مذكرات طعن بالنقض جنائي

سلاح الى بدون ترخيص – اذن وتحريات

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ——( المتهم الثالث – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات نجع حمادى ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات نجع حمادى فى قضية النيابة العامة رقم 8569 لسنة 2015ج دشنا والمقيدة برقم 3087 سنة 2015 كلى قنا

فى قضية النيابة العامة رقم 8569 لسنة 2015ج دشنا والمقيدة برقم 3087 سنة 2015 كلى قنا بجلسة  19/11/2019 والقاضى منطوقه:

“… حكمت المحكمة حضورياً بتوكيل بمعاقبة —–بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه عشرين ألف جنية عما اسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعن واخرين لأنه فى يوم 3/9/2015 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا .

-احرز سلاحاً نارياً مششخناً (رشاش جرينوف) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه .

-احرز ذخائر عدد (ثلاثمائه طلقة) مما تستعمل على السلاح النارى سالف الوصف حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها

ولما كان هذا القضاء قد ران التناقض والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الأول

” فسااد الحكم فى الاستدلال  والقصور فى التسبيب”

تمسك الدفاع عن الطاعن بالدفع ببطلان أذن النيابة العامة لأبتناءه على تحريات غير جدية ومنعدمة و وبما يستتبع ذلك من بطلان شهادة من قام بالإجراء الباطل ممثلاً فى شاهدى الإثبات (ضابطى الواقعة) لكونهما يشهدان بصحة الإجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون وما اسفر عنه الضبط من احراز  .

وكانت محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع بدعوى أنها تقر النيابة العامة فى مسوغات أصدارها للأذن بالقبض والتفتيش وكفاية ما طرح بين يديها من عناصر لأصداره بقالتها الاتى :

“…. وحيث انه عما اثاره الدفاع من بطلان اذن النيابة العامة لأبتنائه على تحريات غير جديه فإنه لما كانت المحكمة تطمئن الى التحريات التى اجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من اجراها وتقتنع بأنها اجريت فعلاً فضلاً عن انها قد حوت بيانات كافية لتسويغ الاذن بالضبط والتفتيش ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند …..”

وكان هذا الرد الذى لا يهتدى منه إلى ثمة مجابهة لم اثاره دفاع الطاعن من مناعى حوهرية على التحريات  يعد من جانب محكمة الموضوع مصادرة على المطلوب وينبىء عن أن المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم تفطن لفحوى مواضع الانعدام الواضحة التى لحقت بالتحريات و اخصها كون التحريات قد اوردت اسم والد الطاعن بوصفه المتهم الاول بتحرياته بأنه يدعى منصور محمد عطية محمد فى حين ان صحة أسمه منصور محمد عطية سليم و حين عرجت بالتعرض للطاعن قررت بأن عمره ثلاثون عاما فى حين أن عمره بحسب ما هو ثابت من التحقيقات و الرقم القومى المثبت بها واحد واربعون سنة أى يزيد عن العمر الوارد بالتحريات بأكثر من عقد كامل و قد قرر مجرى التحريات أنه لم يراقب الطاعن أصلا او اى من باقى المتهمين وان تحرياته قائمة على مصدره السرى وقد كان أثر ذلك واضحا جليا بمحضر الضبط حين قرر مجرى التحريات أنه شاهد أحد الاشخاص لا يعرفه يحمل فى يده قيبة يضعها فى داخل المنزل اسفل السلم الداخلى فأنتدب شاهد الاثبات الثانى للقبض عليه وتفتيشه وعقب قيام الاخير باتمام القبض علم أنه الطاعن المقصود من التحريات وقد قدم الدفاع بحافظة مستنداته بجلسة المحاكمة أن الطاعن كان خارج البلاد بالمللكة العربية السعودية فى توقيت التحريات  وقد خلت التحريات من بيان ماهية الاسلحة التى نسب للطاعن حيازتها كما أن التحريات لم تورد بصدرها ما يفيد كون الطاعن و باقى المتهمين مقيمين بمسكن واحد بل قررت أنهم جميعا من سكان القرية  بما يعدم التحريات التى سوغت إصدار الأذن بالقبض والتفتيش وأن محكمة الموضوع بتلك العبارات العامة المجهة التى لا تحمل ثمة اكتراث بماهية بفحوى الدفع وعناصره القانونية والواقعية و برفعها لواء التأييد لكفاية تلك التحريات بعباراتها العامة دون أن تناقش المستندات التى تؤكد أنعدام التحريات

لا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لدلاله المستندات المطروحه عليها إيراداً ورداً  على عناصر التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات .

والمقرر بقضاء النقض أنه :-

أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

*نقض 11/11/1987 – س 38 – 173 – 943

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

وقضت محكمة النقض :-

بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، – (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-

وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه

(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )

*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق

*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331

وإستقر قضاء النقض على أن :-

“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-

*نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182

*نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق

وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :

ولا يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –

 طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –

 طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –

طعن 720 لسنه 47 ق

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور  .

السبب الثانى

قصور اخر فى التسبيب

شيد الحكم الطعين قضاءه على تحصيله لمؤدى أقوال شاهدى الاثبات كلا من الملازم اول/ مصطفى صفوت يوسف و النقيب/ محمود محمد على بشأن واقعة الضبط وما أسفرت عنه من ادلة واورد موؤدى اوقالهما على النحو التالى :

“……حيث شهد الملازم أول/ مصطفى صفوت يوسف معاون مباحث مركز دشنا نفاذاً لأذن النيابة العامة أنتقل حيث يقطن المتهم واخر سبق الحكم عليهما المأذون بضبطهما وتفتيشهما ومسكنهما وملحقاته وحال ذلك ابصر المتهم داخل المسكن حاملاً حقيبه كبيرة الحكم فأنتدب النقيب/ محمود محمد على لضبطه وتفتيشه وتمكن الاخير من ضبطه وما بحوزته وبفض الحقيبة عثر بداخلها على سلاح نارى (رشاش جرينوف) وذخائر وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اقر بإحرازها بقصد الدفاع .

وحيث شهد النقيب/ محمود محمد على محمود اسماعيل معاون مباحث مركز ذشنا بمؤدى مضمون ما شهد به سابقه….”

وقد عمد الحكم الطعين إلى مؤدى تلك الشهادة فأعمل فيها أبتسارا مخلا لمؤداها لا لشىء إلا ليوائم بينها وبين الدليل الفنى المتناقض معها جملة وتفصيلا و كان محلا للدفع من قبل دفاع الطاعن بتناقض أدلة الدعوى بعضها مع البعض على نحو يستعصى على الموائمة بينها فاثر أن لا يذكر فحوى شهادتهما على حقيقتها بشأن بيان جوهرى يتعين أن يرد فى مضمون شهادتهما معا يذكر خلاله كيفية القبض وما اسفر عنه من مضبوطات تحديدا و ماهيتها ولو فعل لتردى فى تناقض جلى حيث قرر بمحضره ضبط 215 طلقة نارية استبان بالدليل الفنى كونها تبلغ 250 طلقة عددا ومن ثم فان الحكم الطعين إذ جهل فى معرض سرده لدليله الرئيسى بماهية المضبوطات فقد قصر عن أيراد بيان جوهرى

قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

    ” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

    ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وإذ أبتسرت محكمة الموضوع فحوى دليلها الرئيسى المستمد من واقع اقوال شاهدى الاثبات ضابطى الواقعة و حملها فى عبارات موجزة قصد منها عدم الوقوف على ماهية المضبوطات التى شهد بشأنها ضابطى الواقعة إذ تتناقض تماما مع المضبوطات التى أرسلت للجهة الفنية لفحصها ومن ثم فقد أغفلت محكمة الموضوع دفع الطاعن بتناقض الادلة و اولته على غير حقيقة مرام دفاع الطاعن من وراءه و جاء تحصيلها أنف البيان لا يستظهر ما هية الدليل المستمد من اقوال شاهدى الاثبات الامر الذى وصم الحكم بالقصور فى البيان .

السبب الثالث

بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم

لأعتناقه لأكــــــــــــــــــثر من تصــــــــــــــــور متناقض للواقعة

على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين  أنه قد شابه التضارب والتناقض في طرحه لتصور الواقعة وما اسفرت عنه من مضبوطات على نحو يحول دون المطالع لمدوناته والوقوف على حقيقة المضبوطات محل الجريمة بما ينبىء عن عدم إلمامه بالواقعة واضطراب فكرته حولها حين أورد تصورين يخالف احدهما الأخر ولا يمكن الجمع بينهما على نحو ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه  ممثلاً فى الأتى

“”………….. وحيث ان واقعة الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة وأطمأن إليه وجدانه متسقاً من مطالعة سائر الاوراق وما تضمنه من استدلالات وما حوته من تقرير فنى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ان التحريات السرية التى اجراها الملازم أول/ مصطفى صفوت يوسف معاون مباحث مركز دشنا دلت على ان المتهم/ محمد منصور محمد عطيه وآخرين سبق الحكم عليهم يحوزون ويحزون أسلحة نارية بدون ترخيص فأستأذن النيابة العامة بتاريخ 3/9/2015 الساعة 2 مساءاً بضبط المتهم والاخرين السابق الحكم عليهم ونفاذاً لذلك الاذن انتقل بتاريخ 3/9/2015 الساعة السادسة والنصف مساءاً وبصحبته الشاهد الثانى فأنتدب الشاهد الثانى بضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى مششخن (رشاش جرينوف) وبمواجهة المتهم بالمضبوطات واقر بإحرازها بقصد الدفاع . ….”

وما من شك فى أن هذا التحصيل يؤكد صراحة على ان المضبوطات بحوزة الطاعن أقتصرت على رشاش جرينوف دون ثمة مضبوطات اخرى كتحصيل الحكم انف البيان , إلا أن الحكم الطعين فى معرض تحصيله لمؤدى أدلة الدعوى الاخرى يظهر لنا من جديد مضبوطات اخرى تمثلت فى ذخيرة للسلاح المذكور على النحو التالى :

“….. حيث شهد الملازم أول/ مصطفى صفوت يوسف معاون مباحث مركز دشنا نفاذاً لأذن النيابة العامة أنتقل حيث يقطن المتهم واخر سبق الحكم عليهما المأذون بضبطهما وتفتيشهما ومسكنهما وملحقاته وحال ذلك ابصر المتهم داخل المسكن حاملاً حقيبه كبيرة الحكم فأنتدب النقيب/ محمود محمد على لضبطه وتفتيشه وتمكن الاخير من ضبطه وما بحوزته وبفض الحقيبة عثر بداخلها على سلاح نارى (رشاش جرينوف) وذخائر وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اقر بإحرازها بقصد الدفاع

و غاية لقصد مما تقدم أننا لسنا ندرى اى التصورين الواردين بالحكم الطعين قد اعتنقه واطمئن إليه وجدانه لواقعة الدعوى فقد طرح تصوره الأول فى البداية مؤاده أن الطاعن قد قبض عليه بسلاح نارى ثم فى معرض تصيله لاقوال الشهود اضيف غلى السلاح ذخائر ومن ثم فقد عجز الحكم الطعين عجزاً تاماً وواضحاً عن ابراز ماهية المضبوطات بحوزة الطاعن بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدته ووجدانه وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

       ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه بما يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

السبب الرابع

قصور اخر فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

ذلك أن دفاع الطاعن قد تمسك بأستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالاوراق كدفع قصد من وراءه تكذيب واقعة الضبط وما اسفرت عنه من مضبوطات عزيت إلى الطاعن و أنقطاع صلته بها مستدلاً فى ذلك بحقائق حملتها الاوراق تمثلت فى اقوال ضابطى والتى لا تحمل ادنى قدر من المعقولية إذ قرر الاول أنه بانتقاله لمكان القبض بمسكن المتحرى عنهم الثلاث الطاعن ووالده و شقيقه أبصر المتهم الثالث ممسكا بسلاح نارى و يجلس يعبث به امام مسكنه فأتجه إليه عازما على القبض وخلال ذلكك تصادف له رؤية الطاعن “وهو لم يسبق له رؤيته أو مراقبته” من داخل المسكن و خلال بابه المفتوح يقوم بوضع حقيبة أسفل سلم العقار فأخبره حدثه بانه احد المتحرى عنهم فانتدب الشاهد الثانى للقبض عليه وضبط ما بحوزته فدلف للمسكن وقام بضبطه و الحقيبة التى يحملها و ما بها من مضبوطات .

وقد اكد الدفاع على استحالة تلك الواقعة وتصورها ان يحمل المتهم الأخر الغائب عن تلك المحاكمة سلاح نارى يجلس به امام مسكنه منتظرا توقيت تنفيذ الاذن بالضبط تحديدا ليراه مجرى التحريات و يتجه نحوه لضبطه وفى ذات الان يحضر الطاعن سلاح أخر و ذخائر يضعها وباب مسكنه مفتوح فى مواجهة الداخل أسفل سلم العقار الداخلى و قرر الدفاع باستحالة الرؤية من الاساس فى توقيت الضبط المقال بأنه فى تمام الساعة السادسة و النصف مساء كمنازعة جدية أثيرت فى معرض دفعه بعدم المعقولية واستحالة تصور الواقعة .

بيد أن الحكم الطعين قد أطرح هذا الدفاع الجوهرى و أطاح به معلناً تأييده لمؤدى أقوال شاهدى الاثبات وفحواها ودون أن يفطن لكون شهادتهما تلك هى محل النعى من الطاعن بالكذب وأعتبر هذا الدفاع من الدفوع الموضوعية التى لاتستاهل رداً بالرغم من أنه دفع جوهرى يترتب عليه حتماً تغيير وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق فإذ بالحكم يحجب نفسه عن تحقيقه أو فهم دلالته أو الرد عليه الامر الذى يصيب الحكم بالعوار

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوســائل لتحقـــيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

وقد قضت محكمة النقض بأن :-

       ” إقامة الطاعن دفاعه  على نفى وقوع الحادث فى المكان الذى وجدت به وجدت به جثه المجنى عليه  والتدليل على ذلك بشواهد منها ما أثبته المعاينه من عدم وجود دماء فى مكانها رغم أنه أصيب بعدة جروح قطعية بالرأس والوجة –  دفاع جوهرى  ينبنى عليه لو صح – النيل من أقوال الشاهد الإثبات بما كان يقتضى من المحكمه  أن تفطن إليه وتعنى بتحقيقه وأنه لئن كان الأصل أن المحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحه على بساط البحث – إلا  أن هذا  مشروط بأن تكون تلك المسأله ليست من المسائل الفنيه  البحته  التى لا تستطيع  المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها .

نقض 1/4/1973 – س 24 – رقم 92 – ص 451  –  طعن 123 لسنه 43 ق

نقض 22/1/1973 – السنه 24 – رقم 21 – ص 87 – طعن 1345 لسنه 42 ق

نقض 17/5/1990 – س 41 – رقم 126 – ص 727 – طعن 11238 لسنه 59 ق

إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)

وقضى أيضاً :-

ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

 كما قضت محكمة النقض بأنه :-

     ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

والمقرر بقضاء النقض أنه:

تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .

الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد حجب نفسه عن دلاله هذا الدفاع الجوهرى الذى يدور حوله أدلة ثبوت الدعوى ولم يقسطه حقه وأكتفت بتأييد أقوال شاهىد الأثبات دون أن يعنى بإزاله الغشاوة عن أوراق الدعوى بالوقوف على مدى أمكانية حدوث الواقعة كما وردت فى محضر الضبط مع منازعه الدفاع فى ذلك  فإن هذا يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .

السبب الخامس

القصور في التسبيب

الحكم الطعين وقد أورد أسباباً لقضائه بإدانة الطاعن عن جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص فقد حصل مؤدى الدليل الفنى المتعلق بالسلاح والذخيرة ومدى صلاحيتهما للاستخدام على النحو التالى :

“…. وحيث اورى تقرير المعمل الجنائى بفحص المضبوطات نبين انها سلاح نارى (رشاش جرينوف) بمسورة مششخنة عيار 7,62 ×51 صالح للاستخدام وشريط حديدى مثبت به ذخائر عدد خمسه واربعون طلقة وشريط حديدى اخر مثبت به ذخائر عدد خمسون طلقة وايضاً ذخائر عدد مائتان وخمسون طلقة جميعها عيار 7,62 × 51 وجدت سليمة وصالحة للاستعمال . …”

وكان تحصيل الحكم الطعين لمؤدى التقرير الفنى فى حقيقته لا يعدو سوى اقتصار على بيان النتيجة دون ايراد المقدمات التى أدت إليها فى قصور مخل شاب الحكم فى تحصيله لمؤدى دليلا أساسيا فى الدعوى بعبارات عامة مجهلة ب وهو ما يؤكد قصور الحكم في البيان وهو ما يعنى أن قضاء الحكم الطعين لم يحصل واقعة قد قصر فى تحصيل الدليل الفنى القائم عليه قضاءه بالإدانة

    فلا يكفى فى بيان الاستدلال الإشارى الى أدله الثبوت من غير ايراد مؤداها ، وإذ الإجمال فى ذكر ادله الثبوت لا يمكن معه الإطمئنان الى ان المحكمه حين حكمت فى الدعوى قد بنيت الواقعه المسنده الى كل متهم وقام الدليل الصحيح عليها .

وقض محكمه النقض بأن:-

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 11

كما قضت بأنه :-

    ” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

    ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة حتى يقف الحكم على دليل فنى قاطع فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى أن يشق طريقه إليها بغير تقرير فنى بما يوجب نقضه

                                                               “

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن أضيا من الحكم والتنفيذ قبله وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى