موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 24404 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود وتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حمدي ياسين عكاشة                               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     /  سعيد حسين محمد المهدى النادى           نائب رئيس مجلس الدولة

د/ محمد عبد المجيد إسماعيل                        المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                            مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                             /  طارق عبد العليم تركي                          أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 24404 لسنة 56 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

أبو النصر صبري محمد

ضــــــــــــد

رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية

الإجراءات

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/9/2000 طلب في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعي عليها السلبي بالامتناع عن صرف باقي مستحقاته عن إنشاء سور مدرسة مبارك الابتدائية وسور مدرسة الثانوية العامة بساقلته محافظة سوهاج، وإلزامها بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من صدور القرار المطعون فيه والمصروفات.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات، ومذكرة بدفاعه صمم في ختامها علي الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه  لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 4/7/2006 لنظر الدعوى، وتدوول نظرها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/6/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/10/2007 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يهدف من هذه الدعوى الحكم : بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعي عليها السلبي بالامتناع عن صرف باقي مستحقاته لديها الناشئة عن عملية إنشاء سور مدرسة مبارك الابتدائية وسور مدرسة الثانوية العامة بساقلته محافظة سوهاج، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزامها بتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور القرار المطعون فيه وبالمصروفات.

ومن حيث إن هذه الدعوى تعد من دعاوي العقود والاستحقاق والتي لا يتقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فهي مقبولة شكلا.

 

تابع في الدعوى رقم 24404 لسنة 56 القضائية

ومن حيث إن المدعي أقام دعواه الماثلة علي سند من القول أنه تعاقد مع الهيئة المدعي عليها علي العمليتين محل النزاع، وتم إنجاز الأعمال علي أكمل وجه طبقا للمواصفات ودون تأخير، وتم عمل مستخلص ختامي لهما في 27/7/2000، وتسليمهما ابتدائيا في 31/7/2000، كما تم تسليمهما نهائيا في 13/7/2002 إلا أنه فوجئ بأن اللجنة المستلمة من الهيئة بعد إقرارها بصحة الأعمال ومطابقتها للمواصفات تري تعليه مبلغ الختامي لحين قيام الطالب باستخراج رخصة البناء. وأن إجمالي المستحق له قبل الهيئة المدعي عليها 18373 جنيها، وأنه لم يجد معها المطالبة الودية ورغم صدور توصية لجنة فض المنازعات لصالحه علي سند من القول أن الهيئة هي المسئولة عن استخراج التراخيص طبقا للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 إلا أنه لم يحصل بعد علي هذه المستحقات، بما يصم مسلك جهة الإدارة المدعي عليها بمخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة بما يتوافر معه ركن الخطأ في جانبها ومسئوليتها عما لحقه من أضرار نتيجة عن عدم صرف مستحقاته عند استحقاقها بما يحق له مطالبتها بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، بحيث تقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وذلك عملا بأحكام المادتين 147 ، 148 من القانون المدني، وأن مقتضي إعمال ما تقدم أنه يجب علي طرفي العقد الوفاء بالتزاماتهما الناشئة عن العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة وطبيعة الالتزام.

ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن محاضر تسليم مواقع الأعمال وأوامر الشغل للسورين محل النزاع لم يتضمنا أي التزام علي عاتق المدعي بخلاف ما ورد بالعقد المحرر في 13/1/2000 والذي تضمن في البند السادس عشرمنه حق الطرف الأول ومندوبه في المرور والتفتيش علي الطرف الثاني في أي وقت وفي موقع العمل، كما تضمن في البند السابع عشر حق الطرف الأول في رفض الأعمال المخالفة وتكليف الطرف الثاني بإزالتها.

وتضمن البند الثلاثين من ذات العقد سريان أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد.

ومن حيث أن المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنص علي أنه ” علي الجهة الإدارية قبل طرح العملية المتعاقد عليها الحصول علي الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقاً للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك”

ومن حيث إن أوراق الدعوى تنبئ عن أن التنفيذ تم تحت سمع وبصر الهيئة المدعي عليها ابتداءاً وانتهاء وتسلمت الأعمال موضوع النزاع ابتدائيا ونهائيا دون أي ملاحظات وبحالة جيدة وذلك علي النحو الذي أظهرته حافظة المستندات المقدمة بجلسة 28/11/2002 وخلت الأوراق، مما يطمئن المحكمة من أي نص أو دليل يفيد أن الحصول علي الترخيص في الحالة الراهنة يقع التزامه علي عاتق المقاول بغير صريح نص المادة العاشرة سالفة البيان، كما أن الجهات المعنية لم تطلب إزالة الأعمال علي سند عدم وجود تراخيص وأن هذه الأعمال أصبحت في إطار الأموال العامة بالفعل طبقا لنص المادة 87 مدني بما لا يسوغ معه القول بأنها متعدية علي خط التنظيم في الجزء الشرقي وعدم صرف باقي مستحقات المدعي لعدم صدور ترخيص بهذه الأعمال ، إذ أن هذا السبب وتلك لا يبلغ حد الكفاية لبلوغ ما رمت إليه الهيئة المدعي عليها في هذا المقام، بما يتعين معه والحال هكذا الحكم  بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي باقي مستحقاته المالية عن الأعمال موضوع النزاع ومقدارها 18373 جنيها مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 30/9/2000 حتي تمام السداد، بما يقوم مقام التعويض عن التأخير في الوفاء بمستحقاته المالية معلومة المقدار واجبة الأداء، وإلزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره: ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 30/9/2000 حتي تمام السداد والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                           رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى