مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – اتجار مخدرات

 

 

 

 

 

 


محكمة
النقض

الدائرة
الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /……………( المتهم  – طاعن 
)

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة ومحله المختار
مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا
94 أ ش
الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة
…………………………….
                 ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى  فى قضية النيابة العامة رقم 17355 لسنة 2012
النزهة المقيدة برقم 3617 لسنة 2012 كلى بجلسة 1/3/2014 والقاضى منطوقه ” حكمت
المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم===== بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمة مبلغ
خمسون ألف جنية عما أسند إليه ومصادره المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية

الوقائع

اسندت النيابة العامة إلى الطاعن لأنه فى يوم 24/9/2012

بدائرة قسم النزهة – محافظة القاهرة

-أحرز بقصد الأتجار جوهر مخدراً “الترامادول” فى غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .

-أحرز بقصد الأتجار أقراص مخدر لعقار “الكلوزبيام” فى غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .

 

 

        وبتاريخ 1/3/2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً قضى فيه بالمنطوق الاتى :
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم/ =====بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمة
مبلغ خمسون ألف جنية عما أسند إليه ومصادره المخدر المضبوط وألزمته المصاريف
الجنائية

        ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدافاع الأمر الذى ينأى به عن
مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /====  بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل
محبسه حيث قيد التقرير برقم887 بتاريخ 2/8/2010 وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

أسباب الطعن

 

 

السبب الاول

قصور الحكم فى التسبيب

ذلك أن الحكم الطعين
فى معرض سرده لواقعة الدعوى كما وقرت فى يقينه و أستقرت فى وجدانه قد أوردها على
نحو مبتسر يخلو من تفاصيلها الجوهرية اللازمة و المعتبرة لقضائه بالإدانة والتى
تحمل ما يستظهر منه صورة الواقعة ومادياتها المعتبرة حتى يستقيم تصوره لواقعة
الدعوى المطروحة بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى :

حيث أن
الواقعة حسبما أستقرت بتعيين المحكمة وأطمأن إليه وجدانها مستخلصه من مطالعتها
لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل فى أنه
وردت معلومات للرائد/ أحمد سمير محمود لطفى معاون مباحث قسم شرطة النزهة من أحد
مصادره السرية مفادها حيازة المتهم/ عبد الرحمن محمد على عبد الرحمن وإحرازه
الأقراص المخدرة وتأكدت تلك المعلومات بإجرائه التحريات بمعرفته
فأستصدر أذن
من النيابة العامة
بتاريخ 24/9/2012
الساعة الرابعة والنصف مساءً بضبطه وتعيينه ونفاذاً لذلك الأذن
أنتقل  وقام بضبط المتهم
وبتفتيشه عثر على شريط يحتوى عشره أقراص وكذا نصف شريط يحوى أربع أقراص جميعها
لعقار الترامادول المخدر وقرصين لعقار ” الكلوزبيام” المخدر وذلك بغير قصد
الأتجار أو التعاطى أو الأستعمال الشخصى ……
…………….
فقد شهد الرائد/ أحمد سمير محمود لطفى معاون قسم شرطة
النزهة بأنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها حيازة المتهم وإحرازه
الأقراص المخدرة وبإجرائه التحريات تأكدت تلك المعلومات فأستصدر أذن من النيابة
العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذاً لذلك الأذ
ن أنتقل وقام بضبط
المتهم وبتفتيشه عثر على شريط يحوى عشره أقراص من عقار الترامادول المخدر وكذا نصف
شريط يحوى أربعة أقراص لذات المخدر كما عثر على قرصين لعقار ”
الكلوزبيام” المخدر وبمواجهتة أقر بإحرازه المواد المخدرة المضبوطة”

وكان الحكم
بسرده أنف البيان لمؤدى تصور الواقعة قد أوردها على نحو مبتسر لا يحمل فى طياته
ثمة أشارة إلى ما أنطوت عليه واقعة القبض و التفتيش من أحداث خاصة عمد الحكم
الطعين إلى وضعها فى صورة معماة ومجهلة تفادياً منه لما أثاره الدافع بشأنها فلم
يذكر فحوى التحريات التى أجريت وما ورد بها من بيانات ولا مضمون الإذن هل هو شخصى
للمتهم أم بتفتيش مسكنه ولا أين أنتقل الضابط لإجراء القبض على المتهم ولا متى
أنتقل و كيفية القبض وأين عثر معه على المخدر المضبوط باعتبار أن تلك البيانات
الجوهرية الأساس الذى قام عليه دليل الأدانه وشهادة القائم به المشار إليها بعاليه
بما جعل منها عبارات عامة تصلح لكل قضية دون أن تحمل فى طياتها خصائص الواقعة المطروحة
عليه حتى تقف محكمتنا العليا على صحة تطبيق القانون على الواقعة المقضى بها
والمقرر بقضاء النقض أنه :    

من المقرر أن
كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه والظروف
التى وقعت فيها ، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد
الأسانيد والحجج التى إنبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو
القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل ، بحيث
يستطع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات
عامة ومعماه أو وضعه فى صورة مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض  الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا
يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها به وهو
ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض
.

نقض
16/3/1983 – س 34 – 75 – 371 – طعن 5802 / 52 ق

نقض
17/12/1990 – س 41 – 200 – 1109 – طعن 17846 / 59 ق

قضت محكمه النقض فى
العديد من أحكامها بأن :-

” إفراغ الحكم
فى عبارات  معماه  أو وضعه فى صورة  مجملة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع  من إستيجاب تسبيب الأحكام – الأمر  الذى يعيبه ويبطلة “.

نقض
12/5/1969 – س 20-144-706

و هدياً بتلك
المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد تقاعس عن ما
أوجبه القانون و أستلزمه فى كل حكم بالإدانة إذ لم يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها
و الأدلة التى إستخلصت منها  المحكمة ثبوت
و قوعها من المتهم و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها  الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة
المأخذ إذ ساقها على نحو مبتسر دون بيان كافى لكيفية الضبط وموضعه و مكان حصول
الواقعة وهو ما جعل حكمها قاصراً فى التسبيب.

السبب الثانى

“القصور فى التسبيب”

تمسك دفاع 
الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بعدم جديه التحريات التى أجراها شاهد الإثبات
الأول التى سطرها بمحضر جمع الأستدلالات وقد خلص الدفاع إلى بطلان أذن النيابة
العامة بالقبض والتفتيش لصدوره تأسيساً على تلك التحريات غير الجديه وبما يستتبع
معه بطلان شهادة من قام بالإجراء الباطل ممثلاً فى شاهد الإثبات (ضابط الواقعة)
لكونه يشهد بصحة الإجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .

وكانت محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع بدعوى
أنها تقر النيابة العامة فى مسوغات أصدارها للأذن بالقبض والتفتيش وكفاية ما طرح
بين يديها من عناصر لأصداره حين قرر الدفاع أن التحريات لم تورد عمل الطاعن وسنه
أو بيان مصدر الماد المخدرة التى بحوزته بل أخطات فى بيان أسم الشارع الذى يقطن
فيه الطاعن حين قرر أن يقطن بشارع أحمد سنان فى حين أن أسم الشارع الحقيقى شارع
أحمد سليمان وهو الملاصق للقسم و يعمل به الطاعن بواب  بما  يعد
من جانبه مصادرة على المطلوب وينبىء عن أن المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر
وبصيره ولم تفطن  لما ساقه الدفاع من أوجه
عوار لحقت بالحكم الطعين و أعتورته من كل جانب 
حال كون التحريات التى سوغت إصدار الأذن بالقبض والتفتيش منعدمه ولا قيام
لها وأنها برفعها لواء التأييد لكفاية تلك التحريات دون أن تناقش ما ساقه الدفاع
من عناصر تثبت أنعدام التحريات قد وصم قضاءه بالقصور .

كذلك نعى الدفاع على التحريات كونها قد قصرت عن
عناصر أخرى جوهرية إذ لم تستطيع تلك التحريات أن تورد مصدر المواد المخدرة التى بحوزة
الطاعن أو أسماء عملائه كأدعاء التحريات بأنه يتجر فى المواد المخدرة

وينبنى على ذلك أن ما أوردته المحكمة رداً على هذا
الدفاع بإنعدام التحريات لا يصلح رداً لأن التحريات التى رفعت لها لواء التأييد
محل النعى بعدم الجديه والقصور والأنعدام وعدم الكفاية وبالتالى فلا يجوز أتخاذها
سنداً بذاتها لأطراح هذا الدفاع لما يعد معه ذلك مصادرة على المطلوب لكونها تفتقر
إلى مقوماتها الأساسية وعناصرها الجوهرية والتى لا قيام لجديتها بدونها إذ لم
يستطيع التوصل لحقيقه محل إقامته الصحيح وذلك العنصر هو الركيزة الأساسية للتحريات
وعمودها الذى لا قيام لها بدونه وأطراح الحكم الطعين لهذا الدفاع و غض الطرف عن مسوغاته
أمر لا يصلح بحال تبريراً لرفض الدفع ولا تؤدى إلى النتيجة المرجوه بل لا يعد سوى
رداً شكلياً فارغاً من أسباب تحمله من الناحية المنطقية والموضوعية .

ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية
بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً
لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض إيراداً ورداً  على عناصر التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة
وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها
الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها
من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات .

والمقرر بقضاء النقض أنه :-

أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،-
وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك
أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها
ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

*نقض 11/11/1987 – س 38 – 173 – 943

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

وقضت محكمة النقض :-

بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية
التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب
ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، –

 (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 )
،-

وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن
التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو
كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن
الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا
محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى
إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه

(نقض 4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )

*نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

*نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق

*نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

*نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

*نقض 2611/78 – س 29 – 170 – 830

*نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214

*نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331

وإستقر قضاء النقض على أن :-

“الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية
التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول
كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها
الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر
التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من
سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه
تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما
يستوجب نقضه :-

*نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182

*نقض 3/4/1978 – س – 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق

وهدياً بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة
الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض
لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و
ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان التأييد لها أمر يصم الحكم
بالقصور  .

السبب الثالث

فساد الحكم فى الاستدلال وقصوره فى التسبيب

كان دفاع الطاعن قد أعتصم
بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لحدوثه قبل صدور إذن النيابة العامة حال كون الطاعن
لدى مثوله بالتحقيقات وللوهلة الاولى قد قرر بانه  قد تم القبض عليه الساعة 2 ظهراً أى قبل صدور
أذن النيابة العامة فى تمام الساعة 4.30 ظهر ذات اليوم أى قبل مايزيد عن ساعتين من
صدور الأذن ومن

بيد أن محكمة الموضوع قد أعرضت عن هذا الدفاع الجوهرى حين أكتفت برفع لواء التأييد لما جاء بأقوال شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) وأعلان
الأطمئنان لما تم على يديه من إجراءات القبض والتفتيش كانت محلاً للنعى بالبطلان
فى سبيل أطراح هذا الدفاع بأعتباره قد تساند إلى مالا يصلح رداً على هذا الدفاع
الجوهرى ومالا يصلح التساند إليه فى أطراحه ذلك أن هذا الدفاع قد قصد منه أصلاً
تكذيب أقوال الشاهد ضابط الواقعة وما جاء بالأوراق بشأن واقعة الضبط التى قام بها
وما قام به من إجراءات محل نعى بالبطلان ومن ثم فأن تساند الحكم على الأجراء محل
النعى بالبطلان من وراء هذا الدفع يعد مصادره منه على المطلوب تحقيقه وأستباقاً
للحكم على الدليل قبل أن تطلع عليه المحكمة أو تجرى تحقيقه بإعتبار أن تحقيقه هو
مناط الأمر وذروة سنامه نحو تكذيب الأدلة التى أعتنقتها الحكم وأخصـــها أقوال الشاهد
التى أعلن الأطمئنان إليها والمقرر بقضاء النقض أنه :-

” إذا كان الدفاع قد قصد به 
تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى
الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن
تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى
غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه
وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان
الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً
” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

أما وأن المحكمة قد أنبرت تنساق وراء أقوال الضابط رافعة لها لواء التأييد
معرضة عن هذا الدفاع الجوهرى الذى قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات وأخذت باطمئنانها غير السديد لأقوال الضابط سند لقضائها
بإدانة الطاعن دون أن تتناول
ماأورى به الطاعن بالتحقيقات للوهلة الأولى دون علم
مسبق بموعد صدور الاذن أو حضور مدافع معه
بما ينفيها أو يبرر إطرحها بما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب والاجحاف بحق
الدفاع بما يستوجب نقضه

السبب الرابع

قصور الحكم فى التسبيب

كذلك فقد تمسك طرح الدفاع
دفعاً أخر جوهرياً مؤداه أنفراد ضابط الواقعة بالشهادة و حجبه باقى فراد القوة
المرافقة له ودلل الدفاع على ذلك بما جاء بأقوال ضابط الواقعة بالتحقيقات بشأن
واقعة الضبط و أنها قد تمت بمعرفته ومعاونة أخرين له فى القبض على الطاعن والاحاطة
به وتفتيشه دون ان يورى بأماء من شاركه هذا القبض بأعتبارهم شهود للواقعة .

وقد عد الحكم الطعين هذا
الدفاع الجوهرى بمثابة دفاع موضوعى لا يستأهل رداً منه بالرغم من تمسك الدفاع بأن
ما قرره شاهد الاثبات من أن واقعة القبض قد تمت بمعرفة مجموعة كانت معه أمر كان
يتعين على المحكمة أن تحققه وتستدعى الشاهد لسؤاله عن من كان برفقته وقت القبض
وشاركه فيه لسؤاله عن الواقعة بأعتباره قد أضحى شاهد للواقعة ولو لم تحمل قائمة
الشهود أسمه وفقاً للمقرر بقضاء النقض من انه :

 

     ” يتعين على المحكمه إجابه الدفاع الى طلبه سماع شهود الواقعه
ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات ، أو يقم المتهم بإعلانهم ، لأنهم
جميعاً لا يعدون شهود نفى بمعنى الكلمة ، حتى يلتزم بإعلانهم ، ولأن المحكمه هى
الملاذ الأخير الذى يتعين أن يتفسح لتحقيق الواقعه وتقصيها على الوجه الصحيح ، غير
مقيده فى ذلك بتصرف النيابه العامه فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات ، أو تسقطه
من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعه ، أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، وإلا إنتفت
الجدية فى المحاكمة وإنغلق باب الدفاع فى وجه طارقية ، وهو ما تأباه العداله أشد
الأباء ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل طلب الدفاع فى هذا الخصوص
، فلم يجيبه أو يرد عليه ، فإنه يكون معيباًبما يستوجب نقضه “.

نقض
2/3/1970 – س 21 – 85 – 341

نقض
12/6/1977 – س 28 / 158 / 753

نقض
11/11/1982 – س 33 – 179 – 870

نقض
23/11/1983 – س 34 – 197 – 979

نقض
26/11/1985 – س 36 – 191 – 1045

نقض
9/2/1988 – س 39 – 33 – 259

ولما كان الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا الدفاع وعده غير مستأهل
الرد وقضى بإدانة الطاعن دون أستدعاء ضابط الواقعة وسؤاله عن من شاركه القبض و
أحضارهم لسؤالهم بشان منازعة الطاعن فى وقت القبض و ما أسفر عنه فان الحكم الطعين
قد تردى فى عيب القصور بما يتعين معه نقضه .

 

 

 

 

السبب الخامس

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن رب أسره وله طفله وهو العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد
الشرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من 
العيوب الكثير ومن المرجح إن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ
بالمحكمه العليا الموقره ويطلب  وقف
التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .

بنـــــــــــــا ء
عليــــــــــــــــه

يلتمـــس الطـــاعـــــــن :-

أولاً       :- قبول الطعن شكلاً

ثانياً   :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين
الفصل فى هذا الطعن .

ثالثـــاً  :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعــــــــــون فيه والإحالـــه .

 

                                                                                              وكيل
الطاعن 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى