موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 21378 لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود وتعويضات (زوجي)

 

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار               / حــــمدي ياســـــــين عكاشــــــة                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / ســـعيد حسين محمد المهــــدي               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور              / محــمد عبد المجيد إسماعــــيـل               وكــيـــــــل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              / محـمـد مصطــفى عـــــنــــــان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / عــــمـــرو فـــــؤاد مـحـــمــــد                    سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 21378 لسنة 56ق

المقامة من

ورثه المرحوم / محمد بكري فتحي وهم :

  • بكري فتحي أبو الفضل عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وهم أحمد، هناء، محمود
  • صباح السيد عيد (والدة المتوفى)

ضد

  • وزير الدفاع بصفته
  • وزير الداخلية بصفته

الوقائع

أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/8/2002 طالبين في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا لهم التعويض المناسب عن الأضرار الأدبية والمادية والموروثة التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم / محمد بكري مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقال المدعون شرحاً لدعواهم أن مورثهم المرحوم / محمد بكري فتحي كان مجنداً بوحدة الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الدفاع المدني بدمنهور، وأنه أثناء قيام مورثهم بعمله بناء على أوامر الملازم أول شرطة / إسلام محمد الحسيني رئيس وحدة الإنقاذ البري والنهري  قام مورثهم بالغطس  في ترعة المحمودية بناء على تعليمات رؤسائه للبحث عن السيارة التي  سقطت بترعة المحمودية بناحية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور وقام مورث  المدعية بالنزول لترعة المحمودية لانتشال السيارة سالفة الذكر للبحث عن جثة سائقها وذلك  بمعاونة زميله المجند / عاطف السيد سعد، وأثناء قيام مورثهم بتحزيم السيارة التي غرقت في المياه بالواير لقي حتفه فجأة تحت المياه بترعة المحمودية وقام زميله بانتشاله  من تحت المياه بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

حيث حرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 16129لسنة2001 عوارض مركز دمنهور حيث أمرت النيابة بحفظ المحضر العوارض.

وأضاف المدعون أنه قد أصابتهم العديد من الأضرار المادية والأدبية والموروثة على نحو ما ذكروا بعريضة دعواهم.

واختتم المدعون صحيفة دعواهم طالباً القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان.

ولقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً: بقبول  الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته لرفعها على غير  ذي صفة واحتياطياً بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعية المصروفات.

 

تابع الحكم في الدعوي رقم   21378 لسنة  56 ق

 

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدى هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 17/2/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى القضاء لهم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤديا لهم التعويض المناسب عن الأضرار الأدبية والمادية والموروثة التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم مع إلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات.

ومن حيث إنه عن الصفة بالنسبة للمدعي عليه الأول فلما كان الثابت أن مورث المدعين كان مجنداً بوحدة الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الدفاع المدني رئاسة المدعي عليه الثاني بصفته مما يغدو معه اختصام المدعي عليه الأول بصفته اختصاماً لغير ذي صفة مما يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه يخلص في أن مورث المدعين كان ضمن المجندين بوحدة الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية وبتاريخ 20/9/2001 ثم إبلاغ إدارة الدفاع المدني بانقلاب سيارة بترعة المحمودية وعلى أمر ذلك قامت قوة من إدارة الدفاع المدني ومن بينها مورث المدعين بالتوجه إلى كان الحادث حيث قام مورث المدعين بمساعدة زميل له بالغطس لرفع السيارة وبعد خمس دقائق من غوص مورث المدعين تلاحظ لقائد القوة عدم ظهور فقاعات هواء له فما كان منه إلا أن قام إعطاء إشارة للاتصال به فلم يستجب فقام بشد الحبل لسحبه فوجده عالقاً وبعد ذلك تم إخراج مورث المدعين من تحت المياه فاقداً للوعي حيث تم نقله إلى مستشفى دمنهور العام حيث وصل  إليها متوفياً.

ومن حيث إن عناصر مسئولة جهة الإدارة تخلص في وجوب  ثبوت ركن الخطأ في جانبها بحيث يترتب عليه ضرراً شريطة أن تقوم بينهما رابطة السببية  بحسب القواعد القضائية والفقهية الأصولية الراسخة والمنصوص عليها بنص المادة (163) من القانون المدني.

ومن حيث أن الثابت  أن وفاة مورث المدعين كانت حال كونه مجنداً بوحدة الإنقاذ  النهري بإدارة الدفاع المدني بسبب قيامه بالغوص في ترعة المحمودية مع زميل له بأوامر صادرة من قائده بهدف البحث  عن سيارة غارقة بالترعة مغمورة تحت المياه وذلك أثناء أدائه الخدمة المكلف بها حيث نفذ تعليمات قائده بالغوص بقاع الترعة إلا أن قائده وقع في خطأ مهني مفاده أنه لم يفطن إلى أن مورث المدعين قد غرق إلا بعد بضعة دقائق كانت كافية لأن يلفظ أنفاسه الأخيرة بحسبان أنه كان يجب عليه أن يرسل إشارات دورية إليه في فترات قصيرة كيما يتحقق من وجوده على قيد الحياة لاسيما وأنه لم يلاحظ أية فقاعات هوائية صادرة عنه إبان غوصه إلا أنه أرسل الإشارات وسارع إلى سحبه بحبل بعد فوات الأوان مما يقيم ركن الخطأ  في جانب جهة الإدارة الذي ترتب عليه وفاة مورث المدعين وقد قامت بين خطأ  قائد مورثهم ووفاة الأخير رابطة السببية مما يتعين معه مساءلة الجهة الإدارية في حدود هذه الوفاة بحسبانها ناتجة عن خطأ أحد تابعيها ويتعين تعويض المدعين بمبلغ مقداره خمسون ألف جنيه تعويضاً لهم عن كافة الأضرار التي حاقت بهم من جراء وفاة مورثهم.

ومن حيث إن من أصابه الخسر في دعواه فإنه يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول، ثانياً:  بقبولها شكلاً وبإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بأداء مبلغ مقداره خمسون ألف جنيه للمدعية وألزمته بصفته المصروفات

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

روجع /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى