موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الدعوى رقم 14438 لسنة 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

(عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور   / عبد الفتاح صبري أبو الليل              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عــوض الله الجزار    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد مصطفى عبد الغنــــي              نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمـــــــــــــــــــــــد              مفوض الدولــــــــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ / طارق عبد العليم تـــــــركى               أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

الدعوى رقم 14438 لسنة 54 ق

المقامة من

وفاء محمد نجيب أحمد إبراهيم الشيخ

ضـــــد

  • وزير المالية ………………… بصفته
  • رئيس مصلحة الجمارك …….. بصفته
  • رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات …. بصفته

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث عقد المدعي الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 18/9/2000 أعلنت قانوناً للمدعي عليهم بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يدفع للمدعي المصاب مبلغ وقدره خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أ ضرار جسيمة مادية ومعنوية قيمة التعويض المطلوب وقدره خمسمائة ألف جنيه مصري كتعويض له عما لحقه من أضرار جسيمة نتيجة الحادث الذي تعرض له مع إلزامهم جميعاً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على قول منه، أنه يعمل مدير عام جمرك مصلحة الجمارك بالدرجة الأولى، وبتاريخ 20/9/97 أثناء عودته من عمله بشارع الطيران بمدينة نصر متجها لمسكنه بزهراء حلوان عن طريق الاتوستراد انحرفت عليه سيارة نقل مقطورة مجهولة فأصدم بسيارته الملاكي رقم 761766 ملاكي القاهرة بعامود الآثار بالطريق وأصيب بكسر مضاعف بعظمة الفخذ الأيسر وكسر بعظمة القصبة اليمنى وتحطم سيارته تماماً وتحرر بالواقعة المحضر رقم 7147 أحوال المعادي وقد تم احتساب إصابته إصابة عمل بعجز مستديم يقدر بنسبة 35% وأن هذه الإصابة سببت له ضرراً جسيماً مادياً ومعنوياً مما يحق له المطالبة بالتعويض عنها عملاً بحكم المادة 174 من القانون المدني. الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته.

وحيث أنه لدى تحضير الدعوى مثل المدعي بوكيل محام وقدم ثلاث حوافظ مستندات أطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم ومثل محامي الحكومة وقدم حافظة مستندات أطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً إرتات فيه الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليها الثاني والثالث لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي عليه الأول ورفضها موضوعاً.

وحيث تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت فى محاضر الجلسات، وبها مثل المدعي بوكيل محام وقدم مذكرة دفاع وبجلسة 9/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/9/2006 مع مذكرات ومستندات من أجل ضريبة أودع خلاله سماع الحكومة مذكرة دفاع، وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

 

تابع الحكم الدعوى رقم 14438 لسنة 54 ق

وحيث أن المحكمة وقد فرغت من بسط دقائق الدعوى ومستنداتها على النمو المبسط سلفاً فإنها تمهد لقضائها بأن المدعي إنما يستدعي في دعواه المعروضة إلى قواعد المسئولية التقصيرية الواردة بالمادة 163 من القانون المدني والتي جري نصها على أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فلابد أذن من توافر خطأ وضرر وعلاقة سببية  بينهما، ويعرف الخطأ التقصيرى في ضوء نص المادتين 163 ، 169 فإنه إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب، وقد يكون الخطأ عما كما قد يكون إهمال. وقد يكون جسيماً كما قد يكون يسيراً ويمكن أن يكون إيجابياً في صورة فعل أو سلبياً في صورة امتناع، بينما يقصد بالضرر المساس بمصلحة للمضرور وقد يكون الضرر مادياً كما قد يكون أدبياً ويشترط كذلك لقيام المسئولية عن التعويض أن تقوم علاقة مسببة بين الخطأ والضرر ويجب لتوافر رابطة السببية أن يكون الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث ضرورياً لتحقيق الضرر أي أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر فإذا ما قامت هذه الأركان الثلاث قامت المسئولية واستحق التعويض أما إذا ما أتخلف أحد أركان المسئولية فلا تقوم المسئولية وينتفي مناط التعويض.

وحيث أنه ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه لدى عودة المدعي من عمله مستقلاً سيارته الملاكي رقم 766766 ملاكي القاهرة مساء يوم 20/9/1997 انحرفت عليه سيارة نقل بمقطورة مجهولة فتسبب في اصطدامه بأعمدة الإنارة بطريق الاتوستراد فتسبب ذلك في تحطم سيارته وإصابته بكسور بنسبة عجز قدرت بـ 35% وتم احتساب إصابتة إصابة عمل وصرف حقوقه التأمينية عنها. ولما كان ذلك كذلك وكان لم يقم من الأوراق يتعين خطأ ما ارتكبته الجهة الإدارية في حق المدعي تسبب فيما حاق به من أضرار وأن ذلك الخطأ في حالة تحقق بنسب إلى الغير سواء قائد السيارة المجهولة أو المدعي ولا يحاج بأن عدم توفير الجهة الإدارية لسيارة نقل المدعي إلى جهة عمله من قبيل الخطأ ذلك أنه فضلاً على أن قيام الجهة الإدارية بتوفير هذه السيارات لنقل جموع العاملين إلى عملهم من قبيل التنظيم الإداري تحكمه العديد من الاعتبارات منها كثافة العاملين القاطنيين في مناطق بعيدة وهى من المميزات التي يتساوى فيها العاملين أما عينيا أو صرف مقابلها نقداً، فإن ذلك لم يكن من شأنه إصابة المدعي بالأضرار التي لحقت به. ومن ثم يننتفى ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة فلا تقوم مسئوليتها عن تعويض المدعي وبذلك تكون الدعوى قد أقيمت مع غير أساس صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء برفضها.

وحيث أنه المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعي خاسرة الدعوة عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.

 

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

إبراهيم صلاح

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى