مذكرة طعن بالنقض – استعمال قسوه
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكــــــرة
مقدمة من / ————– طاعن
ضــــــــــــــــــــد
النيابة العامة مطعون ضدها
وذلــــــــــــــــــــــك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف غرب —– فى القضية رقم — لسنه 2017جنح مستأنف غرب و المقيدة برقم —– لسنة 2016 جنح —-
وكانت محكمة جنح الوايلى الجزئية قد قضت فى الدعوى رقم —- لسنة 2016 جنح —- بتاريخ —– بالمنطوق الآتى :
حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لايقاف التنفيذ عن التهمة الأولى و تغريمه خمسة الاف جنيه عن التهمة الثانية والمصروفات.
الواقعــــــــــــــــــات
- اسندت النيابة العامة الى الطاعن
- حال كونه موظفا عموميا ” ضابط شرطة” أستعمل القسوة مع المجنى عليه/ ————– بأن صفعه على وجهه وتعدى عليه بالضرب محدثا الاما ببدنه وذلك اعتمادا على سلطان وظيفته على النحو المبين بالاوراق .
- سب المجنى عليه سالف الذكر موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للشرف و السمعة و الاعتبار و لسمعة العائلة وطعنا فى عرض الافراد ناعتا إياه بالفاظ السباب المبينة بالتحقيقات وكان ذلك بالطريق العام على النحو المبين بالأوراق
- واذ لم يلق هذا القضاء القبول لدى الطاعن فقد بادر بالطعن عليه بطريق الاستئناف فى المواعيد المقررة قانوناً وتداولت الدعوى امام محكمة الجنح المستأنفة وبتاريخ 6/3/2019 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستانف و المصاريف الجنائية.
ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض.
أسباب الطعن بالنقض
- السبب الأول
- · بطلان الحكم الطعين لعدم تلاوة ووضع تقرير بالتلخيص بالمخالفة لنص المادة (411 ) من قانون الإجراءات الجنائية وحكم أول درجة :
- من المقــــرر فى قضــــاء هذه المحكمــــة أن : ” المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط به الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ، ولا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الإبتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى “.
[ طعن رقم 1719 ، س 55 ق ، بجلسة 16/10/1985]
- قضت محكمـــة النقـــــض : ” أوجب القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت ، وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، وإذ كان يبين من محضرى جلستى المعارضة الإستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات …………… ومن ثم يكون الحكم متعيناً نقضه .
[ طعن رقم 105 ، س 45 ق ، بجلسة 9/3/1975][ طعن رقم 185 ، س 48 ق ، بجلسة 12/6/1978]
- من المستقـــــر عليه بمحكمة النقـــض أنه : “متى كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، وكان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت فأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الإستئنافية ، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات .
“ طعــــــــن رقم 633 ، س 51 ق ، بجلسة 18/11/1981“
- · كما قضت محكمة النقض بأنه : ” وأنه إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب وفى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة “
- · [ طعن رقم 4890 ، س 54 ق ، بجلسة 14/5/1985]
- يبين لعدالتكم طبقا للثابت بالأوراق أن الحكم الطعين ومحاضر جلسة المحاكمة المؤرخين 27/2/2019 , 6/3/2019 خليا تماما من بيان يفيد تلاوة تقرير بالتلخيص ، أو وضعه بأي حال من الأحوال ، وهو ما يوصمه بالعوار والبطلان ، لمخالفته إجراء جوهري نصت عليه المادة (411) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل وأوجبت توافره كشـــــرط لازم لا غنى عنه لصحة الحكم .
السبب الثانى
القصور فى التسبيب
- ذلك أن الحكم الطعين وقضاء محكمة الدرجة الاولى المؤيد منه قبله قد خليا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ونص القانون الواجب التطبيق عليها الذى أدان به الطاعن الأمر الذى يبطل الحكم ويوصمه بالقصور لما هو مقرر قانوناً فى قضاء محكمة النقض :
- كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات اذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن يكن باطلا ولا يعصمة من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار الى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام انه لم يفصح عن ماخذه بها
- 14/5/1972 احكام النقض س 23ق 159ص711 ، 16/10/1967س 18 ، 201 صـ992 .
- وقضى كذلك بأنه :
- يشترط لسلامة الحكم الصادر بالادانة ان يشتمل على نص القانون الذى انزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقوبات فاذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ان يكون قد اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم مادام لم يفصح عن اخذه بها بل اقتصر على الاشارة الى تطبيق نص المادة 304 اجراءات التى لا صله لها بالتجريم .
- نقض 2/12/1963 لسنه 14 رقم 154 صـ859
- نقض 26/10/1978 لسنه 29 رقم 147 صـ835
- الطعن رقم 771 لسنه 48ق
ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تذكر نص مادة العقاب التى دان بموجبها الطاعن بما يستحيل معه الوقوف على اساس العقوبة الموقعة على الطاعن الامر الذى يصم الحكم بالقصور المبطل .
السبب الثالث
فساد الحكم فى الاستدلال و خطأه فى تطبيق القانون
- عول الحكم الطعين فى ادانة الطاعن عن جريمة استعمال القسوة قبل المجنى عليه على ما ذهب إليه بمدونات قضاءه بركونه لكون الطاعن فى توقيت الواقعة كان معينا بتأمين كنيسة الكاتدرائية بالعباسية ومن ثم فقد وقر فى يقين محكمة الموضوع ان الجريمة قد وقعت أثناء و بمناسبة تأدية وظيفته .
- وما تقدم ذكره محض تأويل غير سديد لفحوى المستند المقدم بالاوراق بشأن وجود الطاعن فى يوم الواقعة بخدمته و أستنباط غير سائغ حال كون العلاقة منقطعة بين وظيفة الطاعن و تـأديته لها و بين ارتكاب الواقعة فلم ترتكب الواقعة تحت ظلال سلطان الوظيفة ولا خلال ممارستها مطلقا حال كون ذلك يعنى أن المجنى عليه كان فى توقيت الواقعة داخلا فى سلطان الطاعن الوظيفى بمعنى أنه كان فى سبيله لدخول الكاتدرائية محل عمل و نطاق الاختصاص الوظيفى للطاعن أو الخروج منها أو فى نطاقها مرورا بكمين تأمينى لها يبسط فيه الطاعن سلطانه الوظيفى على المارين به .
- فى حين أن أوراق الدعوى و تحقيقاتها و اقوال شهودها تشى بخلاف ذلك إذ أن الواقعة كما سطرت بالاوراق وحصلها الحكم الطعين ذاته تمثلت فى أعتراض المجنى عليه على الطاعن لسيره عكس الاتجاه بسيارته الخاصة بالشارع العمومى و نشوب مشادة بينهما فى الاساس .
- و مفاد ذلك انه لا صلة مطلقا لوظيفة الطاعن بالواقعة ولا دخل لها فى حدوثها أو بمناسبتها إذ كان الطاعن فى هذا التوقيت فى سبيله للذهاب إلى عمله ولم يكن للمجنى عليه ثمة صلة بهذا العمل و الاختصاص بتأمين الكاتدرائية المنوط للطاعن حتى يقال بان الواقعة كانت بمناسبة و بسبب وخلال تادية الوظيفة وقد قضى بأن :
- جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها بأستظهار وقوع التعدى من المتهم على المجنى عليه أعتمادا على سلطة وظيفته .
- نقض 16/11/1954 محموعة احكام النقض س 6 رقم 61 ص 183
- وكانت تلك المادة تتصدى لوسائل العنف التى لا تبلغ مرتبة القبض على الاشخاص خلال مباشرة الموظف العمومى لسلطان وظيفته و هى ضمن جرائم الاكراه و سوء المعاملة من الموظفين للافراد بالباب السادس من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية
- الطعن رقم 1286 لسنة 34 ق مكتب فنى 15 صفحة 805 بتاريخ 8/12/1964 .
- وما من شك فى أن مقتضى تطبيق تلك العقوبة يستلزم اتصال بين الوظيفة والفعل المسند إلى الطاعن بحيث لولا الوظيفة و بمناسبة تأديتها و تحت مظلة سلطانها ما أقترفت الواقعة وهذا لا يمكن تصوره إلا بان يكون المجنى عليه واقع فى معاملة مباشرة مع الطاعن بوصفه أحد رجال السلطة العامة أما تصور الواقعة الوارد بالاوراق المبنى على احتكاك خلال سير السيارتين التى يستقل احداها المجنى عليه والاخرى التى يستقلها الطاعن فلا شأن للوظيفة و تأديتها بها.
- وينبنى على ذلك ان الحكم الطعين قد ابتنى على ما لايصلح الاستدلال به فى وقوع جريمة أستعمال القسوة إذ أن كون توقيت خدمة الطاعن يبدأ بعد توقيت الواقعة وكونه كان فى سبيله للذهاب إلى مكان خدمته لا يعنى أن الفعل المسند إليه بالاعتداء على المجنى عليه متعلق بتلك الوظيفة و بمناسبتها بل يتناقض مع تصوره الوارد بالاوراق و الذى مؤداه أن الشجار بسبب السير عكس الاتجاه بالطريق العام وكان المقرر بقضاء النقض انه :
وفقا للمقرر بقضاء النقض من قديم إذ قضى بأن :
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
- نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
وقضت محكمه النقض بأن :-
” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت لديها “.
- نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق
- نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق
وغاية القصد أن الحكم الطعين إذ حصل الواقعة كما وردت بأوراق الدعوى على نحو يشى بأنها ليست سوى مشاجرة نشأت عن خلاف حول السير بالسيارتين بالطريق العام ورتب على ذلك أعتبار الاعتداء بمناسبة تأدية الطاعن لعمله لمجرد ورود بيان يوضح بأنه يوم الواقعة كان فى سبيله لخدمة التامين للكاتدرائية دون ان يبين صلة عمله بالواقعة و باعتبار أن جريمة استعمال القسوة فى ذاتها جريمة خاصة وضعت لأعتبار أستغلال سلطان الوظيفة و مناسبة تأديتها فى الاعتداء على الافراد وهو ما لم تدلل عليه محكمة الموضوع الامر الذى يصم حكمها بالفساد فى الاستدلال و الخطأ فى تطبيق القانون.
السبب الرابع
بطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب
البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه لم يعنى ببيان الواقعة مدار التأثيم وكيفية حدوثها ووقت حدوثها ومكانها ولا مضمون وقائعها
اكتفاء منه بإيرد عبارات عامة معماه مجهله فى وصف الواقعة تصلح لكل قضية و أحال فى بيان اقوال المجنى عليه و شاهده و فحوى التحريات إلى هذا التحصيل المبتسر لها .
و ليس هناك من شك فى أن من يريد الاستعراف على أسباب الحكم يتعين عليه الرجوع إلى محضر الشرطة ذاته و أقوال المجنى عليه به و بالتحقيقات و كذا اقوال شهود الواقعة و مجرى التحريات ثم يحدث هو من تلقاء نفسه ” أى المطالع للحكم ” الأرتباط بين الأقوال و النتيجة بمنأى عن محكمة الموضوع فلم يبين الحكم مضمون ذلك البلاغ ولا وقته ولا ما قرره المجنى عليه ولا كيفية حدوث الاعتداء وبالمخالفة الصارخة لنص المادة 310 اجراءات جنائية .
فمن المستقر عليه فى قضاء النقض :
من المقرر ان كل حكم صادر بالادانة يتعين ان تشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يعول عليه القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التى ابتنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع او القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض – يجب ان يكون فى بيان جلى ومفصل – بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به اما أفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماه ووضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع فى ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .
نقض 16/3/1983 س 34- 75- 371
الطعن 5802 لسنه 52ق
نقض 17/12/1990 – س 41 – 200- 1109
الطعن 17846 لسنه 59ق
وقضى كذلك بأنه :
يجب ان يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل من آدله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان باطلا .
نقض 4/6/1973- س 24-147-715
نقض 23/1/1972-س 23-28-105
نقض 10/11/1969-س 2-246-1229
وقضى بأنه :
يجب فى بيان كل دليل من الادله التى استندت اليها المحكمة ان يكون بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة .
نقض 27/2/1972 –س 23-56-234
وقضى كذلك بأنه :
لا يكفى فى ذلك ان يشير الحكم الى الادلة التى اعتمد عليها دون ان يذكر مؤدى كل دليل حتى يبين وجه استشهاده به على ادانه المتهم .
نقض 21/1/1952 –س 3-168-442
وقضى كذلك بانه :
الاصل الذى افترضه الشارع فى المادة 310 لتسبيب كل حكم بالادانه ان يورد مضمون كل دليل من ادلة الثبوت على حده حتى يبين وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم .
نقض 10/4/1967 –س 18-96-5
وغاية القصد ان الحكم المطعون فيه قد قصر فى التسبيب بل وانعدمت اسبابه تماما بقالتة ان وجيز وقائع الدعوى تتحصل فيما ابلغ به وقرره المجنى عليه من ان المتهم قد اعتدى عليه بالضرب وذلك حتى لا يتعرض لما اثاره دفاع الطاعن بشأن تناقض الادلة القولية فآثر أن يورد الواقعة على نحو عام ومجمل إهداراً لكافة ضوابط التسبيب التى استلزمها المشرع مكتفياً بذلك النموذج الذى تصلح عباراته لكل قضية وليته قد فطن خلاله الى وجوب بيان نص مادة العقاب التى يستمد قضاءه منها مشروعيته الا انه قد قصر عن هذا البيان كذلك الأمر الذى يوصمة بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .
السبب الخامس
بطلان الحكم الطعين للتجهيل بتشكيل المحكمة
يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين تجهيلا واضحا وقائما بالاوراق بشأن الهيئة مصدرة الحكم الطعين وتشكيلها و حقيقة النصاب القانونى المعتبر لأنعقادها زيادة ونقصانا بحيث يستحيل على المطالع لمدوناته الوقوف على حقيقة تشكيل الهيئة مصدرة الحكم الطعين بما أسلس الحكم للبطلان .
وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد صدر ديباجته بعبارة ” بمعرفتنا نحن عضو يمين الدائرة و بعد سماع المرافعة الشفوية ” ليفصح عن استقلال السيد عضو يمين الدائرة بالفصل فى الدعوى منفردا و بحث ادلة ثبوتها ونفيها عن باقى تشكيل هيئة المحكمة .
بيد ان مطالعة نسخة الحكم الطعين وتزييلها بتوقيعات السادة قضاة الدائرة مصدرى الحكم يتبين كونها تحمل اربعة توقيعات نموذج مجهلة الهوية بما يشى بأن الحكم قد مهر بتوقيع اربعة قضاة بما يزيد عن التشكيل المعتبر قانونا للمحكمة وبما يستحيل معه الوقوف على حقيقة تشكيل المحكمة مصدرة الحكم لطعين وكان المقرر بقضاء النقض انه:
تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه : ” لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً ” كما تنص المادة 169 على أنه ” تصدر الأحكام بأغلبية الآراء … ” و تنص المادة 170 على أنه ” يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم ” ، كما توجب المادة 178 – فيما توجبه – بيان ” المحكمة التى أصدرته … و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ” … و البين من إستقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها فى فصل ” إصدار الأحكام ” أن عبارة المحكمة التى أصدرته و القضاة الذين إشتركوا فى الحكم ، إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى ، لا القضاة الذين حضروا – فحسب – تلاوة الحكم – لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته فى السادس عشر من يناير سنة 1974 من إشتراك المستشار … … … فى المداولة ، و فيما جاء بختام هذا المحضر نفسه ، و بالحكم من صدوره – و ليس تلاوته أو النطق به – من الهيئة التى إشترك فيها هذا المستشار ، و من توقيع المستشار … … … الذى سمع المرافعة و وقع منطوق الحكم بعد المداولة مع الهيئة فى ذلك اليوم نفسه . و هو غموض يبطل الحكم و يستوجب نقضه مع الإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثانى .
( الطعن رقم 457 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/19 )
وغاية القصد ان بيان جوهرى متعلق بتشكيل هيئة المحكمة التى نظرت الدعوى و أطلاعها بالحكم فيها قد شابه التضارب والتناقض بما يستحيل معه الوقوف على حقيقة تشكيل المحكمة بل أفصحت هيئة المحكمة صراحة بمدوناتها عن استقلال احد اعضاءها بالحكم فى الدعوى دون باقى أعضاء هيئة المحكمة وقد حملت نسخة الحكم اربعة توقيعات مختلفة بما لا يمكن معه معرفة تشكيل المحكمة مصدرة الحكم الطعين و يؤدى لبطلانه فضلا عن ذلك فأن الاحكام قد اوجب القانون أن توقع من رئيس المحكمة و امين سرها و قد جهلت شخوص الموقعين و جاءت بأكثر من تشكيل هيئة المحكمة الامر الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين.
السبب السادس
فساد الحكم فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق
أطاح الحكم الطعين بمؤدى أقوال شاهد النفى/ ضياء محمد سليمان حسن فيما شهد به بين يدى النيابة العامة بعدم حدوث ثمة اعتداء بالضرب او السب من قبل الطاعن على المجنى عليه و أطرحها جانبا ركونا إلى ما زعمه بمدوناته بشأن هذا الشاهد بأنه لم يكن متواجدا على مسرح الواقعة منذ بدايتها .
وما من شك فى ان من سلطة محكمة الموضوع التقديرية اعلانها الاطمئنان المطلق لرواية شاهد او اطراح غيرها دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأنها إذا ما ابدت سبب هذا الاطراح تعين ان يكون سائغا و مطابقا للثابت بالاوراق وبمضمون أقوال هذا الشاهد .
ولما كان ذلك وكان الثابت من واقع اقوال الشاهد ضياء محمد سليمان بتحقيقات النيابة العامة كونه لم يشر مطلقا بأقواله لكونه قد حضر خلال الواقعة ولم يشهدها من بدايتها وانما شهد بأنه كان على مبعدة أربعة سيارات من الواقعة وشاهد لحظة نزول المجنى علي من سيارته و اتجاهه إلى مكان تواجد الطاعن و مطالبته بتحريك سيارته وفقا للثابت بصفحة 15 من تحقيقات النيابة العامة الامر الذى يترتب عليه حقيقة أن تقرير الحكم الطعين بكون الشاهد لم يرى الواقعة من بدايتها لاطراح مضمون اقواله و عدم التعويل عليها لا ظل له بأوراق الدعوى ومحض تأويل لمؤدى اقوال الشاهد على غير حقيقة مضمونها وهو ما يدخل فى نطاق رقابة محكمة النقض لسلامة استنباط الحكم وقد قضت محكمة النقض بأنه :
” المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الاوراق المطروحة عليها “. وأن الاحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فاذا استند الحكم الى رواية أو و اقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد “.
- نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
- * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
- نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
- نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
- نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .
نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكانت فحوى اقوال الشاهد ضياء محمد سليمان لا يمكن أن يستدل منها على انه قد حضر خلال حدوث الواقعة و بعد بدايتها من الاساس حتى يتخذ من ذلك تكأة بعينها دون سواها لإطراح مؤدى تلك الشهادة التى اكد الشاهد خلالها على عدم حدوث ثمة تعدى وكانت مضمون اقوال الشاهد قد اكدت على انه كان خلف الواقعة تماما وشاهد نزول المجنى عليه من سيارته و بدء توجيهه للطاعن بنقل السيارة و تحريكها و شهد بأن الواقعة قد انفضت دون حدوث ثمة تعدى وقد افصحت محكمة الموضوع عن إطراح اقوال هذا الشاهد لا لعدم الاطمئنان لمؤداها ولا لعدم صدقها لكن لكونه لم يشهد الواقعة كاملة خلافا لما ثبت بالاوراق الامر الذى لا يعصم الحكم الطعين من عيب الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق .
السبب السابع
فساد اخر فى الاستدلال و قصور فى التسبيب
حصل الحكم الطعين واقعة الدعوى تأييدا لما اورده المجنى عليه بشأنها بتقريره الجازم بأن الطاعن كان يسير عكس الاتجاه فى شارع من أتجاه واحد و تسبب فى عرقلة سير المجنى عليه بما ادى لحدوث الواقعة .
وقد فات محكمة الموضوع فى تحصيلها انف البيان لواقعة الدعوى ان النيابة العامة قد سبق و أعادت الدعوى للتحقيق بمعرفة السيد المستشار المحامى العام لتحريك الدعوى عن جريمة السير عكس الاتجاه وباشرت النيابة العامة التحقيق و انتهت لإحالة الطاعن وفقا للقيد والوصف الحالى دون جريمة السير عكس الاتجاه بما يعد أمرا ضمنيا بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية بشأنها يحول دون اعادة طرح تلك الواقعة بالاوراق .
ولم يكن دفاع الطاعن متخذا موقفا سلبيا تجاه هذا التحصيل إذ أعلن بين يدى محكمة الموضوع ان الشارع الذى جرت فيه الواقعة السير فيه فى اتجاهين و ليس فى اتجاه واحد و ان الواقعة برمتها مختلقة و ملفقة فى دفاع قصد من وراءه تكذيب اقوال المجنى عليه والواقعة برمتها .
وإذ بمحكمة الموضوع تركن فى قضاءها لهذا التقرير بأن السير عكس الاتجاه صراحة فى مدوناته ناسبا للطاعن جريمة غير الواردة بامر الاحالة دون ان تكن محلا للمحاكمة و دون ان يقوم الدليل على حدوثها ومع منازعة الدفاع فيها .
وقد نصت الماده / 307 أ . ج على أنه :- ” لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعه غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليها الدعوى ”
وعلى ذلك فأن المحكمه مقيدة بواقعه الدعوى كما أقامتها سلطة الاتهام ، فليس للمحكمه أن تعاقب المتهم عن واقعه او وقائع اخرى بخلاف التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، كما لا يجوز للمحكمه الإستئنافية أن تخرج عن حدود الواقعه كما طرحت على المحكمه الجزئية .
وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” من المقرر أنه لا تجوز معاقبه المتهم عن واقعه أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمه ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمه الجزئية “.
نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524
نقض 28/1/1973 – 24-24-29
نقض 6/1/1969 – 20-4-17
فى حكم من عيون أحكام محكمه النقض ، الصادر بجلسة 4/10/1971 تقول :-
من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يجوز معاقبه المتهم عن واقعه اخرى غير التى وردت بأمر اإحالة او طلب التكليف بالحضور ، وإن محكمه ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمه الجزئية ،
- من المقرر ان المحكمه وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة النيابه العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعه بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى .
نقض 4/10/1971 – س 22 – 127 – 524
وكان دفاع الطاعن قد نازع فى حقيقة تلك الواقعة و انعدامها بالكلية وخلت الاوراق من دليل عليها ومن ثم فإن الحكم الطعين قد اقيم على واقعة لا دليل عليها كأساس للإسناد الجنائى برمته و لم يحققها مع منازعة الدفاع الجدية فيها وقضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكانت واقعة السير عكس الاتجاه قد استبعدت من الاتهام المسند الى الطاعن من قبل النيابة العامة مع احاطتها يقينا بها و قد خلت الاوراق من دليل يشهد بذلك سوى اقوال المجنى عليه التى نازع الدفاع فى صحتها ووصمها بالكذب ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ اسندت إلى الطاعن تلك الواقعة بمدوناتها فقد تجاوزت واقعة الاتهام وأقامت حكمها على ما لا دليل عليه بالاوراق ولم تحقق دفاع الطاعن الامر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
الطاعن شاب فى مقتبل العمر و وهو مهدد فى عمله و حياته و اسرته وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبله الوظيفى وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :-
أولا : قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثالثا : وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما اسند إليه .
وكيل الطاعن