاختلاف طبيعة عملهم وأساسه القانونى وعلاقة التعاقد التى تجمعه مع تلك
الجهات الأمر الذى تردى فيه الحكم الطعين فى عيبى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
والفساد فى الأستدلال بما يوجب نقضه والإحالة .

الوجه
الثانى

كان دفاع الطاعن قد تمسك
بأن ما قام به الطاعن من إجراءات لصالح المتهمين الخامس والسادس مما لا يدخل فى اختصاصه
بالجمعية ومما لا يدخل أصلاً فى اختصاص الجمعية برمتها ذلك أن قرار الموافقة على
نقل الملكية أو العضوية بالجمعية أمر منوط إلى مجلس إدارة الجمعية وهو ليس عضواً
به ولا يمتلك التأثير فيه , كما أن أصدار الأمر بالموافقه على نقل الملكيه من
محافظ الإسماعيلية كذلك لا يدخل فى سلطانه الوظيفى كمحام أو حتى لو أعتبر مستخدماً
لدى الجمعية أو عاملاً بها أو عضواً فى مجلس إدارتها وليس له تأثير عليه أو نصيب
منه
كما ان إجراءات تسجيل العقدين للمتهمين الخامس والسادس لدى الشهر العقارى مما لا
يدخل فى نطاق إختصاصات الجمعية وأعمالها وأن المبلغ المالى المقال بأنه مبلغ
الرشوة نظير رسوم التسجيل و أتعاب المحاماة التى يستحقها الطاعن .  

وكان ذلك ثابت من أقوال
الشهود فى الدعوى بما أورى به الشاهد علاء الدين حسين محمود بمحضر الجلسة لدى
سؤاله عن إختصاص الجمعية بإجراء التسجيلات فقرر فى غير ما أبهام بأنه لا توجد
للجمعية اختصاصات بالتسجيل أو إجراءاته ومن ثم فأن جميع ماقام به الطاعن من
إجراءات لا تدخل فى إختصاصه ولا تعد مكونة للركن المادى لجريمة الرشوة .

والمقرر
بقضاء النقض أنه :

يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم
الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .

 

( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 15/4/1957)

 

 

وقضى
كذلك بأنه :

إن إختصاص الموظف بالعمل
الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ، ركن
فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه ، و من ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به
أمره ، و خاصة عند المنازعة فيه ، دون الإجتراء فى الرد بتقريرات قانونية عامة
مجردة عن الإختصاص الحقيقى و المزعوم لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن
الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، و لا يتحقق بها ما يجب فى التسبيب من وضوح
البيان ، مما يجعل الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .

الطعن رقم  1523    
لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1288

بتاريخ 17-11-1969

 

ولما كانت الركن المادى
لجريمة الرشوه يتطلب إختصاص المستخدم بالعمل الذى قارفه لصالح الغير أو جزء منه أو
تأثيره فيه وكان الثابت أن ما أوردته المحكمة فيما تقدم من مدونات حكمها لا يتفق
وماهو ثابت بالأوراق وأقوال شهود الإثبات الوارده بمحضر الجلسة والتى أعتمدتها
المحكمة فى قضائها بالادانة والتى أكدت أن الجمعية لا تختص بإجراء التسجيل أصلاً
وأن الشاهد/ محمد خليل أبو زيد قد قرر بأقواله بمحضر جلسة المحاكمة صـ 31 بأن
الجمعية لا تختص بالتسجيل لكون تلك الأقوال قد أكدت على أن الطاعن ليس له أى
إختصاص بالتسجيل خارج نشاط الجمعية وأعمالها تماماً سواء  أكان مستخدماً بها من عدمه وكان لزاماً على
المحكمة أن تأخذ أقوال الشهود التى أعلنت رفعها لواء التأييد كما وردت بأوراق
الدعوى وكما جاءت بمحضر جلستها التى نسبتها إليه بتحصيل مؤدى أقوال شهود الإثبات
ولم تبدى المحكمة من الأسباب ما يكفى لبيان أختصاص الطاعن بتلك الأعمال التى
أسندها الحكم إليه بما تردت معه المحكمة فى عيب الفساد فى الإستدلال ويتعين معه
نقضه

الوجه
الثالث

يبين من مطالعه مدونات
الحكم الطعين أن عمدته فى قضائه بإدانه الطاعن ركونه إلى أنعدام الوكالة فيما بين
الطاعن والجمعية بما وقر معه فى يقينه أن علاقة الطاعن بالجمعية ليست سوى علاقة
عمل كمستخدم لديها وليست بوصفه محام يقوم بالمرافعه عنها فى العديد من القضايا
التى أكد الشاهد/ علاء الدين محمود أنها تزيد عن ستمائة قضيه أو يزيد ولقد أفصح
الحكم الطعين بمدوناته فى موضعين على نحو ما نقلناه عن مدوناته أنفاً أن ما حدى به
لأطراح دفاع الطاعن بأن علاقته بالجمعية علاقة وكالة كمحام أعلان الحكم عدم وجود
ثمه وكاله تجمع بينه وبين الجمعية تخرجه من دائرة اعتقاده بكونه مستخدماً لدى
الجمعية يخضع لأحكام جريمة الرشوه وليس محام حر يمارس عمله كوكيل عن الجمعية فى
الدعاوى والإجراءات القضائية .

والحق الذى لا مريه فيه
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن زعم الحكم بإنعدام الوكالة ينبنى فى
غير ما أبهام عن أنه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم يفطن لما حوته من
أوراق طرحت بين يديه لو عاينها عن كثب لتغير بها وجه رأيه فى الدعوى بأطلاق ذلك أن
محضر الجلسة بصحيفته رقم 37 قد بدا خلالها بجلاء أن الدفاع قد أعتصم بوجود وكاله
حقيقيه فيما بين الجمعية والطاعن بإعتباره محام حر بها
وأن مدير عام المراقبه بالإسماعيلية قد
قدم صوره توكيل رسمى عام فى القضايا يحمل رقم 1804 لسنة 2008 خاص
بالتفويض الصادر من مجلس إدارة الجمعية المنعقد بتاريخ 1/3/2008 الدعاوى لصالح
الطاعن
وهذه الوكالة تصدر
للمحامى الحر لمباشرة القضايا والإجراءات القضائية من موكليه فى حين أن المستخدم
يتعامل مباشرة فى حدود قرار تعيينه و أختصاصه الوظيفي وأن الطاعن له ملف ضريبى
ويحاسب عنه كمحام حر إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا المستند الجازم
الدلاله معتمداً فى أسبابه بعدم وجود ثمه وكاله للطاعن حتى يمكن القول بأنه يعمل
كمحامى حر وليس مستخدماً لدى الجمعية بالرغم من أن المستند الذى يثبت ذلك بين
يديها إلا أنها لم تطالعه بالأوراق وتناست أمره وقضت بإدانه الطاعن لإنعدام
الوكالة بما يعد مخالفة للثابت الأوراق

فضلاً عن ذلك فقد ركن
الحكم فى قضائه بالادانة للتقرير بان ما طلبه الطاعن يعد رشوة لانه لا يقابله رسم
محدد قام بسداده غاضاً الطرف عن ما قدمه الدفاع من أيصالات سداد رسوم التسجيل
لصالح المتهم السادس لدى الشهر العقارى بين يديه والمقرر بقضاء النقض أنه:-

        ” ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى
مناحى  دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة
يثيرها على إستقلال – إلا أنه  يتعين عليها
أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه
يفصح عن إنها فطنت إليها  ووازنت بينهما عن
بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو
يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 –
1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 275

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 
– س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

 

السبب الثانى

فساد الحكم فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن ببطلان
كافة التسجيلات فى الدعوى ومحاضر إثبات ماجاء بها بمعرفه عضو الرقابة الإدارية
لمخالفتها لنص المادتين 24 , 73 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لعدم قيام عضو
الرقابة الإدارية بتحرير محضر مستقل بتسجيل كل مكالمة ترد فى وقت تلقيها يبين
خلاله توقيت المكالمة ومكان قيام الإجراء بالتسجيل والقائم عليه نزولاً على مقتضى
المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أبلاغ النيابة العامة بجميع
الإجراءات فى حينه وإتخاذ الوسائل التحفظيه اللازمه للمحافظة على أدله الجريمة
وأخصها تدوين الدليل بإثباته فى محضر إجراءات موقع من القائم عليه وكذا نص المادة
73 من قانون الإجراءات الجنائية

وكان الدفاع قد تمسك بأنه
قد ترتب على مخالفه نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية أن أضحت التسجيلات
عرضه للعبث وكان ذلك واضح جلياً بأوراق الدعوى وفقاً لما قرره الدفاع بأنه قد ورد
فى محضر الإجراءات أنه قد تم تسجيل أحدى عشر مكالمة تخص المتهم الأول إلا أن
التفريغ قد ورد به أنها ثمانيه عشر مكالمة فكيف ومن أين جاءت تلك الزياده عن ماهو
ثابت بمحضر الإجراءات المجمع لعدد من المكالمات المتعدده التوقيت والأطراف وكيف
يمكن الأطمئنان لكون تلك المكالمات الزائده تخص الواقعة أو أنها قد أجريت فى ذات
توقيتها أو ما إذا كانت قد سجلت قبل صدور إذن النيابة العامة بالتسجيل مادامت لم
تثبت فى محضر إجراءات التسجيل وهو ما يجعلها باطله وأستطرد الدفاع إلى القول بأن
عدد المكالمات التى أثبت تسجيلها ثلاثه وأربعون مكالمة إلا أن ما أثبته التفريغ
تسعه وستون مكالمة بما يعنى أن هناك سته وعشرون مكالمة زيادة مجهولة التوقيت ومكان
التسجيل تماماً مدسوسة على الأوراق وأن هذا ينشأ فى الغالب من جراء العبث و
المونتاج للمكالمات بما يؤكد كون الدليل كان عرضة للعبث من جانب عضو الرقابة
الإدارية قبيل أتصال النيابة العامة به.

كما قرر الدفاع
ببطلان التسجيل المرئى لواقعة ال
ضبط لتجهيل القائم به حقيقة لما ثبت من أن ضابط
الواقعة  الصادر له الأذن كان من ضمن أطراف
هذا التسجيل المرئى ومن ثم فأنه يستحيل أن يكون هو القائم به وفقاً للأذن ويكون
هذا التسجيل قد أجرى بمعرفه شخص مجهول من أحاد الناس بما لا يعرف معه كيف تمت
عمليه التسجيل ومن الحامل لجهاز التسجيل أو المسيطر عليه حال واقعة القبض ومن ثم
فأن إجراءات التسجيل تكون قد شابها أستراق للسمع وأستطال إليها عبث من رجال الضبط
قبيل أتصال النيابة العامة بتلك الشرائط بدليل هذا الأختلاف فى عدد المكالمات التى
سجلت وتم إثباتها بالمحضر بين ماتم إثباته بمعرفه خبير الأصوات حال التفريغ بما
يؤكد أنه قد أستطال إليها الحذف والتعديل والتركيب وتم تجميعها على نحو يدين
المتهمين عن الجريمة فى حين أن المادة 97 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يطلع
قاضى التحقيق عليها وحده .

كما قرر الدفاع
ببطلان التسجيلات التى تمت لمكالمات تجمع بين المتهمين و أشخاص أخرى
خلاف المأذون بتسجيل
محادثاتهم من قبل النيابة العامة لكونها وليدة جريمة استراق السمع من قبل مأمور
الضبط القضائى و ذلك لعدم الحصول على إذن من القاضى الجزئى بالتسجيل لتلك
المكالمات وفقاً للمادة 206 إجراءات جنائية . 

بيد أن الحكم الطعين لم
يفطن لفحوى هذا الدفوع الجوهرية المتعددة ومرامها بأن التسجيلات تعرضت للعبث
بالحذف والإضافة وأن عدم أتباع ماجاء بنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية
بعدم تدوين الإجراء وتوقيعه فى حينه قد أستتبع أن تم العبث بالتسجيلات وهو أمر
واضحاً جلياً من الأختلاف فى عدد المكالمات بين محضر عضو الرقابة الإدارية وتفريغ
المكالمات بمعرفة الخبير وأن عملية التسجيل لم تكن تتم برمتها بواسطة مأمور الضبط
وإنما تدخل فيها بعض أحاد الناس من المجهولين بما يبطل تلك الأدلة , فضلاً عن ما
تضمنته تلك التسجيلات من مكالمات تم تسجيلها لغير المأذون بالتسجيل لهم من قبل
النيابة العامة أسترق لها السمع مأمور الضبط حال تلقيها من قبل المتهمين من أشخاص
ليسوا من من شملهم الأذن بالتسجيل   .

وإذ بالحكم الطعين يبدى رداً
غير سائغ على هذا الدفاع الجوهرى معلناً أن القانون لا يستلزم أصطحاب كاتب للتدوين
وأن إجراءات التسجيل صحيحة بما تم من تحرى والحصول على إذن بالتسجيل والتصوير وذلك
على النحو الوارد بمدونات قضائه بحصر لفظه بالأتى:-

((  أما ما أعتصم به دفاع المتهمين الثانى والثالث
من بطلان التسجيلات المترتبة على الأذون الباطلة لخروجها على مقتضياتها لامتدادها
إلى أخرين لم يشملهم تلك الأذون ولأختلاف عدد ما تم تسجيله عما بمحاضر الإجراءات المسطره
بمعرفه عضو الرقابة الإدارية فهو غير سديد
متى كانت الأذون الصادره من النيابة
العامة جاءت كلها محموله على الأذن الأول الصادر بتاريخ 24/8/2009 فيما تضمنه من
صلاحيات خولها العضو الرقابة الإدارية سواء ما يتعلق بتسجيل الأحاديث أو تصويرها
وأطرافها وما تم إضافته بتلك الأذون وهو ما أقتضاه ملاحقه من بث جرمهم وغيهم فى
توثيق الأدلة القائمة قبلهم وما إمتداد التسجيلات إلى أخرين أنما هى كانت إما
لجرائم تكشفت من رصد المحادثات الهاتفية دون ماسعى من عضو الرقابة الإدارية أو
محادثات وردت عرضاً لا يعلم القائم بالتسجيل أنها لا تخص وقائع الرشوه موضوع
الدعوى
وهو الأمر الذى يفسر فى ذات الوقت أن عضو الرقابة الإدارية قد أحتكم
إلى المحادثات التى تدعم تحرياته وتضم الأدلة قبل المتهمين فأفرغها على سبيل
المثال بمحاضر الإجراءات وعزف عن الأخرى التى لم يدعو الداعى إلى الأحتكام إليها
ومن ثم فقد قامت المحادثات التى تم إفراغها بمعرفه خبير الأصوات تلك التى أوردها
عضو الرقابة الإدارية بمحاضره  أما ما
أشاره الدفاع بشأن بطلان التى تم تحريرها بمعرفه الرقابة الإدارية لمخالفتها لنص
المادتين 24 , 73 من قانون الإجراءات الجنائية فهو غير سديد وقد أثبت عضو الرقابة
تلقيه معلومات بشأن جرائم الرشا التى تروى فيها المتهمون ثم أبتعها بتحريه الذى
أكد ذلك وقام يعرض ذلك على جهة الأختصاص يحصل على أذناً بمراقبه وتسجيل وتصوير
المحادثات الهاتفية أما عدم أصطحاب عضو الرقابة الإدارية لكاتب تحقيق متى كان عمله
كان متعلق بتسجيل الأحاديث وتصويرها وقد أستعان بالأجهزة الفنية التى عاونته على تنفيذ
الأذن ولم يدع الداعى إلى أصطحاب مثل هذا الكاتب مما يلزم لدى الندب فى سماع شهاده
شاهد ونحوه .

وليس هناك من شك فى كون
هذا الرد غير سائغ لكونه لا صله له بمراد الطاعن من دفعه ذلك أن هذا الرد القاصر
قد تعلق بإصدار الأذن بالتسجيل ومسوغاته من التحريات وبعدم أصطحاب كاتب لتحرير محاضر
بالإجراءات فى حين أن منعى الدفاع ينصب على عدم التدوين للإجراء فى وقته ومكانه
لكل مكالمة على حده الأمر الذى يبطل إجراءات تنفيذ الإذن بالتسجيل اللاحقه على
إصداره لكون الدليل المستمد من التسجيلات قد تعرض للعبث بالحذف والإضافة والتجميع والمونتاج
وفقاً للثابت من أختلاف محضر مامور الضبط عن ما تم أثباته بمعرفة خبير الأصوات من
مكالمات ومن ثم فأن ما أورده الحكم يعد فهم خاطىء  لفحوى الدفاع الذى مبناه أن المحضر المعتد به فى
إجراءات التسجيل لا ينبغى أن يكون مجرد إشاره لحدوثه وإنما يتعين أن يحوى كافة
العناصر الازمه لبيان مشروعيه التسجيل من ناحيه وذلك ببيان وقت التسجيل ومكانه
وكيفيه إجراءه و القائم به والمعاونون له وهل هم من أحاد الناس وهل تم ذلك بإشراف
مأمور الضبط القضائى وتواجده بإعتبار أن التسجيل الصوتى والمرنى عملاً من أعمال
التحقيق .

( نقض 12/2/1962 – س 13 – 37 – 135 )

( نقض 14/2/1967 – س 18 – 42 – 219 )

ولما كان مأمور الضبط
القضائى حين يباشر التسجيل بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق يتعين عليه التقيد
بمبادئ التحقيق وأخصها تدوين التحقيق بما يترتب عليه أنه لا يجوز إثبات الإجراء
بغير بتلك الوسيله (التدوين) بإثبات متى وكيف تم الإجراء وإلا بطل العمل وبطل
الإحتجاج به وبخاصه وقد ثبت اختلاف الإحراز المتعلقة بالمكالمات الهاتفية فيما بين
محضر الإجراءات ومحضر التفريغ بما يؤكد العبث بالدليل بالإضافة والحذف والتعديل
وعدم بيان وقت التسجيلات التى لم تثبت فى محضر الإجراءات وما إذا كانت قبيل الإذن
بالتسجيل أو بعده أو خلال مده سريانه لأطرافها بما يبطل الدليل برمته .

والمقرر
بقضاء النقض:-

الإختلاف الملحوظ فى
الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى يشهد له
الواقع ويسانده  فى ظاهر دعواه ومن ثم كان
يتعين على المحكمه تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه
فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .

نقض
15/11/1976 – س 27 –204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق

نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 –
لسنه 39

 

ولما كان عدم  بيان وتحديد هذه
العناصر الأساسية والجوهرية  فى محضر حال
تلقى كل مكالمة يعنى أن التسجيلات لقيطة مجهولة النسب ، – ويستحيل والأمر كذلك
مراقبة مشروعيتها ،- مادام مجهولاً وغير معروف كيف تمت ،- ومن الذى أجراها ،- ومن
قام بالإرسال ،- أن كان ،- ومن قام بالإستقبال ،- وكيف أستقبل ، – وكيف سجل ، –
ومن الذى عاونوه فى الأستقبال والتسجيل أذا تعددت الوسائل بين تسجيلات صوتية وأخرى
مرئية ،- فأمام هذه المجاهيل لا يستطيع أحد أن ينسب التسجيلات إلى شخص محدد ،
وإطار محدد ، – وكيفية محددة ، مما ينفى عنها المشروعية ،- ويستوجب إهدارها تماماً
والترخيص الذى أباحته أحكام النقض أحياناً بالنسبة لما يباشره رجال الضبطية
بالسماح له بعدم أصطحاب كاتب هو ترخيص قاصر على التحلل من الإلتزام بإصطحاب ”
كاتب ” أما التدوين نفسه ، فهو مبدأ لا إستثناء فيه ، يتعين على رجل الضبطية
الإلتزام به ألتزاماً تاماً فيما يقوم به – بالندب – من أعمال التحقيق .. وهذا
الإلتزام لا يركن فقط إلى المبدأ العام المقرر على رجال الضبطية بالمادة / 24 أ .
ج والذى يلزمهم بإثبات ما يقومون به من أجراءات فى محاضر يبين وقت الإجراء وتاريخة
والقائم به ومكان حصوله .. ألخ وأنما يركن هذا الإلتزام إلى أن ” التدوين
” مبدأ من مبادىء التحقيق ، ويتعين من ثم على رجل الضبطية الإلتزام الكامل به
حين يقوم نيابة عن سلطة التحقيق بعمل من أعمال التحقيق ولازم ذلك أن كل ما يجرية
رجال الضبطية من أعمال التحقيق إنقاذا لإذن سلطة التحقيق ، يجب أفراغة كتابة فى
محاضر ، وإلا وقع العمل باطلاً ، ويبطل الأحتجاج به .. وتطبيقاً لذلك ، فإن ”
التسجيلات ” التى تجرى إنفاذاً لأمر ندب سلطة التحقيق ، يجب أن يفرغ لكل
تسجيل منها محضر ، وأن يثبت فيه كتابة متى وأين وكيف تم التسجيل ومن الذى قام
بالأجراء وكذا كل ماتم إتخاذة من إجراءات لتسجيل كل تسجيل من هذه التسجيلات ، وإلا
بطل العمل الإحتجاج به .

وأستحالة التعرف على القائم بالتسجيل ،- تفتح باباً لا ينغلق لإهدار
الإجراء كله ،- فالندب لا يكون إلا لأحد مأمورى الضبط القضائى ،- وإثبات ذلك هو
واجب الإتهام والأدعاء ،- فأن أخفق ،- كان معنى ذلك إنعدام الدليل على” الصفة
” الواجب إثباتها للقائم بالتسجيل وإلا كان المتيقن أنه غير مندوب ومن أحاد
الناس وقصاراه ان يكون من رجال السلطة العامه ، – بينما لا يجوز ذلك إلا لمأمورى
الضبط القضائى

فمن القواعد العامة فى الندب للقيام بعمل من اعمال التحقيق ، انه لا يجوز
ان يندب لذلك الا مامور للضبط القضائى ، وصرحت بذلك المادتان 70 ، 200 أ ج ،-
فيكون الندب باطلا اذا صدر لاحد رجال السلطة العامه الذى لا يحمل صفة مامور الضبط
القضائى .

( نقض 19/12/38 – مجموعه القواعد القانونية – محمود عمر – ج 4 – رقم / 313
ص 407 ) نقض 6/12/1951 – س 2 – 220 – 581 ، د . محمود نجيب حسنى ، الإجراءات
القضائية طـ 1982 – رقم / 647 ص 617 وما بعدها

فإذا صدر الندب لمأمور الضبط القضائى كان صحيحا ، ولا ينفى عنه صحته ان
يستعين المندوب فى القيام بالعمل الذى ندب له مرؤساً له لا يتمتع بصفة مأمور الضبط
القضائى ، طالما أنه يفعل ذلك تحت الإشراف المباشر لمأمور الضبط القضائى ،المندوب.
( نقض 34/3/75 س 26 – 61 – 265، نقض 16/6/69 – س 20 – 30 – 178 – 890 ، نقض
28/6/65 – س 16 – 124 – 643 ، نقض 28/10/63– س 14 – 127 – 700 ) أما اذا كلف
مـأمور الضبط القضائى المنتدب أحد رجال السلطة العامة للقيام بالعمل المندوب له ،
فقام به أستقلالاً كان العمل باطلا ( نقض 11/11/1940- مجموعه القواعد القانونية –
محمود عمر – ج 5 – 139 – 364 ) .

تقول محكمه  النقض فى حكمها الصادر
1/6/1989 – س 40 – 100 – 594 – فى الطعن رقم 1942 لسنه 58 قضائية

وحيث ان البين من محاضر جلسات المحاكمه ومدونات الحكم المطعون فيه ان
الطاعن دفع ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها استناداً الى المادة / 206 من
قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 سنه 1972 الوارد فى الباب الرابع
من الكتاب الاول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العامه تنص على انه لا يجوز
للنيابة العامه تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات
قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة  ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع
الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ،
وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية  وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص  متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقة  فى جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد
على ثلاثة أشهر ويشترط لأتخاذ أى أجراء من الأجراءات السابقة الحصول مقدما على اذن
من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق  فان استصدار النيابة العامه باجراء تسجيل
المحادثات التى تجرى فى مكان خاص ، اذنا من القاضى الجزئى بعد ان كانت قد اتصلت
بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الاجراءات ذلك هو عمل من اعمال التحقيق ،
وتنفيذ ذلك الإذن عمل من اعمال التحقيق بدورة يتعين ان تقوم به النيابة العامه
بنفسها او بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى  المختصين، لما كان ذلك وكان من المقرر ”
على السياق المتقدم – أن تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص عمل من أعمال
التحقيق وكانت المادة / 200 من قانون الأجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء
النيابة العامة فى حالة أجراء التحقيق بنفسة أن يكلف ايا من مأمورى الضبط القضائى
ببعض الأعمال التى من خصائصة ، فأن لازم ذلك انه يتعين ان يقوم مأمورى الضبط
القضائى بنفسه – بمباشرة الاجراء ذلك الذى ندب لتنفيذه او ان يكون الاجراء فى أقل
القليل قد تم على مسمع ومرأى ( معا ) منه – كيما يكمل لهذا الاجراء مقومات صحته ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بإدانة الطاعنين ضمن ما عول
عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان اجرائها ، وأطرح
الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله ” ا،ه أذن ، لضباط شرطة المرافق فى
تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدوله العليا له
هذا الحق وله ان يأذن بذلك طبقاً لما خوله له ” القانون والقول بأن أشتراك أحمد
توفيق فى ذاك لا يغير من هذا النظر وسلامة الاجراءات ، فإن ما أوردة الحكم فيما
تقدم يخالف القانون ولا يسوغ به اطراح هذا الدفع مادام الثابت من مدوناته ان
الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائى ولم يثبت الحكم ان ما قام به من نسجيل
كانت تحت سمع وبصر ( معاً ) المأمور 
المأذون “ويكون من ثم هذا الأجراء – بالصوره التى اوردها الحكم عنه فى
مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل
المستمد منه والمعول عليه فى قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدله
أخرى اذ الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ، بحيث اذا سقط أحدها
أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت
اليه المحكمه أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من  نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم
،- لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم – المطعون فيه والاعاده بغير حاجة الى
بحث ساير ما يثيرة الطاعنان فى طعنهما “.

نقض
1/6/1989 – س 40 – 100 – 594

اما اذا عهد المندوب بالاجراء الى واحد من احاد
الناس ، فقام بنفسه بالتسجيل ، – فان  ما
يجريه يكون باطلا بطلانا مطلقاً بغير خلاف .. فالتسجيل عمل من اعمال التحقيق الأصل
أن تقوم به النيابه العامه ،- ويستمد مأمور الضبطية صفته فى أجرائه من أمر الندب،
وأستعانه المأذون بغيره من رجال الضبطية أو السلطة العامه مشروطة بأن يكون المساعد
من رجال السلطة العامه على الأقل وبأن يتم الاجراء تحت سمعه وبصره معاً – أما أحاد
الناس فلا يجوز الاستعانه بهم فى القيام بهذا العمل الذى هو من أعمال التحقيق فيقع
باطلا كل تسجيل يجرية واحد من أحاد الناس – وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” ما
يشترط القانون ان يكون من أصدر أمر الندب مختصماً بأصدارة وأن يكون المندوب
للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى المختصين “.

( نقض 11/2/1974– س 25 – 31 – 138 
)

 

وغاية القصد مما تقدم أن
الحكم قد اهدر هذا الدفاع الجوهرى برد غير سائغ حين أدعى أحقية مأمور الضبط
القضائى فى أستراق السمع لجميع المكالمات التى ترد أو تصدر عن هاتف الطاعن حتى ولو
لم تكن من أو إلى احد المتهمين المأذون بتسجيل محادثاتهم بذريعة تتبع الجريمة وكل
من شارك فيها بدون ثمة أعتبار لنص المادة 206 إجراءات جنائية التى تستلزم صدور إذن
من القاضى الجزئى بذلك التسجيل و عليه فلم يجد الحكم ثمة حرج فى أن يستند فى قضاءه
بإدانة المتهمين إلى بعض المكالمات المتبادلة مع من لم يشملهم الإذن بالتسجيل
ومنها المكالمة المتبادلة مع المتهم الثانى والمدعو / حاتم محمد صادق الذى لا صلة
له بالإذن بالتسجيل وهو ما يعد معه الحكم قد تساند إلى دليل مستمد من إجراء باطل ,
كما اقره على ما شاب تسجيله لتلك المحادثات من عبث بها وعدم تدوينها حال تلقيها
وفقاً للمادتين 24, 73 أجراءات جنائية بمحضر يبين فيه عناصرها الجوهرية الأمر الذى
ترتب عليه أختلاف فى عدد المحادثات بين ما تم أثباته فى محضره و بين ما تم تفريغه
بمعرفة خبير الأصوات بما وصم قضاءه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب و
يوجب نقضه .  

ولما كانت جميع إجراءات التسجيل قد أعتراها
البطلان و كانت شهادة الشاهد الأول عضو الرقابة الادارية تنصب على ما قام به من
غجراءات التسجيل الباطلة ومن ثم فأن شهادته كدليل يمكن التساند إليه باطلة
بأعتباره يشهد على ما قام به من إجراءات باطلة
 وقد قضت محكمة النقض بأنه:

     ”
بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه
على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد ذاته جريمة “.

نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق

نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438
لسنه 27  ق

 

السبب الثالث

الخطأ فى الأسناد ومخالفة الثابت بالأوراق

يبين من مطالعة مدونات
الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد تساندت فى قضائها بإدانه الطاعن على الدليل
المستمد من أقوال شهود ثلاث وهم محمود أحمد حسين مدير عام بمكتب الشهر العقارى
بالأسماعيلية , علاء الدين حسين محمود المستشار القانونى بالجمعية , محمد خليل
محمد أبوزيد كبير مهندسين زراعيين و مدير عام المراقبة العامة للتعاون و التنمية
بالأسماعيلية وحصلت المحكمة مضمون أقوالهم على النحو التالى:-

(( …. وشهد السيد/
محمود أحمد حسن مدير عام بمكتب الشهر العقارى بالإسماعيلية للتحقيقات وبالجلسة أنه
مناسبة توثيق العقود الخاصة بجمعية العاشر من رمضان فإنه نظراً لحصول الجمعية على
قرض عن طريق محافظة الإسماعيلية فقد صدر من محافظة الإسماعيلية كتاباً إلى الشهر
العقارى يحظر فيه إتخاذ أى أجراء بشأن الجمعية ولغير المتعاملين معها تحت أى مسمى
أو ظرف من الظروف إلا بعد الرجوع إلى محافظة الإسماعيلية بما مفاده ضروره الحصول
على موافقتها عند تسجيل مثل هذه العقود , كما أنه فى حالة وجود بند بالعقود التى
تصدر من جمعية العاشر من رمضان بضرورة موافقتها لا يتم توثيق أى عقد قبل الحصول
على هذه الموافقة تقدم صوره طبق الأصل من الكتاب الصادر من محافظة الإسماعيلية فى
هذا الشأن .

وشهد علاء الدين حسين
محمود محمد المستشار القانونى بجمعية العاشر من رمضان أنه سبق للجمعية الحصول على
قرض بمبلغ خمسه وخمسون مليون ين يابانى بضمان محافظة الإسماعيلية للقيام بأعمال
التسويات والأرض الخاصة بالجمعية وشق الترع وتقسيم الأراضى بضمان رهن الأرض
للمحافظة ولدى سقوط عقد الرهن لعدم تجديده فى الميعاد قامت المحافظة بحظر التصرف
فى أراضى الجمعية قبل الحصول على موافقتها وتحميل الأراضى الخاصة بالأعضاء والمبيعه
لقيمه القرض ومن ثم فلا يتم عمل عقود بيع إلا من خلالها بإصدار موافقتها بشأنها.

وشهد محمد خليل محمد أبو
زيد كبير مهندسين زراعيين ومدير عام المراقبه العامة للتعاون والتنميه
بالإسماعيلية بالتحقيقات وبالجلسة أن جمعية العاشر من رمضان هى جمعية تعاونية تشرف
عليها وزارة الزراعة وتخضع لقانون التعاون والزراعة رقم 122 لسنة 1980 وأموالها فى
حكم الأموال العامة وأن المتهم الثالث قد عين بالجمعية بموجب قرار مجلس الإدارة
الصادر بتاريخ 26/8/2007 تعين ضمن أربعه محامين للجمعية وله إختصاص فى أمور
العضوية والعقود وتسجيلها بالشهر العقارى طبقاً لقرار مجلس الإدارة سالف الذكر وأن
المتهمين الثلاثة الأول لكل منهم إختصاص بشأن تلقى طلبات العضوية ونقل ملكيه
وتسجيل الأراضى التابعه للجمعية ولا يمكن لأعضاء الجمعية التنازل عن الأراضى
المملوكه لهم بالجمعية إلا بعد الرجوع للجمعية والحصول على موافقه مجلس الإدارة ….))

وكان قضاء الحكم الطعين
تأسيساً على ماحصله أنفاً من أقوال شهود الإثبات على النحو المار ذكره قد أطاح
بدفاع الطاعن الجوهرى  بان ما قام به
الطاعن من إجراءات تسجيل لصالح المتهمين الخامس والسادس مقابل أتعاب تقاضها
ومصاريف رسوم التسجيل و أن هذا العمل ليس من ضمن أعمال جمعية العاشر من رمضان و لا
صلة للجمعية بمثل تلك الأجراءات التى تتم بمعرفة أطراف العقد المسجل وبواسطة
وكلائهم من المحامين وكان ذلك بما أورده الحكم المطعون فيه بحصر لفظه

((….  والمتهم الثالث الذى يعمل مستخدماً فى الجمعية
وله إختصاص وظيفى أيضاً فى شأن العضوية والتنازل عنها وإكتسابها
ونقل ملكية الأراضى الخاصة بالجمعية بين
أعضائها والغير
وتسجيل العقود…. ))

 

بيد أن ماحصله الحكم
الطعين على النحو المار ذكره من أقوال شاهدى الإثبات وما رتبه عليها من نتائج
يتناقض تماماً  مع ماجاء بأقوال هؤلاء
الشهود وهو ليس سوى بدع من عند قضاء الحكم الطعين و اختلاق من جانبه شيد عليه
دعائم قضائه بالأدانة ويكفينا أن ننقل عن محضر الجلسة المستقى منه أقوال تلك
الشهود  ما أورى به الشاهد محمود أحمد حسين
مدير عام بمكتب الشهر العقارى بالأسماعيلية بصفحة 30 من محضر جلسة المحاكمة بحصر
لفظه

 س/ هل طلبات عقود الخاص بجمعية العاشر من رمضان
تتم من خلال المتهم ياسر دون غيره  ؟؟ 

ج/ ممكن تقدم من
البائع أو الشارى أو وكيل أحد الطرفين ولا يشترط أن يتم تسجيل الطلبات من خلال
المتهم الثالث ياسر محمد السيد 
.

وكان الشاهد الثانى علاء
الدين حسين محمود المستشار القانونى بالجمعية قد أورى  بمحاضر جلسة المحاكمة صفحة 33 , 34 بالأتى نصه:-

((…. س/ ما طبيعة
المهام الوظيفية المسندة إلى المتهم ياسر ً ؟؟

ج/ لم تكن له تحديداً
مهام وظيفيه

س/ هل له شأن فى تسجيل
الأراضى و عقود البيع و التنازلات التى تتم 
؟؟ ؟؟

ج/       لا .. ))

س / هل العلاقة التى تربط
الجمعية و بين المتهم الثالث علاقة وكاله أو وظيفة ؟؟؟

ج/ هو مالهوش عقد محدد دلوقتى وهى علاقة وكاله من رئيس مجلس الأدارة
توكيل باعمال المحاماة

س/ مالذى تقصده
بأعمال المحاماة ؟؟؟

ج/ معاونة المستشار
القانونى للجمعية فى أعمال المحاماة و القضايا التى ترفع من وعلى الجمعية الخاصة
بالاعضاء و تتجاوز خمسمائة ستمائه قضيه وهى قضايا مدنية وقضايا نصب .

س/ هل تواجد التهم
ياسر الوظيفى يمنعه من لأعماله كمحامى حر بعيد عن الجمعية ؟؟؟

ج/ هو له مكتب و
الجمعية عارفة كده .

س/ هل للمتهم الثالث
دور فى تسيير أو عرقلة تنازل أعضاء لغير الاعضاء أو مل يجرى  من بيوع او سائر الاعمال ممكن يكون له شىء فيها
؟؟؟

ج/ ليس له شأن و ليس
له حضور و أنصراف

س/ هل تختص الجمعية
بتسجيل عقود اعضائها ؟؟؟

ج/ أحنـــا ما
بنسجلــــش

 

وكان
الشاهد الثالث محمد خليل محمد أبوزيد كبير مهندسين زراعيين و مدير عام المراقبة
العامة للتعاون و التنمية بالأسماعيلية  قد
أورى بمحاضر جلسة المحاكمة صفحة 31 بالأتى نصه”

س/ هل
ينعقد أختصاص تسجيل الأراضى التابعة للجمعية بيعاً وشراء للجمعية دون غيره ؟؟؟

ج/ أنا
غـــير مختـــتص

مما مفاده أن محكمة
الموضوع قد حصلت فحــوى أقوال شهــود الإثبات تحصيلاً خاطئاً وأبتدعت من عندياتها
فروضاً لم يقـــل بها أى منـهم بل تناقض تماماً ما جاء بأقوالهم ذلك أن اى من
الشهود لم يقرر بأن للطاعن دخل أو أختصاص ولو جزئى بعملية التسجيل بل قرر بعضهم أن
الجمعية لا تقوم بالتسجيل من حيث الأصل وان الأجراءات تتم بمعرفة دوى الشأن و أن
الطاعن محام مرتبط باعمال المحاماة لمباشرة القضايا التى ترفع من او على الجمعية و
ليس صحيح أنه القائم التسجيل للغير من اختصاصه إلا أن الحكم قد اخذ تلك الأقوال
على غير مؤداها و أتخذ منها الدليل الوحيد – كشهادة قولية – على الواقعة باعتبار
أن ما عداها مجرد أستدلالات وساقها من ضمن عناصر إدانة الطاعن بعد أن تدخل فيها و
أبتسر مضمونها و مرامها على نحو أخل بتلك الشهادة بما خالف معه الثابت بالأوراق و
أفسد استدلاله  .

قضت محكمة النقض بأنه :ـ

الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى
مارتبه عليه من نتائج فى غير ما تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق
.

نقض 17/5/1985 ـ س 36 ـ 158 ـ 778

نقض 24/1/1977- س 38 –28 132

 

وقد قضت
محكمة النقض بأنه :ـ

” لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه
خاص يخالف صريح عبارتها . أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته . بل كل
ما لها أن تأخذ بها إذا هى اطمأنت إليها أو أن تطرحها أن لم تثق لها ”

·     
نقض
21/6/1979 – س30 – 152 – 717

·     
نقض
7/5/1972 – س 23 – 141 – 649

·     
نقض
30/4/1963 – س  14 – 76 – 385

كما قضت محكمة النقض بأن :ـ

” إذا كانت المحكمة
على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى
اثبته فى الحكم واستخلصت منها مالا تؤدى إليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا
فساد فى الاستدلال يستوجب

نقض الحكم :

·     
نقض
14/4/1953 – س 4 – 26 – 720

كما قضت محكمة النقض بأنه :ـ

” إذا كان من حق
المحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فأن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن المعنى
المفهوم لها . وأنه إذا لم تكن المحكمة ملمه الماما صحيحا بحقيقة الاساس الذى قامت
عليه الشهادة مع أنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى
الدعوى فأن الحكم يكون معيبا بقصور فى البيان أدى إلى فساد الاستدلال بما يستوجب
نقضه ”

·     
نقض
25/11/1974 – س 25 – 165 – 765

وقد قضت محكمة النقض بأنه :ـ

” إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال
التوفيق بيد الدليلين القولى والفنى قد افترض من عنده افتراضات ليستقيم له تصحيح
رواية شاهدى الحادث . وجهد فى المواءمة والملاءمة بين الصورتين المختلفتين بعبارات
عامة مجردة لا تصدق فى كل الاحوال ، وكان افتراضه فى هذا الصدد لا سند له ولا شاهد
عليه حسبا حسبما اثبته الحكم وبينه فى مدوناته ، وكانت الاحكام الجنائية يجب ان
تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذ يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن
والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ، فان الحكم المطعون فيه يكون فاسد
الاستدلال معيبا .

* نقض 13/1/1969 س
20-26-124

    كما قضت محكمة النقض بأنه :

     لا
يجوز للمحكمة ان تتدخل فى رواية الشاهد ذاتها وتاخذها على وجه خاص يخالف صريح
عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته بل كل مالها ان تأخذ بها اذا
هى اطمأنت اليها او تطرحها ان لم تثق بها ، ولما كان الحكم قد اقام قضاءه باداة
الطاعن على افتراض صدور حركات لا اراية باستدارة المجنى عليه وهو فى منطقة
اللاشعورية وهو مالا سند له من اقوال شاهدى الاثبات كما بسطها الحكم ، فانه يكون
قد تدخل فى روايتهما واخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوز له ويبقى
التعارض بعد ذلك قائما بين الدليلين القولى والفنى لما يرفع ، ولا ينال من ذلك ان
يكون احد الشاهدين قد قرر بجلسة المحاكمة ان المجنى عليه كان قد عمد الى الاستدارة
ساعة اطلاق العيار مادام ان الحكم لم يجعل سنده فى رفع التناقض هذه الأقوال بعد
تمحيها والاطمئنان اليها ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .

* نقض 15/6/1970 –س
21-208-880

فأذا ما تقرر ذلك وكان
الحكم قد أقام أود قضائه بإدانة الطاعن على فروض أبتدعها من عندياته ليس لها ظل
بالأوراق أدعى خلالها  ان الطاعن يختص
بإجراء التسجيل للغير على أراضى الجمعية و ان له دخل فى العصوية و الموافقات
الصادرة بشأنها  فى حين أن شهوده قد أكدوا
على أنه ليس للطاعن تلك الأختصاصات و أنه محام مرتبط بعقد وكاله إلا أن الحكم تدخل
و أجتزء رواية الشهود و أبتسرها و حملها على غير مؤداها ثم قرر على غير هدى من
وراق الدعوى بأن للطاعن تلك الأختصاصات الأمر الذى يبين منه أن محكمة الموضوع لم
تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و إلا لأستبان لها خطأ تلك التقديرات التى أتت
بها دون سند من أوراق الدعوى بما يصم قضائها بالخطأ فى الأسناد ومخالفة الثابت
بالأوراق الأمر الذى يوجب نقضه .

السبب الرابع

فساد الحكم فى الأستدلال

وقصوره فى التسبيب

يبين من مطالعه مدونات
الحكم الطعين كونه قد قضى بإدانه الطاعن بوصفه قد شارك المتهم الأول فى طلب وأخذ عطية
لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته من المتهمين الخامس والسادس وقدرها خمسه وعشرون ألف
جنيه على سبيل الرشوه فى مقابل أنهاء إجراءات تنازل المتهم الخامس عن قطعه الأرض
رقم 14 بالمجموعة 4 بتقسيم الجمعية لصالح المتهم السادس وتسجيل عقد بيعها .

ولم تبين المحكمة فى
مدونات أسبابه العناصر التى أستخلصت منها الأشتراك الجنائى فيما بين الطاعن
والمتهم الأول ودور كل منهما ووجه مساهمته مع الطاعن ودور كل منهما المنوط إليه
الأخلال به لصالح المتهم الخامس والسادس من الأعمال المسنده إليهما فأقام الحكم
أسبابه بهذا الشأن على إجمال للوقائع المسنده إليهما وعاملهما ككتله واحده فى
الأسناد وكأنهم فرداً واحداً وخلت مدونات الحكم من الأدلة والقرائن على وجود أتفاق
سابق فيما بينهما على الأخلال بالوظيفه تحديداً ودور كل منهما و كيفية أقتسام
المبالغ فيما بينهما ومظاهر هذا الأتفاق دون أن يسند لكل المتهمين الطاعن والمتهم
الأول ذات العبارات المجمله حول الجريمة وأفعال كلاً منهما بما يعد مساهمة فى
الجريمة منه ومن المقرر أن الحكم بالإدانه فى جريمة الأشتراك فى الأتفاق الجنائى
المؤثم بعين أن يبين عناصر هذا الأشتراك وطريقته والأدلة على ذلك بياناً يوضحها
ويكشف عن قيامها عن واقع الدعوى وظروفها.

 وقد قضت محكمة النقض أنه:-

لما كان الحكم قد دان
الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا
الأشتراك وطرقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ,
وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

 

( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )

( نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – ص 619 طعن
رقم 480 لسنة 34 ق )

كما قضت محكمه النقض بأنه
:-

        ” يجب ألا يجمل 
الحكم إدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها فى وضوح وأن يورد مؤداها فى
بيان مفصل للوقوف على  ما يمكن أن يستفاد
منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم وحتى يمكن  أن يتحقق الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام
ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

كما قضت بأنه :-

        ” من المقرر إنه يجب على كل حكم بالإدانة أن يورد ما إستند
إليه من أدله الثبوت وأن يبين مؤداها 
بيانا كافيا يتضح  وجه استدلاله بها
” .

نقض 15/11/1983 – س 34 – 191 – 957

كما قضت بأنه :-

        ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدلة التى تستند إليها
المحكمه  وبيان فى حكمها بياناً كافياً فلا
يكفى الأشارة أليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل 
وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين  منها
مدى مدى تأييده الواقعة كما أقتنعت بها المحكمه 
ومبلغ إتساقه  مع باقى الأدلة
“.

نقض 8/2/1979  – س 30 – 46 – ص 231

 

ولما كان الحكم الطعين لم
يبين الأدلة والقرائن التى يمكن أن يعزى إليها فى ثبوت الأشتراك فيما بين الطاعن والمتهم
الأول ودور كل منهم فى الجريمة والدليل على ذلك دون إجمال مخل للوقائع الأمر الذى
يصمه بالقصور فى التسبيب .

الوجه الثانى

على أن الحكم الطعين قد
ركن فى أسباب قضائه للمحادثه الهاتفية المنسوب صدورها للمتهم الأول إلى الطاعن
بتاريخ 11/11/2009 والتى حصلها الحكم بقاله أنها تضمنت حث المتهم الثالث على ضرورة
أنهاء إجراءات تسجيل العقد الخاص بالمتهم السادس/ سالم عوتله سليمان بالشهر
العقارى فى اليوم الثانى مباشر وأكدت على ضروره تقاضيه المبلغ المتبقى من الرشوه و
ساقها مستدلاً بها على وجود أتفاق جنلئى يجمع بين المتهم الأول و الطاعن .

وحاصل القول أن ما
أستنبطه الحكم الطعين من المكالمة محض تعسف الأستنتاج وأستنطاق للأوراق بما لا تشى
به أو تظهره ذلك أن المكالمة المذكوره لم يرد بها ذكر لمشاركه المتهم الأول للطاعن
فى المبلغ الذى حثه على تقاضيه كدليل على الأشتراك فيما بينهما وحقيقه الأمر أن
المتهم الأول كمحام أكبر سناً وهو بمثابه أستاذ للطاعن يحثه فى محادثة الهانف على
تقاضى أتعابه نظير العمل القانونى الذى قام به لصالح المتهمين الخامس والسادس وخلت
المحادثة الهاتفية من ثمه ذكر لشراكة بينهما أو أقتسام للمبالغ بينهما سوى حثه على
أن يأخذ أتعابه بمجرد تسليمه للعقد المسجل بما يعد معه الحكم قد حمل المحادثة على
غير مؤداها متناسياً ان جريمة الرشوه تتطلب دليلاً يقينياً يبرز هذا الأشتراك فيما
بين المتهمين وأن المبالغ قد تم تقاضيها كرشوه نظير إستغلال الوظيفة وفى أطارها نزولاً
على قاعده كون الأصل فى الأنسان البراءة .

كما أستدل الحكم بمكالمة
بتاريخ 11/11/2009 متبادلة بين الطاعن وبين المتهم السادس يحثه فى خلالها على
الإسراع فى إنهاء إجراءات التسجيل ويخبره الطاعن بضروره إحضار مبلغ سته الأف جنيه
رسوم العقد ومبلغ رسوم متبقى خمسه عشر ألف المتفق عليها وكذا حملت المكالمة
الثانية أتفاقتهما على إحضار المبلغ عقب إستلام العقد المسجل .

بيد أن الحكم الطعين لم
يسعه سوى أن قام بلى عنق مضمون تلك المكالمة مدعياً أن تلك المبالغ هى مبالغ رشوه
يستحصل عليها الطاعن دون معين بالمحادثات الهاتفية التى تساند إليها بما يؤكد أن
الأدانه قد سيطرت على يقين الحكم فراح يتعسف فى الأستدلال بتلك المحادثات مأولاً
لها على غير ماحملته .

وقد قضت محكمة النقض
بأنه:-

أسباب الحكم تعتبر مشوبه
بالفساد فى الأستدلال إذا أنطوت على عيب يمس ملاحقه الأستنباط وبتحقيق ذلك إذا
أستندت الحكمة فى أقتناعها إلى أدلة غير صالحة من ناحيه الموضوعية للأقتناع بها أو
فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها المحكمة بناء على تلك
العناصر التى تثبت لديها

( نقض 28/6/1981 الطعن رقم 2275 لسنة 44 ق )

وقضى كذلك بأنه:-

من اللازم فى أصول
الأستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه  عليه من نتائج من غير متعسف فى الأستنتاج ولا
تتنافر فى حكم العقل والمنطق .

( نقض 13/6/1985 – س 36 – 138 – 28 طعن رقم
6335 لسنة 55 ق)

 

السبب الخامس

قصور أخر فى التسبيب

تساند
الحكم المطعون فيه فى قضائه بإدانه الطاعن على الأعترافات الصادره عن المتهمين
الخامس/ حسن رمضان رضوان , والمتهم السادس/ سالم عوته سليمان زايد بإرتكاب الجريمة
.

وكان
دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان إعترافات المتهمين سالفى الذكر وعدم الأعتداد بها فى
ثبوت الجريمة لكونها ولديه إراده غير حره وأكداه وقع عليهما ولكونها لا تعد دليلاً
يمكن التساند إليه .

بيد أن
المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع الجوهرى وأبدت بشأنه رداً غير سائغ منكره على الطاعن
حقيه فى التمسك به رغم جوهريته بما ننقله عن مدوناته بالأتى:-

(( وحيث أنه عن الدفع
ببطلان إعتراف المتهمين الخامس والسادس والسابع لعدم صدوره أمام النيابة العامة
ولكونه وليد أراده غير حره خيم عليها الترغيب

فلما كان من المقرر أن
بطلان الاعتراف لا يجوز التمسك به إلا عن شرعت هذه الأوضاع لمصلحته إذ فى الأصل لا
يمكن لغيره أن يبديه ولو كان غيره يستفيد منه لأن هذه القاعده لا تلحقه إلا بطريق
التبعيه فإذا كان المتهمون المعترفون من الخامس للأخير قد تمسكوا بإعترافاتهم
المبداه بمرحلة المحاكمة ولم يصفوها بالبطلان مما يجعل هذا الدفاع على غير هدى من
القانون ….. إلخ…….فلما كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى إعتراف
المتهمين وأنه صدر منهم وليد أراده حره تبراء من كل عيب يمكن أن يعزى إرادتهم وأنه
صدر منهم طواعيه وأختيار ولم يكن نتيجه وعد أو ترغيب أو ترهيب ومتسقاً مع ماديات
الدعوى ونصياً فى الجرائم المنسوبه إليهم وباقى المتهمين وأطمأنت المحكمة إليه
وأقتنعت بصحته ومن ثم فهى تأخذ به دليلاً يعاضد أدلة الدعوى الأخرى ……

وما تقدم ذكره من أسباب
صادر بها الحكم الطعين على حق الطاعن فى النعى على تلك الأعترافات بما شابها من
عوار وأستند إليها فى قضائه بالإدانه بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى
التسبيب للأتى:-

 

الوجه الأول

يبين من مطالعه مدونات
الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع إذ أخذت الطاعن بإعترافات المتهمين الخامس
والسادس فأنها لم تتكلف عناء إيراد مؤدى تلك الأعترافات وما ورد بها من أقوال يعد
على حد تعبيرها فى رفض دفاع الطاعن بشأنها نصياً فى أرتكاب الجريمة وكان يتعين على
المحكمة أن تورد مؤدى هذه الإعترافات النصيه للجريمة وبيان مدى تعاضدها مع باقى
الأدلة المطروحه من تحريات وتسجيلات وأقوال شهود وأتساقها مع بعضها البعض بالتعرض
لمضمون هذا الدليل وما أستفته منه وذلك ببيان الجريمة ومقارفيها وأدوارهم ومظاهرها
حتى يتسنى للمطالع لحكمها الوقوف على أنها كانت ظاهره العذر فى حكمها بإدانه
المتهمين وحتى تبسط محكمة النقض رقابتها على تحصيل الدليل وما أستنتجه الحكم منه
فقد تكون تلك الإعترافات لا تؤدى لإدانه أو متناقضه مع باقى الأدلة أو غير متسعه
معها ولا يكفى أن يعلن الحكم إطمئنان لذلك بل يتعين أن يورد مضمون الدليل وماأستنبطه
منه وتحصيله له إلا أنه تعرض لتلك الأعترافات بإجمال مخل و خلى هذا التحصيل من
عناصر جوهرية عدة أفتقدها لا سيما الأتفاق بين الطاعن و المتهم الأول و دوره فى
الواقعة و ماهية الأعمال التىقام بها الطاعن تنفيذا للأتفاق بما لا يبين منه حقيقة
الواقعة .

 وقد
قضت محكمة النقض بأنه :-

        ” من المقرر إنه 
يجب إيراد الأدله  التى تستند إليها
المحكمه  وبيان مؤداها فى الحكم بياناً
كافياً  فلا يكفى  مجرد الإشارة 
إليها بل ينبغى سرد  مضمون الدليل  وذكر مؤداه وافيه  يبين منها مدى تأييدة للواقعة التى اقتنعت بها
المحكمه  ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى
أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله  بها
” .

نقض 17/11/ 1969 – س 20 – 216 – 1285

نقض 19/1/1984 – س 35 – 14 – 74

 

الوجه
الثانى

كان قضاء الحكم الطعين قد
أنكر على دفاع الطاعن تمسكه بان شهادة المتهمين الخامس والسادس التى أدين بموجبها
الطاعن قد شابها أكراه معنوى نشأ عن ترغيب وترهيب المتهمين سالفى الذكر من قبل
رجال السلطة العامة للأعتراف بمقارفة جريمة الرشوة وان المبلغ الذى أخذه الطاعن
ليس مقابل أتعابي محاماة مستحق له نظير قيامه بإجراءات التسجيل و قد تساند الحكم
فى ذلك إلى القول بان النعى على الأعتراف بالبطلان غير مقرر  إلا لمن وقع عليه هذا الأكراه و أنه يرى صحة
تلك الأقوال و انها صدرت عن إرادة حرة فكان منهاجه فى ذلك الأستباق نحو المصادرة
على المطلوب

بيد ان الحكم الطعين قد
تناسى أن تلك الاعترافات جزء من الأستدلالات التى وقرت فى يقين المحكمة فى قضائها
بالأدانة و من ثم فأن للطاعن أو أى من المتهمين التمسك بأى مما يشوبها من عوار
بأعتبارها دليل مطروح قبله و للقاضى كذلك أن تشكك فى كونها صادرة عن غير إرادة حرة
أو أكراه وفقاً لما جرت عليه المادة / 302 من قانون الأجراءات والتى نصت على أنه
” …وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت و طأة الاكراه
أو التهديد يهدر ولا يعول عليه . “

 ويبين من مطالعة نص المادة  أنه قد استخدم تعبير ” أحد المتهمين ”
بدلا من تعبير ” المتهم ” ، بل والشهود – ، بما معناه أن المقصود يمتد
ليشمل أقرار أو اعتراف المتهم على نفسه ، و أ يضا ما يدلى به – ان تعدد المتهمون –
بالنسبة للاخرين .

 اذا كان هذا ، فان الفقه و القضاء قد جريا اعماله
، و الباقى النصوص التى حملت المبادىْ العامة ، على أن “صحة الدليل ” تستلزم
، فيما تستلزمه بالنسبة للادلة القولية كالشهادة أو الاعتراف أن تصادف الواقع و
الصدق ، و أن تبرأ من البطلان .. فتعتبر باطلة شهادة الشاهد الذى لم يحلف اليمين
قبل أدائها ( و المتهم من باب أولى لو تضمن اعترافه شهادة على اخرين ( الدكتورة فوزية
عبد الستار – المرجع السابق . ص 514 )  ،
كما يعتبر باطلا قول الشاهد أو اعتراف المتهم الذى صدر  تحت وطأه الإكراه أو التهديد ( الدكتورة فوزية
عبد الستار –  المرجع السابق – ص 514 ) .

وقد قضى تطبيقاً لذلك بأنه

” يشترط فى  أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادره
عنه إختيار ، وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قد قدر
هذا التهديد وذلك الأكراه .

نقض 11/6/1972 – ص23-رقم 203 – ص 906

د . فوزية عبد الستار الإجراءات – ط 1986 – ص
514 ، 515

د. حسن صادق المرصفاوى الإجراءات معلقاً عليه
التعليق على الماده / 302 – ص 705 – وما بعدها

د. محمد زكى أبو عامر . المرجع السابق – ص 901
، 902

د. عمر السعيد رمضان – المرجع السابق – ص 88
وما بعدها – وص 110 – 113 وما بعدها

د. مأمون سلامة – الإجراءات – ط 1977 – ج 2 – ص
111

وقد قضت محكمه النقض بأن :-

  ” الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثيرة الاكراه هو دفع
جوهرى يتعين على محكمه الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتنفيذ لتبين مدى صحته ولا
يعصم الحكم قول المحكمه أنها تطمئن الى أقوال الشاهد مادامت أنها لم تقل كلمتها
فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال انما أدلت باجراء غير مشروع “.

نقض 11/6/1972 – س 23- 203 – 906

نقض 12/5/1975 – س 26 – 98 –423

 

 


الوجه
الثالث

على ما يبين من مطالعة
مدونات الحكم الطعين انه اذ دان الطاعن بجريمة الرشوة استناداً الى اعترافات
المتهمين الخامس والسادس وما حصله من مؤادى لها فى مدونات قضائه  فانه لم يفطن فى أسبابه لكون هذا التحصيل من
جانبه لمؤدى اعترافات المتهمين يتناقض مع باقى الادلة الاخرى التى شيد عليها حكمه
تناقضاً يستعصى على المؤائمة بينها ويهدر الاتهام برمته وحسبنا ان ننقل عن مدوناته
هذا التحصيل على النحو التالى

( وقد اعترف المتهم
الخامس / حسن رمضان رضوان بجلسات المحاكمة وقدم اعترافاً مكتوباً مؤاده ان تقابل
والمتهم السادس سالم عوتله سليمان زايد وقد رغب الاخير فى شراء قطعة الارض رقم 14
المجموعة اربعة بالجمعية المملوكة له بموجب التوكيل الصادر له من مالكها ولدى
توجهه الى الجمعية لانهاء الاجراءات

علم ان المتهم الثالث
ياسر محمد السيد حسين هو المختص بانهاء الاجراءات بحكم عمله بالجمعية والذى طلب
منه مبلغ خمسة وعشرون الف جنيه لانهاء اجراءات نقل الملكية وما يسبقها من إجراءات
فسلمه مبلغ عشرة الاف جنيه منها على سبيل الرشوة 
ولدى إنهائه إجراءات تسجيل العقد قام المتهم السادس بإعطاء المتهم الثالث
مبلغ عشرة الاف جنيه أخرى حيث تم ضبطهما جميعاً ومبلغ الرشوة بالشهر العقارى وانه
قد اعترف بتقديم مبلغ الرشوة ذلك فى تسجيل المحادثات الهاتفية التى تم تسجيلها
بمعرفة الرقابة الإدارية وقد اعترف المتهم السادس سالم عوتله سليمان زايد انه
بجلسات المحاكمة بتقديمه مبلغ رشوة طبقاً لأقواله الواردة بتحقيقات النيابة العامة
والتي تضمنت انه التقى بالمتهم الخامس حسن رمضان رضوان وقد علم بانه يقوم ببيع
قطعة ارض 0000000000000000000الخ 00وقد التقى المتهم الخامس بالمتهم الثالث لدى توجهه
بالجمعية ياسر محمد السيد حسين الذى تولى اجراءات تسجيل العقد وقد طلب منه المتهم
الخامس تسليمه مبلغ خمسة عشرة الف جنيه وقد قام بتسليمه مبلغ عشرة الاف جنيه منها
بالشهر العقارى عقب تسليمه العقد المسجل بمعرفة المتهم الثالث وفى حضور المتهم
الخامس كما تم ضبط المبلغ العشرة الاف جنيه المقدمة منه للمتهم الثالث وقد اعترف
المتهم بجلسة المحاكمة ان ما دفعه انفاً كان على سبيل الرشوة )

ولما كان ذلك وكان تحصيل
الحكم الطعين لمؤدى اعترافات المتهمين الخامس والسادس مفاده ان الاتفاق الجنائى قد
قام بين الطاعن ( المتهم الثالث ) وبين المتهمين الخامس والسادس وحدهما دون اى شخص
اخر سوى هؤلاء الاطراف ولم يرد به ثمة ذكر لاشتراكاً من أى نوعاً كان للمتهم الاول
فى هذه الجريمة الذى يبين من الأواراق كونه المحرك الرئيسى للطاعن و الذى يأتمر
بامره هو و المتهمين الخامس والسادس وهو ما يتناقض مع تحصيل الحكم الطعين لباقى
الادلة التى دان بموجبها الطاعن عن جريمة الرشوة والتى حصل مؤادها بما يبين منه
وجود اتفاق جنائى يجمع المتهمين الاول والخامس والسادس مع الطاعن وهو ما يتضح معه
تهاتر الحكم فى التسبيب وعدم استقرار واقعة الدعوى فى وجدانه بما يجعلها فى حكم
الواقعة الثابتة ويبين معه تناقض اسباب الحكم بعضها مع بعض الأمر الذى يوجب نقضه 0

”  الحكم 
يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته
المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى 
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

وقضى كذلك بأنه “

” بأن الحكم يكون
معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من
التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبىء عن
إختلال فكرته عن عناصر  الواقعه التى
إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماتهويعجز محكمه النقض عن إعمال
رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها
الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه التعرف على أى
أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ” .

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

 

السبب السادس

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن 
يعول أسرة و ليس  لهم من  مورد 
رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين
والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن
المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه 
لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في
الطعن

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن       :

أولاً :  قبول
الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة
مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في 
هذا الطعن

ثالثاً : وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكة الدرجة الاولى للفصل فى موضوع
الدعوى . 

                                                                                
وكيل الطاعن

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى