صحف استئناف – نفقه زوجيه
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / ========= ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة/ عبد العزيز أحمد عبد العزيز /هند حمدي / مروة عدنان / ريهام سلام/ محمد عبد الله /أية حمدى المحامون بالقاهرة 0
انتقلت أنا محضر محكمه الجزئيـــة وأعلنت:
السيدة / ======مخاطبا مع :
وأعلنتها بالاستئناف الأتي
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 47 لسنة 2011 أسرة ميت سلسيل بجلسة 26/4/2011 والمعلن للمستأنف في 7/6/2011 والقاضي منطوق الحكم ” حكمت المحكمة ” ” بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها قدرها مائتي جنيهاً (200) شهرياً اعتباراً من 17/1/2011 وكذا بان يؤدى أيضا مبلغ مائتي وخمسين جنيهاً (250جنيهاً نفقة للصغيرة / ======بنوعيها من ذات التاريخ وألزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل إتعاب المحاماة 0
الواقعات
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المستأنف ضدها أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2011واعلنت قانوناً للمستأنف وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المستأنف بفرض نفقة زوجية لها بجميع أنواعها وفرض نفقة للصغيرة سماح وإلزامه بالمصروفات والأتعاب وذلك على من سند من القول أن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى ودخل به وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرة ” سماح ” في يدها وفى حضانتها الصالحة لها شرعاً و لا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وقد طالبته بالنفقة دون جدوى فتقدمت بطلب لمكتب التسوية مما حدي بها لإقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر 0
وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وقدمت حافظتي مستندات وبجلسة 22/3/2011 مثلت المستأنف ضدها بوكيل عنها محام ولم يمثل المسنا،ف لعدم علمه بانعقاد خصومة الدعوى وعدم علمه بإجراءاتها وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أحالت الدعوى للتحقيق حيث قدمت المستأنف ضدها شاهدين قرروا بأقوالهم بأن المستأنف يعمل سائق على سيارة نقل ودخله اليومي يقدر بحوالى 150 جنيه وقدم دفاع المستأنف ضدها حافظة مستندات وحيث أن المحكمة عرضت الصلح فرفضته المستأنف ضدها والنيابة فوضت الرأى للمحكمة بمذكرة أودعت وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت الحكم سالف المستأنف0
ولما كان ذلك وكان المستأنف لم يعلم بأى من إجراءات الدعوى حنى صدور الحكم فيها وكان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنف وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وظروف المستأنف وقدرته المالية والأعباء الاخرى التي على عاتقه مما يوجب استئناف للأسباب الاتية 0
السبب الأول
الإجحاف بحقوق المستأنف
الحكم المستأنف وقد قضى بنفقة زوجية بأنواعها قدرها مائتي جنيهاً (200) شهرياً اعتباراً من 17/1/2011 وكذا مبلغ مائتي وخمسين جنيهاً (250جنيهاً نفقة للصغيرة / ====بنوعيها من ذات التاريخ وألزمته المصروفات ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل إتعاب المحاماة فقد قصر عن بلوغ حقيقة الأمر في الدعوى وأجحف بحقوق المستأنف حيث أن المستأنف زوج للمستأنف ضدها وأقامت المستأنف ضدها دعواها على سند مخالف للحقيقة والواقع بان المستأنف ممتنع عن إعطائها نفقة زوجية وصغيرة وانه يعمل سائق وذلك ما شهد به شاهدي المستأنف ضدها وفى الحقيقة ان المستأنف لا يعمل سائق وانما يعمل (ارزاقى ) بدون عمل محدد و مستمر و أنا يؤجر جهده فى أى عمل مؤقت وليس كما شهد شاهدى المستأنف ضدها .
وليس هذا ببدع من عندياتنا و أنما هو أمر تؤيده المستندات الرسمية ممثلة فى الشهادة الصادرة من التأمينات بان المستأنف غير مؤمن عليه و هو ما يؤكد كونه لا يعمل سائق من اساس إذ أنه مهنة تستلزم لدى أستخراج رخصه القيادة التأمين , كما ان المستأنف عليه أعباء أخرى فهو متزوج من أخرى غير المستأنف ضدها ولديه منزل أخر وأعباء أخرى ولديه طفلة أخرى من الزوجة الثانية يعولها وهذا ثابت من الأوراق كما أنه يعول والدته المسنة والتي ليس لها من يعولها سواه وقد قضى الحكم المستأنف 450 جنيه شهرياً نفقة زوجية وصغيرة إلى جانب الأعباء الكثيرة الأخرى التي تقع على عاتق المستأنف فقد أجحف بحقوق المستأنف مما يوجب استئناف الحكم وتخفيض المبلغ المحكوم به بما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف وأعبائه الاخرى0
السبب الثانى
عدم تناسب المبلغ المحكوم به وظروف المستأنف وقدرته ويساره والأعباء الاخرى التي على عاتقه
الحكم المستأنف وقد قضى بالمنطوق سالف البيان فلا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف والأعباء التى تقوم على عاتق المستأنف وأعانته ومساعدته لوالدته المسنة والالتزامات الأخرى التي تقع على عاتقه من زوجة أخرى و طفلة صغيرة ومنزل أخر مع عمله ارزقي بما يتعين معه تخفيضه مع ما يتناسب مع قدرة ويسار المستأنف 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هذا وكلفتها بالحضور محكمة استئناف عالي الأسرة و الكائن مقرها
أمام الدائرة ( ) استئناف عالي أسرة يوم الموافق / / تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المستأنف ضدها الحكم لصالح المستأنف0
اولاً :- بقبول الاستئناف شكلا لرفعه خلال المواعيد ولعدم حضور المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولىً0
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتخفيض المبلغ المحكوم به كنفقة زوجية وصغيرة بما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف والأعباء التي تقع على عاتقه مع إلزامها بالمصروفات وإلزامها أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى0
الطالب مع حفظ كافه حقوق المستأنف لأخرى 0
ولأجـــــل العلم ،،،،،،،،،،،،،,,,,,,,,,,