عاهه مستديمه – مذكرة طعن بالنقض
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من /————-
( المتهمون من الثانى إلى الخامس– طاعنين )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة
فى قضية النيابة العامة رقم 6269 لسنة 2019 جنايات قسم التجمع الاول والمقيدة برقم 925 لسنة 2019 كلى بجلسة 13/2/2020 والقاضى منطوقه: حكمت المحكمة غيابيا للاول وحضورياً للباقين
أولا :بمعاقبة ——–المشدد لمدة خمس سنوات
ثانيا : بمعاقبة كل من ——-بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ُثالثا : بالزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية
رابعا : أمرت المحكمة بأحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
الوقائع
اسندت النيابة العامة الى الطاعنين واخر لانهم بتاريخ 24/4/2019 بدائرة التجمع الاول محافظة القاهرة
-استعرضوا القوة ولوحو بالعنف قبل المجنى عليهما /—— وذلك بقصد ألحاق الاذى البدنى بهما والتأثير فى ارداتهما لفرض السطوة عليهما وكان من شان ذلك القاء الرعب فى نفسهما وتعريضهام للخطر حال حملهم لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص .
– احدثوا عمدا بالمجنى عليه /—— على الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالاوراق ذلك مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ايذائه و اعدوا لذلك الغرض ادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص ” شوم , ألواح خشبية” وتربصوا له بمكان عمله الذى ايقنوا تواجده فيه سلفا وما أن صادفوه حتى انهالوا عليه ضربا بأستخدام تلك الادوات وكال له المتهم الاول ضربة باستخدام شومة استقرت برأسه محدثا أصاباته التى تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة بدور فعال يشاركونه التعدى و بيشدون من ازره بناء على اتفاقهم السابق على النحو المبين بالتحقيقات .
-احرزوا أدوات تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص وهى شوم و خشب على النحو المبين بالتحقيقات .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى الاسناد و التناقض المبطل ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهم بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع
اعتصم دفاع الطاعن فى معرض دفعه بانقطاع الصلة بين الفعل المعزو للطاعنين وعاهة المجنى عليه التى تمثلت فى ازدواج بالنظر بالعين اليسرى وتمسكه بأن تلك العاهة سابقة على الواقعة و ليست معاصرة لها بطلب ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لفحص الاوراق و المجنى عليه ذاته تحقيقا لدفاعه .
وقد أكد الدفاع على كون تقرير الطب الشرعى سند الاتهام قد أعتمد على تقرير الرمد الاستشارى الذى قرر بأن أصابة المجنى عليه ناشئة عن كسر بالجمجمة أثر على العصب السادس و أدى إلى العاهة الموصوفة بعاليه وقد أعتمد بدوره على أشعة اجريت بتاريخ 24/4/2019 بمعرفة مستشفى القاهرة الجديدة ورد به وجود كسر بالجمجمة للمجنى عليه
وقرر الدفاع أن الاوراق ذاتها قد حوت اشعة مقطعية اخرى أجريت المجنى عليه بذات التاريخ فى 24/4/2019 بمعرفة مستشفى الجنزورى التخصصى والتى أحتجزته للفحص حتى تاريخ 6/5/2019 ثبت بها عدم وجود ثمة كسر بالجمجمة وسلامتها ومعاناته من وجود أرتجاج بالمخ وتم عمل فحص لمحجر العين أثبت سلامتها فى حينه
وينبنى على ذلك أن تقرير الطب الشرعى قد جاء قاصرا إذ ركن فى نتيجته إلى الاشعة المجراة بمعرفة مستشفى القاهرة الجديدة وأغضى الطرف عن التقرير الاخر المناقض له والذى نفى الاصابة بكسر الجمجمة باعتباره المسبب للعاهة الموصوفة بأقوال المجنى عليه ونسبتها للطاعنين ورتب على ذلك النتيجة والمعاصرة بين الواقعة والعاهة بالرغم من أن فحص الطبيبة الشرعية لموضع الاصابة لم يسفر عن تبيانها لثمة اثر للاصابة برأس المجنى عليه .
وقد اتخذت محكمة الموضوع من مؤدى تقرير الطب الشرعى بالاوراق و شهادة الطبيبة /دعاء عبدالرحمن اسماعيل بين يديها بجلسة المرافعة سبيلها للأطاحة بتلك المنازعة الفنية الجدية و طلب الدفاع بتحقيقها بأن قررت بانه للمحكمة أن تطمئن لنتيجة الطب الشرعى فى اعتماده على مؤدى اوراق دون أخرى متذرعة بأحقيتها فى الاخذ بمؤدى التقرير الطبى دون معقب .
وإذ لم ينل رد الحكم من مراد الدفاع شىء إذ ان ما أثاره دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية وطلبه الجازم للمحكمة منازعة فنية قد أبتنى على أن الاشعة لا يوجد عليها أسما للمريض الذى اجريت له وان الاوراق تحمل أشعتين متناقضتين فى وصف الاصابة كليهما فى ذات اليوم احداهما قررت بوجود كسر بالجمجمة والاخرى اكدت على وجود ارتجاج بالمخ وقد أعزى تقرير طبيب الرمد الذى تساند إليه تقرير الطب الشرعى العاهة التى لحقت بالمجنى عليه صراحة لوجود كسر بالجمجمة دون سواه فى حين أن فحص الطبيبة الشرعية واضعة التقرير للمجنى عليه الحادث بتاريخ 14/5/2019 بعد الواقعة بما يقارب عشرون يوما قد اسفر عن انعدام المظاهر الاصابية بالمجنى عليه وعليه وعليه فقد قرر الدفاع بأستحالة ان يبرء كسر الجمجمة خلال تلك الفترة القصيرة دون أن يترك ثمة اثار أصابية فى موضعه الخارجى بالرأس يظهر للعيان مظهره وجود فقد عطمى أو تعاريج ناشئة عن الالتأم و أتبع ذلك بان قرر بكون أثار ألتأم هذا الكسر حتما ستترك أثر فى الجمجمة سيظهر حال عمل اشعة مقطعية جديدة على رأس المجنى عليه وهو ما قصر عنه فحص الطبيبة الشرعية بالاوراق غذ لم تجرى ثمة أشعة على المجنى عليه حديثة تبين وجود أثار ألتأم ناتج عن كسر بالجمجمة و توقيت هذا الكسر و بخاصة مع تناقض الأشعتين الواردة إليها فى مضمونهما وكون تقرير طبيب الرمد الذى ركنت إليه فى الاساس قد قيد حدوث العاهة بوجود كسر الجمجمة فإذا أنتفى الاخير أنتفت المعاصرة بين العاهة و الفعل المعزو للطاعنين وتكون تلك العاهة سابقة على الواقعة وناشئة عن أصابة سابقة.
و اخيرا فقد قرر الدفاع بأن التقرير المودع بعد مضى عشرون يوما على الاصابة قصر عن اجراء متبع فى مثل هذه الحالات باعادة عرض المجنى عليه من جديد و فحصه بعد مضى ستة اشهر للوقوف على أستقرار حالته او تغيرها فقد تشفى العاهة بمضى الوقت ولم يبين التقرير مدى امكانية الشفاء بتدخل طبى يزيل العاهة ومن ثم فلم يقطع التقرير بان تلك العاهة قد اضحت نهائية.
و غاية القصد ان منازعة جدية فائمة على اسباب فنية قد اثيرت بين يدى محكمة الموضوع من قبل دفاع الطاعنين تهدف لنفى الصلة بين الفعل و النتيجة والمعاصرة بينهما وقد تذرع الحكم بسلطته التقديرية فى التساند إلى مؤدى التقارير الفنية و قد استدعى الطبيبة الشرعية لمناقشتها دون أن يفطن لككونها ليست مختصة بالبت فى تلك المسالة وان تقريرها قد اعتمد على تقرير أستشارى الرمد الذى كان من المتعين أستدعاءه هو بدلا منها لسؤاله عن هذه المسائل الفنية التى أثارها الدفاع و اعتصم بمؤداها و الوقوف على ماإذا كان الارتجاج يؤدى لعاهة فى الابصار و تأثر العصب السادس ام ان الامر بحاجة لأصابة اشد وسؤاله عن امكانية الشفاء بمضى مدة زمنية من عدمه و مدى استقرار العاهة ونسبتها أو أجابة طلب الدفاع لندب لجنة ثلاثية لفحص المجنى عليه و فحص موضع الاصابة و اجراء أشعة مقطعية عليها إلا أن محكمة الموضوع قد احجمت عن الرد السائغ الفنى على الدفع الجوهرى المبدى بين يديها
والمقرر بقضاء النقض أنه:
تحقيق الأدله الجنائيه وبيان وجه الحق فيها واجباً القى على عائق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب المتهم أو المدافع عنه فإذا نكلت عن القيام به كان حكمها معيباً .
الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق لنقض 9/10/1986 – س 37 – رقم138
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .
” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .
نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق
نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق
كما أستقر قضاء النقض على أن :-
طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهر وجه الحق فيها فإذا لم تر المحكمه إجابته لعدم حاجة الدعوى اليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان “.
نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183
كما قضت محكمه النقض :-
لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنية البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .
نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674
نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675
فإذا ما تقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد تذرعت بسلطتها التقديرية فى الاخذ بمؤدى تقرير الخبير فى الدعوى و لم تبدى ثمة ردا علميا معتبر على ما أثاره دفاع الطاعن بين يديها من اوجه قصور فنية شابت التقرير المتساند إليه و شهادة القائمة عليه بما كان يتعين معه أن يوسد أمر هذا الدفع إلى أهله باستدعاء المختصين فنيا كطلب الدفاع لهم لفحص المجنى عليه و الاوراق العلاجية و اتخاذ ما يلزم من فحوص و اشعات للوقوف على صلة الفعل المنسوب للطاعن بالعاهة و التعاصر بينهما من عدمه و تدارك قصور التقرير الفنى و تواهى اسسه الفنية البادى بالاوراق الامر الذى يصم الحكم الطعين دون ريب بالفساد فى الاستدلال و القصور والاخلال بحق الدفاع و يوجب نقضه .
السبب الثانى
مخالفة الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال
جعلت محكمة الموضوع دليلها الرئيسى فى قضاءها بالادانة ركونها لمؤدى أقوال المجنى عليه /==== بتحقيقات النيابة العامة بشان واقعة الدعوى وشحوص مرتكبيها و حصلتها على النحو التالى :
“…. فقد شهد المجنى عليه ——بتحقيقات النيابة العامة أنه بتاريخ 24/4/2019 و ابان تواجده بمحل عمله رفقة والده الشاهد الثانى و على أثر خلافات سابقة بينهما و المتهمين الاول و الثانى والخامس المذكورين فؤجىء بهم و برفقتهم الثالث و الرابع و اللذين يعملان معهما و قد داهموهما بمحل عملهما و الذى أيقنوا تواجدهما فيه مسبقا مشهرين ادوات شوم و ألواح خشبية كانوا قد أعدوها للاعتداء عليهم و قد انهالوا عليهم ضربا …….”
ومؤدى هذا التحصيل لاقوال المجنى عليه كونه قد ابصر جميع المتهمين الخمس حال تواجدهم على مسرح الاحداث و انهم جميعا قد انهالوا عليه بالضرب بأفعال مادية شاركه فيها جميعا فى توقيت واحد ادت إلى اصابته فى حين أن اقوال المجنى عليه بالتحقيقات تناقض هذا التحصيل إذ شهد بالاوراق بصفحة 11 من الأوراق بأن الطاعن الثالث ” المتهم الرابع ” لم يكن متواجدا على مسرح الواقعة من الاساس و اصر على أنه لم يشاهده أو يشارك فى هذا الاعتداء وان من باشر الاعتداء عليه المتهمين الاول ——و الثانى / —-” الطاعن الاول” و حال مثوله بالنيابة العامة بجلسة التحقيق الاخيرة لمواجهته بمضمون اقوال والده الشاهد الثانى قرر بأنه قد اخبر بتواجد الطاعن الثالث ” المتهم الرابع” عن طريق والده ومن ثم فان تحصيل الحكم الطعين لمؤدى اقوال المجنى عليه ينطوى على مخالفة للثابت بالاوراق إذ قرر بأنه شاهد الطاعن الثالث و ان الاخير قد اعتدى عليه بالضرب وهو ما لاظل له كما حصل أقواله على غير مؤداها حتى و تداخل فيها على غير حقيقة مؤداها حتى توائم اقوال الشاهد الثانى حول الواقعة .
وكانت محكمة الموضوع قد تصدت للدفع بتناقض اقوال المجنى عليه مع الشاهد الثانى بشان محدث اصابته و ادوار المتهمين فى الواقعة و انعدام الاتفاق الجنائى بأن اكدت بصفحة 9 من مدوناتها على أن جميع المتهمين الخمس قد باشروا الاعتداء بالضرب على المجنى عليه بما يناقض مضمون اقوال جميع شهود الواقعة التى اكدت على ان الاعتداء لم يجرى على الطاعن من قبل جميع المتهمين بما يتضح معه مدى الخلل الذى اصاب عقيدة محكمة الموضوع فى تحصيل الواقعة المؤثمة.
وقد قضت محكمة النقض بأن :-
” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.
نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
قد قضت محكمه النقض بأنه:-
” لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، ـ أو أن تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو أن تطرحها إن لم تثق بها “.
نقض 21/6/1979 – س 30 – 152 – 717
نقض 7/5/1972 – س 23 – 141 – 649
نقض 30/4/1963 – س 14 – 76 – 385
كما قضت محكمه النقض بأن:-
” إذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذي أثبتته في الحكم واستخلصت منها مالا تؤدى إليه واعتبرته دليلاً على إلإدانه فهذا فساد في الاستدلال يستوجب نقض الحكم “.
نقض 14/4/1953 – س 4 – 260 – 720
كما قضت محكمه النقض بأنه:-
” لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل مالها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها أن لم تثق بها، ولما كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على افتراض صدور حركات لا إرادية بأستداره المجني عليه وهو في منطقي اللاشعوريه وهو مالا سند له من أقوال شاهدي الإثبات كما بسطها الحكم، فإنه يكون قد تدخل في روايتهما وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو مالا يجوز له ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولى والفني لما يرفع، ولا ينال من ذلك أن يكون أحد الشاهدين قد قرر بجلسة المحاكمة أن المجني عليه كان قد عمد إلى الاستدارة ساعة إطلاق العيار مادام أن الحكم يجعل سنده في رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيصها والاطمئنان إليها، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.”
نقض 15/6/1970 – س 21 – 208 – 880
واستقر قضاء النقض على أنه:-
إذا كان من حق محكمه الموضوع أن تجزيء قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض، فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه، – فإذا فاتها ذلك مما أدى إلى عدم إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه تلك الشهادة مع أنها لو تبنته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى، – فإن الحكم يكون معيباً بقصور بيانه أدى إلى فساد في استدلاله بما يتعين معه نقضه.
نقض 25/11/1974 –س 25 – 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد خالف الثابت بالاوراق و حمل مؤدى أقوال شاهد الاثبات الاول على نحو ينم عن عدم ألمامه بمؤدى شهادته وفحواها [ان أسند إليه تقريره بأنه قد شاهد جميع المتهمين لى مسرح الواقعة و انهم جمميعا قد اعتدوا عليه فى حين أنه قد نفى باقواله رؤيته الطاعن الثالث ” المتهم الرابع” خلال الواقعة و عاد وقرر بأن والده هو من اخبره بوجوده كما انه قد عزى فعل الضرب للمتهمين الاول و الثانى خلافا لتقرير الحكم بان جميع الطاعنين قد قاموا بضربه الامر الذى يكون معه الحكم فاسدا فى الاستدلال ومخالفا للثابت بالاوراق .
السبب الثالث
قصور الحكم فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال
تساندت محكمة الموضوع فى ادانة الطاعنين عن جريمة احداث عاهة بالمجنى عليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد إلى ما وقر فى يقينها و استقر فى وجدانه بشان وجود خلاف بين الطاعن الاول و بين والد المجنى عليه سابق على الواقعة واتخذت منه فى ذاته دليلها وامامها على توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد فى ارتكاب الواقعة .
وكان وجود خلاف سابق بين الطرفين لايعدوا كونه باعث على أرتكاب الجريمة و هو أمر لايظهر منه توافر سبق الاصرار فى حق الطاعنين إذ أن الباعث على الجريمة ليس بدليل أو قرينه على أنها قد حدثت بعد تفكير وروية و أعداد من الجانى لها ولا تلازم كذلك بين الباعث على الجريمة أو الخلافات السابقة التى سببت الاعتداء بين الطرفين وتوافر سبق الاصرار .
سيما وان البادى بالاوراق تواجد كلا الطرفين بمكان واحد متقاربين فى العمل وقد قرر الشاهد الثالث بان الواقعة مشاجرة بينهما وليدة اللحظة ولم تقم عن اعداد سابق للتشاجر و قد استقر قضاء النقض على انه :
إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .
الطعن رقم 170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-05-1955
الطعن رقم 1224 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1059بتاريخ 31-10-1967
وقضى أيضاً
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الإصرار و شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أنه ” قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر إرتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و روية ” . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى إعتراف الطاعن و تحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما إعتنقه الحكم و دل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 193
بتاريخ 22-02-1966
الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407
بتاريخ 17-03-1980
وكان الحكم الطعين قد اتخذ من باعث الجريمة المتمثل فى وجود سابقة خلافات وجه استدلاله على ان الطاعنين قد قارفوا الواقعة عن سبق اصرار و ترصد وباتفاق سابق بينهم عليها وهو ما لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لذلك إذ أن الثابت من تحصيل الحكم كون الادوات قد احضرت من موقع العمل فى حينه كما اورى بذلك شاهد الاثبات الثالث باقواله بالتحقيقات و تقريره بانها مشاجرة وليدة اللحظة ومن ثم فان الححكم قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال الامر المتعين معه نقضه .
السبب الرابع
بطلان الحكم لتناقض اسبابه
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد جمع بين دليلى الدعوى الرئيسسن المتمثلين فى تقرير الطب الشرعى بشان ما لحق بالمجنى عليه من اصابات و بين مضمون اقوال شهود الاثبات الثلاثث بشأن كيفية و قوع الاعتداء و ادوار الطاعنين فيه بما وصمه بالتناقض .
ذلك ان الحكم الطعين قد حصل مؤدى تقرير الطب الشرعى المبتنى على تقرير مستشفى القاهرة الجديدة وما جاء به من توصيف للدليل الفنى الثابت من خلاله أن ما لحق بالمجنى عليه ليس إلا اصابة وحيدة بالرأس وهو عين ما اورده تقرير مستشفى الجمزورى بذات الشأن وان أختلفا فى توصيف الاصابة ما بين كسر بالجمجمة او كدمة و ارتجاج دون سواها ولم يثبت من كافة تلك التقارير ثمة اصابة اخرى بالمجنى عليهاو اثار ثمة اعتداء عليه .
وقد حصل الحكم الطعين مؤدى اقوال المجنى عليه و والده شاهد الاثبات الثانى على نحو أكد فيه على أن الاعتداء على المجنى عليه قد حدث بضربة واحدة من المتهم الاول فى راس المجنى عليه بما يوافق فحوى التقرير الفنى المرفق بالاوراق .
بيد ان مكمة الموضوع لدى تحصيلها لفحوى اقوال الشاهد الثالث قد ناقضت هذا التصور فأوردت مضمونها على النحو التالى :
“…. وشهد النقيب احمد محمد عبدالفتاح الجميل ضابط مباحث قسم شرطة التجمع الاول بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته اسفرت عن صحة ارتكاب الواقعه على النحو الثابت بأوقال الشاهدين سالفى الذكر و ذلك بقيام المتهمين الاربعة الاول بالتعدى على المجنى عليه باستخدام الادوات المار بيانها انتقاما لخلافات سابقة وقد كال المتهم الاول للمجنى عليه ضربة برأسه أفضت للعاهة المستديمة “
ومفاد ذلك ان محكمة الموضوع قد ساقت تحصيلا مخالفا لكافة ادلتها السابقة استمدته من اقوال مجرى التحريات وشهادته حول الواقعة إذ أن مؤدى شهادة المجنى عليه ووالده الشاهد الثانى قد اوردت ان الأعتداء بضربة وحيدة من قبل المتهم الاول ولم تسند لباقى المتهمين ثمة اعتداء او تداخلا فيه فى حين أن تحصيل الحكم لمؤدى اقوال مجرى التحريات قد ورد به ان المتواجدين على مسرح الواقعة هم المتهمين الاربع الاول و ان المتهم الخامس الطاعن الاخير غير موجود و أنهم جميعا قاموا بالاعتداء على المجنى عليه ضربا بعصى وادوات كانوا يحملونها بما يناقض حتما تصور المحكمة السابق للواقعة .
وقد اتخذت محكمة الموضوع من هذا التحصيل الاخير لمؤدى اقوال مجرى التحريات وسيلتها لاطراح الدفع المبدى بأنعدام الاتفاق الجنائى حول الواقعة فأكدت على أن الطاعنين فاعلين للجريمة باشروا الاعتداء على المجنى عليه بالضرب باستخدام العصى التى كانت بحوزتهم بما يناقض تحصيله لاقوال شاهدى الرؤية المجنى عليه ووالده وكذا مضمون الدليل الفنى المتمد من التقارير الطبية بالاوراق بما يجعل الحكم متهاترا وقد استحال عليه تغليب صورة على أخرى من الصور المتناقضة التى أدلى بها الشهود وكانت محلا للدفع بتناقض الادلة من قبل الدفاع صراحة بمحضر جلسة المحاكمة فأثرت أن يأخذ بها جميعاً على الرغم من أستحالة الموائمة بين تلك التصورات بعضها مع البعض الأخر , بما يؤكد أن الواقعة لم يستقر لها تصور محدد فى عقيدتها ووجدانها على نحو كاف ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة
وكان المقرر بقضاء النقض انه :
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950
نقض 27/10/80 – س 31- ص 917
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعنين و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الخامس
قصور الحكم فى التسبيب
لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعن فيه أنه قد شابه الاجمال فى تحصيل الواقعة وعجز عجزا واضحا عن بيان دور كل مساهما فيها من الطاعنين ووجه أسهامه و عاملهم بأعتبارهم كتلة واحدة معاقبا لهم عن جرائم الضرب العمد واحداث عاهة و أستعراض القوة مع كون مدوناته قد جاءت قاصرة فى بيان توافر الاتفاق الجنائى حال كون الواقعة مشاجرة وليدة اللحظة بمكان عمل كلا الطرفين ولم يعد لها من قبل الطاعنين وتواجدهم بمكان الواقعة غير معد له
و قد حضر هؤلاء الطاعنين دون أتفاق أو أعداد للواقعة و التى لا تعدوا سوى مشاجرة بين الطرفين و قد قصرت فى بيان اللمساهمة الجنائية لكل من الطاعنين فى الجريمة مع كونهم لم ينسب إليه ثمة أصابة سوى المتهم الاول وفقا للتقارير الفنية بالاوراق و أطرحت هذا الدفاع الجوهرى المطروح بين يدييها بالرغم من عقابه جميع الطاعنين عن الافعال المنسوبة بالاوراق سواء أسهموا فيها أم لا فى تصور جمعى دون بيان لمظاهر أتفاق جنائى سابق .
وما تقدم ذكره عين القصور فى التسبيب من قبل محكمة الموضوع حال كون المحكمة قد خلطت خلطا واضحا و جليا بين الأتفاق الجنائى و القصد الجنائى و الباعث على الجريمة بوجود خلافات مع بعض المتهمين والمجنى عليه حال كون الأخير أمر داخلى تنم عنه الافعال اللاحقة و يمكن استنتاجه من خلالها فى حين أن الاتفاق الجائى يتعين أن يقوم فى عالم الواقع بابراز أن المتهمين قد جمعهم أتفاق على أرتكاب الواقعة فيمابينهم و قام كل منهم بأرتكاب دوره المرسوم فى الوقعة اما أن تتحد الغايات والقصود بين مجموعة من المتهمين عرضا دون هذا الأتفاق فأن ذلك يعد من قبيل التوافق على ارتكاب الجريمة فيضمرها كل من المتهين فى نفسه على حدة إلا ان كلا منهم يعاقب على فعله خلالها منفردا وما اسفر عنه وقضت محكمه النقض بأن :-
” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4
” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.
نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818
نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108
ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأارداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب .
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعنين لهم لهم اسرة يعولونها لا يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقهم أشد الضرر واسرتهم من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذون بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعنين :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه براءة الطاعن
وكيل الطاعنين