مذكرة طعن بالنقض – تزييف وترويج عمله مقلده
مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز المحــامــيان بالنقض و الدستورية العليا موبايل: 0121095120 ت : 24910121 |
الدائرة الجنائية
مذكرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من / —-. ( المتهم الرابع – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة ” 19″ جنايات ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد , عبدالعزيز احمد المحاميان بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………………. ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية النيابة العامة رقم 27876 سنة 2018 قسم البساتين ورقم 3006 سنة 2018 كلى
بجلسة 23 نوفمبر 2019 والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من/ ——-ن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
الوقائع
وحيث أن النيابة العامة أتهمت المذكور واخرين بأنهم
لأنه فى يوم 5/12/2018 دائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة
المتهمين الاول والثانى:-
حازا بقصد الترويج عمله ورقيه متداولة قانوناً داخل البلاد مقلده لفئه المائه جنية مصرى – عدد مائه وأثنتين واربعين ورقية نقديه مصطنعه على غرار الاوراق النقدية الصحية من تلك الفئه مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
*المتهم الثالث
حاز بقصد الترويج اثنين وستين ورقة مقلده من ضمن العملة المقلدة موضوع الاتهام الاول مصطنعه على غرار الاوراق النقدية الصحيحة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون الاول والثانى والثالث
روجوا عدد اثنين وستين ورقة نقدية فئه المائه جنية من ضمن العمله الورقية المقلدة المضبوطة موضوع الاتهامين السابقين بأن دفع المتهمين الاول والثانى بها للمتهم الثالث الذى قدم بدوره عدد اثنين واربعين ورقة نقدية من ضمنها للمتهم الرابع مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الرابع
حاز بقصد الترويج اثنين واربعين ورقة مقلده ضمن العملة المقلدة موضوع الاتهامات السابقة مصطنعه على غرار الاوراق النقدية الصحيحة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
*شرع فى ترويج عدد اثنين واربعين ورقة نقدية من ضمن العملة المقلدة المضبوطة موضوع الاتهام السابق مع علمه بأمر تقليدها بأن دفع بها للتداول وقدمها الى المجنى عليه/ ——ثمناً لهاتفه الجوال الا ان جريمته قد اوقف اثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشافها قبل تمامها وضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
اسباب الطعن
السبب الاول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون و فساده فى الاستدلال
أعتمد الحكم الطعين فى أدانته للطاعن وباقى المتهمين بإرتكاب جريمة ترويج عملة مزورة على ما حصله لمؤدى واقعة الدعوى و ادلة ثبوتها كيفما استقرت فى يقينه ووجدانه والتى أوردهاعلى النحو التالى بحصر لفظه :
“……وحيث ان وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما ابلغ به محمود —-من انه على اثر اعلانه عن بيع تليفونه المحمول على احد المواقع الاليكترونية عن طريق النت (موقع أوليكس) اتصل به المتهم الرابع طالباً شرائه وحدد موعداً لمقابلته بدائرة القسم واشترى منه التليفون واعطاه المتهم الرابع/ ا—- مبلغ 4200 جنية عبارة عن اثنين واربعين ورقة فئه المائة جنية اكتشف البائع تقليدها فأبلغ بدوره النقيب/ احمد محمد سمير عمر معاون مباحث قسم شرطة البساتين الذى حضر وقام بالقبض على المتهم الرابع واقر له المتهم الرابع بالواقعة وبتحصله عليها من المتهم الثالث/ —-الذى ينتظره بمساكن صقر قريش بدائرة القسم وان الاخير يتحصل على تلك العملات المقلدة عن طريق المتهمين الاول والثانى/ —-وارشد ضابط الواقعة عن باقى المتهمين وقام ضابط الواقعة بضبط المتهم الثالث وبحوزته مبلغ مالى قدره ألفى جنية عبارة عن عشرون ورقة مالية كل منهم فئه المائه جنية عمله مقلده وارشد عن المتهمين الاول والثانى اللذان تم ضبطهما بعد اعداد بعض الاكمنة اللازمه حيث كانا على ظهر دراجة بخارية رقم ع ص 6156 وبتفتيش المتهم الاول قائد الدراجة البخارية / —–وبتفتيشه عثر معه على ثلاثة آلاف جنية عبارة عن 30 ورقة مالية منها فئه المائه جنية مقلده وبتفتيش المتهم الثانى / ——عثر معه على مبلغ 5000 جنية عبارة عن خمسون ورقة مالية كل منها فئه المائه جنية مقلدة.”
وقد أعتصم دفاع الطاعن أنضماما لدفاع باقى المتهمين الثلاث الاول بين يدى محكمة الموضوع بانتفاء حالة التلبس فى جانبه وفقا لصورة الواقعة أنفة البيان حال كون البلاغ عن الواقعة بذاته لا يمكن عده حالة من حالات التلبس بالجريمة كما ورد بالاوراق وقد انتهى الدفاع للتمسك بانقطاع صلته بالمضبوطات الناشئة عن واقعة القبض وصولا لأنعدام الدليل
بيد ان محكمة الموضوع قد تصدت للدفع المبدى من الطاعن وباقى المتهمين بقالتها الاتى :
“…….. وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وانتفاء اركان جريمة حيازة وترويج عمله مقلده من الاوراق فإنه لما كان المجنى عليه على اثر اعلانه عن بيع تليفونه المحمول على احد المواقع الاليكترونية عن طريق النت (موقع أوليكس) اتصل به المتهم الرابع طالباً شرائه وحدد موعداً لمقابلته بدائرة القسم واشترى منه التليفون واعطاه المتهم الرابع/ —–مبلغ 4200 جنية عبارة عن اثنين واربعين ورقة فئه المائه جنية اكتشف البائع تقليدها فأبلغ بدوره النقيب/ احمد محمد سمير عمر معاون مباحث قسم شرطة البساتين الذى حضر وقام بالقبض على المتهم الرابع واقر له المتهم الرابع بالواقعة وبتحصيله عليها من المتهم الثالث/ —-الذى ينتظره بمساكن صقر قريش بدائرة القسم وان الاخير يتحصل على تلك العملات المقلدة عن طريق المتهمين الاول والثانى/ —–وارشد ضابط الواقعة عن باقى المتهمين وقام ضابط الواقعة بضبط المتهم الثالث وبحوزته مبلغ مالى قدره ألفى جنية عبارة عن عشرون ورقة مالية كل منهم فئه المائة جنية عمله مقلده وارشد عن المتهمين الاول والثانى اللذان تم ضبطهما بعد اعداد بعض الاكمنة اللازمة حيث كانا على ظهر دراجة بخارية برقم ع ص 6156 وبتفتيش المتهم الاول قائد الدراجة البخارية/ —وبتفتيشه عثر معه على ثلاثة آلاف جنية عبارة عن 30 ورقة مالية كل منها فئه المائة جنية مقلدة , وبتفتيش المتهم الثانى/ —-عثر معه على مبلغ 5000 جنية عبارة عن خمسون ورقة مالية كل منها فئه المائة جنية مقلدة الامر الذى تتحقق به حالة التلبس وتكتمل به اركان جريمتى الترويج والحيازة بقصد الترويج لعمله مقلده مع العلم بتقليدها ويضحى معه هذين الدفعين قد جاءا على غير سند من الواقع والقانون جديراً بالمحكمة رفضهما .
وكان تحصيل الحكم الطعين أنف البيان لواقعة الدعوى يخلو من مظاهر حالة التلبس وبحق من ثمة دليل قائم على ضلوع الطاعن فى الجريمة سوى القالة الواردة بمحضر الضبط بأن ضابط الواقعة قد أخبر من قبل الشاهد الاول بأن الطاعن قد دفع له مبلغ من المال ثمنا لهاتف محمول تبين له كونها مزورة وقدمها هو بذاته لمأمور الضبط القضائى الذى لم يتبين صلة الطاعن بالعملة ولم يتبين له تزويرها بل كما اورد الحكم الطعين بمدوناته أنفة البيان بادر للقبض على الطاعن دون أن يستطيع مأمور الضبط القضائى ومن بعده الحكم الطعين فى مدوناته أبراز مظهر حالة التلبس المرتب أثره فى حق الطاعن والذى أتخذه الحكم الطعين تكأة لإدانته عن تلك الجرائم المسندة إليه .
ولما كان الناظر يعين الاعتبار لصحيح القانون يجد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد تردى إلى الخطأ فى تطبيقه حين خرج بحاله التلبس عن مراد الشارع منها ذلك أن حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتى خول فيها لمأمور الضبط القضائى سلطات إجراء القبض والتفتيش تعد خروجا عن الأصل العام للاختصاص به المنوط لسلطات التحقيق اتخاذ إجراءاته ولا ينبغى التوسع فيه وحمله على غير مؤداه اهدارا للشرعيه وعزوفا عن مراعاة القواعد الإجرائية التى استلزمها المشرع لتوافر تلك الحالة لمواجهة ظروف طارئة تقتضى من مأمور الضبط القضائى سرعة اتخاذ التدابير للمحافظة على ما ظهر بين يديه من أدله بمسرح الجريمة والتحفظ على من قامت لديه دلائل قوية على ارتكابها وفقا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبا أو إذا تبعه العامة مع الصياح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الآت أو اسلحه أو امتعه أو أوراقا أو اشياء أخرى تستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) .
ولا يعتد قانونا بغير ذلك الحالات التى وردت حصرا بنص المادة سالفة الذكر لثبوت حالة التلبس ومن ثم فلا يغنى عن توافر تلك الشرائط تلقى نباء الجريمة ونسبتها إلى فاعلها من الغير او عن متهم أخر يقر عليه ما دام لم تشاهد عليه آثار ودلائل ارتكابه للجريمة وكان ذلك مذهب محكمة النقض بأحكامها الغراء فقضى بأنه :ـ
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بحاسه من حواسة ولا يغنيه عن ذك تلقى نباءها عن طريق النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه ، ما دام لم يشاهدها أو يشهد أثرا من اثارها ينبئ بذاته عن وقوعها :ـ
نقض جنائى الطعن رقم 15033 لسنة 59 ق
مكتب فنى ص 41 بتاريخ 3/1/1990 .
نقض 25/5/1983 أحكام النقض س 34 ق 138 ص 687
وينبنى على ذلك ان الحكم الطعين إذ اعتد ببلاغ المجنى عليه حول الواقعة لمامور الضبط القضائى كحالة من حالات التلبس يترتب عليها نسبة المضبوطات إلى الطاعن و اعتبره بتلك الكيفية متواجدا فى حالة تلبس تشير لكونه مرتكبا للواقعة بالرغم من أن الواقعة لا تعدوا بلاغا تلقاه من الغير يحتمل الصدق و الكذب وقد قدم الشاهد الاول ذاته المبلغ لضابط الواقعة ولم تكن بحوزة الطاعن حال القبض و إذ تساند الحكم الطعين فى دانة الطاعن باعتباره متلبسا بالجريمة ومتواجدا على مسرح الواقعة واسند إليه الجريمة فأن الحكم الطعين قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال .
السبب الثانى
قصور الحكم فى التسبيب
كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير المرفق بالأوراق بشأن تزييف العملات المضبوطة كدليل معول عليه فى ادانة للطاعن وقد أوردت المحكمــة الأشارة إلى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه :
“….. واورى تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم ابحاث التزييف والتزوير ان الاوراق النقدية المضبوطة من فئه المائه جنية مصرى عدد مائه اثنين واربعين ورقة نقدية مقلده تقليداً كلياً بإستخدام طابعه كمبيوتر وانها قلدت بدرجة متوسطة وتجوز على الاشخاص العاديين فينخدعوا بها ويقبلوها فى التعامل على انها صحيحة .
وما تقدم ذكره لا يعد بيان لماهية الدليل الفنى المطروح بين يديه إذ خلا هذا التسبيب من بيان وصف للعملات التى جرى فحصها و أوجه الاحتلاف والتشابه بين العملة المزورة و الحقيقية بما يمكن عده من قبيل ما يجوز خداع الشخص العادى به ما جرى بشانه من ابحاث و كشوف وصولا للنتيجة بما لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير فلم يظهر ماهية الابحاث الفنية التى أجريت على العملات المقلدة أستظهارا لتزويرها و لم يبين مظاهر الاصطناع سواء الاتفاق مع العملة الحقيقية أو الأختلاف .
سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقرير كدليل كما ذكر الحكم بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
لما كان الحكم فيما إنتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليها و نوعها و كيف أن خطأه هو الذى أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع الدليل الفنى ، و هو التقرير الطبى ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .
الطعن رقم 6333 لسنة 56 ق ، جلسة 11/3/1987
وقضى كذلك بأنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعن موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة حتى يقف الحكم على دليل فنى قاطع فى مسألة فنية لا يستطيع القاضى أن يشق طريقه إليها بغير تقرير فنى بما يوجب نقضه .
السبب الثالث
القصور فى التسبيب
نادى دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع ببطلان الدليل المستمد من التحريات لكونها غير جدية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان الدليل المستمد منها و شهادة القائم عليها.
بيد أن محكمة الموضوع قد رفعت لواء التأييد للتحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة معرضة عن ما أبداه دفاع الطاعن بشأنها من مناعى يترتب عليها ثبوت عدم جدية التحريات حال كونها أفتقدت كافة العناصر الجوهرية التى تدل على حقيقة الجريمة ومرتكبيها
وكان هذا القصور المبطل للتسبيب و الفساد فى الأستدلال الذى شاب الحكم الطعين يتمثل فيما ننقله عنه بحصر لفظه
” 0 وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات فلما كان تقدير التحريات ومدى كفايتها من الامور التى يوكل الامر فيها لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكانت التحريات فى الدعوى الماثلة هى مجرد قرينة نعزز باقى ادلة الدعوى وكان الثابت بالاوراق ان هذه التحريات قد وقفت على صحة الواقعة وكانت المحكمة تطمئن الى ان هذه التحريات جادة وكافية سيما وانها تعززت وتأيدت بأقوال باقى شهود الاثبات فى الدعوى .
ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تقم بواجبها نحو التصدى بأبراز عناصر التحريات وتقدير كفايتها و الرد على ما أثاره الدفاع من مناعى بشأنها بين يديها بما يعد وبحق ألتفات منه عن مدى عوار التحريات التى تكشف فى غير ما إبهام أنها لم تتم فى حقيقة الواقع على النحو المسطور بالأوراق .
ذلك أن دفاع الطاعن قد نعى على التحريات عدم جديتها فى رصد حقيقة الواقع فلم تبين التحريات مصدر تلك العملات الزائفة ومكان تزويرها بأعتبار أن اصل الجريمة متعلق بتزوير العملة ذاته و ليس ترويجها المنسوب للطاعن و باقى المتهمين .
ولم تكترث محكمة الموضوع بتلك البيانات و أوجه العوار التى أثارها دفاع الطاعن جملة وتفصيلاً و أعلنت عدم أطمئنانها لهذه العناصر الجوهرية من التحريات والذى هو فى حقيقة الأمر اهم عناصرها و لاذت بسلطتها التقديرية فى الوقوف على مدى صحة التحريات دون أن تفطن لأن لزوم تلك السلطة أن تجابه ما أورده الدفاع من مناعى محددة على عناصر التحريات بالقصور أو عدم الجدية او عدم مطابقة الواقع مظهرة ما بان لها من تكامل لعناصر التحريات لا أن تقف على أعلانها الأطمئنان للتحريات وكفايتها وكفاية ماورد بها بما يصم التحريات بالقصور وعدم الكفاية 0
ولا ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد السائغ والتعرض لما ابداه الدفاع بشأنها إيراداً ورداً على عناصر التحريات وما يكذبها
وقد أستقر قضاء لنقض على أنه :
ولا يجوز بحال إطراح المحكمة الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها اطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعي بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوي عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب وللدفاع ، وعلى المحكمة أن تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد استعراضها وكذلك فى كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم على نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه ، ما دامت المحكمة قد أقامت قضائها بإدانة الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 –
طعن 7079 – لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 –
طعن 5590 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 –
طعن 720 لسنه 47 ق
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ألتفت عن أوجه العوار الظاهرة بالتحريات والتي انحدرت بها إلى مرتبة الانعدام الكامل ، وكان تساند الحكم الطعين لما أبداه محضر التحريات من معلومات عامة يصح قولها فى كل دعوى وعن كل شخص فيما أثاره دفاع الطاعن بشأن التحريات وألتفاته عنها يصم قضاءه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه
السبب الرابع
قصور الحكم فى التسبيب
لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأنقطاع صلته بالعملات المزورة وعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق بما يستطيل إلى ما أبداه شاهدى الاثبات الاول و الثانى من اقوال بشأن صورة الواقعة .
واعتصم دفاع الطاعن فى هذا الدفع الذى قصد من وراءه تكذيب كلا الشاهدين بحقائق كشفتها المستندات المصرح بها من قبل محكمة الموضوع والتى توضح ان هاتف الشاهد الاول لم يحدث أن أتصل للابلاغ عن الواقعة فى توقيتها كما زعم و الشاهد الثانى بأقوالهما ولم يتلقى ثمة اتصالات من قبل الطاعن تؤيد وجود أتفاق على البيع و الشراء لهاتف كما اورد بأقواله بما ينفى الواقعة و اساسها برمته وقد أورد دفاع الطاعن مؤدى هذا الدفاع بمذكرة قدمها للمحكمة اورد خلالها الاتى نصا :
ويؤيد ذلك انه بالرجوع الى دفتر اشارات القسم او دفتر احوال الخدمة او دفتر احوال القضايا والمصرح بضمهم من عدالة المحكمة يتضح الاتى:-
1)خلو دفتر اشارات القسم من ثمه من اشاره شرطة النجدة تفيد قيام الشاهد بعمل بلاغ بالواقعة لشرطة النجدة طيلة يوم 4/12/2018 تاريخ الواقعة الحقيقى او طيلة يوم 5/12/2018 وهو اليوم المدعى حصول الواقعة فيه كذباً وتزويراً من محرر المحضر دليلاً على عدم صحة ما جاء بالمحضر وتلفيقه وكيديته وصل الى حد التزوير .
2)خلو دفتر احوال الخدمة من ثمة اثبات بقيام محرر المحضر بمأمورياتطيلة يوم 5/12/2018 تاريخ حصول الواقعة سواء بتفقد الحالة الامنية او القبض على المتهمان الثالث والرابع وتسليمها بالاحراز للقسم وايداعهما بالحجز او المأمورية الجديدة بعمل اكمنة للقبض على المتهمان الاول والثانى والاستعانة بأفراد امن او دعم بالسلاح يمكنه من ذلك .
3)الدليل الدامغ على التلفيق والكيدية والذى وصل الى حد التزوير من خلال الثابت بدفتر احوال القضايا والذى يدلل على ذلك وهو
-وجود قيد للقضية رقم 27874 لسنة 2018 الساعة الحادية عشر مساء بالدفتر فى حين ان محضر قضيتنا مدعى تحريره يوم 5/12 الساعة السادسة مساء وهو ما يستوجب قيدها قبله الا شيئاً من هذا لم يحدث دليلاً دامغاً على انه وحتى الساعة الحادية عشر مساء لم يكن قد تم تحرير محضر قضيتنا والا كان قد تم قيدها قبله .
-وجود قيد للقضية رقم 27875 لسنة 2018 الساعة السابعة والنصف صباح يوم 6/12/2018 ولم يكن ايضاً قد تم قيد محضر قضيتنا بعد بالدفتر وللمصادفه فإن محرر محضر قضيتنا هو من قام بعمل محضر الضبط بالقضية المذكورة وكتب بخط يده تاريخ تحريره 6/12/2018 اى انه وطبقاً للثابت بهذا القيد بدفتر احوال القضايا انه وحتى الساعة السابعة والنصف صباح يوم 6/12 لم يكن قد تم تحرير محضرنا بعد اوقيده .
-تم قيد محضر قضيتنا بدفتر الاحوال الساعة الثامنة صباح يوم 6/12 على الرغم من ادعاء محرره ان تاريخ حصول الواقعة الثابتة فيه هو 5/12 الساعة السادسة مسالء اى قبل تاريخ تحرير وساعة حصول الوقائع الثابتة بالمحضرين السابقين عليه السابق ذكرهما فكان من المتعين قيده قبلهما ويكون رقمه هو الرقم السابق عليهما لا لاحق لهما دليلاً على التلفيق والكدية وعدم صحة ما جاء به من وقائع وأحداث وعدم الاطمئنان إليها ويؤيد ذلك الادلة السابق ذكرها والثابتة بدفتر الاشارات ودفتر احوال الخدمة ودفتر احوال القضايا والتى تنفى صحة ما جاء به من وقائع او تاريخ او احداث والتى تصل الى حد التزوير يجعل واقعة غير صحيحة وغير موجوده فى صورة واقعة صحيحة وقد تقدمنا ببلاغ بذلك للنيابة العامة ألتفتت عن تحقيقه وقدمنا صور من محاضر القضايا السابق ذكرها ويؤيد صحتها القيد الخاص بها بدفتر احوال القضايا وبما يوصم تحقيقاتها بالقصور ويؤيد صحة دفعنا بذلك .
وبما سنوضحه تباعا من خلال بيان مكالمات المتهم والشاهد الاول ومالكه التليفون الذى تم عرضه للبيع بمعرفتها على موقع اوليكس وقامت بوضع رقمها للتواصل عليه بخصوص عملية البيع والتى تعمد الشاهد عدم ذكرها وانها هى المالكة للتليفون وليس هو كما ادعى وما تم من احداث تمت ابتداء من يوم 1/12/ وأنتهت 2/12 ولم يذكر ذلك عن عمد منه لغرض فى نفسه تفضحه الادلة الثابتة ببيان المكالمات عدم وجود ثمه اتصال واحد بين المتهم والشاهد طبقاً للثابت ببيان المكالمات طيلة يوم 5/12 وهو ما يحتاج الى اثبات منه عن كيفية تواصله مع المتهم وترتيب عملية اللقاء والمقابلة التى ادعى حصولها بينهما يوم 5/12 الساعة الثانية ظهراً وما استتبعه من احداث شهد بها بالمحضر زوراً وبهتاناً ولا يوجد دليل عليها .
-خلو بيان مكالمات الشاهد من ثمه اتصال من تليفونه على رقم شرطة النجدة 122 حيث انها الوسيلة الوحيدة المعلومة للناس كافة حال احتياج اياً منهم لعمل بلاغ عن جريمة طيلة يوم 5/12 دليلاً على زور وبهتان شهادته وعدم صدور تبليغ منه وان ما تم هو لجوء المتهم لنقطة شرطة صقر قريش لرفضه رواية الشاهد بأنه قام بدفع اموال مزورة نظير شراء التليفون يؤيد ذلك شهادة شاهد النفى الموثقة بالواقعة والمقدم اصلها منا ويؤيد ذلك ما اثبته محرر المحضر من انه حين حضر وكان اخطاره بالواقعة من نقطة صقر قريش قد تسلم النقود من يد الشاهد حيث كانت بحوزته الا انه قلب الحقيقة بإدعاء ان الشاهد قد استلمها من المتهم للايحاء بأن المتهم قد وقعت جريمته الا ان اثرها قد خاب لسبب لا يد له فيه وهو ما يعد شروع منه لا ان الادلة والمستندات تنفى رواية الشاهد وكذا الضابط محرر المحضر وذلك لان المتهم الرابع كان محبوس بقسم الشرطة من الساعة الحادية عشر يوم 4/12/2018 وتليفوناته مغلة فجر يوم 5/12 وبالتالى انقطعت صلته بالعالم الخارجى ويستحيل عليه الاتصال بالشاهد الاول او حتى مقابلته الساعة الثانية بعد ظهر يوم يوم 5/12/2018 وهذا اللقاء يستدعى وجود اتصال بينهما لترتيبة فكيف تم الاتصال بينهما للاتفاق على اللقاء وتليفونات المتهم مغلقة وكيف تقابلا وهو محبوس بقسم الشرطة وهو دليلاً دامغاً على عدم حدوث الواقعة المسردة بمحضر الضبط جملة وتفضيلاً فى تاريخها 5/12/2018 ولا حتى ساعتها الساعة الثانية بعد الظهر نظراً لحبسه بالقسم منذ مساء 4/12/2018 وغلق تلفوناته فجر 5/12/2018 وتحديداً الساعة الثالثة الا ربع فجراً وبالتالى يستحيل عليه لقاء الشاهد الساعة الثانة بعد الظهر او التواصل عبر التليفون .
اما فيما يتعلق بشهادة الشاهد الاول المزورة والتى ادعى فيها انه تقابل مع المتهم لأول مرة يوم 5/12/2018 الساعة الثانية ظهراً ولم يسبق له مقابلته قبل هذا التاريخ فإن المستندات المصرح بها من قبل المحكمة من شركتى الاتصالات وبالدليل الدامغ ودون تأويل او استنتاج قد ثبت بها الاتى:-
-قيام صاحبة التليفون المعروض للبيع على موقع اوليكس هى سيدة تدعى/ —بوضع رقم للتواصل لتلقى عروض الشراء من خلال رقم 01149314694
-قيام المتهم بالاتصال على هذا الرقم من رقم تليفونه رقم 01110446143 على النحو التالى :-
المكالمة الاولى بينهما الساعة الخامسة وسبع وثلاثون دقيقة 1/12/2018 لمدة 159
ثانية عرض فيها شراء التليفون بإعتبارها المالكة والعارضة له .
-المكالمة الثانية من المتهم اليها الساعة العاشرة واثنان وعشرون دقيقة لمدة 187 ثانية بذات اليوم .
-المكالمة الثالثة من المتهم اليها الساعة الحادية عشر وثلاه وعشرون دقيقة لمدة 127 ثانية بذات اليوم الواح منها انه تم الاتفاق على عملية الشراء وتحديد الثمن بل وتحديد موعد لإجراء واتمام عملية البيع بإستلام المبلغ المتفق عليه وتسليم التليفون بدليل انه فى اليوم التالى 2/12/2018 جرت اتصالات بينهما مع ملاحظة عدم وجود ثمه اتصالات بين المتهم والشاهد الاول او ظهور للشاهد على مسرح الاحداث وقد جرت الاتصالات على النحو التالى:-
-مكالمة من المتهم لمالكة التليفون الساعة الرابعة وثلاثة وعشرون دقيقة عصراً يوم 2/12/2018 للتأكيد على الموعد السابق الاتفاق عليه وكانت لمدة 247 ثانية .
-مكالمة من المتهم لها الساعة الخامسة وثمانية وثلاثون دقيقة لمدة خمسة واربعون ثانية بذات اليوم .
-مكالمة من مالكة التليفون للمتهم الساعة السادسة وتسع دقائق بذات اليوم لمدة 167 ثانية .
-تلاها مكالمة منها للشاهد الاول عقب مكالمة المتهم السابقة واضح فيها انها تخبره بمكان تواجد المتهم بدائرة حلوان تطلب منه التوجه اليه وتسليمه التليفون واستلام المبلغ المتفق عليه بذات اليوم وكان ذلك الساعة الخامسة وثمان وخمسون دقيقة بذات اليوم وتمثيلها كوسيط فى عملية البيع .
-مكالمة من المتهم لمالكة التليفون الساعة السادسة وعشرون دقيقة لمدة 167 ثانية واضح فيها انها ابلغته فيها برقم تليفون الشاهد الاول للتواصل معه ومقابلته بإعتباره مفوض منها فى اجراء واتمام عملية البيع .
وطبقاً للثابت ببيان مكالمات المتهخم انه قد جرت اتصالات منه للشاهد عقب المكالمة الاخيرة من مالكة التليفون واعطائها رقم تليفون الشاهد له حيث جرت بينهما الاتصالات الاتية:-
أ)اول مكالمة بين المتهم والشاهد الاول وكانت الساعة السادسة اثنان وعشرون دقيقة على رقم تليفونه 01157985855 لمدة 68 ثانية وكانت بدائرة حلوان امام محطة مترو حلوان حيث كان من الواضح انه مكان المقابلة امام محطة مترو حلوان .
ب)جرت مكالمة بين مالكة التليفون والشاهد بذات اللحظة تأكدت فيها من مقابلته للمتهم .
ج)مكالمة اخرى من المتهم للشاهد الاول عقب اول مكالمة بينهما السابق الاشارة اليها بالبند (أ) كانت الساعة السادسة واربع وعشرون دقيقة اى بعدها بدقيقتين وكانت ايضاً امام محطة مترو حلوان وهو مكان اللقاء المحدد والمتفق عليه لإجراء عملية البيع والشراء فيه بدليل وجود رسائل نصيه من مالكة التليفون تصف له فيها مكان المقابلة جاءت على النحو التالى:-
(على بوابة مترو حلوان الرئيسية على شمالك هتلاقى الموقع على اليمين 59 شارع رياض حلوان)
وبعد هذه الرسالة كان من الواضح انه قد تم مقابلة الشاهد الاول للمتهم يوم 2/12/2018 الساعة السادسة واثنان وعشرون دقيقة امام محطة مترو حلوان حيث جرى اللقاء بينهما بهذا المكان فقام المتهم بتسليم الشاهد الاول بإعتباره ممثل عنها ووسيط فى اتمام عملية البيع المبلغ المتفق عليه نقود سليمة وحقيقية وغير مقلدة وقيام الشاهد بعد استلام هذه النقود بتسليم المتهم التليفون المباع بإعتباره وسيط عن مالكته السيدة/ ساره احمد وهنا انتهت الاحداث ولم تجرى ثمه اتصالات بين المتهم ومالكه التليفون بعد الساعة السادسة يوم 2/12/2018 وحتى تاريخه دليلاً على عدم وجود ثمه شكوى واحدة منها بخصوص النقود التى تم تسليمها للوسيد (الشاهد الاول) طبقاً للثابت ببيان المكالمات لتليفون المتهم يوم 3/12/2018 كما لم تتم مكالمة واحدة من الشاهد الاول من رقمه الخاص (01157985855) بعد يوم 2/12/2018 وحتى تاريخه الا ان المتهم فوجئ بإتصال الوسيد (الشاهد الاول) عصر يوم 4/12/2018 من الرقم (01155706466) وذلك يوم 4/12/2018 الساعة الثالثة وسته وعشرون دقيقة ولمدى 37 ثانية ويخبره فيها ان النقود مقلدة وهو ما نفاه المتهم وتوالت المكالمات بعد ذلك حتى تم الاتفاق على التقابل بمنطقة صقر قريش الساعة العاشرة مساء والتى وصلها بعد طلب سيارة من ركة كريم وحضر سائقها اللقاء والنزاع حيث رفض المتهم تسلم المال من الشاهد الاول لأنها غير الموال التى سبق ان اعطاها له وهو ذات مضمون الشهادة الموثقة من شاهد النفى سائق كريم وأبلكيشن الرحلة بخط سيرها والوقت الذى تمت فيه من منزل المتهم بمنطقة عبود الى منطقة صقر قريش وثابت به مدة انتظار قدرها ساعتان دليل على تواجد المتهم وشاهد النفى مع المتهم الاول وحضوره الواقعة بتفاصيلها الواردة بشهادته الموثقة وانتهى الامر الى توجه المتهم ال نقطة شرطة صقر قريش لأثبات حالة بالواقعة ونفيه صلته بالمبلغ الموجود بحوزة الشاهد ولم يكن هناك حالة اتهام او قبض عليه من احد كما ادعى الشاهد بشهادته الزور وكان الاخطار من منطقة الشرطة للقسم ومن هنا كان علم الضابط محرر المحضر بالواقعة حيث حضر وقام بقلب الحقائق واثبت امور من عندياته ولم تحدث ولم يكن لها وجود على ارض الواقع ولا تؤيدها المستندات بل تنسفها نسفاً وبدلاً من وقوفه على الحياد.
وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع الجوهرى المؤيد بمستنداته و مذكرة الدفاع الشارحة لمؤداه وكانها قد قدمت فى دعوى اخرى خلاف المطروحة عليها فلا اوردت لها أشارة أو ذكرا حتى يبين أنها كانت على بينة من هذذا الدفاع وفحواه وسنده المطروح عليها بالاوراق سيما وانه دفاع جوهرى لو صح لتغير لديها وجه الرأى فى الدعوى ولاطرحت بموجبه أقوال شاهدى الاثبات الأول والثانى جانبا و التفت عنها .
وغنى عن البيان ان حرية محكمه الموضوع بما تراه .. وإطراح ما عداه ، – شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تنفطن اليها وتوازن بينها ، – وقد إستقر قضاء محكمه النقض على أن : واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 6/5/1979 – س 30 – 113 – 530
نقض 24/4/1978 – س 29 – 84 – 442
نقض 29/3/1979 – س – 82 – 399
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 25/3/81 – س 32 – 47 – 275
قد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
وثابت من مذكرة دفاع الطاعن أنفة العرض بنصها ،- أنها قد تضمنت دفوعاً جوهرية ودفاعاً جوهرياً جدياً يشهد له الواقه ويساندة ،- وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .
نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151
نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214
نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12
تقول محكمه النقض :-
” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق الحكم المستأنف الذى أغفل الإشارة إلى دفاع الطاعنة ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه ،- الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان وعجز عن محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
نقض4/1/1988 –س 39 – 3 –66
وقضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” إذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الأقبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .
نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .
نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق
وغاية القصد أن دفاع الطاعن قد قدم بين يدى المحكمة مذكرة بدفاعه مؤيدة بالمستندات القاطعة الدلالة تثبت ان الطاعن لم يقم يجرى ثمة أتصال بينه وبين الشاهد الاول على هاتفه كما ثبت من بيان المكالمات الخاص بهاتف الشاهد الاول أنه لم يقم بالاتثال بالشرطة كما زعم و معه الشاهد الثانى كما أستبان كون الاتصالات تجرى مع سيدة هى مالكة الهاتف و ليس الشاهد الاول و التى جرى حجبها عن الاوراق تماما وكان هذا الدفاع يطيح بتصور الواقعة المعتنق من قبل الحكم الطعين برمته بتلك المستندات التى احجمت محكمة الموضوع عن ايراد فحواها او الرد على مضمونها بما يصم الحكم الطعين بالقصور ويوجب نقضه.
السبب الخامس
القصور البين فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بالدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن بمحضر الضبط كما قرر بتلفيق الإتهام وكيديته
بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الاقرار المزعوم من قبل الشاهد الثانى بمحضر الضبط سندا له فى نسبة الواقعة إليه دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية
– ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان إليها بما يستقر بوجدانه 0
بيد أن قضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .
وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0
وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
الاقرار غير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن
راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084
وقد قضى كذلك بأنه :-
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية
نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق
وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-
التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .
نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272
وقضت محكمه النقض بأنه :-
” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.
نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق
نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق
واغلب الظن بل اكبر اليقين أن قضاء محكمة الدرجة الأولى الذى أعتنق الحكم الطعين أسبابه حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكاري محضر الجلسة وما تمسك به دفاعه و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :
الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية
نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،
نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –
فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه وكان ما ذكره بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان هذا التقرير بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.
نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913
عن طلب وقف تنفيذ الحكم
الطاعن يعول أسرة كبيرة و ليس لهم من مورد رزق سوى عمله وكسب يده وقد لحقهم أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالبراءة
وكيل الطاعن