موسوعة المحكمه الاداريه العليا

طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة

 

طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 356

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 2

لا شبهة فى أن القاعدة الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 تنهى الإدارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يولية سنة 1953 ، و هذا النهى بما فيه من العموم و الاطلاق يتناول حكمه كافة الموظفين غير المثبتين عند العمل بالقانون المشار إليه ، و لو كان معاملين بقوانين أو قواعد تنظيمية سابقة كانت تجيز تثبيتهم أو مستثنين – قبل – من أحكام وقف التثبيت و من الخضوع لنظام الادخار – ما دام لم يتم تثبيت أحد منهم قبل العمل بهذا القانون ، كطائفة ساقى القطارات التى ينتمى إليها المطعون لصالحه . فهى قاعدة مطلقة ناهية ، أملاها حرص الشارع على أصابة أهداف مالية رمى إليها آنذاك من وراء سياسة منع التثبيت و الاعتياض عنه بنظام الادخار بالنسبة إلى كافة الموظفين المدنيين و العسكريين الذين لم يدركهم التثبيت فعلا عند العمل بأحكام القانون المشار إليه ، و يؤكد هذا المعنى ما ورد فى المادة الأولى من القانون رقم 331 لسنة 1953 إذ جرى نصها بما يأتى : ” يستبدل بالمواد 1 و 13 و 14 و 15 ” فقرة أولى ” من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه النصوص الآتية : ” مادة 1 – ينشأ فى وزارة المالية و الاقتصاد صندوق للتأمين لجميع موظفى الدولة المدنيين و العسكريين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول فى الميزانية العامة للدولة .. أو غيرها فى الميزانيات التى تعين بقرار من مجلس الوزراء ، و لو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما ينشأ صندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين ” .

 

 

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 537

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة

فقرة رقم : 2

أن المطعون ضده قام بالعمل فى الفترة من 1926/6/15 الى 1929/12/31 فى وظيفة نساخ بالرول بالمحاكم المختلطة و كانت علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية تدخل فى نطاق روابط القانون الادارى و تحكمها لوائح تنظيمية عامة حسبما استخلص ذلك بحق الحكم المطعون فيه من نصوص لائحة نساخى المحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1922/8/15 و على ذلك لا تعتبر رابطته بالجهة الادارية علاقة تعاقدية بين أجير و صاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت ، و لا يحول دون ذلك كون النساخين فى وضع وظيفى يجيز لجهة الادارة فصلهم عند قلة العمل لأن تأقيت وضع القائم بالعمل لا ينزع عن العمل صفة الدائمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 335

بتاريخ 04-12-1966

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة

فقرة رقم : 3

أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح فمركز الموظف هو مركز قانونى عام ، و أفادته من مزايا الوظيفة العامة ليست حقا يقاس على الحقوق الخاصة كحق الملكية مثلا ، و إنما هى أمر يخضع لما تقرره القوانين و اللوائح الخاصة بالوظيفة العامة التى يجوز تعديلها و تغييرها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، و من ثم فإنه يجوز أن تمنع عن الموظف إحدى مزايا الوظيفة بصفة مطلقة أو لبعض الوقت دون التحدى بأن له أصل حق دائم فيها ، ما دام ذلك قد تم من السلطة المختصة ، بالشروط و الأوضاع المقررة قانونا ، و بغير إساءة أستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 955 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/12/4 )

 

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 225

بتاريخ 13-12-1964

الموضوع : موظف

الموضوع الفرعي : طبيعة العلاقة بين الموظف و الادارة

فقرة رقم : 1

إن المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما وضعت حكماً إنتقالياً بالنسبة إلى التقارير السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1957 من مقتضاه إعادة تقويم الدرجات المؤوية التى كانت تقدر بها كفاية الموظفين بما يقابلها من مراتب جديدة إستحدثها المشرع بموجب القانون المذكور و لذلك فلا يؤثر هذا النص على الأحكام الدائمة التى ضمنها المشرع المادة 30 من قانون التوظف معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كما لا يضع قيداً على سلطة وزير المالية و الإقتصاد فى تحديد الأوضاع التى تقدر على أساسها كفاية الموظفين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها و على هذا المقتضى فإن قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 629 لسنة 1957 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة قانوناً و لا ينطوى على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمنى يجرى فيه و من ثم فلا تعارض البتة بين حكميهما .

 

( الطعن رقم 806 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/13 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى