مذكرة طعن بالنقض – اتجار مخدرات -اذن وتحريات
مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و الدستورية العليا موبايل: 0121095120 ت : 01149000154
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / ============(المتهم– طاعن )
ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 11ميدان التحرير 0 القاهره
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………… ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات =—-فى قضية النيابة العامة رقم ==== لسنة 2017 ج ا=== والمقيدة برقم — لسنة 2017 كلى ا==== . بجلسة 18/11/2018 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مائتى ألف جنية عما اسند اليه ومصادره المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية .
الوقائع
وحيث أن النيابه العامه أسندت الي الطاعن لأنه فى يوم 29/8/2017 بدائرة مركز شرطة======.
-حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً .
- وبتاريخ 18/11/2018 قضت محكمة جنايات ===بالمنطوق اللاتى : ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مائتى ألف جنية عما اسند اليه ومصادره المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال مخالفة الثابت بالاوراق و الإخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أســـــــــباب الطــــــــــعن
السبب الاول
قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
أعتصم دفاع الطاعن بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لتنفيذه على غير المتهم المقصود بالأذن الصادر من قبل النيابة العامة وقد اصل الدفاع لهذا الدفع بأن طرح حقيقة كون الاذن صادر قبل” سلامة جمعة عميرة سليم ” و هو شقيق الطاعن الماثل فى حين أن الطاعن الماثل والذى يدعى سلام لا صلة له بالأذن وأكد الدفاع على أن شقيق الطاعن هو المقصود بالاتهام .
وكان الدفاع قد أبدى جملة طلبات تحقيقا لدفاعه المشار إليه حين طلب أستخراج شهادة من مصلحة السجون بشأن شقيق الطاعن و كونه مفقودا فى احداث اقتحام السجون كما طلب شهادة من مصلحة الاحوال المدنية بشأن المدعو سلامة و محل اقامته وخلال المرافعة تناول الدفاع تلك الحقيقة بان تمسك بكون الاذن يخص شقيق الطاعن المذكور وهوالمقصود بالاذن الصادر من النيابة العامة و ليس الطاعن .
بيد ان محكمة الموضوع قد أطرحت هذا الدفاع المبدى بين يديها معلنة الاطمئنان لأقوال مجرى التحريات و كفاية عناصرها فى الاشارة إلى شخص الطاعن بما ننقله عن دونات قضاءه بحصر لفظه على النحو التالى :
“…. وحيث انه عن قاله الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لتنفيذه على غير متهم فمردود ذلك بأن الثابت من الاوراق ان التحريات تعلقت بذات المتهم والسيارتين المملوكين له الاولى رقم 66165 ملاكى الاسماعيلية ماركه تيوتا كورولا فضى اللون , الثانية رقم ع م م 521 ماركه هيونداى 35ix فضى اللون وثبت من الاوراق ان السيارتين ملكه وقرر المتهم ذاته بالتحقيقات بأن السيارتين سالفتى الذكر هما ملكه وانه تم تفتيش مسكنه والمبالغ المالية المضبوطة وماكينه حصر الاموال هما ملكه وتطمئن المحكمة لصدق اقواله لمطابقتها للحقيقة والواقع ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الخصوص لا محل له …”
وإذ صادر الحكم الطعين على هذا الدفاع ولم يعن بتحقيق مؤداه و أحاط ما جرى من أجراءات تنفيذ بسياج من الحماية مع جدية منازعة دفاع الطاعن وطلباته التى كان على محكمة الموضوع ما دام قد استقر فى يقينها رفضه اجابة طلبات تحقيقه و السعى للوصول للقول الفصل بشأنه
وكان مبدأ شخصية المسئولية الجنائية ، من المبادىء الدستورية ( م 66 دستور ) ، وهو مقنن فى شرائع السماء قبل دساتير الناس ، فأن القرآن الكريم : ” وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقة ” وفيه ” كل أمرىء بما كسب رهين ” ( الطور 21 ) .. وفيه أياً ” : ولا تزر وازره وزر أخرى “( الأنعام 164 ، وفاطر 18 ) .. وبنص الدستور المصرى ، شأن كل المواثيق ودساتير العالم المتحضر على أن ” العقوبه شخصية ” .. لذلك ، فمن المسلم به فقهاً وقضاء وباجماع أن المسؤلية الجنائية شخصية ، فلا توقع عقوبه جريمة الا على من ارتكبها بنفسه او أشترك فيها إشتراكاً عمدياً بعمل من أعمال الاشتراك ، أى على من توافر فى حقه الركنان المادى والمعنوى لهذه الجريمة ، ولا يسأل شخص عن جريمة يرتكبها أو يتسبب فيها غيره ، إلا أذا أحاط علمه بعناصرها وأتجهت ارادته فى الوقت نفسه الى المساهمه فيها بأحدى صور المساهمه الجنائية التبعية المعروفه فى القانون .
د محمود مصطفى – القسم العام – ط 10 – 1983 – ص 485 ، 486
د احمد فتحى سرور – الوسيط – عام – ج 1 – ط 1981 – ص 577 ، 578
د محمد مصطفى القللى فى المسؤلية الجنائية 1948 – ص 70 ، 71
الاستاذ على بدوى ، المسؤلية الجنائية ص 329 ، 330
د محمود نجيب حسنى – القسم العام – ط 5 – 1982 – نبذه 734 – ص 655 وما بعدها .
المستشار محمد سعد الدين ، مرجع القاضى فى المسؤلية الجنائية ط 1985 – ص 71 وما ب
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها :-
” من المبادىء الأساسيه فى العلم الجنائى ألا تزر وزارة أخرى – فالجرائم لا تأخذ بجريرتها غير جانبها – والعقوبات شخصية محضة – وحكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يتحمل الإستنابه فى المحاكمه – وان العقاب لا يتحمل الإستنابه فى التنفيذ ” وأن الخطأ الشخصى هو أساس المسؤلية ، فلا يسأل الإنسان إلا عن خطئه الشخصى ؟ “
نقض 14/5/1972 – س 23 – 156 – 696
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993
نقض 5/3/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 196 – 255
نقض 20/11/1930 – مج القواعد القانونيه – عمر – ج 2 – 104 – 106
وما من شك فى أن تحقيق محكمة الموضوع لهذا الدفع أمر يوجبه منازعة دفاع الطاعن فى شخص الصادر قبله الاذن وكونه شقيق الطاعن و ليس هو بما لا يمكن معه أن يعتصم منه الحكم الطعين بذريعة ترك الدفاع لطلب تحقيقه و ترافعه فى الدعوى ما دام الدفع قائما بالاوراق بين يديه و متعلق بصلة الطاعن بالجريمة و التحريات و الاذن الصادر فى الدعوى
” تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتمهين ، فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل وهدت الى الخبير المعين فيها بنحقيقه فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته ، وذلك بغض عن مسلك المتهمين فى صدد هذا الدليل ، فإذا إستغلت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التى تدل على أن الدعوى فى ذاتها أصبحت غير مغتفره إلى ذلك ، فإن حكمها يكون باطلاً نقضه “.
نقض 5/11/1945 – مج القواعد القانونية – عمر – جـ 7 – 2-2
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الثابت من الاذن الصادر من النيابة العامة أنه قد صدر على من يدعى سلامة وهو شقيق الطاعن ومقيم بذات العنوان و قد أعتصم دفاع الطاعن بأن ضابط الواقعة قد نفذ الاذن على غير المتهم الوارد ذكره بالاوراق و المقصود بالاتهام و الاذن من الاساس ومل تولى محكمة الموضوع هذا الدفاع الذى لو صح لتغير لديها وجه الراى فى الدعوى بأطلاق قدره و تحققه و ردت عليه بما لا يكفى لأطراحه بما يصم قضائها بالقصور و الاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
السبب الثانى
قصور أخر فى التسبيب و اخلال بحق الدفاع
أثارد فاع الطاعن منازعة جدية تهدف فى المقام الاول لتكذيب شهود الاثبات فى تصورهم لواقعة القبض والتفتي وما أدلوا به يشأنها و كيفية ضبط المادة المخدرة بحوزته ومكان تواجدها و سيطرة الطاعن على المخدر المضبوط بما يؤدى إلى استحالة التصور المطروح بالاوراق حال كونه قد نعى على النيابة العامة قعودها عن اجراء معاينة للسيارتين المقال بضبط المخدر بهما والوقوف على موضع المخدر المضبوط فيهما بالرغم من أن المعاينة كانت من ضمن قراراتها بالاوراق بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع بأرشاد ضابط الواقعة معاينة السيارتين و مكان العثور على المخدر بهما وفقا للمقرر بقضاء النقض ان:
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
و غاية القصد ان دفاع الطاعن المتعلق بأستحالة حدوث الواقعة من قبل الطاعن و المثار بشأنه منعا على النيابة العامة بعدم معاينة السيارتين المضبوط بهما المخدر بعد أن سبق وقررت أجراء تلك المعاينة ومتعلق بضرورة أعادة معاينة السيارة والاحراز والوقف على كيفية أستدلال ضابط الواقعة إلى موضعها و سيطرة الطاعن عليها وصولا لتكذيب محرر المحضر وكان الاستدلال بأستحالة التصور يمكن تحقيقه من قبل محكمة الموضوع إلا أنها قد امسكت عن هذا التحقيق و معاينة السيارتين المشار إليه كدفاع من قبل الطاعن صراحة وعدها دفاعا موضوعيا لا يستأهل ثمة رد أو تعرضا لمضمونه أما وان محكمة الموضوع لم تفطن لفحوى الدفاع ومرامه فأن قضاءها قد جاء مشوبا بالقصور و الفساد واجب النقض
السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال و تهاتره و قصور التسبيب
أعتمد قضاء الحكم الطعين فى أدانتة للطاعن على الاقرار المنسوب إليه بحضر الضبط وعده من قبيل الاعتراف القانونى بالجريمة غير عابىء بما ابداه دفاع الطاعن بشأنه بتمسكه بأن الطاعن قد أكره معنوبا وماديا و أنه لم يوقع ثمة اقرار بالواقعة لملأمور الضبط القضائى .
وكانت محكمة الموضوع قد راحت تجتزء أقوال الطاعن على غير مؤداها و مضمونها الصحيح متخذة منها دليلا يؤازر هذا الاقرار الذى رفعته صراحة لمرتبة الاعتراف المعول عليه قانونا ب بما أوردته صراحة بمدونات قضاءها ممثلا فى الاتى :
“….. ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن الى صحة اقرار المتهم بمحضر الضبط لصدقه ومطابقته لماديات الدعوى والحقيقة والواقع ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المتهم قرر بتحقيقات النيابة العامة بعد ان قامت بمناظرته ولم يتبين لها ثمه اصابات ظاهرة وحضر حال التحقيق معه مدافعين معه اجراءات التحقيق واقر بالتحقيقات بأنه تم ضبطة من مسكنه وان السيارتين المضبوطين هما ملكه وان ملكيته حصر الاموال والمبلغ النقدى المضبوط هما ملكه وانه تحصل على ذلك المبلغ من تجارة السيارات والاراضى ولما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى ان اقرار المتهم بمحضر الضبط والتحقيقات جاء سليم مما شوبه وتطمئن المحكمة لصحته وان دفاع المتهم بشأن بطلان هذا الاقرار انما هو قول مرسل عار من الدليل وليس فى الاوراق ما يظاهره او يسانده على ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على اقراره كدليل قبله …”
كما عاودت محكمة الموضوع أعلان الاطمئنان للاقرار من جديد و أثره فى جانب الطاعن بما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه على النحو التالى:
“…. وحيث ان المحكمة وقد إطمأنت الى ادلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن انكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وتلتفت عما اثاره الدفاع من اوجه دفاع اخرى لا تلقى سنداً من الاوراق ولا تعول عليها المحكمة إطمئناناً منها الى صدق رواية شهود الاثبات والتى تأيدت بإقرار المتهم بمحضر الضبط بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وان السيارتين المضبوطتين فى حيازته هما ملكه ويستخدمها فى ترويج مخدر الهيروين وان المبالغ النقدية المضبوطة هى من حصيله اتجاره فى مخدر الهيروين والهواتف المحمولة لإستخدامها فى الاتصال بعملائه وماكينه حصر الاموال لإستخدامها فى فرز الاموال المتحصلة من بيع المواد المخدره وتطمئن المحكمة لصدق اقراره.
و كان تحصيل محكمة الموضوع أنف البيان يحوى فى طياته جملة معايب مع كونه قد افصح فى مدوناته عن اثر واضح المعالم فى وجدانه ناشىء عن ما نسب للطاعن من أقرار بالواقعة لا يعرف مبلغ أثرها فى تكوين عقيدته بالادانة بما يبرزه دفاع الطاعن فى الاوجه الاتية :
الوجه الاول
أعتمد الحكم الطعين فى استدلاله على اقرار الطاعن بالواقعة محل الادانة على أقواله الواردة بالتحقيقات و عدها من قبيل الاقرار الذى يؤدى لأدانته فى الوقعة ضمنا عن واقعة الاتجار فى المواد المخدرة حين حصل مؤدى أقواله بالتحقيقات بشأن ملكيته للأموال و “ألة عد النقد” و السيارات المضبوطة و تقريره بأنها مستحصلة عن أتجاره فى الاراضى و السيارات بينما لا تؤدى تلك الاقوال إلى ثمة استدلال على حيازة المواد المخدرة و الاتجار فيها بل على العكس تنفيها و تؤدى إلى ما يخالفها حال كون ملكية سيارتين و بيعها وشراءها المتتالى أدعى لتصور الاتجار فيها و ليس الاتجار فى المواد المخدرة ومن ثم فأن أستدلال الحكم الطعين بهذا الاقرار فى التحقيقات ومؤاخذة الطاعن عنه كأقرار بالواقعة امر يجافى الاستدلال المنطقى السديد و المقرر بقضاء النقض ان:
” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.
نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132
و يبين من هذا التقرير أن محكمة الموضوع قد خلطت بين مدلول الإعتراف وبين محض الإقرار من قبل الطاعن بواقعه ماديه لا تؤدى بطريق اللزوم العقلى لقيام الجريمة لكون الاقرار أو الاعتراف الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائيه يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمه ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً ” ( نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – ج 2 – 149 – 186 – ، نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ، نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331 ، نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 – وهذا الإعتراف المشروط أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة ، ليس كل مجرد إقرار بواقعه ماديه مقرون بنفى المسؤلية عن الجريمة ، وجواز تجزئه الإعتراف فى المواد الجنائيه لا يعنى أسباغ وصف الإعتراف على كل من أقرار بواقعه ماديه بحيث يحمل على أنه إعتراف بالتهمه
وما من شك فى أن الاقرار بملكية السيارتين و الاموال و ألة العد النقدى و تعليل ذلك بانها ناشئة عن عمليات تجارية ولا يعنى الاقرار المؤدى لجريمة التجار فى المواد المخدرة مع كونه قد اكد على أنقطاع صلته بهذا المخدر ومن ثم فأن ركون محكمة الموضوع لأقوال الطاعن بالتحقيقات ينطوى دون شك على تعسف فى الاستنتاج و فساد فى الاستدلال .
الوجه الثانى :
وقد أكتنف تحصيل الحكم الطعين فى موضعيه أنفى البيان لفحوى استدلاله بالاقرار المعزو للطاعن شىء من التناقض و التنافر الذى لا يمكن الوقوف معه على مقصوده و حقيقة أعتقاده من تحصيله لمؤدى هذا الاقرار فتارة يحصل مؤدى ما قرره الطاعن بالتحقيقات و ما انطوى عليه من ان الأموال و السيارتين من عمليات تجارية ليقرر بأن هذا الاقرار هو بذاته مبعث اطمئنانه و عقيدته وتارة أخرى يقرر بان اقرار الطاعن المعول عليه لديه هو الاقرار الوارد بمحضر الضبط بحيازة المخدر و كون الاموال من متحصلات الجيمة بما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة مقصود الحكم الطعين واى الروايتين اسهم فى تكوين عقيدته ووجدانه .
الوجه الثالث :
عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة حيازة المخدر المضبوط بقصد الاتجار إلى ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون
ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بإرتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية – ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر آخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن أنقضاء الحكم الطعين قد نحى منحا مغايراً لهذا النظر حين أغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فإنه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الإقرار غير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فإن كان شفوياً وأنكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك إستثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشأن حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بإرتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
وأغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن أنه أقر بإقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد أستقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و أكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذا ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
السبب الرابع
فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب
لما كانت محكمة الموضوع قد رفعت لواء التأييد للتحريات وكفايتها لاصدار الأذن بالقبض والتفتيش طارحة دفاع الطاعن ببطلان الاذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات جانبا بقالتها
“….. وحيث انه عن الدفع بعدم جديه التحريات وبطلان الاذن الصادر من النيابة العامة فمردود بأن محضر التحريات المحرر بتاريخ 28/8/2017 الساعة 4 م قد تضمن اسم المتهم كاملاً وسنة ومحل اقامته ونشاطه الاجرامى فى الاتجار فى المواد المخدرة وانه يستخدم السيارتين رقمى 66165 ملاكى الاسماعيلية ماركه تيوتا كورولا فضى اللون ع م م 521 ماركه هايونداى 35ix فضى اللون فى ترويج المواد المخدره وهو ما يعد كاف للتحقيق من شخص المتهم وقيام الجناية فى جانبه ومسوغاً صحيحاً لأن تصدر النيابة العامة اذناً فى ضبطه وتفتيشه تقره المحكمة مبرئاً من شائبه البطلان وموجباً لأطراح هذا الدفع …..”
وكانت محكمة الموضوع لم تفطن لحقيقة منعى دفاع الطاعن على تلك التحريات بعدم الجدية حال كونها تلك التحريات قد افتقدت للمصداقية حال كونها لم تورد حقيقة عمل الطاعن الثابت بالتحقيقات بأنه عامل مسجد بمديرية الاوقاف وخالفت الواقع بان أوردت بيان ثبت يقينا عدم صحته تمثل فى مراقبة الطاعن حال أتجاره فى المواد المخدرة بواسطة السيارتين محل الضبط بالرغم من ان الاوراق تؤكد ان السيارة ماركة هيونداى الصادر بشأنها الأذن بالضبط مباعة إلى الطاعن فى ذات يوم صدور الاذن وفقا لشهادة البائع بمحضر جلسة المحاكمة و كذا توكيل البيع المحرر عنها ومن ثم فأن أدعاء مرى التحريات كونه قد راقب الطاعن خلال أستقلال تلك السيارة و استعمالها فى البيع أمر منفى تماما بالاوراق بما يؤكد أن أقوال الشاهد الاول فيما يخص ما اجراه من تحريات ومراقبات لا ظل لها من الواقع .
وجدير بالذكر ان محكمه النقض تتشدد فى تقدير محكمه الموضوع للتحريات التى تسوغ إصدار الإذن لتفتيش المساكن ولا تترخص فى هذا السبيل ولهذا جرت أحكامها على إنه إذا كانت محكمه الموضوع قد أبطلت الإذن بالتفتيش وما ترتب عليه من أثار لمجرد فشل جامع التحريات التى إبتنى عليها ذلك الإذن فى معرفه إسم المأذون بتفتيشه بالكامل أو محل إقامته أو حتى سنه وطبيعه عمله فإن ذلك إستدلال سائغ ومقبول ولا ينطوى على اى قدر من الفساد فى الاستدلال او التعسف فى الأستنتاج .
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 – طعن 2360 – لسنه 54 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
نقض 6/11/1977 – س 28 – 190- 914 – طعن 640 لسنه 47 ق
نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق
وقد أستقر قضاء محكمه النقض على أن :-
” الدفع بعدم جديه التحريات التى صدر الاذن بالقبض والتفتيش بناء عليها من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمه أن تعرض اليها بالتنفيذ والرد إن لم تشأ الأخذ الأخذ به وشاءت اطراحه وأن يكون ردها عليه بأسباب شائغة صريحة ومستقله تبرر الألتفات عنه ولا يكفى مجرد الرفض الضمنى أو الأسباب الظاهؤة التى لا يستساغ منها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم والا كان باطلا طالما ان المحكمه أقامت قضاءها بالادانه بناء على الأدله المستمده من تنفيذه والتى كانت لتوجد لولاه .
نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555 ق
نقض 4/12/1977 – س 28- 206 – 1008 – طعن 720/47 ق
نقض 13/3/1986 – س 37 – 85 – 412 – طعن 7079 / 55 ق
قضت كذلك بأن :-
” تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض والتفتيش الذى صدر بناء عليها .
نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق
والرد على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن ، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور وعدم كفاية .
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تتعرض لما اثاره دفاع الطاعن من مناعى جوهرية تشير لكون التحريات غير جدية و مصطنعة و لم تقسط هذا الدفاع حقه او تورد حقيقة ما قرره دفاع الطاعن بشأن مناعيه على التحريات و ادلة ذلك سيما و أن شخصية المقصود من الاذن بالضبط محل شك بما يعد معه الحكم الطعين قاصرا فى التسبيب و يتعين معه نقضه .
السبب الخامس
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن له أسرة أضيرت من تنفيذ الحكم الطعين بما يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وكيل الطاعن