مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – اخفاء اشياء متحصله من جريمة سرقه

مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و الدستورية العليا موبايل: 0121095120  ت : 01149000154

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

                          مذكــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

        مقدمة من مكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن :

—–“المتهم الثانى   طاعن “

ضــــــــــــــــــــد

1 – النيابة العامة                                               مطعون ضدها

وذلــــــــــــــــــــــك

        طعنا على الحكم الصادر من محكمة  ————جنح قسم الهرم

والقاضى منطوقة .

حكمت المحكمة  حضوريا حكمت المحكمة حضورياً قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض وتأييد المصاريف.

        وكانت محكمة جنح  الهرم الجزئية قد قضت فى الدعوى  بتاريخ  2/5/2019 بالمنطوق الآتى :

        حكمت المحكمة حضورياً بحبس  الاول سنة مع الشغل و النفاذ و المصاريف و الثانى 6 اشهر مع الشغل و النفاذ و المصاريف

قد عارض المتهم و قضى قبله بتأييد الحكم المعارض فيه

الواقعــــــــــــــــــات

  • اسندت النيابة العامة الى الطاعن اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنقولات  المملوكة للمجنى عليه و المبينة وصفا وقيمة بالاوراق

     ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد طعنه برقم        بتاريخ     /   /          وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .

أسباب الطعن

السبب الاول

بطلان الحكم الطعين

……   من الأصول المقررة قانوناً بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على مادة القانون التى عوقب عنها الطاعن و إلى التهمة التى أستقر فى يقينه ووجدانه تحقق أسنادها للمتهم المحكوم عليه على وجه واضح الدلالة وإلا كان الحكم باطلاً

 وذلك البيان متعلق بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبة حتى يصح إسناد الإدانة إلى تأصيلها القانونى المعاقب عنها من ناحية ومن ناحية أخرى حتى يستطيع قضاء تلك المحكمة مراقبة مدى مطابقة وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم الطعين على النموذج القانونى المؤثم عنه بمادة العقاب

بيد ان الحكم الطعين قد خلا وكذا الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى المحال إليه من بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن وكذا ماهية التهمة المسندة إليه وما إذا كانت تهمة السرقة من ضمن مواد الاتهام المسندة غليه مثل المتهم الاول أو أن الاسناد قد اقتصر على تهمة اخفاء مسروقات فإنه يكون باطلاً لما هو مستقر عليه  فى قضاء تلك المحكمة من أنه :

            ( أن القانون فى المادة 310 إجراءات جنائية أوجب إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه بالعقوبة وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب فإذا خلا الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجب العقاب على الطاعن كان باطلاً ، ولا يعفيه من البطلان أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى نص المادة 304 إجراءات والتى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )

( نقض 2/12/1963 – س 14 – رقم 154 – ص 859 )

( نقض 26 أكتوبر سنة 1978 – س 29 – رقم 147 – ص 735 – طعن 771 لسنة 48 ق )

كما قضى بأنه :

            ( يشترط لسلامة الحكم الصادر بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذى أنزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم – وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات فإذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون مشوباً بالبطلان … ولا يعلم الحكم من هذا الخطأ أن يكون قد أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم ما دام لم يفصح عن أخذه بها بل إقتصر على الإشارة إلى تطبيق المادة 304/2 إجراءات التى لا صلة لها بالتجريم والعقاب )

( نقض 2/12/1963 السنة 14 رقم 154 ص 859 )

( نقض 26/10/1978 السنة 29 رقم 147 ص 735 – الطعن رقم 771 لسنة 48 ق )

وقضى أيضاً بأنه :

( لا يكفى أن توضح المحكمة مادة القانون الذى رأت أنه منطبقاً على الواقعة وصورتها التى ثبت لديها وعاقبت الطاعن عليها – بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عنها بل يتعين أن تفصح فى مدونات الحكم أنها عاقبته بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة المذكورة وفقاً لما يقتضيه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات )

( نقض 18/5/1975 – س 26 – 99 – 428 – الطعن 282 / 45 ق )

( نقض 1/2/1976 – س 27 – 28 – 143 – الطعن رقم 1591 / 45 ق

      وقضى أيضاً بأنه :

( بطلان الحكم يستتبــــــع إستحـــــــــــــالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبتاً لأسبابه و منطوقه )

      ( نقض 25/3/1963 – س 14 – رقم 23 – ص 144 )

      ( نقض 31/12/1962 – س 13 – رقم 215 – ص 888 )

…… فإذا ما تقرر ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الطعين أنه لم يفصح بمدوناته عن مادة العقاب التى أدان عنها الطاعن بل جاء قضاءه خالية تماماً من ذكر مادة العقاب التى تنطق وصفاً على الجريمة كما أوردها بمدوناته فضلاً عن أن مدونات الحكم أيضاً قد خلت من بيان مادة العقاب وهى بل لم تقم بسرد فحوى الإتهام المسند من النيابة العامة للطاعن للوقوف على مؤدى لجرم المسند إليه بما يخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة والذى تستمد خلاله العقوبة شرعيتها وبحق من إسنادها لمواد التجريم المعاقب عنها

…… وغاية القصد أن قضاء الحكم الطعين ومن قبله قضاء محكمة الدرجة الاولى لم يفصحا بمدوناتهما عن مادة العقاب التى طبقت على الطاعن وقضى بها قبله بل قد جاء قضاء الحكم الطعين خالياً تماماً من إيراد ثمة إشارة إلى مادة العقاب و التهمة المسندة إليه و التى عوقب عنها الطاعن وهل تتعلق بجريمة السرقة التى لم يشترك فيها أو جريمة اخفاء المسروقات  وهو الأمر الذى يهدر الثقة فى الأحكام القضائية لدى العامة بما يبطل الحكم الطعين ويوجب نقضه .

السبب الثانى

قصور الحكم فى التسبيب

اتخذ الحكم الطعين من تحصيله لتحريات الشرطة و اقوال مجريها سنده الوحيد لمعاقبة الطاعن معلنا الاطمئنان لها دون أن يفطن لكون التحريات وحدها واقوال مجريها لا يمكن أن تعد دليلا كاملا يقام عليه الاسناد الجنائى  وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحه الواقعه التى أقام قضاءه أو لعدم صحتها حكماً لسواه ، والتحريات وحدها أن تكون قرينة  او دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهة ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده . وهى هنا تحريات باطله فاسدة ايه بطلانها وكذبها وفسادها ما اوردناه .

تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

     ” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتلع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجرية من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيرة ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى  إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

  • نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
  • نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334     

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين قد جعل عقيدته كاملة مرتبطة بالتحريات واقوال مجريها و جعلها الاساس الوحيد لأدانة الطاعن مع كونها لا ترقى لمرتبة الدليل المعول عليه قانونا للادانة الامر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب .

السبب الثالث

الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن بدفع قوامه عدم توافر ركن علم الطاعن  بكون المضبوطات متحصلة من جريمة السرقة و أنقطاع صلته بالواقعة برمتها وانه قد اشترى المسروقات “اطارات سيارات” من المتهم الاول مرتكب واقعة السرقة دون أن يعلم بكونها متحصلة من جريمة.

بيد ان محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على افتراض علمه بأن الأشياء المشتراه من المتهم الاول على الزعم الوارد بالتحريات انها قد تم شراءها بثمن بخس و تواجد كميات منها لدى الطاعن ولم يفطن الحكم الطعين أن قلة الثمن لا ينهض قرينة مباشرة على كون الطاعن يعلم بأن الأشياء متحصلة من جريمة حال كون الدفاع قد اثار حقيقة كونها أشياء مستعملة “اطارات سيارة” و يجرى تداولها بأثمان اقل ليعاد بيعها كذلك بثمن قليل لمن يرغب فى أستعمالها ممن لا يستطع شراء جديد خلافا للمنتجات الجديدة التى لها اوراق و مصدر وضمان و سعر عالى ومن ثم فلا تلازم منطقى بين كون الطاعن قد اشترى تلك الاطارات بثمن قليل وبين كونه يعلم يقينا بأنها متحصلة من جريمة سرقة .

وينبنى على ذلك ان الحكم الطعين قد عجز عن بيان ركن الجريمة المسندة للطاعن الاساسى المتمثل فى العلم بأن المبيع متحصل من جريمة سرقة حال تعامله عليه وقد قضت محكمة النقض بأن :

    ” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

كما قضى بأن :

 إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الاشياء التى دانته بأخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من اقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له ومن عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بالسرقة فأن حكمها يكون قاصرا .

الطعن رقم 1901 لسنة 19 ق جلسة 6/2/1950

وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .

نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53  – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق

نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق

ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.

نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

وليس العلم بالجريمة بمنأى عن هذا إذ تصدى المشرع ومحكمة النقض كذلك لكل فرضية علم بالجريمة يمكن أن يعول عليها بمجردها فى الإسناد الجنائى إلا أن تنصب على العلم بذاته أما أفتراض العلم فلا محل له فى الأدانة  فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :- ” القصد  الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .

( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ،

وقضت بأنه :-

     ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- ” القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :-  ” الدفع بعدم  العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً  لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى  من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.

نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379

نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677

نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

ومن جماع ما تقدم وكان القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين لا الشك والتخمين إلا ان الحكم الطعين لم يستطع أن يدلل على علم الطاعن بأن المسروقات متحصلة من سرقة بأستدلال سائغ و ينهض  به أود الأتهام و لا يرتب فى حقه توافر الجريمة بركنيها بل أعتمد على ما لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لثبوت العلم بالجريمة وهو الأمر الذى  وصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع 

السبب الرابع

بطلان الحكم الطعين لقصوره فى البيان

ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم الطعين ومن قبله قضاء محكمة الدرجة الاولى المؤيد منه أن يورد بمدونات قضاءه ثمة أشارة لماهية واقعة الدعوى مطلقاً فخلت مدوناته من ثمة بيان لواقعة السرقة كاملة سواء توقيتها ومكانها ومن المجنى عليه وماهية المسروقات التى سرقت و فلا يعلم أحد مطلقاً من سرق ومتى سرق و كيف سرق و ماذا سرق منه ودور كل متهم منهم فى الجريمة ووجه مساهمته فيها سواء بالسرقة أو اخفاء المسروقات دون معاملتهم ككتلة واحدة دون تفريد و ما هية الادلة التى تساند إليها الحكم الطعين فى قضاءه بالادانة و مضمونها سواء أقوال شاهد أو تحريات شرطة أو أعترفات متهمين و ما هو الدفاع المبدى من الطاعنين وبخاصة وقد قدم دفاع الطاعن شاهد على واقعة البيع يثبت عدم علمه بكون الاشياء متحصلة من جريمة والذى يستأهل رداً أو نظر من المحكمة قبل الفصل فى الدعوى ومن ثم فلن نعلم ولن تعلم محكمة النقض صاحبة ولاية الرقابة على تسبيب الأحكام أى شىء بصدد الجريمة المطروحة سوى أنها جريمة سرقة .

ومن عجب أن تدعى محكمة الدرجة الاولى التى أعتنق الحكم الطعين أسبابها كونها قد طالعت كامل اوراق الجنحة وما حوته من مستندات على بساط البحث وعن بصرة وبصيرة ووازنت بين ادلة الاثبات والنفى فتيقن بداخلها واستقر وجدانها بثبوت الاتهام فى حق الطاعن ثبوتا يقينياً و يكفيها أن تتيقن هى دون أن يعلم أحد سواها لم قضت بالإدانة و دون أن تورد بمدوناتها عناصر الدعوى ومدى توافر أركانها وفقاً للنموذج القانونى المجرم حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم الطعين بمدوناته ’ و أعتنق الحكم الطعين ذات الاسباب المنعدمة تماماً دون أن يشر لواقعة الدعوى أو أدلتها أو مضمون دفاع الطاعنين و أنما أحال إلىتلك الاسباب المنعدمة لحكم محكمة الدرجة الاولى .

ولما كان المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه بأنها :

” أولاً  : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما على وجه الجزم واليقين على الأخر

ثانياً   : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق والحقيقة

ثالثاً   : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات “

راجع أصول النقض الجنائى – وتسبيب الأحكام – المستشار مجدى الجندى *نائب رئيس محكمة النقض – ط 2003 – ص 145 )

وقيل أيضاً :

( الحق مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم جميعاً من حقوقهم فى الدفاع )

( راجع النقض المدنى – للمستشار / محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )

 وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :

( أن القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ – تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه )

( نقض 7/6/1990 – س 14 – رقم 140 – ص 806  الطعن رقم 26681 / 59 ق )

( نقض 3/1/1982 س 33 – رقم 1 – ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً بأنه :

( من المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض )

( نقض 16/3/1983 – س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض 17/12/1990 – س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

وقضت محكمه النقض بأن:-

     قول الحكم ان التهمه ثابته فى حق المتهمه من واقع بلاغ المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقه المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه إستدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه فى حق الطاعنه وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون  قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم 909/50 ق – جلسه 26/11/1980

نقض 26/11/1990 – س 31 – 200 – 1037

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو ضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم “

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

كما قضت بأنه :-

     ” يجب ألا يجمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوى بل عليه ان يبنيها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على ما يمكن ان يستفاد منها من مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم “.

نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211

وتقول  فى حكم أخر لها :

     ” إذا حكمت المحكمه بإدانه متهم وإقتصرت فى الأسباب على قولها أن التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبى فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه “

نقض 28/2/1929 – مج القواعد القانونيه جـ 1 – ق 183 – ص 223

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة قضاء محكمة الدرجة الأولى المؤيدلأسبابه بقضاء الحكم الطعين أنه قد خلا تماماً من الأسباب  ولم يورد الأسانيد التى وقرت فى يقينه وحملته للقضاء بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

الطاعن له أسرة يعولها و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله  وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم  وبخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــاء عليــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

 ثالثاُ  : و فى الموضوع : بنقضه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما أسند إليه  

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى