مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

قتل عمد

مكتــب

عدنـان محمـد عبـد المجيـد

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز

المحــامــيان

بالنقض والدستورية العليا

 

 

 

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

 

المقدم من/ ————-

                                              ” المتهم الاول- طاعن”

 

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات  القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11 ميدان التحرير القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

 

النيابةالعامة                                            (سلطة الاتهام)

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم  44884 لسنة 2018  جنايات المرج و المقيدة برقم 438 لسنة 2018 كلى شرق القاهرة بجلسة 30/12/2020  والقاضى منطوقه:

“… حكمت المحكمة حضوريا للاول وغيابيا للثانى بمعاقبة كل من / ———————- حرب بالسجن المؤبد لما اسند إليهما و ألزمته المصروفات الجنائية و بأحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وابقت لها الفصل فى مصاريفها

 

الوقائــــــــــــــــــع

اسندت النيابة العامة الى الطاعنين لأنهم فى يوم 5/1/2018  بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة  .

-قتلا المجنى عليه/ ———- عمدا بان طعنه المتهم الاول عدة طعنات بجسده بسلاح ابيض ” مطواة قرن غزال” قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته لموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و التى اودت بحياته وذلك حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة مانعاً الاهالى من التدخل لنجدة المجنى عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

المتهم الاول : احرز بغير ترخيص سلاح ابيض “مطواة قرن غزال

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالاوراق الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما الثالث والرابع بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم           بتاريخ          

      /     / 2020 .وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

 

 

 

السبب الاول

فساد الحكم فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق و قصور الحكم فى التسبيب

استقر قضاء النقض على انه  “حيث إن مما ينعاه الطاعنون الأول والثاني والرابع والخامس بمُذكرتي أسباب طعنهم على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف أُنثى بطريق الإكراه المُقترنة بمُواقعتها بغير رضاها ، وإحراز سلاح أبيض ” مطواة ” بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، والخطأ فى الإسناد ذلك بأنه عَوَّل فى إدانتهم – ضمن ما عَوَّل عليه – على الاعتراف المعزو إلى الطاعن الأول بالتحقيقات دون أن يُورد مضمونه ومُؤداه فى بيان كَاف ، وأن ما حَصَّله من اعترافه بارتكابه وباقي المُتَهمين للواقعة ليس له أصل بالأوراق ، مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .ومن حيث إنه من المُقرَّر طبقًا لنص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الحُكم بالإدانة يجب أن يبيّن كُل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها فى بيان جلي مُفصَّل ، فلا تَكفي مُجرَّد الإشارة إليها بل يَنبغي سرد مضمون كُل دليل وذكر مُؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذ بها وإلا كَان الحُكم قاصرًا . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه فى إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة ، وإذ عَرض لهذا الاعتراف لم يُورد عنه إلا فى قوله : ” وإذ سُئل المُتَهم الأول بتحقيقات النيابة العامة – فأقرَّ بارتكابه وباقي المُتَهمين لواقعة خطف واغتصاب الطفلة المجني عليها / ————- كرهًا عنها تحت تهديد سلاح أبيض ” مطواة ” كَان بحوزته – على النحو الذي أقرَّت به الأخيرة – ” . دون أن يعنى بسرد مضمون هذا الاعتراف الذي أورده فى صيغة عامة مُجهلة ، ويذكر مُؤداه ، حتى يَمكَّن التَحقُق من مدى مُوائمته لأدلة الدعوى الأُخرى ، وكَان لا يَبين من الحُكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل فى الدعوى كَانت مُلمة به إلمامًا شاملاً يُهيئ لها أن تُمحّصه التَمحيص الشامل الكَافي الذي يَدُل على أنها قامت بما يَنبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تَمكينًا لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الحُكم من فساده ، فإن الحُكم يكون معيبًا بالقصور الموجب لنقضه . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه وإن كَان من حق محكمة الموضوع أن تَستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المُختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمة فى أوراق الدعوى ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عَوَّل فى قضائه بإدانة الطاعنين – ضمن ما عَوَّل عليه – على اعتراف المُتَهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة مع باقي المُتَهمين ، وكَان البيِّن من المُفردات المضمومة أنه قد أنكر ما اسند إليه من اتهام ومفاد ما قَرَّره بالتحقيقات أنه عاشر المجني عليها برضاها وأنكر ارتكابه وباقي المُتَهمين واقعة الخطف ، فإن أقواله على هذا النحو ، لا يَتحقق بها معنى الاعتراف فى القانون ، إذ الاعتراف هو ما يكون نصًا فى اقتراف الجريمة ، ولمَّا كَان الأصل أنه يَتعيَّن على المحكمة ألا تبني حُكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها فيها ، فإن الحُكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن اعترافًا صَدر من الطاعن الأول – مع مُخَالفة ذلك للثابت بالأوراق – فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة بما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يُؤثِّر فى ذلك ما أورده من أدلة أُخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية مُتساندة والمحكمة تكوّن عقيدتها منها مُجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد ، تَعذَّر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كَان للدليل الباطل فى الدليل الذي انتهت إليه ، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لجميع الطاعنين وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولاتصال وجهي الطعن بالطاعن الثالث ، ولمَّا كَان الطعن مُقدَّمًا لثاني مرة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني فإنه يَتعيَّن تحديد جلسة لنظر الموضوع بالنسبة لهما ولباقي الطاعنين – المُقدَّم طعنهم لأول مرة – لعدم إمكان التجزئة ، وذلك عملاً بحُكم المادة ٣٩ فى فقرتها الأخيرة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصَادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المُقدَّمة من الطاعنين الأول والثاني والرابع والخامس أو التَعرُّض لطعن الطاعن الثالث ولمُذكرة النيابة العامة العَارضة .

الطعن رقم ٣١٠١١ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

وقضى ايضا بان ” وكان الحكم فوق ما تقدم عول فى إدانة الطاعن فيما تساند إليه اعترافه هو والمتهم الآخر، ولم يورد هذا الاعتراف وأورد إنه نفس مضمون ما قرره الأول ومضمونه إنهما أتفقا سويًا على الاعتداء على المجنى عليه بالضرب واستدراجه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء وما أن ظفرا به حتى عاجله بالضرب بالسلاح الأبيض وساعده المتهم الثاني بشل حركة المجنى عليه بجذبه من الخلف مستخدمًا الكوفية التي كان يرتديها والذى طعنه هو الآخر بالمطواة ثم سارعا بالهرب من المكان . وأضاف الحكم فى تدلليه على توافر نية القتل أن المتهمين اعترفا تفصيلًا فى جميع مراحل التحقيق أمام النيابة العامة بتصميمهما على قتل المجنى عليه لمضايقته زوجة شقيق المتهم الأول ولسرقته أيضًا وهو ما خلت منه الأوراق ذلك أن المتهم الطاعن قرر إنه كان ينتظر المتهم الأول والمجنى عليه بالمكان المتفق عليه مع المتهم الأول وما أن وصلا حتى قام المتهم الأول بالاعتداء عليه بمطواة وحاول هو إخراج المجنى عليه من السيارة ليمنع الأول من الاعتداء عليه وإنه لم يشترك فى ذلك الاعتداء ولم يكن له دور فيه وحينما شاهد ذلك أسرع بالفرار، ومن ثم يكون هناك تضارب فى تحصيل الاعتراف المشار إليه. مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة. فإن الحكم – والحال هذه – يكون قاصرًا قصورًا يعيبه بما يكفي لنقضه بالنسبة للطاعن وللطاعن الآخر الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلًا لاتصال هذا العيب به ولوحده الواقعة ولحسن سير العدالة والإعادة ودونما حاجة الي بحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ٢٩٥٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٨

ولما كان ذلك , وهديا به وكان الحكم الطعين قد حصل دان الطاعن بجريمة القتل العمد متسادنا فى ذلك لاقواله بتحقيقات النيابة العامة بقالته ” زباستجواب المتهم الاول ———– حرب بتحقيقات النيابة العامة اقر بحدوث الواقعة وبتواجد المتهم الثانى على مسرح الواقعة و انه كان يقصد من احداث اصابات المجنى عليه قتله ” وقد خلا الحكم فى معرض سرده لأعتراف الطاعن المعزو به إليه فى مدوناته من بيان ماهية الافعال التى اقر الطاعن بالقيام بها و مؤدى الواقعة و كيف نشات لديه نية القتل حال الواقعة وهل جاءت معاصرة للاعتداء على المجنى عليه بعد فراره من امامه ام نشات بمجرد تقابلهما الذى اقر الحكم واوراق الدعوى بأنه كان مصادفة ومن ثم فقد اجمل القول بشأن الاعتراق و حجب عن محكمة النقض مراقبة سلامة استنباطه لمؤدى هذا الاعتراف ومطابقته لما جاء باوراق الدعوى من اقوال للطاعن بالتحقيقات ومن ثم فقد شاب الحكم الطعين فى تسانده لما عزى للطاعن من اقوال القصور فى التسبيب ,

وكان الحكم الطعين إذ استدل بما اورى به الطاعن من اقوال بالتحقيقات ثبوت نية القتل و ازهاق روح المجنى عليه فى مدوناته و ركن إليها فى ثبوت توافرها جزما من قبله بأعترافه بأنتواءه قتله فى حين ان اوراق الدعوى تخالف ما اسند غليه من اعتراف بهذا الشان إذ ان الطاعن قد سلم بأنه هو من قارف الفعل الذى ادى إلى وفاة المجنى عليه و ازهاق روحه لكنه لم يسلم بركن الجريمة الاخر بأنه قد قصد من ذلك قتله وازهاق روحه ومن ثم فان ما اورده الحكم الطعين بهذا الشأن مخالفا للثابت بالاوراق حال كون الطاعن قد قرر بالاوراق بالاتى :

س/ ما قصدك من الاعتداء على المجنى عليه ؟

ج/ انا قصدى اضربه

س/ وما الدافع وراء ذلك الاعتداء ؟

ج/ هى عدة دوافع الاول هو منعه من التعرض لى لأقناعى بالتنازل عن القضية المرفوعة ضده ثانيا منعه من الاتجار فى المواد المخدرة لانه كان سببا فى وفاة ابن عمى ثالثا للاخذ بالثأر منه عقب الاعتداء عليا واحداث اصابتى .

س/ هل توفى المجنى عليه عقب قيامك بطعنه ؟

ج/ انا تركته عقب الاعتداء عليه ولم أكن اعرف اعرف ان هو على قيد الحياة ام توفى إلى رحمة مولاه .

ومؤدى هذا الحديث الواضح الدلالة البادى من اقوال الطاعن ان الاعتداء كان بقصد ضرب المجنى عليه ومنعه من التعرض للطاعن من جديد و حداث اصابة به كما سبق واحدث المجنى عليه به اصابة سابقة وانه لم يوالى ضرب المجنى عليه كما قرر و كما اجمع شهود الواقعة بالاوراق و تركه دون ان يعلم هل هو حى ام توفى إلى رحمة الله ومن ثم فقد شهد فعله بأنتفاء نية القتل فى حقه وهو ما حدى بالدفاع للدفع بأنتفاء نية القتل وازهاق روح المجنى عليه وخلط الحكم الطعين بين الإعتراف بالجريمة بركنيها المادى والمعنوى وبين محض الإقرار بواقعه ماديه مسندة للطاعن تمثلت فى الاعتداء ونتيجته ، وكان الاعتراف فى المواد الجنائيه  يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمه ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً ” (  نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 149 – 186 – ، نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ، نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331 ، نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 – وجواز تجزئه الإعتراف فى المواد الجنائيه لا يعنى أسباغ وصف الإعتراف على كل من أقرار بواقعه ماديه بحيث يحمل على أنه إعتراف بالتهمه لا يبيح أن يحمل  الإقرار بالواقعه الماديه على أنه أعتراف بأرتكاب القتل عمداً فالقصد الجنائى فى القتل العمد هو قصد مركب ، ينطوى  على إراده الفعل وعلى إراده أحداث النتيجة وهى أزهاق الروح ولا يكون إعترافاً  بجريمة القتل العمد وبالمسؤلية عنها إلا الإعتراف الواضح الصريح بأن الجانى  احداث وفاة المجنى عليه  و من ثم فان الحكم الطعين إذ اعتمد فى ثبوت نية القتل على ما عزى للطاعن من اقوال وعدها بمثابة اعتراف بالقتل و نية ازهاق الروح ولم يورد مؤدى هذا التحصيل على نحو يقف معه المطالع لمدوناته على مؤدى هذا التحصيل و كان تحصيله ينطوى على مخالفة الثابت بالاوراق فأن الحكم يعد فاسدا فى الاستدلال و مشوبا بالقصور و مخالفة الثابت بالاوراق .  

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره و اخلاله بحق الدفاع

نادى دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بين يدى محكمة الموضوع ببطلان الدليل المستمد من اقوال شاهدى الاثبات الاول والثانى لكونهما ليسا اهلا لادائها وكونهما ليسا صالحين للشهادة حول الواقعة , وإذ تصدت محكمة الموضوع لمؤدى الدفع المبدى فقالت الاتى ” .. وحيث انه وعن الدفع بعدم اهلية الشاهدين الاول و الثانى فأنه قولا مرسلا لا دليل عليه لانهما شاهدى رؤية وكانا رفقة المجنى عليه ولم يقدم الدفاع ما ينال من اهليتهما ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع لكونه غير سديد “

ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد شيد دفعه الرامى للنيل من شهادة شاهدى الرؤية كلا من محمد محمود محمد عوده و سعيد دياب عيد دياب حول الواقعة على حقائق بارزة بالاوراق تمثلت فى كون  شقيق المجنى علي/ قد اتهم الشاهدين بالضلوع فى الجريمة وقد جاءت التحريات الاولية الواردة بالدعوى من قبل شاهد الاثبات الضابط /———– بتاريخ 5/1/2018  لتؤكد كون كلا الشاهدين اتفقا مع الطاعن و المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة وكان دورهما فيها استدراجه إلى مكان تواجد الطاعن و المتهم الثانى لقتله و ان الجريمة قد حدثت بناء على هذا الاتفاق تلك المساعدة و إذ عرض كلا الشاهدين على النيابة العامة جرى حبسهما احتياطيا على ذمة القضية احتياطيا لحين ورود التحريات النهائية و خلالها عدل الضابط المذكور عن اتهامهما بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى و اقعة القتل لينسب إليهما فى تحرياته النهائية  ما يخالف تلك الصورة للواقعة ليقرر بأنهما مدمنين مواد مخدرة وانهما كانا فى سبيلهما لشراء المواد المخدرة صحبة المجنى عليه و يعاد سماع اقوالهما بمعرفة النيابة العامة ليقرر كلا الشاهدين أنهما يتعاطيان المواد المخدرة وان اخر مرة تعاطيا فيه مع المجنى عليه مخدر الهيروين كان فى اليوم السابق على الواقعة و حال حدوثها كانا فى سبيلهما لشراء كمية من الهيروين

وكان الدفاع قد استمد من ذلك كون الشاهدين ليسا اهلا للشهادة لكونها انطوت على اكراه معنوى مورس عليهما من قبل ضابط الواقعة خيرا فيه بين ان تجرى محاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وفقا لصورة تحرياته الاولية او ان يشهدا بما ادلى به من اقوال و يجرى اتهامهما بتعاطى المواد المخدرة و لكونهما مدمنين لتلك المواد وكانا تحت تأثيرها بما تسببه من انعدام للارداة و الوعى والادراك فقد جاءت شهادتهما تحت مظلة الاكراه المعنوى وتحت مظلة عدم الوعى و الادراك بما يقولان معترفين بجريمة تعاطى المواد المخدرة فى مسلك تأباه النفس البشرية السوية و العقل والمنطق انتهى باحالتهما ضمن قائمة الاتهام عن جريمة تعاطى المواد المخدرة المعترف بها من قبلهما  .

وإذ زعم الحكم الطعين ان الدفاع قد جاء خلوا من سنده حال كونه قائم على حقائق بالاوراق كان من المتعين التصدى لها من قبل محكمة الموضوع ايرادا وردا وتفنيدا لها دون الزعم بأن الدفع خلوا من سنده سيما وانه قصد من وراءه تكذيب رواية شاهدى الاثبات حول الواقعة وقد استقر قضاء النقض على انه

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأنه كان في حالة سكر في الوقت الذي صدر فيه اعترافه لتناوله والطاعن الثاني حبوباً مخدرة مع المجني عليه ، وقد جاء بتقرير الصفة التشريحية للأخير أنه عُثر بالعينات الحشوية للمجني عليه ودمائه على عقار الديازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين واقتصر الحكم في الرد على هذا الدفع على قوله : ” لما كان المتهمان قد ضبطا في اليوم التالي لارتكابهما الواقعة الأمر الذي يكون معه قد زال آثار المخدر المقول بتناوله ويكون الاعتراف قد جاء والمتهمون فيحالة وعى كامل ، وتأخذ معه المحكمة بهذه الاعتراف الأمر الذي يكون معه الدفع على غير سند جدير بالرفض ” . لما كان ذلك ، وكان يتعين أن يكون الاعتراف صادراً عن إرادة مميزة وحرة ، فإذا ثبت أن المتهم كان يُعاني من نوبة جنون أو كان سكراناً فلا قيمة لاعترافه ، وقاضي الموضوع هو المنوط بالقول بانتفاء التمييز وما يترتب عليه من إهدار قيمة الاعتراف ، وكان الحكم على الرغم أنه عول على اعتراف الطاعن في إدانته إلا أنه اقتصر في الرد على هذا الدفع على مطلق القول بأن الاعتراف في اليوم التالي لتناول المخدر ، ومن ثم فإنه قد زال أثر تناول المخدر دون أن تحقق المحكمة هذا الدفاع أو تستعين برأي فني لبيان حقيقة تناول الطاعن للمخدر ، ونوعه ، ومدى تأثيره على إدراك الطاعن وتمييزه وصولاً إلى توافر حالة السكر من عدمه ودرجتها ، ومدى تأثيرها على الاعتراف أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ١٥٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر الجنائية – جلسة 7/10/2012
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٣٣ )

   وقضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه “

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

وكان منعى دفاع الطاعن قائم على تأثير تعاطى المادة المخدرة على الشاهدين و كذا تأثير الزج بهما فى الجريمة بالتحريات الاولية وممارسة اكراه معنوى تزامن مع انعدام الوعى لديهما الناشىء عن تعاطى المواد المخدرة ماداما كانا متعاطيان لتلك المواد المخدرة قبل الواقعة فان أقوالهما التى ادليا بها لا يمكن التعويل عليها لكونها صادرة عن عدم أتزان وتعقل و تخيلات من تأثير العقاقير المخدرة التى هيأت لهما ما ورد بأقوالهما ومن ثم فهما منعدما الإرادة والادراك بأعتبارهما مناط الشهادة القائمة على العقل و تمسك الدفاع كذلك بان أقوالهما التى ادلى بها أمام جهات التحقيق كانت تحت تأثير ذات العقاقير ومن ثم فلا يعول عليها  و ان ما يؤازر ذلك كونهما قد أعترفا بجريمة تعاطى المواد المخدرة طوعا دون دليل عليهاو لا يمكن لأحد الأعتراف بها عن طواعية و أختيار كمسلك لا يستقيم مع الطبيعة البشرية وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من المقرر أن الدفع ببطلان الأعتراف هو دفع جوهرى على محكمة الموضوع مناقشة والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الأكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائة بالإدانة على هذا الإعتراف وأن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقاً ، إذا حصل تحت تأثير الأكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الأكراه “.

نقض 13/11/1973 – س 24 – 208 – 999

نقض 23/11/1975 – س 26 – 160 – 626

وما من شك فى ان تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بكون أقوال الشاهدين لم تصدر عن وعى وأدرك لتناولهما العقاقير المخدرة و أنهما حال الواقعة كان  تحت تاثير العقاقير وما ينبنى على ذلك من تعرضهما للهذيان والخوف وعدم الادراك لحقائق الأمور كأثر للعقاقير المخدرة يعد دفاعا جوهريا يستاهل ردا و تعرضا من قبل محكمة الموضوع لاسانيد الدفع وتحقيقه بمعرفة مختص فنيا للوقوف على مدى تأثر ادراك الشاهدين الناشىء عن المداومة على تعاطى مخدر الهيروين و تاثيره عليهما مع تعاطيه قبل الواقعة ذاتها اما و أنها قد أتخذت من أقوالهما تحت تأثير المخدر  وتحت تأثير الاكراه الناشىء عن الزج بهما فى الاتهام لأدانة الطاعن فأن أستدلالها يعد فاسدا إلى جانب القصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع .

السبب الثالث

فساد الحكم فى الأستدلال و قصوره فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق

عول الحكم الطعين فى قضاءه قد بادانة الطاعن عن جريمة قتل المجنى عليه / ——— دفاع الطاعن بشأنه بقالته ” … وحيث انه وعن الدفع بأنتفاء نية ازهاق روح المجنى عليه فأنه من المقرر أن جريمة القتل العمد لا تطلب سوى ارتكاب فعل على المجنى عليه بقصد قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء اكانت الوفاة حصلت من اصابة وقعت فى مقتل او اصابة وقعت فى غير مقتل مادامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة وان قصد القتل امر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عن ما يدمره فى نفسه واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع غى حدود سلطته التقديرية و لما كان الثابت بالاوراق ان المتهم ما ان ابصر المجنى عليه حتى ضمر فى نفسه قتله و حاول المجنى عليه الهروب منه إلى احد المقاهى القريبة إلا ان المتهم اشهر سلاحه وطعن المجنى عليه فى مقتل و اعاد طعنه بالراس طعنتين وهيىء له المتهم الثانى البيئة بمنع الاهالى من أغاثة المجنى عليه ومساعدته وتمكينه من الهروب باقرار المتهم نفسه بتحقيقات النيابة العامة انه قتل المجنى عليه لسبق خلافات معه و حكم المجنى عليه بسببها بثلاث سنوات ولم ينفذها “

وإذ تكشف اوراق الدعوى عن مخالفة ما ابرزه الحكم الطعين بمدوناته للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن و المتهم الثانى واتجاه أرادتهم لازهاق روح المجنى عليه لما هو ثابت  بأقوال الطاعن و التقرير الفنى إذ ان الطاعن قد قرر باقواله انه قصد من الاعتداء على المجنى عليه ضربه و انه قد تركه ولم يوال الاعتداء عليه ولم يقف على مفارقته للحياة من عدمه  كما أن القرير الفنى قد اكد على ان الجرح المحدث برأس المجنى عليه قطعى وليس طعنى كما قرر الحكم الطعين بمدوناته بقالته ” ..وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى ان اصابة المجنى عليه بأستخدام اداة صلبة ذات نصل حاد وطرف مدبب ” وصولا إلى ان قرر بالاتى ” .. وان باقى الاصابات بيسار فروة الرأس وخلفية الكتف الايمن هى اصابات قطعية حديثة ” وذلك  على الرغم من ان الاداة المستخدمة ذات طرف مدبب و يمكن ان يطعن بها المجنى عليه فى الرأس بما كان سيترتب عليه كسر بالجمجمة و يرجح توافر نية القتل و من ثم فان زعم الحكم الطعين ان الاصابة بالرأس كانت طعنية ترجح قصد القتل يخالف الثابت لديه بالاوراق   وكان ما أورده الحكم بشأن توافر القصد الخاص للجريمة و نية إزهاق روح المجنى عليه على النحو أنف البيان غير كاف للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بمكان حال كون محكمة الموضوع لم تستظهر بمدونات قضائها توافر نية القتل السابق على الفعل و أتجاه نية الطاعن لقتل المجنى عليه أو توافرها حال ارتكابها. إذ أعتصم فى معرض تدليله على توافر نية أزهاق الروح بطبيعة الأداة المستخدمة و موضع الأصابة فقد شابه محض قصور فى التسبيب و فساد فى الأستدلال.

والمقرر بقضاء النقض أنه :

” مجرد إستعمال المتهم لسلاح نارى قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وعلى مسافه قريبه وتعدد إصاباته القاتله لا يكفى بذاته لإثبات نيه القتل فى حقه ولا يغنى عن ذلك ماقاله الحكم من انه قصد قتل المجنى عليه لأن قصد إزهاق الروح وهو القصد الخاص المراد استظهارة وثبوت توافره “.
نقض 16/11/1982 – س 33 – 183 – 887 – طعن 2271 لسنه52ق 
نقض 12/11/1972 – س 23 – 266 – 1174 – طعن 933 لسنه 42 ق

 نقض 16/1/1977 – س 28 – 19 – 87
نقض 16/10/1956 – س 7 – 285 – 1042
كما قضت محكمه النقض بأنه : ” لما كان إستدل به الحكم المطعون فيه على توافر نيه القتل لدى الطاعن من حضوره إلى مكان الحادث حاملاً من شأنه إحداث القتل وإطلاقه على المجنى عليه فى مقتل – لا يفيد سوى تعمد الطاعن إرتكاب الفعل المادى من إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وإصابه المجنى عليه فى مقتل وهو ما لا يكفى بذاته لثبوت نيه القتل “.نقض 2/3/1965 – س 16 – 44 – 206
كما قضت بأن ” ولما كان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه لا يفيد حتماً أن الجانى أنتوى إزهاق روحه ، وكانت الإصابه فى مقتل لا يصح أن يستنتج منها قصد القتل إلا إذا ثبت أن الجانى صوب العيار إلى المجنى عليه متعمداً إصابته فى الموضع الذى يعد مقتلاً من جسمه وهو مالم يدلل عليه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان “.
نقض 21/12/1964 – س 15 – 165 – 840
وقضت كذلك بأن” جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانوناً بنيه خاصه هى أنتواء القتل وإزهاق الروح ، لا يكى بذاته استعمال صلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نيه القتل نقض 17/11/1958 – س 9 – 227 – 930

كما قضت بأنه “لئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص قصد القتل وظرف سبق الإصرار من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجيه التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستخلاص سائغاً ، وأن يكون دليلها فيما أنتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى “.
نقض 15/12/1974 – س 25 – 185 – 855

كما قُضى بأنه إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية  وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقه منتويين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بان ” لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله: “وحيث إنه عن نية القتل فإنه من المقرر قانوناً أن تلك النية أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه إلا أنه يستدل عليها من المظاهر الخارجية التي من شأنها الكشف عن قصد الجاني وتظهره، وتقدير ذلك لمحكمة الموضوع بحسب ما يقوم لديها وتستنتجه من وقائع الدعوى وظروفها، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن نية القتل ثابتة وقائمة في حق المتهم ثبوتاً لا ريب فيه من خنقه المجني عليها حتى انهارت مقاومتها وسقطت على الأرض وتسديد العديد من الضربات في مقتل منها والتي نتج عنها العديد من الكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها من الإصابات التي سجلها تقرير الصفة التشريحية والدالة على خطورتها وجسامتها وأنها في مقتل”. لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذا طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن، ذلك أن تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليها في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد، خاصة وأن الحكم قد دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن من أنه سدد العديد من الضربات للمجني عليها أصابتها بكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها مما أوراه تقرير الصفة التشريحية وهو ما يتناقض مع ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن وأقوال شاهدي الإثبات من أن إصابات المجني عليها حدثت نتيجة اصطدام رأسها بأريكة خشبية قبيل ارتطامها بالأرض. لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم يكون فضلاً عن قصوره في التدليل على توافر نية القتل مشوباً بالتناقض في التسبيب.

الطعن رقم 11283 لسنة 65 القضائيةجلسة 9 من أكتوبر سنة 1996

[٨:١١ م، ٢٠٢١/٢/٢١]

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي في حقهما وردَّ عليه في قوله : ( …. إن الظروف المحيطة بالتداعي والأمارات ، والمظاهر الخارجية التي أتاها المتهمان المذكوران تتم بما لا مجال للشك فيه ، عما ضمراه في نفس كل منهما من قصدهما قتل المجني عليهم وإزهاق أرواحهم ، وآية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الأصليين أسلحة نارية وخرطوش وهي قاتلة بطبيعتها ، وإصابة المجني عليهم بإصابات متعددة في أماكن متفرقة من أجسادهم بالعنق والأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية الأمر الذي أدى إلى نزيف شديد داخلي ، وتوقف التنفس وإصابات صدمية نزفية مما أحدث الوفاة وإزهاق الروح على النحو الوارد تفصيلاً بالتقارير الطبية المرفقة ، وكان الثابت للمحكمة من معين الأوراق ودلائلها وأدلتها التي اقتنعت بها أن المتهمين المذكورين الشريكين في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك في الجرائم وهما عالمين بها فتدخلا مع الفاعلين تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع أفعالهم بمساعدتهم في الأعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة بامتناعهما وإحجامهما عن اتخاذ ما يلزم في التوقيت المناسب لحماية أرواح المجني عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما إلى إزهاق أرواح المجني عليهم ) . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص ، ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بالإدانة في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى ، ومتى أثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل ، فإن ذلك يفيد توافرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل ما دام قد أثبت علمه بذلك ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الفاعلون الأصليون المجهولون ، ذلك أن تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليهم في مقتل أو بسلاح قاتل بطبيعته لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الفاعلين المجهولين أو في حق الطاعنين بوصفهما شركاء في هذه الجناية ، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية في حقهم لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد ، ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم المطعون فيه من أن إطلاق النار على المتظاهرين كان بقصد إزهاق أرواحهم ، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذي يبطله

الطعن 5334 لسنة 82 ق جلسة 13 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 12 ص 90

 فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أعتمد فى ثبوت  نية القتل فى حق الطاعن على قرائن ليس بها ثمة صدى لها ولا تلازم بينها فى العقل و المنطق وبين النتيجة التى أستقاها لحكم الطعين منها كما أن الحكم الطعين إذ أعتمد فى أثبات نية القتل على طبيعة الاداة المستخدمة و الأصابة ذاتها و اورد بهذا الشأن ما يخالف الثابت بالاوراق إذ ان الطاعن قد انكر كونه انتوى قتل المجنى عليه ولم يعترف بالقصد الخاص للجريمة و قرر بأنه قصد ضربه ولم يوال عليه الرب ولم يقف على وفاته من عدمه مع كون الصورة المعتنقة بالحكم تؤكد ان أى من الاشخاص لم يتدخل لمنعه من الاساس وحيل بينهم وبين ذلك و كون تقرير الطب الشرعى قاطع على كون الاصابة القاتلة ممثلة فى الجرح الطعنى بالجانب و ان الاصابات بالراس قطعية غير غائرة فى حين زعم الحكم كونها اصابات طعنية الرأس واتخذ من تلك الدلالة سبيله فى ثبوت نية القتل فأنه يعد فاسداً فى الاستدلال و قاصراً فى التسبيب ومخالفا للثابت بالاوراق بما يوجب نقضه

 

 

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

المحامى

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى