
مذكرة جنحة سرقة ( جديد 2025 )
محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة
مذكرة
بدفاع السيد/ …………………………. “متهم ”
ضـــــد
النيابة العامة “سلطة الأتهام”
فى القضية لسنة جنح مستأنف القاهرة الجديدة
والمحدد لنظرها جلسة الموافق /
الدفوع
1) الدفع ببطلان التساند إلى التسجيل المرئى المرفق بالاوراق أى كان محتواه حال كونه غير وليد أجراء صحيح و عرضة للعبث من القائم عليه .
2) أنعدام الدليل على الجريمة فى حق المتهم لعدم وجود ثمة شاهد بالمحضر رأى الواقعة و شهد عليها أو ضبط المسروقات بحوزته و كون التحريات باطلة لا تعبر إلا عن رأى قائلها .
3) شيوع الاتهام
5) التراخى فى الابلاغ
6) أستحالة تصوير الواقعة على النحو الوارد بالاوراق .
الدفاع
أولا : الدفع ببطلان التساند إلى التسجيل المرئي المرفق بالأوراق أي كان محتواه حال كونه غير وليد أجراء صحيح و عرضة للعبث من القائم عليه ومجهول المصدر
لما كان المبلغ قد تساند فى الاتهام إلى تقديمه أسطوانه تحوى تسجيلا زعم أنه دليل أتهامه للمتهم الماثل و كان دفاع المتهم من قبل صدور الحكم الناقض قد تمسك ببطلان الدليل المستمد من التسجيل المشار إليه و عدم جواز التعويل عليه الامر الذى حدى بمحكمة النقض للقضاء بنقض الحكم الصادر بالادانة بالحكم لصالح المتهم فى الطعن رقم ……. لسنة 85 ق والصادر بجلسة 22 مايو 2016 وهو ما يمنع من التعويل على هذا التسجيل مجهول المصدر و القائم عليه و الذى بلا شك عرضة للعبث فى أدانة المتهم نزولا على حجية قضاء محكمة النقض بشانه وكونها قد أعدمت أثره فى الدعوى الماثلة وفقا لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
حال كون المستقر عليه فقهاً وقضاء انه يشترط فى دليل الأدانه ان يكون متوسداً عن اجراء مشروع قانوناً وتلك المشروعية لا تأتى الا بأن يستحصل على الدليل من مصدر صحيح بإجراءات صحيحة وكارثه الكوراث إلا يعلم مصدر الدليل او كيفيه الحصول عليه ولا سيما فيما يخص الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية أو المرئية وهو ما دعى المشرع لأاحاطتها بسياج من الحماية عنى خلاله بأن لا يتم الأخذ بالتسجيلات الصوتية او المرئيه وفقاً لنص المادة 206 اجراءات جنائية إلا بعد الحصول على امر قضائى من القاضى الجزئى مراعاه لمدى اهميه هذا الدليل واشترط كذلك ان يتم اتخاذ اجراءات تسجيله وتحريره على نحو يحول دون تعرضه للعبث وبخاصه وان الأدلة القائمة على التسجيلات الصوتية او المرئية عرضه للعبث بها سواء بالحذف أوالأضافة أوالمونتاج أو التقديم و التأخير بما يلزم معه الأستيثاق من مصدر الدليل المصدر وكيفيه الحصول عليه .
ولا يكفى لقيام الاسناد ، ان قام أن يتوسد دليل انما يجب أن يكون ” الدليل ” صحيحا ، متولدا عن اجراءات صحيحة بريئة من البطلان و أن يبرأ موضوع الدليل نفسه – مما يبطله . . و مع أن هذه القاعدة أصولية ، مستفادة من الشرائع ، ومن جماع نصوص القانون ، ولا تحتاج الى نص خاص ، لانها تطبيق للمبادىْ العامة التى توجب على المحاكم عدم الاعتراف الا بالاجراءات المشروعة ، و الابطل الحكم الذى يستند الى دليل أو أدلة مستمدة منها ، وحتى ولو كان الدليل فى ذاته صادقا .. وهو ماجرت عليه محكمة النقض فى العديد من أحكامها ، مقررة أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد اجراء غير مشروع
( نقض 9/1/1977 – س 28 – رقم 9 – ص 44، نقض 11/2/1974 – س25- ص 338 ، نقض 11/6/1972 –س23- رقم 203- ص 906 ) .
ومن العلم العام ، – أن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية صالحة بطبيعتها لعمليات المونتاج التى يمارسها كل يوم مقدمو البرامج ومخرجو الإذاعة والتليفزيون والسينما ،- وبغير عمليات المونتاج يستحيل عمل المصنفات الفنية المسموعه أو المرئية ،- ويستحيل عمل البرامج المختلفة المسموعه او المرئية التى قد يحدث أثناء تسجيلها او تصويرها ما يستدعى الحذف او التعديل لبعض مسامع او مشاهد او عبارات قيلت خطأ أو حدث فى نطقها ما يعيبها او فرط فيها مالا تسمح به الرقابة ،- او ما يستدعى نقل مسمع او مشهد او عبارة او عبارات الى موضع اخر فى المصنف او الحوار لإجلاء أمر أو إستحساناً للترتيب ما فى العرض الى غير ذلك من الاسباب العديدة المعلومة الشائعه التى تمارس كل يوم
لذلك فإن التسجيلات الصوتية والشرائط المرئية لا يؤخذ بها بتاتاً كدليل فى الدول المتمدنه وغايتها ان ابحث ان تتخذ وسيلة للإهتداء إلى دليل ، فالتسجيلات الصوتيه والشرائط المصورة ،- حتى وان نجيا من البطلان ،- عرضه للعبث والحذف والإضافة والتقديم والتأخير وكل عمليات المونتاج ،- من اجل ذلك كان من المقرر ان التسجيلات الصوتية ليست من الادله فى الدعوى الجنائية ، ولم يذكرها قانون الاجراءات الجنائية فى تعداده لأدله الإثبات والتسجيلات الصوتيه و الأشرطة المرئيه ليست من قبيل المحررات ، لأن الاصوات أو المشاهد المصورة بعد تسجيلها ليست قابلة للتحقيق ممن اسندت اليه كقابلية ” الكتابه والتوقيع والختم للتحقيق من صحتها عند الانكار او الطعن عليه وهى ليست من قبيل الشهود ،- لأن الذى ينطق بها آله طوع من يوجهها ، ولذلك فهى لا يعول عليها فى الدول المتمدنة كدليل ولا تبنى عليها أدانة وانما هى فقط وسيلة بوليسية قد تكشف لسلطات البحث او التحقيق عن دليل يفيد فى الضبط .
لذلك لا يؤخذ بالتسجيلات الصوتية ولا بالأشرطة المصورة كدليل فى الدعوى الجنائية ،- فإذا ما أضيف إلى هذا ثبوت ان هذه وتلك كان حصيلة لجريمة تستوجب عقاب فاعلها ومصادرة الأجهزة المستخدمة فيها ومحو وإعدام الشرائط الصوتية المسجلة والشرائط المرئية المصورة ، – فإنه يستحيل ويمتنع وغير مقبول والأمر كذلك أن تطرح كدليل أو أستدلال يسمع أو يشاهد فى ساحة القضاء .
و كان الثابت بالاوراق أن التسجيل يخلو من الاساس من ثمة قرينة حتى على ضلوع المتهم فى الجريمة بأى حال من الاحوال الامر الذى يتعين معه أطراحها باعتبار لعدم جواز الاحتجاج بمضمونها فى مواجهة المتهم .
ثانيا :- أنعدام الدليل على الجريمة فى حق المتهم لعدم وجود ثمة شاهد بالمحضر رأى الواقعة و شهد عليها عليها أو ضبط المسروقات بحوزته .
غاية القصد بهذا الشأن أن الثابت بالاوراق ان الأسناد الجنائى للواقعة قائم على الاستدلال الظنى بنسبتها للمتهم الماثل بما حال كون الاوراق تخلوا من ثمة شاهد لواقعة سرقة المبلغ أو أتصال المتهم به سوى مجرد أتهام نسبه إليه وقد أقيم أود الاتهام فى حق المتهم فقط على كونه هو سائق السيارة لا غير و المشكوك فيه الاول بأرتكاب الجريمة دون أن يكون قد شوهد مرتكبا للجريمة مطلقاً أو أثر من أثارها
و كان البين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الاتهام قد أقيم على محض الظن والتخمين من قبل المبلغ حين سأله السيد وكيل النيابة صراحة فى صفحة 2 من التحقيقات وما هو دليل أتهامك على قيام المشكو فى حقه بأرتكاب الواقعة ؟؟
لانه هو الوحيد اللى كان فى العربية و غير كده الاسطوانه
بما يعنى أن الاسناد المستمد من أقوال الشاهد الوحيد المبلغ قائم على الظن و التخمين و الفروض المجردة التى لا مجال للاخذ بها فى الاسناد الجنائى الذى لا يعترف فيه سوى بالادلة الصريحة و ليس مجرد الظن و التخمين والمقرر بقضاء النقض أنه :
” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط ”
وتقول محكمه النقض :-
” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه ”
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39
فالاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
- نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
- نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
- نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
وهدياً بتلك المبادئ المستقرة من قديم وكانت الدعوى قد سعت إلى المحكمة الموقرة بدون دليل معتبر قانوناً لعدم وجود ثمة شاهد رؤية أبصر بنفسه المتهم حال السرقة و الأفعال المنسوبة إليه, وكان ذلك يترتب عليه أن الدعوى قد جاءت خلواً من أيراد ثمة دليل قولى على واقعة السرقة لشخص شاهدها و أدركها بحواسه أو شاهد أثارها ومن ثم فأن الدليل منعدم بالأوراق حرياً بالمحكمة الموقرة أن تقضى بالبراءة .
ثانيا : بطلان التحريات وعدم جواز التساند إليها لخلو الاوراق من الأدلة سوى التحريات
و لا ينال من ذلك التحريات المكتبية التى اودعت بأوراق الدعوى و التى زعمت بصحة الواقعة فلو صدقت تلك التحريات لكانت كشفت شىء من ستر غيب هذه الواقعة بتقديم شاهد أو الوقوف على ماديات الواقعة وكيفية أرتكابها و لتوصلت لكيفية أرتكاب المتهم للسرقة و من شاركه فى ذلك إذ و أين ذهب بها بعد ارتكاب الجريمة بأعتبار أن تلك الحقائق أعدت التحريات لكشفها و أماطة اللثام عنها حتى توصف بالجدية وتضحى ذات وزن فى الدعوى أما أن تقتصر التحريات على عبارة فارغة المحتوى صحة الواقعة .
وما من شك أن التحريات التى تجرى دائما بمعرفة أمناء الشرطة فى تلك الاحوال تفتقر حقيقة للدقة بل قل أن شئت الامانة كما تتسم دائما بالمجاملة للطرف الاقوى – وهو بلا شك ليس السائق المسكين المتهم بالسرقة- و لو أنصف واضعها لقال لم أتوصل إلى شىء حال كونه يصدرها بقالتهم المشهورة بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها فاى ظروف أظهرت تحرياته و اى ملابسات كشفت , الحقيقة لم تكشف عن شىء ولن تكشف إذ هى فى ميزان القانون تحريات باطلة لا بمكن الاخذ بها قال عنها قضاء النقض فى عيون أحكامه بأن :
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
- نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
- وقضى بأنه:-
” للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة “.
نقض 3/10/1960- س 11- 122-
وإذ سعت الدعوى إلى المحكمة الموقرة دون ثمة دليل معتبر قانوناً يقيم أود الاتهام سوى ظنون المبلغ و تحريات مرسلة لا يمكن عدها دليل يمكن التساند إليه وهو ما ينعدم معه الدليل على أرتكاب المتهم الجريمة المسنده إليه سيما وان النيابة العامة قد سبق وحفظت الاوراق لدعم وجود دليل معول عليه وبعد تظلم من أمر الحفظ أعيدت الدعوى من جديد على ضوء التحريات وحدها والتى لا تعد دليلاً ولا يمكن الوقوف على مصدرها الامر الموجب لبراءة المتهم .
ثالثا : شيوع الاتهام
ذلك أن الثابت من واقع أوراق الدعوى أن السيارة كان بها المبلغ و شريكه و أن المبلغ يخصهما معا ولا يعرف بأمره المتهم و قد تنقلا بين عدة أماكن مختلفة بالسيارة و لمسافات عدة زاعم المبلغ فى الواقعة أن الشنطة بالمبلغ المذكور فى السيارة و أنه لم يحاول حتى أخذ شنطته معه حال نزوله منها و كأن بها بعض الاوراق التى لا قيمة لها ومن المعروف أن مفتاح السيارة لا يكون مع السائق وحده و أنما توجد له نسخة مع صاحب السيارة ذاته ومن الممكن أن يكون المبلغ سرق بمعرفة أى من الشريكين فى غيبة المتهم خارج السيارة إذ أن المبلغ أو شريكه أو سواهم ليسو بمنأى عن الاتهام الامر الذى يتحقق به معنى شيوع الاتهام و عدم أمكانية أسناد الاتهام إلى شخص بعينه لا لشىء سوى أنه هو المظنون فى أرتكابه الجريمة ومن ثم فان الاتهام شائع .
رابعا : التراخى فى الابلاغ عن الواقعة
البين من مطالعة أوراق الدعوى أن المبلغ قد زعم أن الواقعة قد حدثت يوم 12/2/2015 الساعة الخامسة مساء و أكتشف السرقة الساعة التاسعة وتوجه إلى مكان الواقعة و سأل عن وجود كاميرات ؟؟ وعثر على كاميرا سجلت ما زعم أنه دليل مصادفة فى محل أمامه السيارة فى ذات اليوم ثم إذا به يبلغ عن الواقعة المزعومة دون مبرر واضح بعد مضى 48 ساعة كاملة على تلك الاحداث يوم 14/2/2015 و هو ما يؤكد ان هذا التراخى كان لتلفيق التهمة والعبث بالشريط المسجل و تزامنه لأعداد ما يعتبره دليلا على المتهم و حبك مخطط التلفيق من جانب المبلغ و جعل المتهم ضحية له .
خامسا : أستحالة تصوير الواقعة على النحو الوارد بالاوراق و تلفيق الاتهام .
البين من مطالعة أوراق الدعوى كونها تحمل ظلالا كثيفة من الشكوك التى لا يمكن أطراحها جانبا و رؤية الحقيقة ساطعة من خلفها ذلك أن مسلك المجنى عليه المزعوم فى الدعوى منذ البداية مستغرب ولا ينسجم مع مسلك الشخص المعتاد فهو يتجول مع شريكه و سائقه بين عدة أماكن مصطحبا مبلغ مالى فى شنطه يضعها ظاهرة فى السيارة حتى يطمع أى لص فى فتح السيارة و أخذها ولا يحاول أن يأخذ حقيبة أمواله معه حال خروجه من السيارة بل والاغرب بدلا من أن يقوم بما هو معتاد من مثله بترك السائق فى السيارة حتى يسأله عن فقد أى شىء منها إذ به يعمد لأخلاء الجو لمن يقوم بسرقتها فيطلب من السائق المتهم الانضمام له على الغذاء وهو مسلك أخر مستغرب و يأتى رد السائق مندهشا كما قرر بالصفحة الاولى من المحضر حين أتصل به شريكه مدحت للحضور للأكل معهم فيرد المتهم ” يعنى أجى” وهو تسأل ينطوى على دهشة ظاهرة ثم يحضر له وبعد نهاية اليوم إذ به يفأجاء بسرقة الحقيبة بالاموال أن أى عاقل حصيف لن يذهب عقله بعيدا عن المبلغ أو شريكه الذى حرص على حضور المتهم للمطعم و ترك الحقيبة بالسيارة منفردا ولن يذهب تفكيرنا بعيدا عن أن أحدهم أردا الاستئثار بالمبلغ و تلفيق التهمة للسائق
ويبين من ذلك أن المتهم لا يمكن عقلاً ومنطقاُ أسناد الاتهام بأرتكاب الجريمة إليه من عدة أوجه منطقية تؤكد أستحالة الأسناد و إذا كان الله تعالى قد برء يوسف الصديق بالمعقول واللا معقول فأن هذا الامر رائدنا فى براءة المنهم
المحكمة الموقرة أن دفاع المتهم وقد أبرز كل ما جادت به أوراق الدعوى من دفاع ودفوع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إدرأو الحدود بالشبهات ما أستطعتم ” ومن ثم فلا يسعه سوى أن يلوذ بالمحكــمة الموقرة إيماناً منه بأنها هى خير مدافع عن المتهم وأن الدعوى بين أيدٍ أمينة وصفها الله بصفه من صفاته فقال سبحانه :-
﴿ واذا حكمـــتم بين الناس أن تحكمـــوا بالعدل ﴾
صدق الله العظيم
بنـــــــاء عليــــــــه
نلتمس براءة المتهم مما أسند إليه



