موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 25338 لسنة 57 القضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجي

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 15/6/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار            / حمدى ياسين عكاشة                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدى النادي    نائب رئيس مجلس الدولة

الدكتور/ محمد عبد المجيد اسماعيل           وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار             / محمد مصطفى عنان                 مفوض الدولة

وحضور السيد الأستاذ                           / عمرو فؤاد محمد                     أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

فى الدعوى رقم 25338 لسنة 57 القضائية

المقامة من

عاطف فتحى عبده موسى

ضد

وزير الدفاع ( بصفته )

الوقائع :

اقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( الدائرة 32 مدنى) فى 28/8/2002 حيث قيدت بجدولها تحت رقم 6753 / 2002م .ك ش القاهرة طالباً فى ختامها القضاء له بثبوت إصابته اثناء تأدية الخدمةالعسكرية وبسببها وإلزام المدعى عليه بصفته بأداء المعاش الشهرى المقرر قانوناً وبأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية .

وقرر المدعى شرحاً لدعواه انه أصيب أثناء الخدمة العسكرية وبسببها حيث جند لأداء الخدمة العسكرية فى2/7/1998 وأصيب أثناء الخدمة وبسببها فى 29/3/1999 فى العمود الفقرى ( لا منكتومى للفقرة الرابعة والخامسة) وتم تشكيل مجلس تحقيق إصابة انتهى الى ان الإصابة التى لحقت المدعى نتيجة حمله شكاير كيماوى وسماد خاصة بالفوج الزراعى التابع له بشرق العوينات أثناء الخدمة العسكرية وانها السبب الرئيسى فى الاصابة بحسبان أن الاحمال كانت ثقيلة ويصل وزنها إلى حوالى مائة كيلو جرام وقد تردد على مستشفى منقباد ومستشفى الحلمية العسكرى وتوصى له بأجازات والعرض على المجلس الطبى العسكرى فى 8/10/2000 حيث أعيد عرضه فى 10/12/2000 وقرر عدم لياقته الطبية ولم يتم انهاء خدمته وتم خروجه على الاحتياط بتاريخ 1/9/2001 حيث ترتب على هذه الإصابة إصابته بعجز مستديم وعدم قدرته على العمل والكسب مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته .

وبجلسة 30/1/2003 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة وارجات البت فى المصروفات .

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة نفاذاً للقضاء السابق حيث قيدت بالرقم المبين بصدر هذا الحكم حيث أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فيها .

وحيث تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لدى هذه المحكمة وبجلسة 19/3/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/7/2006 حيث قررت بهذا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل لتندب بدورها أحد الأطباء المختصين لتوقيع الكشف الطبى على المدعى .

وقد ورد تقرير الطب الشرعى المؤرخ 12/4/2007 حيث قرر ان الإصابة التى حاقت بالمدعى وما أظهرته الأشعات كانت عبارة عن انزلاق غضروفى قطنى ومثل هذه الحالة تتفق حدوثها كنتيجة لحمل شكاير كيماويات على النحو الثابت بالأوراق وفى تاريخ معاصر للتاريخ الثابت فى 27/3/1999 وقد نتج عن هذه الإصابة إعاقة فى نهاية حركات الجذع مع ألم يمتد من الظهر إلى الطرفين السفلين نتيجة معاودة الانزلاق الغضروفى القطنى حيث خلف عاهة مستديمة تقدر بنحو (15% ) بحالته الراهنة وقت الكشف عليه .

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 25338 لسنة 57 ق

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة وبجلسة 9/3/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 18/5/2008 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الاوراق والمستندات وسماع الايضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بصفته بالقضاء له بتعويض مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء إصابته التى ألمت به أثناء الخدمة العسكرية وبسببها مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .

ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فإن الدعوى الماثلة من دعاوى التعويضات التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء .

وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بالاوراق ان المدعى كان يعمل بحسب الوارد بعريضة دعواه بمهنة خراط حيث يتطلب من ذلك الوقوف أمام المخرطة لمدة طويلة لمزاولة المهنة وكان بكامل صحته ولياقته وبتاريخ 2/7/1998 تم تجنيد المدعى لأداء الخدمة العسكرية وتم توزيعه على الفوج الزراعى شرق العوينات بتاريخ 9/8/1998 التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية ، وبتاريخ 29/3/1999 أصيب المدعى أثناء الخدمة وبسببها فى العمود الفقرى ( لا منكتومى للفقرة الرابعة والخامسة) حيث تم تشكيل مجلس تحقيق إصابة والذى انتهى إلى أن الإصابة التى لحقت المدعى نتيجة حمله شكاير كيماوى وسماد خاصة بالفوج الزراعة التابع له بشرق العوينات أثناء الخدمة العسكرية وأنها السبب الرئيسى فى الإصابة حيث أن الاحمال كانت ثقيلة ويصل وزنها إلى حوالى مائة كيلو جرام . وقد أدخل المدعى مستشفى منقباد العسكرى ثم مستشفى الحلمية العسكرى بالقاهرة بتاريخ 28/9/1999 وتم التصريح لع بعدة أجازات مرضية والعرض ثم أخيراً فى 9/11/1999 تم التوصية له بأجازة لمدة أسبوع وعودة للوحدة دون أدنى علاج مما حدا به إلى تقديم شكواه إلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية الذى أمر أن يقوم رئيس الفرع الطبى مع المدعى إلى مستشفى الحلمية العسكرى يوم 22/2/2000 حيث حجز بالمستشفى وخرج يوم 26/2/2000 وأوصى له بأجازة لمدة أسبوعين مع العلاج الطبيعى والعرض وتم التوصية بالعرج الطبيعى ، إلا أن ألام العمود الفقرى إشتدت عليه فتم التوصية بإعادة العرض على مستشفى الحلمية العسكرى بتاريخ 3/4/2000 وخرج فى 4/4/2000 وعرض فى 17/4/2000 حيث تم حجزه لإجراء عملية جراحية فى العمود الفقرة بتاريخ 17/5/2000 وخرج فى 27/5/2000 حيث أوصى له بأجازة مرضية لمدة (4) أسابيع والعرض لعدة مرات . وقد عرض المدعى على المجلس الطبى فى 15/8/2000 حيث تم عرضه على المجلس الطبى العسكرى مرة أحرى بتاريخ 8/10/2000 وتم إعادة العرض على المجلس الطبى العسكرى مرة أخرى بتاريخ 10/12/2000 حيث قررت اللجنة بعدم اللياقة الطبية وأرسلت الأوراق إلى مكتب الرفت بمستشفى الحلمية العسكرى إلا أن اللجنة عادت وغيرت قرارها وظل المدعى متردداً بين كل من الوحدة وبين المستشفى واللجنة دون إبداء أى رأى قاطع فى هذه الإصابة الخاصة بالمدعى والتى حدثت له أثناء الخدمة وبسببها وأن المدعى لازال يعانى من الآلام المبرحة فى العمود الفقرى وقد حصل على بطاقات تردد على المستشفى العسكرى بالحلمية وكذلك العلاج الطبيعة .

ومن حيث أن تقرير الطب الشرعى قرربان الآثار الإصابية المشاهده المدعى تقرير وجود أثار غرز جراحية رأسية الموضع طولها حوالى 9 سم واقعة بالظهر مقابل الفقرات القطنية حيث يوجد انزلاق غضروفى قطنى ومثل هذه الحالة يتفق حدوثها نتيجة وأثناء حمله شكاير الكيماويات على النحو الثابت بالاوراق وفى تاريخ معاصر للتاريخ الثابت فى 27/3/1999 . وأنهى الطب الشرعى تقريره بوحود إعاقة فى نهاية حركات الجذع مع ألم يمتد من الظهر إلى الطرفين السفلين نتيجة معاودة الانزلاق الغضروفى القطنى مما يعتبر على حالته الراهنة وقت الكشف عاهة مستديمة تقدر بنحو (15%) .

 

 

 

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 25338 لسنة 57 ق

 

ومن حيث انه لما كان الثابت أن أساس مسئولية جهة الإدارة هو وقوع الخطأ فى جانبها والذى يترتب ضرراً وأن تقوم بينهما رابطة السببية السبب الستقر فى القواعد الأصولية الرساخة للمسئولية التقصيرية والمنصوص عليها بالمادة (167) من القانون المدنى .

ومن حيث الخطأ فى الحالة الماثلة يتمثل فى ان المدعى كان يكلف بحمل شكاير كيماويات ثقيلة اثناء فترة تجنيده وهى مهمة تعاصر معها بداية إصابته بحسب ما أثبته تقرير الطب الشرعى وهى التى أدت إلى العملية الجراحية التى أجريت له ونسبة العجز التى خلفتها الإصابة وهى (15%) بحسبان أن الجهة الإدارية المدعى عليها حملت المدعى ما لا يطيق ولم تراع قدرته على حمل شكاير متوسطة الوزن فما كان منها إلا أن إعتادت تكليفه بحمل شكاير كيماويات ثقيلة الوزن الأمر الذى أدى إلى إصابته بالأضرار الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق والتى خلفت نسبة العجز المذكور وقد قام بين الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما ترة معه المحكمة وجوب تعويضه بمبلغ مقداره عشرون ألف جنيه .

ومن حيث ان من أصابه الخسر فى دعواه فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه وألزمته بصفته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

أميمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى