مذكرات جنائي

مذكرة المدعى بالحق المدنى فى جناية تزوير ( جديد 2026 )

محكمة جنايات القاهرة الجديدة

الدائرة  18 جنايات

مذكرة بالطلبات الجوهرية

بدفاع  السيدة /  ………………………………                   ( مدعية بالحق المدني  )

                                        ضــــد             

السيد / …………………..                                  ( متهمة )

فى الجناية رقم …….. لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس و المقيدة برقم ….. لسنة 2024 كلى القاهرة الجديدة 

والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين  الموافق  24 / 11/ 2025

الدفاع والطلبات الجوهرية

اولا : بطلان تقرير اللجنة الثلاثية لإفتقاده للإدلة الفنية و عدم تفنيده لما ثبت بالتقرير السابق فى الدعوى الراهنة بشأن تزوير توقيعات المرحوم /…………………….. على التوكيل موضوع الدعوى وكذا التقرير الاستشاري المرفق بالأوراق وما قاما به من ابحاث فنية واظهراه من معايب دالة على حدوث التزوير .  

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما تضمنه التقرير الفني الذي تطمئن إليه وتطرح ما عداه من تقارير فنية أخي ولها أن تطمئن إلى جزء منه وتطرح الجزء الآخر إلا أن ذلك شرطه أن يبين الحكم بالأسباب التي دعته إلى إغفال التقرير الآخر واطراحه (الطعن المقيد رقم ……… لسنة 83 ق جلسة 2/10/2014 )

وحاصل القول بهذا الشأن أن اوراق الدعوى الماثلة تحوى فى طياتها تقريرين متجانسين أثبتا تزوير التوكيل رقم 15 س لسنة 2016 توثيق منشاة ناصر و إقرار البنوك المرفق  به أولهما : تقريرا استشاريا مفصلا فى ابحاثه الفنية المجراة بمعرفة الخبير الاستشاري والتي اظهرت دلائل تزوير التوقيعات المنسوبة للمرحوم / …………………………………. بالأوراق و في المقابل تفنيد الزعم بنسبة هذه التوقيعات إليه وقد اتسم التقرير الاستشاري بالاتي :

اولا : وضوح وسلامة الاسس الفنية التي اجراها الخبير الاستشاري لدى فحصه التوكيل المطعون فيه .

ذلك ان التقرير الاستشاري قد استهل بأخذ نماذج من التوقيعات المزيلة للتوكيل محل الفحص رقم 15 س لسنة 2016 مكتب توثيق منشية ناصر وكذا اقرار البنوك المرفق بالتوكيل المصدق عليه برقم 9 و لسنة 2016 مكتب توثيق منشية ناصر وعددها ست توقيعات ثلاث منها مزيلة لأوجه اوراق التوكيل و اثنين على الاقرار المرفق بالتوكيل محل الطعن و سادسها التوقيع على دفتر قيد المحررات الموثقة .

وقد حدد الخبير الاستشارى المواضع الفنية الدالة على تزوير التوقيعات المشار إليها فقرر وجود تباين فى الاداء الكتابى عبر التوقيعات الست محل الفحص بل والتباين فى التوقيع الواحد “وضرب مثلا بهذا الشأن بالتوقيعين المزيلين للاقرار  البنكى ” وان التوقيعات شابها الجمود والانفصالات وتعدد محاور التوقيع الواحد ” وضرب مثلا بتوقيع دفتر استلام المحررات ” .

وقد اتبع ذلك بصورة مكبرة للتوقيع على الوجه الاول من التوكيل مبين بها اسهم اشارية لمواضع هذه المأخذ الفنية  كمثال بحرف (ن) فى كلمتى ايمن و عثمان و بتوقيع الوجه الثانى من التوكيل حدد مظاهر الاختلاف  و تتبع اثر الخلاف المبين فى الخصائص الكتابية بالتوقيعات الست وفقا للثابت بالصور المكبرة للتوقيعات بالصفحات 11 , 12 و 13 من التقرير و الذى نحيل إليه منعا للتكرار إذ انه مطروح على الهيئة الموقرة وبين يديها فحواه ومن ثم فقد خلص التقرير بهذا الشأن لكون التوقيعات تحمل فى طياتها ما يفيد اختلاف الخصائص الكتابية للاحرف فى التوقيع الواحد والجرات لها بما ينم عن محاولة تقليد التوقيع المنسوب لمورث المتدخلة هجوميا .

وثانيهما :

تقريرا أخر بذات النتيجة  المذكورة الواردة بالتقرير الاستشارى سالف البيان وضع من قبل خبير أبحاث التزييف والتزوير المنتدب من قبل النيابة العامة حال التحقيقات فى الدعوى .

وقد انتدبت المحكمة الموقرة لجنة الخبراء الثلاثة والمفترض ان مهمتها تقتضى الترجيح بين التقارير المقدمة بالاوراق جميعها وبحث نتائجها وتفنيد ما لا يطابق رأى اللجنة الثلاثية المنتدبة  ..

وهذا الترجيح وفقا لندب المحكمة للجنة يقتضى حتما القيام بمهمة بحث مظاهر التزوير ومواضعه فى التوقيعات التى أعتنقها التقرير الاستشارى وتقرير الخبير المنتدب من النيابة العامة المقدمين بالاوراق بتفصيلاته و الاطلاع الابحاث الفنية لكل منهما وما اظهراه بشأن تكسرات الحروف و عدم الطلاقة فى الكتابة وعدم التناسق فيها وتغيير المسار وعدم اكتمال الجرات حال التقليد وتشوه شكل الحروف وتغيير مسار الحركة بعد توقف واضطراب الانجاز الكتابى وعدم تطابق الحروف بين مستندات المضاهاة والتوقيعات المنسوبة للمرحوم / ………………………………. على التوكيل و إقرار البنوك  وهى مظاهر  تجمع كافة مراجع الطب الشرعى على انها دلائل فنية على تزوير التوقيع .

وما من شك فى أن المهمة الاولى للجنة الثلاثية ليس ما قامت به واقعا  على الاطلاق بأن استقلت بنتيجة فحص لها جديدة بالكلية عن التقريرين المذكورين وانما كان من المتعين عليها أن تعرض بالفحص لأعمال التقريرين الصادرين عن الاستشارى وعن الخبير المنتدب من قبل النيابة العامة وتفند ماجاء بهما وتعزى ما اظهراه من معايب فنية فى التوقيع إلى ما يقبله المنطق والعقل والبحث الفنى .

لما كان البين من تقرير اللجنة الثلاثية

كونه لم يرد على فحوى الإدلة الفنية التى وقف عليها واعتنقها تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير السابق فى القضية الماثلة بشأن ما استبانه من تباين ومغايرة فى السمات الخطية للمرحوم/ …………………………………….. ما بين اوراق المضاهاة الرسمية ( التوكيلات الصادرة عن المكان الصحيح  مكتب توثيق نادى الصيد ) المقدمة لإجراء الفحص مع التوقيعات محل الطعن بالتزوير على التوكيل رقم 15 س لسنة 2016 توثيق منشأة ناصر والتى أدت إلى كونه قد انتهى لثبوت تزوير التوقيعات عليه , وكذا لم يتصدى لما جاء بالتقرير الاستشارى المقدم منا بالاوراق من مظاهر الإختلاف فى السمات الخطية للمرحوم /…………………………………. على التوكيل محل الطعن مع اوراق المضاهاة الرسمية ذاتها  بالرد والتفنيد واظهرته بشأن السمات الفردية لخط المرحوم / …………………………… وفحص  الانسيابية، الضغط، السرعة، وشكل الحروف. وما يظهر عليه التردد أو التوقف، أو اختلاف في الضغط، أو محاولة للتقليد البطيء.  بإعتبارهما تقريرين فنيين قائمين على ابحاث فنية وفحوصات بإجهزة تقنية أجريت ووردت تفصيلاتها ومقدمات النتيجة بمتن التقريرين وتظهر كيفية فحص التوقيع من جانب الفحص الفنى للتوقيعات خاصة فيما اورده التقرير الفنى الاستشارى من تفصيلات فنية لفحوى الاختلاف اظهرها بوسائل فنية متعددة ومن ضمنها الفحص المجهري كأحد أهم الأدوات في يد خبير الخطوط. فالميكروسكوبات عالية الدقة، سواء كانت ثنائية الأبعاد أوثلاثية الأبعاد، تسمح للخبير بتكبير الكتابة والتوقيعات أضعافاً مضاعفة وفحص السمات الخطية والجرات الكتابية ولم يقم تقرير اللجنة بواجب الرد على تلك الدلائل الفنية بالتفنيد لها او ارجاع هذا الاختلاف فى السمات الخطية الدال على تزوير التوقيعات إلى عامل مقبول

سيما وان التقرير الاخر الصادر فى الدعوى المدنية لا يسعف تقرير اللجنة الثلاثية بالمؤازرة له فى نتيجته إذ انه قد اعتمد  على اوراق مضاهاة اخرى لا صلة لها بما جاء بالتقارير الفنية الثلاث المقدمة فى الدعوى الراهنة وقد أظهر التقرير الاستشارى بإسهاب مدى عواره  ومن ثم فلا تأثير له فى الدعوى الراهنة لإختلاف الاساس المشترك له مع التقارير الثلاث المذكورين .

ويكفى ان اوراق الدعوى تشى بعدم اطلاع اللجنة الثلاثية على نتائج وابحاث التقرير الصادر عن الخبير المنتدب من قبل النيابة العامة الذى انتهى لتزوير التوقيعات المنسوبة للمرحوم / ………………………………….

واية ذلك ودليله أن أعمال الخبير وابحاثه الفنية التى قام بها جميعها لا زالت محرزة بملف الدعوى على حالها الاول لم يطالعها أحد مطلقا ولم يقف على ما جاء بها من ابحاث ونتائج و اساسها الفنى  فما الذي قامت به اللجنة الثلاثية ؟؟

فضلا عما سبق فأن ادلة وقرائن الدعوى جميعها ترشح ثبوت التزوير فى التوكيل الرسمى موضوع الدعوى الراهنة و تشير إليه كأمر واقع قائم بالاوراق على نحو سيتلو ذكره بهذه المذكرة لاحقا .

ثانيا: ثبوت عدم حيدة الخبراء المنتدبين فى الدعوى وسبق شكاية المدعية بالحق المدنى لرئيس لجنة الخبراء  المنتدبين وقبل ايداع التقرير من الاساس بمناسبة بلاغ اخر .

ذلك أن المدعية بالحق المدنى دون ادنى موارية قد اشتكت عدة مرات خبراء قسم ابحاث التزييف والتزوير فى عدة قضايا إلى الجهات المعنية نظرا لوجود مسلك ينم عن عدم حيدة مقرونا بأقاويل تعزز ذلك نمت إلى علم الشاكية فى الاونة الاخيرة , وكان التقرير الماثل فى المحضر ليس ببعيد عن هذا الظن المعزز لدى الشاكية بقواعد فحص الخطوط المتعارف عليها فى المراجع المعترف بها والتى ثبتت فى التقرير السابق والتقرير الاستشارى , سيما وانها كانت بمقر خبراء قسم ابحاث التزييف والتزوير بمناسبة فحص اوراق اخرى منسوب تزويرها للمتهمة الماثلة و قابلها أنذاك رئيس اللجنة الثلاثية المنتدبة فى الدعوى الراهنة ولم تكن هناك لمقابلته وانما لتسليم اوراق مضاهاة لخبير منتدب لفحص مستندات اخرى ببلاغ اخر كما اسلفنا القول وقد قدم لها نفسه وعرفها بإطلاعه بالمامورية فى الدعوى الراهنة و راح يصف لها مدى حيدته فى عمله دون مقتضى وتوجست المدعية بالحق المدنى من مسلكه وانصرفت دون اكمال الحديث معه لتقدم شكوى رقم 1018 فى 13/8/2025 للسيد مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى .

ومؤدى ما سبق وجود خصومة حتما فيما بين المدعية بالحق المدنى وعضو لجنة الخبراء المذكور بالشكوى مؤثرة بلا شك على عمله و حيدته وتلقى ظلالا من الشك على اعمال لجنة الخبراء ونتيجة التقرير وعدم اطلاعه بمهمة الرد على التقريرين المشار إليهما بالاوراق وما حال دون المدعية بالحق المدنى و التقدم بطلب إلى المحكمة الموقرة فيما بعد لرد اللجنة المذكورة بعد هذا الموقف أن التقرير لم يلبث إلا قليلا وورد إلى المحكمة الموقرة و طلبت اجلا لإطلاع عليه حيث فؤجئت بالنتيجة التى لا توافق الواقع .

ثانيا : طلبات المدعية بالحق المدنى

الطلب الاول : بفض اوراق التقرير المودع من الخبير المنتدب من قبل النيابة العامة و المتضمنه ابحاثه الفنية التى تساند إليها فى نتيجته

الطلب الثانى :يعتصم دفاع المدعية بالحق المدنى بطلب جازم و جوهرى بإعادة الاوراق للجنة خماسية منتدبة من خبراء قسم الادلة الجنائية بوزارة الداخلية او لجنة خماسية من خبراء احدى الجامعات القاهرة او عين شمس لبحث المأمورية على ضوء التقارير المذكورة وابحاثها الفنية

وذلك لإجراء المضاهاة على ضوء ما ورد بفحوى التقارير الفنية المثبتة لتزوير توقيعات سابقة على المرحوم / ……………………………………… من قبل المتهمة الماثلة  فى الجنايات ارقام  4300 لسنة 2024 جنايات الدقى  والمقيدة برقم …….. لسنة 2024 كلى شمال الجيزة والمتضمن تزويرها السجل التجاري لشركة المورث وما انتهى إليه بشان فحص التوقيع المنسوب للمرحوم / ………………………………….. على عقد التعديل  الخاص بشركة جوسكوم ش م م وكذا التقرير الفنى المقدم فى  الاستئناف رقم ……… لسنة 2052 جنايات مستأنف القاهرة الجديدة المقيدة برقم ……….. لسنة 2024 جنايات القطامية والمقيدة برقم ……….. لسنة 2024 كلى القاهرة الجديدة قبل المتهمة الماثلة و الثابت منه تزويرها عدد ست ايصالات سحب منسوبة لبنك بلوم على المرحوم / ……………………………………  حال كون هذه التقارير الفنية لم تجادل فيها المتهمة او مورثها بثمة جدال فنى بل اقرت بحدوث تزوير التوقيعات عليها واوراق المضاهاة الواردة بها جميعا للوقوف على تزوير توقيعات المرحوم / …………………………………  على التوكيل رقم 15 س لسنة 2016 توثيق منشاة ناصر وملحقاته و كون التزوير تم بذات نمط التقليد الوارد بالتوكيل محل الطعن  بالقضية الماثلة .

الطلب الثالث : يعتصم دفاع المدعية بالحق المدني يعتصم بطلب التصريح بإفادة رسمية من شركة مصر للطيران الداخلى ( شهادة تحركات)  شأن بشأن سفر المرحوم / ……………………………. فى الفترة من 20/12/2015 وحتى 4/1/2016 إلى مدينة الغردقة  , وذلك لكونه قد دأب على السفر خلال تلك الفترة بصحبة المدعية بالحق المدنى لقضاء أعياد راس السنة الميلادية بمدينة الغردقة وكونه يقينا خلال التوقيت المقال بأنه قد حرر التوكيل محل الطعن الماثل فى مدينة الغردقة وانتقل بالطيران الداخلى إليها وعاد بذات الوسيلة ,

كما انه قد اتجه من بعد ذلك فى ذات يوم 4/1/2016 إلى دولة فرنسا للعلاج و عاد يوم 14/1/2016 إلى مصر ومن ثم يستحيل أن ينتقل لمكتب الشهر العقارى بمنشاة ناصر الذى لا صلة له به من قبل  التحري التوكيل الماثل لعدم تواجده بالقاهرة فى توقيت تحريره  .

سيما وان المدعية بالحق المدنى قد اكدت فى  مضمون شهادتها امام النيابة العامة انها كانت فى التوقيت المقال بتحرير التوكيل خلاله فى 2/1/2016 تقضى عطلة رأس السنة الميلادية صحبة المرحوم / …………………………………. فى مدينة الجونه بالغردقة وان ذهابهم وعودتهم منها كان عن طريق الطيران إذ ان سنه وحالته الصحية لا تحتمل اى وسيلة سفر أخرى و قد عاد من هناك وسافر فى 4/1/2016 إلى غرنسل للعلاج وهى شهادة معول عليها بيمين و يؤاؤزها طلب المدعية بالحق المدنى بشهادة من شركة مصر للطيران للتأكيد على استحالة تواجد المرحوم / ……………………………  بالقاهرة فى توقيت تحرير الوكالة المزعومة , وإستحالة من جهة اخرى لشخص حرر عشرات التوكيلات بنادى الصيد حيث عضويته وهوايته الاثيرة  أن يترك مكانه المذكور ليتوجه دون سبب او منطق إلى مكتب توثيق منشأة ناصر لتحرير التوكيل محل الواقعة الماثلة

 الطلب الرابع : يعتصم دفاع المدعية بالحق المدنى بإستدعاء القائمين على بنك الامارات لتقديم صورة التوكيل و اقرار البنوك المقدمة إلى البنك لكونها تخلو من ما يفيد توقيت تسلم البنك لصورة التوكيل ومطابقته للأصل تدليلا على كون التوكيل لم يستخدم فى سحب الاموال من البنك .

ذلك ان الثابت من الاوراق تعدد وقائع التزوير المباشر التى ارتكبتها المتهمة فى اوراق عدة والتى قضى قبلها بالإدانة عنها وهذه الوقائع تمثلت فى تزوير سجل تجارى وتوقيع المرحوم /………………………………  على عقد تعديل لشركة جوسكوم المساهمة و تزوير اوراق بنوك اخرى وايصالات سحب بنكية وجميع ما ذكر عقلا يمكن ان يجرى بموجب التوكيل محل التهمة الماثلة – إن كان صحيحا موجودا – إلا انه لم يستخدم فى اى مما ذكر من وقائع تزوير متعددة مطلقا من قبل المتهمة وقامت بتزوير الاوراق فى الجنايات محل الادانة المذكورة على المورث ولم تبرز التوكيل فيها او تستغله مطلقا .

اما عن سحب الاموال فى الجناية الراهنة من بنك الامارات – محل الطلب المشار إليه – فإن الثابت من مطالعة اوراق سحب الاموال المقدمة من البنك ان السحب قد جرى بشخص المتهمة مباشرة ولم يذكر فى مستندات السحب على الاطلاق كونه قد تم بوصفها وكيلة عن العميل المرحوم /…………………………………………….. كما ان صورة التوكيل المودعة من البنك لا تحوى الافادة الشهيرة المتضمنه أقرار الوكيل : بأن الموكل لا زال على قيد الحياة وانه قد نظر الأصل ,  وهذه احدى القرائن الدالة على ان التوكيل مزور تجنبت المتهمة استعماله فى جميع ما ذكر وأثرت ان تقوم بتزوير محررات اقل خطورة منه مما ظنت امكانية الصلح بشأنها بدونه .

ولما كان الإثبات في المسائل الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذا جعل القانون في سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمة , وقد احتشدت بالأوراق دلائل عدة تؤكد ان المتهمة الماثلة قد زورت التوكيل محل الاتهام وابرز ذلك ما

وكانت ادلة الدعوى التى تشى بتزوير التوكيل قائمة بالأوراق على النحو التالي :

  • الحكم النهائي الصادر فى الاستئناف رقم 4853 لسنة 2052 جنايات مستأنف القاهرة الجديدة المقيدة برقم 3744 لسنة 2024 جنايات القطامية والمقيدة برقم 1133 لسنة 2024 كلى القاهرة الجديدة وقبل المتهمة الماثلة وذلك لتزويرها عدد ست ايصالات سحب منسوبة لبنك بلوم على المرحوم / ……………………………………..
  • الحكم الصادر فى جناية التزوير رقم 4300 لسنة 2024 جنايات الدقى  والمقيدة برقم 779 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة والمتضمن تزويرها السجل التجارى لشركة المورث بما يوضح ان الاوراق دائما مزورة من قبلها  و القاضى بحبسها ستة اشهر مع الشغل  .
  • الحكم الثالث الصادر فى جريمة التزوير والاستعمال رقم 13012 لسنة 2024 ج الدقى المقيدة برقم 6129 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة بحبس المتهمة الماثلة ستة اشهر مع الشغل .
  • برغم الزعم بوجود هذا التوكيل المزور الذى يبيح التعامل مع البنوك فى كافة اوجه التعامل و يبيح لها كافة التصرفات إلا ان المتهمة لم تستعمله فى اى من الواثائق المذكورة المتعلقة بتعاملات بنكية او سواها مطلقا بل زورت فى الدعاوى المذكورة اوراق منسوبة للمرحوم / …………………………………. أخرى دون اللجوء للتوكيل الذى لم يظهر للنور سوى فى عام 2021 بعد وفاته بسنوات , وحتى فى الجناية الراهنة فإن الاستعمال المنسوب حدوثه بهذا التوكيل المزور غير ثابت التاريخ لإن الاوراق تظهر المعاملة التى أجريت بواسطة المتهمة كأنها معاملة مباشرة بشخصها ولا يوجد ثمة مستند بالاوراق يبين من خلاله ان التوكيل حين قدم للبنك قد تم تحرير مستند ثابت التاريخ يثبت تلقيه للتعامل به وختمه بإلاطلاع على أصله و كونه لا زال ساريا حتى تاريخه وجميع ما سبق يظهر حقيقة ان التوكيل مزور تجنبت المتهمة ما وسعها استعماله ما وسعها الامر .
  • كون التحريات فى كافة الجنايات الثلاث المقضى فيها بغدانة المتهمة و فى الدعوى الراهنة تثبت كونها قد قامت بتزوير كافة الاوراق الرسمية والعرفية فيها وبغرض الاستيلاء على ثروة المرحوم / ………………………….. و حرمان المدعية بالحق المدنى مستقبلا من حقها فى الأرث مستغلة حالته المرضية وانشغاله بالعلاج .

أقوال المقدم / ……………………………….. – بإدارة التزييف والتزوير – مكافحة جرائم الاموال العامة  الواردة بجلسة تحقيق 30/10/2024  والذى اكد على ان المتهمة قامت بالاستعانة بمجهول فى تزوير التوكيل محل الجريمة وذلك للاستيلاء على اموال و المورث مع تعدد الوقائع الاخرى التى ارتكبتها فى ذات التوقيت .

-اقوال المقدم / …………………………………….. – بمباحث قطاع القاهرة الجديدة بجلسة تحقيق 3/11/2024 والذى ايد التحريات السابقة فى مضمونها .

– اقوال الرائد / ……………………………………………. – بالادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة والذى اضاف لما سبق بتحريات اقرانه السابقة ان المتهمة قد استعانت فى خداع الموثق / …………………………… شخص بشبيه بمورث المدعية بالحق المدنى .

  • القرينة المستمدة من ثبوت كون المورث / ………………………………….. يقوم بعمل كافة التوكيلات الخاصة به ومنها الخمس توكيلات المستخدمة فى إجراء المضاهاة من توثيق نادى الصيد إذ انه عضو فيه و قريب من حياته العامة ولم يغير مطلقا وجهته فى تحرير التوكيلات الرسمية لمكان اخر سواه حتى وفاته فيما عدا الواقعة المزورة محل الجريمة الماصلة فجأة ينتقل وهو مريض سرطان البروستاتا الذى يحتجز فى مستشفيات عدة ما بين فرنسا ومصر  ويقضى فترات نقاهة فى مدينة الجونه للاستشفاء حال الافاقة صحبة المدعية بالحق المدنى ليتجه إلى مكتب توثيق منشاة ناصر الذى لا يعرف له طريقا او اختصاص او اقامة دون مقتضى لتحرير وكالة يثبت الدليل الفنى كونها مزورة .
  • اقوال المدعية بالحق المدنى / …………………………………. حول الواقعة وتقريرها بأن المورث فى التوقيت الذى نسب إليه فيه تحرير التوكيل المذكور كان بمدينة الجونه خلال توقيت احتفالات بداية العام الجديد وهو ما اكد لديها تزوير الوكالة لتذكرها انه لم يكن فى القاهرة فى هذا التوقيت .
  • تحقيقات مشمولة بإستدعاء للمدعية بالحق المدنى و المتهمة أمام النيابة العامة فى سويسرا بشأن تزوير واستيلاء على مبالغ جارى حصرها تقدر حاليا بنحو 32 مليون دولار .

من جماع ما تقدم فأن دفاع المدعية بالحق المدنى يعتصم بكافة الطلبات الواردة يهذه المذكرة وتحقيق ما جاء بها والقول الفصل لدينا لضمير المحكمة الموقرة مع ثبوت ان كل ورقة تقدم من المتهمة او تحتج بها يثبت تزويرها وتحال عنها للمحاكمة الجنائية – ويبقى للمدعية بالحق المدنى ألمها من الطعن فى عرضها بالاقوال فى ساحات القضاء وعزاءها ان الدفاع حين يثير هذه المزاعم فهو يؤكد على الباعث على كل تلك الجرائم المتعددة التى ارتكبت فى خضم مرض الزوج رحمه الله العضال وعلاجه وتعرضه للانتكاسات المتعددة فى حالته الصحية واحتجازه فى المستشفيات فى مصر والخارج فى حين تشغل المتهمة ذاتها قبل الوفاة وبعدها بأمر وجيد الا وهو تجريد حساباته واملاكه العقارية فى مصر وخارجها بالكامل لصالحها والحيلولة دون تواصل المدعية بالحق المدنى معه قبل وفاته او رعايتها له رحمة الله عليه…  والامر لله تعالى  ثم إلى عدلكم .

بناء عليه

يعتصم دفاع المدعية بالحق المدنى بما ورد بهذه المذكرة من طلبات و اخصها يعتصم بطلب التصريح بإفادة رسمية من شركة مصر للطيران الداخلي ( شهادة تحركات)  شأن بشأن سفر المرحوم / …………………………. فى الفترة من 20/12/2015 وحتى 4/1/2016 إلى مدينة الغردقة  , وذلك لكونه قد دأب على السفر خلال تلك الفترة بصحبة المدعية بالحق المدنى لقضاء أعياد راس السنة الميلادية بمدينة الغردقة وكونه يقينا خلال التوقيت المقال بأنه قد حرر التوكيل محل الطعن الماثل فى مدينة الغردقة وانتقل بالطيران الداخلي إليها وعاد بذات الوسيلة

-يعتصـــــــــــم دفاع المدعية بالحق المدنى بطلب جازم و جوهرى بإعادة الاوراق للجنة خماسية منتدبة من خبراء قسم الادلة الجنائية بوزارة الداخلية او لجنة خماسية من خـــــــبراء إحدى الجامعات القاهرة او بجامـعة عين شمس على ضوء التقارير المقدمة بإوراق الدعوى لبحث نتائجها و ابحاثها الفنية و تناولها من قبل اللجنة المنتدبة  .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى