موسوعة المحكمه الاداريه العليا

البيع المنجز

 

البيع المنجز

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 401

بتاريخ 22-06-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع المنجز

فقرة رقم : 1

إذا إشترط البائع فى عقد البيع الإحتفاظ لنفسه مدة حياته بحق الإنتفاع بالعقار المبيع و منع المشترى طول تلك المدة من التصرف فى العين المبيعة ، و رأت محكمة الإستئناف أن هذا العقد ، مع الأخذ بظاهر الشرط الوارد فيه ، قد قصد به التمليك المنجز لا التمليك المؤجل إلى وفاة البائع بانية رأيها على أسباب مسوغة له مستخلصة من ظروف الدعوى            و ملابساتها فلا سلطان لمحكمة النقض عليها فى ذلك .

 

( الطعن رقم 13 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 402

بتاريخ 22-06-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع المنجز

فقرة رقم : 1

إن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ، و لو كان من غير عوض و مقصوداً به حرمان بعض الورثة ، هو تصرف صحيح متى كان مستوفياً شكله القانونى ، فإذا كان من المسلم به أن عقد البيع المتنازع عليه قد صدر منجزاً ممن هو أهل للتصرف ، و مستوفياً لكل الإجراءات التى يقتضيها القانون فى مثله ، و سجل قبل وفاة المتصرف بزمن طويل ، فهو صحيح سواء إعتبر عقد بيع حقيقى أو هبة يسترها عقد بيع .

 

( الطعن رقم 33 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 547

بتاريخ 13-04-1939

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع المنجز

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من صريح نصوص العقد المسجل و ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز ، و أن الملكية قد إنتقلت بموجبه فوراً إلى المتصرف إليه ، فإن إتفاق البائع           و المشترى على بقاء العين المبيعة تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها هو طول حياته لا يمنع من أن تكون ملكية الرقبة قد إنتقلت فوراً . و من الخطأ الحكم بإعتبار هذا العقد وصية و إذا كان المستخلص من كافة ظروف الدعوى أن المشترى ، و هو حفيد البائع ، لم يكن فى حالة تمكنه من دفع الثمن المبين فى العقد ، و أن هذا الثمن لم يكن إلا صورياً ، فإن العقد يكون فى الحقيقة عقد تبرع و لكنه منجز ، أى هبة مستترة فى عقد بيع ، و هى صحيحة و لو لم تكن بعقد رسمى طبقاً لنص المادة 48 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 51 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0088     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 330

بتاريخ 20-04-1944

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع المنجز

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إنتهت فى حكمها إلى القول بأن المتعاقدين قد قصدا بالعقد العرفى المحرر بينهما أن يكون البيع باتاً خالياً من خيار الفسخ ، مستخلصة ذلك مما لاحظته من أن العقد خلو من ذكر عربون ، و مما هو ثابت به من أن كل ما دفعه المشترى ، سواء أكان للبائع أم لدائنيه المسجلين على العقار المبيع ، إنما هو من الثمن المتفق عليه لا مجرد عربون يضيع عند إختيار الفسخ ، و من أن المتعاقدين أكدا نيتهما هذه بتصرفاتهما التالية للعقد بما جاء فى الإقرار الصادر من البائع من قوله ” حيث إنى بعت …. و لم يوقع على العقد النهائى فى …. فأقر بهذا نفاذ هذا البيع نهائياً بين الطرفين مع إستعدادى للتوقيع النهائى بالبيع أمام أية جهة قضائية إلخ ” ، فإن ما إستخلصته من ذلك تسوغه المقدمات التى بنى عليها ، و لا يتنافى مع ما جاء فى ذلك العقد من أنه إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام العقد و تنفيذه كان ملزماً بدفع مبلغ كذا بدون تنبيه و لا إنذار .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى