موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 23055 ل/سنه 56 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه عقود

—-

بالجلسه المنعقده علنا فى يوم الثلاثااء الموافق 27/12/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار / احمد مرسى حلمى               نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الاستاذ المستشار / صبحى على السيد                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الاستاذ المستشسار / محمد ابراهيم محمد                      مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار    / عادل فؤاد                               مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                        / رافت ابراهيم محمد                  امين السر

” اصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 23055 ل/سنه 56 ق

المقامه من :-

صباح امام مهدى

ضد :-

وزير الداخلية بصفته

— 

الوقائع

— 

          بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 16/9/2002 اقامت المدعيه هذه الدعوى طالبه فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى لها التعويض العادل الذى تقدره المحكمه جبرا للاض ار الماديه والادبيه التى اصابتها من جراء اعتقال زوجها منذ 1/6/1997 وحتى تاريخ رفع الدعوى 0

   وقالت المدعيه شرحا لدعواها انه بتاريخ 1/6/1997 تم اعتقال زوجها المدعو / حسين عبد الفتاح شبايك وانه منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ اقامه هذه الدعوى وهو يدور فى رحى الاعتقال 0

   ونعت المدعيه على قرار الاعتقال مخالفته للقانون لصدوره فى غير الحالا ت المقرره قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب اساءه استعمال السلطه 0

وانه قد لحقها نمن جراء اعتقال زوجها العديد من الاضرار الماديه والادبيه على النحو الولارد بصحيفه دعواها والتى اختتمها بالطلبات سالفه البيان 0

   وابان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعيه حافظتى مستندات طويتا على ما يفيد لجؤ المدعيه الى لجنه التوفيق فى بعض المنمازعات وشهاده صادره من مكتب النائب العام تفيد اعتقال زوجها ووثيقة عقد زواجها بالمعتقل

          ثم اودعت هيبئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الاداره بان تؤدى للمدعيه التعويض المناسب جبرا لما اصابها من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقال زوجها فى الفتره من 1/6/1997 وحتى تاريخ الافراج عنه فى 28/2/1998 والزام جهة الاداره المصروفات 0

          وعينت المحكمه لنظر الدعوى جلسه 24/5/2005 وجرى تداولها بجلسات اتلمرافعه على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئه قضايا الدوله حافظه مستندات طويت على المستندات المعلاه على وجه الحافظه كما قدم مذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعيه المصروفات  0

          وبجلسه 22/11/2005 قررت المخحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم وفيها صدرالحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا 0

  حيث ان المدعيه تهدف من دعواها الى طلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام وزاره الداخليهخ بان تؤدى لها التعويض الجابر لما اصابها من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقال زوجها خلال الفتره من 1/6/1997 وحتى تاريخ رفع الدعوى مع الزامها المصروفات 0

   وحيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكليه 0

          وحيث انه عن موضوع الدعوى فان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 1/6/1997 ثم اعتقال زوج المدعيه وانه منذ ذلك التاريخ وهو بدور فى رحى الاعتقالات المتكرره حتى افرج عنه بتاريخ 28/2/1998 حسبما هو مدن بالشهادة الصادره من مكتب النائب العام 0

   وحيث انه من المستقر عليه ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطا من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع بان يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 1972وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر 0

          وحيث انه عن ركن الخطا فان الماده الثالثه من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشان حاله الطوارى تنص على انه ” لرئيس الجمهوريه متى اعلنت حاله الطواؤىء ان يتخذ بامر كتابى او شفوى لتدابير الاتيه :- 1- وضه قيود على حريه الاشخاص فى الاجتماع واالانتقال والاقامه والمرور فى اماكن واوقات معينه والقبض على المشتبه فيهم او الخطرين على الامن العام والنظام العام واعتقالهم 000 “

          وحيث انه ولئن كان لرئيس الجمهوريه فى حالة الطوارىء  سلطة اصدار اوامر شفهيه او مكتوبه بالقبض على بعض الاشخاص واعتقالهم الا ان تلك السلطه مشروطه ومفيده قانونا فىنطاقها ومداها بحيث لا تتناول سوى المشتبه فيهم او الخطرين على الامن والنظام العام ومن ثم يتعين ان يستند قراره الى وقائع حقيقيه منتجه فى الدلاله على هذا المعنى بان يرتكب الشخص فعلا فى الواقع ينطوى على خطوره خاصه على الامن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدى على الحقوق والحريات العامه التى  كلفها الدستور للمواكنين او المساس بها 0 اذ ان نظام الطوارىء هو نظام استثنائى فى اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقيدد بموجباته فلا يجوز التوسع فى احكامه او القياس عليه بل يجب ان يظل هذا النظام فى دائره المشروعيه بؤان يدور فى فلك القانون وسيادته ويتقيدد بحدوده وضوابطه المرسومه ومن ثم فان رقابه القضاء الادارى تمتد للتحقيق من مدى صحه الحاله الواقعيه او القانونيه التى تكون ركن السبب فى قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعى فى التحقيق مما اذا كانت النتيجه التى انتهى اليها القرار مستخلصه استخلاصا سائفا من اصول ثابته فى الاوراق تنتجها ماديا او قانونيا 0

          وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت الاوراق قد خلت تمام مما يثبت ان زوج المدعيه المدعو / حسين عبدج الفتاح شبابك قد ارتكب ثمه ما يسوغ اعتقاله قانونا ولم يثبت كذلك انه من الخطرين على النظام والامن العام بالمعنى المقصود قانونا من هذا اللفظ الامر الذى يضحى معه قرار اعتقاله قائما على غير سند من الواقع والقانون فاقدا ركن السبب مما يصمه بعدم المسروعيه ويجعله مكونا لركن الخطكا فى حق الاداريه خاصه وان ما ساقته تلك الجهة من اسباب الاعتقال زوج المدعيه لم يقم عليه ثمه دليل يسانده او يدعمه 0

          وحيث انه عرن كن الضرر فانه ممالامراء فيه ان اعتقال زوج المدعيه قد اصابها باضرار ماديه تمثلت فى حرمانها من مصدر نفقتها خلال فتره الاعتقال فضلا عما اصابها من اضرار ادبيه تمثلت فيما حاق فى نفسها من قلق ومراره وحزن وشعورها بالمذله والهوان بسلب حريه زوجها وحرمانها منه دون مقتضى بالاضافه الى الالام النفسيه الاخرى نتيجه نظره اقرانها وذويها كزوجه  المعتقل والاساءهه الى سمعتها وكرامتها وتدنى وضعها الاجتماعى لبين ذويها مما يتوافر معه عنصر الضرر ينوعيه المادى والادبى 0

          وحيث لان تلك الاضرار انما هى نتيجة مباشرة لاعتقال زوج المدعيه مما يتوافر معه علاقه السببيه بين خطا الجهة الاداريه ومالحق بالمدعيه من ضرر الامر الذى تكتمل معه عناصر مسئوليه جهة الاداره

          وحيث انه بالبناء على ما تقدم فان المحكمه تقضى بالزام وزاره الدلاخليه بان تؤدى للمدعى مبلغا مقداره الف وخمسمائه جنيه جبرا لما اصابها من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقالات زوجها المتكرره خلال الفتره من 1/6/1997 حتى 28/7/1998 0

          وحيث ان منخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه

 

 

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بالزام وزاره الداخليه بأن تؤدى للمدعيه تعويضا مقداره الف وخمسمائه جنيه والزمتها المصروفات 0

                     سكرتير المحكمة                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علا

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى