مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

قتل عمد مع سبق الاصرار و مقاومة سلطات و سرقة سلاح ميري و حيازة سلاح الي بدون ترخيص

 

مكتــب

عدنـان محمـد عبـد المجيـد

المحــامــي

بالنقض والدستورية العليا

 

 

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من/  ———————–

                                              ” المتهمان السادس و السابع – طاعنين”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات  اسوان ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابةالعامة                                                 (سلطة الاتهام)

 

 

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات اسوان فى قضية النيابة العامة رقم -1 لسنة 2019  جنايات  مركز كوم امبو و المقيدة برقم —- لسنة 2019 كلى اسوان بجلسة 18 يناير 2021   والقاضى منطوقه:

“… حكمت المحكمة غيابيا للاول والثانى و الخامس و التاسع و حضوريا للثالث و الرابع والسادس والسابع و الثامن و باجماع الاراء : اولا : بمعاقبة —————بالاعدام شنقا   ثانيا : بمعاقبة ======بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عما اسند إليه و الزمتهم المصاريف الجنائية و مصادرة المضبوطات ثالثا : بتغريم كلا منهم عشرين الف جنيه عما اسند إليهم .

الوقائــــــــــــــــــع

اسندت النيابة العامة الى الطاعنين واخرين لأنهم فى يوم 13/4/2018 بدائرة مركز كوم امبو محافظة اسوان

المتهمون جميعا ” حال كون السادس طفلا تجاوز الخامسة عشر ولم يبلغ الثمانية عشر عاما : قتلوا المجنى عليه النقيب/ ——-عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل كل من يحاول ضبطهم و اعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية مششخنة “بنادق إليه” وما ان ابصروهم قادما وبقية القوات المرافقة له صوبهم لضبط المتهمين الثالث والرابع تنفيذا لاذن النيابة العامة حتى اطلق صوبهم المتهمان الاول و الثانى اعيرة نارية من بندقيتهما الاليتين قاصدين من ذلك قتله فأحدث به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية و التى اودت بحياته حال تواجد بقية المتهمين على مسرح الجريمة حاملا كلا منهمم بندقية إليه للشد من ازرهم على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين اخريين هما انهم في ذات الزمان و المكان استعملو القوة العنف مع موظفين عموميين هم النقيب/ —و النقيب —و الملازم اول/ —-و امين شرطة / —و امين شرطة / ———- و امين شرطة/ ———— السيد وامين شرطة/ ——-و المجند / —————– ” من قوة مركز شرطة كوم امبو” وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم العمومية و هى تنفيذ اذن النيابة العامة الصادر للنقيب/ ——– السيد بضبط المتهمين الثالث والرابع بان اطلقوا صوبهم وابلا من الاعيرة النارية من اسلحة نارية مششخنة بنادق إليه و أنهال المتهم الخامس على المجنى عليه —————-ضربا بمؤخرة بندقية إليه فأحدث به اصاباته والتى ابانها تقرير الطبيب الشرعى المرفق و الذى اعجزته عن اداء اشغاله الخاصة مدة لا تزيد عن عشرين يوما وقد بلغوا بذكل مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات .

سرقوا السلاح النارى بندقية إليه والذخائر خمسون طلقة المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات و المملوكة لوزارة الداخلية متمثلة في مركز شرطة كوم امبوا وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على ضباط وافراد القوة سالفى الذكر بان استولى المتهم الثانى على تلك المنقولات حال اطلاقه وبقية المتهمين اعيرة نارية من اسلحتهم الالية تالية الوصف صوب القوات المطاردة لهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاكراه من الفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات

احرز المتهمون من الاول وحتى الثالث و من الخامس وحتى التاسع وحاز الرابع بواسطتهم اسلحة نارية مششخنة بنادق إليه سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها

احرز المتهمون من الاول وحتى الثالث ومن الخامس وحتى التاسع و حاز الرابع بواسطتهم ذخائر استعملوها على الاسلحة النارية محل الاتهام السابق حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التهاتر والتناقض والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم           بتاريخ          /     /         .وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

السبب الأول: – تخاذل أسباب الحكم وتناقضه في بيان الواقعة ووصف التهمة التي دان الطاعنين على أساسها تناقضًا يعيبه بما يبطله.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما والآخرين (المقضي بعدم قبول طعنهما شكلا) قتلوا وآخران (حدثان) المجني عليه…………………… عمدا بأن اعتدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء “مطاوي” في أجزاء متفرقة من جسده حال سيره في الطريق العام قاصدين منذ ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم والحدثان الآخران في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا النقود المبينة قدرا والساعة المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك في الطريق العام. وحالة كونهم حاملين لأسلحة ظاهرة “مطاوي” الأمر المعاقب عليه عملا بالمادتين 234/1-2 , 315 من قانون العقوبات “بجلسة ………………… عدلت المحكمة التهمة إلى جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه الأمر المعاقب عليه بالمادتين 236 , 314 من قانون  العقوبات ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل، بيد أنها عادت – بهيئة أخرى – وسمعت الدعوى وانتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانتهم بالوصف المرفوعة به الدعوى من النيابة العامة وهي جناية القتل العمد المقترن بجناية سرقة بالطريق العام حال حمل بعضهم لأسلحة بيضاء، وبالرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة يبين أن المحكمة لم توجه من جديد إلى الطاعنين تهمة القتل العمد المقترن بجناية السرقة بالطريق العام حالة كون بعض المتهمين حاملا لأسلحة ظاهرة التي كانت واردة بأمر الإحالة والتي دانتهما على مقتضاها ولم تلفت نظر دفاع كل منهما ليترافع على هذا الأساس. لما كان ذلك, وكان للتغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه المؤثمتين بالمادتين 236، 315 من قانون العقوبات إلى جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة بالطريق العام من أكثر من شخصيين وحمل بعضهم لأسلحة ظاهرة إنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هي قصد القتل مع الاقتران بجناية أخرى, والتي قد يثير الطاعنان  جدلا في شأنها كالمجادلة في توافر نية القتل وتوافر ظرف الاقتران المشددة للعقوبة وغير ذلك, مما يقتضي من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل يعيبه. لما كان ذلك, وكان لا محل في خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين دينا بجريمة جناية السرقة المؤثمة بنص المادة 315/1 من قانون ال7عقوبات وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لهذه الجريمة لأن الطاعنين ينازعان في الواقعة – التي اعتنقها الحكم – بأكملها وذلك سواء كانت قتل عمد مقترن بجناية أخرى, أو جناية سرقة فحسب, وذلك بنفيهما الاتهام المنسوب إليهما بكافة أوصافه وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع فإنه يتعين إعادة استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين بغير حاجة لبحث بقيه أوجه الطعن. لما كان ذلك, وكانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة, فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين اللذين لم يقدما أسبابا لطعنهما طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1956 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

[الطعن رقم 23179 – لسنة 63 – تاريخ الجلسة 3 / 10 / 1995 – مكتب فني 46 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1050] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضي بأن وحيث إن الطاعنين أحيلوا إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فدانتهم المحكمة جميعا بالقتل العمد مع سبق الإصرار، ونفت عنهم الترصد، وبعد أن بينت واقعة الدعوى وتحدثت عن ثبوت نية القتل لديهم جميعا قالت: “وحيث إن ظرف سبق الإصرار مستفاد مما ثبت من التحقيقات من أن المتهمين وهم من عائلة واحدة – فالأول ابن عم الثاني والثالث – حقدوا على المجني عليه اعتداءه على أخي المتهم الأول بالضرب الذي أحدث به عاهة برأسه قبل الحادث بحوالي سنة فبيتوا بذلك النية على الأخذ بثأرهم منه وأعدوا لذلك العدة لهذا الانتقام فحمل أولهم بندقية مششخنة محشوة برصاص من ذات السرعة العالية وحمل كل من الثاني والثالث عصا غليظة فلما قابلوه في ليلة الحادث انفردوا به وانهال الثاني والثالث عليه ضربا بالعصي التي كانا يحملانها على رأسه فسقط على ظهره أرضا فأطلق المتهم الأول عليه من البندقية المذكورة التي كان يحملها طلقين أصاب أحدهما جلبابه وخرج من الكم دون أن يصيبه ثم أصاب الثاني بطنه بالإصابة القاتلة الموصوفة بالكشف الطبي. أما ظرف الترصد وهو الذي أضافته النيابة في وصف التهمة فلم يثبت من التحقيق أن المتهمين كانوا يعلمون بخط سير المجني عليه عند خروجه من منزله للبحث عمن يؤجره والعودة إليه علما سابقا ثم ترصدوا له في طريقه فلما مر عليهم فاجأوه بالاعتداء والثابت أنهم إنما قابلوه من طريق الصدفة حال عودته إلى منزله وكانوا مسلحين على الوجه السابق وحاقدين عليه للضغينة السابق ذكرها ومبيتين النية على الاقتصاص منه فلما قابلوه انهالوا عليه ضربا على الصورة السابق ذكرها تشفيا وانتقاما”. ولما كانت الأسباب التي ساقتها المحكمة أولا للاستدلال على ثبوت سبق الإصرار لدى الطاعنين من تدبير سابق وإعداد العدة بالتسلح لتنفيذ الجريمة في المجني عليه انتقاما منه بسبب اعتدائه على أحد أقاربهم من سنة سابقة، وثانيا – للاستدلال على نفي الترصد من أن الذي ثبت لها هو أن مقابلتهم للمجني عليه إنما كانت من طريق الصدفة……. فانهالوا عليه ضربا للضغينة السابق ذكرها – لما كانت تلك الأسباب يتعذر التوفيق بين بعضها والبعض الآخر، وهي في ذات الوقت قاصرة في التدليل في منطق سائغ على ما رتبته المحكمة عليها من ثبوت سبق الإصرار ومن مساءلة الطاعنين جميعا عن القتل العمد مع ما أثبته الحكم من أن وفاة المجني عليه إنما نشأت عن عيار ناري أطلقه عليه واحد منهم فقط – لما كان ذلك كله, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا يستوجب نقضه.

[الطعن رقم 1024 – لسنة 20 – تاريخ الجلسة 23 / 10 / 1950 – مكتب فني 2 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 80]

لما كان وما تقدم وهديًا به وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما وآخرين (قتلوا المجني عليه النقيب (———–) عمدً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل كل من يحاول ضبطهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة (بنادق أليه) وما أن أبصروه قادمًا وبقية القوات المرافقة له صوبهم لضبط المتهمين الثالث والرابع تنفيذًا لإذن النيابة العامة حتى أطلق صوبه المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من بندقيتهما الآليتين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد بقية المتهمين على مسرح الجريمة حاملًا كلا منهم بندقية آلية للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين هما أنهما في ذات الزمان والمكان: – استعملوا القوة والعنف مع موظفين عاميين هم النقيب ———–والنقيب ———والملازم أول ————– وأمين الشرطة —- وأمين الشرطة ————- وأمين الشرطة ———– وأمين شرطة ———— والمجند ——— والمجند ————- والمجند ————- والمجند ———— والرقيب ————– (من قوة مركز شرطة كوم امبو) وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم العمومية وهى تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر للنقيب محمد صلاح السيد بضبط المتهمين الثالث والرابع بأن أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة مششخنة بنادق آليه وانهال المتهم الخامس على المجني عليه عبد الرحمن معوض جابر ضربًا بمؤخرة بندقية آليه فأحدث به الإصابات والتي أبانها تقرير الطبيب الشرعي المرفق التي أعجزته عن أداء أشغاله الخاصة مدة لا تزيد عن عشرين يومًا وقد بلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

-سرقوا السلاح الناري بندقية آليه والذخائر خمسون طلقة المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لوزارة الداخلية متمثلة في مركز شرطة كوم أمبو وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ضباط وأفراد القوة سالفي الذكر بأن استولى المتهم الثاني على تلك المنقولات حال إطلاقه وبقية المتهمين أعيرة نارية من أسلحتهم الآلية تالية الوصف صوب القوة المطاردة لهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

-أحرز المتهمون الأول وحتى الثالث ومن الخامس حتى التاسع وأحرز الرابع بواسطتهم أسلحة نارية مششخنة بنادق سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

– أحرز المتهمون الأول وحتى الثالث ومن الخامس حتى التاسع وأحرز الرابع بواسطتهم ذخائر استعملوها على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.)

ثم أورد الحكم الطعين من بين ما حصله لدى إيراد شهادة مجري التحريات العقيد إبراهيم محمد علي حمدي-رئيس فرع البحث بأسوان-(بأن تحرياته السرية توصلت إلى ……وعقب ذلك قام المتهمون جميعًا وهم أكرم عبد اللاهي عرنوس ومحمد مبارك عرنوس وسليم توفيق عبد الرحمن من التقاط أسلحة نارية من داخل الغرفة والخروج منها وتعاملوا مع باقي المتهمين المتواجدين خارج الغرفة باستعمال تلك الأسلحة النارية بإطلاق النيران نحو باقي قوات الشرطة التي كانت متواجدة أسفل التبة قاصدين من ذلك تسهيل فرارهم وكان بينهم اتفاق مسبق على التخلص وقتل أي من ضباط الشرطة حال مداهمتهم لمكان تواجدهم وتمكنوا من تلك الوسيلة بالفرار…) ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشاهدين المقدم/ سامح محمد محمد العنتبلي-وكيل فرع البحث وسط أسوان- والمقدم عصام محمود أحمد -وكيل فرع البحث بشمال أسوان-في شأن ما أجرياه من تحريات، كما أورد من شهادة النقيب محمد صلاح السيد عبد القادر أن الطاعنين وباقى المتهمين كانوا وقت مداهمة قوات الشرطة لهم يطهون الطعام.

 ولما كان مودى ما حصله الحكم من شهادة مجروا التحريات الثلاثة على النحو سالف البيان وما شهد به النقيب محمد صلاح أنه قد وقر في عقيدة المحكمة أنه قد توافر في حق الطاعنين وباقي المتهمين ظرف سبق الإصرار باتفاقهم المسبق على التخلص وقتل أي من ضباط الشرطة حال مداهمتهم لمكان الواقعة، وأنهم وقت الضبط كانوا في حالة نفسية مستقرة لا سيما وأنهم كانوا يطهون الطعام بما مفاده أن هذا الاتفاق تم في هدوء وروية بين المتهمين، بيد أن الحكم الطعين قد عاد بمدوناته لدى حديثه على التكييف القانوني للواقعة وبعد أن أورد حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة التي دان الطاعنين وباقي المتهمين بشأنها إلى القول (وحيث بناء على ذلك التقديم فإن المحكمة ترى الوصف الصحيح الذي ينطبق على الواقعة ليس هو الوصف الذي أسبغته النيابة العامة عليها وهو القتل العمد مع سبق الإصرار بل القتل العمد المقترن بجنايتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وسرقة السلاح الناري (بندقية آلية) والذخائر (خمسون طلقة) بطريق الإكراه عملًا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.

ومودى ذلك في غير لبس أو إبهام أن الحكم الطعين قد استبعد صراحة ظرف سبق الإصرار عن واقعة القتل التي دان الطاعنين وباقي المتهمين بشأنها كما استبعد جنايتي إحراز الأسلحة النارية والذخائر وأنه ارتأى أن التكييف القانوني للواقعة هو قتل عمد (أي القتل العمد في صورته البسيطة) المقترن بجنايتي استعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه.

بيد أن الحكم الطعين وبدلًا من الالتزام بذلك التكييف القانوني الذي رسمه لنفسه -مخالفًا الوصف القانوني المحال به الطاعنين وباقي المتهمين من النيابة العامة- قد نكص على عقبيه وعاد في نهاية مدوناته -بالصحيفتين التاسعة عشر والعشرين- لدى حديثه عن الصورة النهائية للواقعة حسبما استقر في عقيدة المحكمة على وجه القطع والجزم قائلًا (وحيث أنه لما كان ما تقدم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة على وجه القطع والجزم أن الطاعنين

وباقي المتهمين:-

لأنهم في يوم 13/4/2018 بدائرة مكرز كوم امبو محافظة أسوان المتهمون جميعًا حال كون السادس طفلًا تجاوز الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنية عشر عاماً:-

قتلوا المجني عليه النقيب (————) عمدً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل كل من يحاول ضبطهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة (بنادق أليه) وما أن أبصروه قادمًا وبقية القوات المرافقة له صوبهم لضبط المتهمين الثالث والرابع تنفيذًا لإذن النيابة العامة حتى أطلق صوبه المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من بندقيتهما الآليتين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد بقية المتهمين على مسرح الجريمة حاملًا كلا منهم بندقية آلية للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين هما أنهما في ذات الزمان والمكان: – استعملوا القوة والعنف مع موظفين عاميين هم النقيب محمد صلاح السيد عبد القادر والنقيب أدهم ثروت أبو الدهب والملازم أول عبد الرحمن معوض جابر وأمين الشرطة حسن أحمد محمد بغدادي وأمين الشرطة أشرف السيد حسن وأمين الشرطة عبدالرازق محمود السيد وأمين شرطة فوزي أحمد والمجند محمد عبده عبد الحكيم والمجند أبو الوفا محمد خلف الله والمجند منتصر محمد خليفة والمجند أحمد خير كامل شحات والرقيب مصطفى محمد مصطفى عبد الرحمن (من قوة مركز شرطة كوم امبو) وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم العمومية وهى تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر للنقيب محمد صلاح السيد بضبط المتهمين الثالث والرابع بأن أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة مششخنة بنادق آليه وانهال المتهم الخامس على المجني عليه عبد الرحمن معوض جابر ضربًا بمؤخرة بندقية آليه فأحدث به الإصابات والتي أبانها تقرير الطبيب الشرعي المرفق التي أعجزته عن أداء أشغاله الخاصة مدة لا تزيد عن عشرين يومًا وقد بلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.

-سرقوا السلاح الناري بندقية آليه والذخائر خمسون طلقة المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لوزارة الداخلية متمثلة في مركز شرطة كوم أمبو وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على ضباط وأفراد القوة سالفي الذكر بأن استولى المتهم الثاني على تلك المنقولات حال إطلاقه وبقية المتهمين أعيرة نارية من أسلحتهم الآلية تالية الوصف صوب القوة المطاردة لهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز المتهمون الأول وحتى الثالث ومن الخامس حتى التاسع وأحرز الرابع بواسطتهم أسلحة نارية مششخنة بنادق سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

أحرز المتهمون الأول وحتى الثالث ومن الخامس حتى التاسع وأحرز الرابع بواسطتهم ذخائر استعملوها على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

ومهما يكن من أمر فإنه وباستعراض الصورة التي حصلها الحكم الطعين للواقعة والوصف القانوني الذى أنزله عليها يبين جليًا التناقض والتهاتر وعدم التجانس بين أسباب الحكم فلا يعلم هل دان الحكم الطعين بوصف التهمة المحال به الطاعنين من النيابة العامة إلى المحكمة وهو القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي استعمال القوة مع موظفين عموميين والسرقة بالإكراه وإحرازهم لأسلحة نارية وذخائر والذى رفع له الحكم لواء التأييد فيما حصله من أقوال الشهود الثلاثة مجروا التحريات على النحو السابق بيانه من أن اتفاق مسبقًا بين الطاعنين وباقي المتهمين على قتل ضباط الشرطة حال مداهمتهم وإعدادهم لهذا الغرض الأسلحة النارية والذخائر أما دانهم بالوصف القانوني الذى عدّله الحكم وهو القتل العمد المقترن بجنايتي استعمال القوة مع موظفين عموميين والسرقة بالإكراه، لما كان ذلك، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وللوصف القانوني الواجب التطبيق عليها مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة تناقضا يعيبه مما يبطله ويوجب نقضه.

السبب الثاني: – تناقض الحكم في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته.

لما كان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقعة الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة بما حاصله أن المتهمة – الطاعنة – والبالغة من العمر إحدى وعشرين سنة قد اعتادت التغيب عن منزل والدها والمبيت خارجه بطريقة تثير الشك والريبة في مسلكها، مما أثار غضب أهليتها عليها وأنها إذ خشيت العودة إلى مسكن والدها توجهت حيث إقامة جدتها لأمها وخالها – المجني عليه – وبعد أن باتت ليلتها طرفهما وفي صباح اليوم التالي حدث شجار بينها وبين خالها المجني عليه “…..” وذلك لمعاتبته لها عن تصرفاتها وغيابها ثم تعدى عليها بالضرب، الأمر الذي أثار حفيظتها وغضبها، فصممت على الانتقام منه بقتله وأعدت لذلك سكيناً وما أن أيقنت استغراقه في النوم حتى قامت بطعنه في بطنه قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأنها قد اعترفت بارتكابها الجريمة، ثم عاد الحكم في معرض استعراضه لأدلة الدعوى ومنها اعتراف المتهمة معتنقاً صورة أخرى للواقعة تتعارض على الصورة السابقة، إذ ذهب إلى القول “أن المجني عليه – وفقاً لاعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة – عندما عاتبها لتغيبها محتجاً على سلوكها قام بالاعتداء عليها بالضرب “بخنجر” إلا أنها أمسكت يده فسقط أرضاً فقامت بالتقاطه وطعنته به طعنة واحدة في بطنه فأحدثت إصابته وكان ذلك منها دفاعاً عن نفسها”. لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لواقعة الدعوى يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يُؤْمَن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنة، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 54932 – لسنة 75 ق، جلسة 6 /12/ 2005- مكتب فني 56 ص 677)

كما قضى بأن لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله: “إنه بتاريخ…. وحال عودة المجني عليه…. من زراعته متوجها إلى منزله ممتطيا دابته تقابل مصادفة مع كل من المتهمين….. و…… و……. الأول حاملا بندقية خرطوش والثاني والثالث يحمل كل منهما سلاحا ناريا وما أن شاهدوا المجني عليه حتى بادر الأول بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه…. من البندقية الخرطوش فأصاب المجني عليه في وجهه ورقبته بينما أطلق المتهمان الثاني والثالث – الطاعنان – عدة أعيرة نارية لم تصب المجني عليه بل أصاب عيارا منها الدابة مما أدى إلى نفوقها ولاذ المجني عليه بالفرار إلى منزل عمه ثم تم نقله للمستشفى”. وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال المجني عليه التي حصلها بما مؤداه أن الطاعنين لم يحدثا إصابة المجني عليه وإنما محدثها هو المحكوم عليه الأول بمفرده، عاد في معرض نفيه لنية القتل فاعتنق صورة أخرى للواقعة تتعارض مع الصورة السابقة محصلها أن الطاعنين لم يقصدا من إطلاق الأعيرة النارية قتل المجني عليه عمدا – بمفردهما – دون المحكوم عليه الأول – إلى إحداث إصابته، وانتهى – على خلاف ذلك – إلى إدانة ثلاثتهم بإحداث إصابة المجني عليه، بينما قضى في موضع آخر منه ببراءة المحكوم عليه الأول من تلك التهمة لعدم اطمئنانه لأقوال المجني عليه في حقه. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذه بها جميعا يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه

[الطعن رقم 12903 – لسنة 63 – تاريخ الجلسة 17 / 1 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 104 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه” ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها محكمة الموضوع – في قوله : –  أنه في تاريخ سابق على ١٠ / ٨ / ٢٠١٢ نشب خلاف مالي بين المجني عليه هاني خليل محمد خليل المتوفى إلى رحمة الله تعالى والمتهم الثاني محمد عبد النبي عويس محمد ” محمد السنوسي ” وفي يوم الواقعة تقابلا بالطريق العام أمام بعض المارة ومنهم على عيد على حسن ومحمد سيد طايع سيد ووليد قرني محمد عبد الله وتجدد الخلاف وتطور إلى مشاجرة بينهما تشابكا فيها بالأيدي تعدى خلالها المتهم الثاني على المجني عليه بكتر محدثاً إصابة به , ثم انضم إليه المتهم الأول مصطفى أحمد السعداوي على الشهير “” مصطفى الديب “” والحائز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش ” وبداخله طلقات مما تستعمل عليه , وأطلق عياراً منه صوب قدم المجني عليه فأصابه وفرا هاربان من المكان وتدخل الشاهد الأول سالف البيان لنجدته وإسعافه والذي تحامل على نفسه وعلى إصابته , وفي خلال هذه الفترة الزمنية انتوى المتهمان الانتقام من المجني عليه وقتله فأحضرا كل منهما فرد خرطوش وبداخله طلقات مما تستعمل عليه وانضم معهما المتهم الثالث على سيد محمد أحمد والذي أعد سلاحاً أبيض وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه , والذي أيقنوا سلوكه فيه من بعد إصابته الاولى وعاجلة المتهم الثاني بطلقة في وجهه أصابته إصابة مباشرة في الوجه وأحدثت كسور بعظام الجمجمة وتمزقات وتهتكات وأنزفه بجوهر المخ فحدثت له صدمة عصبية وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ومن ثم الوفاة وإذ أيقنوا حتماً أنه فارق الحياة فروا هاربين من المكان “” وبعد أن أورد الحكم الادلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال على عيد على حسن ومحمد سيد طايع سيد ووليد قرني محمد عبد الله والمقدم / مازن سعيد حسين محمد حصل أقوال الأول والثاني بما مؤداه أن الطاعن الأول هو من أطلق النار صوب وجه المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته – بما يتعارض مع الصورة سالفة البيان – ثم عاد الحكم في معرض سرده لأقوال الشاهدين الثالث والرابع فاعتنق مرة أخرى الصورة الأولى للواقعة ومفادها أن الطاعن الثاني هو من أطلق النار وأحدث إصابة المجني عليه في وجهه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعن الثالث بغير حاجة لبحث باقي أوجه طعنه، وللطاعنين الأول والثاني أيضاً لاتصال وجه النعي بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة للتعرض لأسباب طعن كل منهما.

             (الطعن رقم 21120 لسنة 84 ق، جلسة 13/4/2016)

كما قضى بأنه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الموضوع بما مؤداه أن التحريات السرية التي أجراها الملازم أول محمد أحمد فايد معاون مباحث مركز شرطة ههيا – قد توصلت إلى أن المتهم الأول عمار الشحات محمد السيد سبحة يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وذلك بشخصه وفى مسكنه وملحقات مسكنه لاستخدامها في أعمال البلطجة وفرض السيطرة والنفوذ على الأهالي ، وإنه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته فتوجه إلى مسكنه إلا أنه فوجئ والقوات المصاحبة له بإطلاق المتهمين وابلاً من الأعيرة النارية صوبهم وقامت القوات القتالية بإطلاق الأعيرة النارية وتم إصابة المتهم الأول وضبطه وبحوزته رشاشان بورسعيد عيار ٩ ملى وسبع عشرة طلقة من ذات العيار كما تم ضبط المتهم الثاني وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢ ملى وعدد ستة طلقات من ذات العيار -ثم أورد الحكم أن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين من العناصر التكفيرية الجهادية تأثراً بوالديهما القيادي والذى يعتنق الأفكار التكفيرية وأنه ليس له دور في تلك الواقعة وأن المتهم الأول سبق اتهامه في القضية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن دولة عليا لكونه عضوا بخلية إرهابية هي تنظيم ” أنصار الشريعة في أرض الكنانة، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الختامية الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ، ومن ثم يكون حكمها أيضاً متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه .

              (الطعن رقم 15058 لسنة 85 ق جلسة 26/11/2017)

لما كان ما تقدم وبإنزال القواعد القضائية المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أنفة البيان على الحكم الطعين يبين جليًا أنه قد شابه التناقض بشأن الصورة التي استخلصها لواقعة وذلك في وجهين: –

الوجه الأول: للتناقض الذي شاب الحكم المطعون فيه: –

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى ابتداء حسبما استخلصتها المحكمة قائًلا “وحيث أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره النقيب محمد صلاح السيد عبد القادر من أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين تقادم محمد طه محمد، عبد الجواد صالح إبراهيم وأخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات بالإكراه وفرض السيطرة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لاستخدامها في تلك الجرائم واتخذوا من مسكنهم أماكن لإخفاء تلك الأسلحة والمسروقات فاستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطهم وتفتيش مساكنهم وملحقاتها لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من الأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ونفاذًا له فانتقل رفقة كلا من النقيب عبد الرحمن الصيرفي والنقيب أدهم أبو الدهب والملازم أول عبد الرحمن معوض وقوة من الشرطة السريين لمكان تواجد المأذون بضبطهم وتفتيشهم وحال وصولهم تم توزيع ونشر القوات حسب الخطة المتفق عليها وقام كلا من النقيب عبد الرحمن الصيرفي والملازم أول عبد الرحمن عوض وأمين الشرطة حسن أحمد محمد، والمجند منتصر محمد خليفه بالصعود إلى تبة ترابية ارتفاعها حوالى ثلاثة أمتار وانتظر كلا من النقيب محمد صلاح السيد عبد القادر، والنقيب أدهم أبو الدهب وأمين الشرطة أشرف السيد حسن وأمين الشرطة عبد الرازق محمود السيد، وأمين الشرطة أحمد فوزى أحمد، والمجند محمد عبده عبد الحكيم والمجند أبو الوفا محمد خلف الله والرقيب مصطفى محمد مصطفى أسفل التبة حيث قام النقيب عبد الرحمن الصيرفي والملازم أول عبد الرحمن عوض بالالتفاف حول التبة من كل اتجاه وقام النقيب عبد الرحمن الصيرفي بالاشتباك مع المتهمين اللذين كانوا متواجدين أعلى التبة بداخل مجموعة من الحجرات المصنوعة من البلوك الأبيض بعد أن شاهد المتهمين جالسين داخل إحدى الغرف يقومون بطهي الطعام وبحوزتهم أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر فقام بالتعامل معهم مما أسفر عن حدوث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بالظهر والصدر والطرف العلوي الأيمن وهما إصابتين حيويتين ذات طبيعة نارية حدثت من إطلاق عدد اثنين عيار ناري نفذا دون أن يستقرا أو يتركا أثرا وكان اتجاه الاطلاق بالنسبة للعيار الموصوف بالظهر والصدر هو من الخلف واليسار إلى اليمين والأمام وأن مسافة الإطلاق قريبة تقدر بحوالي نصف متر للأسلحة طويلة الماسورة وربع متر للأسلحة قصيرة الماسورة وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بالأوراق، كما تم الاعتداء على الملازم أول عبد الرحمن معوض من كان برفقته بواسطة المتهم الخامس ضربًا بمؤخرة بندقية آلية فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا، وأثناء ذلك تناهي إلى مسامع باقي القوات المتواجدة أسفل التبة صوت إطلاق الأعيرة النارية وأبصروا المتهم حاتم مصطفى محمد مهدي مترجلًا من أعلى التبة وممسكًا ببندقية آلية يطلق منها أعيرة نارية فقامت القوات المتواجدة أسفل التبة -سالفة البيان- بالانقضاض عليه وضبطه والسلاح والذخيرة حوزته وأثناء ذلك أُبلغوا من أمين الشرطة حسن أحمد محمد بأن النقيب عبد الرحمن الصيرفي قد أصيب وبالتوجه إليهم تبين وفاة النقيب عبد الرحمن الصيرفي متأثرًا بإصابته النارية وسقوط الملازم أول عبد الرحمن معوض مغشيًا عليه مصابًا في رأسه، وقد توصلت التحريات السرية إلى صحة الواقعة وإلى ارتكاب المتهمين لها، وقد قام المتهمين بالفرار خشية القبض عليهم”

ثم أورد الحكم الادلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومنها أقوال الملازم أول عبد الرحمن معوض جابر نجدي-معاون مباحث المركز- الذى شهد بمضمون ما شهد به سابقيه وأضاف بأنه كان من ضمن المجموعة التي صعدت التبة آنذاك وهي (النقيب عبد الرحمن الصيرفي وباقي القوة من الأفراد والمجندين وهو حسن أحمد محمد ومنتصر محمد خليفة وأحمد خير كامل) فأبصروا منزلًا فاتجهوا صوبه فتناهى إلى مسمعهم صوت أشخاص متواجدين بغرفة خلفة ملحقة به إحدى جدرانها غير مكتملة البناء فانسموا إلى مجموعتين لمداهمة هؤلاء الأشخاص وبالدلوف إلى تلك الغرفة تبين له أربعة أشخاص ملقى بين أيديهم عدد من الأسلحة النارية ومثبت على الأرض سلاح جرينوف فر أحدهم إلى أسفل التبة بسلاحه الناري وأطلق أعيرة نارية خلفه أثناء هروبه للحيلولة دون ضبطه ونظرًا لتواجد باقي القوات بالأسفل تركوه لهم وعلم في وقت لاحق أنه يدعى حاتم مصطفى محمد مهدى وأنه تم السيطرة على الثلاثة أشخاص الباقين المتواجدين بالغرفة وحال جمعهم للأسلحة الخاصة بالمتهمين ظهر من ثلاثة إلى أربعة أشخاص أتوا من الخلف حاملين أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية وقاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم مما أدى إلى إصابة النقيب عبد الرحمن الصيرفي وسقوطه أرضًا وفرار القوة المرافقة له ما عدا مجند اطلقوا بجواره النيران لإجباره على ترك المتهم الذي كان سيطرته وضبطه مهددين أياه بقتل ذلك المجند مما أدى إلى إفلات ذلك المتهم ثم قام متهم أخر بالتعدي على رأسه بمؤخرة سلاح ناري مما أدى لفقدنه الوعى…) ثم أرود الحكم شهادة منتصر محمد خليفة حسن-مجند- بأنه من ضمن القوات التي صعدت إلى أعلى التبة وهم الضابط عبد الرحمن الصيرفي والضابط عبد الرحمن معوض والمجند أحمد خير كامل وأمين الشرطة حسن أحمد محمد فأبصروا مسكنًا فأمره الأول بتأمين منطقة أمام ذلك المسكن وقامت المجموعة بالدلوف إلى غرفة ملحقة به وأثناء ذلك حدث إطلاق أعيرة نارية وأبصر كلا من المجند أحمد خير وأمين الشرطة حسن أحمد محمد مهرولين من خارج تلك الغرفة وأبصر أربعة أشخاص قادمين يحمل كلا منهم سلاحًا ناريًا عبارة عن بنادق ألية ويطلقون الأعيرة النارية صوبهم فقام بإطلاق عياريين ناريين في الهواء ثم قام بالاختباء بإحدى الحفر المتواجدة آنذاك وعقب اطمئنانه بأن إطلاق الأعيرة النارية قد توقف خرج فشاهد إصابة الملازم أول عبد الرحمن معوض وكان ملقى أرضًا وشاهد النقيب عبد الرحمن الصيرفي متوفى أثر تعرضه لإطلاق النيران.

ثم أورد الحكم شهادة العقيد إبراهيم محمد على بما مؤداه (بأنه حال وصول القوات تمكن النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي ومن معه وهم (الملازم أول عبد الرحمن معوض جابر والمجندين منتصر محمد خليفة وأحمد خير كامل وحسن أحمد محمد) من الصعود إلى سطح تبة يوجد بمنتصفها مسكن ملحق به غرفة غير مكتملة البناء وكان بها كلا من المتهمين أكرم عبد اللاهي عرنوس موسي وسليم توفيق عبد الرحمن حسن وعرنوس مبارك عرنوس موسى ومحمد سيد محمد موسى وكانوا بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وتمكن الملازم أول عبد الرحمن معوض جابر من السيطرة على المتهم سليم توفيق عبد الرحيم وتمكن النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي من السيطرة على المتهم محمد مبارك عرنوس موسي وأثناء ذلك قام كلا من المتهمين حاتم مصطفى وتقادم محمود طه ووليد سيد محمد موسي وعبد الجواد إبراهيم بالقدوم من خلف المنزل حاملين أسلحة نارية وذخائر عدا الأخير فيهم وقاموا بإطلاق أعيرة نارية بقصد تهريب ذويهم فتمكن المتهمان على أثر ذلك وهما محمد مبارك عرنوس وأكرم عبد اللاهي عرنوس من التقاط سلاحين ناريين عبارة عن بندقتين آليتين أطلق كلا منهما عيارًا ناريًا صوب النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي قاصدين من ذلك إزهاق روحه مما نتج عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وتمكن المتهم سليم توفيق عبد الرحيم من التقاط سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية تعدى بخلفيتها على رأس الملازم أول عبد الرحمن معوض جابر قاصدًا من ذلك ضربه للحيلولة دون تتبعه حال فراره رفقة باقي المتهمين…) ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشاهدين المقدم/ سامح محمد محمد العنتبلي-وكيل فرع البحث وسط أسوان- والمقدم عصام محمود أحمد -وكيل فرع البحث بشمال أسوان-في شأن ما أجرياه من تحريات.

ثم عاد الحكم لدى رده على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن عرنوس مبارك عرنوس قائلا (فقد أتي المتهم-سالف الذكر- بتفصيلات دقيقة حيث قرر أنه كان متواجدا بمسرح الجريمة رفقة المتهمين الماثلين وأنه حال تواجد بالمنزل محل الواقعة دخل عليهم رجل بملابس أفرنجية علم لاحقًا أنه ضابط ومعه بندقية آلية برفقة رجل أمن (عسكري) وأنه قام بإطلاق أعيرة نارية قاصدًا من ذلك ضبطهم وعدم هروبهم إلا أن شقيقه المتهم الثاني محمد مبارك عرنوس حاول الهرب إلا أن ذلك الضابط حاول السيطرة عليه وأثناء ذلك تمكن المتهم الأول أكرم عبد اللاهي عرنوس من السيطرة المادية على بندقية آلية كانت بجواره أطلق منها أعيرة نارية تجاه ضابط الواقعة النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي مما أدى لإصابته نتيجة ذلك الإطلاق وإفلات المتهم الثاني سالف الذكر من تحت سيطرة النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي والذى تمكن من الوصول إلى بندقية ألية أخري كانت بجواره وأطلق هو الأخر على ضابط الواقعة سالف البيان حال استمرار المتهم الأول في موالاة إطلاق النيران مما أدى لإصابة ضابط الواقعة سالف الذكر.

ثم أورد الحكم لدى رده حديثه عن الاقتران قوله (وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية صوب المجني عليه النقيب عبد الرحمن الصيرفي بقصد قتله ومن ثم تكون جناية القتل توافرت في حقهم جميعًا…)

ثم أورد الحكم لدى حديثه عن نية القتل قوله (ولما كان ذلك وكانت النية قائمة في الدعوى متوافرة في حق المتهمين لما هو ثابت بالأوراق أن المتهمين كانوا يحوزون أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر أطلقوها صوب قوات الشرطة قاصدين إزهاق أرواحهم ومصريين على ذلك للهروب من مسرح الواقعة وأن المتهمان أكرم عبد اللاهي عرنوس ومحمد مبارك عرنوس واللذين كانا بداخل الغرفة رفقة باقي المتهمين قاما بإطلاق النيران من بنادق آلية كانت بحوزتهما صوب المجني عليه النقيب عبد الرحمن الصيرفي مما أدى لوفاته…..)

 ومهما يكن من أمر فإن ما أورده الحكم على النحو أنف البيان سواء لدى تحصيله للصورة التي استخلصها للواقعة أو الأدلة التي ساقها للتدليل على صحتها قد شابة التناقض إذ أتي بعدة صور متعارضة ومتناقضة لواقعة الدعوى وأخذ الطاعنين بها إذ بدء لدى تحصله لصورة الواقعة التي استخلصها بتصويرها على أن إصابة النقيب عبد الرحمن الصيرفي حدثت نتيجة التعامل مع المتهمين جميعًا مما أسفر عنه إصابته التي أودت بحياته ثم عند إيراده لشهادة الملازم أول عبد الرحمن معوض جاء بصورة أخرى تمثلت في أنه لدى دخول الغرفة محل الواقعة تواجد بها أربعة متهمين تم السيطرة فعليًا على ثلاثة منهم وهرب متهم منهم حدده بأنه المتهم الثامن حاتم مصطفى محمد فتركه لعلمه بأن القوة الموجودة أسفل التبة ستتمكن من ضبطه، وأضاف أنه حال جمعه وباقي القوة داخل الغرفة لأسلحة المتهمين جاء من ثلاثة إلى أربعة متهمين من الخلف حاملين بنادق آلية وأطلقوا الأعيرة النارية صوب النقيب/ عبد الرحمن الصيرفي من الخلف فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته ثم لدى إيراده لشهادة منتصر محمد خليفة حسن-مجند- أتي بصورة أخرى للواقعة تمثلت في أن المجموعة التي صعدت التبة جميعها عدا هو دلفت إلى الغرفة وأثناء ذلك حدث إطلاق أعيرة نارية  ثم عقب حدوث إطلاق الأعيرة النارية أبصر أربعة أشخاص قادمين يحمل كلا منهم سلاحًا ناريًا عبارة عن بنادق ألية ويطلقون الأعيرة النارية صوبهم وتبين له لاحقا وفاة النقيب عبد الرحمن الصيرفي، ثم جاء الحكم الطعين  لدى تحصيله لشهادة العقيد إبراهيم محمد على – والذى أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشاهدين المقدم/ سامح محمد محمد العنتبلي والمقدم عصام محمود أحمد – بصورة أخرى متعارضة تمامًا مع الصور أنفة البيان-لاسيما مع ما شهد به النقيب عبدالرحمن معوض والذى أبصر الواقعة بأم عينه- تمثلت في أنه عقب صعود النقيب عبد الرحمن الصيرفي والملازم أول عبد الرحمن  معوض إلى سطح تبة تبين وجود غرفة بداخلها المتهمين أكرم عبد اللاهي عرنوس موسي وسليم توفيق عبد الرحمن حسن وعرنوس مبارك عرنوس موسى ومحمد سيد محمد موسى (ليس من بينهم إذن المتهم محمد مبارك عرنوس حسبما حصل الحكم) وكان بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وتمكن الملازم أول عبد الرحمن معوض جابر من السيطرة على المتهم سليم توفيق عبد الرحيم وتمكن النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي من السيطرة على المتهم محمد مبارك عرنوس موسي (على الرغم من أن الأخير حسبما أورد الحكم-بشهادة العقيد إبراهيم محمد على- لم يكن من ضمن الأربعة المتهمين المتواجدين بداخل الغرفة) ثم قام كلا من المتهمين حاتم مصطفى وتقادم محمود طه ووليد سيد محمد موسي وعبد الجواد إبراهيم بالقدوم من خلف المنزل حاملين أسلحة نارية وذخائر عدا الأخير (على الرغم من أن الصورة التي أرودها الحكم الطعين عند تحصيله لشهادة الملازم أول عبد الرحمن معوض أن المتهم حاتم مصطفى كان من ضمن المتهمين الموجودين داخل الغرفة ولاذ بالفرار فور دخوله وباقي القوة للغرفة محل الواقعة وتمكنت القوة الموجود أسفل التبة من ضبطه – وهو ما شهد به الشهود الموجودين أسفل التبة- فكيف يكون المتهم حاتم مصطفى من ضمن المتهمين الذين جاءوا حاملين للأسلحة النارية من خلف النقيب عبد الرحمن الصيرفي والملازم أول عبد الرحمن معوض!!!!)

ثم واستمرارًا من الحكم الطعين في هذا التناقض لصورة الواقعة لدى تحصيله لشهادة العقيد إبراهيم محمد على أورد بأن المتهمين حاتم مصطفى وتقادم محمود طه ووليد سيد محمد موسي وعبد الجواد إبراهيم قاموا بإطلاق أعيرة نارية بقصد تهريب ذويهم فتمكن المتهمان محمد مبارك عرنوس وأكرم عبد اللاهي عرنوس من التقاط سلاحين ناريين عبارة عن بندقتين آليتين أطلق كلا منهما عيارًا ناريًا صوب النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي قاصدين من ذلك إزهاق روحه مما نتج عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وهو قمة التناقض مع الصورة التي استخلصها الحكم من شهادة الملازم أول عبد الرحمن معوض من أن ثلاثة أو أربعة أشخاص جاءوا من الخلف وأطلقوا أعيرة نارية أحدثت إصابة النقيب عبد الرحمن الصيرفي والتي أودت بحياته نتيجة الأعيرة النارية التي أطلق من الخلف.

فأى صورة اعتنقها الحكم هل إصابة النقيب عبد الرحمن الصيرفي التي أودت بحياته حدثت من إطلاق من ثلاثة إلى أربعة أشخاص لأعيرة نارية من الخلف كما حصل الحكم من شهادة الملازم أول عبد الرحمن معوض؟ أم أن الإصابة حدثت من تمكن المتهمان محمد مبارك عرنوس وأكرم عبد اللاهي عرنوس-الموجودين داخل الغرفة والموجودين في وجه المجني عليه النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي من التقاط سلاحين ناريين عبارة عن بندقتين آليتين أطلق كلا منهما عيارًا ناريًا صوبه فأحدثا إصابته التي أودت بحياته حسبما أورد الحكم بشهادة العقيد إبراهيم محمد على وباقي ضباط التحريات؟!!!!!!

 ثم عاد الحكم لدي رده  على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن عرنوس مبارك عرنوس بصورة أخرى متناقضة مع ما سبق تمثلت في أن الضابط المجني عليه عبدالرحمن الصيرفي قام بإطلاق أعيرة نارية قاصدًا من ذلك ضبطهم وعدم هروبهم إلا أن شقيقه المتهم الثاني محمد مبارك عرنوس حاول الهرب إلا أن ذلك الضابط حاول السيطرة عليه وأثناء ذلك تمكن المتهم الأول أكرم عبد اللاهي عرنوس من السيطرة المادية على بندقية آلية كانت بجواره أطلق منها أعيرة نارية تجاه ضابط الواقعة النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي مما أدى لإصابته نتيجة ذلك الإطلاق وإفلات المتهم الثاني سالف الذكر من تحت سيطرة النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي والذى تمكن من الوصول إلى بندقية ألية أخري كانت بجواره وأطلق هو الأخر على ضابط الواقعة سالف البيان حال استمرار المتهم الأول في موالاة إطلاق النيران مما أدى لإصابة ضابط الواقعة سالف الذكر وهي صورة متعارضة مع الصورة التي حصلها الحكم من شهادة النقيب عبد الرحمن معوض جابر والعقيد إبراهيم محمد على وباقي الضباط مجروا التحريات.

ثم عاد الحكم من جديد بصورة أخرى متعارضة مع كل تلك الصور التي حصلها للواقعة لدى حديثه عن الاقتران تمثلت في أن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية صوب المجني عليه النقيب عبد الرحمن الصيرفي بقصد قتله ومن ثم تكون جناية القتل توافرت في حقهم جميعًا.

ثم أورد الحكم صورة جديدة لدى حديثه عن نية القتل متعارضة مع كل الصور السابقة تمثلت في أن المتهمين كانوا يحوزون أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر أطلقوها صوب قوات الشرطة قاصدين إزهاق أرواحهم ومصريين على ذلك للهروب من مسرح الواقعة وأن المتهمان أكرم عبد اللاهي عرنوس ومحمد مبارك عرنوس واللذين كانا بداخل الغرفة رفقة باقي المتهمين قاما بإطلاق النيران من بنادق آلية كانت بحوزتهما صوب المجني عليه النقيب عبد الرحمن الصيرفي مما أدى لوفاته.

ولا يُعلم بعد كل ما سبق بيانه أي صورة للواقعة اعتنقها الحكم وأخذ الطاعنين وباقي المتهمين بها هل إصابة المجني عليه عبد الرحمن الصيرفي التي أودت بحياته حدثت نتيجة إطلاق ثلاثة إلى أربعة متهمين الأعيرة النارية من خلف أم حدثت إصابته نتيجة إطلاق المتهمين جميعًا للأعيرة النارية صوبه، أم أن إصابته حدثت من إطلاق المتهمين أكرم عبد اللاهي عرنوس موسي ومحمد مبارك عرنوس موسي صوبه من الأمام أم كان إطلاق الأعيرة النارية من الخلف والأمام في آن واحد بما يتناقض من الدليل الفني والمتمثل في تقرير الصفة التشريحية وما شهد به الطبيب الشرعي من أن إصابة المجني عليه عبدالرحمن الصيرفي كانت من الخلف واليسار إلى اليمين  وهو ما يعني أنها لم تكن هناك إصابة من الأمام مباشرة أم هل المتهم حاتم مصطفي محمد لاذ بالفرار فور دخول القوة للغرفة محل الواقعة وتم القبض عليه بمعرفة القوة الموجودة أسفل التبة-حسبما شهد أفراد تلك القوة- أم كان من بين الذين أطلقوا النار من الخلف على المجني عليه عبد الرحمن الصيرفي فتسبب في قتله ؟!!!!!!

 ولما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من تلك الصور المتعارضة لواقعة الدعوى وأخذ بها الطاعنين إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه.

الوجه الثاني: للتناقض الذي شاب أسباب الحكم المطعون فيه: –

استخلص الحكم الطعين صورة الواقعة والتي استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أورقها وما تم من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أورده بالصحيفة الثالثة من الحكم قائلًا (تتحصل فيما قرره النقيب محمد صلاح السيد عبد القادر من أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين تقادم محمد طه محمد، عبد الجواد صالح إبراهيم وأخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات بالإكراه وفرض السيطرة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لاستخدامها في تلك الجرائم واتخذوا من مسكنهم أماكن لإخفاء تلك الأسلحة والمسروقات فاستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطهم وتفتيش مساكنهم وملحقاتها لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من الأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ونفاذًا له فانتقل رفقة كلا من النقيب عبد الرحمن الصيرفي والنقيب أدهم أبو الدهب والملازم أول عبد الرحمن معوض وقوة من الشرطة السريين لمكان تواجد المأذون بضبطهم وتفتيشهم وحال وصولهم تم توزيع ونشر القوات حسب الخطة المتفق عليها وقام كلا من النقيب عبد الرحمن الصيرفي والملازم أول عبد الرحمن عوض وأمين الشرطة حسن أحمد محمد، والمجند منتصر محمد خليفه بالصعود إلى تبة ترابية ارتفاعها حوالى ثلاثة أمتار وانتظر كلا من النقيب محمد صلاح السيد عبد القادر، والنقيب أدهم أبو الدهب وأمين الشرطة أشرف السيد حسن وأمين الشرطة عبد الرازق محمود السيد، وأمين الشرطة أحمد فوزى أحمد، والمجند محمد عبده عبد الحكيم والمجند أبو الوفا محمد خلف الله والرقيب مصطفى محمد مصطفى أسفل التبة حيث قام النقيب عبد الرحمن الصيرفي والملازم أول عبد الرحمن عوض بالالتفاف حول التبة من كل اتجاه وقام النقيب عبد الرحمن الصيرفي بالاشتباك مع المتهمين اللذين كانوا متواجدين أعلى التبة بداخل مجموعة من الحجرات المصنوعة من البلوك الأبيض بعد أن شاهد المتهمين جالسين داخل إحدى الغرف يقومون بطهي الطعام وبحوزتهم أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر فقام بالتعامل معهم مما أسفر عن حدوث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بالظهر والصدر والطرف العلوي الأيمن وهما إصابتين حيويتين ذات طبيعة نارية حدثت من إطلاق عدد اثنين عيار ناري نفذا دون أن يستقرا أو يتركا أثرا وكان اتجاه الاطلاق بالنسبة للعيار الموصوف بالظهر والصدر هو من الخلف واليسار إلى اليمين والأمام وأن مسافة الإطلاق قريبة تقدر بحوالي نصف متر للأسلحة طويلة الماسورة وربع متر للأسلحة قصيرة الماسورة وجائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بالأوراق، كما تم الاعتداء على الملازم أول عبد الرحمن معوض من كان برفقته بواسطة المتهم الخامس ضربًا بمؤخرة بندقية آلية فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا، وأثناء ذلك تناهي إلى مسامع باقي القوات المتواجدة أسفل التبة صوت إطلاق الأعيرة النارية وأبصروا المتهم حاتم مصطفى محمد مهدي مترجلًا من أعلى التبة وممسكًا ببندقية آلية يطلق منها أعيرة نارية فقامت القوات المتواجدة أسفل التبة -سالفة البيان- بالانقضاض عليه وضبطه والسلاح والذخيرة حوزته وأثناء ذلك أُبلغوا من أمين الشرطة حسن أحمد محمد بأن النقيب عبد الرحمن الصيرفي قد أصيب وبالتوجه إليهم تبين وفاة النقيب عبد الرحمن الصيرفي متأثرًا بإصابته النارية وسقوط الملازم أول عبد الرحمن معوض مغشيًا عليه مصابًا في رأسه، وقد توصلت التحريات السرية إلى صحة الواقعة وإلى ارتكاب المتهمين لها، وقد قام المتهمين بالفرار خشية القبض عليهم)

ومهما يكن من أمر فإنه وباستقراء هذه الصورة التي استخلصها الحكم الطعين لواقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها أنها خلصت إلى أن صورة الواقعة هي كما شهد بها النقيب محمد صلاح السيد عبد القادر، وأنها عبارة عن واقعة قيام المتهمين بإحداث إصابة الضابط المجني عليه عبد الرحمن الصيرفي على أثر الاشتباك معهم والتي أودت بحياته، وإحداث إصابة الملازم أول عبد الرحمن معوض برأسه، فقد خلت هذه الصورة للواقعة -حسبما أورد الحكم- من  تحديد دور كل متهم في ارتكاب الواقعة أو ذكر وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الواقعة أو ذكر واقعة مقاومة السلطات بقصد حملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظائفهم أو ذكر واقعة السرقة بالإكراه للسلاح الناري والذخيرة الخاصة بالمجني عليه عبد الرحمن الصيرفي، وهو ما يتعين معه على الحكم أن يلتزم لاحقًا في مدوناته بالتكييف القانوني للواقعة التي استخلصها وأطمئن إليها ، أون يذكر الأدلة على تلك الواقعة -كما حصلها – دون غيرها من أدلة أخرى، بيد أن الحكم الطعين وبعد أن أورد الصورة التي استخلصها للواقعة على النحو السابق تجليته، دهب إلى القول بأن (وحيث أن الواقعة على ذلك النحو الذى سلف سرده قد ثبتت صحتها وقام الدليل عليها وعلى صحة وقوعها وإسنادها للمتهمين وذلك فيما شهد به بتحقيقات النيابة العامة كل من محمد صلاح السيد وأدهم ثروت أبو الدهب وأحمد فوزي وعبد الرازق محمود السيد وأبو الوفا محمد خلف الله ومحمد عبده عبد الحكيم وأشرف السيد حسن وعبد الرحمن معوض جابر وأحمد خير كامل وحسن محمد أحمد ومنتصر محمد خليفة ومصطفي محمد مصطفى وإبراهيم محمد على وسامح محمد محمد وعصم محمود محمد وعمار عبد الحميد حامد وما جاء بتقارير الطبيب الشرعي ومعاينة النيابة العامة وملاحظات النيابة العامة)

وكان ذلك الذى أورده الحكم يعني أنه سيورد من الأدلة التي ساقها ما يؤيد الصورة التي استخلصها للواقعة وهو ما ظهر جليًا في القالة التي أوردها ” وحيث أن الواقعة على ذلك النحو الذى سلف سرده قد ثبتت صحتها وقام الدليل عليها وعلى صحة وقوعها وإسنادها للمتهمين”

  إلا أننا قد فوجئنا بالحكم الطعين لدى إيراده لشهادة العقيد إبراهيم محمد على حمدي بحديثه عن واقعة جديدة لم تتضمنها الصورة التي استخلصها الحكم للواقعة ابتداء -بصحيفته الثالثة- إذ ذهب للحديث عن نية القتل وعن قيام المتهم محمد مبارك عرنوس موسي بالاستيلاء وسرقة السلاح الناري وخمسون طلقة والمملوكين لوزارة الداخلية واللذين كانا بحوزة النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي، وهي وقائع لم يتناولها الحكم الطعين في الصورة التي استخلصها ابتداءً للواقعة على النحو سالف البيان، ثم ذكر الحكم  الطعين أيضًا لدى إيراده لشهادة العقيد سالف الذكر بأن هناك اتفاق مسبق بين المتهمين على التخلص وقتل أي من ضباط الشرطة حال مداهمتهم لمكان تواجدهم ، هو تصور جديد وواقعة جديدة لم يوردها الحكم أيضَا في الصورة السابقة التي استخلصها للواقعة، رغم أنه من المفترض أن الحكم الطعين في هذا المقام إنما يورد الأدلة التي تثبت صحة الصورة التي استخلصها للواقعة، بما لا يجوز معه أن تتضمن هذه الأدلة وقائع جديدة تتناقض مع الصورة التي اطمأنت إليها المحكمة ووقرت واستقرت في يقينها لواقعة الدعوى.

بل ذهب الحكم الطعين إلى ما هو أبعد من ذلك فبدلًا من يلتزم في التكييف القانوني للواقعة بالصورة التي استخلصها ابتداء لها -كما سبق وأن بينا- وهى واقعة إحداث إصابة النقيب عبد الرحمن الصيرفي والتي أودت بحياته وواقعة إحداث إصابة النقيب عبد الرحمن معوض والتي أعجزته عن أشغلاه الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، كيّف الواقعة تكييفًا قانونيًا يتناقض مع الصورة التي استخلصها لها ابتداء بأن كيّفها أنها قتل عمد مقترن بجنايتي مقاومة السلطات والسرقة بالإكراه، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من هاتين الصورتين المتعارضتين لواقعة الدعوى وأخذه بهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الختامية الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها أيضاً متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يوجب نقضه .

السبب الثالث: – قصور الحكم في بيان مساهمة الطاعنين في ارتكاب الواقعة التي دانهم بها وتوافر القصد الجنائي لديهم للتدخل في ارتكابها وفساده في الاستدلال وتناقض أسبابه في هذا الشأن.

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله “إنه في نحو السادسة من صباح يوم الحادث وجد …………….. قتيلاً بحقله الواقع بزمام ناحية الكوادي التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية وما أن وصل خبر مصرعه إلى مسامع أفراد عائلته وهي عائلة مرموقة المركز من حيث الملاءة ومنها العمدة ونائبه وعامل التليفون حتى اتجه تفكيرهم إلى حصر شبهة ارتكاب الجناية في عائلة أخرى من ذات البلدة هي عائلة ……… لما بين هاتين العائلتين من خصومات سابقة دعت رجال الإدارة على رأسهم محافظ المحافظة إلى العمل على مصالحتهم وترتب على هذا الظن أن تجسم وهم إلقاء تبعة مقتل …………….. على أفراد عائلة ………. المذكورة وزاد من حدة اشتعال هذا الظن تجمعهم لترتيب أمرهم في خصوص موضوع قتيلهم وأن منازلهم تجاور منزل ……………. الذي يضمه مع ولديه ………. و……….. فثارت سخيمتهم وثبتت لديهم على الفور فكرة الانتقام وتزعم المتهمون فريق المنتقمين فحملوا أسلحة نارية واقتحموا منزل المجني عليه فكسروا الباب ودخلوا عليهم ثم أطلقوا عليهم الأعيرة النارية التي أصابتهم بالإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاتهم”. ثم تحدث الحكم بعد ذلك عن اشتراك المتهمين في الجريمة التي دانهم بها بقوله “وحيث إنه يبين أن المتهمين الخمسة قد توافقوا على إيقاع الأذى بالمجني عليهم إذ تواردت خواطرهم على الإجرام، واتجهوا اتجاهاً ذاتياً نحو قتلهم بعد أن كسروا باب المنزل واقتحموه حاملين أسلحة نارية أطلقوها عليهم فأصابتهم الإصابات المبينة في تقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاتهم وكانوا قاصدين الاشتراك في هذه الجريمة وعالمين بها فتعاونوا في ارتكابها وساند كل منهم الآخر حتى تم قصدهم من إزهاق أرواح المجني عليهم والتنكيل بهم شفاء لغليلهم فتمت الجريمة بناء على هذا الاشتراك وهذه المساعدة ولا ينال من هذا ألا يكون قد تم بينهم اتفاق سابق على ارتكابها لأن توافق الجناة هو مجرد توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه وبهذا يتحقق اشتراك المتهمين في ارتكاب الجريمة”. وخلص الحكم من ذلك إلى أن المتهمين اتفقوا مع مجهولين من بينهم على قتل المجني عليهم ودانهم بمقتضى المواد 40/2، 3 و41 و234/1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر وقد دان الحكم المتهمين في جريمة الاشتراك في القتل بطريقي الاتفاق والمساعدة فكان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. إلا أن ما أورده الحكم وإن كان يدل على التوافق بين المتهمين فهو لا يفيد الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك لأنه لا يكفي لقيامه مجرد توارد الخواطر كما ذهب الحكم بل يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه، الأمر الذي لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه في صراحة كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون. لما كان ذلك، وكان مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. وكان الحكم من جهة أخرى لم يثبت في حق المتهمين أنهم ساهموا في قتل جميع المجني عليهم، فإنه بذلك يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأوجه، وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن من الطاعنين جميعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

[الطعن رقم 480 – لسنة 34 – تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1964 – مكتب فني 15 رقم الجزء 3 –  رقم الصفحة 619 ]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان دفاع الطاعنين قد تمسكا بانقطاع صلتهما بالواقعة ورد الحكم المطعون فيه قائلًا “وحيث إنه عما أثاره المتهمين من عدم وجود دليل على ارتكاب المتهمين للواقعة وانقطاع صلتهم بها فمردود أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها بل للمحكمة أن تكزن عقيدتها بالأدلة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها وكانت المحكمة تطمئن إلى شهود الإثبات السالف سردهم وإلى ما قرره المتهمين عرنوس مبارك ومحمد سيد محمد بالتحقيقات وإلى الأدلة الفنية بالأوراق، ومن ثم فإن ما قرره الدفاع من خلو الأوراق من دليل يقيني ضد المتهمين ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به المحكمة بغير معقب)

كما أورد الحكم الطعين لدى حديثة عن توافر نية القتل قائلا ( ولما كان ذلك وكانت هذه النية قائمة في الدعوى الجنائية متوافرة في حق المتهمين لما هو ثابت بالأوراق أن المتهمين كانوا يحوزون أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر أطلقوها صوب قوات الشرطة قاصدين إزهاق روحهم ومصريين على ذلك للهروب من مسرح الواقعة وأن المتهمان أكرم عبد اللاهي عرنوس ومحمد مبارك عرنوس واللذين كانا داخل الغرفة رفقة باقي المتهمين قاما بإطلاق النيران من بنادق آلية كانت حوزتهما صوب المجني عليه النقيب عبد الرحمن الصيرفي مما أدى لوفاته قاصدين إزهاق روحه بأن أصروا على مقاومته وموالاة إطلاق النيران عليه من كلا منهما والتمكن عقب ذلك من الهرب بعد أن استولى المتهم محمد مبارك عرنوس على سلاح الضابط المقتول سالف البيان وهو بندقية آلية وما بها من ذخيرة وعددها خمسون طلقة ومن ثم يكون المتهمين جميعًا كانوا يؤازرون بعضهم البعض على مسرح الجريمة ويشدوا من عضد كلا منهم بإطلاق كلا منهم أعيرة نارية صوب قوات الشرطة قاصدين إزهاق روحهم ومصرين على ذلك مما مكنهم وتحقق لهم الغرض المتفق عليه وهو قتل النقيب عبد الرحمن الصيرفي وإصابة الملازم أول عبد الرحمن معوض وشجعهم على أن يرتعوا بمسرح الجريمة مسيطرين عليه بوابل من الأعيرة النارية وهذا ما أيده واعترف به المتهمين عرنوس مبارك عرنوس ومحمد سيد محمد من أن المتهمين كانوا متواجدين على مسرح الجريمة وأن بداخل الغرفة مسرح الجريمة ثلاثة أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر وأنها مملوكة للمتهم أكرم عبد اللاهي عرنوس وأن المتهم الأول أكرم عبد اللاهي عرنوس وشقيقه محمد مبارك عرنوس تمكنا من التغلب على المحني عليه المرحوم عبد الرحمن الصيرفي آنذاك وقاموا بالاستيلاء على سلاحه بندقية آلية وخمسون طلقة مملوكين لوزارة الداخلية واطلقوا النيران عليه محدثين ما بهم من إصابات قاتلة والتي أودت بوفاته وأنهما قاما بموالاة إطلاق النيران عليه وكان ذلك في وجود باقي المتهمين يشدون من أزرهم ويقومون بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة قاصدين من ذلك إزهاق أروحهم لكي يتمكنوا من الفرار من على مسرح الواقعة وقد تمكنوا من بلوغ مقصدهم بقتلهم للمجني عليه سالف الذكر وإحداث إصابة الملازم عبد الرحمن معوض مما يستدل على توافر نية القتل في حقهم والتي توافرت في حق المتهمين جميعًا)

ولما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه “يعد فاعلاً للجريمة “أولاً” من يرتكبها وحدة أو مع غيره “ثانياً” من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها” والبين من نص هذه المادة أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها فإما يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعلة وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه عرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأن لم يبلغ دوره مسرحها حد الشروع، وكان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه، فإن العبرة هي بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامها، وكان البين من مطالعة الصورة التي استخلصتها المحكمة للواقعة أنها جاءت مجملة في ارتكاب الطاعنين مع باقي المتهمين للواقعة دون تحديد لدور الطاعنين في ارتكابها، كما أنه باستقراء شهادة الشهود التي عولت عليها المحكمة -كما أوردها الحكم بمدوناته-والمتمثلة في شهادة كلا من النقيب/ محمد صلاح السيد عبد القادر، وأدهم ثروت أبو الدهب وأحمد فوزي أحمد وعبد الرازق محمود السيد وأبو الوفا محمد خلف الله ومحمد عبده عبد الحكيم وأشرف السيد حسن، وعبد الرحمن معوض جابر، وأحمد خير كامل، وحسن أحمد محمد ومنتصر محمد خليفة ومصطفي محمد مصطفى جاءت خلوا من تحديد ثمة دور للطاعنين بل أنهم لا يعلمون أشخاصهم -وهو ما ثبت للمحكمة وأوردته في حكمها من أنه بعرض المتهمين ومن بينهم الطاعنين على شهود الإثبات الثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر تعرفوا على المتهم الثامن ولم يتعرفوا على باقي المتهمين- وهو ما موداه أن الحكم الطعين قد اعتبر الطاعنين فاعلين أصليًا لمجرد تواجدهما على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين رغم عدم قيامهما بأي فعل من الأفعال المكونة، إذ أصيب الطاعن الأول عرنوس مبارك عرنوس بطلق ناري فور دلوف المجني عليه إلى مكان الواقعة فأي تدخل في الواقعة قام به بعد إصابته وكيف تمكن بعد تلك الإصابة من الشد من أزر باقي المتهمين على مسرح الجريمة، كما أن الطاعن الثاني محمد سيد محمد موسي وحسبما أورد مجروا التحريات كان من ضمن المتهمين اللذين تمكن الضابطين عبد الرحمن الصيرفي وعبد الرحمن معوض من السيطرة عليهم فور الدلوف إلى الغرفة محل الواقعة وأن من قام بالخروج عن سيطرة الضابطين وإطلاق الأعيرة النارية على الضابط الأول هما المتهمين أكرم عبد اللاهي عرنوس، ومحمد مبارك عرنوس على أثر قيام المتهمين حاتم مصطفى محمد وتقادم محمود طه ووليد سيد محمد موسي وعبد الجواد إبراهيم بالقدوم من خلف المنزل حاملين أسلحة نارية وذخائر وقاموا بإطلاق أعيرة نارية بقصد تهريب ذويهم فتمكن المتهمان على أثر ذلك وهما محمد مبارك عرنوس وأكرم عبد اللاهي عرنوس من التقاط سلاحين ناريين عبارة عن بندقتين آليتين أطلق كلا منهما عيارًا ناريًا صوب النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي قاصدين من ذلك إزهاق روحه مما نتج عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته، فما الدور الذى ساهم به الطاعنين إذن في الواقعة!!!! وهو ما يكون معه العبارة التي أوردها الحكم من (أن المتهمين جميعًا كانوا يؤازرون بعضهم البعض على مسرح الجريمة ويشدوا من عضد كلا منهم بإطلاق كلا منهم أعيرة نارية صوب قوات الشرطة قاصدين إزهاق روحهم ومصرين على ذلك مما مكنهم وتحقق لهم الغرض المتفق عليه) هو قولًا مرسلًا لم يقوم عليه ثمة دليل، بل لم يبين الحكم الطعين كيفية هذه المؤازرة التي أتاها الطاعنين سواء بالقول أو بالفعل أو حتى بالإيماء، كما أن إقرار الطاعنين الذى تحدث عنه الحكم قد خلا من أي دليل على مساهمتهما في ارتكاب الواقعة إذ أن الطاعن (عرنوس مبارك عرنوس) قرر أن مرتكب الواقعة متهمين أخرين ليس هو أو الطاعن محمد سيد محمد من بينهم ، وأن الإقرار الصادر من الطاعن محمد سيد محمد اقتصر على أنه بمجرد دلوف الضابط المجني عليه للغرفة لاذ بالفرار وأنه سمع بعد هروبه أصوات إطلاق أعيرة نارية وهو ما يكون معه الإقرار المنسوب لكل من الطاعنين لا يستفاد منه مساهمتهما في الجريمة أو توافر القصد الجنائي لديهم، وهوما يعني أن الحكم الطعين قد اتخذ من تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة مع باقى المتهمين سندًا لاعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة دون أن يستظهر الوقائع التي تشهد بنية تدخلهما في ارتكابها، وهو ما ينعته بالقصور والفساد في الاستدلال.

كما أن شهادة مجروا التحريات -كما أوردها الحكم -وهم كلا من العقيد إبراهيم محمد على والمقدم سامح محمد محمد العنتبلي والمقدم عصام محمود محمد قد خلت جميعها من تحديد ثمة دور للطاعنين في ارتكاب الواقعة، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم لدى تحصيله لشهادة سالفوا الذكر من قالة (أن هناك اتفاق مسبق بين المتهمين جميعًا على التخلص وقتل أي من ضباط الشرطة حال مداهمتهم لمكان الواقعة) إذ أولًا لم يشهد أي من شهود الواقعة اللذين أبصروها بأعينهم  بوجود هذا الاتفاق، وثانيًا أنه وإن كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون دليلا أساسيا علي صحة القول بتوافر هذا الاتفاق الذى نسبه الحكم المطعون فيه للطاعنين وباقي المتهمين على قتل أي ضباط شرطة حال مداهمتهم محل الواقعة، إذ لا يصح إقامة الحكم قضاءه علي مجرد رأي لمحرر محضر التحريات دون إيراد أية شواهد أو قرائن تويده، كما أن الحكم الطعين ذاته ورغم أيراده لتلك القالة -لدى تحصيله لشهادة مجري التحريات- إلا أنه عندما تحدث عن الاتفاق بين المتهمين لم يعول على تلك القالة وإنما ذهب إلى القول بتواجد الطاعنين على مسرح الجريمة وشدهم من أزر باقي الطاعنين دون أن يقول بوجود اتفاق مسبق بينهم على قتل ضباط الشرطة حال مداهمتهم مكان الواقعة، ثم ومن بعد أن تحدث الحكم الطعين عن اعتباره الطاعنين مساهمين في الجريمة بناء على شدهم من أزر باقى المتهمين وليس بناء على اتفاق مسبق بينهم على النحو أنف البيان عاد في نهاية الحكم قائلًا (وحيث أنه لما كان ما تقدم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة على وجه القطع والجزم أن الطاعنين

وباقي المتهمين:-

لأنهم في يوم 13/4/2018 بدائرة مكرز كوم امبو محافظة أسوان المتهمون جميعًا حال كون السادس طفلًا تجاوز الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنية عشر عاماً:-

– قتلوا المجني عليه النقيب (عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي) عمدً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل كل من يحاول ضبطهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة (بنادق أليه) وما أن أبصروه قادمًا وبقية القوات المرافقة له صوبهم لضبط المتهمين الثالث والرابع تنفيذًا لإذن النيابة العامة حتى أطلق صوبه المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من بندقيتهما الآليتين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد بقية المتهمين على مسرح الجريمة حاملًا كلا منهم بندقية آلية للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 وهو ما يعد تناقضًا في أسباب الحكم إذا تارة يورد أقوال مجروا التحريات من أن هناك اتفاق سابق بين المتهمين على قتل ضباط الشرطة حال مداهمتهم محل الواقعة ثم تارة أخرى يذهب إلى القول بأن الطاعنين وباقي المتهمين كانوا متواجدين على مسرح الجريمة يؤازرون بعضهم البعض ومن ثم فجميعهم فاعلًا أصليًا لها ثم عاد في نهاية الحكم وتحدث عن وجود اتفاق سابق بين جميع المتهمين على قتل أي ضباط يحاول مداهمتهم وكذا حال تواجد بقية المتهمين-ومن بينهم الطاعنين- على مسرح الجريمة حاملًا كلا منهم بندقية آلية للشد من أزر المتهمين الأول والثاني حال إطلاقهم الاعيرة النارية على المجني عليه عبد الرحمن الصيرفي، بما يكون معه فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال قد شابه التناقض بما يوجب نقضه.

السبب الرابع: – تناقض وغموض وتهاتر أسباب الحكم في خصوص قصد الطاعنين من ارتكاب الواقعة.

قضت محكمة النقض بأنه وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى، ومؤدى أدلة إدانة الطاعن بما مفاده أنه على أثر خلافات بين المجني عليه/……………. والمتهم الأول/……………..قام الأخير بإحضار المتهمين الثاني والثالث -الطاعن- محرزين أسلحة نارية، وما أن ظفروا به بالطريق العام حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، بينما كان المتهمان الثاني والثالث يطلقون الأعيرة النارية على المتواجدين، وكان ذلك بقصد إحداث إصابة المجني عليه، ثم انتهي إلى توافر نية الشروع في القتل في حق الطاعن والمتهمين الأخرين، لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يحمل معنى التناقض وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس، وينطوى فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر في خصوص توافر نية القتل، ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى، أو بالتطبيق القانوني، ويعجز محكمة النقض بالتالي عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم، وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فإن الحكم يكون-فوق تناقضه-مشوبًا بالقصور، مما يوجب نقضه، والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 3938 لسنة 87 ق، جلسة 6/2/2019)

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها المحكمة بالصحيفة الثالثة من الحكم- دون أن يشير إلى وجود نية إزهاق الروح لدى الطاعنين وباقي المتهمين وإنما أن وفاة المجني عليه النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي نتجت من تعامل واشتباك المجني عليه مع المتهمين مما اسفر عنه حدوث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم بيّن هذه الإصابة من أنها بالظهر والصدر ثم أسند للمتهم الخامس تعديه على المجني عليه الملازم أول عبد الرحمن معوض جابر وخلت تلك الصورة من بيان قصد المتهمين تحديدًا سواء أكان نية إزهاق روح المجني عليه عبدالرحمن الصيرفي أو مقاومتهما للهروب أو غير ذلك، ثم أورد شهادة النقيب محمد صلاح السيد عبد القادر، والرقيب مصطفى محمد مصطفى  دون أن يبين من شهادتهما قصد الطاعنين وباقي المتهمين تحديدًا، ثم  سرد شهادة الملازم أول عبد الرحمن معوض جابر نجدي وأورد فيها قائلًا(وأن قصدهم من التعدي هو الضرب للحيلولة دون تتبعهم )، ثم سرد شهادة المجند منتصر محمد خليفة حسن وأورد فيها قائلًا (وأضاف بأن قصد المتهمين آنذاك هو قتل المرحوم سالف الذكر)، ثم سرد شهادة المجند أحمد خير كامل الشحات وأورد فيها قائلًا (وأضاف بأن قصد المتهمين من إطلاق الأعيرة النارية صوبه لإجباره على مغادرة مسرح الجريمة)، ثم سرد شهادة العقيد/إبراهيم محمد على حمدي وأورد فيها قائلًا (وأثناء ذلك قام كلا من المتهمين حاتم مصطفى وتقادم محمود طه ووليد سيد محمد موسي وعبد الجواد إبراهيم بالقدوم من خلف المنزل حاملين أسلحة نارية وذخائر عدا الأخير فيهم وقاموا بإطلاق أعيرة نارية بقصد تهريب ذويهم فتمكن المتهمان على أثر ذلك وهما محمد مبارك عرنوس وأكرم عبد اللاهي عرنوس من التقاط سلاحين ناريين عبارة عن بندقتين آليتين أطلق كلا منهما عيارًا ناريًا صوب النقيب عبد الرحمن مهدي حسن الصيرفي قاصدين من ذلك إزهاق روحه مما نتج عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وتمكن المتهم سليم توفيق عبد الرحيم من التقاط سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية تعدى بخلفيتها على رأس الملازم أول عبد الرحمن معوض جابر قاصدًا من ذلك ضربه للحيلولة دون تتبعه حال فراره رفقة باقي المتهمين.) ثم عاد الحكم لدى حديثه عن ظرف الاقتران وأورد (وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية صوب المجني عليه النقيب عبد الرحمن الصيرفي بقصد قتله فاردوه قتيلًا ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت في حقهم وما وقع منهم بعد ذلك من استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين ومقاومة رجال الضبط من إطلاق الأعيرة النارية في مواجهة الشرطة للتمكن من الهرب بعد قتل النقيب عبد الرحمن الصيرفي وإصابة الملازم أول عبد الرحمن معوض وقد تمكنوا من بلوغ مقصدهم والفرار…) ثم عاد الحكم لدى حديثه عن وافر نية القتل وأرود (أن المتهمين كانوا يحوزون أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر أطلقوها صوب قوات الشرطة قاصدين إزهاق أرواحهم ومصريين على ذلك للهروب من مسرح الواقعة وأن المتهمان أكرم عبد اللاهي عرنوس ومحمد مبارك عرنوس واللذين كانا بداخل الغرفة رفقة باقي المتهمين قاما بإطلاق النيران من بنادق آلية كانت بحوزتهما صوب المجني عليه النقيب عبد الرحمن الصيرفي مما أدى لوفاته قاصدين إزهاق روحه بأن أصروا على مقاومته وموالاة إطلاق النيران عليه من كلا منهما والتمكن عقب ذلك من الهرب بعد أن استولى المتهم محمد مبارك عرنوس على سلاح الضابط المقتول سالف البيان وهو بندقية آلية وما بها من ذخيرة وعددها خمسون طلقة ومن ثم يكون المتهمين جميعًا كانوا يؤازرون بعضهم البعض على مسرح الجريمة ويشدوا من عضد كلا منهم بإطلاق كلا منهم أعيرة نارية صوب قوات الشرطة قاصدين إزهاق روحهم ومصرين على ذلك مما مكنهم وتحقق لهم الغرض المتفق عليه)

لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة قد شابه التناقض والقصور إذ ابتداء لم تتحدث المحكمة في الصورة التي استخلصتها للواقعة  عن أي قصد جنائي سواء نية إزهاق الروح أو غيره ثم عاد الحكم لدى إيراده لأقوال الملازم أول عبد الرحمن معوض جابر نجدي وقال أن قصد المتهمين من التعدي هو الضرب للحيلولة دون تتبعهم، ثم عاد الحكم لدى إيراده لشهادة المجند منتصر محمد خليفة حسن، والعقيد/إبراهيم محمد على حمدي وأورد بأن قصد المتهمين هو قتل المرحوم سالف الذكر، ثم عاد من جديد لدى إيراده لشهادة المجند أحمد خير كامل الشحات وتحدث عن أن قصد المتهمين هو إجباره على مغادرة مسرح الجريمة، ثم عاد أيضًا عند حديثه عن شهادة العقيد إبراهيم محمد على وتحدث عن أن المتهمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية بقصد تهريب ذويهم وأن القصد من التعدي على رأس الملازم أول عبد الرحمن معوض هو ضربه للحيلولة دون تتبعه حال فراره رفقة باقي المتهمين، ثم عاد الحكم لدى حديثه عن ظرف الاقتران وتحدث عن أن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية صوب المجني عليه النقيب عبد الرحمن الصيرفي بقصد قتله وأن إطلاق الأعيرة النارية في مواجهة الشرطة هي بقصد التمكن من الهرب بعد قتل النقيب عبد الرحمن الصيرفي وإصابة الملازم أول عبد الرحمن معوض، ثم عاد الحكم أخيرًا لدى حديثه عن نية القتل بصورة جديدة وهي أن المتهمين كانوا يحوزون أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر أطلقوها صوب قوات الشرطة قاصدين إزهاق أرواحهم جميعًا وأن المتهمان أكرم عبد اللاهي عرنوس ومحمد مبارك عرنوس واللذين كانا بداخل الغرفة رفقة باقي المتهمين قاما بإطلاق النيران من بنادق آلية كانت بحوزتهما صوب المجني عليه النقيب عبد الرحمن الصيرفي قاصدين إزهاق روحه، ثم عاد الحكم بعد أن أورد أن قصد المتهمين من إطلاق الأعيرة النارية هو إزهاق روح قوات الشرطة جميعًا وانتهى في ختام مدوناته حين أورد الوصف القانوني الذى استقر في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين أورد قائلا في الوصف الثاني للاتهام (وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين هما أنهما في ذات الزمان والمكان: – استعملوا القوة والعنف مع موظفين عاميين هم النقيب محمد صلاح السيد عبد القادر والنقيب أدهم ثروت أبو الدهب والملازم أول عبد الرحمن معوض جابر وأمين الشرطة حسن أحمد محمد بغدادي وأمين الشرطة أشرف السيد حسن وأمين الشرطة عبدالرازق محمود السيد وأمين شرطة فوزي أحمد والمجند محمد عبده عبد الحكيم والمجند أبو الوفا محمد خلف الله والمجند منتصر محمد خليفة والمجند أحمد خير كامل شحات والرقيب مصطفى محمد مصطفى عبد الرحمن (من قوة مركز شرطة كوم امبو) وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم العمومية وهى تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر للنقيب محمد صلاح السيد بضبط المتهمين الثالث والرابع بأن أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة مششخنة بنادق آليه وانهال المتهم الخامس على المجني عليه عبد الرحمن معوض جابر ضربًا بمؤخرة بندقية آليه فأحدث به الإصابات والتي أبانها تقرير الطبيب الشرعي المرفق التي أعجزته عن أداء أشغاله الخاصة مدة لا تزيد عن عشرين يومًا وقد بلغوا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.)

ولا يعلم بحسب الصور المتناقضة التي استخلصها الحكم الطعين لقصد المتهمين -ومن بينهم الطاعنين- هل كان قصدهم قتل النقيب عبد الرحمن الصيرفي فقط ثم قصدوا التعدي على باقي القوات بقصد الهرب؟ أم أن قصدهم هو إزهاق روح قوات الشرطة جميعاً؟ أم أن قصدهم هو ضرب النقيب عبد الرحمن الصيرفي بقصد الهروب من الضبط؟ أم أن قصدهم هو إجبار قوات الشرطة على مغادرة مسرح الجريمة ومنعهم من أداء عمل من أعمال وظيفته وليس قتلهم ؟!!!!، وهو ما يعيب أسباب الحكم الطعين بعدم التجانس، وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر في خصوص توافر نية القتل، ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى، أو بالتطبيق القانوني، ويعجز محكمة النقض بالتالي عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم، وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فإن الحكم يكون-فوق تناقضه-مشوبًا بالقصور، مما يوجب نقضه.

 

 

 

السبب الخامس: – مخالفة الحكم الطاعنين للثابت في الأوراق لدى تعويله على اعتراف الطاعنين واستناده في قضائه بإدانتهما إلى دعامة غير صحيحة بما يبطله لابتنائه على أساس فاسد.

قضت محكمة النقض بأنه وأن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنة – ضمن ما عول عليه – على اعترافها بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع المحكوم عليها غيابياً في الدعوى، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعنة قد أنكرت ما أسند إليها من اتهام ومفاد ما قررته بالتحقيقات أنها توجهت صحبة المتهمة الأولى. المحكوم عليها غيابياً. لمسكن زوج الأخيرة لإحضار متعلقاتها وأنها لم تشترك معها في قتل المجني عليها ولم تقترف أياً من الأفعال المادية للقتل، ولكنها ساعدتها في جمع متعلقات المجني عليها ونقلها إلى مسكنها، فإن أقوالها، على هذا النحو، لا يتحقق بها معنى الاعتراف في القانون، إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافاً صدر من الطاعنة – مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق – فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة بما يبطله لابتنائه على أساس فاسد، ولا يؤثر في ذلك ما أورده من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

[الطعن رقم 7570 – لسنة 78 – تاريخ الجلسة 19 / 10 / 2009 – مكتب فني 60 رقم الصفحة 343 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وفى حكمًا آخر لها قضت بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمحضر ضبط الواقعة، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن كليهما قد أنكر ما أسند إليه ونسب كل منهما للآخر أنه هو الذي أحضر العروق المضبوطة إلى المتهم الثالث في الدعوى، فإن أقوالهما على هذا النحو لا يتحقق بها معنى الاعتراف في القانون إذ الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة. ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافاً صدر من الطاعن – مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق – فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد.

[الطعن رقم 1173 – لسنة 43 – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 16 ] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة من مكان مسكون بواسطة الكسر قد شابه الخطأ فى الإسناد ذلك بأنه عول فى قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن مع أن الأوراق جاءت خلواً من أى اعتراف له مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن ـ ضمن ما عول عليه ـ على اعتراف الطاعن بمحضر ضبط الواقعة وإرشاده عن المسروقات، وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يتم سؤاله بمحضر الضبط وأنكر ما أسند إليه بالتحقيقات، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافاً صدر من الطاعن ـ مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ـ فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد.

 [الطعن رقم 24940 – لسنة 64 – تاريخ الجلسة 26 / 5 /2003] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين ـ ضمن ما عول عليه ـ على اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة وقد أورد قائلًا (وهذا ما أيده واعترف به المتهمين عرنوس مبارك عرنوس ومحمد سيد محمد من أن المتهمين كانوا متواجدين على مسرح الجريمة وأن بداخل الغرفة مسرح الجريمة ثلاثة أسلحة نارية بنادق آلية وذخائر وأنها مملوكة للمتهم أكرم عبد اللاهي عرنوس وأن المتهم الأول أكرم عبد اللاهي عرنوس وشقيقه محمد مبارك عرنوس تمكنا من التغلب على المحني عليه المرحوم عبد الرحمن الصيرفي آنذاك وقاموا بالاستيلاء على سلاحه بندقية آلية وخمسون طلقة مملوكين لوزارة الداخلية واطلقوا النيران عليه محدثين ما بهم من إصابات قاتلة والتي أودت بوفاته وأنهما قاما بموالاة إطلاق النيران عليه وكان ذلك في وجود باقي المتهمين يشدون من أزرهم ويقومون بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة قاصدين من ذلك إزهاق أروحهم لكي يتمكنوا من الفرار من على مسرح الواقعة وقد تمكنوا من بلوغ مقصدهم بقتلهم للمجني عليه سالف الذكر وإحداث إصابة الملازم عبد الرحمن معوض مما يستدل على توافر نية القتل في حقهم والتي توافرت في حق المتهمين جميعًا)،لما كان البين من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الأول عرنوس مبارك عرنوس لم يصدر منه اعترافًا بأنه أو أيًا من المتهمين -ومن بينهم الطاعن الثاني محمد سيد محمد موسي- قاموا بالاستيلاء على سلاحه بندقية آلية وخمسون طلقة مملوكين لوزارة الداخلية، كما أن الطاعن الثاني محمد سيد محمد موسي لم يصدر منه اعترافًا بأن المتهم الأول أكرم عبد اللاهي عرنوس وشقيقه محمد مبارك عرنوس تمكنا من التغلب على المحني عليه المرحوم عبد الرحمن الصيرفي آنذاك وقاموا بالاستيلاء على سلاحه بندقية آلية وخمسون طلقة مملوكين لوزارة الداخلية واطلقوا النيران عليه محدثين ما بهم من إصابات قاتلة والتي أودت بوفاته وأنهما قاما بموالاة إطلاق النيران عليه وكان ذلك في وجود باقي المتهمين يشدون من أزرهم ويقومون بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة، وإنما اقتصر ما قرره بالتحقيقات بأنه حال دخول الضابط للمسكن لاذ بالفرار وأنه تناهي لسمعه صوت إطلاق أعيرة نارية وأنه لم يشاهد باقي الواقعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافات مخالفة لما من إقرارات الطاعنين بالتحقيقات وعول على ذلك في قضائه بإدانتهما ـ مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ـ فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد، ولا يؤثر في ذلك ما أورده من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين لهما اسر ليس لها كفيل سواهم و عملهم وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم و اسرهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعنين

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى