موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم23012/57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسـة السـيد الأســتاذ المسـتشــار الدكتور    / عبد الفتاح صبرى أبو الليل                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين          / سعيد حسين محمد النادى                 نائب رئيس مجلس الدولة

و/ عبد الفتاح السيد الجزار                 نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشـــــار             / ثروت حسن                             مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية الســـــــــــــيد                       / خليل إبراهيم                                 أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم23012/57ق

المقامة من

مالية محمد مخلوف حسن

ضـــــــــد

1 – وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

الوقائـــــــــــــع

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2003 طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لها تعويضا عن كافة  الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من  جراء اعتقال زوجها مع ألزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقالت المدعية شرحا لدعواها أن زوجها / احمد على حافظ حسين اعتقل في 16/6/ 1992 حيث ألقى به في السجن ولا يزال معتقلا حتى الآن رغم صدور أحكام قضائية بالإفراج عنه.

ونعت المدعية على قرار اعتقال زوجها انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب ، حيث لم يكن من المشتبه فيهم او الخطرين على الأمن والنظام العام وقت  اعتقاله في   16/6 / 1992  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضافت المدعية بأنها أصيبت بسبب اعتقال زوجها بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرتها  وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب له  ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابتها نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي إصابتها من جراء اعتقال زوجها.

 

وحددت المحكمة جلسة 25/12/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها  قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، كما طلب الحاضر عن المدعية تعويضها عن مدة اعتقال زوجها في الفترة من 16/6/1992 حتى 18/9/2005 وبجلسة 4/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات ومستندات في شهر أودع خلاله الحاضر عن المدعية حافظة مستندات – وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

” المحكمــــــــــــــــة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

حيث ان المدعية تطلب الحكم وفقا لطلباتها الختامية بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى أليها تعويضا عما أصابها من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال زوجها/ احمد على حافظ حسين في الفترة من 16/6/1992 حتى الإفراج عنه في 18/9/2005 والمصروفات.

و حيث ان الثابت أن المدعية تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 4902 لسنة 2003 وقد أوصت اللجنة برفض الطلب .

ومن ثم فان تكون المدعية قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7/2000 ، .وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا.

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 23012 لسنة 57 ق

.ومن حيث انه عن الموضوع  – فان المستقر عليه ان مناط مسئولية الادارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث أن الثابت أن زوج المدعية قد اعتقل في الفترة من 16/6/1992 حتى 18/9/2005 ” تاريخ الإفراج عنه ”  ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال زوج المدعية خلال هذه الفترة.

وحيث أن من المسلم به ان نظام الطوارئ هو نظام استثنائي و يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة او مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق فى نطاق المشروعية ويدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

ومن حيث أن القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ،  ولما كان المقصود بالاشتباة هو المعنى الاصطلاحى لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98/1945 فى شأن المتشردين والمشتية فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى ويجب ان تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما ان مجرد انتماء الشخص – لو صح – الى جماعة ذات مبادئ متطرفة او منحرفة عن الدستور او النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا او أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث أن الجهة الإدارية  لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها زوج المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن أدراجه ضمن المشتية فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال زوج المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار أليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى إضرار مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي الحق بالمدعية من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

وحيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى اعتقل في الفترة من  20/12/1988 حتى 9/2/1996 تاريخ الإفراج عنه.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة  اعتقال زوجها في الفترة سابقة البيان بتاريخ 16/6/1992 وحتى تاريخ الإفراج عنه في 18/9/2005 بمبلغ مقداره ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184من قانون المرافعات.

 

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغا مقداره ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.

ســكرتيرالمحكمــة                                                    رئيــس المحكمــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/أحمد يسرى

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى