مذكرات طعن بالنقض جنائي

سلاح بدون ترخيص

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من=======………..( المتهم – طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة
جنايات السويس الدائرة  ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94
أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة
………………………….                
( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم
الصادر من محكمة جنايات السويس فى  القضية
رقم —- لسنة 2016  جنايات الاربعين والمقيدة
برقم === لسنة 2016 كلى  السويس بجلسة 9/2/2017
 والقاضى منطوقه ”  حكمت المحكمة أولا : حضوريا بمعاقبة ====بالحبس
مع الشغل لمدة سنة واحدة و بتغريمه ألف جنيه و أمرت بمصادرة السلاح النارى المضبوط
و ألزمته المصاريف الجنائية  , ثانيا:
غيابيا ببراءة ===و ====مما نسب إليهما من اتهام “

 

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن واخرين
أنهم فى يوم4/8/2016 بدائرة قسم شرطة الاربعين

حازوا وأحرزوابغير ترخيص سلاحا ناريا غير
مشخشن ” فرد خرطوش ” عيار 16 مم على النحو المبين بالأوراق

حازوا وأحرزوا ذخائر ” طلقة خرطوش
عيار 16 مم مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصا له
بحيازته و [حرازه على النحو المبين بالتحقيقات

        وبتاريخ 9/2/2017 قضت
محكمة جنايات السويس بالمنطوق الأتى ”
”  حكمت المحكمة أولا : حضوريا بمعاقبة ====بالحبس
مع الشغل لمدة سنة واحدة و بتغريمه ألف جنيه و أمرت بمصادرة السلاح النارى المضبوط
و ألزمته المصاريف الجنائية  , ثانيا:
غيابيا ببراءة ====مما نسب إليهما من اتهام

        ولما كان هذا القضاء قد
ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر
الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /  =====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من
داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم         

بتاريخ    /      /        
وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

 

 

السبب
الاول

بطلان
الحكم الطعين لتناقض أسبابه

البين من
مطالعة مدونات الحكم المطعون فيهن أن اسبابه قد جاءت متناقضة ومتضاربة فيما بينها
على نحو يستعصى على المؤائمة بينها بمكان حال كونه أبتداء قد أعلن أطمئنان عقيدته
ووجدانه لفحوى رواية شهود الواقعة الثلاث بشان حالة التلبس بالجريمة و أقرار
الطاعن وباقى المتهمين بها على نحو مفصل وجلى حصله فى وضعين تمثل أولهما فى تحصيله
لمؤدى الواقعة و الثانى فى مضمون أقوال الشاهد الاول النقيب / مازن مؤنس محمد
معاون مباحث قسم شرطة الاربعين وذلك على النحو الأتى

”   وحيث ان الواقعه حسبما استقر في يقين
المحكمة واطمأن اليها ضميرها ورتاح لها وجدانها مستخلصة من وراق الدعوى وما تم
فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسات المحاكمة – تتحصل في انه
بتاريخ
4/8/2016 م الساعه السابعة والنصف مساءا واثناء مرور النقيب / مازن مؤنس محمد
معاون مباحث قسم شرطة الاربعين بدائرة القسم لتفقد حالة الامن العام وضبط الخارجين
عن القانون وبرفقتة كل من النقيب/ احمد جمال عبيد رئيس مباحث قسم شرطة الاربعين
والملازم اول / امجد شريف على عثمان معاون مباحث قسم شرطة الاربعين على راس قوة من
افراد الشرطة السريين مستقلين سيارات القسم تبلغ لهم بوجود مشاجرة واطلاق اعيره نارية
بالمنطقة الصناعية القديمة فتوجهوا  على
الفور للمنطقة المذكورة وقاموا بتنحية سيارات الشرطة جانبا وترجلوا وحال ذلك
شاهدوا المتهمين الثلاثة : احمد حسن رمضان عبادي وعلاء احمد عبدالحميد حميد واحمد
محمود عبدالحميد حميد يحمل كلا منهم سلاحا ناريا بطريقة ظاهرة فقاموا بضبطهم

واستخلص النقيب /مازن مؤنس محمد السلاح الناري التي كان باحراز الاول وتبين لة انه
عباره عن فرد خرطوش محلي الصنع وبعمل احتياطات الامن تبين ان بداخلة طلقة خرطوش من
ذات العيار فسلم المتهم للنيب / احمد جمال عبيد للتحفظ علية ثم قام باستخلاص
السلاح الناري التي كان باحراز المتهم الثاني وتبين انه عباره عن طبنجة سوداء
اللون ماركة حلوان عيار 9 مم تحمل رقم 1548 وبعمل احتياطات الامن تبين ان بداخلل
الماسوره الخاصة به طلقة من ذات العيار وبداخل الخزنه الخاصة به عدد ثلاث طلقات من
ذات العيار ايضا وقدم لة المتهم الترخيص الخاص بالسلاح المذكور رقم 1/800 باسمة
فسلم المتهم للملازم اول / امجد شريف علي عثمان للتحفظ علية ثم قام باستخلاص
السلاح الناري التي كان باحراز المتهم الثالث وتبين لة انه عباره عن طبنجة سوداء ماركة
حلوان عيار 9مم تحمل رقم 9546000 وبعمل احتياطات الامن تبين ان بداخل الماسوره
الخاصة به طلقة من ذات العيار وبداخل الخزنه الخاصة به عدد ثلاث طلقات من ذات
العيار ايضا وقدم له المتهم الترخيص الخاص بالسلاح المذكور رقم 799/1 باسمة فقام
بالتحفظ علية وعلى الاسلحة النارية المضبوطة وبمواجههة المتهمين اقروا
بحيازتهم واحرازهم لتلك الاسلحة النارية بقصد الدفاع عن النفس ………”

بيد أن الحكم
الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور الذى اعتنقه بمدونات قضائه أنفة البيان فى معرض
تسبيبه لتبرئة المتهمين الثانى و الثالث إلى تصور أخر تماما اهدر خلاله تصوره
الاول وكذب به تحصيله أنف البيان برمته ليعلن أطاحته بحالة التلبس التى ساقها
مأمورى الضبط القضائى بروايتهم و الاقرار المعزو للمتهمين الثانى و الثالث و يقرر
بأن زعمه رؤية حالة تلبس زعما مبطلا قصد به أسباغ هالة من المشروعية على الاجراءات
التى باشرها بألباسها ثوب حالة التلبس على غير حقيقة الواقع  معرضا عن تصوره الاول الذى لم يجف مداده بعد
وكأننا أمام محكمة اخرى بعقيدة مغايرة تماما لمن سبق و قضت فى ذات مدونات الحكم
الطعين بما يستحيل معه الوقوف على حقيقة قناعة محكمة الموضوع بشان واقعة الدعوى و
يكفى ان نحصل هذا التحصيل المخالف على النحو التالى :

” ….وحيث
ان المحكمة وبعد ان احاطت بكافة ظروف وملابسات الاتهام ومحصت ادلة الثبوت في
الدعوى على النحو السالف بيانه فانها لاتطمئن الي سلامة الدليل القائم فيها
ولاتراه كافيا لادانه المتهمين والحكم ليها وذلك ان الصوره التي ارتسمت في
وجدان المحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومن تقديرها لما ساقتة النيابة العامه من
ادلة اثبات استسقتها من اقوال ضباط الواقعة ، ومن وزنها للامور جعلها لاتطمئن الي
صحة نسبه هذا الفعل الي المتهمين بالصوره التي صورها ضابط الواقعه في محضره وقررها
شهود الاثبات بالتحقيقات مما يجعلها مشكوك في امرها وترى ان للواقعه تصوير اخر
حجبه ضابط الواقعه عن سلطة التحقيق لاسباغ الشرعية  على اجراءاته باختلاق حالة التلبس باعتبارها
الحالة الوحيده التي يقرها القانون لاجراء هذا القبض
ويساند المحكمة في
ذلك انه ثابت بالاوراق  ان كل متهم منهما
صادر له ترخيص بحيازه السلاح الناري الذي كان احرازه بغرض الدفاع عن النفس ومن ثم
فلا حاجة لهما بحيازه السلاح المضبوط باحراز المتهم الاول ، الامر الذي يترجح
معه ان المتهمين قد ضبطا على غير تلك الصوره التي قرر بها شهود الاثبات

ولاينال من هذا ذلك الاقرار  المنسوب صدوره
الي المتهمين بمحضر الضبط وعلى لسان محرره بالتحقيقات من حيازتهما واحرازهما  للسلاح الناري المضبوط اذ لا تطمئن المحكمة الي
ذلك الاقرار ولا الي ماقرره شهود الاثبات في هذا الشان ،وترى فيما اثبته ضابط
الواقعه وقرره في هذا الخصوص مجرد قول قصد به اسباغ قدر من الصحة والمشروعية على
اجراءاتة سالفه البيان
……”

وقد بات من
المحال للمطالع لمدونات الحكم الطعين الوقوف على حدود عقيدته التى دان بموجبها
الطاعن و ماهيتها و حقيقة تصورها و مضمون حالة التلبس التى نسبها إليه إذ لا يمكن
تجزئتها بمكان بأعتبار أن التصور المطروح كون ضابط الواقعة قد شاهد الثلاثة حاملين
السلاح بطريقة ظاهرة خلال مشاجرة بأديهم و أستخلصه منهم و قد أقره الحكم على هذا
التصور و أعتنقه و حصله برمته دون أدنى تدخل فيه بالحذف و التنقيح و أستخلاص
الحقيقة التى أعتنقها من خلاله بل أعلن أطمئنانه لكون جميع المتهمين بما فيهم
الطاعن قد أقروا له لبأرتكاب الواقعة ومن ثم فقد دان الطاعن بتلك الاسباب التى لا
تحتمل ثمة لبس ثم إذ بالحكم الطعين ينكل عن ذلك لقرر بانه لا يطمئن لحالة التلبس
ويراها مختلقة ولا يطمئن للأقرار ويراه مصطنعا ثم يبرىء ساحة المتهمين الثانى
والثالث بما يعد تناقض وتهاتر بين مدوناته

والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية
وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم
استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر
الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها
بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده –
بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو
التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض
وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع
من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى
به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن 
قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل
يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على
أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب
العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر
من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان
مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين
حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد
المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه هو أمر ينال من التصور
برمته و يستحيل معه الوقوف على أى التصورين يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم
فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

السبب
الثانى

قصور
الحكم فى التسبيب و فساده فى الاستدلال

نازع دفاع
الطاعن بين يدى محكمة الموضوع منذ فجر الدعوى و بجلسات نظر أمر الحبس المرخة فى
8/8/2016 وبرافعته الشفوية أمام المحكمة لدى نظر الموضوع فى حالة التلبس التى
أسبغها شهود الواقعة عليها و أستحالة تصورها على النحو الوارد بالاوراق و قد ساق
الدفاع بين يدى المحكمة شواهد تؤازر هذا الدفاع مستقاة بوضوح تام لا لبس فيه ولا
أبهام من أوراق الدعوى و ادلتها المطروحة تمثلت فى خلو محضر الضبط من ما يفيد كون
محرره قد شاهد السلاح المضبوط فى يد الطاعن حال القبض و كون الاورا قد حملت تقارير
طبية تؤكد أصابة طرفى الواقعة بأصابات مبناها التشابك بالايدى بينهم وخلو الاوراق
من ما يفيد أطلاق الاعيرة النارية من اى من المتهمين أو وجود أحراز من فوارغ
الطلقات و كذا ما اكده الخصم الاخر فى الدعوى المجنى عليه / محمد حمدى محمد السيد
من ان أى من المتهمين و من ضمنهم الطاعن لم يكن يحمل ثمة سلاح نارى خلافا  ما زعمه محرر محضر الضبط من كونه قد أقر له بان
الطاعن وباقى المتهمين قد تهددوه بالسلاح النارى  حال المشاجرة , و أضاف الدفاع أن الواقعة كانت
فى الواحدة ظهرا و لم تكن فى التوقيت المزعوم فيه قيام حالة التلبس بالجريمة
بدلالة كون التقارير الطبية المرفقة بالاوراق سابقة على توقيت تحير محضر القبض .

وإذ بالحكم
الطعين يعرض عن هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بالمشروعية ونفى حالة التلبس بالجريمة
و مضمونها و منازعته فى الواقعة بقالته :

” و حيث
أنه وعما أثاره دفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى أطمئنت له
المحكمة بقالة عدم وجود أصابات تنم عن أستخدام سلاح نارى فأن هذا فى حقيقته لا
يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة و أستخلاص ما تؤدى إليه , وهو ما تستقل
به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى أستخلصتها المحكمة من اقوال شهود الاثبات و
سائر الادلة الاخرى التى أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى و المنطقى , ولها
صداها و اصلها الثابت فى الاوراق , ومن ثم فلا يجوز منازعتها فى شانها , ويكون
منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد و بعيدا عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه
.”

و ليس هناك من
شك فى أن محكمة الموضوع لم تفهم مضمون دفاع الطاعن المطروح بين يديها على حقيقة
مؤداه ومضمونه ومرماه ولم يعى منه سوى حديث الدفاع عن خلو الاوراق من ما يفيد
أستخدا م السلاح النارى فى حين أن الفاع قد نازع فى الواقعة برمتها وحالة التلبس
وقيامها و أن الواقعة لها تصور أخر خلاف ذلك ومن ثم فلا يجوز بمكان اطراح هذا
الدفاع بقالة الأطمئنان لشهادة من قام بالاجراءات محل النعى بالبطلان ومن قصد فى
الاساس تكذيب أوقالهم من وراء هذا الدفاع دون التعرض بالرد و التفنيد لما أثاره
الدفاع بشانه  وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد 
الأقبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير
به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان
لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما
يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما
ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم
أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 –
س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه
النقض بأنه :-

” بأنه
لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه
الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات
إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه
يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل
فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما
كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ
من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه
الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

لإغذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد
أعرض و،اى بجانبه عن دفاع الطاعن الجوهرى المتعلق بحالة التلبس و تكذيب أقوال
الائمين على الضبط ولم يعره ثمة ألتفاتا بمدوناته أو يعى مضمونهخ ومرامه و أعلن
رفعه لواء التاييد لمضمون اقوال الشهود ممن قصد الدفاع تكذيبهم فى أوقالهم و أبطال
إجراءتهم فأنه يعد قاصرا فى التسبيب فاسدا فى الاستدلال .

السبب
الثالث

الخطأ
فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال

عول الحكم
الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن ه على ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من
إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق
القانون

 ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار
بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن
لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين
ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار  بارتكاب
الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها  الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد
بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال 
بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة
برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة إجراءات باطلة  – ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى
محضر الضبط  أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار
من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى
تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل
للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل
المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند
إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية
أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان 
إليها بما يستقر بوجدانه 0

بيد أن انقضاء
الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه
من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه
قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين
103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ
به .

 وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود
إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين
سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه
ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها
الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب
القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان
الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية
ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا  من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي
يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا
يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0

 وقد أستقر الفقه بهذا
الشأن على انه :-

الاقرارغير
القضائي
هو الذى فى
غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من
حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف
  وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى
مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس
القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير
قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق
تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو
شفاهة
غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات
وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة 
مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت
ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات
فإذا كانت
قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة
القرائن  وأن زادت قيمة الدعوى على هذا
المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى
جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد
لمقررة فى هذا الشأن

راجع التعليق على
قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084

وقد قضى كذلك
بأنه :-

يشترط فى
الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد
ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين
وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن
إرادة حقيقية

نقض 2/4/1978 الطعن
رقم 1062 لسنة 47ق

وحاصل القول
مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة
هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل
المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة
دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن
إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة
وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت
محكمه النقض بأنه :-

التسجيل
الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن
المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره
منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد
توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز
الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .

نقض
22/2/1970 – س 21 – 67 – 272

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون
الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى
الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى
بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض
والاعتبارات المجردة “.

نقض 24/1/1977 –
س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق

نقض 17/10/1985
– س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55
ق

واغلب الظن بل
اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر
الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب
لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن
إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه
الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه
من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول
ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن  الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا
لشأن على أنه :

الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى
المواد الجنائية  يجب أن يكون نصاً فى
اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً                
نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية

نقض 10/5/1960 – س
11 – 85 – 441 ،

نقض 18/3/1968 – س
19 – 61 – 331

نقض 13/1/1974 – س
25 – 2 – 16 –

فإذ ما تقرر
ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن
يعزى إليه  وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا
الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود
أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده
وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى
وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى
تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :

الأدلة فى
المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه
بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل
الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من
نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه“.

نقض 6/6/1991 – س
42- 125- 913

السبب الرابع

عن طلب وقف
التنفيذ

الطاعن 
له اسرة  يعولها و ليس لها مصدر رزق
سوى عمله حتى الأن وفى استمرار التنفيذ ما يلحق 
به بالغ الضرر و بمستقبله وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه
الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن

أولا: قبول
الطعن شكلا .

و بصفة مستعجلة
وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل فى الطعن  

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل
الطاعن

 

المحامى

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى