مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

مذكرة طعن بالنقض – الزام – صوريه – من هو الشاهد

 

محكمه النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض و
طلب وقف التنفيذ

أودعت هذه
الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض في يوم     
الموافق     /      /  
حيث قيد برقم        لسنة           ق   

 من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
المقبول للمرافعة أمام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيدة /
=====بموجب
التوكيل رقم         لسنه         توثيق
                  

ضــــد

1-   
السيد ===============================================ورثة المرحوم / ==========و هم

2-   
السيد/ ================

3-   
السيدة/ ===========

4-   
-السيد/ رئيس
نيابة الأحوال الشخصية للولايه على المال بمصر الجديدة ويعلن سيادته بسراى
المحكمة   مخاطبا مع

وذلـــك

فى الحكم الصادر من محكمه أستئناف القاهرة  الدائرة === أستئنافية
”  فى الدعوى رقم
===
لسنة
===
 ق بجلسة
====والقاضى منطوقه ” فى موضوع الأستئناف برفضه وتأييد الحكم المستانف والزمت
المستأنفة بصفتها المصروفات ومبلغ مائه جنية مقابل اتعاب المحاماه .

وكانت المحكمة قد سبق و  قضت بجلسة    /  /       
بقبول الأستئناف شكلا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكانت محكمة شمال القاهرة قد قضت فى الدعوى رقم ==== لسنة==== مدنى كلى
شمال القاهرة الدائرة
=== مدنى بجلسة 30/5/2015 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة
“بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ ثلاثمائه وخمسه عشر ألف جنية
قيمة الشيكات محل الدعوى فيما أل اليهم من تركه وألزمتهم بأن يؤدى له فائده
قانونيه مقدارها 4% من اصل المبلغ سالف البيان سنوياً كتعويض له عن التأخير من
تاريخ المطالبة القضائية بها الحاصل فى 18/10/2014 وحتى تاريخ السداد وألزمته
بالمصروفات ومبلغ خمسه جنيهات اتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .

الواقعات

 

أقام المطعون ضده الاول  دعواه
بطلب  تقدم به الى السيد الاستاذ قاضى
الأمور الوقتية الأداء لأصدار امر اداء قبل الطاعنة بصفتها و المطعون ضدهم الثانى
و المطعون ضدها الثالثة عن نفسها و بصفتها وصية على كلام من  
=======قصر المرحوم / =====لألزامهم بسادد مبلغ ثلاثمائه وخمسه عشر الف جنية
والفوائد القانونية حتى تمام السداد وإلزامهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

على سند من القول المجافى للحقيقة والواقع و القانون ان مورثهم اصدر له
خمسه شيكات بنكيه مسحوبه على بنك الأهلى سوستيه جنرال قيمه الأول خمسه وثلاثون ألف
والثانى ثلاثه عشر ألف والثالث والرابع والخامس قيمه كلاً منهم خمسون الف جنية ,
وحيث انه قام بإنذار الورثة أطراف الخصومة بسداد المديونية الا انه لم يحرك له
ساكناً مما حدا به الى اقامت هذه الدعوى بغيه الحكم له بطلباته انفه البيان

وقدم سنداً لهذا الطلب حافظتى مستندات طويت الأول على اصل انذار  بتاريخ 18/10/2014 ينذرهم فيه بسداد مبلغ مائه
الف جنية وطويت الثانية على اصل انذار ينذره فيه بسداد مبلغ مائتان وخمسه عشر الف
جنية. وطويت الثانية على خمسه شيكات بنكيه مسحوبه على بنك الأهلى سوستيه جنرال وتم
رفض الصرف لعدم وجود رصيد كافى ورفض الصرف الجزئى

وقد قيد طلبه تحت رقم 281 لسنة 2014 اداء مدنى محكمة شمال القاهرة .

وبتاريخ 18/12/2014 تم رفض اصدار الأمر واحالة الدعوى للمحكمة لنظر موضوعه
ونفاذاً لهذا القرار احيل الأمر لنظر موضوعه وقد قيد برقمه الحالى , وباشرت
المحكمة الدعوى على النحو الوارد بالجلسات مثل فيها المطعون ضده الأول بوكيل عنه
محام
والمطعون ضدهما الثاني والثالثه بشخصها و بصفتها وسلما
بطلبات المطعون ضده الاول
 

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها أنف البيان و لما كانت
إجراءات الدعوى قد شابها التؤاطوء والصورية وكانت المستأنفة لم تمثل بالجلسات
لبيان حقيقة فقد بادرت الطاعنة لأستئناف هذا القضاء

على سند من صحيح القول بأن الشيكات سند الدعوى صورية بين أطرافها و قد حررت
للتحايل على قواعد الأرث المتعلقة بالنظام العام بقصد
حرمان نجل الطاعنة القاصر من حقه الشرعى فى الارث وقد تواطأ المرحوم/
=====و المطعون ضده الاول و باقى المطعون ضدهم المستفيدين من تلك الصورية فى
سبيل حرمان نجل المستأنفة من حقه فى الأرث فتم اختراع تلك الايصالات التى لا تمت
لحقيقة الواقع بصله للحيلوله دون حصوله على أى مبالغ مالية من أرث والده بعد وفاته
.

و إذ تداولت الدعوى امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضت بأحالة الدعوى
للتحقيق على النحو الوارد بالاوراق و أستمعت إلى شاهدى الطاعنة و كذا أستمعت
لأقوال المطعون ضدهما
========بوصفهما شاهدى نفى للمطعون ضدها الاول  و أنهت المحكمة حكم التحقيق و أعيدت الدعوى للمرافعة و قدم دفاع الطاعنة
مذكرة بدفاعه و حوافظ مستندات و قد قررت المحكمة حجز الأستئناف للحكم حيث أصدرت
حكمها مدار الطعن الماثل و إذ ران على هذا القضاء الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
و الفساد فى الأستدلال و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع الامر الذى يوجب
نقضه للأسباب الأتية
.

أسباب الطعن

السبب الاول

خطأ الحكم فى
تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال

 عول لحكم الطعين فى قضاءه بتأييد الحكم المسـتـأنف
على ما ذهب إليه بمدونات قضاءه من أعلان الاطمئنان الكامل لمؤدى أقوال شاهدى
المطعون ضدها كلا من
======متخذا منها تكأة
وذريعة لقضاءه بقالته

” كما اسمتعت
لشاهدى النفى وهما أحمد الحلوانى و عمرو الحلوانى اللذين قررا بما مفاده أن
الشيكات موضوع النزاع كتبت أمامهما بعد ان تراكمت الديون التى كانت على والدهما
المرحوم
=====بسبب استدانته من
المستأنف عليه الاول ” المدعى” للأنفاق على زوجته الثانية ”
المستانفة” و يضيف الشاهد الاول أنه كان بصحبة والده عندما اشترى لها سيارة
وعقد ألماظ بمبلغ مائتات و سبعون ألف جنيه ومعطف اسود بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه
……….. و حيث أنه عن موضوع الاستئناف والتى تدور أسبابه حول صورية الشيكات
محل النزاع  فأنه مردود ذلك ان هذه المحكمة
أملت رقابتها فيما تضمنته أقوال شهود الطرفين و أطمئنت إلى شاهدى النفى السالف
ذكرهما  التى دلت على أن الشيكات محل
التداعى حقيقبة لكونها ديون فى ذمة المرحوم أشرف الحلوانى وقد تطابقت أقوالهما
………..”

بيد أن محكمة الموضوع
لم تفطن فى تساندها أنف البيان لحقيقة أن كلا الشاهدين فى الدعوى ليسا سوى خصوم
فيها تمثلهم المطعون ضدها الاولى بوصفها وصية عليهما و لا يجوز الاخذ بشهادتهم على
الواقعة كدليل أثبات مطروح فيها إذ لا تعدوا أقوالهم المشفوعة بيمين فى صحيح
القانون سوى أقرار قضائى من أحد الخصوم وفقا لأثره القانونى لا يستطيل أثره سوى
على المقر ذاته دون سواه بما يستتبع ذلك من أثار أخصها اهلية الاقرار بالواقعة من
عدمه,  وقد سبق و أقرا أمام محكمة الردجة
الاولى بالمديونية و ليست أقوالهما سوى أقرار جديد تم بالتؤاطوء مع المطعون ضده
الاول بأعتبارهم المستفيدين كما أكد دفاع الطاعنة بصحيفة دعواه ومن ثم فان
الاستناد إلى أقوالهما باعتبارهما شهود على الواقعة من الغير وكدليل قولى معول
عليه خطأ فى تطبيق القانون و فساد فى الاستدلال عبرت عنه محكمة النقض بقالتها
بالاتى :

مفاد نص المادة 82 من
قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم
وشاهده سبب لرد الشاهد أو عدم سماع شهادته إلا أن الشهادة تختلف عن الاقرار
و اليمين الحاسمة فانها تقتضى المغايرة بين شخص الخصم و شخص من يستشهد به لأنه
يحتكم إليه فى الأدلاء بمعلوماته على خلاف الاقرار الذى يصدر عن ذات الخصم و
اليمين الحاسمة التى يحتكم فيها الخصوم إلى ذمة خصمه
.

نقض
11/1/1983 رقم 743 لسنة 49 ق

كما قضى أيضا بأن :

مفاد نص المادة 82 من قانون الإثبات رقم
25 لسنة 1968 أن القانون لم يجعل القرابة أو المصاهرة بين الخصم و شاهده سبباً لرد
الشاهد أو عدم سماع شهادته – و من باب أولى – سائر صلات المودة ، و ما شابها إلا
أن الشهادة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تختلف عن الإقرار و اليمين
الحاسمة و كذلك اليمين المتممة فى أنها تقتضى المغيرة بين شخص الخصم و شخص من يشهد
به – و ذلك إلتزاماً بالقاعدة السائدة من أن الخصم لا يجوز له أن يصطنع لنفسه
دليلاً على خصمه لما يداخله من شبهة مصلحته الخاصة فيما يدلى به من معلومات بشأن
الواقعة المشهود عليها و إذ كانت تلك الخشية هى المدار فى رد الشهادة – أو قبولها
و هى متحققة بتيقين فى شهادة الشريك فى ملكية العقار إذا ما تناولت الشهادة وقائع
تنتهى إلى الحكم بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها إلى المؤجر إذ من شأن هذا القضاء
أن تحقيق مصلحة الشريكين معاً و هى تطهير العين المملوكة لهما من حق الإيجار
المحملة به و خلوصها من شاغلها و من ثم يكون الشريك الشاهد قد شهد لنفسه و بطريق
الزوم – إفادة شريكه الآخر بتلك الشهادة لأن الحكم بإنهاء عقد الإيجار يصدر لصالح
جميع الشركات فى ملكية العقار سواء من إختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم فيها .

 

الطعن
رقم  821     لسنة 58 
مكتب فنى 41  صفحة رقم 878

بتاريخ
26-3-1990

وقد قضى بأن :

الإقرار حجة قاصرة على المقر . و من ثم
فإقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع عدم التقادم
بالنسبة لمن عداهم .

الطعن
رقم  495     لسنة 26 
مكتب فنى 13  صفحة رقم 774

بتاريخ
7-6-1962

وهديا بتلك المبادىء
المستقرة بقضاء النقض وكان  الحكم المطعون
فيه قد أعتمد على أقوال نجلى المطعون ضدها خصمى الدعوى الممثلين فيها و أعتد بها
كشهادة نفى قاطعة الدلالة فى عدم توافر صورية الأيصالين سندى الدعوى دون أن يفطن
لكون حجية تلك الاقوال فى الاثبات لا تعدوا سوى أقرار شخصى منهما على المديونية
ولا يمكن أعتبارهما شاهدى نفى فى الدعوى وهما خصميها و جعل عماد قضاءه الاطمئنان
لتلك الاقوال دون سواها فأن الحكم الطعين دون ريب قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون
و الفساد فى الاستدلال
.

السبب الثانى

قصر الحكم فى التسبيب و أخلاله بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعنة بين يدى محكمة الموضوع بمذكرة دفاعه بقرائن قاطعة
الدلالة على صورية الأيصالين سندى الدعوى و كونهما قد حررا للتحايل على قواعد
الميراث المتعلقة بالنظام العام وتمسك الدفاع بأن الصورية المتعلقة بالنظام العام
تثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن بما ننقله عن صحيفة الاستئنف
ممثلة فى الأتى نصه :

واقع الحال ان البين من مطالعه اوراق الدعوى ومستنداتها وعلاقات الخصوم
فيها والانزعه السابقة عليها وحقيقة واقع الدعوى المستمد من تلك العناصر مجتمعه ان
الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد نشأت بطريق الصورية المطلقة للتحايل على قواعد
الأرث المتعلقة بالنظام العام بقصد حرمان نجل المستأنفة القاصر من حقه الشرعى فى
الارث وقد سخر المستأنف ضده كمخلب قط فى يد طليق المستأنفة المرحوم/
====و المستأنف ضدهما الثانية والثالث المستفيدين من تلك الصورية فى سبيل حرمان
نجل المستأنفة من حقه فى الأرث فتم اختراع تلك الشيكات البنكيه التى لا تمت لحقيقة
الواقع بصله للحيلوله دون حصوله على أى مبالغ مالية من أرث والده ايه ذلك ودليله
نجمله فى الاتى:-

1)ان المرحوم/ =====المنسوب اليه تحرير تلك الشيكات قد طلق المستأنفه وحاول
بكل الطرق ضم الصغير من حضانتها وفى سبيل ذلك اقام افتعل العديد من المشكلات
والأنزعة معها حتى يستطيع ضم الصغير إليه خلال حياته  .

2)الثابت بالاوراق ان المحامى رافع الدعوى من قبل المستأنف ضده هو بذاته
محام للمرحوم/
====وهو امر غير منطقى ويخالف قانون المحاماة وليس ذلك الا لكونه احد المتواطئين
فى محاولة الزعم بوجود مديونات على مورث نجل المستأنفه للأستيلاء على حقه فى الأرث
بأحكام قضائية لصالح المستأنف ضدهما الثانى والثالثة .

3)الثابت من حافظة مستندات المستأنف ضده انه قد ضمنها شيك محرر فى
5/11/2013 بمبلغ خمسه وثلاثون الف جنية فى حين ان الشيك الذى تحت يده لم يقدم
للبنك الا بعد ما يقارب العام فى 24/9/2014 وبعد وفاه المورث بما يقرب من شهرين
الحاصل فى 16/7/2014 فأين كان صاحب الشيك طوال تلك المدة .

4) الثابت ان باقى الشيكات محررة على حد زعمهم فى 5/12/2014 , 5/3/2014
وتدل تواريخ استحقاقها وتتابعها انها قد استحصل عليها تباعاً فكيف يسوغ فى العقل
والمنطق ان يكون تحت يده شيك فى 5/11/2014 ولم يصرف ومع ذلك يقبل شيكات عدة تالية
عليه مع عدم صرفه الشيك الأول حتى بعد مضى عام من أستحقاقه .

5) فضلاً عن عدم وجود ثمه معامله تبيح استحصال المسأنف ضده على تلك الشيكات
من المورث المستأنفة وعدم وجود ثمه معامله وانما القصد الاستيلاء على ارصده تخص
مورث المستأنفة ومستحقات مالية له والاستيلاء على اموال الصغير لصالح باقى الورثة
.

6) الثابت بالاوراق أن المستأنف ضدهما الثانى والثالث قد حضرا بالجلسات و
أقرا بصحة المديونية حتى يتم لهم المخطط المسخر فيه المستأنف ضده الاول للأستيلاء
على أموال نجل المستأنفة القاصر .

7) أن المستأنف ضدها الثالثة فى محاولة سلب كافة الاموال لصالحها و أنجالها
من المرحوم/ حمدى محمود الحلوانى قد أقامت بدورها الدعوى رقم 883 لسنة 2015 مدنى
كلى شمال القاهرة بدعوى انها تداينه رحمه الله بمبلغ 60000 جنيه حتى تستولى على
باقى المبالغ المورثة من مستحقات تخص الورثة .

ولما كان ذلك وكانت قواعد الأرث من النظام العام ويجوز أثبات الصورية
المتعلقة بالتحايل عليها بكافة طرق الأثبات وكانت تلك الشيكات حررت بالتؤاطوء
للحيلولة دون نجل المستانفة وحقه الشرعى فى الميراث و بمباركة المستانف ضدهما
الثاني و الثالثة المستفيدين من ذلك ومسخرين المستأنف ضده الاول ومحاميهم المشترك
والمقرر بقضاء النقض أنه ……………..”

 

أنتهى النقل عن مذكرة الدفاع المقدمة أمام محكمة الموضوع

بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن دلالة تلك القرائن التى تؤكد
صورية الايصالين والمستندات المؤيدة لها والتى تقطع بوجود مخطط جمع المطعون ضدها و
أخر و محاميهما أحبك قبيل وفاة مورث الطاعنة و بمشاركته و مباركته للحيلولة دون
نجل الطاعنة و الحصول على حقع الشرعى فى أرثه بتقرير مديونيات تجرده من كامل ثروته
المالية ولم يورد لها ذكرا وكأنها قدمت فى دعوى اخرى .

وقد قضت محكمة النقض :

متى
قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات  و
تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من
الدلالة فأنه يكون معيباً بالقصور ، و كان الثابت أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع
و للخبراء المنتدبين  لفحص النزاع العديد
من المستندات للتدليل على صحة دفاعهم الوارد بسبب النعى و كان الحكم المطعون فيه
لم يعرض لهذه المستندات و لا يبين منه أنه فحصها أو إطلع عليها ، فإنه يكون معيباً
بالقصور .

الطعن
رقم  641     لسنة 60 
مكتب فنى 42  صفحة رقم 939

بتاريخ
28-4-1991

وقضى
كذلك بأنه :-

      اذا أيد الحكم الاستئناف الحكم الأبتدائى
لأسبابه دون أن يتناول بحث مستندات الخصم الجوهرية المقدمة أمام محكمه الاستئناف
ودلالتها فى موضوع النزاع قصور

نقض 163 لسنه 27 ق جلسة 12/11/1962 س 13
ص 1021

وقضى
بأنه :-

أن
أغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

الطعن رقم13610
لسنه65 ق جلسة 5/10/1997

والمقرر
كذلك :-

       أن الدفاع الجوهري الذي تتغير به وجه الرأي
فى الدعوى يعيب الحكم بالقصور لآغفاله الرد عليه 0

نقض 13/2/1992 الطعن رقم3034 لسنه58 ق

وقضى
كذلك :-

       أن عدم تحقيق الحكم لدفاع جوهري يتعين به لو
صح وجه الرأي في الدعوى قصور يستوجب البطلان 0

الطعن رقم 2913 لسنه
62 ق جلسه19/3/1998

و بمفهوم المخالفة قضى أيضا :

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية عقد
مورثة الطاعن على جملة قرائن منها القرينة المستمدة  من إقامتها مع خالها البائع فى تاريخ العقد و
قيام المصاهره بينهما لوجودها وقتئذ فى عصمة إبنه إستناداً إلى ما عزاه خطأ إلى
الشهود الذين سمعوا فى التحقيق الذى أجرى فى الدعوى ، و كانت تلك القرائن التى
إستند إليها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث أن إنهيار إحداها
يترتب عليه بطلان الحكم فهذا يكون قد عاره خطأ فى الإسناد يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 15 سنة 20 ق ،
جلسة 1951/11/15 )

 

وهديا بتلك المبادىء
المستقرة و كان الحكم الطعين لم يبحث ما طرح بين يديه من دفاع جازم وقرائن قاطعة و
كا،ها قدمت فى دعوى أخرى ولم يفطن إليها بمدوناته وكان أبراز ما طرحه الدفاع والرد
عليه بما يطرحه وما قدم من مستندات أمر لازم لصحة التسبيب قانونا كما أستلزمه
المشرع ومن ثم فقد وصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع
.

 

السبب الثالث

عن طلب وقف التنفيذ

الحكم الطعين وقد اعتوره جملة معايب
بداية من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفته والفساد فى الاستدلال والقصور
فى التسبيب ولم يفطن لحقيقة دفاع الطاعن وهو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي فى
الدعوى وغفل أيضا عن حقيقة الواقع بما يترتب على ذلك من بالغ الضرر بمصالح الطاعنة
وضياع حقوق صغيرها القاصر المالية الأمر الذي يوجب وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين
الفصل في الطعن سيما وانه من المرجح قبوله بأذن الله لما ران عليه من أوجه العوار
سالفة الذكر  

بــنـــاء عــليــه

تلتمس الطاعنة

أولآ :- قبول الطعن شكلا

ثانيا : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى
الطعن

ثالثا :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والأحاله

                                                                                       
وكيـــــــــــــــل الطاعنة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى