مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن اعطاء مواد ضاره ادت الى موت – انتحال صفة طبيب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من /——-                                                     ( المتهمة الأولى– طاعنة  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية فى قضية النيابة العامة فى قضية النيابة العامة رقم 1148لسنة2019 قسم الرمل ثان وبرقم 49 لسنة 2019 كلى شرق بجلسة  8/7/2019 والقاضى منطوقه:

حمت المحكمة حضورياً للمتهمة الاولى وغيابياً للمتهمين الثانى والثالثة

اولاً:- بمعاقبة —–بالسجن المشدد لمدة عشر سنين عما اسند اليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية .

ثانياً:- بمعاقبة كل من ——بالسجن لمدة ست سنوات عما اسند اليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .

الوقائع

اسندت النيابة العامة الى الطاعنة و آخرين لأنهم فى تاريخ سابق على 8/6/2018 بدائرة قسم الرمل ثان – محافظة الاسكندرية .

المتهمة الاولى:-

-اعطت المجنى عليها الطفلة/ ——–مواد ضاره مع سبق الاصرار بأن عقدت العزم على اجهاضها واعدت لهذا الغرض عقاقير طبية مجهولة وسلمتها للمجنى عليها سالفة الذكر والتى تناولتها فأحدثت اصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالاوراق والتى اودت بحياته ولم تقصد من ذلك قتلها ولكنه افضى الى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .

-اسقطت عمداً امرأة حبلى هى المجنى عليها سالفة الذكر وذلك بإعطائها ادوية ومواد ضاره موضوع الاتهام السابق والتى ادت الى اسقاطها على النحو المبين بالتحقيقات .

-توصلت الى الاستيلاء على نقود من المتهم الثانى وكان ذلك بالاحتيال عليه لسلب بعض ثروته بأن انتحلت صفة غير صحيحة (محل الاتهام التالى) على النحو المبين بالتحقيقات .

-زاولت مهنة الطب دون ان تكون مقيدة بسجل الاطباء وبجدول الاطباء البشريين على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمين الثانى والثالثة:-

-اشتركوا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الاولى فى ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين (2,1) حال كونهما والدى المجنى عليها بأن اتفقوا معها وساعدوها بأن اصطحبوا المجنى عليها لمحل تواجد المتهمة الاولى واعطوها المبلغ المالى المتفق عليه وطلبوا منها اسقاطها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

واحالتهم الى هذه المحكمة وطالبت بعقابهم طبقاً للمواد الواردة بأمر الاحالة

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه التناقض المبطل و الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم               بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :-   

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

فساد الحكم فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق

نازع دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع فى دليل الدعوى الوحيد المتمثل فى التقرير الفنى المودع فى الدعوى ومدى مؤائمته للاستدلال المستمد من أقوال المتهمين والدى المجنى عليها الثانى و الثالث واقوال مجرى التحريات دافعا بانقطاع رابطة السببية بين الفعل المعزو صدوره للطاعنة من واقع اقوال المشار إليهم و التى اسند خلالها للطاعنة كونها قد أعطت المجنى عليها المرحومة/ ندى احمد ابوبكر مادة ضارة مع سبق الاصرار بغية اجهاضها بواسطة عقاقير طبية بما أحدث اصابتها التى أدت بحياتها .

وقد ابتنى الدفاع منازعته تلك على حقيقة كون التقرير الفنى المودع بالاوراق لم يتوصل لوجود ثمة مواد ضارة مما اسند إلى الطاعنة أعطاءها للمجنى عليها بالجثة حال التشريح ولم يتوصل لثمة مظهر يرشح وجود اجهاض للمجنى عليها ودلائله ولم يستطع أن يتوصل لسبب الوفاة بما يؤكد انقطاع صلة الطاعنة بوفاة المجنى عليها وقد حصل الحكم الطعين مؤدى التقرير الفنى على النحو التالى :

“… وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها ان بالكشف الطبى تبين بشق بطنها وجود جنين غير مكتمل الاشهر الرحمية وانه لم يتبين بها اثار اصابية ظاهرة ونظراً لخلو الجسمان من ثمه اثار اصابية او داخلية اثناء اجراء الصفة التشريحية وكذا سلبية البحث عن المواد السامة او المخدرة ومواد الاجهاض فإنه يتعذر فنياً الجزم بسبب الوفاة الا انه وبناء على ما توفر من اوراق وتقارير طبية وبناء على ما كانت تعانى منه المتوفاة من اعراض صدمة ماقبل الوفاة فأنه لا يوجد فنياً ما يمنع جواز حدوث الوفاة نتيجة صدمة تفاعلية ضاعفت من تناولها عقار طبى مجهول او جرعة غير منضبطة ما ادى الى حدوث صدمات وحساسية وانتهت بالوفاة …..”

وكان الحكم الطعين فى معرض رده على دفاع الطاعنة جملة قد جزم بان الطاعنة قد أعطت للمجنى عليها عقار بعينه دون سواه و أنه هو ما أدى لوفاتها بقالته :

“…. لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة على نحو ما استخلصه ان المتهمين الثانى والثالثة وعقب علمهما بحمل ابنتهما المجنى عليها الطفلة “ندى” التى لم تبلغ من العمر ثمانى عشر عاماً سفاحا عقدا العزم وبيتا النية على اسقاطها خشيه افتضاح امرها واصابتهما بالعار فاتفقوا مع المتهمة الاولى على اسقاطها وساعدوها على ذلك بأن اصطحبوا المجنى عليها الى محل تواجد المتهمة الاولى والتى انتحلت صفه انها تمارس مهنة الطب وهى غير مصرح لها بذلك وليس لديها اجازة علمية وغير مقيدة بنقابة الاطباء التى اعطيت المجنى عليها نفاذاً لما اتفقوا عدة عقاقير طبية مجهولة منها عقار “السيتوتاك”عدة مرات نظير مبلغ مالى لإجهاضها ولم تقصد من ذلك قتلها ونتج عن تناولها تلك العقاقير الضارة ارتفاع درجة حرارتها وحدثت اصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية من هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة نزيف مهبلى حاد والتى اودت بحياتها كما ان رضاء الحامل او زويها بالاسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ذلك ان للنفس البشرية حرمه لا تستباح ومن ثم فإن ذهاب المجنى عليها برضاها او رضا زويها الى المتهمة الاولى التى انتحلت صفة طبيبة لإجراء الاسقاط ووافتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ ها اذ ليس فى مسلك المجنى عليها او زويها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط وبن وفاة المجنى عليها وهو ما يتحقق به اركان الجرائم المسندة الى المتهمين الواردة بأمر الاحالة …..”

وكان الحكم الطعين بتقريره أنف البيان قد أحتمل جملة معايب شابته فى الاخذ بالدليل المشار إليه و الرد على هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بنسبة الجريمة إلى الطاعن وذلك من عدة اوجه تتمثل فى الاتى :

الوجه الاول:

يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنفة البيان أنه كى يستقيم الاخذ بالدليل الفنى متوائما مع أقوال المتهمين الثانى و الثالثة و التحريات التى زعمت أعطاء الطاعنة مواد ضارة للمجنى عليها بغية أجهاضها فقد افترض من لدنه أفتراضات لا قيام لها بالاوراق حين افترض حدوث نزيف حاد بالمجنى عليها كأثر لمحاولة أجهاض فى حين تخلوا الاوراق ويخلوا تحصيله مؤدى أقوال الشهود من الاطباء المتعاملين مع المجنى عليها قبل الوفاة أو اقوال المتهمين الثانى و الثالثة من وجود ثمة نزيف اصاب المجنى عليها قبيل وفاتها و أنما فقط مظاهر الهبوط فى الدورة الدموية المتعارف عليه كسبب طبيعى لمعظم حالات الوفاة طبيا كما أفترض تعاطى عقار بذاته وهو عقار السيبوتاك فى حين أن التقرير الفنى بالاوراق ينفى وجود اثار مواد ضارة أو عقاقير بجسد المجنى عليها ولم يتوصل إلى سبب الوفاة وفقا لهذا التصور ومن ثم فأن الحكم الطعين حتى يقيم ثمة لة بين الدليلين الفنى و القولى فقد أورد أفتراضات من لدنه و جزم بها دون معين من اوراق الدعوى .

وقد أغفل الحكم الطعين التعرض للدفع المبدى من الطاعنة بأنقطاع رابطة السببية بين الفعل المنسوب إليها ووفاة المجنى عليها و لم يكلف نفسه عناء أبداء هذا الدفع بما يؤكد انه لم يفطن لوجوده ضمن دفاع الطاعنة المبدى بمحضر جلسة المحاكمة صراحة لديه وراح يورد تصورا لأصابة المجنى عليها ومظاهر وقد قضت محكمة النقض بانه :

” إذا كان الحكم المطعون فيه فى مجال التوفيق بين الدليلين القولى و الفنى قد افترض من عنده افتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدي الحادث , وجهد فى المواءمة و الملاءمة بين الصورتين المختلفتين بعبارات عامة مجردة لانصدق فى كل الأحوال , وكان افتراضه فى هذا الصدد لا سندله ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه فى مدوناته وكانت الأحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم و اليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاحتمال على الفروض و الاعتبارات المجردة , فان الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال معيبا ” .

نقض 13/1/1969- س 20- 26- 124

 وفى بيان الواقعة فى القتل او الاصابة او الايذاء الخطا ,- فانه ينبغى بيان الخطا الصادر من الجانى بيانا كافيا ,- بما فى ذلك الصورة التى ينطوى تحتها ,-  وبيان ووصف الاصابة او الاصابات التى حدثت ,- وعلاقة السببية ,- والا وجب نقض الحكم لان اغفال بيان ذلك بيانا كافيا يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون .

            ضوابط  تسبب الاحكام . د . رءوف عبيد- ط2- 1977- ص 88 وما بعدها والاحكام التى اشار اليها حاشية (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , ص 89 .

نقض 7/10/1947- مج عاصم – ج2- 77- 168

نقض 21/4/1953- س 4- 270- 744

نقض 20/10/1953- س 5- 16- 47

نقض 13/6/1966- س 17- 151- 802

نقض 27/1/1964- س 15- 19- 92

نقض 4/3/1957- س 8-32-107

نقض 7/3/1927- المحاماة – س 7- العدد/115

نقض 12/11/1964- س 15- 125- 630

كذلك قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-

ببطلان وقصور الحكم لا يتضمن إثبات توافر العلاقة السببية ، ” ووجوب إثبات إرتباط علاقه السببية بين الخطأ والوفاه إرتباط المسبب بالسبب والعلة بالمعلول ” ( نقض 30/10/1930 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 2 –75 – 68 ) وبأنه :- ” إذا كان الحكم قد أغفل بيان توافر رابطة السببية تعين نقضه لقصوره ” .

نقض 18/1/1943 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 75 – 100 سالف الذكر

نقض 23/4/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 6 – 561 – 703

نقض 6/12/1948 – مج القواعد القانونيه – عمر – جـ 7 – 703 – 664

نقض 23/6/1958 – س 9 – 177 – 704

نقض 7/11/60 – س 11 – 147 – 771

نقض 27/11/1961 – س 12 – 191 – 929

نقض 8/12/1975 – س 26 – 182 – 829

كما قضت محكمه النقض بأن :-

” الحكم الذى لا يرد على الدفع علاقه السببيه ، يكون قد سكت على دفاع جوهرى يقوم على إنتفاء رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه “.

نقض 1/10/1962 – س 13 – 147 – 587

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” يتعين على المحكمه أن تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً عليه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه “

نقض 17/11/1969 – س 20-257 – 1270

الوجه الثانى :

لما كان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع المبدى من الطاعنة بأنقطاع رابطة السببية بين الفعل المنسوب إليها وواقعة وفاة المجنى عليها ولم تبدى له ردا وكان على محكمة الموضوع ان تحقق هذا الدفاع بأستدعاء واضع التقرير و سؤاله بشأن الفعل المنسوب إلى الطاعنة و مدى أرتباطه بوفاة المجنى عليها سيما وانه لم يستطع التوصل لأسباب الوفاة او وجود مواد مسببة للأجهاض لدى تشريح جثمان المجنى عليها وكان المقرر بقضاء النقض انه :

الدفع بقيام التعارض بين الأدله القولية والفنيه بما يستعصى على المواءمة والتوفيق من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه تحقيقها بواسطه الخبير الفنى المختص وحده لما يترتب عليها لو صحت – من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ويكون الحكم معيباً إذا أقامت المحكمه قضاءها بالإدانة بالإستناد إلى الدليلين معاً رغم ما بينهما من تعارض وتناقض لمجافة ذلك الأصول المنطقية السديدة والمنطق القضائى الصحيح .

نقض 28/5/1972 – س 23 – 180 – 796 – طعن 321/ 42 ق

نقض 2/3/1964 – س 15 – 35 – 173 – طعن  2046 لسنه 33 ق

     بل أن محكمه النقض ، لا تكتفى بأى بيان ، – وإنما تشترط أن يكون واضحاً مفصلاً ، ومن ثم كافياً ، وأنه إذا كان التحقيق من توافر علاقه السببيه يثير بحثاً فنياً ويتطلب الرجوع إلى رأى أهل الخبرة ، فإن الحكم يتعين أن يقدم الدليل الفنى المثبت للعلاقة “.

نقض 22/11/1960 – س 11 – 156 – 815

نقض 27/5/1957 – س 8 – 151 – 548

نقض 14/11/1961 – س 12 – 183 – 908

بل وأوجبت محكمه النقض أن يكون الرد على الدفع بأنتفاء علاقة السببية رداً مفصلاً مدعماً بالدليل الفنى  ، مع وجوب تحقيق دفاع الطاعن الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

نقض 13/5/1968 – س 19 – 107 – 546

ووجوب تحقيق المسائل الفنية – عند المنازعه فيها – عن طريق الخبراء وأهل الفن ،- حتى ولو سكت  الدفاع عن طلبهم صراحة ،- قاعده عامه متواترة فى قضاء محكمه النقض ،- حيث تواترت أحكامها على أن سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد مسأله فنيه ينازع فيها ، لا يقدح فى إعتبار دفاعه جوهرياً ،- لأن هذه المنازعه تتضمن المطالبه الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451

نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدبر القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست  من المسائل الفنية البحتة  التى لا تستطيع المحكمه بنفسها أن تشق طريقها لأيبداء الرأى فيها ” .

      ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهرياً – ان يسكت عنه عن دعوة أهل الفن صراحة ،  – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفندة “.

” نقض 1/4/1973 – س 24- 92 – 451

” نقض 30/12/1981 – س 32 – 219 – 1220

وقضت محكمه النقض بأن :-

” الأصل أنه وأن كان للمحكمه لها كامل السلطة فى تقدير القوه التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث – إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسأله المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمه بنفسها ان تشق طريقها لأبداء الرأى فيها .

” ولا يقدح فى إعتبار دفاع الطاعن جوهريا – ان يسكت المدفوع عنه عن دعوه اهل الفن صراحة – ذلك بأن المنازعة فى أمور فنية يتضمن فى ذاته المطالبه الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفقدة .

نقض 1/4/1973 – س 24 – 92 – 451 – طعن 123/43 ق

نقض 17/5/1990 – س 42 – 126 – 727 – طعن 11238 / 59 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعنة قد دفع بانتفاء رابطة السببية بين الفعل المنسوب للطاعنة و بين وفاة المجنى عليها بل و انتفاء الفعل المنسوب للطاعنة برمته و انها لم تعطى المجنى عليها ثمة ادوية مسببة للاجهاض لخلو جثمان المجنى عليها من ثمة اثار لادوية او مواد ضارة أعطية لها و تناقض دليل الدعوى المتمثل فى تقرير الصفة التشريحية مع أقوال المتهمين الثانى والثالثة بما ينفى التهمة برمتها ولم تكلف محكمة الموضوع نفسها مؤنة التعرض لهذا الدفع الجوهرى والرد عليه بما يطرحه كما لم يقم باستدعاء الخبير واضع التقرير و مناقشته الامر الذى يصم الحكم الطعين بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

شيد الحكم الطعين عماد قضاءه بادانة الطاعنة على تحصيله لمؤدى أقوال كلا من الدكتورة/ غادة—–, الدكتور/ سامح —–الطبيبين بمستشفى الجمهورية العام و حصلها على النحو التالى :

“…. وشهدت/ غادة ——اخصائية نساء وتوليد بمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية بأنها حال تواجدها بمقر عملها بمستشفى الجمهورية العام تم استدعائها من قسم استقبال النساء وتبين لها وجود المجنى عليها وقرر له اهليتها بأنها حامل وبقياس الضغط والنبض تبين ان النبض غير محسوس والضغط غير مسموع ووجود لعاب بالفم وغير واعية فتوجهت بها لقسم الطوارئ وبدء الشاهد الثالث بإجراء الانعاش الا انها توفيت الى رحمة مولاها واضافت انه من الجائز حدوث تلك الاعراض نتيجة محاولة اجهاض المجنى عليها كما اضافت ان احدى العقاقير التى تناولتها المجنى عليها ويدعى “سيتوتيك” يستخدم فى الاجهاض ومن اعراضه الجانبية هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة نزيف مهبلى حاد ومن الممكن ان يؤدى للوفاة .

وشهد/سامح ——طبيب بشرى بمستشفى الجمهورية العام بما لا يخرج فى مضمونه عما قررته سابقته …..”

وقد أتخذ الحكم الطعين من هذا التحصيل سنده فى عقيدته بأن الطاعنة قد أعطت المجنى عليها عقارات ضارة بغية أجهاضها  و اخصها “سيتوتيك “بعد ان حصل مؤدى أقوالهم على نحو ينم على أنه قد وقر فى يقينه و استقر فى وجدانه أن الشاهدين قد أستبان لهما بوصفهما أطباء لهم دراية فنية أثراً لهذا العقار بالمجنى عليها حال الكشف الطبى على غير حقيقة الواقع إذ ان الشاهدين لم يتعرفا على ثمة أثر فنى بالمجنى عليها يجزم بأنها كانت  حامل من الاساس وفى حالة اجهاض لدى وصولها للمستشفى ولم يتبين لهم تناولها ثمة عقاقير بعينها و انما قررا ذلك لدى سؤال ألنيابة العامة لهما عن هذا العقار واثاره  نقلا عن ما اورده المتهمين الثانى والثالثة بأقوالهما من زعم بان نجلتهم قد تناولت هذا العقار وققا ما هو ثابت باقوال الشاهدة /غادة الصادوى بصفحة 47/66 من ملف الدعوى  ومن ثم فان شهادتهم  قد صدرت عن من لم يعاصر الواقعة المذكورة أو يدركها يقيناً باحدى حواسها, إلا أن الحكم الطعين قد ساق مؤدى أقوال الشاهدين على نحو يوحى للمطالع لمدوناته لكونهما قد ادركا تناول المجنى عليها هذا العقار دون أن يعنى حال بيانه لمؤدى أقوالهما بان مصدر تلك الواقعة سؤال النيابة العامة لهما عن اثر هذا العقار فى حين أن فحصهما الفنى للمجنى عليه قد قررا خلاله أنهما لم يتبينا وجود مظاهر أجهاض أو مظاهر تعاطى مواد طبية بعينها أو اثر نزيف بالمجنى عليها ومن ثم فقد صنع منهما بذلك التحصيل شاهدى رؤية على غير الحقيقة أو الواقع أو ما جاء باوراق الدعوى وبتلك المثابة فقد خالف المستقر عليه بقضاء محكمتنا العليا الغراء بشأن أصول الشهادة المعول عليها كدليل فى الدعوى حين درجت على أعتبار ” الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا يمكن أن تبنى عليها الأدانه قط فتقول محكمه النقض :

” الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه “

نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39

  • وقد قضت محكمة النقض بأنه :

الأصل فى شهادة كل شاهد أن تكون مستقلة من أدلة الدعوى , فيتعين لذلك أيرادها دون أحالة أو أجتزاء ولا مسخ فيما هو من جوهر الشهادة , ومن ثم فأن الأحالة فى بيان مؤدى الشهادة من شاهد إلى شاهد لا تصلح فى أصول الأستدلال إلا إذا كانت أقوالهما متفقة فى الوقائع المشهود عليها , بلا خلاف بينها سواء فى الوقائع أو فى جوهر الشهادة 

نقض 10/4/1967 أحكام النقض س 18 ق96 ص505

  • كما قضت محكمة النقض :

” بأ ن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.

  • نقض 15/1/1984 – س-  35 –8-50
  • * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
  • نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
  • نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
  • نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

فأذا ما تقرر  ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحصيل مؤدى اقوال الطبيبن أنفى الذكر أساس عقيدته بان الطاعنة قد أعطت المجنى عليها مواد ضارة عبارة عن عقار السيتوتيك وانه قد ادى لوفاتها و أن هذا العقار سبب نزيف حاد كما حصل أقوال الشاهدين فى حين أن كلا الشاهدين لم يستبن له كأقوالهما الواردة بالاوراق تناول المجنى عليها ثمة عقار ولم يقف على حدوث نزيف من الاساس وقد اورد ذكر العقار المشار إليه بعد ان سئل عن أثاره ومن ثم فأن الحكم الطعين قد حصل مؤدى أقوال الشاهدين على نحو يخالف الثابت بالاوراق و تعسف فى الاستنتاج منهما بما يعد فساد فى الأستدلال قصور فى البيان يوجب نقض الحكم الطعين

السبب الثالث

الفساد فى الاستدلال القصور فى التسبيب

على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بصدد ما نسب إلى الطاعنة من أفعال قد جعل عماد قضاءه  تسانده لمؤدى أقوال المتهمين الثانى والثالثة من زعم باشتراك الطاعنة معهما فى اجهاض المجنى عليها بأعطائها عقاقير طبية تؤدى للاجهاض و انتحال صفة طبيبة الأمر الذى دعاه للاطمئنان إلى ذلك الاقرار كدليل معول عليه للأدانه بما أورده بمدوناته وننقله عنه بحصر لفظه”

…… وثبت من اقوال المتهمين الثانى والثالثة بتحقيقات النيابة العامة انهما اقرا بأنهما عقب علمهما بحمل نجلتهما المجنى عليها سفاحا قاموا بإصطحابها للمتهمة الاولى والتى اعطت نجلتهما المجنى عليها عدة عقاقير طبية نظير مبلغ مالى لإجهاضها ونتج عن تناولها تلك العقاقير ارتفاع درجة حرارتها وعلى اثرها فقدت الوعى وتوفت الى رحمة مولاها .

وثبت بالتحقيقات انه بعرض المتهمة الاولى على المتهم الثانى قرر انها هى التى قامت بإعطاء نجلته المجنى عليها العقاقير الطبية التى نتج عنها وفاتها ومن ضمن تلك العقاقير عقار “سيتوتيك” .

      كما أفصح عن مبلغ   تأثير تلك الاعترافات فى عقيدته ونسبتها إلى الطاعنة باعتبارها دليلا معول عليه فى ادانته وكأنها اعتراف  صدر منها حين ردد بمدوناته الآتى

“………وحيث انه بشأن ما ابداه دفاع المتهمة الاولى من دفاع مناطه خلو الاوراق من شاهد رؤية للواقعة المسند اليها ارتكابها سوى اقوال المتهمين الثانى والثالثة والدى المجنى عليها فمردود عليه بأن الثابت ان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة وجود شهود رؤية او قيام ادلة معينة بل للمحكمة ان تكون اعتقادها بالادانة فى تلك الجريمة مما تطمئن اليه من ظروف الدعوى وادلتها ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت ان الواقعة قد حدثت وفقاً للتصوير الذى خلصت اليه على النحو مار بيانه فإنه لا يلزم لها لصحة ذلك التصوير ان يكون هناك شهود رأوا الواقعة فعلاً او اسناداً طالما ان المحكمة قد ذهبت الى حدوثها على ما خلصت اليه ومسئولية المتهمين عنها وفقاً لما ساقته من ادلة انفة البيان الامر الذى يكون ماابداه دفاع المتهمة الاولى فى ذلك الشأن غير صحيح متعيناً طرحه فضلاً على ان المتهمين الثانى والثالثة قررا حال سؤالهما بالتحقيقات بأنه وعقب علمهما بحمل نجلتهما المجنى عليها سفاحا قاموا بإصطحابها للمتهمة الاولى والتى انتحلت صفة طبيبة واعطت نجلتهما المجنى عليها عدة عقاقير طبية نظير مبلغ مالى لإجهاضها ونتج عن تناولها تلك العقاقير ارتفاع درجة حرارتها وعلى اثرها فقدت الوعى وتوفت الى رحمة مولاها ولا ينال من ذلك النعى بأن تلك الاقوال هى مجرد اقوال متهم على اخر لا يجوز التعويل عليها اذ ان ذلك مردود عليه بما هو مستقر قضاءً من ان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بالاقوال التى يدلى بها المتهم فى حق نفسه وفى حق متهم اخر متى إطمأنت الى صحتها وتطابقها مع الحقيقة والواقع فضلاً عما هو مقرر من ان قول متهم اخر على اخر هو شهادة يسوغ للمحكمة ان تعول عليها فى الادانة وانه لا محل لتعييب الحكم فى تعويله فى قضائه على ماقرره المحكوم عليه على اخر ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد إطمأنت لأقوال المتهمين الثانى والثالثة حال استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة وذلك فى شأن ما قامت به المتهمة الاولى من افعال على نحو ما استقر فى يقين المحكمة بالصورة المار بيانها الامر الذى يصح معه التعويل على ما قالاه فى ذلك الشأن وهو ما تأيد بتحريات المباحث واقوال شاهدى الاثبات الثاني والثالثة وتقرير الصفة التشريحية   “

ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد جافى وجه الصواب باتخاذه من ذلك الاقرار من قبل المتهمين الثانى والثالثة دليل يسوقه بمدوناته  لادانه الطاعنة بالمخالفة لصحيح القانون ذلك ان تلك الاقوال الصادرة من المتهم الاخر لا تتوافر فيها اسس الشهادة الصحيحة المعتد بها كدليل لكونها قد صدرت دون حلف يمين وانما تعد تلك الاقوال محض استدلال قد تسوقه المحكمة لتعزيز الادلة التى بين يديها ومن ناحية أقرب لا يمكن وصفها بأنها تعد دليلا واعترافا من جانب المتهم الاخر الذى استطال إليه هذا الاعتراف لاعتبارات عدة اجملها الفقة فى قولة :

     وصف أقوال المتهم فى الدعوى على متهم أخر فيها بأنها اعتراف متهم على متهم إنما هو وصف خاطئ يجافى الصواب حيث قصارها محض شهادة غير كاملة لتحلف اليمين ولا تعدوا ان تكون من قبل الاستدلال التى يجوز للمحكمة ان تتعزز بها ما لديها من ادلة لاان تقوم مقام الدليل .

راجع رؤوف عبيد – الاجراءات الجنائية صـ638 .

     وقد نحت محكمة النقض ذات المنحى السديد بوضع اعتراف المتهم على الاخر فى اطاره الصحيح من حيث تقدير كفايته ومدى الاعتداد به بأحكام القضاء باعتباره مجرد استدلال فقضى من قديم بأنه :

     الاعتراف اقرار من المتهم يصلح دليلا عليه وحده اما بالنسبة للغير فلا يعد اعترافا انما هو من قبل الاستدلالات التى يجوز للمحكمة ان تعزز بها ما لديها من ادلة .

نقض 23/5/1949 مج القواعد القانونية – الجزء 7 رقم 911 لسنه 889

    وعله ذلك ان صاحب هذه الاقوال من المتهمين مدفوع برغبة شخصية غايتها النأى بنفسه عن حلبه الاتهام ودفعه والقاء تبعته على باقى المشتبه بهم فيه حتى ولو كانت تلك الاقوال لا تتوافق مع الحقيقة والواقع وهو عين ما كان فى دعوانا الراهنة فراح من تم ضبط المستندات المزورة  بحوزته يدعى انه لا تخصه وانما تخص الطاعن الغائب عن مسرح الاحداث أن صح جدلا قوله أقر بالواقعة .

وليس ذلك بالامر المستغرب فان تلك الاقوال والاعترافات التى يتبناها قضاء الحكم المطعون منه كدليل ويعلن اطمئنانه اليها كاعتراف كامل ليست صادرة عن رغبة خالصة من جانبى المتهمين المعترفين فى خدمة العدالة والحقيقة بقدر ما هى محاولة للافلات من الجريمة .

     ومهما يكن من أمر فان قضاء الحكم المطعون فيه لم يكن بوسعه تجنب تلك السقطة بقضائه وإلا لأتى هذا القضاء خاليا تماما مما يمكن ان يعد دليلا يمكن ان ينسب به الى الطاعنة ارتكاب الجريمة حال كون التقرير الفنى بالاوراق لم يتوصل لتناول عقاقير طبية او سبب الوفاة  بما ينفى الواقعة المسندة لللطاعنة ومن ثم فلم يعد لديه من سبيل سوى ان يركن فى عقيدته بالادانه الى تلك الاقوال للمتهمين الثانى والثالثة والتى لا تعدوا سوى استدلال يعوزه الدليل و يتخذ منها سبيل عقيدته بادانة الطاعنة ومن ثم فان وجه السداد نقض الحكم المبنى على اقوال متهم على اخر باعتبار ان الادلة ضمائم متسانده فى حالة سقوط احدها يتعذر معرفة مبلغ الاثر الذى كان للدليل فى تكوين عقيدة القاضى الجنائى حال قضاءه بحيث لو فطن لوجه العوار فى استدلاله به لما كان انتهى الى قضائه مدار الطعن الامر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى البيان.

السبب الرابع

قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

لما كان دفاع الطاعنة قد ابدى دفاع قصد من وراءه تكذيب الواقعة برمتها أثاره بمحضر جلسة المرافعة بانقطاع صلة الطاعنة بالهاتف رقم 01226304343 والذى قرر المتهمين الثانى و الثالثة بانه يخص الطاعنة وقد تحصلوا عليه من الدكتور/ —–المستبعد من حلبة الاتهام و ان هذا الهاتف قد جرى الاتصال على الطاعنة من خلاله حال أعطائهم الوصفة الطبية التى وادت بحياة نجلتهم و المتضمنة عقار ” السيتوتاك” و ان النيابة العامة قد قصرت بعدم استكمال الاستعلام على الهاتف المذكور و الاتصالات المتبادلة بين الطرفين أن وجدت بأعتبار أن الجريمة المسندة إلى الطاعنة قد تمت بكاملها بأستخدام هذا الهاتف خلال الاتصال المشار إليه.

و احتجبت محكمة الموضوع عن  تحقيق هذا الدفاع الجازم الذى أعتصم به الدفاع  والذى أن حققته و ثبت أن الهاتف لا يخص الطاعنة و أن ثمة مكالمات لم يجرى تبادلها بين الطاعنة و المتهمين الثانى و الثالثة باستخدامه   لتغير لديها وجه الرأى فى الدعوى إلا أنها  أنتهت إلى قضاءها بالإدانة دون تحقيق هذا الدفاع الجوهرى وصولا لغاية الامر فيه وقد قضت المادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-” يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعه ، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهرى ، وإن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه “.

تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :

” أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى  فرضها القانون على القضاه إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون  فيه من القضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والإستبداد – لأنه كالعذر فيما يرتأونة يقدمونة بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الإذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين – ولا تنفع الأسباب إذا كانت عبارتها مجملة لا تقنع أحداً ولا تجد محكمه النقض فيها مجالات لتبين صحة الحكم من فساده “

´نقض 21/2/1939 – مج القواعد القانونية – عمر –  رقم 170 – ص 178 

طلب ندب خبير لتحقيق دفاع جوهرى هو من الطلبات الجوهرية الهامة لتعلقة بتحقيق الدعوى لإظاهر وجه الحق فيها فإذا لم ترى المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى إليه وجب الرد عليه فى الحكم بما يبرر رفضه فإذا هى لم تفعل كان حكمها معيباً لقصورة فى البيان “.

نقض 29/5/1951 – س 2 – 432 – 1183

و قضى كذلك بأن :

 ” طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصيلياً وأحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة باجابته متى كانت لم تننه الى البراءة ” .

نقض 11/5/1982- س 33- رقم 119- طعن 1656 لسنة 52 ق

فإذا ماتقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أحتجبت عن الر على هذا الدفاع الجوهرى أو  تحقيقه الذى وبحق تعلقت به أمال الطاعنة و دفاعه وصولاً لكذب واقعة القبض برمتها وتكذيب القائم عليها وما تم على يديه من إجراءات وصدق رواية الطاعنة حال كون أستكمال التحقيق الذى قصرت النيابة العامة عنه منوط بمحكمة الموضوع حتى لو سكت الدفاع عن طلب استدعاء أهل الفن مات دام أثار تلك المنازعة الجدية المتعلقة بمسالأة فنية تستوجب البحث والتنقيب و أستدعاء ذى الخبرة من شركة المحمول للوقوف على حقيقة الواقع بشان الرقم والإستعلام  من شركة المحمول عن ملكيته وعن المكالمات التى اجريت عليهخ  وهو دفاع جوهرى سقط من الحكم الطعين ولم يفطن لوجوده بل عمدت املحكمة لأن تضغم تصور الواقعة فى عبارات لا تحمل ثمة اشارة لما قرره المتهمين الثانى والثالث بشأن كون الوصفة الطبية التى اودت بحياة نجلتهم قد استحصلوا عليها بمكالمة هاتفية بما يستتبع ذلك من إعتباره قاصراً فى التسبيب ومخلاً بحق الدفاع واجب النقض

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

الحكم وقد شابه من العوار الكثير وفى استمرار التنفيذ ما يلحق بالطاعنة و باسرتها بالغ الضرر وبخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــاء عليــــه

تلتمس الطاعنة :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

 ثالثاُ  : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى