مذكرات طعن بالنقض جنائي

سرقه بالاكراه – ضرب

مكتــب

عدنـان محمـد عبـد المجيـد

المحــامــى

بالنقض و الدستورية العليا

موبايل: 0121095120  ت : 01149000154









 

 

 

 


محكمــــــة
النقــــــض

الدائـرة
الجنـائيـة

مذكــــــــــرة

بأسباب
الطعن بالنقض

وطلب
وقف التنفيذ

المقدم من /====.

   =====……………..     ( متهمان – طاعنين  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات طنطا ومحله المختار
مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش
الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضـــــــــــــــد

النيابة العامة …………….                 ( سلطة الاتهام )

 

 

وذلــــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا
فى قضية النيابة العامة =====والقاضى منطوقه “
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبه كل من =====بالسجن
المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية .

     الوقــائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين  لأنهم فى ليلة 28/3/2013 بدائرة قسم ثان طنطا –
محافظة الغربية .

المتهمون جميعاً

1)سرقوا السلاح الارى الميرى (مسدس) مملوك لجهة
عمل المجنى عليه/ محمود احمد عمر العرنوسى , وذلك بطريق الأكراه الواقع عليه بأن
تعدوا عليه بالضرب بإستخدام اسلحة بيضاء (مطاوى) واحدثوا به الأصبابات الموصوفه
بالتقارير الطبية المرفقة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومته
والاستيلاء على السلاح منه وكان ذلك بالطريق العام حال كونهم اكثر من شخصين يحملون
اسلحة نارية وبيضاء وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

2)احرزا الأول وحاز كلا من الثانى
والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين (مسدسين)

3)احرز الأول وحاز كلا من الثانى
والثالث بواسطته وبغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين محل الأتهام
السابق دون ان يكون مرخص لأيهم بحيازته او احرازه .

4)احدثوا عمداً اصابة المجنى عليه/
محمود احمد عمر العرنوسى الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق والتى اعجزته عن اشغاله
مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم اسلحة بيضاء (مطاوى) وذلك على النحو
المبين بالتحقيقات .

5)اتلفوا عمداً سيارة المجنى عليه/
محمود احمد عمر العرنوسى وتخلف عن ذلك ضرراً مالياً جاوزت قيمته الخمسين جنيهاً
على النحو المبين بالتحقيقات .

6)حازوا واحرزوا اسلحة بيضاء (مطاوى)
وذلك دون مسوغ قانونى او حالة من الضرورة المهنية او الحرفية .

المتهم الأول -تسبب بإهماله وعدم
احرازه واتباعه القوانين واللوائح فى اتلاف سيارة المجنى عليه/ محمود احمد عمر
العرنوسى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

      وبتاريخ 6/6/2015  قضت محكمة جنايات طنطابالمنطوق الأتى:

 ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبه كل من ========بالسجن
المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية .

      ولما كان هذا القضاء قد
ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالاوراق و التناقض والقصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن
أجله بادر المحكوم عليهما / =====بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير
برقم          بتاريخ    /     
/         وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض .
 

أسبـــاب الطعــــــن

السبب الاول

خطأ الحكم فى تطبيق القانون

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد دان الطاعنين
ضمن مواد العقاب بمقتضى نص
الفقرة  الثانية و
الرابعة
و السابعة
من  المادة 26 من قانون
الأسلحة و الذخائر و المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 وكانت
المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة 35
قضائية و نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى 12/11/2014  و الذى أنتهى إلى عدم دستورية الفقرة
السابعة و الاخيرة من المادة 26 من قانون الاسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 6
لسنة
2012 فيما تضمنته من أستثناء تطبيق احكام المادة 17 من قانون
العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة
ذاتها .

 وكانت المحكمة الدستورية
قد تساندت فى قضائها بعدم دستورية تلك الفقرة فيما يخص الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين
الثالثة و الرابعة من المادة المشار إليها إلى أن تلك الفقرة تمثل قيداً على سلطة
القاضى فى تقدير العقوبة و تفريدها و تجزئتها لتناسبها مع وزن الجريمة و ملابساتها
و الظروف الشخصية لكل متهم فذلك هو الطريق إلى معقوليتها و أنسانيتها جبراً لاثار
الجريمة من منظور عادل يتعلق بها وبمرتكبيها و تلك هى العلة و الغاية التى من
أجلها قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة المذكورة
بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة وهو ما ينسحب أيضاً على باقى الجرائم الواردة
بتلك المادة بجميع فقراتها لتوحد العلة و الغاية التى من أجلها قضت المحكمة
الدستورية بحكمها المشار إليه و لتماثل المراكز القانونية للمخاطبين
بها معا والقول بغير هذا امر تتأذى منه العدالة وتأباه اشد الإباء .

ولما كان المقرر ان الحكم بعدم دستورية نص يستتبع حتماً
سقوط النصوص المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل الفصل او التجزئة والتى لا يتصور وجودها
بدونه وكان البين من مطالعه الفقرة السابعه المقضى بعدم دستوريتها وبحسب صياغتها
وترتيب ورودها وانصراف اثرها الى جميع الفقرات السابقة عليها اجمالاً قد ارتبطت
بما سبقها من فقرات ارتباطاً وثيقاً وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها
المتقدم بعدم دستوريتها بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعه من المادة 26 سالفة
البيان مما يتعين معه سقوط تلك الفقرة ايضاً بالنسبة لباقى فقرات تلك المادة وهو
ما تقضى به هذه المحكمة – محكمة النقض – ولا يمكن القول بأن محكمة النقض قد افتئتت
على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية بالنسبة لإرتباط
الفقرة السابعه من المادة 26 سالفة البيان بباقى فقرات تلك المادة وتوافر ذات
العلة لكل فقراتها وتماثل المراكز القانونية إذ ان تلك مردوداً عليه وعلى ما افصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية
العليا وجرى عليه قضاؤها ان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص
التشريعية لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى من تفسير القوانين وانزال تفسيرها على
الواقعه المعروضه عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح امامها تفسير ملزم من
السلطة التشريعية او المحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المقرره قانوناً ولا
يغير من ذلك ان تكون تلك التفسيرات او التقريرات القانونية قد وردت فى مدونات حكم
المحكمة الدستورية العليا ما دام ان الحكم لم ينته إلى عدم دستورية او دستورية
النصوص المطعون عليها ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة او غيرها

ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قصرت حكمها بعدم
دستورية الفقرة السابعه والأخيره من المادة المشار اليها على الجريمتين المنصوص
عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعه من تلك المادة ولم تتعرض فى حكمها لباقى
فقراتها– سواء بدستورية الفقرة السابعه او بعدم دستوريتها بالنسبه لباقى الفقرات –
ومن ثم ينعقد الإختصاص لهذه المحكمة – محكمة النقض – فى تفسير مدى ارتباط الفقرة
السابعه بباقى فقرات تلك المادة واشتراكهم فى عله وغايه واحده وتماثل المراكز
القانونية للمخاطبين بها وتطبيقها على الوجه الصحيح كى تؤدى محكمة النقض وظيفتها
ودورها فى توحيد تفسير القوانين وسلامه تطبيقها واستقرار المبادئ القانونية بما
يكفل تقارباً فى الحلول القضائية التى تخلص اليها محاكم الموضوع ويحقق اجتماعاً
على قواعد واحده وتلك هى وظيفه محكمة النقض , لما كان ذلك , وكانت الفقرة الثانية
من المادة الخامسه من قانون العقوبات تقضى بأنه اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل
فيه بحكم بات قانون اصلح للمتهم فهو الذى يطبق دون غيره وإذ كان مؤدى سقوط الفقرة
السابعه والأخيرة من المادة 26 من القانون 394 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل
والمستبدله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 على النحو السالف بيانه بالنسبه لباقى
فقرات تلك المادة ان يعود للقاضى سلطه استبدال عقوبه اخف او تدبير احترازى بعقوبة
اصلية عند توافر عذر قانونى مخفف للعقوبة كما يجوز له استعمال الرأفه فى مواد الجنايات
بالنزول بالعقوبة درجة او درجتين إذا اقتضت احوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص
المادة 17 من قانون العقوبات او ابقاف تنفيذ عقوبة الغرامه او الحبس الذى لا تزيد
مدته على سنه طبقاً للقواعد والضوابط المنصوص عليها فى المادتين 55 , 56 من قانون
العقوبات , ومن ثم فإنه يكون فى حكم القانون الأصلح فى تطبيق المادة الخامسه من
قانون العقوبات اذ انه ينشئ له وضعاً اصلح ذلك انه اصبح من حق القاضى تفريد
العقوبة والنزول بها درجة او درجتين فى الجنايات او ايقاف تنفيذها فى الحدود
المسموح بها قانوناً .

 لما كان ذلك ,
وكان لمحكمة النقض – طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات
الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل ان تنقض الحكم
لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون اصلح يسرى على
واقعه الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه , لما كان تقدير العقوبة واستعمال
موجبات الرأفه من الأمور الموضوعية التى تدخل فى سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين ان
يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .

(راجع فى ذلك الطعن رقم 26942 لسنة 83 ق جلسة 13/12/2014)

(و الطعن رقم 15731 لسنة 84 ق جلسة 4/12/2014

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى
بمعاقبة الطاعن بمقتضى الفقرتين 2 , 7 من القانون 394 سنة 1954 المعدل
بالقانونين رقمى 26 سنة 1978 , 165 سنة 1981 والمرسوم بقانون 6 سنة 2012 وقد طبق
صراحة الفقرتين الثانية والسابعة التى قضى بعدم دستوريتها الامر الذى يترتب عليه
خطأه فى تطبيق القانون الامر الموجب لنقضه
 

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعنين بين يدى محكمة الموضوع بعدم توافر
أركان جريمة السرقة المادى و المعنوى و أنتفاء نية التملك فى حق الطاعنين للسلاح
المملوك للمجنى عليه الشاهد الاول -بفرض جدلى بحدوث الواقعة على النحو الوارد
بالاوراق- و قد أصل الدفاع لهذا الدفع الجوهرى بمرافعته الشفوية ومذكرة دفاعه
المقدمة بجلسة 4/4/2015 بأن البادى من الاوراق كون الواقعة كانت مشاجرة بين
الطرفين ناشئة عن حادث السيارة و خلال التشاجر كان المتهمين و الاهالى يحاولون
الدفاع عن أنفسهم بعد أن أشهر المجنى عليه سلاحه و قام باطلاق أعيرة نارية فى
الهواء فكان لزاماً استخلاص السلاح من يده من قبل الأهالى أتقاء لشره ومنع أصابة
احد من المتواجدين و أن الواقعة ليست سوى مشاجرة عرضية بسبب الحادثة لا أكثر ولم
يقصد أحد من المتواجدين سرقة السلاح النارى بدلالة ما ثبت بالاوراق- بفرض جدلى
بحدوثه كم زعم مجرى التحريات-  من أن
المتهمين قد قاموا بتسليم السلاح إلى الجهات المختصة بمجرد طلبه منهم و قبل أن
يقبض عليهم أو يبين ثمة دليل يوجه الاتهام إليهم فأن ذلك يؤكد أنتفاء أركان جريمة
السرقة للسلاح النارى .

بيد أن الحكم الطعين قد اعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفع
الجوهرى وكأنه قد أبدى فى دعوى أخرى و لم يطرح بين يديه ولم تستطع مدونات قضاءه أن
تبين توافر نية سرقة السلاح النارى الخاص بالمجنى عليه من قبل الطاعنين او أتجاه
نيتهم للأستيلاء عليه بقصد التملك بل ساق الواقعة من واقع اقوال الشاهد الاول المجنى
عليه على نحو ينم عن أن هذا الأستيلاء على السلاح النارى لم يكن وليد نيه سرقته من
المجنى عليه وأنما نتاج المشاجرة الطارئة و المفاجئة بين طرفيها و بقصد تأمين
فرارهم دون أن يلحقهم أذى من السلاح الذى بيد المجنى عليه الشاهد الاول بما ننقله
عن مدوناته بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :

“…. فقد شهد النقيب/ محمود احمد عمر
العرنوسى
الضابط بقطاع الأمن المركزى بالغربية – المجنى عليه
بأصطدام السيارة قياده المتهم الأول والتى تسير بلأتجاه المعاكس بالسيارة قيادته واحدثت
بها العديد من التلفيات ومع اثر معاينه المتهم الأول قائد السيارة المخالفة فوجئ
به والمتهمين الثانى والأخر بسبق الحكم عليه قاموا
بالتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء (مطاوى) واحدثوا اصابته برأسه وما ان اخرج سلاحه الميرى
واطلق منه عياراً فى الهواء دفاعاً عن نفسه حتى قام المتهم الأول بإحضار سلاحاً
نارياً من السيارة قيادته المتسببه فى الحادث واطلق ايضاً منه عيارين ناريين فى
الهواء ثم انهال المتهمون جميعاً بضربه بالأيدى وبأسلحة بيضاء حوزتهم (مطاوى) فشلوا
بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الأستيلاء على السلاح النارى عهدته
واتلفوا اطارات سيارته للحيلوله دون تعقبهم ولاذوا عقب ذلك بالفرار…..”

وإذ غفل الحكم الطعين عن مؤدى هذا الدفع ولم يتعرض له
أيراداً له ورداً عليه مع مجادلة الدفاع فى واقعة الاستيلاء على السلاح النارى من
المجنى عليه برمتها و نفيها من ناحية و مجادلتهم فى أن من أستولى على السلاح لم
يكن يقصد سرقته و تملكه و أنما قصد أتقاء شر استعماله من المجنى عليه فى اصابة أى
منهم أو محاولة مطاردتهم بالسلاح النارى سيما و أنه لم يتم الاستيلاء على أى من
متعلقاته الاخرى بما يؤازر أنتفاء نية السرقة

وكان فى مدونات الحكم صدى جلياً يوأزر هذا الدفاع حين
ساق تصور الواقعة على نحو يبين من خلاله أن المشاجرة هى الدافع و النية المبيته
كتصوره المشار إليه بعاليه و أنهم كانوا يحاولون الحيلولة دون مطاردتهم لا سيما و
أن كانت المطاردة بسلاح نارى يحمله الشاهد الاول بما لا يبين من خلاله توافر أركان
جريمة السرقة فى حق الطاعنين وقد قضت محكمة النقض من قديم بأنه
:

و إن كان
التحدث عن نية السرقة إستقلالاً ليس شرطاً لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة
إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك فى
الواقعة المعروضة فإنه يكون على المحكمة أن تبينها صراحة و تورد الدليل على توفرها
.
فإذا كانت الواقعة – على ما أورده الحكم – كما يفهم منها
أن المتهم إنتوى تملك الطبنجة المتهم بسرقتها بالإكراه عندما إنتزعها من
الكونستابل يفهم منها فى ذات الوقت أنه لم يرد بذلك إلا تعجيز الكونستابل عن
مطاردته و القبض عليه ، ففى هذه الصورة التى تختلط فيها نية السرقة بغيرها على هذا
النحو يكون على المحكمة أن تعنى بإستجلاء هذه النية
بإيراد الدليل على قيامها ، كما هى معرفة به فى القانون
، و إلا كان حكمها قاصراً قصوراً يستوجب نقضه
.

     ( الطعن رقم 1870 لسنة 16 ق ، جلسة 30/12/1946
)

وقضى كذلك بأنه :

إن التحدث عن
نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل
شك فى الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل فى قيامها لديه .

( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/2 )

( الطعن رقم 1714 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/23 )

( الطعن رقم 203 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/24

فإذا
ماتقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم يبدى ثمة اشارة أو رداً على الدفع الجوهرى المبدى
من دفاع الطاعنين بأنتفاء أركان جريمة السرقة ونية تملك السلاح النارى فى حق الطاعنين
ولم يستظهر من مدونات قضاءه وأدلة ثبوته توافر نية السرقة فى حق الطاعنين وقد جادل
الدفاع فى توافرها و أستدل الحكم على بشان توافر نية السرقة بمدوناته بركونه لتصور
لا يشى سوى بأن الطاعن وباقى المتهمين كانو يحاولون التخلص من سلاح المجنى عليه حتى
لا يطاردهم به ويستخدمه فى مواجهتهم الامر الذى أصابه بالفساد فى الاستدلال و
بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

السبب
الثالث

مخالفة
الثابت بالاوراق

تساندت
محكمة الموضوع ضمن ادلة أدانتها للطاعنين على تحصيل لمؤدى تقريرين فنيين أحدهما من
مستشفى خاص والاخر قررت بأنه صادر من مصلحة الطب الشرعى وما جاء بهما من أصابات
عزى بها إلى الطاعنين بوصفها مؤازرة لاقوال المجنى عليه و شهادته بشأن أصابته التى
لحقت به و قد أتخذ من هذه التقارير تكأة للأطاحة بما اورده الدفاع بشأن تلك
الاصابات من مناعى و قد حصل الحكم الطعين مضمون هاذين الدليلين الفنيين المتساند
إليهما على النحو التالى :-

” -وقد
اثبت التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه اصابته بجروح قطعيه متعدده بالفخذ الأيسر
والساق .

    
وقد اثبت تقرير
الطبى الشرعى
ان اصابه المجنى عليه بفروه الرأس
والوجه والطرف السفلى الأيسر اصابات قطعية وطعنيه تحدث من نصل آله او ألات حاده
…..”

ولما
كان ذلك وكان الثابت بالاوراق كونها قد جاءت خلو من ثمة تقرير صادر عن مصلحة الطب
الشرعى بشأن أصابة المجنى عليه
و أنها لا تحمل فى طياتها سوى
تقرير صادر من مستشفى خاص بشأن أصابة المجنى عليه

وكان
الدفاع قد نوه  خلال مرافعته الشفوية إلى
أن المجنى عليه قد رفض التوجه إلى الطب الشرعى كقرار النيابة العامة و أن الاوراق
خلت  من ثمة تقرير من تلك الجهة الفنية
المعتمدة “مصلحة الطب الشرعى” إلا أن الحكم الطعين قد تساند إلى تقرير
صادر عن مصلحة الطب الشرعى لا وجود له بالاوراق ما من شك أنه من اختلاقه ونبت
خياله أونتاج عدم مطالعة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والوقوف على ما حوته من أوراق
و ادلة و مصادرها ولو فطن الحكم لعدم وجود هذا التقرير من تلك الجهة و مناعى
الدفاع بشأن أصابات المجنى عليه المزعومة لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى إلا انه
قد أعتمد على دليل لاوجود بالاوراق وجعله عمدة لقضاءه بالادنة والمقرر بقضاء النقض
انه:

  إذا بنى
الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً
لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء
بالإدانه أو البراءه .

نقض 16/5/1985 –
س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق

نقض
15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

ومن
المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد
بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على
عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على
خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .

نقض 22/1/1986 –
س 37 – 25 – 114 – – طعن 4985 / 55 ق

نقض 7/7/1990 –
س 41 – 140 – 806

نقض 28/3/1985 –
س 36 – 83 – 500

نقض 9/10/1986 –
س 37 – 138 – 728

نقض 23/2/1983 –
س 34 – 53 – 274

نقض 22/1/1986 –
س 37 – 25 – 114

نقض 15/1/1984 –
س 35 – رقم 8 – ص 50

نقض 27/10/1969
– س 20 – 229 – 1157

نقض
6/5/1979 – س 30 – 144 – 534

وحاصل القول أن
الحكم الطعين قد دان الطاعنين متسانداً فى ذلك إلى تقرير فنى بأصابة المجنى عليه
عزاه إلى مصلحة الطب الشرعى و أعلن أطمئنانه لمحتواه و ما به من اصابات وموافقتها
لأقوال المجنى عليه كدليل معول عليه لا وجود له بالاوراق من الاصل و حجب نفسه عن
ما أثاره الدفاع بشأن التقرير الطبى الحقيقى المودع  بالاوراق والصادر عن أحدى المستشفيات الخاصة
بأصابة المجنى عليه و اهم تلك المناعى أن التقرير مصطنع ومدفوع الاجر و أن الاصابة
قد تكون ناشئة عن الحادث و ليست ناشئة عن أكراههم للمجنى عليه لسرقته بالأكراه ولو
فطن الحكم الطعين لعدم وجود هذا التقرير الصادر من الطب الشرعى بالاوراق لتغير
لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق أما و أنه قد ركن إلى ما لاوجود له وجعله أساس
قضاءه فأنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و يتعين
نفضه

السبب
الرابع

تناقض
مدونات الحكم الطعين وقصوره فى التسبيب

البين من طالعة الحكم الطعين أنه قد قضى
بإدانة الطاعنان عن جريمة السرقة بالأكراه بالأشتراك مع باقى المتهمين ركوناً إلى
تحصيل لمؤدى الواقعة محل التأثيم لا يبين من خلاله وجود أتفاق جنائى و أنعقاد
أرادة المتهمين السابقة على أرتكاب الواقعة محل التأثيم دون توافق الأفعال فيما
بينهم وفقاً لما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه : –

“……حيث
ان الواقعه حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائراً
اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه
بتاريخ 28/3/2013 وحال سير المجنى عليه/ محمود احمد عمر العرنوسى الضابط بقطاع
الأمن المركزى بمديرية امن الغربية بسيارته المملوكه له رقم س م د 7841 – بناحيه
قرية ميت حبيشى البحرية على الطريق الزراعى القادم من مدينة زفتى الى مدينة طنطا
فوجئ بقدوم السيارة ماركة اسبرنزا والتى كانت تقل المتهمين 1) ماهر السيد توفيق
البنا , 2)محمود عبد المنعم البنا واخر سبق الحكم عليه والتى كانت تسير عكس
الاتجاه
وقد اصطدمت
بسيارة المجنى عليه واحدثت تلفيات بمقدمه السيارة
وعلى
اثر معاتبه
المجنى عليه للمتهم الأول الذى يقود
السيارة المخالفة نزل المتهمين
جميعاً
من سيارتهم وتوجهوا صوب المجنى عليه
وتعدوا عليه بالضرب
مستخدمين فى ذلك اسلحة
بيضاء كانت بحوزتهم
واحدثوا اصابات برأسه
وحينما حاول المجنى عليه الدفاع عن نفسه من الأعتداء الواقع عليه من المتهمين اخرج
سلاحه الميرى (مسدس) واطلق منه عياراً نارياً فى الهواء بقصد ابعادهم عنه واتقاء
شرهم الا ان المتهم الأول احضر من السيارة قيادته سلاحاً نارياً واطلق منه عيارين
ناريين فى الهواء تم انهالوا المتهمين مرة اخرى بضرب المجنى عليه بأيديهم
وبالأسلحة البيضاء والتى بحوزتهم (مطاوى) واحدثوا اصابته المبينه بالتقرير الطبى
المرفق بالأوراق فشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية فى الأستيلاء
على السلاح الميرى عهدته واتلفوا اطارات سيارته للحيلوله دون تفهم ولازوا بالفرار
تاركين المجنى عليه مغرقاً فى دمائه………….”

واقع الحال أن الاسناد الجنائى لا يعرف
التعميم ولا غناء فيه عن التحديد ، ولا يعرف منطق معامله المتهمين ككتله ، ولا
إقامة الأسناد ضد ” كتله ” بغير تحديد وتفريد وبخاصة وان الاتفاق
الجنائى يتعين التدليل عليه بالاوراق

وكانت محكمة  الموضوع لم تبين فى أسباب حكمها الأدلة على أن
الطاعنين و باقى المتهمين قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الوقائع محل
الاتهام وما تقدم ذكره من وقائع ساقها الحكم الطعين ينفى فى حفيقة الامر وجود
الاتفاق فيما بينهم و تجعل الواقعة نتاج أنفعال لحظى وحاطر توافق عليه المتهمين
يتعين معه مسألة كل منهم عن ما ارتكبه من أفعال مادية محددة أسندت إليه فى الجريمة
ولم يورد الحكم بهذا الشأن سوى محض أقوال مرسلة و أفتراضات ظنية يعوزها الدليل على
وجود هذا الاتفاق كما لم يعنى بأبراز وجه مساهمة كل متهم على حدة فى الجريمة ودوره
بل أسند الجريمة إليهم جميعاً ككتلة واحدة دون بيان دور كل منهم فى الوقائع وما
احدثه من أصابة فى المجنى عليه

وقد ساق الحكم الطعين واقعة الدعوى
فى معرض تحصيله لمؤداها كما وقرت فى يفينه على نحو يناقض تصوره المطروح بوجود
أتفاق جنائى يجمع الطاعنان ومن كان معهما على مسرح الأحداث على أرتكاب جريمة
السرقة بالأكراه حين قرر بأن الجريمة قد حدثت على
أثر
أصطدام السيارتين
– وهو حدث طارىء
وعارض غير متوقع أو مرتب حدوثه-  و أن هذا
الأصطدام تطور إلى شجار
شجار و ترتب
على الشجار الأصابة التى لحقت بالمجنى عليه بما يناقض تصور قيام أتفاق جنائى يجمع
الطاعنان مع باقى المتهمين المجهولين على أرتكاب الواقعة محل التأثيم ويوقع الحكم
الطعين فى تناقض بين حملته مدوناته والمقرر بقضاء النقض أنه :

وقد
قضت محكمة النقض بانه:

لا
يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً فى جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت إرتكابها إلا إذا
كانوا جميعاً متفقين على إرتكابها و قام كل منهم بدوره فى تنفيذها حسب الخطة
الموضوعة لهم ، كما لا يكفى لإدانته بصفته شريكاً فيها إلا إذا توافر فى حقه
طريقاً من طرق الإشتراك المقرر قانوناً

الطعن
رقم  26681    لسنة 59 
مكتب فنى 41  صفحة رقم 806

بتاريخ
7-6-1990

كما قضى أيضاً:

من المقرر أن الإتفاق يتطلب تقابل
الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكوم محلاً له ، و هو
غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى
نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة
قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه
، و هو ما لا
يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات –
أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون
فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم
قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه – و هما
يتعقبان الشاهد … … … الذى إحتمى به – متوافقين على الإعتداء عليه بسبب
الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه إعتديا على المجنى عليه . ثم عاد
الحكم – و هو بصدد إطراح دفاع الطاعنين و إثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى
عليه – فقال أنهما إتفقا على ضرب المجنى عليه و أدلى كل منهم بدوره فى الإعتداء
عليه حتى بعد سقوطه على الأرض و أن هذا السلوك الإجرامى يكفى لتضامنهما فى
المسئولية الجنائية بإعتبارهما فاعلين أصليين و أنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال
التى أتاها كل منهما لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على
صورتين متعارضتين و أخذ بهما معاً ، مما يدل على إختلال فكرته عن عناصرها و عدم
إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا
يستطاع إستخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها
. و ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى أسبابه
متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت
عقيدتها على أساس توافر الإتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك من
أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها .
و هو ما يعجز محكمة
النقض عن تفهم مراميه و الإستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة
الدعوى . 

(
الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/19 )

والمقرر بقضاء النقض أنه:

     من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق
إلا إذا كان الأتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون
وقوعها ثمرة لهذا الأشتراك
يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ,
فإذا كان الحكم قد دان المتهم الأشتراك فى القبض على المجنى عليه وحجزه ودلل على
ذلك بطلب المتهم الفدية لأعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل والتراخى فى
تبليغ الحادث فأن ذلك لا يؤدى إلى قيام 
الأتفاق و المساعدة فى الجريمة .

نقض جنائى س 4 ص 164
ونقض جنائى س 7 ص 264

كما
قضى بأنه:

”  الحكم 
يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته
المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى 
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض
4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض
9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

فإذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين لم  يدلل
على سبق وجود الاتفاق بين المتهمين ومنهم الطاعنين و اتجاه نيتهم لاحداث اصابة
المجنى عليه وسرقته و أسند إليهم جميعاً مادياتها فلم يبين من أستولى على السلاح
منهم ومن أحدث الاصابات ودور كل متهم فى أحداثها و أعتبرهم جميعاً متفقين على
أرتكاب جريمة السرقة بالاكراه فى حين أن تحصيله يناقض هذا التصور الذى أعتنقه فى
قضاءه بالادانة و ينم عن أنتفاء هذا الأتفاق بينهم ويؤكد أن الواقعة مشاجرة بسبب
حادث السيارتين و أن المتهمين قصدوا ضرب المجنى عليه – بفرض جدلى بصحة الوقعة- ولم
يكن بينهم ثمة أتفاق على سرقة بما يتعين معه مسألة كل منهم عن ما قارفه وقصه من
الجريمة وما أتاه من أفعال أنتوى القيام بها
الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين

السبب
الخامس

قصور
اخر فى التسبيب

نعى دفاع الطاعنين على التحريات التى أعتنقها الحكم
الطعين بالبطلان و عدم الجدية حال كونها ليست سوى ترديداً لبلاغ المجنى عليه و
أعتناقاً مجرداً لمؤدى أقواله وقد أزر الدفاع هذا المنعى بان اوضح حقيقة كون شهود
الاثبات من مجرى التحريات زملاء المجنى عليه الشاهد الاول فى عمله و أنهم قد أوردوا
تحريات مكتبية لا أساس لها من الصحة إذ أنها لوصحت لتوصلت إلى حقيقة أسماء المتهمين
والتى لم يرد بالاوراق حقيقتها إلا عند المحاكمة
بما يؤكد تهاتر التحريات
وعدم صحتها                                                                           

بيد أن محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا الدفاع الجوهرى
المطروح بين يديها ولم تبدى بشانه رداً سائغ يواجه عناصر التحريات ومناعى الدفاع
بشأنها فلم تورد فحواها بمدونات قضاءها من الاساس فضلاً عن أن تتصدى لما حوته
بالرد السائغ و كانها قدمت فى دعوى اخرى ورفعت لواء التأييد للتحريات و أقوال
مجريها بشانها متخذة من أقواله دليل قائم بالاوراق على مقارفة الطاعنين للجريمة
على الرغم مما أثاره الدفاع بشأنها من مناعى لو فطن الحكم الطعين إليها لأطاح بها
و بما أسفرت عنه فحجب نفسه عن الدفاع وعناصره التى أقيم عليها غير عابىء بأن دليل
صحة التحريات أن تشير إلى حقيقة الجريمة و أن تميط اللثام عن شخوصها أبتداء و ما
قارفوه من أفعال وأدلة أرتكابها لا أن تضفى مزيداً من الغموض على تلك العناصر
الجوهرية دون اضافة جديد إلى الدعوى ومن المقرر فى قضاء النقض أنه  

 إذا كانت محكمه
الموضوع قد أبطلت الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه من أثار لمجرد فشل جامع التحريات
التى إبتنى عليها ذلك الإذن فى معرفه إسم المأذون بتفتيشه بالكامل أو محل إقامته
أو حتى سنه وطبيعه عمله فإن ذلك إستدلال سائغ ومقبول ولا ينطوى على اى قدر من
الفساد فى الاستدلال او التعسف فى الأستنتاج .

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 – طعن 2360 – لسنه 54 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

نقض 6/11/1977 – س 28 – 190- 914 – طعن 640 لسنه 47 ق

نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه
47 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد على تلك
التحريات التى لم تتوصل إلى أهم عناصر الدعوى الجوهرية  المتمثل فى أسماء متهميها المشاركين فيها بل
تضاربت فى تحديدهم فى بدايتها و أعتنقت فى النهاية تصور لاحد الاشخاص ممن أشير
إليهم بأصابع الاتهام كسند لها بالرغم من تشدد محكمة النقض فى الأخذ بالتحريات
فيما يخص الاسماء ومحل الاقامة و ما سواها من بيانات لتعلقها بتحديد مرتكبى
الواقعة المؤثمة و كان الثابت كون التحريات لم تؤدى دورها المرجو منها على النحو
أنف البيان و قد أعتنقها الحكم الطعين بمجردها بما يصم الحكم الطعين بالقصور فى
التسبيب و يوجب نقضه .

السبب السادس

قصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع

ذلك ان دفاع الطاعنين قد نازع فى حدوث الواقعة محل
التاثيم برمتها على النحو الوراد بالاوراق و نسبة الجريمة إلىهما وتأسيساً على
ذلك فقد نازع بمرافعته الشفوية فى حدوث أصابة المجنى عليه و أنها ليست نتاج
تعدىهما عليه بالضرب بالاسلحة البيضاء كما ورد بالاوراق و قرر بأن التقرير الصادر
من المستشفى الخاص المرفق بالاوراق مصطنع لأصابات لاوجود له او أن اصابه المجنى
عليه أن صح وجود أصابة به ترجع إلى حادث السيارة و قد أحجم المحنى عليه عن الذهاب
إلى مصلحة الطب الشرعى
 لعلمه بأن ذلك
سيؤدى إلى كشف أمر الأصابة المزعومة .

بيد أن محكمة الموضوع قد أطاحت بهذا
الدفاع الجوهرى  ولم تورد ثمة أشارة إليه
أيراداً له ورداً عليه بالرغم من أن الطعن المبدى من الدفاع متعلق بمسالة فنية لا
يتأتى الخوض فيها إلا بعرض التقارير الطبية والمجنى عليه ذاته على طبيب مختص ليقطع
فيها برأى أما أن الأصابات التى لحقت بالمجنى عليه الشاهد الاول لا وجود لها أو
أثر و أن التقرير مدفوع الاجر من مستشفى خاص أو أن الاصابات لا يمكن حدوثها من مثل
التصور الوراد بالاوراق أو أنها توافق التصور المطروح والمعتنق من قبل الحكم
الطعين حتى لو سكت الدفاع عن أبداء هذا الطلب ما دام قد أثار هذا الوجه من الدفاع
و نازع فى حدوث الأصابة و شكك فى التقرير الطبى الخاص المودع بالاوراق بما يستوحبه
من عرض على ذوى الخبرة الفنية و لكون هذه المسالة الفنية لا تستطيع المحكمة أن
تقضى فيها إلا على هدى من رأى أهل الخبرة فى هذا المجال و المقرر بقضاء النقض أنه

إذا كان الأصل
أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على
بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع ان تفصل فيها بنفسها أو بالأستعانه
بخبير يخضع رأيه لتقديرها ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من
المسائل الفنية البحته التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأبداء رأى
فيها – كما هو الحال فى هذه الدعوى – ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد أستند
فى أدله الطاعن إلى أدله أخرى ، لذلك بأن الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل
بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو
أستبعد تعذر لالتعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت
إليه المحكمه او الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منيجة لو أنها فطنت الى ان هذا
الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن
الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.

نقض
6/6/1991 – س 42- 125- 913

ووجوب تحقيق
المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو
سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه
متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب
دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه
جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه
.

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه
النقض بأن :-

” الأصل
أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى
المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها
لأيبداء الرأى فيها ” .

      ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً –
ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  –
ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد
عليه بما يفندة “.


نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451


نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وهدياً
بتلك المبادىء المستقرة والتى درج عليها قضاء النقض وكان الحكم الطعين قد جعل أساس
قضاءه بالأدانة تسانده إلى التقرير الطبى الصادر من مستشفى خاص بشأن أصابة المجنى
عليه  غير عابىء بمنازعة الدفاع فى وجود
الاصابة أبتداء أو أنها ناشئة عن حادث السيارة و ليست نتاج الجريمة و هو ما كان
يستلزم أن تحقق المحكمة هذا الدفاع الجوهرى بدعوة أهل الفن من المختصين بالتصوير
للوقوف على حقيقة الاصابات التى لحقت بالمجنى عليه الذى رفض الذهاب إلى الطب
الشرعى للكشف عليه و أيداع تقرير بشأن أصابته ومدى مطابقتها للتصور المطروح
بالاوراق بما وصمه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و
القصور فى التسبيب فضلا عن الأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه

السبب
السابع

عن
طلب وقف التنفيذ

الطاعنين  يعولان
أسرتهما و أبناءهما وفى استمرار التنفيذ ما يلحق 
بهما بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من
اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء
عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول
الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى