موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4876 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006م .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / عبد الفتاح أمين عوض الله               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / سعيد مصطفى عبد الغنـــي              وكيل بمجلس الدولــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / ثروت محمـــــــــــــــــــــــد               مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد            / طارق عبد العليم تـــــــركى             أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 4876 لسنة 55 ق

المقامــــــــــة من

  • أحمد سمير محمود عبد الله 2- محمد سمير محمود عبد الله

3- إيمان سمير محمود عبد الله         ” ورثة المرحومة عفاف محمد فكري”

ضــــــــــــــــد

1- محافظ القاهرة …………… بصفته          2- مدير مكتب إسكان الأميرية … بصفته

3- مدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة ……. بصفته           4- سعديه محمد خضير …. خصم مدخل

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث إن واقعات الدعوى ومستنداتها وسائر أوجه دفاع ودفوع الخصوم  فيها سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الإبتدائية في 19/6/2000 والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها درءاً للتكرار إعمالا لجواز الإحالة، وتوجز عناصرها لربط أوصالها. في أن المدعين عقدوا الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 26/11/97 قيدت بجدولها برقم 17502 / 1997 مدني كلي شمال القاهرة أعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بتسليم المدعين عقد الشقة الكائنة بمساكن الأميرية رقم 4 بلوك 31 مدخل 6 المملوكة لمورثتهم “عفاف محمد فكري محمد كمال” بموجب عقد التنازل الصادر إليها من والدها أمام مدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة الخاص بها منفردة دون شريك آخر مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، على قول منهم، أنه بتاريخ 15/9/70 تملك والد مورثتهم “محمد فكري محمد كمال” الشقة رقم 4 بلوك 31 مدخل 6 مساكن الأميرية، ثم قام بالتنازل عن ملكيتها لمورثتهم “عفاف محمد فكري” بتاريخ 4/3/89 وتم ذلك التنازل أمام المدعى عليه الثالث والذي قام بالتأشير عليه للمدعى عليه الثاني لإتمام التنازل واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، إلا أن المدعى عليه الثاني تقاعس عن تسليم العقد الخاص بملف الشقة حتى توفي والد مورثه المدعين بتاريخ 31/3/90، ثم فوجئ المدعون بعد وفاة مورثهم بإضافة أسم/ سعدية محمد خضيري زوجة والد مورثة المدعين دون وجه حق – فقام المدعون بإنذار المدعي عليه الثالث بصفته في 4/3/89 بضرورة تسليم أصل العقد باسم/ عفاف محمد فكري إلا أنه لم يستجب مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم إبتغاء الحكم لهم بسالف طلباتهم وشفعوا دعواهم بمحافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها.

وحيث إنه لدى تداول الدعوى بجلسات تلك المحكمة، وبها مثل المدعون بوكيل محام وقدم حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها، وبجلسة 13/4/98 قضت تلك المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم والمحكمة تحيل عليه في شأن بيانها منعاً للتكرار، ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره ملف الدعوى انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها 1- بتاريخ 23/7019 قامت إدارة أملاك المحافظة بالترخيص لاشغال سكن شعبي بمنطقة الأميرية للسيد/ محمد فكري محمد كمال والد مورثه المدعين السيدة/ عفاف محمد فكــــــــري

بقصد استعماله الشقة رقم 4 بلوك رقم 31 مدخل 6 قسم الزيتون للسكن، 2- قام السيد/ محمد فكري محمد مورث والدة المدعين السيدة/ عفاف محمد فكري بالتنازل لها عن الوحدة محل النزاع أمام المدعي عليه الذي وقع بأنه تم التوقيع أمامه

تابع الحكم في الدعوى رقم 4876 لسنة 55 ق

وأنه بالسير في إجراءات التمليك للمتنازل إليها حيث أنها إبنة المستأجر الأصلي ولا شبهه في الاستغلال وموقع بتاريخ 20/3/89. 3- موضح بالتقرير تفصيلاً أسباب امتناع المدعى عليه عن تسليم عقد التنازل للمدعين. 4- يترك لهيئة المحكمة أمر الفصل في مدى أحقية المدعين في طلباتهم في ضوء الموضح بالتقرير ضده، وبجلسة 27/3/2000 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر ثم عجل المدعين دعواهم من الوقف في الميعاد وأودعوا صحيفة معلنة بإدخال/ سعدية محمد خضير لتسمع والمدعى عليهم الحكم بتسليم عقد الشقة رقم 4 بلوك 31 مدخل 6 سكن الأميرية، وبجلسة 19/6/200 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة فوردت وقيدت بجدولها تحت الرقم المعروض.

وحيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين بالمصروفات.

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت في محاضر جلساتها وبها مثل محامي الحكومة وقدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 16/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أجل ضريبة انقضى دون إيداع و بها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إن المحكمة وقد فرغت من بسط وقائع الدعوى ومستنداتها على النحو المبسوط سلفاً ، فإنها تمهد لقضائها بما هو مقرر قانوناً بنص المادتين 147 ، 150 من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة عقد ترخيص الشقة محل التداعي أنه بتاريخ 23/9/70 رخصت الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة إلى محمد فكري محمد جمال في استعمال السكن شقة 4 من البلوك رقم 31 مدخل رقم 6 بقسم الزيتون بمحافظة القاهرة على أن تبدأ مدة الترخيص من 15/9/1970 ويجدد لمدد أخرى وتضمن العقد في بنده الرابع أنه لا يجوز للمرخص له استعمال المسكن المرخص له باستعماله إلا لسكنه ولسكن عائلته ولا يجوز له التنازل عن هذا الترخيص إلى غيره تنازلاً كلياً أو جزئياً. ومفاد هذا البند طبقاً لصحيح تفسيره أنه قد روعى في هذا التخصص شخص المرخص له وعائلته وذلك بأن يكون السكن له هو أو لعائلته وبذلك تصبح عائلة المرخص له من بين من ارتضت الوحدة المحلية ابتداءاً الترخيص لهم السكن في الوحدة بموجب نص العقد دون توقف ذلك على ثمة إجراء آخر أو على ارادة المرخص له. فإذا ما توفي المرخص له إلى رحمة مولاه يؤول الترخيص إلى عائلته المقيمة معه بالوحدة بموجب العقد ولا يكون للمرخص له التنازل عن الوحدة إلى أي من أفراد عائلته، لأنهم تلقوا حقهم في السكن بموجب البند الرابع من عقد الترخيص، وبذلك يكون تنازل المرخص له لأحد أفراد عائلته لغواً ولا يعتد به قانوناً لمخالفته لبنود عقد الترخيص وفيه حرمان للبعض الآخر من حق تقرر له بموجب عقد الترخيص. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الخصم المدخل “سعدية محمد خضيري” هي  زوجة المرخص له “محمد فكري محمد كمال” وأنها كانت مقيمة معه هو وأبنته “عفاف محمد فكري” مورثة المدعين بالشقة السكنية محل التداعي واستمرت إقامتها بعد وفاة زوجها إلى رحمة مولاه، ومن ثم تكون قد ثبت أحقيتها في امتداد الترخيص السكني نسبة التداعي إليها طبقاً لبنود عقد الترخيص ولا ينال من أحقيتها تلك تنازل مورثها عن تلك الشقة إلى مورثة المدعين حال حياته لمخالفة ذلك لبنود عقد الترخيص على نحو ما سلف بسطه، ومن ثم تكون دعوى المدعين قد أقيمت على غير أساس صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضها.

وحيث إنه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعين خاسري الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهـــــــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعين المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى