موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اعانة غلاء المعيشة

اعانة غلاء المعيشة

=======

الطعن رقم  0965     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 19

بتاريخ 03-11-1956

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

يبين من إستظهار نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و مذكرته الإيضاحية أن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبى بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور المرسوم أو القرار القاضى بفصله . و لما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية فى ذاته ، فإن الموظف المفصول لا يحرم من حقه فى المعاش أو المكافأة ، بل أن المشرع رأى أن يمنحه تعويضاً جزافياً عن فصله ، و هذا التعويض ينحصر فى بعض المزايا المالية التى تقوم على ضم المدة الباقية له لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين و على صرف الفرق بين مرتبه و توابعه و بين معاشه عن هذه المدة ، بيد أن هذا الفرق لا يصرف مقدماً دفعة واحدة بل مجزءاً على أقساط شهرية ، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش منح ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضاً ، و ذلك كله على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجىء . و قد أفصح المشرع صراحة عن أن ما يمنح للموظف فى هذه الحالة هو تعويض و ليس مرتباً أو معاشاً ، و إن إتخذ معياراً لتقدير هذا التعويض ما يوازى الفرق بين مرتب الموظف و معاشه فى المدة المضمومة إن كان صاحب معاش ، و ما يعادل مرتبه عن المدة ذاتها ، إن لم يكن مستحقاً لمعاش . و قد كان الأصل فى هذا التعويض الجزافى أن يدفع للموظف بمجرد تحقق الواقعة القانونية المنشئة للحق فيه و هى الفصل ، إلا أنه رأى – لإعتبارات تتعلق بصالح الخزانة العامة من جهة حتى لا ترهق بدفع مبالغ جسيمة دفعة واحدة ، و رعاية للموظف نفسه من جهة أخرى حتى لا تضطرب حياته إن قبض التعويض جملة فبسط يده فى إنفاقه – رأى أن يجعل دفع التعويضات موزعاً على أقساط شهرية ، فتتسع الفسحة للموظف لتدبير شئون مستقبله . و دفع هذا المبلغ على أقساط شهرية لا يغير من طبيعته كتعويض ثابت محدود ، و لا يحيله إلى مرتب قابل للزيادة أو النقص ، يؤكد ذلك أن إنقطاع رابطة التوظيف بقرار الفصل ينزع عن الموظف المفصول صفته كموظف و ينزع عن الفرق الذى يؤدى كتعويض صفة المرتب فى الخصوص الذى هو مثار النزاع ، كما يؤكد هذا النظر كذلك أن إستحقاق التعويض مقدراً بالمعيار الذى قرره الشارع إنما ينشأ فى اليوم الذى يتم فيه فصل الموظف و يتعلق حقه به من هذا التاريخ ، و لو أن أداءه إليه لا يقع منجزاً بل يقع مؤجلاً على أقساط . و لما كان من عناصر التعويض إعانة غلاء المعيشة طبقاً للمعيار الذى قدر الشارع التعويض على أساسه ، فإنها تأخذ حكمه و لا تتأثر بما يطرأ من تنظيمات عامة يتغير بها مقار الإعانة زيادة أو نقصاً و تسرى فى حق الموظفين و المستخدمين العاملين فى الخدمة ، لفقدان العلاوة بالنسبة إلى الموظف المفصول صفة المرتب و إندماجها فى مقدار التعويض كعنصر من عناصره . فإذا كان الثابت أن المطعون عليه قد فصل من الخدمة إعتباراً من 17 من يناير سنة 1953 بغير الطريق التأديبى إستناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فقد زايلته صفة الموظف العامل ، و زايل التعويض – و الإعانة أحد عناصره – صفة المرتب ، و بالتالى لا يجرى عليه التخفيض الذى نظمه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يونية سنة 1953 .

 

( الطعن رقم 965 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0719     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 255

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

فى أول ديسمبر سنة 1941 قرر مجلس الوزراء منح إعانة غلاء المعيشة بنسب متفاوة معينة فى صدر هذا القرار للموظفين و المستخدمين و العمال ، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 234-17/13 فى 6 من يناير سنة 1942 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور بشأن إعانة غلاء للمعيشة ، و جاء فى البند الثالث منه بيان الأحكام الخاصة بصرف هذه الإعانة و نصت الفترة الثانية من هذا البند على أنه ” يشترط فيمن تصرف إليه هذه الإعانة أن يكون من العاملين بصفة منتظمة ، و ليس من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة . و المقصود بالخدمة المنتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمراً فى القيام بأداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها . و لا تصرف الإعانة إلا لمن له خدمة ثلاثة أشهر على الأقل ” . و مؤدى عبارات هذا الكتاب الدورى أن إعانة غلاء المعيشة هذه – و بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 – لا تصرف للموظفين أو المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0719     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 255

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 2

لتفهم قصد الشارع من عبارة الموظفين المعينين بصفة غير منتظمة فى مجال القواعد المنظمة لمنح إعانة غلاء المعيشة يتعين الرجوع إلى مذكرة اللجنة المالية فى 26 من أكتوبر سنة 1952 التى إشتملت على إقتراح منح تلك الطائفة إعانة غلاء معيشة ، و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 . و يبين من الإطلاع عليها أن القواعد الخاصة بإعانة غلاء المعيشة لا تصرف للموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة ، و هؤلاء هم الذين يعينون على إعتمادات مؤقتة ليست لها صفة الدوام . و أن مصلحة السكك الحديدية قد إستطلعت رأى اللجنة المالية رأى اللجنة المالية فى منح عمالها المؤقتين إعانة غلاء معيشة ، فوافقت وزارة المالية فى سنة 1950 على منحهم الإعانة بشرط أن يكون قد مضى عليهم سنة و إستمروا فى الخدمة بدون إنفصال ، و ذلك على أساس أنهم يكونون فى حكم المعينين بصفة منتظمة . و أن وزارة الداخلية طلبت الموافقة على منح إعانة غلاء معيشة لموظف بها معين فى عمل مؤقت بماهية شهرية ، فوافقت وزارة المالية على منحه الإعانة بشرط أن يكون عمله سيستمر أكثر من عام . كما طلبت مصلحة الأموال المقررة الموافقة على منح كتبة الجرد و التقدير العام المعينين على الإعتماد المفتوح لهذا الغرض بميزانية عام 1950/1949 إعانة غلاء معيشة . و إستطردت مذكرة اللجنة المالية لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 تقول إن بعض إعتمادات الميزانية التى يجوز تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال عليها بالرغم من وصفها بأنها مؤقتة غير أنها قد تستمر إلى سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع العمل المخصص له الإعتماد . و أن ديوان الموظفين يرى مذكرة له فى 13 من سبتمبر سنة 1952 أن الأمر يحتاج إلى وضع قواعد ثابتة لتنظيم حالات الموظفين و المستخدمين و العمال الذين يعينون على إعتمادات مؤقتة من حيث إستحقاقهم لإعانة غلاء معيشة ، و أنه يقترح منحهم إعانة الغلاء بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة ، و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها و لا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ . و قد وافق مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على رأى اللجنة المالية المبين فى تلك المذكرة ، فإستحدث بذلك قاعدة تنظيمية تضمنها الكتاب الدورى رقم 29 لسنة 1952 الصادر من ديوان الموظفين فى 16 من ديسمبر سنة 1952 بشأن إعانة غلاء المعيشة للموظفين و المستخدمين و العمال المؤقتين . و نص هذا الكتاب على ما يأتى ” يحيط ديوان الموظفين وزارات الحكومة و مصالحها بأن مجلس الوزراء وافق بجلستة المعقودة فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على منح الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة على إعتمادات مؤقتة بالميزانية إعانة غلاء معيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة . و من يكوم منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها و لا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ بشرط أن تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهله أو ما هو مقرر طبقاً لقواعد التعيين ، و فى حالة ما إذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل يحصل على ماهية أو أجر يزيد على الماهية أو الأجر القانونيين تخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء ” . و يتضح مما تقدم أن الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة فى الميزانية و التى قد تستمر سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع و طبيعة العمل المخصص له الإعتماد يعتبرون من الموظفين المعينين بصفة غير منتظمة فى حكم قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 و كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-17/13 فى 6 من يناير سنة 1942 و ما كانوا يستحقون تلك الإعانة لولا أن صدرقرار مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 الذى أنشأ لهم هذا الحق ، و لا يقدح فى هذا النظر أن كتاب وزارة المالية قد نص على أن ” المقصود بالخدمة المنتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمراً على القيام بأداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها ” . و أن وزارة المالية كانت قد وافقت قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 29 ن أكتوبر سنة 1952 على منح العمال المؤقتين فى بعض الوزارت و المصالح إعانة غلاء المعيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم ؛ ذلك أن المقصود بعبارة ” بغض النظر عن فئة المستخدمين التابع لها ” هو عدم الإعتداد بما إذا كان الموظف داخل الهيئة أم خارجها أم عاملاً باليومية ، طالما أنه ليس معيناً على إعتماد مؤقت . و أن موافقة وزارة المالية على منح العمال المؤقتين إعانة غلاء معيشة قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 كانت بمناسبة إستيضاحات صدرت من تلك الوزارات و المصالح عن حالات فردية معينة . من أجل هذا يكون ما إرتأته وزارة المالية فى هذا الشأن ليس صادراً بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 فى حدود التفويض المخول لها ، بل إنه فى حقيقة أمره يكون بمثابة فتاوى صدرت فى حالات فردية جاءت على خلاف المقصود من كتابها الدورى السالف الإشارة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0719     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 255

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من ملف خدمة المطعون لصالحه أنه عين على إعتماد الطرق بوزارة الحربية و البحرية ، و هو إعتماد مؤقت ورد فى الباب الثالث من الميزانية تحت بند “19” على ما يبين عن مطالعة ميزانية الدولة عن السنة المالية 1952/1951 ، صفحة 830 ، أعمال جديدة لإنشاء طرق جديدة ، و أكدت الجهة الإدارية وروده فى هذا الباب فى السنوات التالية ، فإن المطعون لصالحه لا يمكن إلا أن يكون من العمال المعينين بصفة مؤقتة و غير منتظمة و على إعتماد أعمال جديدة فى حكم قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 فى الفترة التى تبدأ بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه الذى تم فى 12 من أكتوبر سنة 1950 إلى أول سبتمبر سنة 1952 ، و هى الفترة التى يطالب عنها بإعانة الغلاء ؛ و من ثم فإنه لا يستحق تلك الإعانة بالتطبيق لأحكام هذا القرار .

 

( الطعن رقم 719 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0511     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 795

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 22 من مايو سنة 1946 بإنشاء فرقة المسرح الشعبى المتنقل و تخصيص الإعتماد اللازم لمقابة تكاليف المسرح نص على أن الأجور اليومية تشمل إعانة غلاء المعيشة و مرتب الصناعة ، كما نص قراره فى 23 من أكتوبر سنة 1948 بتشكيل لجنة فنية بتعبين هذا الفريق من المستخدمين فى حدود الإعتماد الخاص بهذا الغرض دون التقيد بالقواعد المقررة فى الوظائف الحكومية ؛ و من ثم فإنه و إن خلا قرار تعيين المدعى من النص على أن الأجر شامل لإعانة الغلاء إلا أنه يفترض فيه ذلك ، ما دامت الجهة الإدارية لا تملك تجاوز هذا الإعتماد و تقرير إعانة غلاء ، و إلا كان قرارها بدون مصرف ، مما يصبح معه غير ممكن و غير جائز قانوناً . و الأصل فى القرار الإدارى حمله على الصحة ، و هذا الذى قيل فى حق المدعى هو بذاته ما جرت معاملة زملائه على أساسه على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، أما التحدى بتجريد المكافأة من إعانة الغلاء بالنسبة القديمة ثم زيادة الإعانة حسب الفئة الجديدة لها إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، فهو عملية حسابية فرضية قصد بها إفادة هذا الفريق من الموظفين من الزيادة فى الإعانة لربط مرتباته أصلاً شاملة الإعانة على فئتها القديمة ، و ذلك من تاريخ سريان هذه الزيادة . و يخلص من هذا أن أجر المدعى شامل لإعانة الغلاء ، و أن عدم النص فى القرار على ذلك لا يغير من الأمر شيئاً ، طالما أنه من الثابت أن الإعتماد الذى يتضمن وظيفة المدعى و أمثاله نص فيه على تقدير لأجورهم شامل لإعانة الغلاء ، و أن تعيينهم و أجورهم لا يتقيد فيها بالقواعد الحكومية العادية ، و أما أن إعانة الغلاء فى الأصل لا تقرر إلا بعد ثلاثة أشهر فما كان يجوز إفتراض شمول المرتب إبتداء لهذه الإعانة ، فإن ذلك صحيح بالنسبة للموظفين و المستخدمين و العمال الذين لا تشمل أجورهم لإعانة الغلاء ؛ يؤكد ذلك ما جاء بالكتاب الدورى الصادر فى 6 من يناير سنة 1944 بشأن إعانة غلاء المعيشة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 ؛ حيث ورد بالبند الثالث ” فقرة 12 ” من الأحكام الخاصة بصرف الإعانة ما يأتى ” لا تصرف الإعانة للعمال الذين يراعى فى تحديد أجورهم إرتفاع تكاليف المعيشة فى الوقت الحالى و خصوصاً من ألحقوا بالعمل بصد صدور قرارات مجلس الوزراء بصرف هذه الإعانة ” ، و هذا قاطع فى الدلالة على أنه ليس من اللازم النص فى القرار على شمول الأجر للإعانة ، ما دام أنه قد روعى فى تقديره أنه يشملها ، و هو ثابت من قرارى مجلس الوزراء السالفى الذكر و الصادرين فى 22 من مايو سنة 1946 و 31 من أكتوبر سنة 1948 .

 

( الطعن رقم 511 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0545     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 864

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 – إذ إشترط لمنع إعانة الغلاء أن تصرف الأجور و الرواتب من إعتماد مؤقت بالميزانية – إنما قصد أن يكون لهذا المصرف المالى قوام قانونى ثابت محدد المعالم لمواجهة نفقات الأجور و المرتبات ، و هو ما لا يتحقق فى الحساب الجارى الذى كان يصرف منه على أجور المدعى و أمثاله ، و الذى يتكون من فروق الأسعار الناشئة من إستيلاء الحكومة على بذرة القطن لأغراض التموين لقاء ثمن محدد ثم إعادة بيعها للمعاصر بثمن آخر ؛ و بهذه المثابة فإن هذا الحساب الجارى يضيق و يتسع ؛ فقد لا يتمخض عنه وفورات تكفى لمواجهة نفقات الأجور فضلاً عن إعانة الغلاء ؛ فيمتنع – و الحالة هذه – قياسه على الإعتماد المؤقت الذى تقدر فيه الأجور و ملحقاتها على وجه التحديد . وعلى هذا الأساس فإن شرط تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر متخلف فى حالة المدعى ، و قد عولجت حالته و حالة أمثاله برفع أجورهم ليكون ذلك عوضاً لهم عن إعانة الغلاء .

 

( الطعن رقم 545 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1037

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 3

إن مقتضى إعتبار مدتى خدمة المدعى فى كل من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و وزارة التربية و التعليم وحدة لا تتجزأ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1955 هو ألا يكون ثمة وجه لإستقطاع إعانة غلاء المعيشة و حرمان المدعى منها لمدة ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ تعيينه فى وزارة التربية و التعليم ؛ على أساس إعتبار هذا التعيين مبتدأ و منقطع الصلة بماضى خدمته بمجلس بلدى الإسكندرية ؛ و من ثم فإنه يستحق هذه الإعانة عن المدة المشار إليها بعد إذ سبق خصمها منه لمدة ثلاثة الأشهر الأولى من بدء تعيينه بمجلس بلدى الإسكندرية .

 

( الطعن رقم 189 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0473     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1058

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من اكتوبر سنة 1952 يقضى بمنح الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة منتظمة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية اعانة غلاء المعيشة ، على أساس ماهياتهم و أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم فى الخدمة ، و بشرط أن لا تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل أزيد عما هو مقرر لمؤهله و طبقا لقواعد التعيين و الا خصمت الزيادة من اعانة غلاء المعيشة .

و ما دام المدعى قد بدأ خدمته فى المصلحة منذ 16 من ديسمبر سنة 1952 و استمر عمله بها إلى ما بعد رفع الدعوى فلا يمنع من استحقاقه تطبيق أحكام مجلس الوزارء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على حالته ما كانت المصلحة تتبعه فى شأنه عند فصله فى نهاية كل ثلاثة أشهر و اعادة تعيينه بها بعد يومين أو ثلاثة ، ذلك أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إنما ينطبق على مثل هذه الحالة بالذات ” .

 

( الطعن رقم 473 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 155

بتاريخ 19-11-1960

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها التى جاء بها : ” . . . بما أن بعض إعتمادات الميزانية التى يجوز تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال عليها ، بالرغم من وصفها بأنها مؤقتة ، غير أنها قد تستمر سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع العمل المخصص له الإعتماد . لذلك يرى ديوان الموظفين بمذكرة له تاريخها 13 من سبتمبر سنة 1952 أن الأمر يحتاج وضع قواعد ثابتة لتنظيم حالات الموظفين و المستخدمين و العمال الذين يعينون على إعتمادات مؤقتة من حيث إستحقاقهم لإعانة غلاء المعيشة ، و بناء عليه يقترح الديوان منحهم إعانة الغلاء بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهيتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة ، و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة و لا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ – و قد بحثت اللجنة المالية هذا الإقتراح و رأت الموافقة عليه بشرط ألا تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهلة أو ما هو مقرر طبقاً لقواعد التعيين على أنه فى حالة ما إذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل يحصل على ماهية أو أجر يزيد عن الماهية أو الأجر القانويين تخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء . . . ” – و مفاد هذا أن مجلس الوزراء أقر منح إعانة غلاء المعيشة للموظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة متى إستمر بقاؤهم فى الخدمة مدة سنة ، على أن يكون إستحقاقهم لهذه الإعانة بعد مضى السنة من تاريخ تعيينهم ، و من يكون منهم فى الخدمة فى 29 من أكتوبر سنة 1952 و مضى عليه سنة و لم تصرف له هذه الأعانة يمنحها من هذا التاريخ ، و  تقدر الإعانة فى الحالة الأولى على أساس ماهيتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى السنة ، و فى الحالة الثانية على أساس هذه الماهيات أو الأجور فى التاريخ المشار إليه ، و ذلك بشرط أن تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل المقرر لمؤهل أو المقرر طبقاً لقواعد التعيين لا أزيد منه ، فإن زادت الماهية أو الأجر عن الماهية أو الأجر القانونيين خصمت الزيادة من إعانة الغلاء . و مقتضى هذ ا الشق الأخير من قرار مجلس الوزراء أن شرط إستحقاق إعانة غلاء المعيشة للوظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة هو ألا يزيد المرتب أو الأجر الذى يتقاضاه الواحد منهم على ما هو مقرر قانوناً لمؤهله أو ما هو مقرر طبقاً لقواعد التعيين ، و معنى هذا ربط إعانة الغلاء أصلاً بالمرتب أو الأجر القانونى و الإعتداد بهذا المرتب أو الأجر فى تحديد مقدارها بوصفه وعاءها الصحيح ، فإذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل المعين على إعتماد مؤقت حصل على مرتب أو أجر أزيد من المرتب أو الأجر القانونى فإنه يمنح إعانة الغلاء وفقاً لقاعدة منحها أى محسوبة على أساس المرتب أو الأجر القانونى بإستبعاد الزيادة حتى لا يتميز على مثيله الدائم أو على زميله المؤقت الذى لا يتقاضى سوى المرتب أو الأجر القانونى على أن تخصم الزيادة – و هى أساس الفارق – من إعانة الغلاء لتساوى المراكز النهائية ، أى أن الشارع لاحظ أن ثمة فريقاً من الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة يتقاضى أفراده بسبب أوضاعهم الخاصة و ظروف الإعتمادات المعينين عليها – مرتبات أو أجور تزيد على المرتبات أو الأجور القانونية المقررة لمؤهلاتهم أو المقررة طبقاً لقواعد التعيين ، و أقام بناء على هذا النظر حكماً مناطه مطابقة المرتب أو الأجر لما هو مقرر للمؤهل أو ما هو مقرر وفقاً لقواعد التعيين أو زيادة على ذلك ، رد فيه حساب إعانة غلاء المعيشة إلى الأصل الموحد و هو المرتب أو الأجر القانونى للمساواة فى المعاملة بين صاحب هذا المرتب أو الأجر و بين من يحصل على المزيد منه حتى لا ينال هذا الأخير إعانة على الزيادة يتضاعف بما تميزه – و قد يكون مرعياً فى منحه إياها أنها من قبيل الإعانة – و قضى بخصم هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة المستحقة على الأساس المتقدم تحقيقاً لهذه المساواة ، و من ثم فإن منح إعانة الغلاء بالشروط و القيود الزمنية الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 إنما يكون على أساس المرتب أو الأجر القانونى ، و دون الزيادة الحاصلة فيه .

 

( الطعن رقم 695 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 220

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

فى 7 من سبتمبر سنة 1950 صدر القانون رقم 148 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة بورسعيد على غرار كل من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة و القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة الإسكندرية . و لقد أظهر التطبيق العملى للقانون رقم 148 لسنة 1950 خلال سنوات أن أحكامه جاءت قاصرة عن أن تمكن المجلس من تحقيق الغرض من إنشائه فبذلت بعض المحاولات لتعديل تلك الأحكام لمسايرة التطور و تبسيط الإجراءات ، ولكن ما أدخل عليها من تعديل لم يؤد إلى النتيجة المرجوة لتمكين ذلك المجلس من القيام برسالته على الوجه الأكمل . من ذلك ما نصت عليه المادة “48” من أنه ” مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظفى المجلس جميع القوانين و اللوائح الخاصة بموظفى الحكومة و مستخدميها ” . و قد فسر هذا النص بأنه يشمل العمال بإعتبارهم من مستخدمى المجلس و ترتب على ذلك تطبيق كادر العمال الحكومى عليهم . . و لكن ميزانيات مجلس بلدى بورسعيد و غيره من المجالس البلدية المحدودة الموارد لا تمكنها من مواجهة الأعباء المالية التى تفرضها النظم التى تطبقها الحكومة على عمالها ، لذلك رأى المشرع فى القانون رقم 287 لسنة 1956 الصادر فى 1956/7/31 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة بورسعيد أن يدخل تعديلاً صريحاً على هذه المادة القديمة “48” و نص فى التعديل على أن يصدر المجلس لائحة تنظيم قواعد تعيين العمال و ترقيتهم و نقلهم و تأديبهم و تركهم الخدمة و و غير ذلك من شئونهم . و جرى تعديل المادة “48” على النحو الصريح الآتى : ” مادة 48 معدلة ” :- ” مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظفى المجلس و مستخدميه جمبع القوانين و اللوائح التى تطبقها الحكومة . أما العمال فيصدر المجلس لائحة تنظم قواعد تعيينهم و ترقيتهم و نقلهم و تأديبهم و تركهم الخدمة و غير ذلك من شئونهم ” .

و صريح عبارة هذا النص المعدل هو أن عمال مجلس بلدى بورسعيد منذ صدور هذا القرا رقم 287 لسنة 1956 فى 1956/7/31 و منذ تاريخ العمل بأحكامه بعد ستين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية – و قد تم هذا النشر فى 1956/8/5 بالعدد 62 مكرراً من الوقائع المصرية – أصبحوا لا يخضعون للقوانين و اللوائح التى تسرى على عمال الحكومة المركزية و فروعها ، و إنما يخضعون لأحكام اللائحة التى سوف يصدرها المجلس البلدى المذكورة منظمة لكافة شئون عماله .

فإذا كان الثابت من الأوراق ، أن المدعى قد عين بمجلس بلدى بورسعيد فى 1955/9/21 بوظيفة ” عامل مؤقت ” على الآلة الكاتبة بأجر يومى قدره 200 مليم رفع إلى 260 مليماً إعتباراً من 1956/4/12 و ظل يقبضه إلى أن إستقال من خدمة المجلس فى منتصف فبراير سنة 1960 فإن المدعى يكون و الحالة هذه ، من طائفة العمال المؤقتين التابعين لمجلس بلدى بورسعيد ، و من ثم فإنه لا يفيد من القواعد التنظيمية التى تسرى فى حق العمال الحكوميين و من بينها تلك القاعدة التنظيمية التى إستحدثها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/29 و التى تقضى بمنح أولئك العمال الذين يعينون بصفة مؤقتة إعانة غلاء المعيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم .

 

( الطعن رقم 912 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 592

بتاريخ 08-04-1962

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 و الذى تقررت بموجبه إعانة غلاء المعيشة ، أنه يقصد بالأولاد الذين تمنح عنهم الإعانة هم ” الأولاد الذين يعولهم الموظف أو المستخدم ” كما جاء بالكتاب الدورى الصادر من الإدارة العامة لوزارة المالية و الصادر من 6 من يناير سنة 1942 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر أنه ” يقصد بالأولاد الذين تمنح عنهم الإعانة الأولاد الذين يعولهم الموظف أو المستخدم أو العامل ” كما جاء بالكتاب الدورى الصادر من الإدارة العامة لوزارة المالية فى 22 من نوفمبر سنة 1942 بتعديل فئات الإعانة النص سالف الذكر على النحو السابق  ، هذا و جاء بالكتاب الدورى الصادر من الإدارة العامة لمستخدمى الحكومة بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1951 فى شأن تعديل إعانة غلاء المعيشة و الإعانة الإجتماعية بتغيير حالة المدنية ، أن مجلس الوزراء قرر فى جلسته المنعقدة فى 29 من يولية سنة 1951 أنه فيما يختص بإعانة غلاء المعيشة تزاد هذه الإعانة أو تخفض إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ميلاد الأولاد أو وفاة أحدهم أو زواج البنات أو تكسب أحد الأولاد . أما المذكرة المرفوعة من وزارة المالية و الإقتصاد ، و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 10 من نوفمبر سنة 1954 فقد جاء فيها ما يلى ” تنص القواعد العامة لصرف إعانة غلاء المعيشة أن تمنح هذه الإعانة الموظفين و المستخدمين و العمال عن أولادهم الذين يعولونهم . و نظراً لأن هذه القواعد لم تحدد سناً معينة للأولاد يمتنع بعد بلوغها منح آبائهم إعانة غلاء المعيشة ، كما لم تحدد معنى الإعالة المنصوص عنها سابقاً . يرى الديوان وضع ضوابط للإعانة حتى يتحدد بها إستحقاق الموف أو العامل لإعانة الغلاء عن الأولاد .

1- أن يكون الإبن أو الإبنة غير ملحق بعمل يتقاضى عنه أجراً ما ، أما إذا كان أحدهما ملحقاً بعمل أجره اليومى يماثل أو يزيد عن الحد الأدنى لأجور العمال بكادر العامل يحرم والده من إعانة الغلاء المستحقة .

2- أن يكن سن الأبن أقل من 31 سنة و مع ذلك فتمنع الإعانة أيضاً رغم هذه السن فى الحالات الآتية :

“أ” إذا كان الأبن طالباً بإحدى معاهد التعليم العالى و لم يجاوز سن 25 سنة .

“ب” إذا كان الأبن ذا عاهة تقعده عن الكسب ، و تثبت العاهة بقرار من القومسيون الطبى المختص .

“ج” إذا كانت الأبنة من فرع مباشر غير متزوجة – و لو تجاوز سنها 21 سنة – أو مطلقة سقطت نفقتها على أن تمنح الإعانة عن البنت الكمطلقة إعتباراً من الشهر التالى لإنتهاء العدة ” .

و يبين من إستعراض النصوص السابقة أن القواعد التى تحكم إعانة غلاء المعيشة حتى 10 من نوفمبر سنة 1954 لم تكن تشترط لإستحقاق الموظف لها عن أولاده إلا شرطاً واحداً هو إعالته لهؤلاء الأولاد ، فتستحق حيث يكون هناك إعالة سواء تجاوز الإبن الحادية و العشرين من عمره أو نقص عنها و تمنع عنه حيث لا تكون هناك إعالة ، بلغ الوالد السن سالف الذكر لم يبلغها . فقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 بتقرير إعانة غلاء المعيشة قد وضع هذه القاعدة كما أكدها فى القرارات اللاحقة و فى الكتب الدورية الصادرة حتى 10 من نوفمبر سنة 1954 ، حيث عدلت و أصبح الموظف أو العامل أو المستخدم منذ هذا التاريخ غير مستحق للإعانة متى بلغ إبنه الحادية و العشرين من عمره سواء تكسب هذا الإبن أو كان عاطلاً عن الكسب ما لم يكن هذا الأبن فى مرحلة التعليم العالى غير متجاوز الخامسة و العشرين من عمره أو كان ذا عاهة تقعده عن الكسب أو كانت إبنة غير متزوجة مهما بلغ سنها أو مطلقة سقطت نفقتها . و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 صريح فى توضيح هذا المعنى ، بل و قاطع فيه ، فقد جاء فى المذكرة المرفوعة إليه و التى إنتهت بموافقته عليها ما يلى ” تنص القواعد العامة لصرف إعانة غلاء المعيشة بأن تمنح هذه الإعانة للموظفين و المستخدمين و العمال عن أولادهم الذين يعولونهم و نظراً لأن هذه القواعد لم تحدد سناً معيناً للأولاد يمتنع بعد بلوغها منح آبائهم عنهم إعانة غلاء المعيشة ” . و إذن فقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 لا يسرى إلا من تاريخ العمل به و لا ينسحب على الماضى بحجة أنه قرار تفسيرى .

 

( الطعن رقم 525 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/8 )

=================================

الطعن رقم  2541     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 344

بتاريخ 29-12-1963

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إنه بالرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة يبين أن القرار الصادر فى 1953/10/29 بشأن إعانة غلاء المعيشة للموظفين و المستخدمين و العمال المؤقتين هو – دون سواه – القرار الذى أنشأ لهذه الفئة من الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة على إعتمادات مؤقتة فى الميزانية الحق فى إعانة غلاء المعيشة ، و هو بهذا الوصف قد تكفل ببيان حدود هذا المنح و ضوابطه على نحو من التفصيل الذى يوحى بأن المشرع قد أفرد لهم قواعد خاصة تغاير فى بعضها بصريح النص تلك التى تنطبق على سائر الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة دائمة على وظائف و درجات دائمة فى الميزانية ، و آية ذلك ما إنطوى عليه هذا القرار من النص على أن منح تلك الإعانة لهؤلاء المعينين بصفة غير منتظمة على إعتمادات مؤقتة بالميزانية إنما يكون بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم ، و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء و ذلك خلافاً لما هو مقرر بالنسبة لغيرهم من المعينين بصفة دائمة فالمنح لهؤلاء يتحقق بمجرد مضى ثلاثة أشهر فقط . و بهذه المثابة تكون القواعد الخاصة التى صدر بها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هى الواجبة التطبيق دون ما حاجة إلى الرجوع للقواعد المقررة فى ذات الشأن لغيرهم من سائر الموظفين و المستخدمين و العمال الدائمين طالما أن القرار المذكور قد تضمن الأحكام التى حددها الشارع بالنسبة لطائفة من طوائف الموظفين كانت محرومة فى الأصل من إعانة غلاء المعيشة ثم رأى المشرع أن تتمتع بالإفادة منها بشروط خاصة أوضح معالمها فى القرار التنظيمى الصادر بمنحها . و تأسيساً على ذلك فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/29 و قد نص صراحة على أن يكون منح إعانة غلاء المعيشة لهؤلاء على أساس ماهيتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ ، فإنه يكون قد إنتهى ، فى الوقت الذى كانت فيه إعانة الغلاء بالنسبة لكافة الموظفين مقيدة بقيد التثبيت تخفيفاً من أعباء الميزانية منذ أواخر سنة 1950 – إنتهى إلى وضع حكم خاص للمؤقتين سواء فيما يتعلق بموعد إستحقاق هذه الإعانة و الوعاء الذى تقدر بمقتضاه أو بالنسبة لتحديد التاريخ الذى تستقر على أساسه ، بما يؤكد أنه أخرجهم عن نطاق التثبيت المقرر أصلاً بالنسبة لغيرهم من الموظفين و الذى تقرر على أساس المرتبات و الأجور المستحقة فى 1950/11/30 و قبل أن ينشأ للمؤقتين الحق فى تلك الإعانة بحوالى السنتين و إذ كان الأمر كذلك فيما يتعلق بعدم إنطباق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 على العمال المؤقتين سواء منهم من عين قبل هذا التاريخ أو بعده ، فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم عدم إنطباق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 6 من يناير سنة 1952و 18 من مارس سنة 1953 طالما أنهما قد تضمنا ما يعتبر إستثناء من الأحكام العامة المتعلقة بتثبيت إعانة الغلاء و التى لا يفيد منها سوى أولئك العمال الذى تثبتت لهم هذه الإعانة على أجورهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم نقلوا إلى درجات أعلى بعد ذلك التاريخ على أساس أول مربوط درجاتهم الجديدة من تاريخ الحصول عليها ، و المدعى و زملاؤه ليسوا من بينهم ما دام لم تثبت علاواتهم على أجورهم المستحقة فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950، فضلاً عما هو واضح من نصوصها الصريحة الثابت فيها أنهم يقصدان بالتطبيق العمال المعاملين بكادر العمال الذين نقلوا إلى درجات أعلى من نطاق وظائف كادر العمال المدرجة الميزانية و المخصصة للعمال المعينين بصفة دائمة دون سواهم ، و فى مقتضى هذا النظر أنه ما دام الثابت أن المدعى عين بصفة مؤقتة و بقى فى عداد العمال المؤقتين على ما كان عليه منذ تعيينه و بعد إختياره و صلاحيته لمهنة خراط بدرجة صانع غير دقيق و منحه أجراً يومياً قدره 200 مليم فإنه لا يفيد فى صدد إعانة غلاء المعيشة المستحقة له سوى من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/29 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2541     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 344

بتاريخ 29-12-1963

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 2

أنه فيما يتعلق بالطلب الإحتياطى الذى تقدم به المدعى فى مذكرته الختامية فى الطعن الخاص بمنح المدعى إعانة المعيشة على أساس الأجر اليومى الجديد إعتباراً من 1956/12/1 تاريخ مضى سنة على تعيينه فى مهنة خراط بدرجة صانع غير دقيق إستناداً إلى أنه على فرض أن تعيين المدعى على هذه الوظيفة بأجر يومى قدره 200 مليم بعد تأدية الإمتحان هو بمثابة تعيين جديد و أن علاقته بالحكومة لا زالت تتسم بعدم الإنتظام فإنه وفقاً لأحكام قرار 1952/10/29 يستحق إعانة غلاء المعيشة على أساس هذا الأجر بعد إنقضاء عام على إعادة تعيينه فى الوظيفة الجديدة . فإن هذا الطلب مردود لإتجاه المشرع الواضح فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/28 إلى وضع معيار ثابت للأساس الذى تمنح على مقتضاه علاوة الغلاء بالنسبة للعمال المؤقتين و الذى تستقر به فى الموعد الذى عينه لإستحقاقها بما لا يسمح بتعديل هذا الأساس بعد ذلك عند النقل أو الترقية من مهنة أو درجة إلى أخرى خاصة و أنه لا يسوغ أن تعد الترقية التى صادفت المدعى إلى درجة صانع غير دقيق فى مهنة خراط بمثابة التعيين الجديد المنبت الصلة بالتعيين الذى تم إبتداء الذى إستحقت إعانة الغلاء على أساسه و فى الوقت الذى لم تتغير حالته الوظيفة بإعتبار أنه لا يزال يشغل إحدى الوظائف المؤقتة ، و من المعلوم أن إستطالة الخدمة بالنسبة للعامل المؤقت لا تنقل الصفة المؤقتة إلى دائمة فذلك يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يقضى إلى تعديلها تبعاً لذلك كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى .

 

( الطعن رقم 2541 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/12/29 )

=================================

الطعن رقم  2067     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1113

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى أساس التثبيت . و لما كانت الإعانة بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل فى آخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها فى هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار إستحقاق المرتب أو الأجر ، و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف “ب” الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 الذى إستمد منه المدعى الحق فى التسوية الجديدة قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة ، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن تراخى صرف الفروق المالية الناشئة عن هذه التسوية إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية ، و لا مناص و الحالة هذه عن تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعى على أساس الأجر الذى إستحقه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2067     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1113

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 2

إن المستفاد من كتاب وزارة المالية رقم “ف” “234 – 35/9” بتاريخ 13 من مارس سنة 1948 أن وزارة المالية قررت صرفت العلاوة الأولى التى إستحقت لعمال اليومية بعد تنفيذ كادر العمال فى حدود درجاتهم الأصلية أو الشخصية على السواء ، أما ما يستحق بعد العلاوة الأولى من علاوات فلا يصرف بعد ذلك إلا فى حدود درجاتهم الأصلية ثم صدر بعد ذلك الكتاب الدورى رقم “ف” 234 – 53/9 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 متضمناً منح العمال الذين وضعوا على درجات كادر العمال الشخصية و لم تمنح لهم علاوات بسبب أن ربط درجاتهم الأصلية لم يسمح بمنح هذه العلاوات و قضت قواعد هذا الكتاب أن الذين منحوا علاوات فى أول مايو سنة 1948 يحل موعد علاواتهم فى 1952/5/1 .. و على مقتضى هذه الأحكام فإن المدعى لا يستحق عند صدور قرار مجلس الوزراء فى 1950/12/3 الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الأجر المستحق للعامل فى 1950/11/30 سوى علاوة واحدة هى العلاوة الأول المستحقة فى 1948/5/1 دون الثانية المستحقة فى 1950/5/1 ما دام الثابت من الأوراق أنه كان معيناً فى درجة صانع دقيق بصفة شخصة ربطاً على درجة مساعد صانع – و ترتيباً على هذا القضاء فإن إعانة الغلاء المستحقة للمدعى يتعين تثبيتها على أجره الفعلى الذى كان يتقاضاه فى 1950/11/30 و هو 300 مليم مضافاً إليه العلاوة الأولى التى إستحقت له إعتباراً من 1948/5/1 أو حتى إفتراض حسبانها من 1950/5/1 كما ورد بالبيان المقدم من الجهة الإدارية أخيراً و المودع ملف الدعوى حيث درجت أجره طبقاً لقرار مجلس الوزراء فى 11 من يونية سنة 1950 بإعتباره مستحقاً بأجر يومى مقداره 300 مليم فى 1946/1/17 تاريخ تعيينه ثم 320 مليماً فى 1950/5/1 بالعلاوة الدورية الأولى و 340 مليم فى 1952/5/1 بالعلاوة الدورية الثانية .

 

( الطعن رقم 2067 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 689

بتاريخ 21-02-1965

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض القواعد الخاصة بإعانة الغلاء أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة فى 3 من ديسمبر 1950 – تخفيفاً عن أعباء الميزانية تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات المستحقة للموظفين فى 1950/11/30 ثم وافق بجلسة 1952/1/6 على معاملة الموظفين الذين تثبت لهم إعانة الغلاء على أساس ماهياتهم فى 1950/11/30 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده و عينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولها و ذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم و مقتضى هذا بحسب ما ورد صراحة فى المذكرات التى رفعت إلى مجلس الوزراء و وافق عليها بقراريه المذكورين أن الموظفين حملة المؤهلات الذين عينوا بعد 1950/11/30 تاريخ تثبيت إعانة الغلاء و بمراعاة الحكم الوارد فى قرار 1952/1/6 – يمنحون إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المقررة لمؤهلاتهم بالإنصاف و هى الماهية الى كان يمنحها زملاؤها فى 1950/11/30 ، هذا و بمناسبة تنفيذ الكادر الملحق بقانون موظفى الدولة فى أول يولية 1952 و ما ترتب على تنفيذه من إستقطاع ما يوازى الزيادة التى حصل عليها بعض الموظفين عند نقلهم إلى درجات الكادر الجديد مما حصلوا عليه من إعانة غلاء المعيشة أصدر مجلس الوزراء فى 1952/10/8 قراراً بتطبيق هذه القاعدة و إعمال الخصم فى شأن من يعينون فى ظل النظام الجديد حتى يكون الإستقطاع شاملاً للزيادات المترتبة على تنفيذ النظام الجديد بشتى نواحيه ، و مفاد ذلك أن الموظف الذى يعين بعد 1952/7/1 يمنح إعانة غلاء طبقاً للقواعد المتقدمة بعد ثلاثة شهور من تعيينه على أساس المرتب المقرر لمؤهله فى قواعد الإنصاف و يخصم من هذه الإعانة الفرق بين الماهية التى يمنحها فى الدرجة التى عين فيها و الماهية المقررة لمؤهله بموجب تلك القواعد . و من حيث أنه إذا كان الثابت مما تقدم بيانه فى معرض سرد الوقائع أن الوزارة بعد أن إكشتفت أن المؤهل الحاصل عليه المدعى و هو شهادة المدارس الصناعية القسم الإبتدائى نظام الثلاث سنوات – و هو النظام الذى تخرجت أول دفعة منه فى سنة 1932 و آخر دفعة فى سنة 1940 – قد منحت إعانة الغلاء على أساس 6.500 ج “ستة جنيهات و نصف” و هى القيمة المقررة لهذا المؤهل فى الكشف رقم 2 الملحق بقواعد الإنصاف ثم أجرت فى حقه القواعد الخاصة بخصم الزيادة التى حصل عليها بعد تعيينه فى ظل نظام موظفى الدولة فى سنة 1957 فإنها فى الحق تكون قد طبقت عليه القانون تطبيقاً سليماً لا شائبة فيه ، و لا حجة فى القول بأن موظفى و عمال مقاولى شركات قاعدة قناة السويس المصريين الذين تركوا العمل بالشركات التى كانت قائمة على صيانة قاعدة القناة و صفيت نتيجة للإعتداء الثلاثى على مصر فى أكتوبر 1956 ، قد أفردت قواعد خاصة لتعيينهم و تقدير رواتبهم ، و ذلك لأن لكل من قواعد التعيين و قواعد إعانة الغلاء مجاله الذى يسرى فيه ، فمتى تم تعيين هؤلاء الموظفين وفقاً للأحكام المقررة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة حسبما نص على ذلك القانون رقم 1957/65 الصادر فى شأن إستخدامهم ، فإنهم يخضعون بعد تعيينهم وفق الأوضاع المقررة لقواعد إعانة الغلاء المطبقة على موظفى الحكومة على الوجه سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 689

بتاريخ 21-02-1965

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 2

غير صحيح أن بداية الدرجة الثامنة فى كادر سنة 1939 ثمانية جنيهات بل الصحيح أن بدايتها فى الكادر المذكور ستة جنيهات إذ كانت هذه الدرجة فى ذلك الكادر فئتين – فئة كاملة 120/72 و فئة مخفضة 96/72 أى أن بدايتها كانت فى الفئتين ستة جنيهات و كان ينبغى متابعة لمنطق هذا الحكم و فهمه و هو منطق غير مقبول و فهم غير سائغ أن تحسب إعانة غلاء المعيشة على أساس ستة جينهات مع خصم الزيادة على هذا الأساس أيضاً على أن هذا الوضع ليس هو التطبيق السليم للقانون ، لأن الماهمية المعول عليها فى حساب إعانة الغلاء على ما سلف إيضاحه ليست الماهية المقررة للدرجة التى يسمح مؤهل الموظف بتعيينه فيها إنما العبرة فى ذلك هى بالتسعير المقرر للمؤهل فى قواعد الإنصاف و ذلك كله على الوجه السابق تفصيله فيمنح إعانة الغلاء على أساس ستة جنيهات و نصف مع خصم الزيادة بين المبلغ المقدر للشهادة الحاصل عليها طبقاً لقواعد الإنصاف و أول مربوط الدرجة الثامنة التى عين عليها طبقاً لقانون نظام موظفى الدولة و قدره تسعة جنيهات و تأسيساً على ما تقدم يكون طلب المدعى حساب إعانة الغلاء على خلاف ذلك غير قائم – و الحالة هذه على أساس سليم من القانون .

 

( الطعن رقم 947 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 2

أن كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234 – 27/13 الصادر فى 27 من أكتوبر سنة 1941 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 فى شأنه أعانة غلاء المعيشة ينص فى البند العاشر منه على أن ” لا تدخل المرتبات أو المكافآت الإضافية ضمن الماهية التى تصرف عنها أعانة غلاء سواء أكانت تلك المرتبات عينية أو نقدية .. ” كما ينص فى البند الحادى عشر منه على أن ” لا تدخل المبالغ التى تصرف فى مقابل الشغل فى غير أوقات العمل الرسمية فى حساب المرتب الذى يبنى عليه تحديد الأعانة على الغلاء ” – و وفقاً لهذين النصين لا يستحق الموظف أعانة غلاء عن آية مكافأة تمنح له عن أعمال يقوم بها بالإضافة إلى عمله الأصلى سواء أديت هذه الأعمال فى الجهة التى يقوم فيها بعمله الأصلى أو فى أية جهة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0794     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 859

بتاريخ 02-04-1967

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 3

إنه ترتيباً على ما تقدم يتعين حساب إعانة غلاء المعيشة المستحقة لحملة الشهادة المذكورة المعينين فى ظل القانون رقم 310 لسنة 1951 على أساس ما كان مقدراً لها فى قواعد الإنصاف و بالتالى يصدق عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال و أرباب المعاشات فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ذلك أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه بإستقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الإعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها زيادة فى إعانة الغلاء و يجرى هذا الأصل العام أيضاً فى شأن المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فتثبت لهم إعانة الغلاء عندما يحل موعد إستحقاقها على أساس المرتبات التى نالها وملاؤهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 إذا كانت هذه المرتبات أقل من بداية درجة التعيين فى الكادر الملحق بالقانون المذكور حتى لا يمتاز الموظف الجديد على الموظف القديم و لما كانت القواعد السارية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الإنصاف فإن المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين تكون وحدها المناط فى تثبيت إعانة غلاء المعيشة لمن يعينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها بقواعد الإنصاف مما ترتب عليه إعادة تسوية حلة حملة هذه المؤهلات تسوية إفتراضية ترتد فى الماضى إلى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ – لا يغير ذلك من هذا النظر لأن المعول عليه فى تقدير إعانة الغلاء عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 و التغيير فى ها المركز الذى ينبغى أخذه فى الإعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر أو قبله و من ثم فلا يؤخذ فى الإعتبار التغيير الذى نشأ سببه القانونى بعد هذا الشهر و لو كان يرتد بأثره فى الماضى إلى الشهر المذكور أو قبله كما لا يغير من هذا النظر الإستثناء أن اللذان أوردها مجلس الوزراء على الأصل العام سالف الذكر بقراريه الصادرين فى 6 من يناير سنة 1953 و فى 18 من مارس سنة 1953 لأن هذين الإستثناءين مقصوران على علاج بعض حالات الذين كانوا فى الخدمة قبل 30 من نوفمبر سنة 1950 و ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى هذا التاريخ و من ثم فإن من عينوا بعد التاريخ المشار إليه يخرجون بحكم النص و بحكم أن الإستثناء لا يقبل القياس أو التوسع فى التفسير من مجال تطبيق هذين القرارين .

 

( الطعن رقم 794 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 918

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

أن الأصل هو  تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا تترتب عليها زيادة فى إعانة الغلاء ، و يسرى هذا الحكم على من كان معيناً على درجات دائمة فى الميزانية أو على إعتمادات مؤقتة طالما أنه يعمل بصفة منتظمة و ليس مكلفاً بأداء خدمات وقتية أو عارضة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 918

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 2

أن مجلس الوزراء إذا كان قد خرج بعد ذلك – بالنسبة إلى طائفة العمال على القاعدة العامة التى تضمنها قراره الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1952 فأورد فى قراره الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 إستثناء مقتضاه الإعتداد بأى تحسين يطرأ على الأجور بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 ، بحيث تثبت إعانة غلاء المعيشة على الأجور الجديدة ، و لم يقصر منشأ التحسين فى الأجر على التعيين فى درجة أعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج فى نطاق كادر العمال بل جعله شاملاً الترقية أيضاً ، و ذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم فى تقدير هذه الإعانة ، إلا أن الإستثناء مناطه أن يكون العامل من العمال الدائمين المعاملين بأحكام كادر العمل الذين نقلوا إلى الدرجات المدرجة بالميزانية و المخصصة للعمال المعينين بصفة دائمة دون سواهم و لما كان المدعى قد عين إبتداء بصفة مؤقتة و لم تزايله صفة التوقيت هذه أو تنفك عنه ، و لم تتغير حالته الوظيفية بإعتباره لا يزال يشغل إحدى الوظائف المؤقتة ، و كانت إستطالة الخدمة لا تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة ، فإن حالته لا  تدخل فى مضمون هذا الإستثناء و لا يفيد منه لتخلف شروطه فى حقه .

 

( الطعن رقم 1542 لسنة 7 ، جلسة 1967/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 30

بتاريخ 29-10-1967

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

بإستقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة ، يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الإعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيتة وأجره بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها  أيه زيادة فى إعانة الغلاء و هذا الأصل العام يجرى أيضاً فى حق المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة فتثبت لهم إعانة غلاء المعيشة عند حلول موعد استحقاقها على أساس المرتبات التى نالها زملاؤهم الموجودين بالخدمة فى 30 من نوفمبر 1950 إذا كانت المرتبات أقل من بداية مربوط درجة التعيين فى الجدول الملحق بالقانون المذكور ، ذلك أن القاعدة التى يقوم عليها بناء النظام القانونى لإعانة غلاء المعيشة لا تسمح بامتياز الموظف الجديد على الموظف القديم . و لما كانت القواعد السارية فى 30 نوفمبر 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الانصاف فإن المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين هى التى تثبت عليها إعانة غلاء المعيشة لمن يعينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها طبقا لقواعد الانصاف مما ترتب عليه اعادة تسوية حملة هذه المؤهلات تسوية افتراضية ترتد فى الماضى إلى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ لأن المعول عليه فى تقدير إعانة غلاء المعيشة عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 و التغيير فى هذا المركز القانونى الذى ينبغى أخذه فى الإعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر أو قبلة كما هو واضح من المثل الذى ضربه كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 فى شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة . و من ثم فلا إعتداد بالتغيير الذى نشأسببه القانونى بعد هذا الشهر و لو كان يرتد بأثره فى الماضى إلى الشهر المذكور أو قبله .

 

( الطعن رقم 1430 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 60

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين فى وظيفة فاعل و لما كان الأجر اليومى المقرر قانونا لهذه الوظيفة فى كادر العمال هو مائة مليم فى الدرجة 100/ 30 مليم التى بدايتها مائة مليم ، و كان المدعى قد منح عند بدء تعيينه أجرا يوميا شاملا قدره 15 مليما فإنه يكون قد حصل على أجر يزيد عن الأجر المقرر قانونا فى كادر العمال لمثل مهنته ، ومن ثم فإنه يستحق و الحالة هذه إعانة غلاء المعيشة بحسب حالته الاجتماعية و بالفئات المقررة قانونا محسوبة على أساس الأجر القانونى المقرر لمهنته فى كادر العمال وهو مائة مليم يوميا اعتبارا من يناير سنة 1957 أى من اليوم التالى لمضى سنة عليه فى الخدمة، و ذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على أن تخصم الزيادة بين أجرة الفعلى و الأجر القانونى من إعانة الغلاء هذه .

 

( الطعن رقم 813 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1184     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 281

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن شهادة المعلمين الخاصة نظام السنة الواحدة دراسة مسائية أو نهارية يستلزم دراسة خاصة للحاصلين على شهادة التوجيهية أو ما يعادلها و تؤهل هذه الدراسة للتعيين فى وظائف التدريس، و قد وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954، لمواجهة العجز فى عدد المدرسين اللازمين لمدارس التعليم الإبتدائى، على تقدير راتب لحملة هذا المؤهل الذى لم يسبق تسعيره قدره عشرة جنيهات شهرياً بزيادة قدرها جنيه واحد عن المرتب المقرر للحاصلين على التوجيهية فقط بعد أن كان الحاصلون على هذا المؤهل يعاملون نفس معاملة الحاصلين على الشهادة التوجيهية فيمنحون راتباً قدره تسعة جنيهات فى الدرجة الثامنة، لذلك يكون قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 المشار إليه قد جعل هذه الشهادة مؤهلاً دراسياً له تقويم مستقل و لحامله وضع خاص، و ينبنى على ذلك سريان أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 آنف الذكر فى شأن حملته و يستحق المعين بمقتضاه أن تحسب إعانة الغلاء المقررة له على أساس المرتب المحدد لهذا المؤهل الذى لم يسبق تسعيره من قبل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 723

بتاريخ 24-05-1969

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 3

يبين من إستعراض القواعد التى كانت تحكم إعانة غلاء المعيشة حتى 10 من نوفمبر سنة 1954 ،  إنها لم تكن تشترط لإستحقاق الموظف هذه الأعانة عن أولاده إلا شرطاً واحداً هو أعالته لهؤلاء الأولاد سواء جاوز الأبن الحادية و العشرين من عمره ، أو لم يجاوزها ، إلا أن هذه القاعدة قد عدلت بصدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 ، حيث أصبح الموظف منذ هذا التاريخ غير مستحق للإعانة متى بلغ أبنه الحادية و العشرين من عمره ، سواء تكسب هذا الأبن أو كان عاطلا عن الكسب ، ما لم يكن هذا الأبن فى مرحلة التعليم العالى غير متجاوز الخامسة  و العشرين  من عمره – و قرار مجلس الوزراء المشار إليه صريح فى هذا المعنى  و قاطع فيه ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرار مجلس الوزراء  الصادر فى 10 من نوفمبر سنة  1954 لا يسرى إلا من تاريخ العمل به ، و لا ينسحب أثره على الماضى بحجة أنه قرار تفسيرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1563     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 877

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن المدعى و قد عين صبياً بأجر يومى قدره 60 مليماً إلا أن تعيينه ” بصبى ” فيه تجاوز فى التعبير القانونى لمهنته إذ أنه يتضح من مطالعة إستمارة مدة الخدمة 97 مالية أن طييعة مهنة المدعى عامل عادى . و هو أيضاً ما يتضح جلياً من تتبع حالته الوظيفية بعد ذلك ، و الظاهر من الأوراق أن تلقيبه بمهنة صبى إنما كان لصغر سنه .

و متى كان الأمر كذلك و كانت مهنة صبى لم ينص عليها إلا فى التدرج الوظيفى لمهنة صناع و لم يرد ذكر لكلمة صبى بالنسبة للعمال العاديين و لا أدل على هذا من مطالعة كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 1945/10/16 كشوف حرف أ ، ب بالنسبة لإنصاف الصبيان فإن التطبيق السليم لقرار مجلس الوزراء فى 1952/10/29 يقتضى منحه أعانة الغلاء على أساس أجره الفعلى بعد مضى سنة عليه فى الخدمة و ذلك من غير مقارنة بين أجره و أجر الصبى حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أو عريضة الطعن .

 

( الطعن رقم 1563 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 79

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعية سبق أن رفعت الدعوى رقم 616 لسنة 10 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم ضد الوزارة الطاعنة تطلب فيها تسوية حالتها بتثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة لها على أساس راتب قدره 12 جنيهاً اعتباراً من تاريخ تعيينها و قد قضى فيها بتاريخ 3 من يوليه سنة 1965 برفضها ثم عادت فأقامت الدعوى الراهنة تطلب فيها تثبيت إعانة الغلاء المستحقة لها على راتب قدره 10 جنيهات إعتباراً من تاريخ تعيينها .

و واضح مما تقدم أن الحق المدعى به فى الدعويين قد توفرت فيه الشروط الثلاثة التى تجعل للحكم الصادر فى الدعوى الأولى رقم 616 لسنة 10 القضائية ” المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم ” حجية الأمر المقتضى به فى الدعوى الراهنة و هذه الشروط الثلاثة هى إتحاد الخصوم و المحل و السبب فلا جدال فى إتحاد الخصوم فى الدعويين ، و قد رفعت الدعوى الراهنة بالمحل ذاته الذى سبق طلبه فى الدعوى الأولى و هو تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس مرتب شهرى أزيد من مبلغ 7.500 جنيهات و لا يهم أن تكون المدعية قد طلبت فى الدعوى الأولى تثبيت هذه الإعانة على أساس مرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و على حين طلبت فى الدعوى الراهنة تثبيتها على أساس مرتب شهرى قدره 10 جنيهات إذ القاعدة فى معرفة ماذا كان محل الدعويين متحداً أن تتحقق المحكمة من أن قضاءها فى الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق ، فلا تكون هناك فائدة منه و هو أمر محقق فى الدعوى الراهنة كما أن السبب متحد فى الدعويين ما دام المصدر القانونى للحق المدعى به فيهما واحداً ، و هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر 1950 فى شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة .

و تأسيساً على ما تقدم تكون الدعوى الراهنة فى حقيقتها ترشيداً للدعوى التى سبق أن رفعتها المدعية و قضى برفضها مما يعد طرحاً للنزاع من جديد و هو أمر غير جائز إحتراماً لحجية الأمر المقضى فيه .

 

( الطعن رقم  368 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 241

بتاريخ 31-03-1974

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء القواعد الخاصة بأعانة غلاء المعيشة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة فى 1950/12/3 تثبيت أعانة غلاء المعيشة على الماهيات المستحقة للموظفين فى 1950/11/30 ثم وافق بجلسة 1952/1/6 على معاملة الموظفين الذين ثبتت لهم أعانة الغلاء على أساس ماهياتهم فى 1950/11/30 ثم حصلوا على مؤهلات دراسية أعلى بعد هذا التاريخ و عينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم أعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها ، و ذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم و مؤدى ذلك أن الموظفين الذين كانوا فى الخدمة قبل 1950/11/30 – تاريخ تثبيت أعانة الغلاء – ثم حصلوا بعد ذلك على مؤهلات دراسية أعلى ، و بمراعاة الحكم الوارد فى قرار 1952/1/6 يمنحون أعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المقررة لمؤهلاتهم فى قواعد الأنصاف ، و على الماهية التى كان يمنحها زملاؤهم فى 1950/11/30 .

و من حيث أن شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية لم تكن موجودة أصلاً قبل 1950/11/30 و هو التاريخ المتخذ أساساً لتثبيت أعانة غلاء المعيشة ، لأن الدراسة التى أعطى لمن أداها هذا المؤهل قد استحدثت بعد هذا التاريخ و أن أول دفعة تخرجت فى هذه الدراسة كانت فى عام 1954 ، ذلك أنه قد صدر فى 1951/1/21 قرار السيد وزير التربية و التعليم بأنشاء دراسات تكميلية لحملة شهادة كفاءة التعليم الأولى مدتها ثلاث سنوات يحصل الطالب بعدها على شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية ، و نظراً لأن هذا المؤهل لم يسبق تقديره فأنه صدر فى 1957/12/28 قرار ديوان الموظفين رقم 229 لسنة 1957 بمعادلة هذه الشهادة بشهادة الأقسام الأضافية للمعلمات الأولية فى تطبيق البند رقم “2” من المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و قد صدر هذا القرار بالأتفاق مع وزارة التربية و التعليم بموجب كتابها رقم 3 – 29/8 فى 1957/11/27 ” و المشار إليه فى ديباجة القرار المذكور ” .

و من حيث أنه بالأطلاع على المرسوم الصادر فى 1953/8/3 تنفيذاً لأحكام قانون نظام موظفى الدولة تبين أنه قد قرر صلاحية الحاصلة على شهادة خريجات الأقسام الأضافية للمعلمات الأولية للتعيين فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط ، كما سبق أن قرر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 لهذه الشهادة الدرجة السابعة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات ، و لذلك قرر السيد وزير التربية و التعليم تعيين حملة شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية خريجى عامى 1954 ، 1955 فى الدرجة السابعة الفنية أعتباراً من 1958/8/25 ، كما أعفاهم من الامتحان التحريرى و الشخصى بموجب القرار رقم 643 الصادر فى 1958/7/27 بالتطبيق للمادة 17 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

و من حيث أنه متى عودلت شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية بشهادة الأقسام الأضافية للمعلمات الأولية ، و كانت هذه الشهادة الأخيرة مقرر لها فى قواعد الأنصاف ماهية شهرية قدرها 7.500 ج فإن مقتضى ذلك أن من حصل على الشهادة الجديدة يتعين معاملته على هذا الأساس أسوة بمن حصلت على الشهادة الأخرى ، و يعتبر بمثابة المثيل لها فى مجال تثبيت أعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المذكورة ، و هو ما جرى عليه العمل بالوزارة فى معاملة حملة شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية بالتطبيق لقرارى مجلس الوزراء الصادر فى 1950/12/3 ، 1952/1/6 و بعد معادلة هذه الشهادة بالشهادة الأخرى المشار إليها .

و من حيث أن الثابت أن المدعى قد عين بخدمة وزارة االتربية و التعليم فى وظيفة مدرس فى 1946/11/20 و هو حامل شهادة كفاءة التعليم الأولى المقرر لها الدرجة الثامنة الفنية ، و ظل بها حتى حصل فى عام 1955 على شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية – التى عودلت بشهادة الأقسام الإضافية للمعلمات الأولية المقرر لها الدرجة السابعة – و ذلك على النحو المبين سابقاً – و لذلك فإن من حق المدعى أن تثبت أعانة غلاء معيشته على أساس ماهية قدرها 7.500 ج أسوة بزميلته الحاصلة على الشهادة المعادلة لها ، و ذلك أعتباراً من 1958/8/25 و هو التاريخ الذى حدده قرار السيد وزير التربية و التعليم للتعيين فى الدرجة السابعة بالنسبة لحملة الشهادة الجديدة خريجى عامى 1954 ، 1955 و لا يحول دون ذلك حصول المدعى فى عام 1957 على الدرجة المذكورة أعتباراً من 1957/4/21 تاريخ ترقيته إليها بالأقدمية المطلقة ، إذ لا يجوز أن يضار من ذلك لما سوف يؤدى إليه ذلك من حرمانه من المزايا المترتبة على تعيينه فى هذه الدرجة و أخصها تثبيت أعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المقررة للمؤهل الأعلى بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/1/6 ، لأن القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة شاذة و هى أن من كان فى الدرجة الثامنة ثم يعاد تعيينه فى الدرجة السابعة لحصوله على ذات المؤهل سيكون أحسن حالاً من المدعى ، و فى ذلك تفرقة فى المعاملة و اخلالاً بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة الحاصلين على مؤهل واحد قيم بالدرجة السابعة تتويجاً لبرنامج دراسى مستحدث بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 و يقوم عاملوه بذات العمل و هو التدريس بمدارس وزارة التربية و التعليم ، كما لا يصح أن يمتاز موظف حديث على أخر قديم ، و هى القاعدة التى تهيمن على التنظيم القانونى لقرارات أعانة غلاء المعيشة و ذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .

و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما تستند إليه الجهة الإدارية من أنه لا يجوز تثبيت أعانة غلاء معيشة المدعى على أساس المرتب المقرر لمؤهله الجديد الا إذ تقاضى هذا المرتب نتيجة أعادة تعيينه فى الدرجة السابعة إذ أنه فضلاً عن أن حصوله على هذه الدرجة عن طريق الترقية إليها لا يصح أن يكون سبباً فى الأضرار به و لا يحول دون افادته من قرار السيد وزير التربية و التعليم كما سبقت الأشارة ، فإن الثابت أن الجهة الإدارية التابع لها المدعى ” و هى مديرية التربية و التعليم بمحافظة المنوفية ” قد أصدرت فى حالات مماثلة قرارات بتعيين زملاء للمدعى فى الدرجة السابعة أعتباراً من 1958/8/25 و قد سبقت ترقيتهم إليها قبل ذلك فى 1958/8/1 ، و لما سحبت قرارات تعيينهم و استطلعت رأى ديوان الموظفين أفتى بأن هؤلاء يعتبرون معينين فى الدرجة السابعة الفنية أعتباراً من 1958/8/25 – التاريخ الذى حدده قرار السيد الوزير – مع أرجاع أقدمياتهم فيها إلى تاريخ ترقيتهم إليها طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بحساب مدة خدمتهم السابقة فى الدرجة السابعة ، ثم تثبيت أعانة غلاء معيشتهم على أساس مرتب قدره 7.500 ج شهرياً ، و صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك من 1958/8/25  “كتاب الديوان رقم 40 – 1 / 2م2 و المشار إليه فى رد المديرية ” ، كما تبين أيضاً من المستندات التى قدمها المدعى – و لم تجحدها الجهة الإدارية – أن هذا هو ما جرى عليه العمل أيضاً فى مديريات التربية و التعليم فى المحافظات الأخرى ، الأمر الذى من أجله يتعين معاملة المدعى أسوة بزملائه الذين كانوا فى مثل حالته دون تفرقة تحقيقاً للمساواة .

و من حيث أنه متى كان المدعى مستحقاً تثبيت أعانة غلاء معيشته على أساس مرتب شهرى قدره 7.500 ج أعتباراً من 1958/8/25 فأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من تثبيت هذه الأعانة على أساس أول مربوط الدرجة السابعة طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 و هو 12 جنيهاً يكون غير سليم ، إذ العبرة فى تثبيت الأعانة تكون دائماً بالمرتب الذى كان يتقاضاه صاحب المؤهل المثيل أو المعادلة له فى 1950/11/30 و هو المرتب المقرر فى قواعد الأنصاف ، حتى لا يمتاز جديد على قديم ، إذ هذا التاريخ هو الذى اتخذ أساساً لأعمال قاعدة التثبيت و من ثم لا يجوز الاعتداد بما يتقرر بعد ذلك من زيادة المرتب نتيجة أعادة تسعير المؤهل الدراسى فى قانون المعادلات الدراسية أو رفع أول مربوط الدرجة فى الجدول المرافق لقانون نظام موظفى الدولة ، و ذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، و لذلك يتعين – و الحالة هذه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه و استحقاق المدعى تثبيت أعانة غلاء معيشته على أساس مرتب شهرى قدره 7.500 ج أعتباراً من 1958/8/25 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/1/6 و ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

( الطعن رقم 499 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 732

بتاريخ 15-03-1981

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/8/17 بتقرير إعانة غلاء معيشة للعاملين بالسودان – المادة ” 94 ” من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 كانت تقضى بضم إعانة غلاء المعيشة إلى المرتب إعتباراً من 1974/7/1 و هو ما نص عليه أيضا القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 – مقتضى ذلك إلغاء القواعد التى كانت تنظم إعانة غلاء المعيشة و وقف العمل بها – هذا الإلغاء و أن كان يشمل قرار مجلس الوزارء المشار إليه الا أنه يقتصر فقط على إلغائه فى حدود فئات الإعانة المطبقة داخل الجمهورية دون أن يمتد الالغاء إلى ما يجاوز هذه الفئات – ما يزيد على تلك الفئات من إعانة الغلاء المقررة للعاملين بالسودان يستمر صرفها دون ضمها إلى المرتب – لا يجوز المطالبة بضم كامل هذه الإعانة إلى المرتب فى 1964/7/1 .

 

( الطعن رقم 580 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 518

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

فى 3 من ديسمبر سنة 1950 قرر مجلس الوزراء تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 . و فى 6 من يناير سنة 1952 أصدر قراراً آخر انطوى على تعديل لقراره السابق من وجهين : ففيما تعلق بالموظفين و المستخدمين و العمال الذين حصلوا على شهادات دراسية و منحوا الماهيات المقررة لها أو نجحوا لبعض وظائف كادر العمال و تم تعيينهم فيها بعد صدور قرار 3 من ديسمبر سنة 1950 يمنحون إعانة الغلاء على الماهيات و الأجور الجديدة من تاريخ الحصول عليها ، و فيما تعلق بعمال اليومية و الخدم الخارجين عن هيئة العمال الذين ثبت إعانة الغلاء لهم على أساس أجورهم أو ماهياتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم نقلوا إلى درجات أعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج مباشرة باعتباره تعيينا جديداً ، فيمنحون إعانة غلاء على أساس الأجور و الماهيات الجديدة اعتبار من تاريخ حصولهم عليها . ثم تعدل الوضع مرة أخرى بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 . و يبين من الاطلاع على المذكرة التى صدر على أساسها هذا القرار الأخير أنه جاء مكملاً لقرار 6 من يناير 1952 ، و مطلقاً للقيد الذى أورده فى شأن طائفة العمال التى ينقل أفرادها إلى درجة أعلى فى نطاق وظائف كادر العمال ، فلم يفرق بين من حصل منهم على هذه الدرجة الأعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج أو من نالها عن طريق الترقية إليها ، ما دام قد اتحد مناط الحكم الذى استنه كلا القرارين و تجانست الحكمة الباعثة على إصدارهما ، و حتى لا يمتاز جديد على قديم . أما حقوق الطوائف الأخرى من الموظفين و المستخدمين و عمال اليومية فى تقدير إعانة غلاء المعيشة فلا يمسها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من مارس سنة 1953و ذلك لحصولهم على درجات أعلى بعد 3 من ديسمبر سنة 1950 لأن حقهم فى تقدير إعانة الغلاء على أساس المرتبات و الأجور الجديدة قد استمدوه من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 518

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن المدعى قد أعتبر فى الدرجة التاسعة إعمالاً لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 . و أستتبع ذلك انتفاعه من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 فى شأن إعانة غلاء المعيشة و احتسابها له على أساس الدرجة التاسعة لا على أساس أجره السابق الذى كان يتقاضاه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، فإنه يتعين مراعاة ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 من أنه ” لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ و عن المدة التالية له فقط ” . إذ غنى عن البيان أنه لما كانت إعانة غلاء المعيشة هى من إضافات المرتب الأصلى و تربط على أساسه ، فإنها لا تستحق إلا على أساس هذا المرتب و من التاريخ المذكور . كما أنه يتعين مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من أنه ” تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه ” و بهذه المثابة فإن ما يستحقه المدعى من زيادة فى المرتب تنفيذا للقانون المذكور تخصم من إعانة الغلاء التى يستحق تسويتها على أساس هذا المرتب اعتباراً من التاريخ ذاته ، و يكون الحكم المطعون إذ قضى له بتسويتها و صرف الفروق دون مراعاة مقتضى المادتين 3 و 5 من قانون المعادلات قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 215 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1528

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن كتاب كتاب المالية رقم ف 234-13 /27 الصادر فى 6 من يناير سنة 1942 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 متضمنا القواعد العامة فى شأن تقرير إعانة الغلاء ،  يقضى بأنه ” يشترط فيمن تصرف له الإعانة أن يكون من العاملين بصفة منتظمة و ليس من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة ، و المقصود بالخدمة المتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمرا على القيام بأداء واجبات منتظمة ، بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها ، و لا تصرف الإعانة إلا لمن له مدة خدمة ثلاثة أشهر على الأقل . كما لا تصرف الإعانة للعمال الذين يراعى فى تحديد أجورهم ارتفاع تكاليف المعيشة ” . و فى 29 من أكتوبر سنة 1952 وافق مجلس الوزراء على منح الموظفين و المستخدمين و العمال الذين يعنيون على اعتمادات مؤقتة إعانة غلاء معيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى السنة . أما من يكون منهم وقت صدور القرار بالخدمة و مضى عليه سنة و لم تصرف له هذه الإعانة فتمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء ” 1952/10/29 ” على أساس ماهيته أو أجره من ذلك التاريخ ، وذلك بشرط ألا تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهله أو ما هو مقرر طبقا لقواعد التعيين ، و أنه فى حالة ما إذا كانت الماهية أو الأجر يزيد على ما هو مقرر قانونا فتخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء . و قد أوضحت مذكرة اللجنة المالية المؤرخة 26 من أكتوبر سنة 1952 و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على النحو المشار إليه ، أن المقصود بالمكلفين بأعمال وقتية أو عارضة ممن كانوا لا يستحقون إعانة غلاء ، أولئك الذين يعينون على اعتمادات مؤقتة ليس لها صفة الدوام . و قد انتهى مجلس الوزراء فى القرار المذكور إلى منحهم إعانة غلاء بعد انقضاء سنة عليهم بالخدمة . و تطبيقا لما سبق فإن المدعى باعتباره معينا على اعتماد مؤقت بميزانية البلدية ، لا يكون محلا لتطبيق كتاب المالية الدورى رقم ف 234 -13 /27 بتاريخ 6 من يناير سنة  1942 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 ، و بالتالى لا يمنح إعانة غلاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالخدمة ، ذلك لأنه فى وصفه المشار إليه فيما تقدم لا يعمل بصفة منتظمة و مستمرة . و لا يغير من هذا النظر أن الاعتماد يتجدد بميزانية البلدية على توالى السنوات المالية ، لأن هذا التجديد لا ينفى عنه صفة التوقيت . و فضلا عن ذلك فإن العقد المبرم بين المدعى و البلدية يسوغ لكل من الطرفين إنهاءه فى أى وقت ، و من ثم فإن المدعى لا يستحق إعانة غلاء المعيشة التى يطالب بها و يكون الحكم المطعون فيه ، و قد أخذ بغير هذا النظر ، قد خالف القانون .

 

( الطعن رقم 960 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1622

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1ذ

1) إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى أساس التثبيت ، و لما كانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر  ، فإن الحال لا يخلو من أحد أمرين : إما أن مركز الموظف القانونى من حيث ماهيته أو مرتبه أو أجره لم يتغير خلال شهر نوفمبر سنة 1950 ، و عندئذ لا تقوم أية صعوبة فى التطبيق ، و إما أن مركزه تغير فى هذا الخصوص خلال الشهر المذكور ، تبعا لترقية ، و عندئذ تثبت إعانة الغلاء على أساس ما نال مرتبه من تحسين بسبب هذه الترقية ، و يتخذ مرتبه بأكمله فى درجته التى رقى إليها و بدون تجزئة أساسا فرضيا لذلك ، حتى و لو لم تبدأ الترقية من أول الشهر بل تمت خلاله . و قد أشار كتاب المالية الدورى إلى ذلك صراحة و ضرب لذلك مثلا . فإذا كان الثابت أن مركز المدعى القانونى قد تغير بالتحسين تبعا لترقيتة إلى الدرجة السادسة خلال شهر نوفمبر سنة 1950 ، فإنه لا ينبغى إهدار ذلك ، بل يجب اتخاذ مرتب درجته التى رقى إليها بأكمله ، أساسا افتراضيا لربط إعانة الغلاء المستحقة و تثبيتها .

 

( الطعن رقم 745 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

=================================

الطعن رقم  2220     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 807

بتاريخ 03-03-1963

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن مناط الخصم من إعانة غلاء المعيشة نتيجة لتطبيق الكادر الجديد أن تكون هناك زيادة أو تحسينات فى ماهية الموظف من النقل أو زيادة فيها نتيجة الترقية أو منح علاوة و ذلك تحقيقاً لسياسة الحكومة فى ضغظ المصروفات و التخفيف من أعباء الميزانية العامة و نتيجة لتنفيذ الكادر الجديد بالخفض من بند آخر من بنود الميزانية و هو الخاص بإعانة غلاء المعيشة دون أن يترتب على ذلك إخلال بمبدأ المساواة الواجبة بين فئة واحدة من الموظفين فى ظروف مماثلة ، فإذا لم يترتب على تنفيذ الكادر الجديد زيادة ماهية الموظف أو تحسين فى حالته فقد إنتفت الحكمة من إجراء الخصم فإذا ما رقى الموظف إلى درجة أعلى تتحد فى ماهيتها و علاوتها مع الدرجة نفسها فى الكادر القديم مما يكون من شأنه عدم إفادة الموظف فى الكادر الجديد بأكثر مما هو مقرر فى الكادر القديم فإن إعانة الغلاء تظل خالصة للموظف دون أى خصم منها لعدم وجود تحسين فى الدرجة الجديدة عنها فى الكادر القديم ، و من ثم فإنه عندما رقى المدعى إلى الدرجة الخامسة المقرر لها مرتب قدره 25 ج شهرياً بعلاوة قدرها 24 كل سنتين و هو نفس التقدير الوارد فى الكادر القديم لم يستفد بأية زيادة فى الماهية المقررة للدرجة الجديدة مما كان مقرراً لها بالكادر القديم و بهذه المثابة فإنه يمنح إعانة غلاء المعيشة المقررة كاملة دون إجراء خصم حتى تتحقق المساواة فى المعاملة الواجبة بين الموظفين الموجودين فى مراكز قانونية واحدة تلك المساواة التى تقوم عليها القواعد التنظيمية العامة دون تفرقة بين من رقى للدرجة الخامسة قبل تنفيذ قانون الموظفين و من رقى إليها فى ظله . كذلك فإن المستفاد من مذكرة اللجنة المالية من مشروع ميزانية السنة المالية 1952 – 1953 قسم 12 إعانة غلاء المعيشة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 17 من أغسطس سنة 1952 ، هو أن مجلس الوزراء قصد من إعمال القاعدة التى إنطوى عليها و الخاصة بإستقطاع ما يوازى الزيادة التى سينتفع بها الموظفون فى ماهياتهم عند نقلهم إلى الكادر الجديد مما يحصلون عليه من إعانة غلاء المعيشة إلى تغطية العجز المتوقع حدوثه بسبب تطبيق الكادر الجديد المرافق لقانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 مع الإشارة الظاهرة فيه إلى أنه لن يرتب على إجراء هذا الخصم أن تتأثر حالة الموظفين ما دام جملة الأجر و الإعانة لن تتغير عما كانوا يتقاضونه طبقاً للكادر القديم و القرار على هذا النحو صريح فى أن كلا الغرضين مواجهة أعباء الميزانية و عدم الإضرار بالموظفين ، هما عماد القرار المذكور و يقوم عليهما جنباً إلى جنب و ترتيباً على ذلك فإن الموظف الذى لا تتغير حالته نتيجة تطبيق الكادر الجديد لا يكون محلاً لأى خصم من إعانة الغلاء المستحقة له ذلك أن الميزانية لم تتحمل بزيادة ما نتيجة تطبيق الكادر الجديد عندئذ عليه ، و الأمر فى هذا الشأن يستوى بالنسبة للموظفين الذين فى الخدمة و لمن يعينون بعد نفاذ أحكام قانون التوظف أو بالنسبة لهؤلاء الذين يرقون إلى أية درجة أعلى و القول بغير ذلك يؤدى إلى أن يضار الموظف الذى لم يزد مربوط درجته طبقاً للكادر الجديد عن مربوطها فى الكادر السابق عند الترقية بمقدار الخصم الذى صادف إعانة غلاء معيشته مع أنها مثبتة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 . قبل صدور قانون التوظف على نحو يضمن إستقرارها ، و ليس من شك فى أن القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/8/17 لم تتضمن أصلاً أى تخفيض إعانة غلاء المعيشة كالتخفيض الذى قرره مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 1953/6/30 لأن هذا التخفيض دائم فى حين أن إستقطاع الزيادة المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة مؤقت ينقضى بإنقضاء علته التى تتحصل على مقتضى قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر الصادرين فى 8/17 و 1952/10/8 فى حالة واحدة هى حصول الموظف على المزايا التى رتبها قانون التوظف و هى لم تعد متحققة فى شأن الموظف الذى يرقى إلى الدرجة الخامسة إستناداً إلى إتحاد مربوط هذه الدرجة فى الكادرين و الخصم المشار إليه يدور مع علته وجوداً و عدماً . و على ذلك فالقاعدة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 1952/8/17 لم يقصد بها كما تذهب الحكومة فى الطعن – إلى إستهلاك إعانة غلاء المعيشة تدريجياً نتيجة تطبيق الكادر الجديد ذلك أن هذا الكادر قصد به تحسين المرتبات ، غاية الأمر أنه حالت دون ذلك إعتبارات مالية إقتضت خصم الزيادة المترتبة على تطبيق هذا الكادر من إعانة الغلاء و هذا الإجراء مرهون بقيام سببه و هو تحقق زيادة فى مرتب الموظف نتيجة تطبيق أحكام الكادر الجديد عليه و الدليل على أن قرار مجلس الوزراء المذكور لم يقصد به إستهلاك إعانة غلاء المعيشة لما أسفر عنه المشرع نفسه حين صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1958 فى 1958/4/23 متضمناً النص على أن يرد إلى إعانة غلاء المعيشة التى تصرف للموظفين و المستخدمين الخارجين عن الهيئة نصف ما تقرر خصمه منها بناء على قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 17 من أغسطس و 8 من أكتوبر سنة 1952 مقابل الزيادة فى بداية أو نهاية مربوط الدرجات الواردة بجداول المرتبات التى نفذت من أول يولية سنة 1952 و هذا النص واضح الدلالة فى أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/8/17 لم يقصد به سوى سد العجز فى الميزانية الذى ترتب على تنفيذ الكادر الجديد كما سبق بيانه و لم يقصد به أصلاً إلى إستهلاك إعانة غلاء المعيشة ، و من ثم فإن ما تذهب إليه هيئة المفوضين فى تقريرها المقدم فى الطعن من أن الخصم المشار إليه الذى صادف علاوة غلاء المعيشة هو فى حكم الساقط الذى لا يعود ، لا وجه للإستناد عليه فى خصوص هذه الدعوى طالما لم يتحقق وجود ساقط ما و ذلك بالنظر إلى ما هو معلوم من أنه لا يكون إلا بإسقاط مسقط و هو بالتالى لا يقع إلا من صاحب الحق الذى يملك الإسقاط و غنى عن البيان أن الأمر فى هذا الشأن يتعلق بالموظف دون غيره بإعتباره الدائن بمقدار علاوة غلاء المعيشة المقررة .

 

( الطعن رقم 2220 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/3 )

=================================

الطعن رقم  2481     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 972

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

إن المدعى حين نقل و زملاؤه إلى وزارة الأوقاف لم يكن بميزانية هذه الوزارة وظائف و درجات تواجه هذه الكثرة الوافدة عليها من المستخدمين و العمال المنقولين إليها على أثر إلغاء ديوان الأوقاف الخصوصية ، فإقتضت الضرورة أن تظل أوضاعهم الوظيفية معلقة ، و أن تصرف لهم أجورهم و مرتباتهم من الإعتمادات و الوفورات و ميزانية الديوان الملغى ، و لم يتحدد مركزهم القانونى إلا بصدور قانون الميزانية للسنة المالية 1953/1952 رقم 355 لسنة 1952 فى 25 من ديسمبر سنة 1952 الذى حدد وظائفهم و درجاتهم المالية المختلفة ، و من بينها درجة وظيفة المدعى و سائر زملائه من الخدمة السايرة . و قد إنطوى التحديد بالنسبة إلى أفراد هذه الطائفة على جعل راتبهم الشهرى ثلاثة جنيهات بدلاً من الراتب الضئيل الذى كان العاملون بكادر السايرة يحصلون عليه فى ديوان الخاصة الملكية الملغى ، فالمدعى بهذه المثابة يعتبر معيناً بوزارة الأوقاف تعييناً جديداً إعتباراً من 25 من ديسمبر سنة 1952 و يسرى عليه من ثم ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 من أن العمال و الخدمة السايرة الذين عينوا بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 يمنحون الإعانة على أساس أول مربوط درجاتهم المعينين عليها نظراً لأن الإعانة تثبت على الماهيات و الأجور الفعلية . و ينبنى على ما سلف بيانه لزوم تثبيت إعانة غلاء المعيشة على ثلاثة جنيهات بإعتباره الراتب الشهرى و الذى تحدد للمدعى و أمثاله طبقاً لقانون الميزانية عن السنة المالية 1952 – 1953 بالنسبة إلى وزارة الأوقاف .

 

( الطعن رقم 2481 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 327

بتاريخ 03-01-1965

الموضوع : علاوة

الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة يبين أنه تخفيفاً من أعباء الميزانية صدر بعضها بتثبيت هذه الإعانة بصفة عامة و بتخفيضها فى بعض الأحوال ثم بإقتطاع ما يوازى الزيادة التى إنتفع بها الموظفون عند تطبيق الكادر الجديد من تلك الإعانة و ذلك بالقرارين الصادرين من مجلس الوزراء فى 17 من أغسطس سنة 1952 و 8 من أكتوبر سنة 1952 ، و قد إستند القرار الأول الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 إلى أنه لما كان بعض الموظفين سينتفعون عند نقلهم إلى الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 الخاص بنظام موظفى الدولة بزيادة فى ماهياتهم الحالية فقد رئى إستقطاع ما يوازى هذه الزيادة مما يحصلون عليه من إعانة غلاء المعيشة و لن تتأثر حالتهم بهذا الإجراء ما دام جملة الأجر و الإعانة لن تتغير ، و أن ما سينالونه من تحسين بتطبيق الكادر سيضم إلى ماهياتهم الأصلية و يدخل مستقبلاً فى حساب معاشهم بدلاً من علاوة مؤقتة للغلاء تكون خاضعة للتخفيض فى أى وقت . و كذلك الحال فيمن يحصلون على زيادة فى الماهية نتيجة الترقية أو منح علاوة وفقاً لنظام الكادر الجديد فيخصم من إعانة غلاء المعيشة التى يحصلون عليها وقت الترقية أو العلاوة مقدار فرق العلاوة وفقاً لأحكام الكادر الجديد و بين العلاوة التى كانوا يحصلون عليها وفقاً لقواعد الكادر السابق . ثم صدر قرار مجلس الوزراء فى 8 من أكتوبر سنة 1952 بعدم قصر قاعدة الإستقطاع المتقدم ذكرها على أصحاب الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 الخاص بالموظفين المدنيين و سريانها على كل من ضباط الجيش و البوليس و الكونستبلات و على من يعينون فى ظل النظام الجديد حتى يكون الإستقطاع شاملاً للزيادات المترتبة على تنفيذ النظام الجديد بشتى نواحيه . و مفاد هذين القرارين الأخيرين أن مناط الإستقطاع الذى قرراه إنما يتحقق كلما كان هناك تحسين بالزيادة فى ماهية الموظف سواء عند نقله إلى الكادر الجديد أو نتيجة ترقيته أو منحه علاوة ، و أن هذا الحكم يسرى أيضاً على من يعينون فى ظل النظام الجديد – و من الواضح أن التحسين فى هذا الشأن يمكن تبينه من مقارنة المرتب الذى يتقاضاه الموظف فى الدرجة التى عين عليها فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1952 بذلك الذى كان محدداً لذات الدرجة فى الكادر السابق على صدور قانون الموظفين سالف الذكر و الذى كان يسوده نظام تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً يعتبر أساساً للقيمة المالية لكل شهادة عند التعيين . و لئن كانت الدرجة التى عين عليها قد سميت بالدرجة الخصوصية إلا أن هذه التسمية قد قرنت بأنها من الفئة “138/108” جنيهاً و هى فئة تقابل الدرجة الثامنة الواردة فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 ذات المربوط “168/108 جنيهاً” هذه الدرجة لا شك شملها التحسين بزيادة أول مربوطها فى الكادر الجديد من 6 إلى 9 جنيهات كما أن القول بغير ذلك يجعل للموظفين المعينين على درجات خصوصية ميزة على غيرهم فى حين أن قرارى مجلس الصادرين فى 17 من أغسطس و 8 من أكتوبر سنة 1952 المشار إليهما آنفاً من العموم و الشمول فيما يتعلق بسريانهما على كل من يعين فى ظل النظام الجديد بحيث يكون الإستقطاع شاملاً على حد تعبيرهما – للزيادات المترتبة على تنفيذ هذا النظام بشتى نواحيه ، و من ثم فلا محل لإفراد فئة الموظفين المعينين على درجات خصوصية بالإستثناء من تطبيق قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد أن جاءت أحكامها مطلقة ، و المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة .

 

( الطعن رقم 1779 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/3 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى