مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

مذكرة طعن –اسره

محكمه
النقض

 

دائرة الأحوال الشخصية

 

بالرد على أسباب الطعن بالنقض رقم
331 لسنه75 ق

 

مقدمه
من الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد – المحامى المقبول أمام محكمه النقض بصفته
وكيلا عن السيدة=====– المطعون ضده الأول وذلك بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 578
ب لسنه2004 توثيق  الظاهــر والمودع مع
المذكرة ومحله المختار مكتب الأستاذ /  عدنان محمد عبد المجيد المحامى  محكمه النقض بمكتبه الكائن 94أ ش الشهيد أحمد
عصمت – عين شمس –

                                                              
المطعون ضده الأول في الطعن بالنقض

ضــــــد

السيد
/========== ” طــاعـنــه  “

وذلك

في
الحكم الصادر من محكمه استئناف القاهرة الدائرة 24 أحوال شخصيه بجلسه9/2/2005 والقاضي
منطوقة ” حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0

الــواقـــعــــات

أقام
الطاعن دعواه المبتداءه الرقيمه 776 لسنه2004 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب
فى ختامها الحكم ببطلان عقد الزواج الرسمى المؤرخ في 30/11/2003 واعتباره حابط
الأثر كأن لم يكن فى جميع ما تولد عنه من أثار سواء كانت حقوق أو ألتزامات شرعيه
أو مالية وألزام المدعى عليهما ( المطعون ضدها ) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 00

وذلك
على سند من محض افتراء وكذب من جانب الطاعن بأنه حين تزوج المطعون ضدها الأولى
بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ 30/11/2003 قد أقرت بمجلس العقد وبإقرار وكيلها
بأنها بكرا رشيد وقد تبين للطاعن – على حد مزاعمه- عند الدخول بها شرعا أنها ثيب
وليست بكرا وأن ما ورد بإقرار المطعون ضدها الأولى ووكيلها الثاني  بسكوتهما عمداعن الإفضاء بواقعه يجهلها العاقد
الأخر ( الطاعن ) وهى واقعه معتبره لديه لولاها لما أبرم العقد

وأستطرد
الطاعن بدعواه إلى القول بأنه واقعه الثيوبه والبكارهى من الأمور التي لا يطلع
عليها الرجال عاده والقول فيها بقول الزوجه ومن الميسور إثباتها بإحالتها للطب الشرعي
حتى يتنسى له أن يثبت مزاعمه بأن المطعون ضدها الأولى كانت ثيب من قدم ومن فتره
سابق بكثير على تاريخ عقد الزواج في 30/11/2003 بما يعد غش معدما لرضاءه ويبطل عقد
الزواج وفقآ لنص المادة 125 من القانون المدني 0

        ومهما يكن من أمر فقد تداولت الدعوى
بالجلسات حيث مثلت فيها الطاعنة بوكيل عنها وقدم مذكره نفى فيها كافه ما وردده
الطاعن من واقعات وأورد خلالها حقيقة الأحداث والأسباب التي دعت الطاعن لحديث الإفك
بدعواه حيث أن المطعون ضدها الأولى 0

كانت قد تزوجت بالطاعن كزوجه ثانيه له بعد أخرى له منها أبناء حيث استمرت
الحياة الزوجية فيما بينهما لمده شهرين دون وجود ما يعـــكر الصفو

0بيد أن زوجته
الأولى ما أن علمت بأمر زواجه حتى بادرت إلى تهديده بالامتناع عن الأنفاق على
أبناءه منها ومنعه من رؤيتهم في حال استمرار زواجه من المطعون ضدها

ومهما يكن من أمر فقد
رضخ الطاعن لتهديداتها وأحكم تدبيره للتخلص من ربقه الحياة الزوجية حين احتال
عليها وأوهمـــــها بوجود وظائف حكومية شاغرة تستلزم تقديم طلبات تعيين إلى الجهات
الحكومية المختصة وعلى ذلك فقــــد قام بأخذ توقيعها على عدد أربع ورقات بيضاء
لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقدم إلى تلك الوظائف

عقب ذلك استبان لها
أن الطاعن حين إستوقعها على تلك الأوراق كــــــــــــــان بغرض الحصول على
إقرارات تنازل منها عن حقوقها الشرعية واستخدام تلك التوقيعات بعمل إيصــــالات
أمانة قبلها وكان أن احتدمت الخلافات فيما بينهما فقام الطاعن بتهـــديد المطعون
ضده بالأوراق التي بين يديه وتحمل توقيعها على بياض وكان الطاعن قد ترك المطعون
ضدها الأولى دون نفقه او منفق وعاد إلى زوجته الأولى بما حدا بها لأقامه دعوى
النفقة رقم 14 لسنه2004 شرعي جزئي  باب
الشعرية والمتداولة برقم 45 لسنه2005 محكمه أسره باب الشعرية 

ولم يكتفي المعلن إليه
عقب كشف أمره من جانب المطعون ضدها وأسرتها بـذلك بل عمد إلى حيله جديدة  للتخلص من التزاماته الناشئة عن العلاقة الزوجية
من مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه زوجيه فأقام الدعوى رقم 776 لسنه2004 أحوال شخصيه
شمال القاهرة بطلب بطلان عقد زواج الطالبة المؤرخ 30/11/2003 واعتباره حابط الأثر
كان لم يكن في جميع ما يترتب عنه من أثار من وقت تحريره وذلك على سند من الزعم
المجافى للحقيقة بأن المطعون ضدهما قد أقرا بمجلس العقد بكونها بكر رشيد وأنه لدى
الدخول بها تبين له أنها ثيب وأن تلك واقعه معتبره لديه ولولاها لما أبرم التعاقد
وطلب أحالتها للطب الشرعي لإثبات أن الطالبة كانت ثيب من قدم ومن فتره سابقه بكثير
عن عقد الزواج  00؟

غير
أن محكمه الدرجة الأولى قد أطاحت بمزاعم الطاعن التي رددها بصحيفة دعواه حين فطنت
إلى أن القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة يتمثل في قانون الأحوال الشخصية
ومصادره التي حصرها الشارع والتي لا يمكن معها أجابه الطاعن إلى مزاعمه بأعتبار
أنه لايجوز له شرعا أبطال عقد الزواج لكون البكارة ليست شرطا أوركنآ فيه ومن ثم
فقد أضحى لزاما على قضاء محكمه الدرجة الأولى الأعراض عن كافه طلبات الطاعن
بأعتبار أنها لأتوافق صحيح القانون

       

         بيد أن هذا القضاء لم يلقى قبولا من الطاعن
فبادر بأقامه الاستئناف رقم 945 لسنه8ق أمام محكمه استئناف عالي القاهرة لذات
الأسباب ولما كانت المحكمة قد شايعت قضاء محكمه الدرجة الأولى وقضت بجلسة 9/2/2005
بالحكم محل الطعن الماثل والذي بدوره لم يلقى رضوخا من جانب الطاعن فأقام عنه
الطعن الماثل والذي لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون على السواء وأعمالا
لنص المادة 258 من قانون المرافعات وكان الطاعن قد أعلن بصحيفة طعنه بتاريخ
12/4/2005 فأنه يحق للمطعون ضدها تقديم مذكره بدفاعها تتضمن الرد على أوجه الطعن
وذلك على النحو الأتي : –   

 

الرد على السبب الأول

النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق
القانون والبطلان

 

من المستقر عليه قانونا
:-

        إن
الخصوم عندما يطرحون منازعاتهم علىالقضاء يطلبو
ن
حماية قانونيه مستمده من القواعد القانونية واجبه التطبيق حتى وإن لم يستندوا- وهم
بسبيل طلب هذه الحماية – إلى هذه القواعد أو استندوا إلى قواعد أخرى تبين أنها
ليست القواعد القانونية وأجبه التطبيق ، ذلك أنه ليس عليهم واجب إرشاد القاضي إلى
حكم القانون الصحيح فتلك مهمته هو وعليه وحده – بعد أن يتأكد من صدق الوقائع المطروحة
عليه أن يردها إلى ما يجب الأخذ به من أحكام القانون ، فمن القول المأثور أن القاضي
يقول للخصوم ” أذكروا لى الواقع ، أذكر لكم نص القانون ” وبالبناء على
ذلك جرى قضاء النقض بأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح  لا يرجع إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي
عليه – ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة
عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها 0

(
نقض 18/2/1982 – ط1265 لسنه47 ق )

وقضى ايضا بأنه :-

         يتعين على محكمه الموضوع فى كل حال أن تقضى من
تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله
على الواقعة المطروحة عليها مهما كان النص الذي أعتمد عليه فى ذلك0

(
نقض 11/12/1973 – ط89 لسنه43ق )

        ولما كان الطاعن ينعى على قضاء الحكم
المطعون فيه عنايته بتطبيق صحيح القانون ونأيه عن ما ساقه الطاعن من أسباب قانونيه
تأييدا لدعواه وتكييفه للواقعة قانونا على نحو مغايرا لها بإعلانه صحة ما جاء
بقضاء محكمه الدرجة الأولى من أسباب لكون ما يزعمه الطاعن بركونه في أدعاءته إلى
قواعد القانون المدني وبخاصة المادة 125 منه وترديده لعبارة أن عقد الزواج عقد مدني
لا يوافق صحيح القانون ، ذلك أن عقد الزواج ليس عقدا مدنيا كسائر العقود الأخرى تنطبق
عليه أحكام القانون المدني وهو على سبيل المثال لا يوافق شريعه الأقباط الأرثوذكس التي
تجيز للزوج – بفرض صحة مدعاه – فسخ العقد اذا كانت الزوجة غير بكر باعتبار أن فى
ذلك تدليس وإنما هو وفقا للشريعة الأسلاميه عقد ألهى تتحدد أركانه وفقا لأوامر
الشارع ونواهيه وما جاء بالقران والسنة والإجماع ويبطل كل حكم فى مسائل الأحوال الشخصية
يخالف ما جاء بأحكام الشريعة الأسلاميه باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع فى مسائل
الأحوال الشخصية وقد أستقر قضاءكم من قديم على أنه :-

        الحكم المتعلق بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية
باعتباره دليلا يخضع من ناحيه صحته وقوته وأثره القانوني – وعلى ما جرى به قضاء
النقض لأحكام الشريعة الأسلاميه ومقتضاها أنه اذا خالف الحكم نصا فى القران أو السنة
أو خالف الإجماع فأنه يبطل ، وأذ عرض على من أصدره أبطله، وإذا عرض على غيره أهدره
ولم يعمله ، لأنه لا يحوز قوه الأمر المقضي إلا اذا أتصل به قضاء فى محل مجتهد فيه
0

نقض
258 لسنه 0ع ق جلسة 23/5/1975

        وهديا بما سبق وكان الحكم الطعين قد طبق
صحيح القانون حين رفع لواء التأييد لقضاء محكمه الدرجة الأولى في قضاءه الضافي حين
أورد أركان عقد الزواج وشروط انعقاده تفصيلا بمدوناته إلى جانب ما أورده قضاء
الحكم المطعون فيه من رأى جمهور الأحناف بشأن عدم جواز فسخ العقد من جانب الزوج
للعيوب بأعتبار أن بيده حق التطليق وهى القواعد القانونية واجبة التطبيق على واقعة
الدعوى المطروحة وليس على قضاء الحكم الطعين أن ينجرف خلف التكييف القانوني للطاعن
لدعواه 0

        ومهما يكن من أمر فأن ما ذهب إليه الطاعن
من محاولته در عطف المحكمة الموقرة لا يستقيم النظر إليه بقالته “000أن
الطاعن يستطيع أن يطلق المطعون ضدها الأولى رفعا للضرر عن نفسه ولكن رفع الضرر
بطلاقها تترتب عليه أثار مالية مثل نفقه عده ومؤخر صداق ومتعه وخلافه فهل من العدل
بعد أن تعرض الطاعن للغش والتدليس والذي ترتب عليه الزواج من المطعون ضدها الأولى
أن تلزمه بسداد حقوقها المالية المترتبة على عقد الزواج 0000” لما في ذلك من
جدل موضوعي لا يوافق صحيح القانون فمن المعلوم بالضروه ولا يخفى على فطنه المحكمة الموقرة
أن الشريعة الأسلاميه قد حصرت الأحوال التي لا تستحق منها الزوجه بشيء من ماردده
الطاعن فى حاله واحده اذا ما تم الطلاق قبل الدخول حقيقة او حكما من قبل الزوجه
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على أنه :-

        اذا كان العقد صحيحا وقد سمي فيه المهر
اولم يسم وجاءت الفرقة من قبل الزوجه قبل الدخول بها حقيقة أو حكما كأن اختارت
نفسها بالبلوغ او فعلت مايوجب حرمه المصاهره فلا تستحق شيئا قبل الزوج بل لسقط
مهرها كله ولا تجب لها متعه ولا تستحب زجرآ وعقوبة لها

راجع
كتابا إحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة

الأسلاميه
والقانون المستشار / واصل علاء الدين

          أحمد إبراهيم ص178

        ومن نافلة القول أن الدخول الحكمي المعنى
بأحكام الشريعة الأسلاميه يكون بتحقق الخلوة الشرعية فيما بين الزوجين سواء تمكن
الزوج من مباشره زوجته او لم يمكن مادامت الخلوة قد تحققت بما يعنى بالضرورة أنه
لا يلزم لأستحقاق الزوجه حقوقها الشرعية من مهر ونفقه ومتعه وغيرها أن يتحقق الزوج
من بكارتها قبل استيفاءها لحقوقها الشرعية سالفة البيان وكأن الزواج معلقا على شرط
فاسخ – بمفهوم التقنين المدني – مؤداه تحقق الزوج من بكاره زوجته الأمر الذي يوضح
مدى فساد ما يبديه الطاعن بمذكره أسبابه بنعيه على قضاء الحكم المطعون فيه بالخطأ
فى تطبيق القانون وقد قضى من قديم بأنه  0

        يقضى الفقه بأن الرجل اذا تزوج أمراه بشرط
أنها بكر فوجدها ثيب صح ولزمه كل المهر للدخول فأن طلقها قبله وجب نصفه – كما نص
على ذلك فى الفتاوى المهدية جزء أول ص28 وحيث أن المدعى معترف بالدخول فالنكاح
صحيح ولا يمنع صحته عدم البكارة كما يزعم لأنه البكارة لا تصير مستحقه بالنكاح كما
نص على ذلك فى الأشباه فى باب النكاح ولأن عدم البكارة لا اعتبار لها في صحة
النكاح 0

1369   /32 الحماليه 25/2/33

        فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد طبق صحيح القانون بمخالفته لمزاعم الطاعن ومحاولته اللجوء إلى قواعد التقنين المدني
بأدعاءه وجود غش وتدليس من جانب المطعون ضدها لدى أبرام عقد الزواج وهو مالا تعرفه
قوانين الأحوال الشخصية باستثناء المادتين 37،38 مجموعه قواعد الاحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس والتي لا مجال لتطبيقها على دعوانا الماثلة

        وكان الفقه والقضاء والشريعة الغراء بإجماع
أراء فقهاءها قد تواترت على أن البكارة ليست شرطا من شروط صحة عقد الزواج أو ركنا
فيه ومن ثم فلا مجال للنظر فى أسباب الطعن المقدمة من الطاعن و نعيه على الحكم
المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان

الرد على السبب الثاني

من المستقر عليه قانونا
أنه :-

        تعيين
الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم
هذا الإجراءات ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائما على أسباب
مبرره له 0

نقض
29/12/1966 مجموعه المكتب الفني السنه17 ص2030

نقض
6/2/1973 سنه24 ص151

نقض
25/11/1975 سنه26 ص1470

نقض
17/6/1980 الطعن رقم154 لسنه47ق

نقض14/3/1981
الطعن رقم149 لسنه46 ق

وقضى كذلك بأنه :-

        عدم التزام محكمه الموضوع بندب خبير
لتحقيق قيام عرف مخالف لما اقتنعت به فى هذا الصدد0

نقض
2/3/1972 سنه23 ص126

وقضى أيضا بأنه :-

تقتصر مهمة الخبير على
تحقيق الواقع فى الدعوى وأبداء رأيه فى المسائل العينية التي يصعب استقصاء كنهها
بنفسه دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها 0

               نقض 23/12/1975 سنه26 ص1654

وقضى كذلك بأنه :-

طلب ندب خبير ليس حقا
للخصوم وليست المحكمة ملزمه بأجابه طلب تعيينه

               نقض 21/11/1982 الطعن رقم1402
لسنه48 ق

وقضى تأييدا لكافه ما
سبق بأنه :-

محكمه الموضوع غير
ملزمه بأجابه طلب استجواب أو لأحاله للتحقيق أو تعيين خبير متى وجدت فى أوراق
الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، القضاء ضمنا برفض الطلبات لا قصور 0

نقض
7/4/1979 الطعن رقم929 لسنه43 ق

وقضى
أيضا :-

طلب أثبات أونفى دفاع جوهري
بوسيلة أثبات جائزة قانونا التزام محكمه الموضوع بإجابته – شرطه – أن تكون منتجه
فى النزاع وليس فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها مثال بشأن طلب ندب خبير 0

نقض
19/1/1993 الطعنان رقم1186، 993 لسنه 59 ق

وقضى كذلك بأنه :-

تعيين الخبير فى
الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع له رفض طلب تعيين الخبير متى كان ذلك قائما
على أسبابا تبرره 0

نقض
28/11/1993 الطعن رقم2306 لسنه59 ق

        فأذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن قد
حاول ما وسعه من جهد أن يدفع قضاء الحكم المطعون فيه لأطاله أمد النزاع بأحاله
المطعون ضدها للطب الشرعي لأمر يضمره فى نفسه لا يخفى على فطنه المحكمة الموقرة
حتى يتسنى له التشهير بالمطعون ضدها عن طريق أظهار الحكم التمهيدي بإحالتها للطب الشرعي
وبالمناسبة فأن الطب الشرعي يستحيل عليه بعد حدوث الحيض الجزم بتاريخ  فض البكارة  فيكون نصيب المطعون ضدها من هذا الأجراء
المستحسن من جانب الطاعن التشهير وأن تكون ماده تلوكها الألسن بما يخالف ماحض عليه
الشارع من مودة ورحمه بين الزوجين بقصدها الطاعن في سلوكه وحياته بتلك الافتراءات
والأكاذيب على زوجته ومن ناحيه أخرى حتى يتخذ من تلك الدعوى ذريعة له تمكنه من الاستمرار
في عدم الأنفاق على الطاعنة وبخاصة لوقف دعوى النفقه رقم14 لسنه2004 شرعي باب الشعرية
لحين الفصل في الدعوى مدار الطعن 0

        بيد أن الطاعن قد فاته أن للعدالة أعين
تسهر عليها حين تصدت محكمه الدرجة الأولى لمزاعمه بأنزال صحيح القانون عليها
وشايعها فى ذلك قضاء الحكم الطعين برفضه لطلبه أحاله المطعون ضدها إلى الطب الشرعي
لإثبات ما اذا كانت ثيب قبل الدخول من عدمه بأعتبار أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى
وليس سوى تعطيل للفصل فيها ينأى القضاء العادل بنفسه عن الوقوع فيه وباعتبار أن
الدعوى غيرمقبوله قانونا

         ومهما يكن من أمر فأن أحاله المطعون ضدها للطب الشرعي
في نتيجته لن يخلوا من أحد فرضين أما أن يأتي التقرير سلبي أو بأن المطعون ضدها قد
زالت بكارتها في تاريخ معاصر للزواج أوان تأتى كفرض مستحيل بأن المطعون ضدها لم
تكن بكر عند الدخول بها وفى الحالة الأخيرة فأنه حتى لوثبت ذلك فأن المحكمة لن
تجيب الطاعن إلى طلبه بفسخ عقد الزواج واعتباره حابط الأثر بما يترتب على ذلك من
أثار لمخالفه ذلك للشريعة الأسلاميه على نحو ما أسلفنا بصدر هذه المذكرة ومن ثم
فأن الطلب المبدى بأحاله المطعون ضدها إلى الطب الشرعي يكون غير منتج في الدعوى
ولاتلتزم المحكمة بالرد عليه أستقلالآ بأعتبار أنها بقضاءها في موضوع الدعوى قد
فصلت فيه ضمنا بالرفض ومن ثم فأن قالة الطاعن بأنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي
في الدعوى لايمت للحقيقة القانونية بأدنى صله وكان من المتعين رفضه     حاصل القول أن ماينادى به الطاعن أسباب لطعنه
غير جديرة بالنظر ولا تستأهل ردا قانونيا خاصا بأعتبار أن قضاء الحكم مدار طعنه قد
تكفل بها بما يؤكد مدى تهاتر مابيديه الطاعن من أسباب ويوجب رفضها 0

بــــنــــاء عــلــيــــه

يلتمس المطعون ضده
الأول

رفض الطعن والزام
الطاعنة المصروفات شامله

أتعاب المحاماة عن
جميع درجات التقاضي

                                                               
وكيــل المطعــون ضــده الأول

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى