موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4835 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة قضاء إداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــس المحكمـــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي على السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد                               / محمد فاروق العواني                     مفــــــــوض الدولـــــــــة

سكرتارية السيد                                       / رأفت إبراهيم                              أميــــــــــن الســــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 4835 لسنة 54 ق

المقامة من/

وزير التعليم العالي

ضــــــــــد

  • نابغ جورج ميخائيل صليب.
  • نورما جورج ميخائيل صليب.

الوقائع

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/2/2000 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 114675 جنيه والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.

وذكر المدعي شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 14/7/1993 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على سفر المدعي عليه الأول في بعثة إشراف مشترك إلى إنجلترا للحصول على الدكتوراه لمدة عام قابلة للتجديد ولصالح جامعة المنصورة، وبتاريخ 2/4/1994 سافر المدعي عليه المذكور إلى لندن بعد أن وقع تعهد – ضمنته فيه المدعي عليها الثانية – أو فيه بالتزامه بأحكام قانون البعثات رقم 112 لسنة59ق وتعهد بأن يتم دراسته في المدة المقررة لا وأن يعود إلى الوطن خلال شهر من انتهاء البعثة وأن يخدم عند العودة المدة المقررة قانوناً وفي حال إخلاله بأحد هذه الالتزامات يلتزم برد النفقات التي صدقت عليه خلال البعثة. وقد وافق رئيس الجامعة في 9/6/1996 على الترخيص للعضو بأجازة لمرافقة زوجته المبعوثة إلى إنجلترا، ثم قرر رئيس الجامعة في 15/4/1997 على إلغاء تسجيله لدرجة الدكتوراه لانقضاء المدة المقررة وعدم تقدمه بأي بيانات نظرية أو عملية عن الرسالة ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 608 في 16/6/1997 بإنهاء خدمة الفصل باعتباره مستقبلاً من 3/12/1996 تاريخ إنقطاعه عن العمل عقب انتهاء أجازة مرفقة الزوجة. وقررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 18/8/1997 الموافقة على مطالبة العضو وضامنة بالنفقات عملاً بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه والإقرارات الموقعة من الموفد وضامنه والتي بلغت 114675 جنيه بالإضافة إلى فوائدها القانونية.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 114675 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/2/2000 وحتى تمام الوفاء به وإلزامهما المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث مثلت المدعي عليها الثانية بجلسة 4/2/2002 وقررت أنها تقوم بسداد المبلغ موضوع المطالبة بالتقسيط، وأودع الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ومذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى بمراعاة ما يتم سداده من المدعي عليهما.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (4835) لسنة54ق:

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بحالتها بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 114675 جنيه والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (30) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح تنص على أن: “على عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطن خلال شهر من انتهاء دراسته”.

وتنص المادة (31) من القانون المذكور على أن: “يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة الدراسية وبحد أقصى سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الأجازة الدراسية”.

كما تنص المادة (33) من ذات القانون على أن: “للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر إنهاء بعثة أو أجازة أو منحه كل عضو يخالف أحكام إحدى المواد 23، 25، 27، 29، 30، كما لها أن تقرر مطالبة بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الأجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين 25، 31..”.

ومن حيث أنه من المقرر أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع التزام المتعهد في حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما أنفقه المرفق على تدريبه علمياً وعملياً هو عقد إداري مفاده قيام التزام أصلي على عاتق المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة المدة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه، ويحل الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصيل.

(يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 3364 لسنة27ق. جلسة 15/12/1985)

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي عليه الأول يسافر إلى إنجلترا في 3/4/1994 للحصول على درجة الدكتوراه بعد أن وقع تعهد اضمنته المدعي عليها الثانية – تعهد فيه بإتمام دراسته في المدة المقررة والالتزام بأحكام قانون البعثات والعودة إلى الوطن في خلال شهر من انتهاء المهمة وخدمة الجهة التي تحددها له لجنة البعثات المدة المقررة قانوناً كما التزم فيه برد قيمة ما أنفق عليه خلال البعثة في حال إخلاله بأي من التعهدات المتقدمة أو صدور قرار يفصله أو إنهاء البعثة كجزاء تأديبي، وقد وافق رئيس جامعة المنصورة على الترخيص له بأجازة لمرافقة الزوجة 2/12/1996 إلا أن العضو المذكور لم يعد الى أرض الوطن في التاريخ المذكور مما حدا برئيس الجامعة إلى إصدار قرار بإنهاء خدمته اعتباراً من 3/12/1996 تاريخ إنقطاعه عن العمل عقب انتهاء أجازة مرافقة الزوجة، وفي ضوء ما تقدم قررت اللجنة التنفيذي للبعثات مطالبته وضامنته بالنفقات.

ومن حيث إنه يبني لما تقدم أن المدعي عليه الأول قد أخل بالتزامه بالعودة إلى أرض الوطن وخدمة الجهة الموفدة أو الجهة التي تحددها له اللجنة التنفيذية للبعثات ومن ثم صدر قرار بإنهاء خدمته، الأمر الذي يلتزم معه مع ضامنته بأداء قيمة نفقات بعثة والتي بلغت 114675 جنيه.

ومن حيث إن الثابت من أن الأوراق أن المدعي عليهما قاما بسداد بعض أقساط من المبلغ موضوع المطالبة وقد تبقى من المبلغ المطلوب مبلغ 88925 جنيه وذلك طبقاً لكشف الحساب الرسمي المقدم من جهة بعد سداد آخر قسط وقيمته 9000 جنيه بتاريخ 31/5/2004 (حافظة الدولة بجلسة 14/12/2004) الأمر الذي يتعين معه – في ضوء ما تقدم – الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بسداد هذا المبلغ.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم (4835) لسنة54ق:

ومن حيث أن المبلغ موضوع المطالبة حال الأداء وقد تأخر المدعي عليهما في الوفاء به فمن ثم يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ الطالبة القضائية وحتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 88925 جنيه (ثمانية وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الناسخ/ إبراهيم محسن

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى