موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 7645 لسنه 54 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 7645 لسنه 54 ق

المقامة من : حسن رجب حسن محمد مدين

ضـــد :- وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

أقام المدعي هذه  الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/5/2000 وطلب في ختامها  الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا  لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء اعتقاله 0

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من 3/9/ 1992 حتى تاريخ رفع الدعوى .

ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوه مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة .

وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة  الدعوى .

وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرترا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه  والزام رافعها المصروفات ,  وإحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب والمصروفات .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات وعريضة معلنة بتعديل الطلبات  ليكون التعويض عن فترة الإعتقال من 28/5/2000 وحتى 21/1/2003 وأودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرتى دفاع .

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها  وإجراءاتها المقررة قانونا .

ومن حيث ان مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب او أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ,  وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر  وخطأ الإدارة .

ومن حيث ان الثابت من الأوراق ـ فى حدود طلبات المدعى ـ أن المدعى اعتقل خلال الفترة من 29/5/2000 حتى 21/1/2003 وذلك على النحو الموضح تفصيلا  بشهادة الإعتقال الرسمية المقدمة من المدعى بحافظته المودعة جلسة 27/9/2003 مرافعة .

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 7645 لسنه 54 ق

 

ومن حيث ان ماساقته الجهة الإدارية من أسباب لإعتقال المدعى لايعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار إعتقاله فاقدا لركن السبب ,  ويكون على هذا النحو موصوما بمخالفة القانون .

ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الإعتقال أضرار مادية تمثلت فى غل يده عن كسب عيشه وادارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلا عما أنفقه فى سبيل انهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية ,  كما لحقته أضرار أدبية تمثلت فى الحط من قدره والإساءة الى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلا عن الألم النفسى الذى كابده لدى الإعتقال وأثنائه ,  الأمر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقداره 12000 جنيه .

وحيث أن  الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره 12000 جنيه ( اثنا عشر ألف جنيه ) وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى