صحف استئناف – ابطال مفروض
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ =====– القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن 94 أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/عبد العزيز أحمد عبد العزيز/ مروة عدنان /هند حمدي /ريهام سلام / شيماء حمدى / عماد حمدى/ محمد عبد العاطى / محمود أمير /يوسف سليمان المحامون بالقاهرة .
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت :-
السيد / ===مخاطبا مع :-
وأعلنته بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 452 لسنة 2010 أسرة مدينة نصر بجلسة 27/11/2010 والقاضي منطوق الحكم ” حكمت المحكمة ” برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة “
الواقعات
حيث تتحصل واقعات التداعي فى أن المستأنف قد دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/3/2010 وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بأبطال المفروض للمستأنف ضده بموجب الحكم الصدر فى الدعوى رقم 574-573لسنة 2008 والصادر بجلسة 28/9/2008 أسرة مدينة نصر والمستأنف برقم 1258-12297لسنة 125 ق وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
وذلك على سند من القول ان المستأنف ضده نجلاً للمستأنف مواليد 16/2/1987وقد صدر حكماً لصالحه فى الدعوى رقم 78 لسنة 2001 شرعي جزئي مصر الجديدة وبزيادة المفروض من نفقة له بموجب ذلك الحكم فى الدعوى رقم 574-573 لسنة 2008 والصادرة بجلسة 28/9/2008 أسرة مدينة نصر والمستأنفة برقم 12258, 12297 لسنة 125 ق0
وحيث أن المستأنف ضده قد كبر وبلغ سن الرشد وسافر للعمل بالخارج وأصبح له دخل خاص به يكفيه مؤنة العيش وحيث أن الطالب قد كبر ومرض وساءت أحواله المالية نظراً لتقلبات السوق وشهر إفلاسه وإفلاس شركته وبيع لكافة الأصول الموجودة لديه لتسديد مديونياته وساءت حالته المادية نتيجة الهزات العنيفة التى تعرض لها وتكالبت عليه الأمراض من سكر وضغط وزواجه من أخرى وكثرة التزاماته 0
ووفقاً لما هو مقرر قانوناً بنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 انه ” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب , فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه , ويلتزم الأب بنفقة أولاده , وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم “0
وقد طالبه المستأنف مراراً وتكراراً بأبطال المفروض له من نفقة نظراً لكبر سنه و انه بلغ ما يزيد على الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب الإ انه رفض وتعنت وقد تقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية مدينة وذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 مطالبه بإبطال المفروض من نفقة له الإ أنه لم يتحرك له ساكن ورفض وتعنت وضرب بالطلب عرض الحائط مما حدا به لإقامة دعواه وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها ومثل خلالها المستأنف والمستأنف ضده كلاً بوكيلاً عنه محام وقدم وكيل المستأنف حافظة مستندات وقدم وكيل المستأنف ضده حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأي وقررت حجز الدعوى للحكم وأصدرت الحكم المستأنف 0
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد ران عليه العوار من كل جانب وجاء مجحفاً بحقوق المستأنف الأمر الذى يحق معه للمستأنف أن يبادر بالطعن عليه بالاستئناف بالأسباب الاتية0
السبب الأول
عول الحكم المستأنف فى قضائه برفض الدعوى بطلب أبطال مفروض النفقة على إعلانه عدم الأطمئنان لكفاية شهادة التحركات الخاصة بالمستأنف ضده التى تؤكد سفره للخارج للتدليل على أنه قادر على الكسب وقد فات الحكم المستأنف حقيقة كون المستأنف ضده قد تجاوز سن الخامسة عشر ولم يقدم ما يفيد كونه لا زال يدرس فضلاً عن أنه لم يثبت كونه غير قادر على الكسب بأعتبار أن الغير قادر على الكسب هو الشخص الذى لديه أفة عقلية أو علة بدنية تعوقه عن الكسب و ليس الشخص العاطل الممتنع عن العمل و الكسب و فقاً لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ومن ثم فأن الحكم قد أخطأ فى الأستدلال حين لم يعى لحقيقة سن المستأنف ضده و انه سليم العقل و الجسد و يستطيع أن يكتسب من عمل يده و لم يفطن الحكم إلى أن كثرة أسفار المستأنف ضده دليلاً على يساره المادى و كثرة نفقاته ومن ثم فقد أخطأ الحكم فى الاستدلال بما يتعين معه إلغاءه0
وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستأنف لنفسه بالحق فى أبدائها بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هــذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عالي القاهرة الكائن مقرها التجمع الخامس القاهرة الجديدة شارع 14من شارع 77 من المحور – مجمع محاكم استئناف عالي القاهرة لشئون الأسرة بجلستها المنعـقدة علنا صباح يوم الموافق / / فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المعلن إليها الحكم لصالح المستأنف : –
أولا : بقبول الاستئناف شكلا 0
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بأبطال المفروض له من نفقة بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 78 لسنة 2002 شرعي جزئي مصر الجديدة وبزيادة المفروض من نفقة له بموجب ذلك الحكم فى الدعوى رقم 574-573 لسنة 2008 والصادر بجلسة 28/9/2008 أسرة مدينة نصر والمستأنفة برقم 12258, 12297 لسنة 125 ق مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
مع حفظ كافة حقوق المستأنف الأخرى 0
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,