مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – حيازة واحراز اسلحه ناريه أليه- استعراض قوه وتلويح بالعنف

مكتــب عدنـان محمـد عبـد المجيـد المحــامــى بالنقض و الدستورية العليا موبايل: 0121095120  ت : 24910121

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من/

1) ——————-

2) —————–

3) ——————

      ( المتهمين الاول و الثانى و التاسع – طاعنين  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات دمنهور ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات ===فى الجناية رقم === لسنة 2018 بدر والمقيدة برقم === لسنة 2018 كلى جنوب بجلسة  6  فبراير 2019 والقاضى منطوقه :

” حكمت المحكمة حضورياً للاول والثانى والرابع والخامس والسادس والتاسع والحادى عشر والثانى عشر والخامس عشر

وغيابياً للثالث والسابع والثامن والعاشر والثالث عشر والرابع عشر

أولاً بمعاقبة======, ======بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريم كل منهما على حدة بمبلغ خمسة الاف جنية عما اسند اليهما والزمتهما المصاريف الجنائية .

ثانياً بمعاقبة——, =======, =====, محمد فتحى محمد ========بالسجن لمدة عشر سنوات عما اسند اليهم للارتباط والزمتهم المصاريف الجنائية .

ثالثاً ببراءة كل من ========مما نسب إليهم .

رابعاً بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة وارجئت الفصل فى مصاريفها .

الوقائع

وإذ دانت محكمة الموضوع  الطاعنين وفقا للقيد والوصف الاتى

لأنهما فى يوم 26/2/2018 بدائرة مركز بدر

-حازوا واحرزوا بالذات والواسطة سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية مششخنة عيار 7,62×39 مما لا يجوز الترخيص بأى حال بحيازته واحرازه .

-حازوا واحرزوا بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخناً (بندقية خرطوش) بغير ترخيص من الجهة المختصة .

-حازوا واحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام الاول حال كونه مما لا يجوز الترخيص بأى حال بحيازته او احرازه .

-حازوا واحرزوا بالذات والواسطة اسلحة بيضاء (سنج وشوم) مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون ان وجد لحيازتها او احرازها مسوغ قانونى من الضرورة الشخصية او الحرفية .

-استعرضا القوة والعنف والتهديد مع المجنى عليهم/ ======وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما حالة احرازهم بالذات والواسطة لسلاح نارى (بندقية آلية) ولسلاح نارى (بندقية خرطوش) واسلحة بيضاء (شوم وسنج) شاهرين تلك الاسلحة بوجه المجنى عليهم واطلاق المتهم الثانى اعيرة نارية وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهما وتكدير امنهما وسكينتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر.

-المتهم الثانى اطلق اعيرة نارية داخل القرية 

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم    بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الأول

مخالفة القانون

الفساد قى الأستدلال والقصور فى التسبيب

كان عمده الحكم الطعين فيما ذهب إليه بمدوناته أطراحاً لدفاع الطاعنين الجوهرى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية  لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر  فى الجناية  رقم 846 لسنة 2018 جنايات امن دولة طوارىء و المقيدة برقم 824 كلى جنوب بجلسة 27/10/2018 والتى سبق أن عوقب الطاعنين الاول والثانى و المتهم التاسع خلالها عن تهمة حيازة واحرا ز اسلحة نارية بوصفها التهمة الاشد المرتبطة بذات التهمة فى الجناية مدار الطعن الماثل ما ننقله عن مدوناته بحصر لفظه .

” وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجريمة الاشد المرتبطة فلما كان مفاد نص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية انه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى (اولاً) ان يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة وان يكون بين هذه المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع والسبب واشخاص المتهمين (ثانياً) ان يكون الحكم صادراً فى موضوع الدعوى سواء قضى بالادانة وتوقيع العقوبة او بالبراءة ورفض توقيعها . ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد طالعت الصورة الضوئية المقدمة من الدفاع بحافظة مستندات من الدعوى سند الدفع بعدم الجواز رقم 846 لسنة 2018 جنايات أ د ط بدر والتى ثبت فيها محاكمة المتهمين أحمد فاروق عبد المنعم , محمود فاروق عبد المنعم , خالد عبد الرحمن سيد أحمد عن واقعة احراز سلاح نارى مششخن (بندقية آلية) واحراز سلاح نارى غير مششخن (بندقية خرطوش) وذخائر مما تستعمل على تلك الاسلحة النارية وسطر بالحكم انه نفاذاً لأمر الضبط والاحضار الصادر للمتهمين سالفى الذكر فى الدعوى رقم 2048 لسنة 2018 بدر (الدعوى المنظورة) فتم ضبطهم وبحوزتهم الاسلحة النارية والذخائر سالفة البيان وقضى فيها بجلسة 27/10/2018 بمعاقبة كل متهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولما كان ذلك وكان الثابت من اقوال شاهد الاثبات الخامس انه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهمين/ أحمد فاروق عبد المنعم الدرديرى , محمود فاروق الدرديرى والمتهم/ خالد عبد الرحمن سيد أحمد حيث تمكن من ضبطهم وارشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب واقعة التعدى على شاهدى الاثبات الاول والثانى المملوكه للمتهم/ خالد عبد الرحمن سيد أحمد وانه بتفتيش تلك السيارة عثر على سلاح نارى آلى بداخله خزانة بها 11 طلقة وكذا بندقية خرطوش بداخل خزنتها 5 طلقات وانه بمواجهة المتهمين سالفى الذكر أنكروا صلتهم بالاسلحة المضبوطة وانه بسؤال شاهد الاثبات الخامس قرر ان تحرياته السرية لم تتوصل الى حقيقة تلك الاسلحة المضبوطة وعما اذا كانت هى ذاتها التى استخدمت فى الواقعة محل الدعوى من عدمه فضلاً عن ذلك فإن المتهمين سالفى الذكر عند مواجهتهم بتلك الاسلحة المضبوطة بتحقيقات النيابة العامة انكروا صلتهم بها الامر الذى يكون معه ذلك الدفع غير سديد .

ولما كان ما ذهب إليه الحكم الطعين بمدونات قضائه انف البيان قد تردى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما ينبىء عن أنه لم يطالع الصورة الرسمية للحكم سند الدفع التى قدمها دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة بين يديه وما جاء بمدونات أسبابه من أتهام و ادلة و قضاء مرتبط  تنبىء عن توافر كافة الأركان القانونية للدفع من أتحاد فى الموضوع وفى السبب وفى أشخاص المتهمين تام يمنعه من أعادة نظر الأتهام و التصدى للقضاء فيه .

   ذلك أن الحكم الطعين حين ادعى فى مدونات قضائه اختلاف الواقعة محل المحاكمة الجنائية سند الدفع و الجناية محل الطعن الماثل  قد أسس أطراحه لهذا الدفع على قالته بان السلاح المضبوط فى تلك الواقعة قد أنكر الطاعنين صلتهم به ولم يجزم مجرى التحريات بأنه هو المستخدم فى الواقعة بما يقطع صلة  السلاح بالواقعة محل الطعن الماثل .

بيد أن ما فات محكمة الموضوع فى تاويلها و استنباطها انف البيان حقيقة تطابق السلاح المضبوط فى الجناية سند الدفع التام مع التوصيف للسلاح الذى أورده بمدوناته بأعتباره وسيلة ارتكاب الجريمة فى الدعوى مدار الطعن الماثل تطابقا تاما و ان ضبطهما كان نفاذا لامر الضبط فى القضية مدار الطعن الماثل دون سواها أى ان كلا الجنايتين ناشئين عن واقعة واحدة و أجراءات واحدة و تحقيقات واحدة بما لا يمكن فصل أى منهما عن الاخرى فى أساسها ومصدرها ويكفى أن الحكم سند الدفع قد صدر مدوناته بقالته :

“…. حيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة و اطمأن إليه وجدانه مستقاة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات و دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه فى يوم 7/5/2018 وبناء على قرار النيابة العامة فى القضية رقم 2048 لسنة 2018 جنح بدر بضبط واحضار المتهمين بسبب أطلاقهم أعيرة نارية على المدعو / امير محمد احمد موافى أمام صالة الجيم خاصته قاصدين قتله هو و اشقاؤه وقد تم استخدام عدد 2 سيارة ملاكى و دراجة بخارية ” توك توك” وكان بحوزتهم بندقية إليه و عدد 1 بندقية خرطوش و اسلحة بيضاء ……..”

وهذا التوصيف يعنى فى وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام اننا بصدد واقعة واحدة أستخدم فيها السلاح المشار إليه فى ارتكاب الواقعة و قبل ذات المجنى عليه وقد احيل الطاعنين للمحاكمة فى الجناية سند الدفع عن جريمة حيازة واحراز تلك الاسلحة و ذخائرها وهى بذاتها الجريمة محل التهمتين الاولى و الثانية فى الجناية مدار الطعن الماثل وهى فى ذات الان الجريمة الاشد.

بيد ان محكمة الموضوع فى حكمها الطعين قد ركنت فى اطراح هذا التطابق فى الواقعة إلى ما زعمته من أن الطاعنين انكرا صلتهما بالسلاح و الذخيرة و أن مجرى التحريات قد قرر بأنه لا يعلم ان كان هذا السلاح المضبوط بارواق الجناية سند الدفع هو بذاته المستدم فى جريمة البلطجة محل الجناية مدار الطعن الماثل من عدمه و إذ بمدونات الحكم سند الدفع بعدم الجواز تطيح بهذا الزعم و تؤكد مخالفته للثابت بمدوناته و يكفينا أن ننقل عنه ما يؤكد ذلك بحصر لفظه :

“…. وحيث انه عن الدفع بعدم أختصاص ضابط الواقعة بضبط الواقعة فمردود بأن النقيب / محمود الشرقاوى هو رئيس مباحث مركز بدر وأن امر الضبط و الاحضار صادر فى الدعوى 2048 لسنة 2018 جنح بدر بخصوص الثلاث متهمين موضوع الدعوى ومن ثم ينعقد معه الاختصاص لذلك وتنفيذه و بصحبة رئيس مباحث مركز بدر أو أى من رجاله وفقا للاختصاص الشخصى والمكانى واعمالا لصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع فى غير محله ضليع بالرفض وهذا ما تقضى به المحكمة و إذ جاءت أقوال ضابط الواقعة بأن الاسلحة المضبوطة هى نفس الاسلحة المستخدمة فى واقعة التعدى موضوع المحضر رقم 2048 لسنة 2018 جنح بدر مما يقوم قول ضابط الواقعة ينفى ما دفع به الدفاع بأن التحريات لم تتوصل إلى أن السلاح المستخدم هو ذات السلاح المضبوط “

وحاصل القول أن الحكم الصادر فى الجناية سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فى الجريمة الاشد و سابقة الفصل فيها لم يترك من بعده ثمة قول يمكن التساند إليه فى اطراح هذا الدفع فالقيد و الوصف واحد والواقعة واحدة والمجنى عليه واحد و أجراءات الضبط واحدة والمضبوطات هى بذاتها و الجريمة المعاقب عليها هى الاشد و هى بذاتها محل التهمتين الاولى و الثانية بما يؤكد ان محكمة الموضوع مصدرة الحكم الطعين لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تقف على حقيقة الدفع وسنده .

ولما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى متعلقاً بالنظام العام ومن ثم فقد كان لزاماً على الحكم الطعين الوقوف على حقيقته ( راجع نقض 13 يناير 1969 مجموعة أحكام النقض س 20 ص 1056 )

وقد قضت محكمه النقض مراراً بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يلتقى فى النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى ، وأن الدفع بعدم القبول هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة  الفصل فيها نهائياً . ومن قبيل الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه

( 5/11/1980 – س 1980 – س 31 – 186- 960 ، نقض 8/4/81 – س 32 – 62 – 346 ، نقض 23/4/1931 مجموعه القواعد القانونية ( محمود عمر ) – ج 2 – 251 – 303 ، نقض 1/5/1944 – مجموعه الوقاعد – ج 6 – 344 – 468 )

وهو دفع  يتعلق بالنظام العام ، ويجوز ابداؤة لاول مره امام محكمه النقض ويجب  على المحكمه ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى –

( الاحكام آنفة الذكر من هذه المذكرة ،- وأيضاً نقض 29/10/1980س 31 – 180 – 925 ، نقض 4/12/1984 – س 35 – ص 863  ، نقض 26/11/1981- 32 – ص 981 ، نقض 27/1/1985 – س 36 – ص 159 ) .

وقضى ايضا بان :

 صدور حكم بالادانة فى جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة او الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر فى اشد الجرائم

جلسة 6/5/1981 احكام النقض س32 ق 83 ص 475

وقضى بأنه :

” الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا إنطوت أسبابه على عيب يمس سلامة الأستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت فى إقتناعها إلى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعيه للإقتناع بها أو فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها بناء على العناصر التى ثبتت  لديها “.

نقض مدنى 25/6/1981 – طعن 705 – 44 ق

نقض جنائى 4/11/1982 – س 33 – 174 – طعن 4223 / 52 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

ولما كان الحكم الطعين فى معرض الرد على هذا الدفاع الجوهرى المتعلق بالنظام العام قد أستقرء مدونات الحكم سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها المقدم صورة رسمية منه من قبل دفاع الطاعن بين يديه على غير مؤدى هذا القضاء و أبتسره دون مقتضى وتناوله بتأويل على غير مؤداه الصحيح  بما ينبىء عن كونه قد أختل أستنباطه للدليل وحمله على غير مؤداه فى تعسف واضح  غايته معاقبة الطاعن , ولم يفطن لمضمون الحكم سند الدفع الحقيقى وكون أسبابه قد تطرقت للواقعة مدار المحاكمة التى أصدر فيها حكمه الطعين و بين الارتباط التام بينهما و أن الطاعن قد أحيل للمحاكمة الجنائية عن كلا الواقعتين  معاً ,. وقد تناولت مدونات الحكم سند الدفع الواقعة بأدلتها, الأمر الذى ينبىء بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الحكم الطعين قد أبتسر ما جاء بالحكم سند الدفع و حمله على غير مؤداه وخالف الثابت بين يديه بالأوراق منتهياً للأطاحة بدفع متعلقاً بالنظام العام بتسبيب مبناه عدم سلامة الأستنباط الذى مرده عدم مطالعة الأوراق عن بصر وبصيرة من جانب قضاء محكمة الموضوع بما يكون معه الحكم قاصراً فى التسبيب وفاسداً فى الأستدلال بما أوقعه فى مخالفة القانون

السبب الثانى

قصور اخر فى التسبيب

اعتمد الحكم الطعين فى ادانة الطاعنين عن جرائم حيازة و أحراز الاسلحة والذخائر و أستعراض القوة على تحصيله لمؤدى معاينة الوحدة المحلية بمدينة بدر و تقرير الادلة الجنائية وجمع بينهما على النحو التالى :

“”……وثبت من معاينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر ان يوجد خدوش وثقوب بالسقف المعلق والاعمدة ويوجد تهشم للزجاج الخارجى للواجهة بطول المدخل وكذا خدوش فى بياض السقف الخرسانى من خلف الزجاج المهشم ويوجد عدد 2 مشايه بالكهرباء بها ثقوب كما وجدت ثقوب فى محال اخرى مجاورة

-وثبت من تقرير الادلة الجنائية ان فوارغ الطلقات وعددها 25 من التى تستخدم على الاسلحة النارية عيار 7,62×39 وتبين وجود اثار تشير الى سبق اطلاقها بإستخدام سلاح نارى ذو اجزاء ميكانيكية متحركة ……”

وكان دفاع الطاعنين قد اعتصم بمرافعته الشفوية بأنقطاع رابطة السببية بين الفعل المنسوب للطاعنين وبين الادلة الفنية الواردة بالاوراق كأثر لهذا الفعل و نازع الدفاع فى وجود ثمة اسلحة على مسرح الاحداث مؤكدا على ان تلك الاسلحة لو وجدت لاحدثت اصابات و ان تلك الادلة الفنية المرفقه بالاوراق لا تفيد على سبيل القطع والجزم و اليقين أن الطاعنين قد ارتكبوا الجريمة حال كون وجود فوارغ الطلقات بالشارع دليلا اصطناع الجريمة فى حين أن الزعم الاساسى كون الطلقات قد اصابة الحوائط و الاجهزة داخل صالة الحديد بما كان يستلزم تواجد “طلقات كاملة ”  داخل المكان يعتريها شىء من الانبعاج ناشىء عن اصطدامها بالحوائط و الأسقف والاجهزة داخل صالة الجيم ذاتها و أن الفوارغ من الجائز وضعها و أصطناعها بمكان الواقعة فى حين ان الدليل المعتبر يستمد حتما من الطلقات المرتدة التى خلت الاوراق منها.

كما لم يعثر بمكان الواقعة على فوارغ للطلقات الخرطوش المقال بأستخدامها من قبل الطاعن الثانى خلالها أو كريات الحديد التى يحتويها المقذوف من الاساس بما يؤكد تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى بالاوراق .

وصدفت محكمة الموضوع عن هذا الدفاع الجازم المبدى بين يديها فلم تعره ثمة وجه و اطاحت به ولم تفطن لمؤداه معتبرة هذا الدفاع الجازم بمثابة دفاع موضوعى لا يستأهل ثمة ردا عليه .

وإذ جاءت نتيجة التقارير المشار إليها التى اعتمد عليها الحكم الطعين بما لا يحمل فى طياته دليل فنى على حدوث الواقعة كما وردت بالاوراق حال كون وجود خدوش أو ثقوب فى السقف او الاجهزة بمعاينة الوحدة المحلية لا يعنى بالضرورة حدوث  الواقعة ولم تدلل على توقيت تلك الخدوش والثقوب او الاداة التى يمكن ان تحدثها ومدى معاصرتها للواقعة التى نسبت للطاعنين سواء كفاعلين اصليين أو بالاتفاق حتى يؤازر مؤدى هذا التقرير أقوال المجنى عليهم وشاهديهم وقد إذا تقول محكمه النقض  فى الطعن رقم 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 19س 12ص 852

( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص 0

وقضى كذلك بأن :

الحكم يكون مشوباً بفساد الأستدلال إذ إنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها المحكمه بناء على أحد العناصر التى تبينت لديها ” .

نقض 5/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

    يلزم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج مع حكم العقل والمنطق “

نقض 17/10/1985 – س 36 – 158 – 878 – طعن 615 / 55 ق

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132 – 132 – طعن 1087 /46 ق

     وما أورده الحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ ان هذا التحصيل لا يؤدى إلى ثبوت واقعة اطلاق النار وفقا للتصور المطروح بالاوراق و الأداوات التى قيل بأنها مستخدمة سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها  وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقرير كدليل وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

     وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .

     ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان  الموجب لنقضه

 لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

    ” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .

سيما وان دفاع الطاعنين قد تمسك استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق إلا أن الحكم الطعين قد حصل مضمون الدليلين الفنىين على هذا النحو المبتسر بما لا يؤازر تصور الواقعة وبما لا يشى للمطالع له بكيفية حدوثها و الاداوات المستخدمة فيها بما يتوائم مع تصور الواقعة كما جاءت بالاوراق .

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانونى ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على الواقعة باستحالة حدوثها فنيا ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور.

السبب الثالث

قصور الحكم فى التسبيب

لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعن فيه أنه قد شابه الاجمال فى تحصيل الواقعة وعجز عجزا واضحا عن بيان دور كل مساهما فيها من المتهمين لا سيما الطاعن الثالث ووجه أسهامه وعاملهم بأعتبارهم كتلة واحدة معاقبا لهم عن جرائم حيازة السلاح والذخيرة و أستعراض القوة مع كون مدوناته قد جاءت قاصرة فى بيان توافر الاتفاق الجنائى حال كون الواقعة  لا يظهر من خلالها سوى الشجار المتبادل.

بيد أن محكمة الموضوع قد قصرت فى بيان المساهمة الجنائية لكل من الطاعنين فى الجريمة وعاملهم على انهم جميعا مرتكبى الواقعة المسندة بالاوراق دون تحديد أو تفريد لدور كل منهم وما اتهاه من أفعال تتويجا و اسهاما للاتفاق على الواقعة سوى عبارات مرنة وعامة وفضفاضة ساقها على لسان شهوده لم يعنى فيها بابراز وقائع الدعوى المخصوصة التى تميط اللسان عن مادياتها وتكشف عن الفعل الاجرامى والمساهمة الجنائية لكل من مرتكبيها

وما تقدم ذكره عين القصور فى التسبيب من قبل محكمة الموضوع حال كون الاتفاق الجنائى يتعين أن يقوم فى عالم الواقع بابراز أن المتهمين قد جمعهم أتفاق على أرتكاب الواقعة فيمابينهم و قام كل منهم بأرتكاب دوره المرسوم فى الوقعة اما أن تتحد الغايات والقصود بين مجموعة من المتهمين عرضا دون هذا الأتفاق فأن ذلك يعد من قبيل التوافق على ارتكاب الجريمة فيضمرها كل من المتهين فى نفسه على حدة إلا ان كلا منهم يعاقب على فعله خلالها منفردا وما اسفر عنه وقضت محكمه النقض بأن :-

    ” الأتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم أنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إراده الآخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر او الأوهام والظنون – كما انه يحتاج الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإراده الجامعه المعقوده  على الأتحاد المذكور انعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .

نقض 28/4/1948 الطعن 292 / 18 ق مج الربع قرن – جزء 1 – ص 10 – بند 4

” وان المساهمه فى الجرائم لا تتحقق إلا اذا اثبتت أن المساهم قصد الإسهام فى الجريمة وهو عالم بها وبأن تكون لديه نيه التدخل مع باقى المساهمين تدخلاً يتجاوب صداه مع فعله “.

نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818

نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108

ذلك أن الأتفاق الجنائى وسيله أشتراك هو أنعقاد إرادت .. وإنعقاد الإرادات  ليس محضر توافق ولا هو مجرد تصادف إتجاه واحد أو متقارب الإتفاق  الجنائى جريمة لها ماديات ، ولا تتم بغير ماديات فهو جريمه تحتاج قانوناً إلى ركن مادى هو الأفعال الماديه الايجابيه الخارجية التى يتجسد فيها ” الاتحاد ” تجسيداً يصلح لأن يعبر تعبيراً أكيداً خالياً من اللبس وأختلاط المباح بالمؤثم ، عن وجود ذلك ” الأتحاد ” على إرتكاب الجرائم – فى عالم الواقع ، لا فى عالم الأفكار أو الخواطر أو الخيالات أو الأوهام أو الظنون أو الأتجاهات فقط وهو يحتاج أيضاً الى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم  عليه ، والاراده الجامعه المعقوده على الأتحاد المذكور أنعقاداً واضح المعالم ومححداً ومؤكداً وإلا فلا وجود للإتفاق الجنائى لا تبنى الأحكام على الظن والإحتمال فإذا ماتساند الحكم الطعين إلى أعتبار الأتفاق أمر داخلى خفى كالنية فى حين ان الاتفاق يستلزم أنعقاد الأارداة بين المتهمين على أرتكاب الفعل فى عالم الواقع و إذ عجز الحكم الطعين عن تبيان ذلك وفهمه فأنه يعد فاسدا فى الاستدلال و قاصرا فى التسبيب.

السبب الرابع

تناقض اسباب الحكم الطعين

حصل الحكم الطعين مؤدى واقعة الدعوى وفقا لما جاء باقوال شاهد الاثبات الاول/ امير محمد احمد الموافى على النحو التالى

“……فقد شهد/ أمير محمد أحمد الموافى من انه نظراً لوجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم الاول والثانى وحال خروجه من صالة الالعاب الرياضية خاصته (الجيم) شاهد المتهمين الاول والثانى والثالث والتاسع والرابع عشر وآخرين لا يعرفهم حال حمل المتهم الثانى لسلاح آلى والمتهم الثالث لبندقية خرطوش وباقى المتهمين يحملون اسلحة بيضاء (عصا وشوم) وقاموا بإطلاق النار صوب صالة الالعاب الرياضية وصوب المحال المجاورة قاصدين من ذلك بث الرعب فى انفسهم ونتج عن اطلاق الاعيرة النارية تلفيات بصالة الالعاب الرياضية .

وقد افصح الحكم الطعين بهذا التصور عن ان الواقعة نشأت عن مشاجرة جمعت بين الطاعنين الاول و الثانى و المجنى عليه ” شاهد الواقعة الاول” دون سواهم من باقى المتهمين ومن ضمنهم قطعا بهذا التحصيل الطاعن الثالث .

بيد ان محكمة الموضوع لدى تصديها بالرد على ما ابداه دفاع الطاعن الثالث بشان عدم توافر اركان جريمة البلطجة قد أوردت الاتى نصا:

“… وحيث انه عن الدفع بعدم توافر اركان جريمة البلطجة فمردود ذلك ان الواقع فى الدعوى الذى إطمأنت اليه المحكمة ووقر فى وجدانها ان ونظراً لحدوث مشاجرة سابقة بين الشاهد الاول/ امير محمد احمد موافى وبين كل من المتهمين الاول/ احمد فاروق عبد المنعم درديرى والمتهم الثانى/ محمود فاروق عبد المنعم درديرى والمتهم التاسع/ خالد عبد الرحمن سيد أحمد نتج عنها اصابة المتهم الثانى , حرر عن ذلك محضر فأتفق المتهمون الاول والثانى والتاسع على النيل من الشاهد الاول وشقيقة الشاهد الثانى/ أيمن محمد احمد موافى ,استعانوا بكل من المتهم الثالث/ وليد فاروق عبد المنعم والمتهم العاشر/ وليد حمدى محمد ابراهيم والمتهم الرابع عشر/ محمد فتحى حسين عبد الوهاب وآخرين , واعدوا لذلك اسلحة نارية …”

ومؤدى هذا التصوير أن واقعة المشاجرة التى نشأ عنها الجرائم مدار الأسناد كان من ضمن اطرافها الطاعن الثالث خلافا لما حصله انفا بشأن تلك الواقعة كما اوردها بأقوال الشاهد الاول بما يستحيل معه الوقوف على حقيقة تصور الواقعة واحداثها و دور كل متهم فيها ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة  لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص  من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .

نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018

نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965

نقض 3/11/80 – س 31 – ص 950

نقض 27/10/80 – س 31- ص 917

نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

       ” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن ومكانه و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .

عن طلب وقف تنفيذ الحكم

 الطاعن له أسرة أضيرت من تنفيذ الحكم الطعين بما يمكن معها أستمرار التنفيذ قبله وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن      :

أولاً :  قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

                                                                                 وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى