مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – حيازة – مخدرات

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب
الطعن بالنقض

وطلب
وقف التنفيذ

المقدم
من===……………( المتهم  – طاعن  )

عن
الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (6) ومحله المختار مكتب
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى
بالنقض والدستورية العليا
94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة
العامة ………………………
                 ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى 
القضية =====/2011والقاضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً  ====  بالسجن
المشدد لمدة ثلاث سنوات  وغرامة خمسون ألف جنيه
و مصادرة المخدر المضبوط و ألزمته المصاريف الجنائية “

 

 

الوقائع

اسندت النيابة العامة
إلى الطاعن أنه فى يوم7/2/2010 بدائرة قسم المطرية – محافطة القاهرة

أحرز بقصد الأتجار جوهراً مخدراً (حشيش )
فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

      وبتاريخ قضت محكمة جنايات القاهرة  9/10/2011والقاضى منطوقه
”  
حكمت المحكمة حضورياً  ====بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات  وغرامة خمسون ألف جنيه و مصادرة المخدر المضبوط
و ألزمته المصاريف الجنائية

      ولما كان هذا القضاء قد ران عليه والقصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدافاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة
الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / ====بالطعن عليه بطريق النقض وقد
قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم          بتاريخ    /     
/         وفيما يلى أسباب الطعن
بالنقض . 

أسباب
الطعن

السبب الأول

القصور فى التسبيب
والإخلال الجسيم
بحق الدفاع

***

         تمسك دفاع الطاعن فى مرافعته الشفوية بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى تخالف الصورة
المطروحة على المحكمة والتى أختلقها ضابط الواقعة وأن الاتهام المسند إليه مبنى
اساسا على
قبض باطل لكونه قد جاء سابقا على صدور إذن النيابة العامة ، وفى
تدليله على ذلك قدم دفاع الطاعن إلى المحكمة حافظة مستندات طويت على  برقيتين مرسلتين إلى الجهات الرسمية السيد
النائب العام من زوج شقيقة الطاعن إلى السيد المستشار النائب العام  صادره بتاريخ 7/2/2010 الساعة 12.30ص قبل صدور
إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش الساعة الواحدة مساء بذات اليوم  
، ومؤدى ذلك أن الطاعن
قد تم القبض عليه فى قبل صدور إذن النيابة العامة بساعة  كاملة  و
ذلك ثابت من
حوافظ المستندات المقدمه من الطاعن و تحقيقات النيابة
العامة منذ فجر الدعوى , و
أنتهى الدفاع إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل
صدور أذن النيابة العامة وفى غير حاله من حالات التلبس

 

 ومهما يكن من أمر فأن
قضاء الحكم الطعين وهو يقاتل لأدانه الطاعن  لم يورد ثمة ذكر أو أشارة لوجود تلك البرقيات
المقدمة بين يديه بالأوراق ولم يشر إليها من قريب أو بعيد وكأنها قدمت فى دعوى أخرى
بالرغم من أنها أساس هذا الدفع وذروة سنامه بل أكتفى للتقرير من لدنه بأن بالقول
أن المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة القائم على الضبط  وما قام به من إجراءات  وأن القبض والتفتيش قد جاء تالي
ين
لاستصدار أذن النيابة
العامه  ونافذا  له (
وكأنه وجد فى ذلك ملاذا
 لحجب محكمه النقض عن أعمال ولا يتها
فى الرقابة على قضائه ) لأن ذلك القول مردود
وينطوى على رد غير سائغ لما يكتنفه من مصادرة  لدفاع الطاعن قبل أن تنحسم أمر هذه البرقيات
التى لم يفطن لوجودها طى الأوراق وتساند الطاعن إليها بما يعد
 مصادرة
على المطلوب تحقيقه  الأمر الذى أصاب الحكم
الطعين بالعوار على النحو التالى .

 

الوجه الأول

 يبين من مطالعة مدونات
الحكم الطعين أنه قد نكل عن القيام بواجبه فلم يقسط هذا الدفاع قدره ويحققه من
جانبه للوقوف على مأل تلك البرقيات و مستقرها 
لدى الجهات المرسلة إليها  ولم
يتعرض بالذكر أيراداً لها ورداً عليها كدليل مطروح بين يديه بل أن مدونات الحكم
تقطع بأن محكمة الموضوع لم تطالع البرقيات سند الدفع حين قررت بأنها لا  تطمئن لما قدمه من مرافعات بهذا الخصوص دون ثمة
أشارة إلى وجود برقيات متساند إليها بالأوراق و بالمرافعة الشفوية فكان أن أهدرت
الدفع دون أن تفطن لسنده المقدم بين يديها بالأوراق أو تورد فحواه وكأن الدفع قد
طرح بين يديها عارياً كلياً من دليله الذى لو فطنت إليه و أوردته طى مدونات قضائها
لتغير لديها وجه الرأى فى الدعوى
.

وقد قضت محكمه النقض بأنه :-

وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى
مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن
تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،-
وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى
ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص
المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة
على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما
يبطله “

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن
4683 / 54 ق

 

 

وقد
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

         من المقرر أن
الدفاع المكتوب – مذكرات كان أو حوافظ مستندات 
– هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا
كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.

نقض 3/4/1984 – س 35 –
82 – 378

نقض 11/6/1978 – س 29
– 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28
– 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27
– 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س
24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20
– 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س
24-260-1280-  طعن 753/43 ق

نقض 19/1/1991 – س 42
– 191- طعن 313/59 ق

 

ولما كان واجب محكمة الموضوع يلزمها بتحقيق هذا الدليل إذا
أرتابت فى أمره بأعتبار أن تحقيق الأدله الجنائية وبيان وجه الحق فيها واجباً ألقى
على عاتق المحكمة وعليها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الدفاع تحقيقه فإذا نكلت
عن القيام بواجبها كان حكمها معيباً  بالقصور.

           وكان لزاما على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع
الجوهرى وأن تقسطه حقه بداءة بأيراد ما هية سنده بين يديها ممثلاً فى البرقيات
التلغرافية و أعلان كونها قد فطنت لوجودها بين يديها بالأوراق ة ناظرتها كدليل نفى
مطروح بين يديها قد يعير من عقيدتها ووجدانها و أنتهاء بتحقيق تجريه مناطه استظهار
حقيقة وقت القبض على الطاعن هل كان قبل صدور الأذن أو بعده  سيما وأن البرقيتين ثابتة التاريخ بوجه قطعى قبل
استصدار الأذن من النيابة العامة وهى أوراق رسمية وأن دفاع الطاعن قد قصد من ذلك
 تكذيب شاهد الإثبات والتدليل
على صحة دفعه إلا أن المحكمة قد أطاحت بهذا الدفاع الجوهرى برفع لواء التأييد
لأقوال الضابط و ما قام به من أجراءات
 كانت محل نعى بالبطلان .

وفى ذلك تقول محكمة النقض :ـ

( من المقرر أن الأحكام
يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها كما أنه يتعين على المحكمة أن
تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهة عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها
فطنت إليها. ووازنت بينها وكان دفاع الطاعن
قد دفع ببطلان القبض والتفتيش
لحصولهما قبل أذن النيابة العامة بدلالة ما أثبته بلكومين القسم من خروج الضابط
والقوة المرافقة له قبل ساعة
 من صدور الإذن يعد دفاعا جوهريا إذ
قصد به تكذيب شاهد الإثبات ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد
كان لزاما على المحكمة أن ت
محصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه
بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد
عليه بما ي
دحضه أن هى رأت أطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه واكتفت فى الرد
عليه
بقالة الاطمئنان لأقوال شاهد الإثبات وأن ما أثبت فى دفتر
الأحوال مجرد خطأ مادى وأن سائر شواهد الدعوى تقطع فى وقوع هذا الخطأ فهو رد غير
سائغ لما أنطوى عليه من مصادر
ه لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمرة
فضلا عن تجهيل الحكم لماهيه شواهد الدعوى التى تقطع بوقوع هذا الخطأ فأن الحكم
المطعون فيه يكون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن فى الدفاع
مشوبا
بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه
) .

الطعن رقم 8895 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001

       كما
قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان
الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى
الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات
إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه
يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل
فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما
كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ
من الوســائل لتحقـــيقه  وتمحيصه بلوغاً
لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11
سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

 

ولما كان محكمة الموضوع قد أمسكت عن تحقيق هذا الدفاع ولم تعن
به مكتفية بأعلان تأييدها لأقوال شاهد الإثبات ضابط الواقعة بالرغم من جوهرية هذا
الدفاع وأنه لو فطن اليه  وإلى البرقيات
سند الدفع لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يوجب على المحكمة أن تورد
بحكمها ما دعاها إلى أن تنأى بجانبها عن بحث مؤدى البرقيات المرسلة و عدم ذكرها
والثابت أنها سابقه على صدور الإذن والمؤكدة أن المتهم تم القبض عليه بمعرفه شاهد
الواقعه قبل استصدار إذن النيابه العامه 
وذلك برد وسائغ يقبله العقل والمنطق ويتفق مع الثابت بها .

 

وفى
ذلك
 قضت محكمة
النقض

:-

  يتعين على المحكمة عند الفصل فى
الدعوى أن تكون قد ألمت بكافة عناصرها وأدلتها ودفاع المتهم وما يقدم لتأييده وذلك
على نحو يبين منه أنها حين استعرضت تلك الأدلة وألمت بها المام شاملا يهيئ لها
الفرصة لتمحيصها التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بواجبها فى تحقيق
البحث على وجه الحقيقة ـ فإذا خالفت المحكمة هذا النظر كان حكمها معيبا متعين
النقض ”

(نقض 14/12/1982 ـ س 33 ـ 207 ـ ص 1000 طعن رقم 6047 لسنة 52 ق
)

(النقض 3/1/1982 ـ س 33 ـ رقم 1 ـ ص 11 طعن رقم 2365 لسنة 81ق )

كما
قضت بأنه :ـ

” غنى عن البيان أن حرية
محكمة الموضوع فى الأخذ بما تراه وأطراح ما عداه شرطها أن تلم بعناصر الدعوى وأدلة
الثبوت والنفى فيها وأن تفطن إليها وتوازن بينها وقد استقر قضاء محكمة النقض على
أن “واجب” المحكمة أن
تلتزم الحقائق الثابتة
بالأوراق ، وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
الثبوت التى قام الأتهام عليها عن بص
ر وبصيرة ووازنت بينهما وبين أدلة النفى وبأن يتضمن حكمها ما يدل
على مواجهه عناصر الدعوى والإلمام بها على وجه يبفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت
بينها وأن قصورها عن ذاك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ”

نقض 21/3/1979 –س30-81-394

نقض
6/5/1979-س30-113-530

تقض 24/4/1978-س29-85-442

نقض 29/3/1979-س30
-82 -399

نقض
5/11/1979-س30-167-789

نقض 25/3/81 –س 32
-47-275

نقض
3/12/1981-س32-181-1033

نقض
25/3/1984-س35-72-338 .

الوجه
الثانى

كذلك
فأن تسبيب الحكم الطعين فى معرض الرد على هذا الدفاع الجوهرى قد جاء قاصراً حين
أكتفى برفع لواء التأييد لما جاء بأقوال شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) فى سبيل
أطراح هذا الدفاع بأعتباره قد تساند إلى مالا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهرى
ومالا يصلح التساند إليه فى أطراحه ذلك أن هذا الدفاع قد قصد منه أصلاً تكذيب
أقوال الشاهد ضابط الواقعة وما جاء بالأوراق بشأن واقعة الضبط التى قام بها وما
قام به من إجراءات محل نعى بالبطلان ومن ثم فأن تساند الحكم على الأجراء محل النعى
بالبطلان من وراء هذا الدفع يعد مصادره منه على المطلوب تحقيقه وأستباقاً للحكم
على الدليل قبل أن تطلع عليه المحكمة أو تجرى تحقيقه بإعتبار أن تحقيقه هو مناط
الأمر وذروة سنامه نحو تكذيب الأدلة التى أعتنقتها الحكم وأخصـــها أقوال الشاهد
التى أعلن الأطمئنان إليها والمقرر بقضاء النقض أنه :-


إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات 
ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه
بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه
أو ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً
عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد
غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع 
قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 –
124 – 714

 

أما وأن المحكمة قد أنبرت
تنساق وراء أقوال الضابط رافعة لها لواء التأييد معرضة عن هذا الدفاع الجوهرى الذى
قرع مسامعها بتفاصيله وأدلة صحته على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات وأخذت باطمئنانها غير السديد لأقوال الضابط سند لقض
ائها
بإدانة الطاعن دون أن تتناول البرقيات المرسلة المحققة بايرادها أو التساند إلى ما
ينفيها أو يبرر إطرحها الأمر الذى يوصم حكمها بالقصور فى
التسبيب والاجحاف بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
.

السبب الثانى

“القصور فى
التسبيب”

تمسك
الدفاع عن الطاعن بعدم جديه التحريات التى أجراها شاهد الإثبات الأول التى سطرها
بمحضر جمع الأستدلالات وقد خلص الدفاع إلى بطلان أذن النيابة العامة بالقبض
والتفتيش لصدوره تأسيساً على تلك التحريات غير الجديه وبما يستتبع معه بطلان شهادة
من قام بالإجراء الباطل ممثلاً فى شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) لكونه يشهد بصحة
الإجراءات التى قام بها على نحو مخالف للقانون .

وكانت
محكمة الموضوع قد اطاحت بهذا الدفاع بدعوى أنها تقر النيابة العامة فى مسوغات
أصدارها للأذن بالقبض والتفتيش وكفاية ما طرح بين يديها من عناصر لأصداره بما  يعد من جانبه مصادرة أخرى كذلك على المطلوب وينبىء
عن أن المحكمة لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم تفطن لفحوى المستندات
الجازمة التى طرحها الدفاع بين يديها لإثبات كون التحريات التى سوغت إصدار الأذن
بالقبض والتفتيش منعدمه ولا قيام لها وأنها برفعها لواء التأييد لكفاية تلك
التحريات دون أن تناقش تلك المستندات التى تؤكد أنعدام التحريات وتفطن إليها قد ما
وصمت قضاءها بالقصور .

ذلك
أن هذا الدفاع بعدم جدية التحريات و بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش
الصادر تأسيساًَ عليها وما أسفر عنه من ادله لم يكن عارياً من الدليل على صحته فقد
قدم الطاعن  البطاقة الشخصية للطاعن
والثابت بها أنه يعمل ميكانيكى سيارات خلافاً لما جاء ذكره بالتحريات كمستند رسمي
قاطع الدلالة طى حوافظ مستنداته و أسهب فى شرح دلالته من الناحية الواقعية
بمرافعته الشفويه جازماً بكونه مستند يطيح بكافه عناصر التحريات التى أعتنقتها
النيابة العامة كمسوغ لها فى أصدار الأذن بالقبض والتى لم تطرح بين يديها ذلك
المستند كى يصح للمحكمة أن تقرها على أسبابها فى أصدار الأذن بالقبض والتفتيش . 

سيما
وأن التحريات كان مبناها تصور أن الطاعن عاطل ليس له من مورد رزق سوى الأتجار فى
المواد المخدرة وهو ما لم تطمئن إليه محكمة الموضوع حين نفت أن كون حيازة المخدر
من الطاعن بقصد الأتجار ولم تقر التحريات بشأنها فى حين أنه لو اكتملت الصورة
لديها بمطالعة صورة تحقيق شخصية الطاعن المقدم من الدفاع والثابت من خلاله أن له
عمل مربح لتغير وجه الرأى فى عقيدة قضاء الحكم الطعين إذ أنه سوف ينبنى على ذلك
سقوط التحريات كاملة سيما و أنها قائمة على وشاية المصدر السرى للضابط دون تحرى
فعلى منه و مراقبة ومن ثم فان عناصر التحريات برمتها تتهاوى وتضحى درباً من دروب
الخيال حال كون الحكم الطعين كذلك فى معرض الرد على الدفع بعدم جدية التحريات لم
يورد فى مدونات قضائه ثمة أشارة إلى أنه قد فطن لهذا المستند الجازم الذى قام عليه
الدفع وكانه لم يقدم إليه ولم يطالعه أصلاً حتى يكذب اللواقع المتساند عناصر
التحريات التى سقط منها هذا العنصر و إذا كان أساس التحريات وذروة سنامها أن
الطاعن يتخذ من الأتجار فى المخدر حرفته الوحيدة كقالة المتحرى الحقيقى المصدر
السرى ومن ثم فان فأنه العنصر الجوهرى و الرئيسى فى التحرى عنه ومراقبة نشاطه
الأثم المدعى به  فإذا ما ثبت أن المتحرى
عنه ليس بعاطل ولديه عمل حقيقى أكد فى أقواله للوهلة الأولى أن خلافه مع أحد أمناء
الشرطة بسببعمله كميكانيكى و أصلاح سيارته هو السبب الرئيسى فى تلفيق الأتهام بما
يخالف ما جاء بالتحريات و لم يقر قضاء الحكم الطعين مجريها على ما ذهب إليه بشأن
أتجار الطاعن فى المادة المخدرة و أنه يتخذ منها عمله الوحيد فأنها تنهار برمتها .

بيد
أن الحكم الطعين قد أطاح بهذه المستند ولم يعبأ به أو بدلالته ولم يفطن لوجودهأو
يورد ثمة أشارة إليه بمدوناته أو التعرض لها بما يطرحه أو إجراء تحقيق بما يستحيل
معه الوقوف عن ما إذا كان قد فطن لوجود المستند المتخذ كأساساً للدفع ( بطاقة
الطاعن )  من عدمه ومبلغ أثرها فى تكوين
عقيدته لو فطن لوجودها وأنها قدمت بين يديه لطرحها على بساط البحث حال كونها لم
تقدم بين يدى النيابة العامة التى أقرها على مسوغات أصدار الأذن دون  أن يلتفت لما قدم بين يديه من أوراق

 

 كذلك نعى الدفاع على التحريات كونها قد قصرت عن
عناصر أخرى جوهرية إذ لم تستطيع تلك التحريات أن تورد مصدر المواد المخدرة التى بحوزة
الطاعن أو أسماء عملائه كأدعاء التحريات بأنه يتجر فى المواد المخدرة ه بل ومع
أدعاء محرر محضر الضبط كونه قد قام بالقبض على الطاعن حال كونه  يقوم بنشاطه الأثم مع عملائه لم يفلح فى أن يضبط
الطاعن حال قيامه بالأتجار مع احد  هؤلاء
العملاء للتدليل على جديه تحريه عن الطاعن ومن غير المقطوع به كذلك وجود هذا
العميل بالأوراق إذ خلت الأوراق من قيام الطاعن بالأعتراف بأسم هذا العميل أو ضبط
الشاهد للطاعن حال تسليمه المخدر لأى عميل  يتجر معه فى المواد المخدرة بما يحيل تلك
الأقوال الواردة بمحضر التحريات إلى مجرد أقوال لا دليل على صحتها أو كونها وقائع
حقيقية سيما وان الحكم الطعين قد أطاح بها كذلك غير معتداً بوجود قصد الاتجار
بالرغم من أنه اساس التحريات .

وينبنى
على ذلك أن ما أوردته المحكمة رداً على هذا الدفاع بإنعدام التحريات لا يصلح رداً
لأن التحريات التى رفعت لها لواء التأييد محل النعى بعدم الجديه والقصور والأنعدام
وعدم الكفاية وبالتالى فلا يجوز أتخاذها سنداً بذاتها لأطراح هذا الدفاع لما يعد
معه ذلك مصادرة على المطلوب لكونها تفتقر إلى مقوماتها الأساسية وعناصرها الجوهرية
والتى لا قيام لجديتها بدونها إذ لم يستطيع التوصل لحقيقه عمل الطاعن الصحيح وذلك
العنصر هو الركيزة الأساسية للتحريات وعمودها الذى لا قيام لها بدونه وفقاً لتصور
مجريها حال أصدار الإذن وأطراح الحكم الطعين المستندا الدال على قصور التحريات دون
ثمه إشارة له أو مناقشته أو إبداء لما حواه يعد دون مراء دليلاً على كونه لم يطالع
أوراق الدعوى عن بصر وبصيره وأن حكمه أبتنى على التعسف فى الأسباب التى ساقها لغض
الطرف عن هذا الدفع ومسوغاته وتلك الأسباب التى ساقها الحكم لا تصلح بحال تبريراً
لرفض الدفع ولا تؤدى إلى النتيجة المرجوه بل لا يعد سوى رداً شكلياً فارغاً من
أسباب تحمله من الناحية المنطقية والموضوعية .

ولا
ينال من ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بشأن جديه التحريات إذ أن حد ذلك
مشروط بأن يكون أستعمالها لتلك السلطة وفقاً لضوابط التسبيب المتعارف عليها بالرد
السائغ والتعرض لدلاله المستندات المطروحه عليها إيراداً ورداً  على عناصر التحريات وما يكذبها من أوراق وبخاصة
وأن التحريات هى المسوغ للتعدى على حريات المواطنين ومساكنهم التى كفل الدستور لها
الحماية وأنه ينبغى أن تورد المحكمة ما ينبىء عن كونها قد أحاطت بما طرح بين يديها
من أوراق تخالف ما ورد بالتحريات .

والمقرر
بقضاء النقض أنه :-

أن
العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل
اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات
الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر
بناء عليها .

*نقض 18/3/1968 – س
19 – 62 – 334

*نقض 11/11/1987 – س
38 – 173 – 943

*نقض 3/4/1978 – س 29
– 66 – 350

وقضت
محكمة النقض :-

بتأييد
حكم محكمة الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة
المتهم وعمله الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله
بطاقة ضريبية ، –
(نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-

وقضت
بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية
التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم
لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحريه
لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله
وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف
عنه تنفيذه

(نقض 4/12/1977 س 28 –
206 – 1008 )

*نقض 9/4/1985 – س 36
– 95 – 555

*نقض 3/4/1978 – س 29
– 66 – 350

*نقض 6/11/1977 – س
28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق

*نقض 4/12/77 – س 28 –
206 – 1008

*نقض 3/4/78 – س 29 –
66 – 350

*نقض 2611/78 – س 29 –
170 – 830

*نقض 6/11/1977 – س
28 – 190 – 214

*نقض 18/3/1968 – س
19 – 61 – 331

وإستقر
قضاء النقض على أن :-

“الدفع
ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على
المحكمة أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه
العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ماقضى به الحكم فى هذا
الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو
تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطة التحقيق مع إنها أقامت قضاءها
بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم
معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه :-

*نقض 4/2/1980 – س 31
– 37 – 182

*نقض 3/4/1978 – س –
29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنة 47 ق

 

وهدياً
بما سبق وكان من المتعين أن تعرض محكمة الموضوع لهذا الدفع وأن تبدى بشأنه أسباب
سائغه ومقبوله عقلاً ومنطقاً بالتعرض لعناصر التحريات بالبحث والتحقيق لها ومن ثم
فانها إذ أغفلت بحث عناصر التحريات و ادلة النفى التى ساقها الدفاع بشأنها أكتفاء بأعلان
التأييد لها أمر يصم الحكم بالقصور  .

السبب الثالث

بطلان الحكم الطعين لتناقض أسبابه و

 فساد الحكم فى الأستدلال

 

على
ما يبدوا من مطالعة مدونات الحكم الطعين عدم استقرار الواقعة فى يقينه بما يجعلها
فى حكم الواقعة الثابتة يقيناً الأمر الذي أصاب مدونات قضائه بالقصور فى تحصيل
الواقعة والأجمال المخل وبالتناقض بين الأدلة بعضها مع بعض بما حدى بها  لابتسارها و حملها على غير مؤداها لأستخلاص
واقعة مجملة من أدلة لا يمكن الجمع بينها بما أصاب الحكم بالتناقض والتهاتر
والقصور

وكان
ذلك حين اورى الحكم الطعين بمدوناته وأفصح عن تحصيله لواقعة الدعوى كما استقرت فى
يقينه من واقع أقوال مجرى التحريات على النحو التالي

“000000فقد
شهد النقيبأحمد طلعت السعدنى أنه نفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر بتفتيش شخص و
مسكن المتهم أنتقل إلى حيث يوجد وبالقبض عليه وتفتيشه عثر معه على علبة سجائر
بداخلها أثنى عشر قطعة لجوهر الحشيش المخدر
أقر بأحرازها بقصد
الأتجار
………”  0

وكان
الحكم الطعين فى معرض تحدثه عن قصد الطاعن من حيازة المخدر  قد أنتهى إلى كون المحكمة لا تساير النيابة
العامة فيما ذهبت اليه من ان احراز المتهم للمخدر بقصد الاتجار بما يشوب معه الحكم
بين مدونات قضائه ما بين تحصيله للدليل المستمد من أقوال الضابط الذى أعلنت فى
أوله كونها تطمئن إليه على نحو بؤكد أن حيازة الطاعن للمخدر بقصد الأتجار كتحصيل
ينم دون أدنى جدال على ما أستقر فى يقين وعقيدة قضاء الحكم الطعين من تلك الأقوال
وما استخلصه منها و أرتاح إليه وجدانها وبين نكوصه على عقبيه بعد ذلك متناقضاً مع
هذا التحصيل الواضح لمؤدى الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعه لتنفى من جديد
أطمئنانها لما أستخلصته انفاً من أن الحيازة للمخدر كان بقصد الأتجار بما يوقع
المطالع لمودنات قضائها فى حيرة بشأن هذا التناقض لللوقوف على أى الأمرين قصدته
المحكمة وأى التقريرين أستقر فى وجدانها و أساس عقيدتها بالأدانة بين ما أوردته من
أقوال الشاهد وما انتهت إليه من قضاء

 إستقر قضاء 
النقض على أن :-

     ” 
الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض
الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى 
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض
4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض
9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

 

فضلاً
عن ذلك فأن محكمة الموضوع فى سبيل وصولها إلى هذا التحصيل للواقعة قد مسخت الادلة
المطروحة بين يديها وحملتها على غير مؤداها و مدلولها الصحيح لكون تحصيل الحكم
لمؤدى شهادة ضابط الواقعة وتحرياته التى رفع لها لواء التأييد قد بعد بها عن
مؤداها و مدلولها الذى قامت عليه منذ البداية باعتبار أن التحريات منذ فجر الدعوى
قد قامت على تصور مؤداه أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة وعلى وجه الخصوص مخدر الحشيش
و أن المصدر السرى والمراقبات التى قام بها مصدره تؤكد ذلك , فى حين يطيح الحكم
الطعين بكافة تلك التصورات التى قامت عليها التحريات و أقوال مجريها لينتهى لأعلان
عدم الاطمئنان إلى توافر قصد الأتجار بالرغم من أن هذا القصد هو ما تقوم عليه
التحريات أصلاً و أقوال مجريها فإذا ما تم الأبتسار لهذه التحريات و تلك الشهادة على
غير هذا المؤدى الواضح لها بأعلان الحكم عدم الأطمئنان للتحريات فى هذا الشأن فأن
ذلك يؤدى إلى أنهيار التحريات برمتها و إذن النيابة القائم عليها لكون قصد الأتجار
هو مدار هذه لتحريات والوجه الوحيد من أقوال لضابط الواقعة و تحريات  المصدر السرى له و كافة الدلائل الأخرى  التى ساقها مجرى التحريات

ولا
يقيل الحكم الطعين أن يتحصن بما له من سلطة تقديرية فى تجزئة اقوال الشهود و
الأطمئنان إلى بعضها دون البعض إذ أن حد ذلك ألا تحيلها إلى معنى أخر أو أن تتعسف
فى أستنباط ما لا تشى به تلك الأقوال فإذا كانت التحريات لا تتحدث سوى عن قيام
الطاعن بالأتجار و تؤكد عليها و تعتبره الحقيقة المطلقه فيها الذى لا قيام لها
بدونه فأن واجب المحكمة فى هذا الشأن أن تطيح بتلك التحريات و أقوال مجريها كاملة
ما دامت لم تطمئن لقصد الاتجار الذى لا تتحدث التحريات عن سواه لا أن تلى عنق تلك
الأقوال و تحملها على غير مؤداها لإدانة الطاعن متأثرة بما أسفر عنه القبض من ضبط
المخدر فتعاقب الطاعن بموجبها  .    

وغاية
القصد ان الحكم الطعين قد شابه التهاتر فيما بين مدوناته وبعضها البعض الواضح
للحكم الطعين فى مدوناته بهذا الشأن فى تحصيله لواقعة الدعوى وهو ما ينبىء عن ان
الحكم الطعين لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وانها لم تستقر فى يقينه
الاستقرار الكافي بما يجعلها فى حكم الواقعة الثابتة

والمقرر
بقضاء النقض أنه


لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك
مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن
يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها ومارست
سلطتها فى تجزئتها دون بتر لفحواها “.

نقض
25/12/1974 – س 25 – 165 – 765

وقضى
كذلك بانه

إذا
كان من حق محكمه الموضوع أن تجزىء قول الشاهد أو المتهم فتأخذ ببعض منه دون بعض ،
فإن حد ذلك ومناطه أن لا تمسخه أو تبتر فحواه ، – فإذا فاتها ذلك مما إدى إلى عدم
إلمامها إلماماً صحيحاً بحقيقه الأساس الذى قامت عليه تلك الشهاده مع أنها لو
تبتته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ، – فإن الحكم يكون
معيباً بقصور بيانه إدى إلى فساد فى إستدلاله بما يتعين معه نقضه .

نقض 25/11/1974 –س 25
– 165 – 765 – طعن 891 لسنه 44 ق

والمقرر
بقضاء النقض انه :-

ومن
المقرر المعروف أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده – ويكمل بعضها بعضاً ، ويشد
بعضها بعضا ، بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للأستدلال الفاسد على
عقيده المحكمه ، وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد ما إعتقدته خطأ على
خلاف الثابت وعلى خلاف الحقيقه .

نقض
22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – – طعن 4985 / 55 ق

نقض
7/7/1990 – س 41 – 140 – 806

نقض
28/3/1985 – س 36 – 83 – 500

نقض
9/10/1986 – س 37 – 138 – 728

نقض
23/2/1983 – س 34 – 53 – 274

 

فإذ ما تقرر 
ذلك و كان الحكم الطعين قد أبتسر مضمون التحريات و شهادة مجريها لعدم
أطمئنانه لتوافر قصد الأتجار فى حق الطاعن دون أن يفطن لكون التحريات و أقوال
مجريها تدور وجودا و عدماً مع هذا القصد و لا يمكن الفصل بينهما و أن أعلانه عدم
الأطمئنان لتوافر قصد الاتجار بالاوراق يتطوى جملة على أعلان أخر بعدم الأطمئنان
للتحريات برمتها التى تقوم على وجود هذا القصد وما أستتبع ذلك من تناقض الحكم بعضه
مع بعض بشأن القصد من حيازة المخدر المضبوط وبما ينبىء عن أن تأثر الحكم فى قضائه
بالأدانة قد جاء قائماً على و اقعة القبض ذاتها والدليل المستمد من ضبط المخدر و
ليس على صحة المقدمات التى ترتب عليها صدور إذن النيابة العامة بالقبض و التفتيش و
كفايتها الامر الذى يكون معه الحكم الطعين فاسداً فى الاستدلال 

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن
رب أسره وهو العائل الوحيد لهم وقد لحقهم أشد الشرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم
قد شابه من  العيوب الكثير ومن المرجح إن
شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب  وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن .

بنـــــــــــــا ء
عليــــــــــــــــه

يلتمـــس
الطـــاعـــــــن :-

أولاً       :- قبول الطعن شكلاً

ثانياً   :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل
فى هذا الطعن .

ثالثـــاً  :- وفــــــى الموضوع بنقض الحكم
المطعــــــــــون فيه والإحالـــه .

 

                                                     وكيل
الطاعن 

 

                    

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى