سير عكس الاتجاه
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ………………. ( المتهم الثاني – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير– القاهرة .
ضـــد
النيابة العامة ” سلطة اتهام”
عن الحكم الصادر في القضية رقم ………………. لسنة 2021جنايات قسم شرطة التبين والمقيدة برقم ………… لسنة 2021 كلى حلوان بجلسة …. / …../2022 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كلا من 1- ……………….. 2- ………………….. بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما و تغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه ما اسند إليهما و مصادرة المضبوطات و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية “
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وأخر انه في يوم …./…/2021 بدائرة قسم شرطة التبين محافظة القاهرة
- حازا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون و مخالفته و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع و التناقض في تصور الواقعة الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الأول : خطأ الحكم في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و فساده في الاستدلال بشأن الرد على دفع الطاعن بانتفاء حالة التلبس بالجرائم المسندة في حقه
من المقرر انه “حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ” أنه بتاريخ …. / …. / ٢٠١٥ وحال مرور النقيب / ……………….. معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة ، بدائرة القسم أبصر المتهمين / …………………. ، ………………… ، ……………………. يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات ويسيرون بها بالطريق العام عكس الاتجاه وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول على كيس بلاستيك بداخله واحد وثلاثين لفافة تحوي كل منهم مسحوق الهيروين وبمواجهة المتهمين بهم أقروا له بإحرازهم ” وبعد أن عرض الحكم لمؤدى أدلة الثبوت ، اطرح دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش بما مفاده أن ضابط الواقعة أبصر المتهمين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات ويسيرون عكس الاتجاه ، وهي من الجرائم التي عاقب عليها المشرع بنص المادتين ١٤ ، ٧٥ من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالحبس ، ومن ثم فهي من الجرائم التي يجوز فيها قانونًا القبض على المتهم وتفتيشه إعمالًا لحكم المادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو ردًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وما حصله من أقوال الضابط لا يبين أيًا من الطاعنين كان يقود الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية ويسير عكس الاتجاه لبيان مدى توافر مبرات القبض عليه حتى يصح من بعد التفتيش ولا يصح القول بأنهم كانوا جميعًا وقت القبض عليهم في حالة تلبس بالجريمة ، ذلك أن مجرد تواجد اثنين من الطاعنين خلف قائد الدراجة البخارية لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكابهم جميعًا لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر التي تم إدانتهم بها . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعنين جميعًا وتفتيشهم ، وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر ، فإنه يكون معيبًا فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ………….. لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة21/11/2017
وقضى أيضا بانه ” لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم لا يدل على أن الطاعن الثاني شوهد في إحدى حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنه كان وقت القبض عليه في حالة تلبس ، ذلك أن مجرد تواجده صحبة الطاعن الأول الذي ضبط حال ارتكابه جريمة قيادة مركبة عكس الاتجاه لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب الطاعن الثاني أياً من الجرائم التي تبيح القبض عليه وتفتيشه أو صلته بما قارفه الطاعن الأول من قيادته مركبة على عكس الاتجاه ، ومن ثم فإن ما وقع على الطاعن الثاني هو قبض صريح ليس له مبرره ولا سند له في القانون لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التي تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المخدر المضبوط معه عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه طعنه.
الطعن رقم ١٨٨٣٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة26/10/2016
وقضى أيضا بأنه ” حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله … تتحصل فيما أثبته النقيب شرطة / ………. معاون مباحث مركز شرطة الخانكة بمحضره المؤرخ ٢٢/٧/٢٠١٦ في أنه حال تواجده بمقر عمله ورد إليه اتصال هاتفي عن قيام المتهمان / ……… و……… بحيازة وإحراز مواد مخدرة وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فانتقل على رأس قوة من الشرطة السريين لمكان تواجدهما بمنطقة حوفى الجندي القلج حيث أبصرهما فقام بضبطهما فعثر مع المتهم الأول على سلاح ناري ” فرد خرطوش ” بداخله طلقة من ذات عيار السلاح وبتفتيشه للمتهم الثاني عثر معه عدد ثلاثة وخمسين قرص لعلاج الترامادول المخدر وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ” وحصل أقوال الضابـــــط المذكور بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده في معرض سرده لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال ضابط الواقعة على سياق المتقدم ، لا يبين منه أنه قد تبين أمر المخدر قبل القبض على الطاعن ، وكان مجرد تلقى الضابط نبأ الجريمة من أحد الأهالي لا يوفر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها وقوع الجريمة ، وتتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وذلك بأن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ، ولما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منهما ، فلا يعتد بشهادة الضابط الذى قام بهذا الإجراء الباطل ، لما كان ذلك ، ولئن كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة غير أنه إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، وذلك لتعلقه بمشروعية الدليل ، إذ يتعين أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم الصادر بالإدانة مشروعاً . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة المضبوطات عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المستبدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، والمادة ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدلة بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، لما كان ذلك ، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الثاني ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن والمحكوم عليه الثاني مما أسند إليهما مع مصادرة المضبوطات
الطعن رقم ١٨٩٩٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/1/2020
لما كان ذلك وهديا به , وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقالته: (حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بِشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه بتاريخ ../…../2021 وحال قيام النقيب / …………………… ضابط مباحث التبين بعمل أرتكاز امنى بمنطقة الشارع الجديد دائرة القسم ابصر سيارة تاكسي قبل الارتكاز يستقلها المتهمين وهما ………………….. , ………………….. عكس الاتجاه بطريقة جنونية وباستيقافهما وبتفتيش المتهم الأول قائد السيارة عثر على هاتف جوال ومبلغ مالي قدره 375 جنيه “ثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها ” وبالكشف على المتهم الثاني تبين انه مطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 قضية 1- القضية رقم ………. لسنة ………. جنح دار السلام حصر رقم ………….. لسنة ………… جنح السلام (ضرب ) غيابي – حبس شهر – وبتفتيشه عثر على هاتف جوال ومبلغ الف ومائتي جنيه وبتفتيش السيارة قيادة المتهم الأول و التي تحمل رقم …………. هيونداي فيرنا عثر بداخل حقيبتها على عدد 102 “مائة واثنان” قطعة بنية كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر ” وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى شهادة ضابط الواقعة النقيب / …………….. ضابط مباحث التبين حول ما قام به من إجراءات بقالتها:
( فقد شهد النقيب / …………………… – معاون مباحث قسم شرطة التبين من انه بتاريخ … / …. /2021 وحال تواجده بالارتكاز الأمني ابصر المتهمين (1-……………… 2- ……………….. مستقلين السيارة محل الضبط قيادة المتهم الأول وعند رؤيته له قام بمحاولة الفرار بالسير عكس الاتجاه فتمكن من ضبطه و السيارة وبتفتيشه عثر على هاتف جوال ومبلغ مالي قدره 375 جنيه ” ثلاثمائة و خمسة وسبعون جنيه” وبتفتيش المتهم الثاني و المطلوب التنفيذ عليه عثر على هاتف جوال ومبلغ “الف ومائتي جنيه ” و بتفتيش السيارة عثر بداخل حقيبتها على عدد 102 ” مائة واثنان ” قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما لها )
وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع المبدئ من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس بالجريمة لدى الطاعن بقالتها ( وحيث انه عن الدفع المبدئ من الدفاع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس , فمردود انه من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى لتوافرها ان يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو ادرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا وهو ما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وان يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة و انه و ان كان ما تقدم والظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس امر موكلا إلى محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الضابط قد ادرك وقوع الجريمة لدي
رؤيته للمتهمين في الارتكاز الأمني يقومان بالهروب و السير عكس الاتجاه بسرعة جنونية معرضا حياته و حياة المواطنين للخطر, ومن ضبطه المتهمين , و المتهم الثاني والمطلوب التنفيذ عليه مما يبيح القبض والتفتيش وضبط المخدر بحقيبة السيارة ومحل الضبط فأنه إذا ما اهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة تلبس على الرغم من وجود ما يبرره قانونا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون )
ولما كان الحكم الطعين قد ابتنى اطمئنانه إلى صحة واقعة القبض على الطاعن إلى مشاهدته الطاعن و المتهم الأول يستقلان سيارة تسير عكس الاتجاه قيادة المتهم الأول و قيامه بالكشف على الطاعن بعد القبض عليه ناسبا إليه ضلوعه في جريمة المتهم الأول بالسير عكس الاتجاه كمسوغ للتعرض له والكشف عنه جنائيا ثم تفتيشه وتفتيش السيارة التي عثر بها على المخدر , ولما كان ذلك الثابت بالأوراق ان جنحة السير عكس الاتجاه قد قارفها المتهم الأول منفردا وان الطاعن لم يعدو دوره فيها سوى كونه مستقلا السيارة معه ومن ثم فان التلبس بجنحة السير عكس الاتجاه يقع على المتهم الأول دون ان يمتد اثره إلى الطاعن , وكان الثابت بالأوراق ان جريمة السير عكس الاتجاه قارفها المتهم الأول و قد تم ضبطه بها و تفتيشه و عثر بحوزته بالسيارة على المخدر المضبوط دون ان يشير ذلك لصلة للطاعن بالجريمة أو إذ ركن الحكم الطعين لجميع ما ذكر من إجراءات اكتنفها البطلان و رفع لها لواء التأييد على النحو المار ذكره الأمر الذى يصف الحكم بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ويتعين معه نقضه وبراءة الطاعن مما نسب إليه .
السبب الثاني : بطلان الحكم الطعين لقصوره في التسبيب وخطأه في تطبيق القانون بعدم التدليل على قيام الركن المادي لجريمة بالتدليل على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط بحقيبة السيارة قيادة وحيازة المتهم الأول أو علمه بتواجد المادة المخدرة.
قضى بانه “من حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجرائم حيازة جوهر مخدر(هيروين) بقصد التعاطي وحيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) وذخيرته بدون ترخيص ومقاومة موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات لمنعه من أداء عمله – قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح قانوناً الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن به من النيابة العامة ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه , ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن النقيب / ………………….. معاون مباحث قسم شرطة أول العامرية تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد مصادره السرية بوجود سيارة شيفرولية أوبترا لوحات معدنية ………….. بناحية شاطئ النخيل وبها الطاعنان يحمل أحدهما سلاحاً نارياً ، فقام بالاستعلام عن تلك السيارة حيث تبين له أنه مبلغ بسرقتها بالمحضر رقم ……… لسنة ٢٠١٤ قسم شرطة أول المنتزه ، فانتقل وبصحبته النقيب / ………………… وقوة من رجال الشرطة السريين ، وما أن شاهد الطاعنان القوة حتى ترجلا من السيارة حيث كان الأول يحمل سلاحاً نارياً وأطلق منه طلقتين للحيلولة دون ضبطهما وحاولا الهرب إلا أنه تمكن والقوة المرافقة له من ضبطهما وانتزع السلاح الناري من يده ، وتبين أنه طبنجة تحمل رقم ………. وتحوي بداخلها عشر طلقات من ذات عيار السلاح ، كما تم التحفظ على فارغ طلقتين السابق إطلاقهما ، وبتفتيشه عثر معه على رخصه تسيير السيارة رقم ……………. باسم …. و…. و…………… بولاية والدهم ، وبتفتيش السيارة عثر بداخل درج التابلوه الخاص بها على علبة صفيح بفضها عثر بداخلها على كيس بلاستيك شفاف يحوي بداخله كمية من مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر ، وبمواجهة الطاعنين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بإحرازه للسلاح الناري والذخيرة وبسرقته للسيارة المضبوطة بالاشتراك مع الآخر …………………… وأن المخدر المضبوط بقصد التعاطي ، وأن الطاعن الآخر أقر بمضمون ما قرره الأول ، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال ضابطي الواقعة وتقريري المعمل الكيماوي ومصلحة الأدلة الجنائية ، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى توافر مبررات وجود هذه الحالة في حق الطاعنين ،
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعن الآخر شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يصح القول بأنه كان وقت القبض عليه في حالة التلبس بالجريمة ؛ ذلك أن مجرد وجوده بالسيارة صحبة الطاعن الأول – حال استقلاله السيارة محل الضبط – لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية لارتكاب جرائم حيازة جوهر الهيروين المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين التي دين بها ؛ ومن ثم فإن ما وقع على الطاعن الآخر من قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس في حقه التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبين دور ذلك الطاعن والأفعال التي أتاها والتي تنبئ عن ارتكابه الجرائم التي دين بها واتفاقه مع الطاعن الأول على ارتكابها . لما كان ما تقدم ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد سوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن الآخر والقبض عليه وعول على الدليل المستمد من هذا القبض ؛ فإنه يكون معيباً فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول الذي قُضي بعدم قبول طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة
الطعن رقم ٢١٨٣٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة20/12/2017
وقضى كذلك بانه ” وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه حصَّل واقعة الدعوى بطريقة مبتسرة ، ولم يدلل على الأفعال التي أتاها الطاعن ، وكيفية إحرازه للمواد المخدرة ، وما يفيد سيطرته المادية عليها ، وعوَّل على أقوال ضابط الواقعة ، رغم إيرادها بطريقة قاصرة ، ودون بيان مؤداها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى ، وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مُجَرَّد قوله :” …. تتحصَّل في إنه في يوم ٢ / ٨ / ٢٠١٢ بدائرة قسم عابدين تم ضبط المتهم وآخر سبق الحكم عليه محرزًا لجوهر الهيروين المخدر ، تم الضبط بمعرفة النقيب / …………………. ، وذلك نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره بناء على إذن بُني على تحريات جديَّة ومسوغه لإصداره ” ، ثم استرسل الحكم بإيراد الأدلة التي تساند إليها في إدانة الطاعن ، والتي تنحصر في أقوال النقيب / ………………….. ، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وحصَّل الحكم أقوال ضابط الواقعة في قوله :” من إنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين ، فقد استوقف السيارة التي كانوا يستقلونها ، وفرَّ قائدها هاربًا ، تاركًا بجوار كرسيه كيس بلاستيكي أسود بداخله عدد ست لفافات ، تحوي كل منها مسحوق لجوهر الهيروين المخدر “لما كان ذلك ، وكان الشارع قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن يبيِّن مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عوَّل عليها ، وأن يذكر مؤداه ؛ حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ ، وإلَّا كان قاصرًا ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكوَّن منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معمَّاة ، أو وضعه في صورة مُجْمَلة ، فلا يحقِّق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكِّن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن – سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى ، أو في سرده لأدلة الثبوت – تفاصيل الوقائع ، والأفعال التي قارفها الطاعن – بشخصه – ، والمُثْبِتَة للجريمة التي دانه بها ، كما خلت مدوناته من تحديد دور الطاعن ، ومكان ضبطه ، وبيان ظروف وملابسات ضبط المخدر في حيازته ، وكُنْه المخدر المضبوط ، وكيفية حيازته له – سيما مع وجود متهمين آخرين في الدعوى – ، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات مُجْمَلة ومُجَهَّلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ، الذي هو مُراد الأحكام ، ولا يحقِّق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فضلًا عن إنه من المقرر قانونًا أنه يتعيَّن لقيام الركن المادي في جريمة حيازة الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالًا ماديًا ، أو أن يكون سلطانه مبسوطًا عليه ، ولو لم يكن في حيازته المادية ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلِّل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلَّا بما سرده من أقوال تفيد أن المادة المخدرة كانت في السيارة التي كان يستقلها ، وهو تدليل قاصر غير مانع من أن تكون هذه المادة في حيازة الآخرين الذين كانوا يستقلون السيارة معه ، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذي يُعْجِز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، بما يبطله ويوجب نقضه ، والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
الطعن رقم ٦٤٨١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة6/12/2017
وقضى أيضا بانه ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، كما أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقيق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه من الجواهر المخدرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط أثناء قيامه بأداء عمله بالتفتيش على المأكولات الخاصة بالزيارة للمحجوزين عثر بالمأكولات الخاصة بزيارة الطاعن على أقراص العقار المخدر ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن ما قام به الضابط من تفتيش المأكولات حين دخولها الحجز وضبط ما بها من ممنوعات يتفق وصحيح القانون ، دون أن يستظهر كيفية وصول هذه المأكولات وما إذا كانت بحوزة الطاعن حين ضبطها حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية له ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٣٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/12/2018
لما كان ذلك , وهديا به وكانت محكمة الموضوع قد حصلت واقعة الدعوى بقالتها (وبتفتيش السيارة قيادة المتهم الأول و التي تحمل رقم ………… هيونداي فيرنا عثر بداخل حقيبتها على عدد 102 “مائة واثنان” قطعة بنية كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر) , ومفاد ذلك ان السيارة التي عثر في حقيبتها على المادة المخدرة في حوزة قائدها المتهم الأول دون الطاعن وان المخدر المضبوط قد عثر عليه بموضع يخفى على الطاعن بداخل حقيبة السيارة بما لا يبين من خلاله علمه بوجود المخدر أو كونه في حيازته و من ثم ينتفى بالأوراق ومدونات الحكم الطعين ما يؤيد كونه قد بسط سلطانه عليه بمشاركة المتهم الأول , وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال الطاعن به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلت مدوناته من التدليل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بما سرده من أقوال تفيد أن المادة المخدرة كانت داخل حقيبة السيارة التي يقودها و يحوزها المتهم الأول وهو تدليل قاصر ، لا يظهر سيطرة الطاعن المادية عليها وقت الضبط أو علمه بتواجد المادة المخدرة بحقيبة السيارة – أيا كان امر كونه مطلوب للتنفيذ في قضايا ودلالته في الدعوى – ولم يستطع الحكم أن يبين مدى صلة الطاعن بهذا المخدر ومدى انبساط سلطانه عليه والصورة التي عده حائزاً للمخدر أو محرزاً له ومدى توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، إذ لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة إحراز مادة مخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به اتصالاً مادياً أو أن سلطانه مبسوطاً عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما أثبته في مدوناته سالفة الذكر يكون مشوباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة
السبب الثالث : تناقض أسباب الحكم المطعون فيه لاعتناقه تصورين متعارضين لواقعة التلبس بجريمة السير عكس الاتجاه .
قضت محكمة النقض بان ” حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز عقار الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح ناري غير مششخن ” فرد خرطوش ” وذخيرته بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام القانون مع حمل سلاح لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم قد شابه تناقض في التسبيب ، ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى ، إذ بعد أن حصل الواقعة – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – بما مؤداه أن المتهم ما أن تنبه إلى ضابط الواقعة حتى أخرج سلاحاً نارياً أطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة لذات السلاح وعشر لفافات لمخدر الهيروين ، إذا به يعود – في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس – فيقول أن المتهم قد ناول الضابط لفافة لمخدر الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة – في قوله ” وحيث إن واقعة الدعوى – حسبما استقرت في يقين المحكمة – مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن النقيب ………………. معاون مباحث قسم بولاق أبو العلا قد أخبره مصدر سرى بإحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر بغير مسوغ قانونى وأرشده إليه فانتقل إلى حيث مكان تواجده أمام ” مقهى زغلول ”
وما إن تنبه إليه المتهم حتى أخرج سلاحاً نارياً وأطلق منه عياراً نارياً فقام بضبطه والسلاح وطلقة من ذات عيار السلاح وضبط معه عشر لفافات للهيروين المخدر وبمواجهته أقر بإحرازه للهيروين بغير مسوغ قانونى والسلاح والطلقتين بقصد الدفاع وبغير ترخيص وعزى قصد المتهم من الطلقة أنها لترويعه ومقاومته ” . وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة – عاد في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس – في قوله ” وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فهو غير سديد ذلك أن التلبس حاله تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان المتهم قد ناول الضابط لفافة الهيروين بيده وأخرج سلاحاً نارياً أطلق منه طلقة لإرهابه وتخويفه بما يتوافر معه حاله التلبس وتقضى المحكمة برفض الدفع ” . لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مدى توافر حالة التلبس في حق الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه ومتناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
الطعن رقم ١٩٢٧٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة26/11/2017
قضى بانه ” لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس ، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٥ قضائية -الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦
لما كان ذلك , وكان الحكم الطعين قد حصل واقعة الدعوى ابتداء كيفما استقرت في يقينه ووجدانه بقالته (حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بِشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه بتاريخ 7/9/2021 وحال قيام النقيب / ……………… ضابط مباحث التبين بعمل أرتكاز امنى بمنطقة الشارع الجديد دائرة القسم ابصر سيارة تاكسي قبل الارتكاز يستقلها المتهمين وهما ………………….. , و…………………… عكس الاتجاه بطريقة جنونية وبأستيقافهما وبتفتيش المتهم الأول قائد السيارة)
وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى شهادة ضابط الواقعة النقيب / ……………. ضابط مباحث التبين حول ما قام به من إجراءات بقالتها ( فقد شهد النقيب / ………………. – معاون مباحث قسم شرطة التبين من انه بتاريخ …/…/2021 وحال تواجده بالارتكاز الأمني ابصر المتهمين ( 1 – …………………….. 2- …………………….. مستقلين السيارة محل الضبط قيادة المتهم الأول وعند رؤيته له قام بمحاولة الفرار بالسير عكس الاتجاه فتمكن من ضبطه و السيارة وبتفتيشه عثر على هاتف جوال ومبلغ مالي قدره 375 جنيه ” ثلاثمائة و خمسة وسبعون جنيه” وبتفتيش المتهم الثاني و المطلوب التنفيذ عليه عثر على هاتف جوال ومبلغ “الف ومائتي جنيه ” و بتفتيش السيارة عثر بداخل حقيبتها على عدد 102 ” مائة واثنان ” قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما لها )
وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع المبدئ من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس بالجريمة لدى الطاعن بقالتها ( وحيث انه عن الدفع المبدئ من الدفاع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس , فمردود انه من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى لتوافرها ان يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو ادرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا وهو ما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وان يجرى تفتيشه بغير أذن من النيابة العامة و انه و ان كان ما تقدم والظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس امر موكلا إلى محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الضابط قد ادرك وقوع الجريمة لمن رؤيته للمتهمين في الارتكاز الأمني يقومان بالهروب و السير عكس الاتجاه بسرعة جنونية معرضا حياته و حياة المواطنين للخطر , ومن ضبطه المتهمين , و المتهم الثاني والمطلوب التنفيذ عليه مما يبيح القبض والتفتيش وضبط المخدر بحقيبة السيارة ومحل الضبط فأنه إذا ما اهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة تلبس على الرغم من وجود ما يبرره قانونا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون )
ومفاد هذ التحصيل من قبل محكمة الموضوع ان التصور الأول الوارد للواقعة بسرد المحكمة لصورتها كما استقرت لديها يبين من خلاله ان ضابط الواقعة للوهلة الأولى خلال تواجده بالأرتكاز الأمني ابصر السيارة تسير عكس الاتجاه فقام بأستيقافها و تفتيش مستقليها في حين ان التصور الذى أورده من واقع أقوال شاهد الأثبات الوحيد لديه وما أورده بشان الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس يثبت عكس ذلك إذ يبين من خلاله ان السيارة كانت في خط السير الصحيح للوهلة الأولى نحو الارتكاز الأمني ثم لاذ قائدها بالفرار عكس الاتجاه بعد ذلك بمجرد ان ابصره شاهد الأثبات وتحقق من كونه عدل فجأة عن مساره الصحيح إلى السير عكس الاتجاه مرتكبا تلك الجريمة , وإذ ينبىء هذا التناقض في بيان واقعة التلبس وصورتها الأساسية التي يبين من خلالها تحقق الضابط من الواقعة عن عدم استقرار تصور محدد في يقين المحكمة حال قضاءها بشأن مظهر حالة التلبس بالجريمة , الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلًا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير حالة التلبس ومظاهرها الواضحة ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلًا في أسبابه متناقضًا في بيان الواقعة تناقضًا يعيبه .
السبب الرابع : مخالفة الحكم للقانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال إذ اعتد بالحكم الغيابي الصادر قبل الطاعن في قيام حالة التلبس بالمخالفة لنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية .
قضى بانه “حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقاقير مخدرة ” الترامادول والمورفين والبثيدين ” بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأن أسبابه جاءت قاصرة في بيان الواقعة خالية من بيان موضوع القضايا التي استند إليها ضابط الواقعة للقبض عليه وعلاقته بها ومدى نهائيتها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى في قوله “… تتحصل فيما أثبته النقيب …….. معاون مباحث قسم شرطة الطالبية أنه قصد مسكن المتهم للقبض عليه تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة بحقه بالحبس في القضايا أرقام …… ، ……. لسنة ٢٠١٤ ، ……. ، ……. ، …… لسنة ٢٠١٥ جنح الطالبية وأمكن له ضبطه حال صعوده درج مسكنه وبيده حقيبة بلاستيكية التي بتفتيشها عثر داخلها على عشرين شريط لعقار الترامادول ، وعدد أربعة علب كرتونية لعقار المورفين داخل كل منهما ستة أمبولات وكذا خمسة علب كرتونية داخل كل منها عشرة أمبولات لعقار البثيدين والذي يحرزه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ” ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال شاهد الإثبات على ذلك المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتي يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة المار ذكرها هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال و المقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكان نص المادة ٤٦٠ من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص خلاف ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواءً في معرض إيراده واقعة الدعوى أو سرده لأقوال شاهد الإثبات لها موضوع أي من الدعاوى المحكوم فيها على الطاعن وماهية الحكم الصادر فيها حضوري أم غيابي ومدي نهائيته وذلك للوقوف على ما إذا كان ذلك الحكم واجب النفاذ ويبيح القبض على الطاعن مما يبيح تفتيشه ، واكتفى في كل ذلك بعبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصده في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى بما يبطله ويوجب نقضه
الطعن رقم ٢٤٠٧٣ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 14/11/2020
ومن حيث أن المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك”. و قد نصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه “على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية, ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة “. كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأولى على أنه ” يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398″.
ولما كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهي السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر إلى تنفيذها إلا إذا كانت أحكام نهائية “واجبة التنفيذ ” وهي التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف – ولو كانت قابلة للطعن النقض – سواء لتفويت مواعيدهما أو للفصل فيهما . ويستثنى من ذلك أحوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و468 من قانون الإجراءات الجنائية , وينبني على ذلك – بمفهوم المخالفة – عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد أو إذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها, أي أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها.
لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 5330 لسنة 2016 جنح دار السلام حصر رقم 6859 لسنة 2012 جنح السلام ( ضرب ) الوارد ذكرها بمدونات الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بحبس الطاعن ومن ثم فانه ما دام لم يعلن به قانونا فان مواعيد المعارضة فيها لازالت مفتوحة بما ينفى عن الحكم فيها صفة الحكم النهائي واجب النفاذ الذى يبيح لمأمور الضبط القبض على الطاعن وتفتيشه ومن ثم فلا يقوم بالحكم الغيابي حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش قبل الطاعن وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فقد شابه مخالفة القانون و الخطأ في تأويله و الفساد في الاستدلال بما يتعين معه نقضه . وكان دفاع الطاعن قد قدم طي حافظة مستنداته المقدمة منه بجلسة المحاكمة شهادات صادرة عن النيابة العامة تفيد انتهاء الدعاوى التي اتخذ منها ضابط الواقعة وسيلته للتعرض للطاعن قبضا وتفتيشا بالتصالح قبل واقعة القبض بما ينفى كونه أصلا مطلوب للتنفيذ فيها , وإذ أعرضت محكمة الموضوع عن دلالة تلك الشهادات الرسمية ولم تبدى ثمة إشارة يبين من خلالها كونها فطنت لوجود هذا الدفاع الذى قصد من وراءه تكذيب شاهد الأثبات وكان هذا الدفاع و المستندات المؤيدة له قد طرح على المحكمة بحذافيره ولم تفطن له ولا للمستندات المؤيدة له واحتجبت عنه بما لا يعرف مبلغ أثره في تكوين عقيدتها لو فطنت لوجوده وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فقد شابه مخالفة القانون و الخطأ في تأويله و الفساد في الاستدلال بما يتعين معه نقضه .
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن له أسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله.
بناء عليه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .
وكيل الطاعن