موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 233 لسنة 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة “عقود وتعويضات “

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 17/4/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار          / أحمد مرسى حلمي                     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشرانى                 نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة

و/ صبحي على السيد                    نائب رئيس مجلس الدولـــــــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           /  محمد فاروق                        مفوض الدولــــــــــــــــــة

وسكــــــــــرتارية السيـــــــــــد             / رأفت إبراهيم محمــــــــــــــد        أمين الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 233 لسنة 57ق

المقامة من

عبد ربه حسن محمود بصفته والد المعتقل السياسي حسن عبد ربه حسن محمود

ضـــــد:

وزير الداخلية

الوقائع

أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/10/2002 طالبا في ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى له تعويضا عن الإضرار الأدبية والمادية التي إصابته من جراء اعتقال نجله خلال المدة من 14/11/1992 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى على سند من أن المدعى عليه بصفته أصدر قراره باعتقال نجله دون أن يكون من المشتبه بهم أو من الخطرين على الأمن العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء كما لم يثبت أنه قام على سبب يبرره فضلا عن أنه جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة ، وأضاف المدعى أنه قد مسي في سمعته هو لتصنيف نجله ضمن الخارجين على النظام والقانون كما تألم من فراقه طوال تلك المدة بالإضافة إلى ما تكبده من نفقات مالية نتيجة لزياراته له وأنه لجا إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات حيث قيد طلبه برقم 17905 لسنة 2002 .

وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته .

إبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على مستندين  .

ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى التعويض الذي تقدره المحكمة .

عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 27/2/2007 وفيها قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على ثلاثة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وقدم الحاضر عن المدعى حافظة طويت على مستند واحد وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .

من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام ” وزارة الداخلية ” ممثلة في المدعى عليه بصفته بأن تؤدي له التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا لما أصابه من أضرار أدبية ومادية نتيجة اعتقال نجله ، مع إلزامها المصروفات .

ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .

ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فان مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر . حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2639

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 233 لسنة 57ق

 

لسنة 45ق بجلسة 9/1/ 2002 ، حيث يقوم بذلك ركن الخطأ ، وأن الضرر الذي يجب التعويض عنه هو الضرر الذي يتوافر فيه الخصوصية بمعنى أن يكون قد انصب على فرد معين أو على أفراد بذواتهم . حكمها في الطعن رقم 7063 لسنة 46ق بجلسة 26/1/2002 ، وأن الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور شريطة أن يكون مترتبا مباشرا عن الخطأ ومحققا وسواء كان التعويض ماديا لإصابته لمصلحة مالية للمضرور أو أدبيا فإنه يدور وجودا وعدما مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبره. في هذا المعنى حكمها في الطعن رقم 1039 لسنة 43ق بجلسة 31/3/2002 .

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فأن مؤدي أحكام قانون الطواريء  رقم 162 لسنة 1958 بأن للسلطة المختصة إبان سريان الأحكام العرفية والتي هي من الأصل جادة استثنائية لا يتوسع في نطاقها ولا يقاس على أحكامها ، بحيث لا يجوز لها اعتقال المواطنين إلا من أجاز قانون الطواريء اعتقالهم وهم المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وهم من يثبت قيامهم بنشاط معين أرتكب بالفعل ويمثل خطورة خاصة على الأمن والنظام العام حيث يمثل هذا النشاط ركن السبب في قرار الاعتقال . في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2894 لسنة 45ق بجلسة 9/2/2002.

ومن حيث إنه عن الضرر فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن والد المعتقل يصار يبالغ الضرر نتيجة حرمانه من نجله ورؤيته له وهو مقيد الحرية لمدة قد تطول دون أن يكون قد صدر بحقه حك قضائي ، مما يجعله يتألم لذلك ، فضلا عما تكبده من نفقات نتيجة زيارته له طوال مدة اعتقاله .

ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن نجل المدعى اعتقل خلال المدة من 14/11/1992 حتى 2/10/2002 بناء على قرار لم يقم على سبب حيث جاءت عباراته عامة دون أن تنسب له واقعة بعينها تجعله من الفئتين الحائز اعتقالهما مما يصمه بعدم المشروعية ويتحقق به ركن الخطأ ، وأن المدعى أصيب من جراء ذلك بأضرار أدبية تمثلت في المساس بسمعته هو ، وحرمانه من نجله مما سبب له آلما نفسيا وتقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ عشرين ألف جنيه .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

“فلهذه الأسبــاب ”

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى للمدعى تعويضاً مقداره عشرون ألف جنيه ، وألزمتها المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

أميمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى