مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن – اهانة هيئه المحكمه

 

مكتــب
عدنـان محمـد عبـد المجيـد
المحــامــى
بالنقض و الدستورية العليا
موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 
 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من ==========
                                              ( المتهم– طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة ج جنح مستأنف شرق  ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )
 
 
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة فى الجنحة رقم === لسنة 2017 جنح مستانف شرق القاهرة و المقيدة برقم === لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر 18/6/2017 والقاضى منطوقه :”  حكمت المحكمة حضوريا /بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف و الأكتفاء بحبس المتهم شهر و ألزمته المصاريف الجنائية ”
وكانت محكمة جنح مدينة نصر الجزئية قد قضت بجلسة 8/4/2016 بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة حضورى بتوكيل / بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لأيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً و ألزمته المصروفات الجنائية ”
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهم لأنه بتاريخ 10/3/2016 بدائرة قسم أول مدينة نصر – أهان بالقول محكمة قضائية مشكلة من الاستاذ/ ====رئيس الدائرة و الاستاذ/ ====و الاستاذة/ ====وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة بأن قام بالتحدث بصوت عال بطريقة غير لائقة على النحو المبين بالاوراق كما اهان بالقول والتهديد موظفا عموميا وهو ====حاجب املحكمة بأن وجه إليه الالفاظ المبينة بالتحقيقات وبصق عليه و كان لك اثناء تادية وظيفته .
 
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ======
بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم   بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
بطلان الحكم لقصوره فى البيان
عول الحكم الطعين فى مدونات قضاءه على ماحصله لمؤدى ما قارفه الطاعن من أفعال منسوب خلالها التعدى على السادة الافاضل أعضاء هيئة محكمة اسرة مدينة نصر والتى أقتصر خلالها الحكم على قالته بحضر لفظه بأن الطاعن “تحدث مع هيئة المحكمة بطريقة غير لائقة وبها قدر كبير من عدم التقدير وذلك أمام العامة و السادة المحامين”
وكان البين من هذا التحصيل أن محكمة الموضوع لم تبدى فحوى الحوار الموجه من الطاعن لهيئة المحكمة الموقرة و ما حمله من عبارات تعد من قبيل أنعدام التقدير والأحترام و التوقير اللازمين سوى تلك العبارة المطااطة الرنانة الفحوى و التى لا يمكن من خلالها الوقوف على فحوى تلك العبارات التى عدتها المحكمة من قبيل الاهانة الموجهة إليها حتى تستطيع محكمة النقض بسط سلطتها على مدى صحة أستنباط محكمة الموضوع للواقعة دون الأكتفاء بايراد العبارات الموجهة إلى حاجب الجلسة و المقرر بقضاء النقض أنه :
يجب لصحة الحكم في جريمة الإهانة أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضائه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم.
(طعن رقم 1563 لسنه 48 ق جلسة 15/1/1979)
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب عن المطالع لقضاءه ماهية الحاور الموجه من الطاعن إلى أعضاء هيئة المحكمة و فحواه ومضمونه وهل يعد من قبيل الاهانة أم انه حوار قانوى بحت أكتفاء بايراد العبارات التى وحهت إلى حاجب الجلسة والمنبتت الصلة عن الواقعة الاخرى المسندة إلى الطاعن محل التهمة الاولى اكتفاء بايراد الأقوال المنسوبة إليه محل التهمة الثانية فأن الحكم الطعين يعد قاصرا فى التسبيب ومخالفا للقانون واجب النقض .
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
الحكم الطعين و قد أنتهى لإدانة الطاعن عما نسب إليه من اتهام فقد وصم قضاءه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع حال كونه لم يحط بدفاع الطاعن المبدى بين يديه ولم يورد له ذكراً من قريب أو بعيد بالرغم من ان الطاعن قد قدم مذكرة بدفاعه بين يدى محكمة الموضوع تحوى عناصر دفاعه ودفوعه و دفع بين يدى محكمة الموضوع بدفوع جازمة تضمنت الدفع بعدم دستورية نص المادة 237 , 63 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها نص المادة 53 من الدستور بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق لمخالفتها نص المادة 50 من قانون المحاماة و المادة 585’ 590’ 593 من تعليمات النيابات و دفع بانتفاء أركان جريمة الاهانة .وبطلان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى لخلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وببيان تتحقق معه أركان الجريمة و الظروف التى وقعت بها ةقدم مذكرة بدفاعه.
و هذا الدفاع الجوهرى المكتوب  كأنه قدم إلى محكمه أخرى فى قضية أخرى فلا كلمة عنه ولا أشارة إليه ولا إيماءاً  مثلما لا كلمة ولا إشارة ولا إيماءة لما أبدى من الدفاع أمام محكمه أول درجة وتكاتف الحكمان فى تجاهلها وزاد الحكم الأستئنافى على هذا التجاهل تجاهلاً بأن أعرض أعراضاً تاماً عن المذكرة التى قدمت للمحكمه الإستئنافية فصادر الحكم الأستئنافى بذلك كل دفاع الطاعن مصادر تامه مطبقة ‍‍ –  فلم بعرض ‍‍‍‍له لا بالأيراد ولا بالرد .. ولم يواجهة بأى صورهثم قضى بما قضى به على نموذج مطبوع يستعمل فى كل قضية تحمل عنوانوبذلك حجب الحكم نفسه حجباً تاماً عن القضية ودفاعها وعن دفاع الطاعن وعناصره وأسانيدة وعن طلباته وأخل أخلالاً جسيماً بحقوق الدفاع إلى درجة خرجت بها المحاكمه عن الجدية ” الواجبة للمحاكمات والأحكام الجنائية ، وإفتقد الحكم بذلك مقومات الأحكام القضائية ‍‍‍.
قد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 122
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
وثابت من مذكرة دفاع الطاعن أتفة العرض بنصها  ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقه ويساندة ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

تقول محكمه النقض :-

” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

وقضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تعنى بأيراد ثمة اشارة لفحوى دفاع الطاعن المبدى بين يديه لا أيرادا له ولا ردا عليه أكتفاء بأن اعتنفت تصور الواقعة من طرف واحد للخصومة فحجبت بذلك محكمة النقض عن أعمال ولايتها فى مراقبة أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ثمة رد صريح أو اوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها وكأن الطاعن لم يمثل بجلسة المحاكمة من الاساس ولم يبدى ثمة دفاع بما يعد موجبا للنقض للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
 
 
السبب الثالث
بطلان الحكم لتناقض أسبابه
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد شابه أضطراب واضح فى بيان صورة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن حال كونه قد سردها على صور شنى لا يعلم من مطالعة مدوناته أي منها توافق ما جاء بالاوراقحال كونه قد حصل عبارات التعدى المنسوبة للطاعن على نحو متضارب بين ماجاء بمدوناته نقلا عن فحوى أدلته التى أعتنقها ممثلا فى الاتى :
” .. حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما جاء بمطالعة سائر أوراقها أستدلالا بالتحقيقات بما حوته المذكرة المؤرخة 10/3/2016 المحررة بمعرفة أعضاء الدائرة 5 اسرة مدينة نصر وهم …….. وكذا المحررة بمعرفة /====– حاجب المحكمة والتى ورد ببمضمونها تعدى المتهم /=====– محام – على الهيئة باللفظ و ذلك لفواته الرول الخاص به حال طلبه لنظره مرة أخرى و اجابه رئيس الدائرة بأعادته اخر الجلسة فرفع صوته وتعدى على حاجب الجلسة بالقول بأن قال ” انت بلطجى و العيب ليس عليك ولكن على رئيس الدائرة الموافق على تعيين بلطجية مثلك ” وتحدث مع هيئة المحكمة بطريقة غير لائقة وبها قدر كبير من عدم التقدير وذلك امام العامة و السادة المحامين .
بيد انه لدى تحصيله لمؤدى اقوال شاهده الوحيد حاجب الدائرة / =====على قد أورد عبارات أخرى تخالف تحصيله السابق بما ننقله عنه بحصر لفظه ممثلا فى الاتى نصه ” و بسؤال =====حاجب  المحكمة شهد بأنه فى يوم 10/3/2016 اثناء نظر جلسة الاسرة أمام الدائرة 5 حضر المحام وقام بدفعه أمام غرفة المداولة لأقتحام القاعة كونه حاضرا فى القضية المنظورة أمام هيئة المحكمة و الرقيمة برول سبعون و أثناء نطر الجلسة فطلب منه كانيه المحاماة خاصته لتقديمه لرئيس الدائرة فرفض وقال له ” انتم شوية بلطجية  أنا اعرف أتعامل معاكم كويس ” ثم وجه كلامه للمحامين المتواجدين – انتم راضيين على المنظر ده و بصق فى وجهه .
والحال كذلك فأن كلتا الروايتين متضاربيتين معى بعضهما بشأن الوقائع المسندة للطاعن و الافعال والعبارات التى قيلت منه بأعتبار أن المذكرة قد قررت انه بالفعل دخل على هيئة المحكمة و تعاملم عها ووجه بين يديهم عبارات تعد أهانة واعتداء من قبله و أنه قرر للحاجب انه بلطجى وان العيب على هيئة المحكمة فى حين ان رواية الحاجب تقرر بأنه لم يدخل غرفة المداولة من الاساس و لم يقابل هيئة المحكمة وانما ألأشتبك معه وقرر له أنه بلطجى وهو يعرف كيفية التعامل معه وبصق عليه ولم يقابل هيئة المحكمة ولم يوجه لها ثمة حوار ولم يتهممها بالمسئولية عن تعيين الحاجب المنعوت بالبلطجى فأى التصورين أحق بالتصديق وايهما وقر فى يقين المحكمة و اى الأحداث أو العبارات الامر الذى يؤكد تضارب الحكم الطعين فى التصور .
و لسنا مغالين فى القول بأن تحصيل المحكمة أنف البيان يحول دون ريب و الوقوف على حقيقة أستخلاصها لأدلة الثبوت او تصور جامع لوقائع الاتهام و كيفيتها مما لا يبن منه ماهية الواقعة بما يعيب الحكم بالتناقض بين أسبابه والمقرر بقضاء النقض انه :
” إذ أوردت المحكمه فى حكمها دليلين  متعارضين  فى ظاهرهما وأخذت بهما معا  وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى  كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده  فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا  يجعل حكمها كأنه يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه ” .
نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422
والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور  للواقائع المنسوبة للطاعن و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الرابع
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن  يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس  لهما من  مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين  فضلا عن سمعته كمحام له قدره والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن     :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكتــب
عدنـان محمـد عبـد المجيـد
المحــامــى
بالنقض و الدستورية العليا
موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 
 
 
 
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من ==========
                                              ( المتهم– طاعن  )
عن الحكم  الصادر من محكمة ج جنح مستأنف شرق  ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )
 
 
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة فى الجنحة رقم === لسنة 2017 جنح مستانف شرق القاهرة و المقيدة برقم === لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر 18/6/2017 والقاضى منطوقه :”  حكمت المحكمة حضوريا /بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف و الأكتفاء بحبس المتهم شهر و ألزمته المصاريف الجنائية ”
وكانت محكمة جنح مدينة نصر الجزئية قد قضت بجلسة 8/4/2016 بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة حضورى بتوكيل / بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لأيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً و ألزمته المصروفات الجنائية ”
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه اسندت الي المتهم لأنه بتاريخ 10/3/2016 بدائرة قسم أول مدينة نصر – أهان بالقول محكمة قضائية مشكلة من الاستاذ/ ====رئيس الدائرة و الاستاذ/ ====و الاستاذة/ ====وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة بأن قام بالتحدث بصوت عال بطريقة غير لائقة على النحو المبين بالاوراق كما اهان بالقول والتهديد موظفا عموميا وهو ====حاجب املحكمة بأن وجه إليه الالفاظ المبينة بالتحقيقات وبصق عليه و كان لك اثناء تادية وظيفته .
 
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه و التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ======
بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم   بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
بطلان الحكم لقصوره فى البيان
عول الحكم الطعين فى مدونات قضاءه على ماحصله لمؤدى ما قارفه الطاعن من أفعال منسوب خلالها التعدى على السادة الافاضل أعضاء هيئة محكمة اسرة مدينة نصر والتى أقتصر خلالها الحكم على قالته بحضر لفظه بأن الطاعن “تحدث مع هيئة المحكمة بطريقة غير لائقة وبها قدر كبير من عدم التقدير وذلك أمام العامة و السادة المحامين”
وكان البين من هذا التحصيل أن محكمة الموضوع لم تبدى فحوى الحوار الموجه من الطاعن لهيئة المحكمة الموقرة و ما حمله من عبارات تعد من قبيل أنعدام التقدير والأحترام و التوقير اللازمين سوى تلك العبارة المطااطة الرنانة الفحوى و التى لا يمكن من خلالها الوقوف على فحوى تلك العبارات التى عدتها المحكمة من قبيل الاهانة الموجهة إليها حتى تستطيع محكمة النقض بسط سلطتها على مدى صحة أستنباط محكمة الموضوع للواقعة دون الأكتفاء بايراد العبارات الموجهة إلى حاجب الجلسة و المقرر بقضاء النقض أنه :
يجب لصحة الحكم في جريمة الإهانة أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بني قضائه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم.
(طعن رقم 1563 لسنه 48 ق جلسة 15/1/1979)
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب عن المطالع لقضاءه ماهية الحاور الموجه من الطاعن إلى أعضاء هيئة المحكمة و فحواه ومضمونه وهل يعد من قبيل الاهانة أم انه حوار قانوى بحت أكتفاء بايراد العبارات التى وحهت إلى حاجب الجلسة والمنبتت الصلة عن الواقعة الاخرى المسندة إلى الطاعن محل التهمة الاولى اكتفاء بايراد الأقوال المنسوبة إليه محل التهمة الثانية فأن الحكم الطعين يعد قاصرا فى التسبيب ومخالفا للقانون واجب النقض .
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع
الحكم الطعين و قد أنتهى لإدانة الطاعن عما نسب إليه من اتهام فقد وصم قضاءه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع حال كونه لم يحط بدفاع الطاعن المبدى بين يديه ولم يورد له ذكراً من قريب أو بعيد بالرغم من ان الطاعن قد قدم مذكرة بدفاعه بين يدى محكمة الموضوع تحوى عناصر دفاعه ودفوعه و دفع بين يدى محكمة الموضوع بدفوع جازمة تضمنت الدفع بعدم دستورية نص المادة 237 , 63 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها نص المادة 53 من الدستور بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق لمخالفتها نص المادة 50 من قانون المحاماة و المادة 585’ 590’ 593 من تعليمات النيابات و دفع بانتفاء أركان جريمة الاهانة .وبطلان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى لخلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وببيان تتحقق معه أركان الجريمة و الظروف التى وقعت بها ةقدم مذكرة بدفاعه.
و هذا الدفاع الجوهرى المكتوب  كأنه قدم إلى محكمه أخرى فى قضية أخرى فلا كلمة عنه ولا أشارة إليه ولا إيماءاً  مثلما لا كلمة ولا إشارة ولا إيماءة لما أبدى من الدفاع أمام محكمه أول درجة وتكاتف الحكمان فى تجاهلها وزاد الحكم الأستئنافى على هذا التجاهل تجاهلاً بأن أعرض أعراضاً تاماً عن المذكرة التى قدمت للمحكمه الإستئنافية فصادر الحكم الأستئنافى بذلك كل دفاع الطاعن مصادر تامه مطبقة ‍‍ –  فلم بعرض ‍‍‍‍له لا بالأيراد ولا بالرد .. ولم يواجهة بأى صورهثم قضى بما قضى به على نموذج مطبوع يستعمل فى كل قضية تحمل عنوانوبذلك حجب الحكم نفسه حجباً تاماً عن القضية ودفاعها وعن دفاع الطاعن وعناصره وأسانيدة وعن طلباته وأخل أخلالاً جسيماً بحقوق الدفاع إلى درجة خرجت بها المحاكمه عن الجدية ” الواجبة للمحاكمات والأحكام الجنائية ، وإفتقد الحكم بذلك مقومات الأحكام القضائية ‍‍‍.
قد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً  بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 122
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
وثابت من مذكرة دفاع الطاعن أتفة العرض بنصها  ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقه ويساندة ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

تقول محكمه النقض :-

” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه  من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.

نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66

وقضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تعنى بأيراد ثمة اشارة لفحوى دفاع الطاعن المبدى بين يديه لا أيرادا له ولا ردا عليه أكتفاء بأن اعتنفت تصور الواقعة من طرف واحد للخصومة فحجبت بذلك محكمة النقض عن أعمال ولايتها فى مراقبة أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ثمة رد صريح أو اوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليها وكأن الطاعن لم يمثل بجلسة المحاكمة من الاساس ولم يبدى ثمة دفاع بما يعد موجبا للنقض للقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
 
 
السبب الثالث
بطلان الحكم لتناقض أسبابه
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد شابه أضطراب واضح فى بيان صورة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن حال كونه قد سردها على صور شنى لا يعلم من مطالعة مدوناته أي منها توافق ما جاء بالاوراقحال كونه قد حصل عبارات التعدى المنسوبة للطاعن على نحو متضارب بين ماجاء بمدوناته نقلا عن فحوى أدلته التى أعتنقها ممثلا فى الاتى :
” .. حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما جاء بمطالعة سائر أوراقها أستدلالا بالتحقيقات بما حوته المذكرة المؤرخة 10/3/2016 المحررة بمعرفة أعضاء الدائرة 5 اسرة مدينة نصر وهم …….. وكذا المحررة بمعرفة /====– حاجب المحكمة والتى ورد ببمضمونها تعدى المتهم /=====– محام – على الهيئة باللفظ و ذلك لفواته الرول الخاص به حال طلبه لنظره مرة أخرى و اجابه رئيس الدائرة بأعادته اخر الجلسة فرفع صوته وتعدى على حاجب الجلسة بالقول بأن قال ” انت بلطجى و العيب ليس عليك ولكن على رئيس الدائرة الموافق على تعيين بلطجية مثلك ” وتحدث مع هيئة المحكمة بطريقة غير لائقة وبها قدر كبير من عدم التقدير وذلك امام العامة و السادة المحامين .
بيد انه لدى تحصيله لمؤدى اقوال شاهده الوحيد حاجب الدائرة / =====على قد أورد عبارات أخرى تخالف تحصيله السابق بما ننقله عنه بحصر لفظه ممثلا فى الاتى نصه ” و بسؤال =====حاجب  المحكمة شهد بأنه فى يوم 10/3/2016 اثناء نظر جلسة الاسرة أمام الدائرة 5 حضر المحام وقام بدفعه أمام غرفة المداولة لأقتحام القاعة كونه حاضرا فى القضية المنظورة أمام هيئة المحكمة و الرقيمة برول سبعون و أثناء نطر الجلسة فطلب منه كانيه المحاماة خاصته لتقديمه لرئيس الدائرة فرفض وقال له ” انتم شوية بلطجية  أنا اعرف أتعامل معاكم كويس ” ثم وجه كلامه للمحامين المتواجدين – انتم راضيين على المنظر ده و بصق فى وجهه .
والحال كذلك فأن كلتا الروايتين متضاربيتين معى بعضهما بشأن الوقائع المسندة للطاعن و الافعال والعبارات التى قيلت منه بأعتبار أن المذكرة قد قررت انه بالفعل دخل على هيئة المحكمة و تعاملم عها ووجه بين يديهم عبارات تعد أهانة واعتداء من قبله و أنه قرر للحاجب انه بلطجى وان العيب على هيئة المحكمة فى حين ان رواية الحاجب تقرر بأنه لم يدخل غرفة المداولة من الاساس و لم يقابل هيئة المحكمة وانما ألأشتبك معه وقرر له أنه بلطجى وهو يعرف كيفية التعامل معه وبصق عليه ولم يقابل هيئة المحكمة ولم يوجه لها ثمة حوار ولم يتهممها بالمسئولية عن تعيين الحاجب المنعوت بالبلطجى فأى التصورين أحق بالتصديق وايهما وقر فى يقين المحكمة و اى الأحداث أو العبارات الامر الذى يؤكد تضارب الحكم الطعين فى التصور .
و لسنا مغالين فى القول بأن تحصيل المحكمة أنف البيان يحول دون ريب و الوقوف على حقيقة أستخلاصها لأدلة الثبوت او تصور جامع لوقائع الاتهام و كيفيتها مما لا يبن منه ماهية الواقعة بما يعيب الحكم بالتناقض بين أسبابه والمقرر بقضاء النقض انه :
” إذ أوردت المحكمه فى حكمها دليلين  متعارضين  فى ظاهرهما وأخذت بهما معا  وجعلتهما عمادها فى ثبوت إدله المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد أنها وهى تقضى فى الدعوى  كانت منتبهه له فمحصته وأقتنعت بعدم وجوده  فى الوقائع فإنها تكون قد إعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا  يجعل حكمها كأنه يجعل حكمها غير مسبب متعينا نقضه ” .
نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونيه – عمر – ج 4 – 324 – 422
والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور  للواقائع المنسوبة للطاعن و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الرابع
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن  يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس  لهما من  مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين  فضلا عن سمعته كمحام له قدره والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن     :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى