زرع نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها (القنب) بقصد الأتجار
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /محمد حسين مصطفى درويش……( المتهم– طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات قنا ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد
المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
الكائن 94 أ ش الشهيد أحمد
عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ………………………. ( سلطة الاتهام
)
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة
جنايات قنا فى القضية رقم ****لسنة 2003 ج مركز قنا والمقيدة برقم *** لسنة 2003 كلى بجلسة 14/4/2013 والقاضى منطوقه
” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد حسين مصطفى
درويش وشهرته/ محمد حسين الحميدى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده وتغريمه
عشرين ألف جنية عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة النباتات المخدرة
المضبوطة ومساحة الأرض محل الزراعة بتلك النباتات “
الوقائع
اسندت النيابة العامة إلى الطاعن أنه فى يوم 6/5/2003 بدائرة مركز قنا محافظة
قنا
1)زرع نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها (القنب)
بقصد الأتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2)حاز نباتاً مخدراً (القنب) بقصد التجار وفى غير
الأحوال المصرح بها قانوناً
وبتاريخ 14/4/2013 قضت محكمة جنايات قنا بالمنطوق الأتى ”
منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد حسين مصطفى درويش وشهرته/ محمد حسين الحميدى
بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده وتغريمه عشرين ألف جنية عما أسند إليه وألزمته
المصاريف الجنائية ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة ومساحة الأرض محل الزراعة
بتلك النباتات “
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى
الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع
ومن أجله بادر المحكوم عليه محمد حسين مصطفى درويش بالطعن عليه بطريق النقض وقد
قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم بتاريخ /
/ وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض .
أسباب الطعن
السبب
الأول
قصور
الحكم فى التسبيب
والإخلال
بحق الدفاع
تمسك دفاع الطاعن بدفع قوامه
أنعدام سيطرة الطاعن على تلك الزراعات للنبات المخدر التى تتخلل المزروعات فى
الأرض المقال كونها ملحقة بمسكنه لها ودلل الدفاع على ذلك بما هو ثابت بالأوراق من
خلال واقعة الضبط ذاتها ومعاينة الأرض التى تمت بمعرفة النيابة العامة والتى أثبتت
أن تلك النباتات المخدرة قد نمت فى مواضع متفرقة بالأرض فى حوض من الأزهار وفى
وجود أشجار اخرى بمحل الضبط و أن النباتات المخدرة المضبوطه فى أطوار نمو
مختلفة للنمو و متباينة وأن تلك الأماكن
المزروعة غير منتظمة بما يؤكد أن تلك النباتات المخدرة يمكن أن تكون قد نمت طبيعياً
نتيجة أختلاط لبذورها ببذور أخرى
للمزروعات أو عدم تقليب الأرض جيداً قبل الزراعة لكامل المسطح وأنها نبتت بشكل
طبيعى مع الرى للأرض وليست نتاج زراعة ورعاية من قبل الطاعن الأمر الذى لا تنهض به
المسئولية الجنائية للطاعن بإعتبار أن العلم و القصد الجنائى أحد ركنى الجريمة
الذى لا قيام لها بدونه وهو رأس الأمر وذوره سنامه ويترتب عليه أنعدام ركنى
الجريمة بأعتبار أن الطاعن لم يقارف جريمة الزراعة بركنها المادى أيضاً بما يشمله
من غرس بذور المزروعات المخدرة و ريها وتعهدها بالرعاية عن علم بماهيتها و قصد
أرتكاب الجريمة .
سيما وأن الطاعن قد تمسك بأن
المسكن و ملحقاته ليس تحت سيطرته الماتدية لكونه يؤجره لأخر وفقاً لما ظهر
بالأوراق ومن ثم فان الطاعن لا يمكن أسناد الجريمة إليه سيما و أن الحكم الطعين لم
يبين بمدوناته ثمت قرينة تثبت تعهد الطاعن لتلك المزروعات بالرعاية أو قيام شاهدى
الواقعة الأول والثانى بإجراء ثمة مراقبة أسفرت عن نمشاهدته حال تعهده لتلك
المزروعات بالعناية بما حدى بالدفاع للنعى على بهذا الشأن بأنعدام صلة الطاعن
بالمضبوطات و عدم وجود مراقبة للطاعن قبيل إجراء الضبط يشهد بها القائمين عليه
وبفحواها بما يبرز قيامه بزراعة هذه المضبوطات .
بيد
أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم الذى طرحه الدفاع ولم تلتفت
له إيراداً له ورداً عليه ولم تعنى ببحثه أو الرد عليه بما يطرحه على نحو سائغ
يدلل بقرائن جازمة على تعهد الطاعن لتلك النباتات بالعناية و الرعاية و أو قيامه
أساساً بزرعتها سوى أطمئنان الحكم على غير هدى من أوراق الدعوى لكون محل الضبط
يخصه ركوناً إلى التحريات و أقوال مجريها فيما نسبته للطاعن من القيام بزراعة
النباتات المخدرة المضبوطه .
وقد كان لزاماً على محكمة
الموضوع أن تحقق هذا الدفاع وصولاً لغاية الأمر فيه حتى وأن سكت الدفاع عن طلب
تحقيقه باعتبار أن الحقيقة ليست رهينة بمشيئة المتهم أو المدافع عنه وأنما على
المحكمة أن تتبعها أينما كانت , دون أن تغفل المحكمة هذا الدفاع الجوهرى وبدون
أبداء ثمة أشارة إليه بمدوناتها , وتلك المسالة دون ريب تتعلق بنمو النبات
المخدر و كيفية ذلك و ما إذا كان يحتاج إلى رعاية ومتابعة لإتمام عملية الأنبات
والنمو ومدى احتمالية أن ينمو النبات المخدر بشكل طبيعى إذا ما اختلطت أجزاء أو بذور من النبات المخدر بالتربة وتوافرت
العوامل التى تؤدى إلى نموه الطبيعى أم أن هذا النبات المخدر يحتاج إلى رعاية خاصة
ووسائل مساعدة تتطلب تدخل العامل البشرى فى زراعته بأعتبار ان أحتمال نمو النبات
المخدر ضمن المزروعات تلقائياً و بشكل طبيعى أمر يحتمل معه عدم علم الطاعن
بالجريمة بفرض جدلى بتوافر صلة له بالمسكن محل اغلضبط و سيطرة عليه وعلى الأرض
المجاورة له.
سيما وان تحصيل الحكم الطعين لواقعة الدعوى
قد خلا من ثمة دليل يفيد رؤية الطاعن حال زراعته أو رعايته أو حتى حال جنيه لهذا
النبات المخدر لأستعماله الشخصى بقصد التعاطى كما قرر الحكم الطعين وبأعتبار
أن هذه هى الجريمة الأشد التى دين الطاعن بموجبها أكتفاء بأقوال الشهود ومن ثم فأن
الأسناد الجنائى قائم على ما يحمل أوده سوى أفتراض زراعة هذه النباتات من قبل
الطاعن وعلمه بتلك المزروعات ووجودها فى الأرض ومن ثم فلا يمكن الوقوف على هذا
الدفاع و أقساطه حقه سوى بالاستعانة برأى المتخصصين فى الزراعة من الخبراء لسؤالهم
عن مدى أمكانية نمو النبات المخدر فى الأرض الناشىء عن أختلاط بقايا له بالتربة
حال كون تلك المسألة فنية لا يمكن للمحكمة أن تشق طريقها للفصل فيها بمفردها بدون الأستعانة بالخبراء فى المجال الزراعى ووجوب تحقيق المسائل الفنية –
عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة
فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل
الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن
هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451
نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة
فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا
مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من
المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع
المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن
جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،
– ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه
أو الرد عليه بما يفندة “.
” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451
” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة
فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا
مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع
المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
” ولا يقدح فى إعتبار
دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن
المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما
يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
وقضى كذلك بأنه :-
لما كان مدلول الزراعة
المنهى عنه يشمل وضع البذور فى الأرض
وما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزراعة إلى حين نضجه وقلعه وكان الطاعن الثانى قد أقام دفاعه على نحو ماورد
بمحضر جلسة المحاكمة وما حصله الحكم المطعون فيه على أنه لا سلطان له على الأرض بزراعة النبات المخدر بها وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى على
سند من القول بأنه مالك للأرض التى ضبط بها النبات المخدر والتى يتولى زراعتها
الطاعن الأول على ما جاء بالتحريات من أنه يتولى مع الطاعن الأول رعاية المزروعات
والعناية بها ، ولما كان ذلك وكان مجرد
ملكية الطاعن الثانى للأرض المزروعة بها النبات المخدر لا يدل بذاته على أنه هو
الذى قام بزراعة النبات بها ، خاصة بعد أن أورد
الحكم فى مدوناته أن الطاعن الأول هو الذى يتولى زراعة الأرض ، كما أن ما ورد بالتحريات لا يصلح وحده دليلاً يعول عليه فى شأن تولى الطاعن
الثانى رعاية المزروعات مع الطاعن الأول ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الإستدلال الذى
يبطله
الطعــــــن رقــــــم 423 لسنة 67 ق جلسة 14/1/1999
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد غض الطرف
عن دلالة هذا الدفع بأنعدام سيطرة الطاعن على مكان الضبط و قيامه بزراععة هذه
المضبوطات أو علمه بنمو تلك النباتات المخدرة فى تلك الأرض وأن الواقع الملموس فى
الدعوى كون تلك الزراعات غير منتظمة فى الأماكن أو أطوار النمو ما بين نباتات متكملة و أخرى لا زالت فى بداية
نموها بما قد ينفى كونها قد تدخل العامل البشرى فى نموها فى الأرض أو أنها منتظمة
التوقيت و الرعاية على قلتها.
وكان هذا الدفاع يتطلب
تحقيقه استدعاء أحد الخبراء الزراعيين لسؤاله عن كيفية نمو هذه النباتات المخدرة و
مدى أحتمالية حدوث نموها بشكل طبيعى شأن العديد من النباتات المتطفلة التى تنمو فى
الحقول من الحشائش الضارة و غيرها من النباتات
بأعتبار أن امكانية حدوث ذلك قد يترتب عليه
نفى علم الطاعن بالجريمة من الأساس
وباعتبار ان ما قام على الأحتمال سقط به الأستدلال .
سيما وان القضاء الجنائى
مبناه الجزم واليقين لا الشك والتخمين إلا ان الحكم الطعين لم يعرض لهذا الدفاع
ولم يقسطه حقه بل أقام قضائه على واقعة مجرد ملكية الطاعن للمسكن الكائن به الأرض
التى ضبطت فيها تلك الزراعات المخدرة دون أن تحمل مدونات قضائه ثمة دليل قولى
من واقع أقوال شهود أثباته أو فنى فى مجال
الزراعة يؤكد أن الطاعن قد باشر تلك الزراعات المخدرة وتعهدها برعايته حتى تمام
نموها و أنتهى الحكم الطعين إلى القضاء بالأدانة ركوناً إلى التحريات و أقوال
مجريها والتى لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعول عليه دون سواها بما لا ينهض به أود الأتهام و لا يرتب فى حقه توافر الجريمة
بركنيها ا وهو الأمر الذى وصم الحكم
الطعين بالقصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع
السبــب
الثانى
بطلان
الحكم لتناقض أسبابه
على ما يبين من مطالعة
مدونات الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة الطاعن أخذاً بما جاء بمحضر التحريات
و أقوال ضابط الواقعة ومجريها الرائد / منتصر محمد عويضة و باقى الشهود من الثانى
والثالث ممن شاركوه التحرى و إجراءات الضبط قد جاءت أسبابه على نحو متناقض مع
بعضها البعض بما ينبئ عن إضطراب واختلال عقيدته بالأدانة وعدم وضوح تصوره حول
واقعة الدعوى و أدلة ثبوتها .
وكان الحكم الطعين قد ذهب فى
معرض تسبيبه لقضائه رداً على الدفع بعدم
جدية التحريات التى أسندت إلى الطاعن حال كونها لا تعدوا مجرد أقوال لمجريها لا
يؤازرها الواقع وقد حلت من عناصرها
الجوهرية قد اعلن رفعه لواء التأييد لتلك التحريات وما ذكر فيها كسند له لضرب هذا
الدفع عرض الحائط و أعلانه رفعه لواء التاييد لها و لجميع عناصرها التى أقيمت عليها دون أدنى تحفظ أو أستثناء بشأن تحديدها بقالته بما تنقله عن
مدونات قضاءه بحصر لفظه …
” ..وحيث أنه عن الدفع
ببطلان الإذن لإبتنائه على تحريات منعدمة فمردود ذلك أن الثابت من مطالعة محضر
التحري المؤرخ الساعة الثانية عشر و خمس دقائق من صباح يوم 6/5/2003 انه عنى شخص
المتهم و أن ما ورد به من أنه يزاول نشاطاً أجرامياً غير
مشروع فى تجارة و ترويج المواد المخدرة و انه يقوم برزاعة النباتات
المخدرة فى الحوش الملحق بمسكنه يشكل دلائل كافية على قيام جريمتى حيازة مواد
مخدرة وزراعة نباتات مخدرة ……………….. ”
بيد أن الحكم الطعين سرعان ما نكص على عقبيه
متناقضاً مع سابق تأويله المذكور حين ذهب
فى معرض سرده لاسباب أطراحه لقصد الأتجار
فى المواد المخدرة المنسوب إلى الطاعن فى تلك التحريات التى لأعلن أطمئنانه إلى
عناصرها المذكورة منذ قليل ليعود من جديد و ينفى أن تكون تلك التحريات كافية فى
توافر قصد الاتجار إلى ما يجافى هذا الذى أستخلصه من التحريات حين راح يهدر تلك
التحريات و أقوال مجريها بقالته ” … وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من حيازة النبات المخدر وزراعة شجيرات
النبات المخدر المضبوطين هو الأتجار ذلك أنه لم يثبت أن المتهم مسجل ضمن فئة من فئات
الاتجار ولم تضبط بحوزته ثمة ألات أو معدات مما يستعمل فى هذا الغرض ولا يقدح فى
ذلك ما جاء بأقوال شاهدى الأثبات بشان توافر هذا القصد ……..”
مما مفاده أن الحكم الطعين
قد شابه التهاتر والتناقض بما ينبئ عن إختلال فكرته وتصوره لواقعة الدعوى فتارة
يدحض دفاع الطاعن فيما نعى عليه من أنعدام التحريات باعلانه الأطمئنان إلى تلك
التحريات بكافة عناصرها و ما ورد بها بشأن الأتجار حين يحصلها ضمن عناصر الأطمئنان
التى دفعت النيابة العامة إلى اصدار الإذن بالقبض و التفتيش على الرغم دون قيد أو
شرط كتصور مطروح لا يمكن أبتساره أقرت المحكمة به وبكفايته لديها ولدى النيابة
العامة كمسوغ لاصدار الإذن بالقبض والتفتيش قامت قرائنه لدى النيابة العامة حال
أصدار الإذن كواقع ملموس حدى بها إلى أصداره مطمئنة لتحريات .
وإذ بالحكم الطعين ما يلبث
إلا و يعرض عن هذا التصور معلناً عن عدم أطمئنانه للتحريات و أقوال مجريها
ومعلوماته بشأن قصد الأتجار و ينعى على النيابة العامة بهذا الشأن بصدد الأتهام
المطروح و قد فات الحكم الطعين أن سلطة محكمة الموضوع تشمل مراقبة كفاية التحريات
التى حدت بالنيابة العامة لاصدار الإذن لمامور الضبط بالقبض والتفتيش وقد كان
واضحاً وجلياً هذا القصور فى محضر التحريات الذى أقرته النيابة العامة منذ البداية
بخلو محضر التحريات من ثمة أشارة إلى مراقبات للطاعن او معرفة لمؤدى نشاطه المؤثم
و دائرة ترويجه للمخدر ومع ذلك رفعت محكمة الموضوع راية الأطمئنان لتلك التحريات و
أقرت عنصر الأتجار فيها حال تصديها لدفع الطاعن بعدم جديتها ثم ما لبثت أن أعلنت
خطأ النيابة بشان هذا العنصر وهو تناقض لا ينبغى أن تحمله مدوناتها حال كونه يوقع
المطالع لمدونات حكمها لمؤدى أطمئنانها للتحريات وعناصرها .
وإزاء هذا التناقض والتضارب
لتصور الحكم الطعين لواقعة الدعوى ما بين جزمه تارة بأن التحريات قد جاءت صحيحة و
صحة عناصرها كاملة بما فيها قصد الأتجار و صدور إذن النيابة العامة تأسيساً عليها
ومن ثم فإن هذا التصور لا يعدم التحريات و لا ينال منها , وتارة أخرى يؤكد أن
الطاعن أن التحريات لم تكن صحيحة و لا النيابة العامة فى أتهامها فيما يخص قصد الأتجار و أنما أسست على مجرد أقوال دون
دليل على من قبل القائم على التحريات وهو ما تردى معه الحكم فى تناقض واضح بين أسبابه بحيث يتعذر الوقوف على الأساس
الذى ابتنى عليه قضائه بالإدانة وحدى به لإطراح دفاع الطاعن الجوهرى المطروح بين
يديه والمقرر بقضاء النقض أنه :-
التناقض الذى يعيب الحكم هو
ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض والأخر لا يعرف أى الأمرين
قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً
نقض 4/4/1971 أحكام لنقض س22 ق80ص 321
هيئة عامة 24/2/1988 أحكام النقض س35 ق1ص1
هيئة عامة 5/5/1982 س33ق112 ص547
والمقرر بقضاء النقض أنه :-
أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،-
وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك
أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها
ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .
*نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334
*نقض 11/11/1987 – س 38 – 173 – 943
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
فإذا ما تقرر ذلك وكان قضاء
الحكم الطعين قد شابه التناقض فى معرض رده على ما أثاره دفاع الطاعن من مناعى بشأن
أنعدام التحريات وعدم جديتها ، وعلى ذلك
المنوال أضحى هذا التناقض عماداً للحكم فى إطراح هذا الدفاع الجوهرى واحداً تلو
الأخرى بما لا يستطيع المطالع لحكمه الوقوف على أى التصوريين قصد الحكم الطعين بما
يصمه بالتناقض المبطل يوجب نقضه
السبب
الثالث
القصور
فى التسبيب
ذلك أن دفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان إذن النيابة العامة
بالصادر بالقبض و التفتيش لإبتناءه على تحريات غير جدية وما يترتب على ذلك من أثار
اخصها بطلان الإجراءات اللاحقة على صدور الإذن و بطلان الدليل المستمد منها سواء
ضبط المادة المخدرة و المزروعات و شهادة من قام بالأجراء الباطل .
بيد أن محكمة الموضوع قد
رفعت لواء التأييد للتحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة معرضة عن ما أبداه
دفاع الطعن بشأنها من مناعي يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات وبطلان أذن
النيابة العامة الصادر بالتساند إليها حال كونها أفتقدت كافة العناصر الجوهرية
التى تدل على الجريمة ومرتكبها
وكان هذا القصور المبطل للتسبيب و الفساد فى
الأستدلال الذى شاب الحكم الطعين يمتثل فيما ننقله عنه بحصر لفظه ” وحيث أنه
عن الدفع ببطلان الإذن لإبتنائه على تحريات منعدمة فمردود ذلك أن الثابت من مطالعة
محضر التحري المؤرخ الساعة الثانية عشر و خمس دقائق من صباح يوم 6/5/2003 انه عنى شخص المتهم و أن ما ورد به من أنه
يزاول نشاطاً أجرامياً غير مشروع فى تجارة و ترويج المواد المخدرة و انه يقوم برزاعة النباتات المخدرة فى الحوش الملحق بمسكنه يشكل دلائل كافية على
قيام جريمتى حيازة مواد مخدرة وزراعة نباتات مخدرة 000000″
والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا خلفه أن ما يظنه قضاء الحكم الطعين مواجهة من جانبه لعنصر التحريات وتقدير
لكفايتها يعد وبحق ألتفات منه عن مدى عوار التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام
أنها لم تتم فى حقيقة الواقع على النحو المسطور بالأوراق .
ذلك أن
دفاع الطاعن قد نعى على التحريات عدم جديتها فى رصد حقيقة الواقع وعدم كفايتها
لإصدار إذن النيابة العامة حين قرر بان مجرى التحريات ” الشاهد الأول ”
لم يحدد أسم الطاعن مدعياً كونه يدعى فقط / محمد حسين و نسب إليه أسم شهرة /محمد
حسين الحميدى كما لم يحدد محل إقامة
الطاعن الصحيح للمتهم تحديداً كافياً اكتفاء بالقول انه مقيم بزمام الجزيرن – مركز
قنا على أتساع الزمام فى حين أن جواز سفر الطاعن
كما تمسك الدفاع بمرافعته الشفوية يقرر أنه مقيم بشارع معاوية بندر
قنا فضلاً من أن التحريات زعمت أتجاره
وزراعته للمواد المخدرة دون أن تحدد ماهية المادة المخدرة محل الجريمة التى يمارس
الطاعن نشاطه فى الأتجار بها او يقوم بتعاطيها وهل هى نبات القنب (الحشيش ) أو
البانجو المخدر أو أنه يحوز ويحرز مواد أخرى خلاف تلك المزروعات فى مسكنه فضلاً عن
أن التحريات قد جاءت قاصرة على وجود المزروعات المقال بتنسبتها إلى الطاعن ولم
تتطرق لثمة حيازة اخرى لمواد مخدرة فى مسكنه و حال الضبط الذى لم يكن ببعيد عن
تحرير محضر التحريات سوى بساعات قليلة يجرى تفتيش المسكن ذاته ليسفر عن وجود مخدر
بداخله بما يجافى التحريات التى لم تقل مطلقاً أنه يحوز و يحرز فى مسكنه كما خلت التحريات من بيان مهنة للطاعن سوى
أشارتها أنه يتجر فى المواد المخدرة باعتبارها مهنة له نفتها محكمة الموضوع جملة
وتفصيلاً و يبين من مطالعة جواز سفره المقدم من الدفاع كونه يحمل ليسانس الحقوق
ويعمل بالخار فى ألماني فأى عنصر بالتحريات قد ثبت صحته و يمكن التعويل عليه كبيان
جوهرى يشير إلى الجريمة وشخص مرتكبها بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية 0
ليس هذا فحسب إذ أن الحكم
الطعين لم يفطن لكون التحريات التى تساند إليها لم تكشف عن كنهة المادة المخدرة
التى يتجر فيها الطاعن اكتفاء بإلقاء القول على عواهنه انه يتجر فى المواد المخدرة
ومن ثم فانه لم يستطيع أن يحدد نوع المادة التى يزوال فيها نشاطه ” هيروين –
حشيش – بانجو – أقراص مخدرة وغيرها من الأنواع ” الاجرامى كما لم يحدد النطاق
المكاني الذى يباشر فيه تجارته ألاثمة 0
بما يقطع بان التحريات
برمتها مجرد أقوال جوفاء بان شخص يدعى كذا مقيم
بقرية أو مدينة و منطقة كذا سنه حوالي
كذا , يتجر فى المواد المخدرة لا أكثر أما العناصر الجوهرية المعول عليه فى
التقرير بجدية التحريات فلا وجود لها ولم يستطع الحكم الطعين من جانبه التصدي لما
أبداه دفاع الطاعن بشأنها على الرغم من ثبوتها يقيناً بل اعرض ونأى بجانبه عن حقيقة
إقامة الطاعن بمكان أخر وعدم ذكر عمله أو ما يقوم بالاتجار من المود المخدرة
على تعددها فى الآونة الأخيرة وهى جميعاً عناصر
الجريمة الأساسية التى تسوغ إصدار أذن بالقبض والتفتيش أما باقي عناصر التحريات
التى اعتنقها الحكم فليست إلا معلومات
تتوافر للكافة ويصح قولها فى اى حالة ولا
تسوغ فى ذاتها إصدار التحريات ولا يقيم
أودها تواجد شجيرات المواد المخدرة بمحل الضبط أو المضبوطات التى جرى ضبطها داخل
المكسن بالحجرة لكونها لم تضبط فى حضرة المتهم و تواجده حتى تنسب إليه او ينسب
إليه التلبس بالجريمة كما قرر الحكم على غير صحيح القانون إذ لا قيام لأسناد
الجريمة إلى الطاعن على وجه الخصوص سوى من التحرياتوما جاء بها فى غياب تام للطاعن
عن مسرح الأحداث
ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية
بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً
لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لدلاله المستندات
المطروحه عليها إيراداً ورداً على عناصر
التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى
المسوغ للتعدى على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه
ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق
تخالف ما ورد بالتحريات
وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :
ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها
اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم
الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب
وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك
فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى
هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى
به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما
دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن
من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم
85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم
79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم
206 – ص 1008 –
طعن 720 لسنه 47 ق
إذ قضى بأنه :-
حيث إن لنيابة العامة تنعى على لحكم المطعون فيه
أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر قد شابه فسد فى لاستدلال ,
ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لمجرد خلو محضر
التحريات من تحديد نوع المادة المخدرة التى يتجر فيها المطعون ضده مع ان ذلك لا
يدل بذاته على عدم جدية التحريات إذ ان ليس هناك ما يمنع الشخص الواحد من لاتجر فى
أكثر من مادة مخدرة 0
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون
وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلاً فى تسبيب قضائه ما نصه ” و إذ كان ما
تضمنه المحضر المحرر بطلب الأذن بالتفتيش لم يتضمن من الدلائل والأمارات ما يقنع
المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره
وأية ذلك ما قرره مستصدر الأذن بالتحقيقات من أن التحريات التى قام بها بنفسه أكدت
أن المتهم يتجر فى مادة ماكستون فورت ون المدمنين ترددون عليه لتعاطيها فى الوقت
الذى لم يذكر شيئاً عن ذلك فى محضره مكتفياً بإطلاق المادة التى زعم ن المتهم يتجر
فيها وهى المواد المخدرة دون ترخيص أو تحديد والفرق بين الاتجار فى المواد المخدرة
وإعطاء حقنة الديسكا فيتامين واضح وبين , ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته
لأثبتها فى محضره وهو الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها
من صفة الجدية , ولا يقدح فى ذلك أن
السلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه التحريات , إذ ان ذلك خاضع لرقابة
محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق
مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش ومن ثم فن اذن التفتيش الصادر بالبناء على هذه
التحريات يكون باطلاً هو وما يترتب عليه من إجراءات “
ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة أنما ابطلت اذن
التفتيش تاسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من ان الضابط الذى استصدره لو
كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف نشاطه وانه يقوم بإعطاء مدمنى المخدرات الذين
يترددون عليه حقن ” الديكسافيتامين
” أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إليه فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل
الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عن تنفيذه , ولم يبطل الامر لمجرد عدم
تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات , وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع , لما
هو مقرر من ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الامر بالتفتيش هو من الموضوع
الذى يستقل به قاضيه بغير معقب 0
الطعن رقم 640لسنة 47 ق جلسة
6/11/1977
وقضت محكمة النقض :-
بتأييد حكم محكمة الموضوع
ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى
يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، –
(نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-
وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت
إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره
لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند
أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله
وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى
إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )
*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق
*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008
*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350
*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830
*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214
*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
وإستقر قضاء النقض على أن :-
“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية
التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول
كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها
الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر
التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من
سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه
تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما
يستوجب نقضه :-
*نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182
*نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق
ولا يجـــــــوز بحال إطراح
المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها
طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه
هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى
التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من
قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا
يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو
ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء
على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض
13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض
17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض
4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
”
الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على
المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول
كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا
كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة
التى أسفر عنها تنفيذه “.
نقض
4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق
نقض
3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق
وفى
حكم لمحكمه النقض تقول :- ” لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم
التعويل فى الحكم بالادانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من
قام بهذا الاجراء الباطل . “
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428
فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت
عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل بما
يؤكد أن مجريها لم يقم بالمراقبة ولا التحرى عن الطاعن وألا لعرف واقع الحال الذى
كشفت عنه الأوراق ، وكان تساند الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات من معلومات
عامة يصح قولها فى كل دعوى وعن كل شخص و هى متاحة للكافة و يمكن معرفتها بيسر دون
أدنى عناء وأحجام الحكم الطعين عن أبداء الرأى فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن
التحريات وألتفاته عنها يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب
الرابع
قصور
أخر فى التسبيب
كذلك فقد تمسك دفاع الطاعن بإنعدام صلته بالمخدر
المضبوط بمكان الضبط وإنعدام صلته بالمسكن الذى جرى ضبط المخدر به حال كونه قد قام
بتأجير المسكن لشخص أخر كان يحوزه خلال توقيت الضبط وأن ضباط الواقعة وشهود
إثباتها قد أوردوا تصوراً للواقعة مختلقة من لديهم مؤداه أن الطاعن كان يقف أمام
المسكن مصادفه حال توجه شهود الإثبات وضابطيها لتنفيذ الأذن بالقبض عليه وتفتيشه
ومسكنه وأنه بمجرد أن رأى ضباط الواقعة ومرافقيهم من قوة الشرطة لاذ بالفرار وقد
تبعه الشاهدين الأول والثانى وبعض أفراد القوة المرافقة لهم إلا أنه لاذ بالفرار
منهم ولم يتم التمكن من ضبطه .
وقد نعى الدفاع على هذا التصور بالكذب والتلفيق
وأنه لايمت للحقيقة و الواقع بأدنى صله إذ أن تحريات الواقعة القاصرة فى الدلالة
لا يمكن أن يقوم عليها أود الأسناد الجنائى للطاعن بعد أن ثبت بين يدى محكمة
الموضوع بشهادة الشهود والأوراق الرسمية أنقطاع صلته بالمسكن الذى جرت واقعة القبض
والتفتيش به ومن ثم فإن التصور الذى ساقه شهود الإثبات من ضباط الوافعة قد قصد به
أن بحكم دليل الإدانه على الطاعن بإدعاء مطاردته من قبلهم ووجوده فى محل الضبط
للايعاز لمحكمة الموضوع بصلته بالعقار والمضبوطات معاًَ .
وكان ما ساقه الدفاع على النحو المتقدم قد قصد به
التشكيك فى أقوال ضباط الواقعة الثلاث وشهادتهم والتصور المطروح من لدنهم برمته
وما تم على أيديهم من إجراءات التفتيش والضبط للمخدر وأطراحه جملة وتفصيلاً إلا أن
الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع المسطور بين يديه أكتفاء بالإعلان المطلق
للإطمئنان لأقوال الشهود الذى قصد من وراء أبداء هذا الدفاع تكذيبهم وتصورهم
للواقعة برمتها وأنها تحمل صورة أخرى تخالف الوارد بالأوراق بما ينطوى على مصادره
على المطلوب بتحقيق لدفاع لا يتأتى إلا بإستدعاء لأفراد القوة المرافقة والذى أكد
الحكم أنهم قد طاردوا الطاعن رفقه الشاهدين الأول والثانى من أمام المسكن
بإعتبارهم شهود رؤية وشهود واقعة وشهود إثبات لها تداخلوا فيها تداخلاً إيجابياً
بدى من الأوراق صداه بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام ومتعلق بالإسناد الجنائى
والفاعل للجريمة .
وهو ما يقتضى من المحكمة ما دامت هى المكلفة بتقصى
الحقيقة والكشف عنها وإثباتها على وجه يقينى أن تستدعى أفراد القوة المرافقة
للضباط وسؤالهم عن وقائع الضبط وما تم فيها تحقيقاً لدفاع الطاعن الذى قصد منه
تكذيب أقوال شهود الإثبات حتى ولو سكت الدفاع عن هذا الطلب ما دام تحقيق الدفاع
يقتضيه وما دام الإسناد لا يستقيم إلا به .
والمقرر بقضاء النقض أنه:-
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر
دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء
منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى
عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو
تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها
معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)
وقضى أيضاً :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه
لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت
عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من
أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً
عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا
قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه
وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها
يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 –
762 – طعن 4683 / 54 ق
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى
دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان
تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح
عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع
المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه
فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149
– 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 –
س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 –
375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 –
789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 –
369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 –
394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 –
442
وأستقر قضاء النقض على ذلك :-
” اذ قضى بأن الأصل فى
الشهاده أنها تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم
بحاسه من حواسه “.
نقض 23/11/1989 – س 40 – 169 – 1048 – الطعن 4147
لسنه 59 ق
نقض 6/2/1978 – س 25 – 36
نقض 24/2/1936 – مج القواعد القانونيه – ج 3 – ق
444 – ص 550.
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى
على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا
نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه
عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه
وأكتفت بتأييد أقوال شهود الأثبات من الضباط دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق
الدعوى بإستدعاء أفراد القوة التى قرر بمدونات حكمها بأنها أبصرت الطاعن وطاردته
من أمام المسكن بإعتبار كونهم شهود إثبات للواقعة التى يتعلق بها الإسناد للطاعن
بما يحتم سماع أقوالهم و ومواجهتهم بالطاعن للتعرف عليه وما إذا كان هو بذاته
المقصود الذى لاذ منهم بالفرار من عدمه مع منازعه الدفاع الجديه فى صله الطاعن
بالمخدر والمسكن فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال
ويوجب نقضه .
السبب الخامس
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له
أسرة ليس لها من مصدر رزق سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما
ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا .
ثانيا: فى الموضوع : بنقضه
والاحاله .
وكيل الطاعن
المحامى