مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – تزوير واستعمال محرر رسمى

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من——-.  ( المتهم– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية الدائرة ” 24″ جنايات  ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد , عبدالعزيز احمد  المحاميان بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ………………………….             ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية فى قضية النيابة العامة رقم 11323 سنة 2019 ج الجمرك و المقيدة برقم 1224 سنة  كلى غرب  بجلسة    7 سبتمبر 2020 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من/ ——–” بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .

الوقائع

وحيث أن النيابة العامة أتهمت المذكور  

لأنه فى غضون عام 2019 بدائرة قسم الجمرك

وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات اميرية هى “رخصة تسيير السيارة ر م ع 364 لوحدة مرور السلام ” بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وامده بالبيانات اللازمة فاصطنعها المجهول على غرار المحررات الصحيحة منها ومهرها وبصم عليها بأمضاءات وخاتم منسوب صدورهم للموظفين المختصين باصدارها وجخة صدورها بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

قلد بواسطة غيره خاتم شعار الجمهورية الخاص بوحدة مرور السلام و امضاءات الموظفين المختصين بتلك الجهة و استعمل هذا الخاتم وتلك الامضاءات بأن مهر وبصم بها المحرر المزور موضوع التهمة الاولى .

استعمل المحرر المزورموضوع الاتهام فيما زور من اجله بأن قدمه للضابط محمد شريف التلونى للاحتجاج بما ورد فيه من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات .

شرع فى الاستيلاء على اموال الغير وكان ذلك باستعمال المحررات المزورة موضوع التهم السابقة بان عرض السيارة موضوع المحررات المزورة بعاليه لايهام الغيربملكيته لها و الحصول على منفعة مادية تتمثل فى ثمنها على النحو المبين بالتحقيقات 

استعمل المحرر المزور موضوع ا

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه  الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه /  بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

اسباب الطعن

السبب الاول

قصور الحكم فى البيان

اتخذ الحكم الطعين من صورة القبض التى سطرها شاهد الواقعة / محمد شريف محمد التلوانى حافظ معاون مباحث قسم مرور الاسكندرية سنده فى أدانة الطاعن عن جريمتى تزوير محرر رسمى واستعماله و الشروع فى الاستيلاء على اموال الغير  والتى أوردهاعلى النحو التالى بحصر لفظه :

“……وحيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بششأنها بجلسة المحكامة تتحصل فيما قرره النقيب / محمد شريف محمد التلوانى حافظ معاون مباحث قسم مرور الاسكندرية من انه وردت إليه معلومات من احد مصادره السرية دلته على قصد المتهم بيع السيارة محل الواقعة بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها وبالانتقال لمحل الضبط وبأرشاد مصدره سالف البيان عن المتهم فتوجه إليه وطلب منه الترخيص الخاصة بالسيارة فقدم له الرخصة المزورة رقم ر م ع 364 المنسوب صدورها لوحدة مرور السلام ولم يستدل على بيانات على الحاسب الالى وبمواجهته اقر بعلمه بكون الرخصة مزورة و اضاف ان تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة من قيام المتهم بالاشتراك مع اخر مجهول لم تتوصل التحريات لتحديده فى تزوير الرخصة سالفة البيان بطريق الاصطناع الكامل وذلك بقصد اعادة بيعها …..”

وقد حصلت محكمة الموضوع مؤدى أقوال الشاهد المشار إليه فى مدوناتها فى الاسطر التالية لما سبق سرده من مدوناتها بذات المضمون الكلمات والعبارات بحصر لفظها دون أدنى زيادة أو نقصانا .

وكان تحصيل الحكم انف البيان يحمل فى طياته سلسلة من المجاهيل لايمكن معها الوقوف على حقيقة الواقعة ولا مادياتها واحداثها مطلقا إذ قرر الحكم فى تحصيله ان الشاهد قد علم من مصدره السرى أن الطاعن يعرض سيارة بثمن بخس بما حدى به للانتقال للتحقق من الواقعة إلا ان الحكم فى سرده انف البيان لم يورد ثمة اشارة  لتلك السيارة المعروضة حتى يقف المطالع على حكمه على بيانات جوهرية متعلقة بالواقعة ومنها ماركتها و اوصافها وسنة صنعها ؟؟ والثمن البخس المعروضة به السيارة و اثار الشك لدى ضابط الواقعة فى وقوع جريمة بأعتباره محل اسناد الجريمة الرابعة بامر الاحالة و التى لم يتضح من الحكم الطعين اركانها  من هذا التصةر ؟ كما قرر الحكم ان ضابط الواقعة قد انتقل إلى حيث تواجد الطاعن بأرشاد مصدره السرى دون ان يذكر موضع هذا الانتقال؟ وكيف تقابل مع الطاعن وهل عرض عليه السيارة للبيع حتى يعد شارعا فى الاستيلاء على امواله ومن ثم استطاع الاطلاع على الترخيص؟ ام انه اخبره بصفته فأمتثل واخرج الترخيص لفحصه ؟ وهل كان على موعد معهخ او انه استوقفه حال سيره ؟ وكيف استبان له صلة الطاعن بالسيارة والرخصة التى قدمت إليه المقال بتزويرها من الاساس إذ خلى الحكم من ذكر بيانات جوهرية تخص الرخصة المزورة ذاتها و اهمها هل هى بأسم الطاعن من عدمه وبيانات المالك حتى يستبين الصلة بها ؟؟ وهل استبان لضابط الواقعة من مطالعته للرخصة انها مزورة من عدمه ؟؟ وما الذى حدى به للكشف عنها .

ومفاد ذلك ان أسباب الحكم الطعين أفرغت  فى عبارات عامة لا تحمل شىء من مضمون الواقعة بادنى بيان يمكن الاطمئنان إليه وقد تواتر قضاء محكمه النقض ، فى تطبيق احكام الماده / 310  أ . ج ، على ـأنه :- ” يجب أن تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لإيضاح أن المحكمه حين قضت فى الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بيمينى الأدله القائمة فيها ، والأساس الذى  تقوم عليه شهاده كل شاهد ويقوم عليه كل دليل ، وأنما كيما يتحقق ذلك ويتحقق الغرض من التسبيب فإنه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، – أما إفراغ الحكم فى عبارات معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمه النقض من أعمال رقابتها على وجهها الصحيح ومن مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم ” .

نقض 22/3/1976 – س 27 – 337

نقض 10/1/1972 – س 23 – 16 – 57

نقض 29/1/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 27/4/1975 – س 26 – 83 – 358

نقض 12/1/1982 – س 33 – 4 – 26

نقض 18/1/1982 – س 33 – 7 – 46

وفى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ، جرى محكمه النقض على أن :-

الماده / 310 أ . ج قد أوجبت أن يكون بيان الواقعة  المستوجبه للعقاب ، جرى قضاء محكمه النقض على أن :-

المادة / 310 أ . ج قد أوجبت أن يكون بيان الواقعه فى الحكم بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها ، والظرف التى وقعت فيها ، والأدله التى أستخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم ، حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً .

نقض 19/1/1982 – 33 – 8 – 52

نقض 12/6/1978 – س 29 – 119 – 614

نقض 19/2/1973 – س 24 – 50 – 226

نقض 11/2/1973 – س 24 – 32 – 151

نقض 26/2/1968 – س 19 – 49 – 272

وقضت محكمه النقض بأن :-

” القانون أوجب   فى كل حكم صادر بالإدانه أن يشتمل على بيان لواقعه الدعوى المستوجبه للعقوبه بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها – وأن تبين الأدله المستخلصه منها ومضمون كل دليل من أدله الثبوت التى أستند اليها   كى تتمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان معيباً لقصوره .

نقض 15/11/1983 – س 34 – 191 – 957

نقض 17/11/1969 – س 20 – 261 – 1285

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يورد بمدوناته فحوى الواقعة على نحو يقيم اود قضاءه و يبين من خلاله ماهية الاحداث التى جرت خلالها وترتب عليها القبض على الطاعن و زعم مجرى التحريات بأنه كان فى حالة من حالات التلبس خلالها بما يعد معه الحكم قاصرا فى بيان الواقعة المؤثمة قانونا واجب النقض

السبب الثانى

خطأ الحكم فى تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال

أعتصم دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش وما اسفر عنه من ادلة لانتفاء حالة التلبس فى جانبه  وفقا لصورة الواقعة  أنفة البيان حال كون الثابت من الاوراق ان ضابط الواقعة قد انتقل بناء على معلومة مفادها ان الطاعن يعرض سيارة بثمن بخس و لشكه في الواقعة التى ادلى إليه بمضمونها مصدره السرى انتقل وقام بمطالعة رخصة السيارة على اساس هذا البلاغ عن الواقعة والذى لم يشر لوجود تزوير فى الاوراق بذاته و حال مطالعته للرخصة لم يجد ثمة ما يثير ريبته فيها وهو المختص ذو الخبرة إلا بعد ان استعلم عن  الترخيص كزعمه ومن ثم فلم يدرك باحدى حواسه حالة التلبس ولم يكن الطاعن قد ارتكب ثمة جريمة تسوغ له التعرض له و الاستعلام عن الترخيص وضبطه .

سيما وانه لم يزعم بكونه قد استوقفه خلال سيره بالسيارة وهو ما لا يمكن عده حالة من حالات التلبس بالجريمة كما ورد بالاوراق وقد انتهى الدفاع للتمسك بانقطاع صلته بالمضبوطات  الناشئة عن واقعة القبض  و بطلان ما نسب إليه من اقرار بأرتكاب الواقعة وصولا لأنعدام الدليل

 بيد ان محكمة الموضوع قد صدفت كليا عن هذا الدفع فلم تبدى له ذكرا او تتصدى له بثمة رد بما يؤكد انها لم تفطن لأبداءه ضمن دفوع الطاعن التى طرحت على مسامعها بمرافعة الدفاع الشفوية و كان هذا الدفع جوهريا له ما يؤيده من اوراق الدعوى ووقائعها .

وكان تحصيل الحكم الطعين أنف البيان بصدر هذه المذكرة لواقعة الدعوى بذاته يخلو من مظاهر حالة التلبس وبحق من ثمة دليل قائم على ضلوع الطاعن فى الجريمة سوى القالة الواردة بمحضر الضبط بأن ضابط الواقعة قد أخبر من قبل مصدره السرى بأن الطاعن يعرض سيارة بثمن بخس ولم يتحقق من المعلومة الواردة إليه إذ لم يزعم الحكم انه تقدم لشراء تلك السيارة كما لم يتبين له صلة الطاعن بالرخصة ولم يتبين له تزويرها حين طالعها بل كما اورد الحكم الطعين بمدوناته أنفة البيان بادر للقبض على الطاعن دون أن يستطيع مأمور الضبط القضائى ومن بعده الحكم الطعين فى مدوناته أبراز مظهر حالة التلبس المرتب أثره فى حق الطاعن والذى أتخذه الحكم الطعين تكأة لإدانته عن تلك الجرائم المسندة إليه .

ولما كان الناظر يعين الاعتبار لصحيح القانون يجد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد تردى إلى الخطأ فى تطبيقه حين خرج بحاله التلبس عن مراد الشارع منها ذلك أن حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتى خول فيها لمأمور الضبط القضائى سلطات إجراء القبض والتفتيش تعد خروجا عن الأصل العام للاختصاص به المنوط لسلطات التحقيق اتخاذ إجراءاته ولا ينبغى التوسع فيه وحمله على غير مؤداه اهدارا للشرعيه وعزوفا عن مراعاة القواعد الإجرائية التى استلزمها المشرع لتوافر تلك الحالة لمواجهة ظروف طارئة تقتضى من مأمور الضبط القضائى سرعة اتخاذ التدابير للمحافظة على ما ظهر بين يديه من أدله بمسرح الجريمة والتحفظ على من قامت لديه دلائل قوية على ارتكابها وفقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبا أو إذا تبعه العامة مع الصياح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الآت أو اسلحه أو امتعه أو أوراقا أو اشياء أخرى تستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها  أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) .

      ولا يعتد  قانونا بغير ذلك الحالات التى وردت حصرا بنص المادة سالفة الذكر لثبوت حالة التلبس ومن ثم فلا يغنى عن توافر تلك الشرائط تلقى نباء الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من الغير او عن متهم أخر يقر عليه ما دام لم تشاهد عليه آثار ودلائل ارتكابه للجريمة وكان ذلك مذهب محكمة النقض بأحكامها الغراء فقضى بأنه :ـ

      من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بحاسه من حواسة ولا يغنيه عن ذك تلقى نباءها عن طريق النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ، ما دام لم يشاهدها أو يشهد أثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها

نقض جنائى الطعن رقم 15033 لسنة 59 ق

مكتب فنى ص 41 بتاريخ 3/1/1990 .

نقض 25/5/1983 أحكام النقض س 34 ق 138 ص 687

وينبنى على ذلك أن الحكم الطعين إذ أعتد بهذا التصةر فى حق الطاعن و اعتبره بتلك الكيفية متواجدا فى حالة تلبس تشير لكون لك ان الحكم الطعين إذ اعتد ببلاغ المصدر السرى حول الواقعة لمامور الضبط القضائى  كحالة من حالات  التلبس إذ لا تعدوا بلاغا تلقاه من الغير يحتمل الصدق و الكذب لا يحمل فى مضمونه أشار حتى للجريمة فأن الحكم الطعين قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال .

السبب الثالث

فساد الحكم فى الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع

ذلك ان الحكم الطعين قد دان الطاعن  عن جريمة التزوير فى محرر رسمى  رخصة تسيير سيارة  بطريق الاتفاق و المساعدة مع أخر مجهول بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة كما نسبت إليه كذلك جريمة تقليد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بواسطة الغير بأن أصطنعه على غرار القالب الصحيح و أستعمله بأن مهر به المحرر المزور .

وكانت محكمة الموضوع فى معرض ردها على ما اثاره دفاع الطاعن بشأن انتفاء اركان جريمة التزوير بركنيها المادى و المعنوى وعلم الطاعن بالتزوير  قد اوردت الاتى :

” … وحيث انه عن الدفع بانتفاء اركان جريمة التزوير بركنيها المادى و المعنوى فأنه…… وكان البين من التحقيقات ان رخصة التسيير محل الواقعة ثبت تزويرها من خلال فحصها بمعرفة شاهد الاثبات و مجرى التحريات وهو ما تأيد بالتقرير الفنى لقسم ابحاث التزييف و التزوير و الاستعلامين الواردين من وحدتى مرور السلام ومحرم بك وهو ما تطمئن معه المحكمة الامر الذى يكون ما اثاره الدفاع فى هذا الصدد جدير برفضه ..”

وما تقدم ذكره من اسباب لا تواجه دفاع الطاعن بشأن نسبة الجريمة إليه وضلوعه فيها من عدمه  إذ ان  أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل أو قرينة على أن المتهم قام بنفسه بإرتكاب هذا التزوير أو أنه قد قام بالإشتراك مع مجهول فى أرتكابه ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد نسب إلى الطاعن أرتكاب جريمة التزوير الغير مشتمل عليها أمر الاحالة و رتب على ذلك اسناد واقعة استعمال محرر مزور مع علمه بتزويره تأسيسا على فرضيته الاولى بأنه هو من زور المحرر و لم يبين بمدوناته كيف ارتكب الطاعن جريمة التزوير ووجه اسهامه فيها

حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

وقد قضت محكمة النقض بأنه:-

(( لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة , فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها , بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافه بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الأتفاق كطريق من طرق الأشتراك , إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه , وهو مالم يدلل الحكم على توافره , كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه )) .

( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778

كما قضت محكمة النقض بأن:-

جواز إثبات الإشتراك بالقرائن , شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الأستنتاج وسلامته ,

وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن:

(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن محكمة الموضوع لم تستطع أن تدلل على ضلوع الطاعن فى الجريمة  وقيام الاتفاق الجنائى بالدعوى حال كون أستنباطها لذلك وقد خلا الحكم المطعون فيه كلية من بيان ما يفيد علم الطاعن بالنشاط الإجرامى الذى قام به الفاعل الأصلى المجهول وإدراكه لتلك الأفعال وإتجاه إرادته إلى المساهمة معه فى جرائمه الامر الذى يصم الحكم بالقصور فى التسبيب.

السبب الرابع

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

لما كان الحكم الطعين قد أقيم اوده على فرضية أن الطاعن مرتكب الجريمة متساندا فى ذلك لكونه هو صاحب المصلحة  فيه و زعم ضابط الواقعة انه قد اورى له بعلمه بتزوير الرخصة و رتبت على ذلك أفتراض كونه ضالعا فى الجريمة بما أصابه بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .

ذلك أن كون الطاعن صاحب المصلحة فى أرتكاب التزوير بذاته او علمه بوقوع التزوير فى المحررلا يتأتى معه القول بانه هو من من قارف الجريمة ما دام الحكم لم يستطع التدليل على تعاصر العلم و ارتكاب الجريمة إذ يتعين ان يقوم الاسناد الجنائى على دليل يؤكد ان الطاعن هو من ارتكب تلك الجريمة

( لما كان الحكم المطعون فيه لم يتسظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها . وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير او زعمه انه يعلم بامره و انه اقر بذلك لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبرره . ذلك لأنها اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير انفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لإقامة الادانة لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الأستعمال ولما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعة ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيرة الطاعن الثانى او بحث اوجه طعن  الطاعن الأول .

نقض 22/1/1986 – س 37 – 27 – 127

وقضت بذلك محكمه  النقض فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد ، فقضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه – فقالت : ” ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله ، وحيث أن الثابت من الأوراق ان المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم فى محضرى جلسه 18/5/1975  على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتسظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فأن العقوبه تكون مبرره ، ذلك لأنها اعتمدت غيه فى ثبوت جريمه الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لأقامة الادانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه او بحث أوجه طعن الطاعن الاول ( نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية )

وقضت قضت محكمة النقض بأنه:-

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مجرد ضبط الورقة المزورة او الخاتم المقلد او التمسك بذلك او وجود مصلحة للمتهم فى تزويرها او تقليده لا يكفى بمجرده فى ثبوت اسهامه فى تزويرها او تقليده كفاعل او شريك او علمه بالتزوير او التقليد ما لم تقم ادلة على انه هو الذى اجرى التزوير او التقليد بنفسه او بواسطه غيره ما دام انه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبه الامر اليه .

(نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001)

 القانون لذلك ـ لا يعرف اشتراكا فى جريمة لمجرد العلم بها ، أو حتى بالرضاء عنها ، ـ فمجرد العلم بالجريمة ـ و كذا الرضاء بها ـ لا يعنى ارتكابها و لا يعنى الاشتراك فيها ـ بل لابد من مساهمة جنائية ايجابية يقارف بها الجانى الفعل الأصلى للجريمة أو عملا من أعمال الاشتراك فيها ، و قد قضت محكمة النقض بأن : ـ ” انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساسا لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا فى مقارفتها ، اذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائما طبقا لصريح نص المادة / 40 من قانون العقوبات الا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه اياه على ارتكابها أو مساعدته اياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا قصورا يستوجب نقضه اذ أن مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة ” .

* نقض 27/11/1950 ـ س 2 ـ 88 ـ 229

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد اعتمد على كون الطاعن صاحب المصلحة فى التزوير ورتب على ذلك ان دانه عن جريمة ارتكاب التزوير فى محرر رسمى حال كون المصلحة بذاته لا تدلل على ضلوع الطاعن فى التزوير وكان ما نسب للطاعن من ادعاء علمه بان الرخصة مزورة لا يشى بانه هو من شارك فى التزوير الامر الذى يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب .

السبب الخامس

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

أعتمد الحكم الطعين فى أدانتة للطاعن على تحصيله لمؤدى أقوال ضابط الواقعة بشأن ما زعمه من اجراء  التحريات حول الواقعة النقيب / محمد شريف التلوانى حافظ معاون مباحث قسم مرور الاسكندرية و التى زعم خلالها انه اجرى التحريات حال القبض على الطاعن ثبت لديه انه قد ارتكب جريمة التزوير بالاشتراك مع اخر مجهول لم تتوصل إليه تحرياته

وقد اطرحت محكمة الموضوع الدفع المبدى من الطاعن بعدم جدية التحريات بتذرعها بسلطتها التقديرية واعلانه التأييد لمؤدى التحريات دون ان تجابه  المناعى المثارة حول عناصر تلك التحريات التى ابرزها الدفاع بالرد و التفنيد و اظهار جديتها

وكان دفاع الطاعن قد تمسك بان التحريات لا تعبر سوى عن راى قائلها و انها لا تعدوا سوى قرينة و استدلال لا أكثر على الواقعة ولا يمكن عدها دليلا على الادنة فى حق الطاعن و أستطرد الدفاع لحقيقة أن التحريات لم تكشف فى الواقعة عن جديد فلم تظهر من القائم على التزوير هذا المجهول المدسوس بالاوراق ولم تظهر كيفية ارتكاب الواقعة ولم تظهر مصدر السيارة  و لا تعدو سوى ترديد ظنى لمضمون الاوراق و الاسناد القائم على القبض الباطل من قبل مجرى التحريات ذاته حول الواقعة فى مكانها و ذات توقيت حدوثها

 .و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-

     ” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى  إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ سست اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

  • نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392

نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :

ولا يجوز بحال إطراح  المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –

 طعن 7079 – لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –

 طعن 5590 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –

طعن 720 لسنه 47 ق

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وكان الحكم الطعين لم يستطع ان يورد ثمة دليل يشير إلى ضلوع الطاعن فى جريمة التزوير و أستشهد بمؤدى التحريات و اقوال مجريها كدليل كامل عول عليه بالرغم من انها ليست سوى محض قرينة ولا تعبر سوى عن رأى قائلها وك ان الطاعن قد تناولها بالطعن و التجريح إلا أن محكمة المووع قد غضت الطرف عن ما أثاره بشأنها الامر الذى يعد معه الحكم الطعين قاصرا فى التسبيب و اجب النقض.

السبب السادس

القصور البين فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بالدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن  بمحضر الضبط كما قرر بتلفيق الإتهام وكيديته

      بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الاقرار المزعوم من قبل الشاهد الثانى بمحضر الضبط  سندا له فى  نسبة الواقعة إليه دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار  بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال  بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية 

– ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط  أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان  إليها بما يستقر بوجدانه 0

بيد أن قضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .

 وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا  من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0

 وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-

الاقرار غير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف  وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة  مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن  وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن

راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084

وقد قضى كذلك بأنه :-

يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية

نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق

وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-

التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .

نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.

نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق

نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق

واغلب الظن بل اكبر اليقين أن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى أعتنق الحكم الطعين أسبابه حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكاري محضر الجلسة وما تمسك به دفاعه و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن  الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :

الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية  يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً                 نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية

نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،

نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331

نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –

فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه  وكان ما ذكره  بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان هذا التقرير بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.

السبب السابع

قصور الحكم فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير  المرفق بالأوراق بشأن  تزوير الرخصة المضبوطة كدليل معول عليه فى  ادانة للطاعن وقد أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه : 

“…..ثبت من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير ان رخصة التسيير المضبوطة المنسوب صدورها لوحدة مرور السلام مزورة باستخدام طابعة كمبيوتر ملونه بتقنية الليزر ومن الممكن ان ينخدع بها الشخص العادى.

وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان وصف الرخصة وبياناتها الواردة بها وصلتها بالطاعن و أوجه الاحتلاف والتشابه بين الرخصة المزورة و الحقيقية بما يمكن عده من قبيل ما يجوز خداع الشخص العادى به ما جرى بشانه من ابحاث و كشوف وصولا للنتيجة بما  لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير فلم يظهر ماهية الابحاث الفنية التى أجريت على الرخصة  أستظهارا لتزويرها و لم يبين مظاهر الاصطناع سواء الاتفاق مع الرخصة الحقيقية الصادة عن جهة رسمية أو الأختلاف ولم يبين ماهية التوقيعات الممهورة بها و اختلافها عن توقيعات المختصين كما لم يستظهر وجه الشبه والاختلاف بين الختم الحقيقى لوحدة مرور السلام والختم الوارد على الرخصة وبخاصة و أن كون الرخصة صادرة عن طابعة فى ذاته امر يضاهى كيفية اصدار الرخص الصحيحة ولا يختلف عنه.

 سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها  وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقرير كدليل كما  ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

      ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

لما كان الحكم فيما إنتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليها و نوعها و كيف أن خطأه هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع الدليل الفنى ، و هو التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق ، جلسة 11/3/1987

وقضى كذلك بأنه:

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة حتى يقف الحكم على دليل فنى قاطع فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى أن يشق طريقه إليها بغير تقرير فنى بما يوجب نقضه .

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن أضير من الحكم والتنفيذ قبله وله أسرة قائمة على أعالته لها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بها بالغ الضرر و بمستقبلها وحياتها وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

بنــــــــــــاء عليــــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فيه

و  فى الموضوع : بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى