مخدرات – تلبس – مذكة بالطعن بالنقض
محكمة النقض
مذكرة
الدائرة الجنائية
مقدمة من مكتب الأستاذ / عدنان محمد
عبدالمجيد المحامى لدى محكمة النقض والكائن 94أ
شارع الشهيد أحمد عصمت – عين شمس بصفته
وكيلاً عن
السيد / ====[ طـــــــــــاعن ]
ضـــــــــــــد
النيابة العامة [
مطعون ضده ]
وذلـــــــــــك
طعناً
على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 14870 لسنة 1998
الأزبكية
والمقيدة برقم 2740 لسنة 1998 كلى والصادر بتاريخ 15/12/2003 والقاضى
منطوقه
:
”
حكمت المحكمة
حضورياً بمعاقبة ===على بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة
وتغريمه عشرة ألاف جنيه ومصادرة المخدر
المضبوط “
وكانت النيابة العامة قد أسندت الطاعن
أنه
فى يــــوم 20/11/1998 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة أحرز بقصد التعاطى
نباتاً
ممنوعاً
زراعته – نبات الحشيش المخدر – فى غير
الأحــــوال المصرح بها قانوناً وقد أحيل الطاعن للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة
وبتــاريخ
15/12/2003 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها المشار إليه بعاليه ولماكان
هذا
القضـــــــــاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الإستدلال
والقصور فى التسبيب الأمر الذى يحق معه للطاعن الطعن عليه بطريق النقض
وكان
الطاعن قد أقر بالنقض فى الحكم من محبسه بتاريخ 21/1/2004 حيث قيد طعنه برقم
53
تتابع
وفيمايلى أسباب النقض
السبب الأول
الخطأ فى تطبيق القانون
البيـــــن
من مطالعة الحكم الطعين أنه إذ دان المتهم بجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى قد
ركــــن
فى قضائه إلى ماوقر فى يقينه وحصله بمدوناته من قيام حالة من حالات التلبس تبيح
لمأمور
الضبط القضائى القبض والتفتيش وذلك على النحو الوارد بمدوناته من قالته :
”
وحيــــث أن
الثابت من الأوراق أن المتهم وقت ضبطه كان يقوم بالقفز من أعلى ماكينات
الدخــــــول إلى محطة المترو .. الأمر الذى
ينبنى على عدم حمله تذكرة ركوب وهى جريمة
يعاقب عليها القانون ومن ثم يكون الإستيقاف للمتهم
وضبطه صحيح قانوناً “
والحــــــــــق
الذى لامراء فيه أن ماذهب إليه قضاء الحكم الطعين من التقرير بصحة الضبط
الذى
قام به مأمور الضبط القضائى على المتهم وإقتياده إياه لعدم حمل تذكرة المترو
لايتوافق
وصحيح
القانون .. ذلك أن المشرع يجيز لمأمور الضبط القضائى عملاً بنص المادة رقم 34
من
قـــانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل
كافية على إتهـــامه فى الجنايات وكذلك فى الجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب
عليها بالحبس
مدة
تزيــــــــد عن ثلاثة أشهر فى حين أن كون المتهم قد قام بالقفز من فوق ماكينات
الدخول لمحطة متــــرو الأنفاق ليس سوى مخالفة عقوبتها الغرامة وفى إستخلاص الحكم
الطعين من تلك الواقعة توافـر صحة الضبط وفقاً لصحيح القانون خطأ فى تطبيق القانون
لاعاصم له منه
وعلى
ذلك الوجـــــــه يكون الضبط الذى تم بمعرفة الضابط قد وقع باطلاً ومن ثم يكون
إلقاء الطاعن لما بحوزته لايترتب عليه صحة للدليل المستمد ولالهذا القبض وذلك
لسببين :
أولهما
: أن الدليل الناتج عن القبض الباطل لايصح القبض السابق عليه ،
ثانيهما
: أن الإلقــــاء من جانب الطاعن فى هذه الحالة لم يتوافر فيها التخلى الإختيارى
وإنما
كان نتيـجة لخوفه من ضبط المخدر معه
حال تفتيشه وهو ماعنته محكمة النقض فى
حكم من عيون أحكامها فقضت فى ذلك :
”
إذا كــان
ماوقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة
المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه لا أنه
ألقاها فى حضرته قبل أن يقبض عليه فهذه
الواقــعة لايجوز فيها الضبط والتفتيش على
أساس التلبس لأن المتهم لم يكن فى حالة من
حالاته
“
(
طعن رقم 1318 سنة 10 ق – جلسة 3/6/1940 )
وقضى
أيضاً أنه :
”
متـى كانت
الواقعة كما إستخلصتها المحكمة وفقاً لما أثبتته بحكمها على لسان المخبر تتحصل
فى أن هــــــــــذا الأخير إرتاب فى أمر
المتهم حين رآه بعربة القطار يسير فى ممرها ويحتك
بالركاب فإعترض سبيله ومنعه من السفر طالباً
إليه النزول من القطار فلما رفض جذبه
إلى الرصيف وأمسك به ثم نادى الصول وأخبره
أنه يشتبه فى المتهم ويرغب التحرى عنه ولما
شـــــرع الصول فى إقتياد المتهم لمكتب الضبط
القضائى أخذ يستعطفه ولما يئس منه رجاه
أن يأخذ مامعه ويخلى سبيله فلما إستوضحه
الصول عمايحمله أفضى إليه أنه مخدر فإقتاده
لمكتب الضابط القضائى الذى أبلغ النيابة
وقام المحقق بتفتيش المتهم فعثر معه على المادة
المخـــدرة فيكون ما أثبته الحكم عن الريب
والشكوك التى ساورت رجل البوليس وجعلته
يرتــــاب فى أمر المتهم لاتبرر بحال القبض
عليه إذ لايصح معها القول بأن المتهم كان وقت
القبـــــــض عليه فى حالة تلبس بالجريمة
ومن ثم فهو قبض باطل قانوناً لحصوله فى غير
الأحـــــوال التى يجيزها القانون وكذلك
الإعتراف المنسوب للمتهم إذ هو فى واقع الأمر
نتيجة
لهذا القبض الباطل كما أنه لايجوز الإستناد فى إدانة المتهم إلى ضبط المادة
المخدرة
معــــــه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل
النيابة لأن هذا الدليل متفرع عن القبض
الذى
وقــــع باطلاً ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولأن القاعدة فى
القانون
أن كل مابنى على الباطل فهو باطل “
(
طعن رقم 1030 سنة 28 ق – جلسة 21/10/1958 س 9 ص 1109 )
وكانت
تلك المبــــــادئ السالفة هى عين مانادى به دفاع الطاعن أمام المحكمة مصدره الحكم
الطعيـــــــن بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس ذلك
أن ضبط
المتهم
من قبــــل ضابط الواقعة لكونه قد قفز من أعلى ماكينة المترو مخالفة لايمكن أن
تبرر
الضبـــــط
من قبل محرر المحضر بمايبطل القبض الذى تم من قبله فى حين أن إلقاء المخدر
من
جانــــب المتهم إن صح فقد تم على غير إرادة وإختيار من جانب وإنما كأثر من أثار
ذلك
القبض
الباطل
بيـــــد
أن قضاء الحكم الطعين قد نأى بنفسه عن تبين صحة هذا الدفاع وقضى بإدانة الطاعن
بالرغـــم من أنه قد قرر فى مدونات حكمه بصحة الضبط الذى تم من قبل ضابط الواقعة
قبل
قيام
الطـــاعن بإلقاء المخدر غير آخذ فى الإعتبار أن هذا الضبط الذى أسفر عنه الدليل
قد تم
بالمخـــالفة
للقانون .. الأمر الذى يصم هذا القضاء بعيب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى
الإستدلال
ويوجب نقضه
السبب الثانى
القصور فى التسبيب
من
المستـــقرعليه قانوناً وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب
إشتمال كـــــل حكم بالإدانة على بيان كافى لمؤدى الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة
إدانة الطاعن
فلاتكـــــفى
مجرد الإشارة إلى الأدلة بل لابد من سرد مضمون الدليل بطريق وافى يبين مدى
تأييده
للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة وذلك حتى يستقيم بها إستدلاله
وكــــــــــان الحكم الطعين فى مجال سرده للدليل
الفنى فى الدعوى المتمثل فى تقرير المعمل الكيــــــــــماوى حول الحرز المعاقب
عليه قد إكتفى بالإشارة أن المادة الحشيش المخدر دون الإشارة إلى الكمـــــــــية
المضبوطة ووزنها حتى تصح نسبة الحرز المرسل فى الدعوى إلى المتهم وبيان مؤدى
التقــرير يتحقق به التسبيب الكافى وفقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات
الأمـــر الذى ينبىء أن المحكمة لم تكن ملمة إلماماً
شاملاً يهيئ لها تمحيص الدليل التمحيص
الكـــــــافى الذى يدل على أنها قد قامت بما ينبغى عليها من تدقيق وتمحيص للبحث
والتعرف علي الحقيـــــــــــــــقة وحتى تجد محكمة النقض مجالاً لتبيان صحة الحكم
من فساده وقصره
وفى ذلك قضت محكمه النقض فى مجموعه من بواكير
أحكامها :-
“ لما كان ذلك وكان من
المقرر وفق الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه أن كل حكم بالأدانه
يجـــــب
ان يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدله التى أستخلصت منها
المحكـمه
الأدانه فلا يكفى مجرد الأشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقه وفيه
يبــــــين منها مدى تأيده للواقعه كما أقتنعت به المحكمه ومبلغ أتفاقه مع
باقى الأدله التى
أقـــــــرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ فات الحكم المطعون فيه
بيان مؤدى تقرير
المعـمل
الكيماوى فأنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه بغير حاجه لبحث
سائر أوجه
الطعن “
( الطعن رقم 1547 لسنه 59 ق – جلسه 11/3/1991 )
كما قضت أيضاً :-
” لـــما كان ذلك وكان من
المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها
فى الحكم
بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الأشــــــاره إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر
مؤداه
بطريقه وفيه يبين منها مدى تأييده للـواقعه كما أقتنعت بها المحكمه ومبلغ أتفاقه
مع
باقى
الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه أستــدلاله بها وأثبات الحكم المطعون فيه
بيان
مؤدى ما
اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماويه بمصلــــحه الطب الشرعى فأنه قد خلا من
بيان
الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاءه فى الكشــــف عن كنه الماده المضبوطه والقطع
بحقيقتها
بما يعيبه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والأعاده ”
(
الطعن رقم 13273 لسنه 60 ق – جلسه 1/1/1992 )
كما قضت بأنه:-
” لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدله التى
تستند اليه المحكمه وبيان مؤداها فى
الحكم
بياناً كافياً فلا تكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه
بطريقه
وفيه يبين منها مدى تأييده للواقعه كما أقتنعت بها ومبلغ أتفاقه مع باقى الأدله
التى
أقرها الحكم حتى يتضح وجه أستدلاله بها وأثبات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما
إشتمل
عليه تقرير المعامل الكيماويه بأنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب
نقضه
والإعاده دون حاجه الى بحث باقى أوجه الطعن “
(
الطعن رقم 1968 لسنه 60 ق جلسه 18/3/92 )
كما قضت بأنه :-
” ودون ان يعـــرض لوصف
القمم الزهريه المضبوطه ومدى نضجها وأحتوائها على العنصر
المخــــــدر وما قد يترتب على ذلك من أمكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر
فإن حكمها
يكون
قاصر البــيان على نحو لا يمكن محكمه
النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على
الواقعه
مما يعيبه ويوجب نقضه “
(
الطعن رقم 1179 لسنه 5 ق جلسه 1/12/1975 سنه 26 ص 815 )
كما قضت بأنه :-
” يجب أن
يبنى الحكم بالأدانه على الجزم بصحه الواقعه المسنده للجانى واليقين بأنه مرتكبها
ويــــحق عليه العقاب ومن ثم يجب ايراد
الأدله التى تساند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى
حكـــــمها بياناً كافياً فلا تكفى الأشاره
اليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه
بطريقــــــه وافيه يبين منها مدى تأييده
للواقعه كما اقتنعت به المحكمه ومبلغ أتساقه مع
باقى الأدله “
(
الطعن رقم 1697 لسنه 48 ق جلسه 8/2/1979 سنه 30 ص 231 )
والمنطــــق السديد كان يقتضى على الحكم الطعين حتى يسلم قضائه من هذا العوار ان يورد مـؤدى
هــــذا الدليل على النحو السابق تجليته لا سيما وأن المحكمه قد عولت عليه فى
الإدانه
أمـــا وأن المحكمه قد جاء إيرادها لمؤدى هذا الدليل
مبتسرا مختصرا فأن حكمها يكون معيباً بقصور جسيم فى التسبيب الأمر الذى يوجب نقضه
.
السبب الثالث
قصور أخر فى التسبيب
والإخلال بحق الدفاع
كــان دفاع الطاعن قد تمسك فى مرافعته أمام المحكمه مصدره الحكم الطعين
ببطلان القبض والتفتيش لأنتفاء حاله
التلبس ذلك أن واقعه الدعوى على نحو ما أفصحت عنه الأوراق لا تتوافر فيها حاله
التلبس وبخاصه أن دفاع الطاعن قد تمسك بأن
اللفافه كانت مغلقـه لدى معاينه النيابه
لها وليس بها أى قطع بما ينبفى حاله التلبس لكون ضابط الواقعه لم يكن ليتبين كنه
ما بداخلها إلا بفضها وهو ما ينفى
زعم ضابطه الواقعه من أنه تبين ما بداخل
اللفافه بمجرد سقوطها أمامه من يد الطاعن .
ومهـــــما يكن من أمر فإن قضاء الحكم الطعين قد عجز
عن مواجهةً دفاع الطاعن المسطور وتحقيقه بلوغاً لغايه الأمر فيه فضلاً عن التعرض
له بما ينفيه الأمر الذى يقطع بأن قضاء الحكم الطعين لم يفطن لهذا الدفاع الجوهرى الذى ساقه دفاع الطاعن للتدليل على
أنتفاء حاله التلبس وكذا أنقطاع صلة المتهم بالحرز المضبوط وهو ما يوصم الحكم
الطعين بالقصور الشـــــــــــديد فى التسبيب وغنى عن البيان أن حريه محكمه
الموضوع فى الأخذ بما تراه – وأطراح
ماعداه – شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تفطن اليها
وتوازن بينها .
وقد أستقر قضاء محكمتنا العليا على أنه
:
” واجــــــب المحكمه أن
تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها
محصت
الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بصر وبصيره
ووازنت
بينها وبين أدله النفى ، وبأن يتضمن حكمها
ما يدل على مواجهه عناصر الدعوى
والألمام
بها على وجه يفصح على أنها فطنت اليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك
يعيب
حكمها بالقصور فى البيان “
(
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394 )
(
نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530 )
(
نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442 )
(
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789 )
(
نقض 25/3/1984 – س 35 – 72 – 238 )
كما قضى أيضاً أنه :-
” من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن
المحكمه حيث قضت فى
الدعــــوى
بالإدانه قد ألمت الماماً صحيحاً بمبنى
الأدله القائمه فيها وأنها تبينت الأساس
الـــــذى
تقوم عليه شهاده كل شاهد ، أما وضع الحكم بصيغه ومبهمه فأنه لا يحق الغرض
الذى
قصــــــده الشارع من تسبيب الحكم ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق
القانون ”
(
نقض 22/3/1976 – س 27 – 71 – 337 )
(
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114 )
(
نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358 )
(
نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114 )
(
نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26 )
كما قضت
محكمه النقض بأنه :-
” يوجـــب الشارع فى الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه أن
يشتمل الحكم على الأسباب
التى
بنى عليها وألا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المفيد قانوناً هو تحديد الأسانيد
والحجج
المبنى
عليها الحكم والمنتجه فيها انتهى سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ”
(
نقض 8/1/1973 – س 24 – 72 )
فإذا ما تقــــرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد غض الطرف كلياً عن إيراد دفاع الطاعن أو
الرد عليه بما يدحضه بالرغم من قيامه على
حقيقه ثابته بالأوراق مؤداها أن الحرز المرسل إلى النيابه العامه كان مغلفاً بحيث لا يمكن تبين ما بداخله ومن ثم
يتعذر على ضابط الواقعه التحقق من أن تلك اللفافه تحمل المخدر بأى من حواسه …
الأمر الذى ينبغى عليه العديد من المسلمات التى أن صحت لتغير وجه الرأى فى الدعوى
ولأنتفت أدله الثبوت القائم عليها الأتهام … إذا أن مؤدى ذلك تكذيب روايه الشاهد
وقالته أنه بمجرد سقوط اللفافه من يد الطاعن وقيامه بألتقاطها أنفضت عن المخدر
المضبوط – فضلاً عن ذلك فأن ذلك يؤدى الى أنقطاع صله المتهم بالمخدر المضبوط
لأختلاف هيئه الحرز المرسل الى النيابه العامه عن الحرز المذكور بمحضر الضبط …
وهو ما يؤدى بالتبعيه الى بطلان القبض والتفتيش لأنتفاء حاله التلبس .
ولما كـــــــــان ذلك وكان سكوت الحكم الطعين عن الرد على ذلك الدفاع المسطور
بين يديه والذى يحمل ظلاً من واقع أوراق الدعوى لينبىء فى غير ما أبهام على أن
الحكم الطعين لم بمحص أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم يوازن بين أدله الثبوت وأدله
النفى التى ساقها دفاع الطـــاعن ولم يكلف نفسه مؤنه الوقوف على صحه هذا الدفاع أو التعرض له بما يفنده
وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون قد أهدر
أهم ضمانات المحاكمه الجنائيه المتمثله فى تسبيب الأحكام على نحو صحيح يزيل ما قد
يعلق بالأذهان من شكوك وريبه ناتجه عن ذلك
القصور الواضح والتسبيب المبهم للحكم
الطعين .
وفى ذلك استقر قضاء محكمه النقض فقضى فى ذلك أنه :-
” تسبـــــــيب الأحكام تعد
من أهم الغايات التى فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر
قيامهم
بما علــــــــيهم من واجب التدقيق وأمعان
النظر للتعرف على وجه الحقيقه التى
يعلونها
فيما يفصــلون فيه من دعاوى وبه وحده
يسلمون من مظنه التحكم والأستبداد
ويرفعون
به ما قد يكــــــون قد ران على الأذهان من الشكوك فيدعون الجميع الى عدلهم
مطمئنين
– ولا تنقطع الأســـــــباب اذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحداً ولا تجد محكمه
النقض
فيهما مجالاً لتنبيه صحه الحكم من فساده “
(
نقض 21/2/1929 – مجموعه عمر – جـ 1 رقم
170 ص 178 )
وعـــلى ذلك ولما كان قضاء الحكم الطعين لم يتعرض
لدفاع الطاعن المبدى منه بجلسه المحاكمه بما يفيد تمحيصه عن بصر وبصيره بما يؤكد
عجزة عن تفنيد هذا الدفاع أو الرد عليه رداً سائغاً جازماً يطمئن اليه … وكان فى
ذلك ما يعد أخلالاً جسيماً بحق الدفاع فضلاً عما أفصح عنه ذلك من قصور الحكم الطعن
البين فى التسبيب . الأمر الذى يوجب نقضه .
بناء عليه
يلتمس الطاعن :-
أولاً: قبول الطعن شكلاً
ثانياً: وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن
ثالثاً: وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه وكيل الطاعن
المحامى