موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الصفة فى الدعوى

الصفة فى الدعوى

الطعن رقم  0129     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1362

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : دعوى

إن مصلحة الطرق و الكبارى ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة ، بل هى فى تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى ، و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً و تمثيلها فى التقاضى ، و إنما يمثلها فى ذلك وزير المواصلات بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و فروعها و الهيئات التابعة لها التى من بينها هذه المصلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0129     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1362

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

لئن كانت مصلحة الطرق و الكبارى لم تدفع بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى إنعدام صفة مديرها فى التقاضى إذ إختصم بمفرده ، و لم توجه الدعوى إلى من له حق تمثيل المصلحة و صفة النيابة عنها قانوناً فى التقاضى ، و كانت هيئة مفوضى الدولة لم تثر هذا الدفع ، إلا أن هذه المحكمة – و هى تنزل حكم القانون فى المنازعة الإدارية من حيث الشكل و الموضوع معاً على الوجه الصحيح – تملك بحكم رقابتها القانونية الحكم للمطعون فيه القضاء من تلقاء ذاتها فى هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى بعد إذ فات الحكم ذلك ، ما دامت قد تحققت لديها أسباب عدم القبول على النحو السالف إيضاحه .

 

( الطعن رقم 129 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1533

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن المدعى موظف بمجلس معصرة ملوى البلدى ، و هذا المجلس شخص إدارى عام و له الشخصية المعنوبة و له ميزانيته المستقلة و له أهلية التقاضى و يمثله فى ذلك رئيسه ؛ و بهذه المثابة يكون هو صاحب الصفة فى المنازعة الإدارية ، و هو الذى توجه إليه الدعوى بحسبانه الجهة الإدارية المختصة بالمنازعة أى المتصلة بها موضوعاً ، و هو بطبيعة الحال و بحكم قيامه على المرفق العام يستطيع الرد على الدعوى و إعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها ، و كذلك تسوية المنازعة صلحاً أو تنفيذ الحكم فى ميزانيته عند الإقتضاء ؛ و على مقتضى ما تقدم فإن الدعوى ، إذ رفعت ضد وزارة الشئون البلدية و القروية ، تكون قد رفعت على غير ذى صفة ، و يتعين الحكم بعدم قبولها .

 

( الطعن رقم 93 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 770

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إن ما تدفع به مصلحة الجمارك بعدم قبول الدعوى شكلا تأسيسا على أن المدعيين – مع اعترافهما بأن مدير الجمارك العام وضع مشروع قرار تعيينهما فى وظيفة ” رئيس “مفرزة ” ، و أن الرفض جاء من قبل ديوان المحاسبات – قد رفعا دعواهما ضد مدير الجمارك وحده ، فى حين أن المرسوم التشريعى رقم 187 المؤرخ فى 1952/12/27 بتعديل الفقرتين ” ب ، ج ” من المادة 18 من قانون ديوان المحاسبات أجاز لمجلس الوزراء بناء على اعتراض الإدارة صاحبة الشأن أن يطلب من ديوان المحاسبات أعادة النظر فى قراره ، و فى هذه الحالة يعرض الأمر على الهيئة العامة لديوان المحاسبات – هذا الدفع فى غير محله إذ أن مصلحة الجمارك هى الجهة الإدارية ذات الشأن ، و بهذه الصفة مارست سلطتها و صلاحيتها طبقا للقانون ، فأعلنت عن المسابقة . و بهذه المثابة تكون صاحبة الصفة فى المخاصمة القضائية . و لا يغير من ذلك أن يكون القانون قد جعل لديوان المحاسبات صلاحية فى مراجعة قرارات الجهات الإدارية ، و أن يكون للجهة الإدارية حق الطعن فى مراجعة ديوان المحاسبات لدى مجلس الوزراء ، فكل هذه تنظيمات داخلية فيما بين فروع الإدارة لتجرى على سنن القانون ، دون المساس بمن تكون له الصفة فى الخصومة القضائية من بين جهات الإدارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 447

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت فى 25 من فبراير سنة 1959 على بلدية الأسكندرية مصدر القرار المطعون فيه و ذلك فى مواجهة السيد وزير الشئون البلدية و القروية و السيد رئيس مجلس بلدى الأسكندرية ، و قد قضى فى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 19 من مايو سنة 1959 فطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت فى 17 من فبراير سنة 1962 بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض طلب وقف التنفيذ – و لما كان قانون نظام الإدارة المحلية قد صدر و عمل به إعتباراً من 28 من مارس سنة 1960 و زالت بمقتضاه صفة رئيس مجلس بلدى الأسكندرية فى تمثيل المجلس فى التقاضى و أصبحت هذه الصفة معقودة لمحافظ الأسكندرية – فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى طلب وقف التنفيذ يكون قد تضمن فى الوقت ذاته قبول الدعوى شكلاً و بذلك لا يجوز الرجوع إلى المنازعة فى صفة المدعى عليهما بعد أن بت فيها بحكم له قوة الشئ المقضى به فى هذه الخصوصية . هذا إلى أن الهيئة المختصة فى المجلس البلدى هى التى تولت الرد على الدعوى و الدفاع فيها و ما كان الأمر ليختلف إذا ما أقيمت الدعوى ضد محافظ الأسكندرية، و من ثم تنعدم المصلحة فى الدفع و لا دفع بلا مصلحة و على ذلك فهذا الوجه لا يقوم على سند سليم من القانون ، و لاسيما أن الجهة الإدارية لم تدفع بعدم القبول سواء أمام المحكمة الإدارية عند نظر الموضوع و قد كان قانون الإدارة المحلية نافذاً وقتذاك. و من ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى و بقبولها .

 

( الطعن رقم 909 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 985

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

أن تمثيل صاحب الصفة تمثيلاً فعلياً فى الدعوى و إبداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصماً حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى و من ثم يكون الدفع على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه و قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

المحافظة وفقاً للدستور و قانون الإدارة المحلية – وحدة إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية و يمثلها فى التقاضى محافظها .

 

( الطعن رقم 885 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 56

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 3

إن إغفال إتباع ما تقضى به المادة 40 من لائحة المناقصات و المزايدات من أنه إذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطة المختصة لا أثر له فى قيام الوكالة إذا إستوفت شروط قيامها ، ذلك أن اشتراط تقديم توكيل مصدق عليه قصد به التثبت على وجه اليقين من توافر صفة الوكالة فيمن يتقدم بعطاء نيابة عن الغير ، لذلك فإن إغفال الإدارة التمسك بهذا الاجراء لا أثرر له فى قيام الوكالة التى استوفت شروط انعقادها و أعترف ذوو الشأن بقيامها على نحو ما تم فى هذه الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 65

بتاريخ 20-12-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

إن المشرعت قد ناط بوزارة الخزانة الإختصاص فى ربط ضريبة العقارات المبنية أجهزتها المختلفة التابعة لها و من بينها مجالس المراجعة التى تتولى هذه الوزارات تشكيلها ، وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر معدلاً بالقانون رقم 549 لسنة 1955 ، للنظر فيما يقدم إليها من تظلمات من قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية و هذه القيمة التى تشكل وعاء الضريبة المذكورة و بهذه المثابة فإن قرارات مجالس المراجعة الصادرة فى ظل هذه القواعد و بالتطبيق لأحكامها ، لا يتأتى اختصامها قضائياً إلا فى مواجهة وزير الخزانة بإعتباره الممثل القانونى للوزارة و ما يتبعها من إدارات و أجهزة لم يمنحها القانون الشخصية الإعتبارية و من بينها مجالس المراجعة المشار إليها .

 

( الطعن رقم 1003 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 343

بتاريخ 23-05-1970

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة ، إستناداً إلى أن الدعوى وجهت إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية و وزير الصناعة و هما لا يمثلان الهيئة ، و إنما الذى يمثلها طبقاً لقانون إنشائها ، هو رئيس مجلس إدارتها فمردود عليه بأن الدعوى وجهت إلى الهيئة العامة للمطابع الأميرية كما هو مستفاد من صحيفتها من أن المدعى عليهما هما عضو مجلس الإدارة المنتدب للهيئة العامة للمطابع الأميرية و وزير الصناعة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة المذكورة ، و من طلب إلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ، و إذا كان صحيحاً أن ممثل تلك الهيئة أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها و ليس عضو مجلس الإدارة المنتدب ، و بفرض وجود الوظيفتين معاً و إنفراد شاغل أولاً هما بتمثيل الهيئة ، فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ فى بيان ممثل الهيئة ، و ليس أمر مخاصمة من لا صفة له ، إذ الخصم هو الهيئة صاحبة الصفة ، و هى مختصمة فى الدعوى على نحو ما توضح ، و إذا كانت إدارة قضايا الحكومة و قد خولت نيابة قانونية عن الهيئات العامة و منها هيئة المطابع المدعى عليها ، و قد حضرت بحكم هذه النيابة القانونية فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى و أدلت بدفاع الهيئة المذكورة ، دون أن تثير أى أعتراض فى شأن بيان ممثل الهيئة ، كما سلكت نفس المسلك فى صحيفة طعنها أمام هذه المحكمة ، فإن المحكمة لا ترى محلاً لترتيب أثر على ذكر أن ممثل الهيئة هو عضو مجلس الإدارة المنتدب و ليس رئيس مجلس الإدارة ، و لا تعتد بالتالى بما ذهبت إليه إدارة قضايا الحكومة من أن الدعوى رفعت عى غير ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1246     لسنة 11  مكتب فنى 16  صفحة رقم 252

بتاريخ 17-04-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

إن المستفاد من نص مواد القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة ، و القانون رقم 522 لسنة 1954 بتعديل المادة 20 [ الفقرة رابعا] من القانون رقم 145 لسنة 1949 المتقدم الذكر والقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية معدلا بالقانون رقم 549 لسنة 1955 [ م 13 و 16 ] و القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية [ م39 و 76 ] أن محافظة القاهرة هى صاحبة الاختصاص بربط و تقدير و تحصيل العوائد و الرسوم و الضرائب المخصصة لايرادات المجلس ، و من بينها الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاصه  ،  و بناء على ذلك ، و على أن المحافظة يمثلها مجلس المحافظة و لها الشخصية الاعتبارية و لها أهلية التقاضى ، فأن المجلس المذكور يكون هو الجهة صاحبة الصفة فيما يثور من منازعات بشأن القرارات التى تصدر عنه أو عن الأجهزة و الادارات التى يستخدمها فى مباشرة اختصاصه ، و يتعين تبعا لذلك أن تقام عليه الدعوى باعتباره الجهة الادارية ذات الشأن فى تلك المنازعات ، و لما كانت المادة 53 من قانون نظام الادارة المحلية المشار إليه ينص على أن رئيس المجلس [ و هو المحافظ ] يقوم بتمثيله أمام المحاكم فإنه ينبغى أن توجه الدعوى إلى ذلك المحافظ دون مديرى أو رؤساء أو وكلاء الادارات أو الفروع التى تتألف منها المحافظة .

و لما كان المطعون ضده لم يوجه دعواه إلى المحافظة باعتبارها الجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعة ، و لا إلى المحافظ بوصفه صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة  ، و إنما وجهها إلى وزارة الشئون البلدية و القروية ” وزارة الاسكان و المرافق ”  وكلتا هاتين الوزارتين ليست – وفق ما تقدم – بالجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعة المطروحة و المتعلقة بربط ضريبة المبان مما عقد الاختصاص به للمحافظة  كما وجهها إلى مجلس المراجعة ببلدية القاهرة ، و هذا المجلس ليس سوى أحد الأجهزة  التى تستخدمها المحافظة فى مباشرة اختصاصها بربط و تقدير الضريبة ، و  لم يمنح  القانون هذا المجلس شخصية اعتبارية ، أو يخول رئيسه صفة النيابة عنه أمام القضاء حتى يجوز توجيه الدعوى إليه بدلا من توجيهها إلى المحافظ الذى هو صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة بجميع أجهزتها أو فروعها أمام القضاء .

 

( الطعن رقم 1246 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 33

بتاريخ 24-12-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إن التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر ضد وزارة الكهرياء و المؤسسة المصرية العامة للكهرباء قد تولته إدارة قضايا الحكومة نائبة عن الممثل القانونى لكن صدر ضدهما الحكم المطعون فيه نيابة قانونية مصدرها القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة ، و ليس فى نص المادتين 54 و 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة ما يعطل هذه الانابة القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إن الجهة الإدارية تؤسس دفعها بعدم القبول على أن المدعى وجه دعواه ضد وزارة الحربية فى 22 من نوفمبر سنة 1965 فى وقت لم تكن الوزارة تشرف على القوات المسلحة التى يتبعها المدعى فيكون قد أقامها علىغير ذى صفة ، إذ كان يتعين عليه كى تقبل دعواه أن يختصم فيها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأنه إعتباراً من 22 من مارس سنة 1964 فصلت القوات المسلحة عن وزارة الحربية بالقانون رقم 117 لسنة 1964 بشأن تنظيم اختصاصات و سلطات القوات المسلحة و إذا كان المدعى قد قام بتصحيح شكل الدعوى بعد ذلك و اختصم القوات المسلحة صاحبة الصفة فى التقاضى فى 31 من أغسطس سنة 1966 فأن الدعوى بشكلها القانونى فى هذا التاريخ تكون مرفوعة بعد الميعاد .

و من حيث أنه مع التسليم بأن صاحبة الصفة فى التقاضى هى القوات المسلحة فأن الثابت من أوراق الدعوى أن هذه الجهة التى قامت فعلاً بمباشرة الرد على طلبات المدعى فى جميع المراحل ، سواء عند تقديمه إلى التظلم من التقرير المطعون فيه أو عند طلب إعفائه من الرسوم القضائية أو عند أقامة دعواه كما قدمت حافظة بمستنداتها متضمنة جميع الأوراق المتعلقة بالموضوع و كذا ملف خدمته و بذلك تكون القوات المسلحة قد أستوفت دفاعها فى الدعوى وتحققت الغاية التى يستهدفها القانون من توفر شرط الصفة لقبول الدعوى ، كما أن الحاضر عن الحكومة و الذى يمثلها سواء نيابة عن وزارة الحربية أو القوات المسلحة قد حضر جميع جلسات تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة ، و لم يبد هذ الدفع إلا بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1966 أى بعد أن قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى بإدخال نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة طرفاً فى الخصومة بالتضامن مع وزير الحربية و من ثم يكون دفع الجهة الطاعنة بعدم قبول الدعوى فى غير محله متعيناً رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1366     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 6

بتاريخ 10-11-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية لا تطبق أمام القضاء الإادارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص من قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض أساسا مع نظام المجلس و أوضاعة الخاصة به. و إذ كانت الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكة القاضى و هو الذى يوجهها و يكلف الخصوم بما يراه لازما لاستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها ، و كانت الدعوى الإدارية تتصل باستقرار حكم القانون فى علاقات الأفراد مع السلطات العامة ، فإنه يلزم تأكيدا للصالح العام تيسير أمرها على ذوى الشأن و تبسيط اجراءاتها على وجه يتلاءم مع مقتضيات النظام الإدارى و الطبيعة العينية للدعوى الإدارية. و استهدافا لهذه الغاية استقر قضاء هذه المحكمة على تأكيد أن صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلا فى الدعوى إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعا موضوعيا فيها فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الاجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالالغاء و ذلك رغما عن أن هذا الدفع من النظام العام الذى يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها و لو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه أو من هيئة مفوضى الدولة . و ليس من شك فى وجوب التسوية فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد انقضاء مواعيد الطعن بالالغاء و بين صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد اقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالالغاء و ذلك لاتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها. كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم . و غنى عن البيان أن التجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإدارى طالبا الغاء قرار إدارى و موجها طلباته فى الدعوى إلى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة و أن لم تكن هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق من مجرد التظلم الإدارى الذى يقطع مواعيد رفع الدعوى و أبلغ فى المطالبة بادائه على نحو من مقتضاه التسليم بأن اقامة الدعوى على غير ذى صفة له ثمة اتصال بموضوع المنازعة يقطع ميعاد رفع دعوى الالغاء إلى أن يتم الفصل فيها.

و من حيث أنه بالاضافة إلى ما تقدم فالثابت من الرجوع الى أحكام قانون المرافعات المدنية الجديد أنه قد أفصح فى مذكرته الايضاحية و هو بصدد التعليق على نص المادة 115 منه بأنها استحدثت حكما يقضى بأنه اذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه إنما يقوم على أساس أجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ، و ذلك تبسيطا للاجراءات و تقديرا من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى و تسليما من المشرع بصعوبة تحديد الجهة الإدارية صاحبة الصفة فى الاختصام فى بعض الحالات فقد استحدث نص المادة 115 سالفة 0الذكر حكما ضمنه حلا يناسب الدعاوى العادية التى غالبا ما تمتد فيها مواعيد رفع الدعوى آجالا طويلة تتيح فسحة من الوقت تسمح بأن يتم التصحيح خلالها على خلاف دعوى الالغاء التى حدد المشرع لرفعها أجلا قصيرا يستحيل خلاله اكتشاف الخطأ فى تحديد الجهة الادارية صاحبة الصفة فى التداعى و اجراء تصحيح شكل الدعوى بمراعاة أن الأصل فى التصحيح أنه لا ينتج أثره إلا من تاريخ حصوله و لا يرجع إلى تاريخ القيام بالاجراء الأصلى الذى لحقه التصحيح . و إذ سلم المشرع بالصعوبة المذكورة و وضع لها الحل المناسب بالنسبة للدعوى العادية فإن لازم ذلك و مقتضاه فى المجال الإدارى التماس العذر للمدعى فى دعوى الالغاء اذا ما أخطأ فى تحديد الجهة الإدارية ذات الصفة فى الاختصام ثم تدارك فصححه إلى ما قبل الحكم فى الدعوى ، طالما انه قد اختصم بادئ الأمر جهة إدارية ذات صلة بموضوع المنازعة .

و من حيث أنه بناء على ما تقدم فإن المدعى إذا ما نشط فى الميعاد القانونى إلى اختصام القرار الإدارى أمام القضاء الإدارى و لكنه تنكب السبيل فوجهها إلى جهة إدارية غير ذات صفة فى التداعى قانونا فإن اقامة الدعوى على هذا النحو تقطع ميعاد رفعها بالنسبة لصاحب الصفة فيها إالى أن يتم الفصل فيها و ذلك طالما كانت الجهة الإدارية المختصة لها ثمة اتصال بموضوع الدعوى . و يحق للمدعى و الأمر كذلك تصحيح شكل دعواه باختصام صاحب الصفة قانونا إلى ما قبل الحكم فيها من محكمة الموضوع حيث لا يسوغ قانونا التمسك باجراء هذا التصحيح ابتداء أمام محكمة الطعن .

و من حيث أن المدعى أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى فى الميعاد القانونى موجها طلباته فيها إلى وزارة التربية و التعليم و مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية و صلتهما بموضوع المنازعة لا شبهة فيها فإنه و قد صحح شكل دعواه قبل صدور الحكم المطعون فيه باختصام صاحب الصفة فى التداعى و هو محافظ الإسكندرية فإن دعواه تكون بهذه المثابة مقبولة شكلا و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب و قضى بعدم قبول الدعوى ، بدعوى توجيهها إلى صاحب الصفة فيها بعد الميعاد القانونى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حقيقا بالالغاء.

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 63

بتاريخ 18-11-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية – عقد إيجار أراضى زراعية – النزاع المطروح على اللجنة الإبتدائية ثم اللجنة الإستئنافية نزاع مدنى بحسب طبيعته يتعلق بالعلاقة الإيجارية بين أطرافها – هذه المنازعات تنعقد بين أطراف العلاقة الإيجارية دون غيرهم من ممثلى الجهات الإدارية – الأثر المترتب على ذلك : إختصام كل من المحافظ و رئيس اللجنة الإستئنافية يكون إختصاماً لغير ذى صفة فى المنازعة .

 

( الطعن رقم 744 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 414

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

رئيس مجلس إدارة الهيئة إنما يمثل شخصاً إعتبارياً من أشخاص القانون العام و هو المختص أصلاً بتمثيل الهيئة أمام القضاء فإذا ما وكل إلى أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بالهيئة التى يمثلها فى مهمة التقرير بالطعن فى أحد الأحكام الصادرة ضد الهيئة . الطعن بذلك قد توافرت أركان وجوده قانوناً و لا يكون من شأن إستبدال رئيس مجلس الإدارة بآخر بطلان تقرير الطعن بإعتبار أن الطرف الأصيل فى الطعن هو الهيئة العامة و ليس رئيس مجلس إدارتها .

 

( الطعن رقم 400 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 489

بتاريخ 07-02-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

قرار جزاء – موافقة الوزير عليه – إعتبار الوزير أياً كان إختصاصه فى هذا الشأن صاحب صفة قانوناً فى الإختصاص بإعتبار أن السبيل إلى إلغاء قراره أن كان لذلك ثمة وجه من واقع أو قانون لا يكون إلا بإختصامه – رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و قبولها – قرار جزاء أحد العاملين بمنطقة غرب القاهرة التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة صادر من مدير عام التربية و التعليم لإدارة غرب القاهرة التعليمية – موافقة وزير التربية و التعليم على هذا القرار – إختصام وزير التربية و التعليم دون إختصام محافظ القاهرة الذى يمثل قانوناً المنطقة التعليمية بإدارة غرب القاهرة – الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة – قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و قبولها .

 

( الطعن رقم 600 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 770

بتاريخ 24-03-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

مناط قبول أى طلب أو دعوى أن يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون – شروط قيام ركن المصلحة – شرط الصفة – تعريفه – تدخل فى الدعوى – لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى – التدخل الهجومى – للمتدخل فى التدخل الهجومى أن يبدى ما يشاء من الطلبات و أوجه الدفاع كأى طرف أصلى الا أن المتدخل لا يلتزم أو يحتج عليه بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع قبل تدخله – الأثر المترتب على ذلك : الحكم فى الدعوى الأصلية بترك الخصومة أو بعدم القبول أو بشطبها لعدم حضور المدعى لا يترتب عليه إنقضاء التدخل و يكون للمتدخل أن يجدد الدعوى فى الميعاد – أساس ذلك :  المتدخل ذو صفة فى الدعوى .

 

( الطعنان رقما 1016 و 1038 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 324

بتاريخ 13-02-1982

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

طلب إلغاء أمر إدارى صادر من مديرية القوى العاملة بإحدى المحافظات بمجازاة أحد العاملين بالخصم من أجره لما نسب إليه – إختصام مديرية القوى العاملة و هى ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية مستقلة دون إختصام وزير العمل صاحب الصفة فى تمثيل وزارته أو المحافظ صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة بجميع أجهزتها أو فروعها أمام القضاء – عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

 

( الطعن رقم 580 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/2/13 )

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 380

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

اقامة الدعوى من أحد الورثة بصفته ممثلا للتركة يعتبر ممثلا لباقى الورثة . أساس ذلك : صفته كوارث تنصبه خصما عن باقى الورثة – لا يلزم بيان هذه الصفة صراحة بصحيفة الدعوى ما دامت و اضحة من الوقائع و المستندات المطروحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 524

بتاريخ 20-02-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

حضور محامى الحكومة جلسات المحكمة و هو النائب القانونى عن الدولة فيما تقيمه أو يقام عليها من أقضية و ابداء دفاعه و تقديمه مستندات و مذكرات فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا – انعقاد الخصومة بين أطرافها مما لا يقبل معه أى دفع بعدم قبول الدعوى فى هذا الخصوص أثناء نظر الطعن .

 

( الطعن رقم 135 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 561

بتاريخ 12-03-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

توجيه الدعوى إلى الجهة الإدارية صاحبة الصفة و هى وزارة المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية باعتبارها الوزارة المتصلة بالنزاع موضوعاً – إستحداث وزارة للإقتصاد فى التشكيل الوزارى . الدعوى – لا أثر له على أوضاع الدعوى الشكلية ما دام أن الثابت أن الجهة الإدارية إتصلت بالنزاع و تمكنت من أبداء دفاعها فيه – لا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1826     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 3

بتاريخ 05-11-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

دعوى – إنقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعية – طلب المصفى إستئناف سير الدعوى – مصفى التركة يعتبر ذو صفة فى مباشرة إجراءات الدعاوى الخاصة بهذه التركة و من بينها طلب إستئناف السير فى الدعوى التى إنقطعت فيها الخصومة – أساس ذلك نص م855 مدنى و م133 مرافعات .

 

( الطعن رقم 1826 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1689     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1283

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية و إختصام مديرية الصحة و هى لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليست لها أهلية التقاضى – صدور الحكم ضد المديرية الصحية – النعى على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة – دفع غير سديد – أساس ذلك : أن حضور محامى الحكومة أثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى – إدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون تنظيمها تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع من دعاوى على إختلاف أنواعها منها أو عليها أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0539     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1079

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

المادتان 28 و 29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلى .

المحافظ وحده هو صاحب الصفة فى تمثيل فروع الوزارات و المصالح بدائرة محافظته – يجب إختصام المحافظ فى أية دعوى تقام فى مواجهة فروع الوزارة – ليس لوكيل الوزارة المشرف على إدارته أية صفة فى تمثيلها أمام القضاء و لو كان هو مصدر القرار المطعون فيه – إختصام وكيل الوزارة فى الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة – لا يكفى لتصحيح هذا الإجراء أن يكون إعلان الدعوى قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة و أن الإدارة المذكورة قد قامت بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة – أساس ذلك : يتعين أن تكون مباشرة إدارة قضايا الحكومة للدعوى نيابة عن صاحب الصفة و هو المحافظ –

يتعين على المحكمة المنظور أمامها الدعوى أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قبل أن تتطرق إلى بحث الإشتراطات الخاصة بدعوى الإلغاء و من بينها الإجراءات الخاصة بالتظلم السابق على رفعها – أساس ذلك : البت فى الصفة التى تنعقد بها الخصومة فى الدعوى يسبق الفصل فى مدى توافر التظلم السابق بإعتباره شرطاً من الشروط التى تتطلبها دعوى الإلغاء .

 

( الطعن رقم 539 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0959     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 263

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

تتمتع الهيئات العامة بشخصية إعتبارية – رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء – صدور القرار من رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه رئيس الهيئة – أثر ذلك : يظل رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أى نزاع يتصل بهذه القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة عنها ،  و هى نيابة  قانونية ، فالمرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

إن الدولة هى من الأشخاص الاعتبارية العامة ، و قد يكون من فروع الدولة ماله الشخصية الاعتبارية كالمديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون ، و كذا الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية < م 52 من القانون المدنى > . و متى توافرت لها هذه الشخصية تمتعت يجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، و ذلك فى الحدود التى قررها القانون ، فيكون لها <أ> ذمة مالية مستقلة . <ب> أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائها ، أو التى يقررها القانون . <ج> حق التقاضى . <د> موطن مستقل . و يكون لها نائب يعبر عن إرادتها < م 53 من القانون المدنى > . و غنى عن البيان أن هذا النائب هو الذى يمثلها عندئذ فى التقاضى . و قد يكون من فروع الدولة ما ليست له الشخصية الاعتبارية كالوزارات و المصالح التى لم يمنحها القانون تلك الشخصية الاعتبارية ، و الأصل عندئذ أن يمثل الدولة كل وزير فى الشئون المتعلقة بوزارته ، و ذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها فتكون لهذا الأخير عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى يبينها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1568

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

إن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالإسكندرية و القوانين التالية التى أحلت بصورة عامة المحاكم الإدارية محل اللجان القضائية – هذه القوانين كلها ، إذ ناطت بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة بالإسكندرية ، قد أنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية ثم إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية ، و من ثم فلا محل لما أثاره السلاح البحرى ” المدعى عليه ” من أنه مجرد عن الشخصية المعنوية التى تسمح باختصامه أمام القضاء و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة فى غير محله ، متعيناً رفضه  .

 

( الطعن رقم 519 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 3

سبق أن قضت هذه المحكمة بأن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة عنها ، و هى نيابة قانونية ، المراد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و أن الدولة هى من الأشخاص الإعتبارية العامة ، و قد يكون من فروعها ما له الشخصية الإعتبارية كالمحافظات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و كذا الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية ” المادة 52 من القانون المدنى ” و متى توافرت لها هذه الشخصية تمتعت بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، و ذلك فى الحدود التى قررها القانون . فتكون لها : “أ” ذمة مالية مستقلة و “ب” أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائها أو التى يقررها القانون و “جـ” حق التقاضى و “د” موطن مستقل و يكون لها نائب يعبر عن إرادتها ” المادة 53 من القانون المدنى ” . و غنى عن البيان أن هذا النائب هو الذى يمثلها عندئذ فى التقاضى . و قد يكون من فروع الدولة ما ليست له الشخصية الإعتبارية كالوزارات و المصالح التى لم يمنحها القانون تلك الشخصية الإعتبارية . و الأصل عندئذ أن يمثل الدولة كل وزير فى الشئون المتعلقة بوزارته ، و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى رئيسها ، فتكون لهذا الأخير عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 4

أن مصلحة الأملاك الأميرية ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة ، بل هى فى تقسيمات الدولة مصلحة ألحقت بالقرار الجمهورى رقم 184 لسنة 1959 بمكتب وزير الإصلاح الزراعى ، أى أنها فرع من وزارة الإصلاح الزراعى تابع لهذه الوزارة ، ليس لها إستقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً و تمثيلها فى التقاضى و إنما يمثلها فى ذلك وزير الإصلاح الزراعى بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و فروعها و الهيئات التابعة لها و من بينها هذه المصلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 5

إذا كان الثابت وقت رفع الدعوى بإيداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة الإدارية فى 16 من فبراير سنة 1959 كانت وزارة الزراعة ، كما سلف البيان ، لا صفة لها فى الإختصام فيها بعد إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1959 فى 2 من فبراير سنة 1959 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 7 من فبراير سنة 1959 بتعديل القرار الجمهورى الصادر فى 15 من مارس سنة 1958 الذى كان يقضى بإتباع مصلحة الأملاك الأميرية لوزارة الزراعة و نص على إلحاق هذه المصلحة بمكتب وزير الإصلاح الزراعى بدلاً من وزارة الزراعة و ذلك إعتباراً من 7 من فبراير سنة 1959 أى من تاريخ سابق على رفع الدعوى و قد سارت الإجراءات ضد المصلحة المذكورة وحدها التى لم تدفع وقتذاك بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة مديرها فى التقاضى إذ إنعقدت الخصومة معه بمفرده و لم توجه إلى من له الحق فى تمثيل المصلحة و له الصفة فى النيابة عنها قانوناً فى التقاضى كما أن المدعى لم يقم بتصيح الوضع الشكلى بإدخال وزارة الإصلاح الزراعى فى الدعوى و على هذا صدر الحكم المطعون فيه ضد مصلحة الأملاك الأميرية وحدها على الرغم من عدم تمتعها بالشخصية الإعتبارية و عدم وجود صفة لها فى التقاضى . و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة الذى أبدته الحكومة لأول مرة أمام هذه المحكمة و هو مما يجوز إبداؤه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، يكون فى محله .

 

( الطعن رقم 892 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 165

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 2

أن المدعى قبل نقله إلى وزارة الأوقاف فى أول أغسطس 1952 لم يكن يعتبر موظفاً عاماً كما أن ديوان الأوقاف الذى كان يعمل فى خدمته لم يكن فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة أو هيئة عامة و كانت علاقة المدعى به علاقة أجير برب عمل أى علاقة تعاقدية من علاقات القانون الخاص و ينبنى على ذلك عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالمنازعة الخاصة بطلب المدعى صرف الإعانة الإجتماعية التى يدعى أنها إستحقت له قبل هذا الديوان فى المدة من 18 من مايو 1949 حتى 16 من يوليو 1951 و بفروق مرتب الدرجة السابعة عن المدة السابقة على أول أغسطس سنة 1952 تاريخ نقله إلى وزارة الأوقاف ذلك أن إختصاص مجلس الدولة فى هذا الشأن محدد وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 “بالمنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم” و ليس من شأن أيلولة الأوقاف التى كان ديوان الأوقاف الخصوصية يتولى إدارتها – إلى الدولة أو نقل المدعى إلى وزارة الأوقاف أن يسبغ على مجلس الدولة إختصاصاً ليس له فى شأن المنازعات الخاصة بما يطلبه المدعى عن مدة سابقة على نقله إلى تلك الوزارة.

 

 

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 165

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 3

أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة عنها و هى نيابة قانونية المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون و أن الأصل بالنسبة إلى فروع الدولة ليست لها الشخصية أن يمثل الدولة كل وزير فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1

بتاريخ 23-10-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى

فقرة رقم : 1

أن مصلحة الطرق و الكبارى – التى سميت فيما بعد مصلحة الطرق و النقل البرى و التى يوجد مركزها الرئيسى بالقاهرة – ليست شخصا من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات و فرع منها ليس لها استقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية أعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانونا و تمثيلها فى التقاضى ، و إنما يمثلها فى ذلك وزير المواصلات بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و فروعها و الهيئات التابعة لها و التى من بينها هذه المصلحة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى