موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 8179 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي

نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / صبحي علي السيد                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                       مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                          سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8179 لسنة 56 ق

المقامة من / كامل حلمي عبد اللطيف

بصفته والد المعتقل السياسي سعد كامل حلمي عبد اللطيف

ضــــد /

وزير الداخلية                      “بصفته”

الوقائــع”

أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/3/2002 طالباً في ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي له تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته من جراء اعتقال نجله خلال المدة من 7/1/1996 حتى 12/9/2001 على سند من أن المدعي عليه بصفته أصدر قراره باعتقال نجله دون أن يكون من المشتبه بهم أو من الخطرين علي الأمن العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، كما لم يثبت أنه قام علي سبب يبرره فضلاً عن أنه جاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، وأضاف المدعي أنه قد مس في سمعته هو لتصنيف نجله ضمن الخارجين علي القانون كما تألم من فراقه طوال تلك المدة بالإضافة إلي ما تكبده من نفقات مالية نتيجة لزياراته له وأنه لجأ إلي لجنة التوفيق المختصة بوزارة الداخلية حيث قيد برقم 14021 لسنة 2001 .

وخلص المدعي إلي الحكم له بطلباته .

وإبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت علي مستندين ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بإلزام الجهة بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت تفصيلا بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت علي أصل شهادة باعتقال نجله .

وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع  الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلي إلزام وزارة الداخلية ممثلة في المدعي عليه بأن تؤدي له تعويضاً عن كافة الأضرار التي أصابته من اعتقال نجله اعتباراً من 7/1/1996 حتى 12/9/2001 مع إلزامها المصروفات .

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر . في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2639 لسنة 45ق. بجلسة 9/1/2002 حيث يقوم بذلك ركن الخطأ ، وأن الضرر الذي يجب التعويض عنه هو الضرر الذي يتوافر فيه الخصوصية بمعنى أن يكون قد انصب على فرد معين أو على أفراد بذواتهم . حكمها في الطعن رقم 7063 لسنة

تابع الحكم رقم 8179/56ق.

46ق. بجلسة 26/1/2002 وأن الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور شريطة أن يكون مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً وسواء كان التعويض مادياً لإصابته لمصلحة مالية للمضرور أو أدبياً ، فإنه يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره . في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1039 لسنة 43 ق. بجلسة 31/3/2002 .

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإنه مؤدى أحكام قانون الطوارئ رقم162 لسنة 1958 أن للسلطة المختصة إبان سريان الأحكام العرفية والتي هي في الأصل حالة استثنائية لا يتوسع في نطاقها ولا يقاس علي أحكامها ، بحيث لا يجوز لها اعتقال المواطنين إلا لمن أجاز قانون الطوارئ اعتقالهم وهم المشتبه بهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام وهم من يثبت قيامهم بنشاط معين ارتكب بالفعل ويمثل خطورة خاصة علي الأمن والنظام العام حيث يمثل هذا النشاط ركن السبب في قرار الاعتقال ، في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنة 45 ق بجلسة 9/2/2002 .

ومن حيث إنه عن الضرر فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن والد المعتقل مصاب ببالغ الضرر نتيجة حرمانه من نجله ورؤيته له وهو مقيد الحرية لمدة قد تطول دون أن يكون قد صدر بحقه حكم قضائي ، مما يجعله يتألم لذلك ، فضلاً عما يتكبده من نفقات نتيجة زيارته له طوال مدة اعتقاله .

ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن نجل المدعي اعتقل خلال المدة من 7/1/1996 حتى 12/9/2001 بناء علي قرار لم يقم علي سبب حيث جاءت عباراته عامة مرسلة دون أن تنسب له واقعة بعينها تجعله من الفئتين الجائز اعتقالهما مما يصمه بعدم المشروعية ويتحقق به ركن الخطأ ، وأن المدعي أصيب من جراء ذلك بأضرار أدبية تمثلت في المساس بسمعته هو ، وحرمانه من نجله مما سبب له ألما نفسياً وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ أحد عشر ألف جنيه .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى  يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعي تعويضاً مقداره أحد عشر ألف جنيه وألزمتها المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى