مذكرات طعن بالنقض جنائي

شروع فى قتل

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

 

المقدم من / ………………………….         ( المتهم  – طاعن )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات …….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير – القاهرة .

ضـــد

النيابة العامة                                                        ” سلطة اتهام”

 

وذلك

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة في قضية النيابة العامة رقم …………. لسنة 2022 دكرنس والمقيدة برقم ………… لسنة 2022 كلى  بجلسة  ../ … /2022 والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ………………………….. لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة عشر ألف جنيه عما اسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائية وعن الدعوى المدنية بالزام المتهم بان يؤدى للمدعى المدني مبلغ أربعون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بالمصاريف ومائتي جنيه أتعاب محاماه

 

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن بأنهم فى يوم …… / 3 / 2022 بدائرة مركز دكرنس – محافظة الدقهلية .

  • شرع في قتل المجنى عليه / …………………….. ( محام ) عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية وأعمل فكره في هدوء وروية علي قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ناري (( مسدس )) وتوجه للمكان الذى أيقن سلفاً تواجده به بمحكمة دكرنس الجزئية حال مباشرته لمهام عمله وما ان ظفر به حتى أشهر صوبه سلاحه الناري سالف البيان قاصداً من ذلك إزهاق روحه ، إلا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل الحاضرين واستخلاص السلاح من يده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
  • أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن ( مسدس )

احرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخص له فى حيازتها او احرازها

لما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /                                   بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الأول :فساد الحكم في الاستدلال وقصوره في التسبيب وتناقضه في بيان نية القتل وسبق الإصرار فى حق الطاعن  .

من المقرر انه ” إذا أثبت الحكم أن الجناية وقعت بسبب حقد المتهم على المجني عليه ورغبته في الانتقام منه والثأر لما يزعمه من عرض مهان مرده الحادث الخلقي، ثم نفى في الوقت نفسه قيام هذا الدافع لمضي عشر سنوات على الحادث المذكور وإتمام الصلح بين المتهم وبين زوجته وخصمه المجني عليه وقبضه منه مالاً لقاء هذا الصلح، فإن الحكم يكون منطوياً على تهاتر وتخاذل لتعارض الأدلة التي ساقها في هذا الخصوص بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، هذا فضلاً عن غموض الحكم في خصوص تحصيله دفاع المتهم بشأن ما أثاره من اعتراض على بطلان بعض إجراءات التحقيق بما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على سلامة إجراءات الدعوى.

الطعن رقم ٢ لسنة ٣١ قضائية الهيئة العامة للمواد الجنائية – جلسة 16/5/1961

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٢ – صفحة ٣٨٥ )

وقضى بانه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار بقوله : “…. أن هذه المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن فكرة القتل قد تخمرت في ذهن المتهم قبل ارتكابه الواقعة بإصراره البحث عن وسيلة يتعدى بها على غريمه حتى هداه سعيه الإجرامي إلى العثور بمطبخ الشقة على عصا الكوريك الغليظة ليتخلص بها من ضالته ولا يقدح في ذلك قصر المدة الزمنية التي انقضت بين اختمار الفكرة في رأس المتهم والقيام بتنفيذها وذلك من إصراره موالاة الاعتداء على المجني عليه وهو شيخ كبير ولم يتوقف عن إتمام جريمته إلا بعد أن صرع المجني عليه ووقع أمامه غارقاً في دمه بعد أن فارق الحياة وهو أمر تطمئن معه المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم وقت ارتكاب فعل القتل “. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له – في ظاهر الأمر – مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها، وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها، مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن الطاعن قد دبر لأمر جريمته في روية وبفكر هادئ وبال مطمئن دون أن تلتفت إلى أثر ما تلبس الطاعن من ألم وغضب واضطراب وما تعرض له من إذلال وعار وفضيحة من جراء سب المجني عليه والدته على قيام الفرصة لديه للتفكير الهادئ المتروي المطمئن فيما هو مقدم عليه، كما أن المحكمة وقد استدلت من تلك الظروف والدوافع – وكلها من أشد ما يعصف باطمئنان النفس – على توافر ظرف سبق الإصرار دون أن توضح كيف أسلست تلك الظروف والدوافع إلى الهدوء والاتزان والروية التي هي مناط توافر ذلك الظرف ودون أن تبين كيف انتهى الطاعن إلى تلك الحالة التي توفر ذلك الظرف في حقه، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد – على ما سلف بيانه – لا يكون كافياً للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب المشاعر ولا انفعال النفس، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف سبق الإصرار، لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة ومن صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بيانه – أنه لا يتوفر فيها ظرف سبق الإصرار.

الطعن رقم ٢٥٠٤١ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/3/2021

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الشروع في قتل المجنى عليه شاهد الإثبات الأول مع سبق الإصرار وشاد عقيدته بهذا الشأن على تحصيله لواقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينه ووجدانه بقالته ( وحيث ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه على اثر خلاف سابق بين المجنى عليه ……………… وبين المتهم ……………….. بسبب خلافات تتعلق بعمل المجني عليه – محام – بخمسة أيام سابقة على الواقعة الراهنة تعدي فيها المتهم على المجنى عليه بالسب والقذف والتهديد بالقتل بسلاح ناري عبر وسائل التواصل الاجتماعي قام المتهم بتدوينها بمنشورات عرضها للكافة ومن خلال رسائل أرسلها إلى المجنى عليه عبر تطبيقات رسائل التواصل الاجتماعي فما كان من المجنى عليه إلا ان قام بشكايته لدى نيابة دكرنس فتدخلت نقابه محامين دكرنس وأصدقاء الطرفين لحل الخلاف ودياً وضغطوا على المجنى عليه للتنازل عن شكواه فإستجاب لهم المجنى عليه ، الأمر الذى أوغر صدر المتهم قبلة وأخذته العزة بلإثم فأوعز له الشيطان الذى سهل له درباً فاتبعه وفضل طريقه ، فنفث في قلبه لهيب الانتقام ، فعقد العزم وبيت النية فى هدوء وروية ، وبرباطة جاش ، واطمئنان نفس ، وهدوء خاطر ، وسكون حواس ، وإمعان نظر ، فكر وقدر ، وسعى وتدبر ، فأطال الرؤية حتى نضج فكره وهو فى حالة صفاء ، متجرداً من شوائب التأثر والانفعال على إزهاق روح المجنى علية ، ثم سعي لتنفيذ خطته الشيطانية مستغلا درايته والمامة بالقوانين كونه رجلا من رجال القانون باستفزاز المجنى عليه وافتعال مشاجرة معه ليبدو الأمر للكافة أنه وليد اللحظة وليس بناء على تخطيط وإعداد مسبق ليدرء عن كاهله نية القتل ، وتوجه الى المكان الذى أيقن سلفاً تواجده فيه . استراحة المحامين بمحكمة دكرنس الجزئية – يوم الواقعة واخذ يخطب فى جموع المحامين المتواجدين في ذلك اليوم موجهاً سباً وقذفاً بألفاظاً محددة – تحيل المحكمة اليها بالتحقيقات لبيانها – في حق المجنى عليه وعرضه وشرفه مهدداً بإزهاق روحه بصوت جهور لكى يسمعه المجنى علي حال حضوره لمزاولة مهام عمله كمحام فزاد الأخير عن عرضه وشرفه بصفع المتهم على وجهه فقام المتهم بإخراج سلاح ناري – مسدس – من طيات ملابسه ووجهه صوب المجني عليه وسحب أجزائه محاولا اطلاق عيار ناري قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه) .

وكانت محكمة الموضوع قد حصلت فحوى أقوال شهود الإثبات حول الواقعة وهم  المجنى عليه ………………… ، ………………… ، …………………. ، ………………. ، …………………. والعقيد …………….. – رئيس الفرع الجنائي بشرق الدقهلية وحصلت مؤداها على النحو الآتي : ( فقد شهد المجنى عليه ……………….. انه على اثر خلف سابق بينه وبين المتهم بسبب خلافات تتعلق بعملهما بخمسة أيام سابقة على الواقعة الراهنة تعدي فيها المتهم عليه بالسب والقذف والتهديد بالقتل بسلاح ناري عبر وسائل التواصل الاجتماعي فما كان منه إلا ان قام بشكاية المتهم لدى نيابة دكرنس فتدخلت نقابة محامين دكرنس وأصدقاء الطرفين لحل الخلاف ودياً وضغطوا عليه للتنازل عن شكواه فإستجاب لهم ، إلا انه فوجئ يوم الواقعة حال حضوره لمزاولة مهام عمله كمحام بالمتهم يخطب في جموع المحامين المتواجدين في ذلك اليوم موجها سباً وقذفاً – تحيل إلى بيانها المحكمة بالأوراق – في حقه وعرضه بصوت جهور فدافع عن عرضه وشرفه بأن صفع المتهم على وجهه فقام الأخير بإخراج سلاح ناري – مسدس – من طيات ملابسه ووجهه صوبه وسحب أجزائه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل الحاضرين واستخلاص السلاح من يده .

وشهد ………………. بانه حال تواجده باستراحة المحامين بمحكمة دكرنس الجزئية قام المتهم بسب المجنى عليه وقذفه في عرضه وشرفه مهددا إياه بإزهاق روحه أمامهم وحال ذلك حضر المجني عليه وسمع ما وجهه له المتهم من إهانات فقام بصفع المتهم على وجهه فأشهر الأخير من بين طيات ملابسه سلاحاً نارياً – مسدس – قاصداً إزهاق روحه لولا تدخلهم واستخلاص السلاح الناري من يده . وشهد ……………….. بمضمون ما شهد به سابقيه . وشهد …………….. بمضمون ما شهد به سابقيه . وشهد ……………… بمضمون ما شهد به سابقيه . وشهد العقيد ………….. بأن تحرياته السرية دلت على انه على اثر خلاف سابق بين المجنى عليه والمتهم بسبب خلافات العمل ويوم الواقعة حال تواجدهما بغرفة المحامين محكمة دكرنس الجزئية أشهر المتهم سلاح ناري – مسدس – محاولاً اطلاق عياري ناري صوب المجني عليه قاصداً إزهاق روحه لولا تدخل المحامين المتواجدين رفقتهم وتمكنهم من استخلاص السلاح من يده ).

اعقب ذلك ان تصدت محكمة الموضوع للرد على دفع الطاعن بانتفاء نية القتل وسبق الإصرار بقالتها ( وحيث انه وعن الدفع  المبدي من الحاضر مع المتهم بإنتفاء أركان جريمة الشروع في القتل – فمردود عليه بأنه من المقرر ان جناية القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس بعنصر خاص هو القصد الجنائي من ارتكاب الفعل نية إزهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذات طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم ونية القتل هي أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما تستنبطه المحكمة من المظاهر والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وكانت جرائم القتل العمد تتطلب توافر قصداً جنائياً خاصاً لدى الجاني وهو نيه إزهاق روح المجنى عليه ولما كانت النية من خائنة الأعين وما تخفى الصدور – وتستخلصها المحكمة استخلاصاً سائغاً من ظروف الدعوى وواقع الحال – كما هو الشأن في الدعوى الماثلة وأية ذلك :-  أولا :-  أنه على إثر خلف  سابق بين المجنى عليه وبين المتهم بسبب خلافات تتعلق بعملهما بخمسة أيام سابقة على الواقعة الراهنة تعدي فيها المتهم على المجنى عليه بالسب والقذف و التهديد بالقتل بسلاح ناري عبر وسائل التواصل الاجتماعي قام المتهم بتدوينها بمنشورات عرضها للكافة ومن خلال رسائل أرسلها إلى المجنى عليه عبر تطبيقات رسائل التواصل الاجتماعي فما كان من المجنى عليه إلا ان قام بشكايته لدى نيابة دكرنس فتدخلت نقابة محامين دكرنس وأصدقاء الطرفين لحل الخلاف ودياً وضغطوا على المجني عليه للتنازل عن شكواه فإستجاب لهم المجنى ، الأمر الذى أوغر صدر المتهم قبله ، فعقد العزم وبيت النية في هدوء وروية ، وبرباطة جأش ، واطمئنان نفس ، وهدوء خاطر ، وسكون حواس ، وإمعان نظر ، فكر وقدر ، وسعى وتدبر ، فأطال الرؤية حتى نضج فكره وهو فى حالة صفاء ، متجرداً من شوائب التأثر والانفعال على إزهاق روح المجنى عليه ، ثم سعى لتنفيذ خطته الشيطانية مستغلاً درايته وإلمامه بالقوانين كونه رجلاً من رجال القانون بإستفزاز المجنى عليه وإفتعال مشاجرة معه ليبدو الأمر للكافة أنه وليد اللحظة وليس بناء على تخطيط وإعداد مسبق ليدرء عن كاهله نية القتل فتوجه الى المكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه – استراحة المحامين بمحكمة دكرنس الجزئية – يوم الواقعة وأخذ يخطب فى جموع المحامين المتواجدين فى ذلك اليوم موجهاً ألفاظاً يعف اللسان عن ذكرها في حق المجني عليه وعرضه وشرفه مهدداً بإزهاق روحه بصوت جهور لكى يسمعه المجني عليه حال حضوره لمزاولة مهام عمله كمحام فدافع الأخير عن عرضه و شرفه بصفع المتهم على وجهه فقام المتهم بإخراج سلاح ناري – مسدس – من طيات ملابسه ووجهه صوب المجنى عليه وسحب أجزائه محاولا اطلاق عيار ناري قاصداً من ذلك إزهاق روح المجنى عليه الا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل الحاضرين واستخلاص السلاح من يده . , ثانيا :- إستغلاله مباغتته للمجنى عليه بإستخدام سلاح ناري ” مسدس ” قاتل بطبيعته و تصويبه نحو المجنى عليه وسحب أجزائه محاولته اطلاق عيار ناري وعدم قدرة المجنى عليه على مقاومته لعدم استعداده له او حمله أسلحة للزود عن نفسه وبسبب لا دخل لإرادته فيه هو استخلاص الحاضرين للمسدس من يده لكان نال مقصده .

ثالثاً : – من سلوك وملابسات الاعتداء السابقة والمعاصرة واللاحقة لوقوع جريمة الشروع في القتل ومن هدوء أعصاب المتهم ورباطة جأشه قبل وبعد ارتكاب جريمة وما شهد به شهود الإثبات من الثاني وحتى الخامس بأنه حال تواجدهم باستراحة المحامين بمحكمة دكرنس الجزئية قام المتهم بسب المجنى عليه وقذفه في عرضه وشرفه مهدداً إياه بإزهاق روحه أمامهم وحال ذلك حضر المجني عليه وسمع ما وجهه له المتهم من إهانات فقام بصفع المتهم على وجهه فأشهر الأخير من بين طيات ملابسه سلاحاً نارياً – مسدس – قاصداً إزهاق روحه لولا تدخلهم واستخلاص السلاح الناري من يده – ومن جماع ما سلف من أدله وقرائن تقطع بثبوت نية القتل العمد في حق المتهم ، وهو ما يدل بيقين على توافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار في حقه  , وحيث انه عن دفع المتهم بإنتفاء سبق الإصرار – فمردود عليه بأن لما كان من المقرر أن ظرف سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني وتستفاد من وقائع خارجية بما تستلزمه من ان يكون الجاني قد فكر فيما اقترف وتدبر عواقبه وهو هادئ البال بعد أعمال فكر وروية ، وليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها طال الزمن او قصر وبين الحالة التي دعت المتهمين إلى الإقدام على فعلتهم وبين ارتكاب الحادث – بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق و ما حصلته من مادياتها حسبما استقر بوجدانها ووقر في ضميرها على النحو السابق سرده في تحصيل المحكمة للواقعة ، مما يدل على ان المتهم ارتكب جريمته وهو هادئ البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأنى وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما إنتواه وذلك بقصد قتل المجنى عليه ولسبب لا دخل لإرادته فيه هو استخلاص الحاضرين السلاح من يده ، وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حقه كما هو معروف قانوناً ودلت عليه ظروف الواقعة وتصرفات المتهم ومن ثم يكون نعى الدفاع في هذا الصدد قد جاء غير سديد)

وإذ ابتنى هذا التحصيل لمؤدى توافر القصد الجنائي ونية القتل والطرف المشدد للجريمة المتمثل في سبق الإصرار على محض ظن وتخمين من قبل الحكم المطعون فيه قائم على ان الطاعن انتوى قتل المجنى عليه واعد العدة لذلك في هدوء وروية ووضع مخطط لتنفيذ مأربه واستدلال فاسد انطق خلاله الأوراق بعكس ما تشى به صراحة إذ زعم الحكم ان الطاعن قد دبر لإمر الواقعة في هدوء وروية و خطط لها في توقيت سابق عليها واتجه إلى حيث ايقن بتواجد المجنى عليه لقتله تبعا لتلك الخطة المعدة سلفا منتويا قتله في حين ان تحصيله لمؤدى أقوال شهود الإثبات جميعا بما فيهم المجنى عليه على النحو انف البيان ينطوي على ما يخالف هذا الاستدلال .

إذ ان الثابت من هذا التحصيل كون الخلف السابق بين الطاعن والمجنى عليه قد انتهى بالتصالح والتنازل عن البلاغ المقدم قبل الطاعن ودياً ومن ثم فلا يمكن ان يشكل هذا التنازل ثمة ضغينة لدى الطاعن للمجنى عليه تمثل استقرار نية القتل فى نفسه والأعداد له  .

وقد زعم الحكم ان الطاعن قد توجه لمقر نقابة المحامين لقتل المجنى عليه لتيقنه سلفا بكون المجنى عليه متواجدا هناك إلا ان مؤدى أقوال الشهود التي حصلها الحكم المطعون فيه أنفا وكذا أقوال المجنى عليه ذاته تؤكد ان الطاعن كان متواجدا بالمكان قبل حضور المجنى عليه ولم يرد بأقوال أي منهم ان الطاعن كان في انتظاره أو على علم مسبق بخط سير المجنى عليه وان مألة الدلوف لمقر نقابة المحامين ليستمع لعبارات السباب الخفية التي لم يحصل الحكم فحواها التي يرددها الطاعن بشأنه حتى يصح القول بأن ثبوت نية القتل بظرفها المشدد قائمة على توجهه للمكان الذى ايقن بتواجده فيه , سيما وان الطاعن محام وتواجده بمقر النقابة امر طبيعي ومن ثم فزعم الحكم توافر نية القتل و اقترانه بسبق الإصرار ركونا لهذا التصور القائم على توجه الطاعن لمكان يوقن سلفا تواجد المجنى عليه يخالف الثابت بالأوراق , ثم ان هذا التصور يقتضى ان يبادر الطاعن المجنى عليه بالاعتداء فور رؤيته بمجرد المشادة بينهما إلا ان الصورة الواردة بالأوراق وفقا لتحصيل الحكم لمؤدى أقوال شهود الإثبات جميعا تنفى مبادرة الطاعن بالتعدي وكون المجنى عليه قد قام بصفع الطاعن على وجهه وابتدره بالاعتداء الجسدي على مرأى ومسمع من الجميع وهو ما يترتب عليه توافر حالة الانفعال اللحظي والاستفزاز الناشئ عن صفع الطاعن من قبل المجنى عليه الأمر الذى لا يمكن معه انعقاد النية المحددة بالأوراق ويعد تناقضا من قبل المحكمة فيما بين استدلالها وزعمها ان الطاعن حال الاعتداء المنسوب إليه كان هادئا البال رابط الجأش بما يخالف الوقائع التي أوردتها تأييدا لهذا الاستدلال .

وإذ يستدل عادة على توافر نية القتل بطبيعة السلاح المستخدم وتصويب السلاح واطلاق الأعيرة النارية حقيقة قبل المجنى عليه في موضع قاتل على نحو يخيب اثره في حالة الشروع في القتل  في حين ان الأوراق تخلو من ثمة دليل على ان الطاعن كان يحمل معه سلاحا ناريا صالح للاستخدام في الواقعة للتدليل على توافر نية القتل لعدم ضبط السلاح أو ذخيرة أو فارغ ذخيرة إذ لم يطلق منه أعيرة نارية منه ومن ثم فأن قطع الحكم بطبيعة السلاح القاتل في ثبوت نية القتل في حق الطاعن لا سند له بالأوراق .

وما تقدم ذكره ليس جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع بل هو وضع استدلالها تحت رقابة محكمة النقض بشان توافر نية القتل وسبق الإصرار من واقع ما حصلته من أقوال شهود الإثبات ذاتهم و أدلة الدعوى  المطروحة عليها وكون التحصيل مخالفا للثابت بالأدلة التي اعتنقها الحكم ولا يقوم به نية القتل ولا سبق الإصرار فضلا عن جريمة حيازة السلاح الناري في حق الطاعن إذ لا تعدو الواقعة أخذا بالأدلة التي أوردها الحكم وصراحة تحصيله سوى مشاجرة وليدة اللحظة بمكان تواجد الطاعن والمجنى عليه لتعدى الأخير عليه بالصفع و تهديد الطاعن للمجنى عليه بأداة ليس مقطوع بمدونات الحكم بفحواها ولا صلاحيتها للاستعمال وما إذا كانت سلاح ناري حقيقي ام محدث صوت أو ما إذا كان يحوى في طياته ذخيرة من عدمه مع كون الواقعة لا تحوى شروع حقيقي ينبئ عن توافر نية القتل العمد الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال و القصور ويوجب نقضه .

 

السبب الثاني : خطأ الحكم في تطبيق القانون و قصوره في التسبيب بإدانة الطاعنين عن جريمتي حيازة وأحراز سلاح ناري  مششخن و ذخيرة  ومن ثم أسناد جريمة الشروع في القتل مع خلو الأوراق من الدليل الفني أو دليل على صلاحية السلاح واحتواءه ذخائر 

قضى بأنه ” لما كان ذلك ، وكان الحكــم المطعـــون فيـــه قد دان الطاعنيـــن بجريمتي إحراز وحيـازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، وكــان مــن المقرر أن مناط العقاب على جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز ذلك السلاح وتلك الذخيرة بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح أو الذخيرة استيلاء مادى أو بسط سلطان الجاني عليه مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السلطان واقع على سلاح أو ذخيرة يحظر القانون حيازتهما أو إحرازهما بغير ترخيص  .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القسم والقوات ورتب على ذلك ثبوت حيازتهم وإحرازهم لها دون أن تعن بتحديد من منهم من ثبت في حقه إحراز أو حيازة هذه الأسلحة والذخائر ماديًا أو ببسط سلطانه عليه فجاء بذلك قاصرًا في بيان الركن المادي في حقهم ، وكذا القصد الجنائي سيما وأنه لم يضبط أيًا منهم محرزًا أو حائزًا لتلك الأسلحة ، كما خلا من دليل فنى يحدد نوع السلاح المستخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال وهى من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيه بنفسها وسيق في عبارات عامة مجملة مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض عليه الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان الأمر الذى يعيبه بالقصور في بيان أركان تلك الجريمة ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٣٣٨٣٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 6/3/2017

وقضى أيضا بأنه ” لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إحراز وحيازة أسلحة نارية ” بنادق آلية ” مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وكَان من المُقرَّر أن مناط العقاب على جريمة إحراز وحيازة الأسلحة النارية هو الحيازة المادية طالت أم قصرت ، ويَتحقق القصد الجنائي العام المُتطلَّب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز ويحرز ذلك السلاح مما لا يجوز له حيازته أو إحرازه ، وكَان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء على السلاح استيلاءً مادياً ، أو بسط سُلطان الجاني عليه ، مع علمه بأن الاستيلاء أو بسط السُلطان واقع على سلاح مما لا يجوز حيازته أو إحرازه ، وكَان الحُكم المطعون قد أطلق القول بإطلاق المُتظاهرين النار على قوات الأمن من أسلحة آلية ، ثم عاد فأورد أنه تم ضبط سلاح أبيض مع أحد المُتَهمين ، وثلاثة أفردة خرطوش بمكان التَجمهُّر ، بينما انتهى إلى ثبوت حيازتهم وإحرازهم للسلاح الآلي – فقط – دون أن يعْن بتحديد من منهم قد ثبت في حقه إحراز أو حيازة تلك الأسلحة الآلية مادياً أو بسط سُلطانه عليها ، فجاء قاصراً في بيان الرُكنين المادي والمعنوي ، سيما وأنه لم يتم ضبط أي منهم مُحرزاً أو حائزاً لأسلحة آلية ، كما خلا من دليل فني يُحدد نوع السلاح المُستَخدم في الإطلاق وصلاحيته للاستعمال ، وهي من المسائل الفنية البحتة التي لا تَستطيع المحكمة أن تشـــق طريقها فيها بنفسها ، الأمر الذي يعيبه من هذه الناحية – كذلك – ، فضلاً عن التنَاقُض ، والقصور في بيان أركان تلك الجريمة ، مما يَتعيَّن معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليهما حضورياً

الطعن رقم ١٦٩٩٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 9/12/2015 مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٨٣٣ )

كما قضى بانه ” لما كان تحديد نوع السلاح المستخدم في الجريمة مسألة فنية بحته تقتضي فحص السلاح بواسطة أحد المختصين فنياً حتى تتمكن المحكمة من تحديد نوع الجدول واجب التطبيق من الجداول المرفقة بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر وتطبيق القانون على الوجه الصحيح فلا يكفي فى ذلك مجرد قول شاهد أن الجاني كان وقت ارتكاب الجريمة يحمل بندقية ويصفها بأنها آلية .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح مششخن ” بندقية آلية ” لا يجوز الترخيص به وعاقبه بمواد العقاب المقررة قانوناً واستند فى ذلك إلى مجرد قول شهود الإثبات بأن الطاعن كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة دون أن يضبط السلاح ويتم فحصه فنياً وثبت أنه من البنادق المششخنة الآلية وذلك لأنه من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال لأن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن الاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال – بالخطأ في تطبيق القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 5/5/2018

لما كان ذلك , وهديا به وكان الحكم المطعون فيه  قد دان الطاعن عن  التهمة الأولى ” شروع في القتل ” وكذا عن جريمتي  أحراز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن       ( مسدس ) احرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخص له في حيازتها أو إحرازها , وقد جعل عماد قضاءه بالإدانة عن التهم الثلاث ما وقر في يقينه و استقر في وجدانه بشان كون الطاعن يحمل معه سلاحا ناريا مششخنا يحوى أعيرة نارية وصالح للإطلاق وانه حاول استعماله في قتل المجنى عليه إلا ان محاولته قد خاب اثرها لسبب لا دخل له فيه متمثل في تدخل المتواجدين للحيلولة دون استعماله , ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على اليقين ولا سبيل فيها للظن والتخمين والفروض المجردة وكان الحكم المطعون فيه بهذا التسبيب قد افترض كون ما قيل ان الطاعن حاول استخدامه عبارة عن سلاح ناري مششخن صالح للاستعمال ويحوى ذخيرة مما تستعمل عليه مع غياب هذا البيان الجوهري عن الأوراق تماما إذ ان الثابت بالأوراق ان السلاح المذكور لم يضبط ولم يجرى ثمة اطلاق منه حال الواقعة يشى لشهود الأثبات بصلاحيته للاستعمال و احتواءه على ذخيرة فضلا عن ان يشى ذلك بنية القتل المسندة إلى الطاعن تبعا لتوافر الأداة المستخدمة في الفعل , ولما كان الحكم الطعين قد جزم بحيازة سلاح ناري مششخن  وذخيرة مما تستعمل على السلاح المذكور على غير هدى من دليل فنى يقطع بهذا مع كونها مسألة فنية لا يمكن للمحكمة ان تشق طريقها بشأنها إلا على ضوء تقرير فنى جازم الدلالة أو ثبوت الأطلاق حقيقة أمام شهود الأثبات و قد خلت مدونات الحكم من هذا الدليل الفني الأمر الذى يصم الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و يوجب نقضه

 

السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب

قضت محكمة النقض بانه”  لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول عليه في إدانة الطاعنين على ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي في الجناية رقم……. وكانت محاضر جلسات المحاكمة ، قد خلت مما يفيد اطلاع المحكمة على الجناية سالفة البيان. وكان من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على أدلة ووقائع استقتها من قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم، فإن حكمها يكون باطلاً. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الطعن رقم ٢٣٣٦٩ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة17/5/2001

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩١ – صفحة ٥١٢)

وقضت محكمة النقض بأنه لما كان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، حتي يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق عرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكانت جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ١١٣ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متي استولي الموظف العام أو من في حكمه بغير حق علي مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ من ذات القانون ، ولو لم يكن المال في حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء علي مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته علي ربه  .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوي أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال الجهة التي يعمل بها ، أو يدلل علي توافر أركانها في حقه ، فضلاً عن أنه عول علي تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتي يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوي بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور في البيان.

(الطعن رقم ٤٠١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة 4/11/2017)

كما قضى بأن “وحيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول  – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن –  على أقوال الشاهد ………… و لم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

[الطعن رقم 1680 – لسنة 82 – تاريخ الجلسة 9 / 12 / 2012] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

ومن حيث ان محكمة المضوع قد اصلت عقيدتها بشان إدانة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد بما أوردته بهذا الشأن عن الواقعة كما ارتسمت في يقينها ووجدانها بقالتها ( وحيث ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه على اثر خلاف سابق بين المجنى عليه …………………… وبين المتهم ……………….. بسبب خلافات تتعلق بعمل المجني عليه – محام – بخمسة أيام سابقة على الواقعة الراهنة تعدي فيها المتهم على المجنى عليه بالسب والقذف والتهديد بالقتل بسلاح ناري عبر وسائل التواصل الاجتماعي قام المتهم بتدوينها بمنشورات عرضها للكافة ومن خلال رسائل أرسلها إلى المجنى عليه عبر تطبيقات رسائل التواصل الاجتماعي فما كان من المجنى عليه إلا ان قام بشكايته لدى نيابة دكرنس فتدخلت نقابه محامين دكرنس وأصدقاء الطرفين لحل الخلاف ودياً وضغطوا على المجنى عليه للتنازل عن شكواه فأستجاب لهم المجنى عليه ، الأمر الذى أوغر صدر المتهم قبلة وأخذته العزة بلاثم فأوعز له الشيطان الذى سهل له درباً فاتبعه وفضل طريقه ، فنفث في قلبه لهيب الانتقام ، فعقد العزم وبيت النية في هدوء وروية ، وبرباطة جاش ، واطمئنان نفس ، وهدوء خاطر ، وسكون حواس ، وإمعان نظر ، فكر وقدر ، وسعى وتدبر ، فأطال الرؤية حتى نضج فكره وهو في حالة صفاء ، متجرداً من شوائب التأثر والانفعال على إزهاق روح المجنى علية ، ثم سعي لتنفيذ خطته الشيطانية مستغلا درايته والمامة بالقوانين كونه رجلا من رجال القانون باستفزاز المجنى عليه وافتعال مشاجرة معه ليبدو الأمر للكافة أنه وليد اللحظة وليس بناء على تخطيط وإعداد مسبق ليدرء عن كاهله نية القتل ، وتوجه إلى المكان الذى أيقن سلفاً تواجده فيه . استراحة المحامين بمحكمة دكرنس الجزئية – يوم الواقعة واخذ يخطب في جموع المحامين المتواجدين في ذلك اليوم موجهاً سباً وقذفاً بألفاظاً محددة – تحيل المحكمة اليها بالتحقيقات لبيانها – في حق المجنى عليه وعرضه وشرفه مهدداً بإزهاق روحه بصوت جهور لكى يسمعه المجنى عليه حال حضوره لمزاولة مهام عمله كمحام فزاد )) وحصلت فحوى أقوال المجنى عليه بقالتها ( فقد شهد المجنى عليه ………………. انه على اثر خلف سابق بينه وبين المتهم بسبب خلافات تتعلق بعملهما بخمسة أيام سابقة على الواقعة الراهنة تعدي فيها المتهم عليه بالسب والقذف والتهديد بالقتل بسلاح ناري عبر وسائل التواصل الاجتماعي فما كان منه إلا ان قام بشكاية المتهم لدى نيابة دكرنس فتدخلت نقابة محامين دكرنس وأصدقاء الطرفين لحل الخلاف ودياً وضغطوا عليه للتنازل عن شكواه فإستجاب لهم ، إلا انه فوجئ يوم الواقعة حال حضوره لمزاولة مهام عمله كمحام بالمتهم يخطب في جموع المحامين المتواجدين في ذلك اليوم موجها سباً وقذفاً – تحيل إلى بيانها المحكمة بالأوراق – في حقه وعرضه بصوت جهور فدافع عن عرضه وشرفه بأن صفع المتهم على وجهه فقام الأخير بإخراج سلاح ناري – مسدس – من طيات ملابسه ووجهه صوبه وسحب أجزائه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل الحاضرين واستخلاص السلاح من يده)

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد داخله توافر نية القتل  مع سبق الإصرار في حق الطاعن بركونه خلت من بيان فحوى الرسائل المنسوبة إلى الطاعن على وسائل التواصل الاجتماعي وما حوته من عبارات دالة على ارتكاب الجناية محل المحاكمة وعبارات التهديد بالقتل باستخدام السلاح الناري و اطلاع المحكمة بنفسها على هذا الدليل المتساند إليه صراحة من قبلها في ثبوت توافر نية القتل وشورع الطاعن فيها إذ لا يجوز ان يقوم الحكم على دليل أو استدلال لم تطلع عليه المحكمة نفسها وذلك بقطع النظر عن رأى الخصوم بشأنها كما أورد الحكم الطعين بما ينم عن ان محكمة الموضوع لم تطالع ما نسب إلى الطاعن بهذه الرسائل التي تساندت إليها في ثبوت النية و الشروع , حال كون الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه

السبب الرابع : فساد الحكم فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق و القصور فى التسبيب

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم بطلان.

وقد قضى بأنه ” يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات . و حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن [ الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122 ] – [ النقض والإحالة للدعوى الجنائية ]

وقد استقر قضاء النقض على انه : ( لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان للمحكمة الحق في أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على الدليل فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من وقوع المطعون ضده تحت تأثير الإكراه تبريرًا لاطراح إقرار سالف الذكر المكتوب بالاستيلاء على أطنان السكر وقيامه بالتصرف فيه لحسابه الخاص ومن ثم القضاء ببراءته ، قد انتزع من الخيال ولا سند له من الأوراق ودون أن تجرى المحكمة تحقيقًا في هذا الشأن ومن ثم يكون ما أورده الحكم تبريرًا لقضائه مشوبًا بالتعسف في الاستنتاج معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة ) .

الطعن رقم ٢٢٦٢ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 1/1/2018

كما قضت محكمة النقض بان:- ( المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها وان الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فان استند الحكم إلى رماية أو واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه لا يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد)

نقض 15/1/1984 – س35 – 8 – 50

نقض 23/3/1982 – س33 – 80 – 397

نقض 24/2/1975 – س26 – 42- 188

وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن من انه:- ( الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والأدلة الاحتمالية )

نقض 24/1/1977 – س 28 – 1320028

نقض 6/2/1977 – س 28 – 180039

نقض 29/1/1973 – س 24 – 114027

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268- 1184

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اصل أدانته للطاعن بجريمة الشروع في القتل بقالته ( ثالثاً : – من سلوك وملابسات الاعتداء السابقة والمعاصرة واللاحقة لوقوع جريمة الشروع في القتل ومن هدوء أعصاب المتهم ورباطة جأشه قبل وبعد ارتكاب جريمة وما شهد به شهود الإثبات من الثاني وحتى الخامس بأنه حال تواجدهم باستراحة المحامين بمحكمة دكرنس الجزئية قام المتهم بسب المجنى عليه وقذفه في عرضه وشرفه مهدداً إياه بإزهاق روحه أمامهم وحال ذلك حضر المجني عليه وسمع ما وجهه له المتهم من إهانات فقام بصفع المتهم على وجهه فأشهر الأخير من بين طيات ملابسه سلاحاً نارياً – مسدس – قاصداً إزهاق روحه لولا تدخلهم واستخلاص السلاح الناري من يده – ومن جماع ما سلف من أدله وقرائن تقطع بثبوت نية القتل العمد في حق المتهم ، وهو ما يدل بيقين على توافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار في حقه)

ولما كان تحصيل الحكم لمؤدى الدليل المستمد من أقوال شهود الأثبات السابق ذكرها وكذا تحصيله للوقعة يخلو من ثمة اعتداءات سابق عزى إلى الطاعن قبل المجنى عليه أو محاولة لقتله فضلا عن خلو الأوراق التام مما زعمه الحكم بوجود اعتداء لاحق من قبل الطاعن على المجنى عليه عقب تمام الواقعة محل الجرائم المسندة إلى الطاعن بما يعنى ان الحكم قد أقام عقيدته بشأن توافر نية القتل المقترن بالإصرار على ما لا يطابق الثابت بالأوراق ووقائع الدعوى المطروحة بإيراد وقائع اعتداء نسبها للطاعن سابقة ولاحقة من نبت خياله الأمر الذى يعد معه الحكم الطعين قد ساق تلك الفروض القائمة على الظن و التخمين من لدنه بالمخالفة للثابت لديه بالأوراق مع مخالفتها الثابت  بالأوراق , بما لا يعرف معه مبلغ اثر هذا التخمين في عقيدته بإدانة الطاعن بما يتعين معه نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له أسرة ليس لهما كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من أوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن .

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى