موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 33882 لسنة 58  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 3/2/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جمال محمد السباعي                        نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                 /  طارق عبد العليم تركي                           أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

 

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 33882 لسنة 58  ق

الـمـقامـــــة مـــــن

وزير الداخلية (بصفته)

ضــــــــــــد

محمد حنفي محمود

 

الوقائع

 

أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/9/2000 طالبا في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 15544 لسنة 56 القضائية حتي يتم الفصل في الطعن رقم 6883 لسنة 50قع من المحكمة الإدارية العليا، مع إلزامه المصروفات.

وقال المدعي بصفته شرحاً لدعواه : أن المستشكل ضده صدر لصالحه الحكم في الدعوى رقم 15544 لسنة 56 القضائية بجلسة 25/1/2004 بإلزام المدعي عليه فيها بأن يؤدي للمدعي (المستشكل ضده) مبلغاً مقداره سبعة ألاف جنيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وذلك عن فترة الاعتقال من 14/7/1999 حتي 26/11/2001 ولدي تنفيذ هذا الحكم تبين أنه قد سبق أن صدر للمستشكل ضده الحكم في الدعوى رقم 6115 لسنة 55 القضائية بجلسة 30/9/2003 بتعويضه قدره ستة ألاف جنيه عن الفترة من 10/7/1999 حتي 9/5/2001 وهي ذات فترة الاعتقال المقضي بالتعويض عنها بموجب الحكم المستشكل في تنفيذه، وأنه بذلك يكون قد أدخل الغش والتحايل علي المحكمة، لذلك قام المستشكل بإقامة الطعن رقم 6883 لسنة 50ق.ع كما أقام هذا الإشكال بالطلبات الآنفة البيان.

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 6/2/2005 حافظة مستندات طويت علي صورة من كل من الحكم المستشكل في تنفيذه والحكم الآخر المشار إليه.

وبجلسة 3/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي منطوقه وأسبابه لدي النطق به.

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 15544 لسنة 56 ق بجلسة 25/1/2004 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 33882 لسنة 58  ق

 

وحيث أن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذه الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه- أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخري فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

ومن حث أنه ترتيبا علي ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذه الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا يعني في حد ذاته – أن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوى في حقيقة الأمر علي مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا علي ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم علي أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل المصروفات.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى