مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – رشوة

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / ========

                                                 ( المتهم الثانى– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى قضية النيابة العامة رقم 64156 لسنة 2016 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 11523 لسنة 2016 كلى جنوب الجيزة بجلسة 6 فبراير 2018 والقاضى منطوقه :

” حكمت المحكمة : حضوريا أولا: بمعاقبة ==========بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه ستة ألاف جنيه عما اسند إليه . ثانيا: بمعاقبة ====بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ستة ألاف جنيه عما اسند إليه .

ثالثا: بعزل المحكوم ضدهما من وظيفتهما وبألزامهما المصاريف الجنائية “

الوقائع

وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن واخر

لأنهم فى يوم 14/12/2016 بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة

المتهم الاول والثانى

بصفتهما موظفين عمومين الاول فنى مراقب صحى بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة والثانى كاتب بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة طلباً الاول لنفسه وللمتهم الثانى مبلغاً مالياً قدره ثلاثه آلاف جنيهاً على سبيل الرشوة من المدعو ====حد ملاك الحانوت (اكسبشن) لإخلال الاول بواجبات وظيفته وهو عدم تحرير محاضر للحانوت المار ذكره فقصداً المتهمان مقر عمل الاخير واخذا ما طلباه لبلوغ مقصدهما فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثانى :-

بصفته موظفاً عمومياً كاتب بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة رغم اختصاص غير مخول له بأنه مفتش صحة بدائرة قسم الهرم حال كونه كاتب بمديرية شئون الصحة بأن رقم ذلك امام المدعو/ ====احد ملاك حانوت (اكسبشن) واثر زعمه اخذ عطيه مقابل عدم تحريره محاضر للحانوت المار ذكره فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وبتاريخ6   فبراير 2018 قضت محكمة جنايات الجيزة  بالمنطوق الأتى :

” حكمت المحكمة : حضوريا أولا: بمعاقبة ====بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه ستة ألاف جنيه عما اسند إليه . ثانيا: بمعاقبة ====بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ستة ألاف جنيه عما اسند إليه .

ثالثا: بعزل المحكوم ضدهما من وظيفتهما وبألزامهما المصاريف الجنائية “

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و التناقض بين أسبابه الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم     بتاريخ    /      /        وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الاول

تناقض مدونات الحكم الطعين بعضها مع البعض

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أنه قد أورد واقعة الدعوى على نحو يحول دون الوقوف على دور الطاعن فيها أبتداء حال كونه قد حصل مؤدى الواقعة كيفما أستقت فى عقديته ووجدانه على النحو التالى :

” … حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليه وجداتنها استخلاصاً من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه لما ابلغ من يدعى/ محمد محمد السيد محمد وهو المسئول عن ادارة محل تجارى لبيع المأكولات (حلويات) المسمى اكسبشن بمنطقة حدائق الاهرام بدائرة قسم شرطة الهرم هيئة الرقابة الادارية بتاريخ 1/12/2016 ان المتهم الاول/ شوكت عمر محمد عبود وهو موظف عام فنى مراقب صحى فى الدرجة الثانية بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة ويعمل مفتش اغذية بالادارة الصحية بالهرم طلب منه عطيه مبلغ مالى ثلاثة آلاف جنية رشوة لنفسه وللمتهم الثانى ============ وهو موظف عام كاتب فى الدرجة الثالثة بمديرية شئون الصحة والسكان بالجيزة ويعمل مندوب صرف وامساك سجل الحضور والانصراف بإدارة مكافحة الملايا والفيلاريا بتلك الجهة وذلك للاخلال بواجبات وظيفته بعدم تحرير محاضر عن مخالفات الاغذية للمحل التجارى سالف البيان ودلت تحريات عضو الرقابة الادارية/ احمد سمير محمد عبد الغنى على صحة البلاغ وان المتهم الاول على اتصال هاتفى بالمبلغ للاتفاق معه على موعد لمقابلته والمتهم الثانى ليحصلا منه على مبلغ الرشوة سالف البيان ضمن تحرياته محضره المؤرخ 7/12/2016 وعرضه ومحضر البلاغ المحرر بتاريخ 1/12/2016 على نيابة امن الدولة العليا التي أصدر رئيس النيابة بها الإذن في الساعة الثانية والنصف مساء يوم 7/12/2016 لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونا بهيئة الرقابة الادارية ولمن يعاونه من المختصين الفنيين بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات التي تتم بين المتهمين والمبلغ ومراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تدور بينهم المتعلقة بالجريمة , واسفرت المراقبة التي قام بها عضو الرقابة الادارية سالف الذكر عن حصول اتصال هاتفي بين المبلغ والمتهم الأول بتاريخ 13/2/2016 تضمن استمرار المتهم الأول في طلب مبلغ الرشوة من المبلغ الذي ساومه لتخفيض مبلغها وتريث المتهم الأول في الرد على طلبه الى حين اللقاء بينهما , مما حدا بعضو الراقبة الادارية الى تدبير مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من اموال المبلغ عبارة عن ثلاثين ورقة مالية فئة المائة جنيه دون أعدادها وأرقامها تمييزا لها واثبتها ومضمون تلك المحادثة الهاتفية المشار اليها بمحضره المحرر بذات التاريخ وعرضه والاوراق المالية على نيابة امن الدولة العليا فأصدر رئيس النيابة العامة بها بذات التاريخ الساعة السادسة مساء بعد مطابقة الاوراق المالية المعروضه وتوثيق بياناتها الاذن بإستمرار اعمال المراقبة والتصوير والتسجيل الصادر بها اذن النيابة العامة السابق والاذن لأى من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانوناً بهيئة الرقابة الادارية بضبط وتفتيش شخص كل من المتهمين حال او عقب تقاضيهم لأيه مبالغ مالية من المبلغ وتنفيذاً لهذا الاذن وبتاريخ 14/12/2016 قام عضو الرقابة الادارية سالف الذكر بتجهيز غرفه المكتب الخاص بالمبلغ بمقر ادارة المحل التجارى ادارته بالوسائل الفنية المناسبة لمراقبة وتصوير وتسجيل الاتصال واللقاء بين المبلغ والمتهمين مما اسفر عن اتصال بين المبلغ والمتهم الاول اتفقا فيه على اللقاء بينهما فى اليوم ذاته بمكتب المبلغ المجهز فنياً اعقبه اتصال اخبر فيه المتهم الاول المبلغ بوصوله الى المكان فالتقاه وتبين تواجد المتهم الثانى مع المتهم الاول واثبت التسجيل الصوتى والمصور طلب المتهم الاول مبلغ ثلاثة آلاف جنية من المبلغ مقابل عدم تحرير ايه محاضر عن المخالفات فى اعمال حفظ وبيع الاغذية بالمحل ادارته وذلك فى حضور المتهم الثانى وبمساهمته معه فى طلبها ببيان مخالفات الاغذية بالمحل ومساندة المتهم الاول بالقول فى تأكيد جسامتها زعماً لأختصاصه مع المتهم الاول فى رصد المخالفات واثبات وجودها بما يدل على اتفاق بينهما  على طلب الرشوة لهما معاً ثم قام المبلغ بتسليم مبلغ الثلاثة آلاف جنية المميز سلفاً للمتهم الاول الذى تناوله ووضعه بحقيبه معه ولدى مغادرته والمتهم الثانى بمبلغ الرشوة قام عضو الرقابة الادارية سالف الذكر بضبطهما وضبط مبلغ الرشوة ……..”

ومفاد هذا التحصيل ان المتهم الاول هو من كان على صلة بالمجنى عليه ” الشاهد الاول ” وهو من طلب العطية له وللطاعن بمنأى عن الاخير الذى لم يتداخل فيها مطلقا بطلب أو زعما بالاختصاص وحتى واقعة الضبط التى أقتصر الحكم الطعين  فى تحصيله لها على أن نسب إلي التواجد خلالها وقيامه بسرد المخالفات المتواجده بالمحل الخاص بالشاهد الاول و تعدداها متخذا من ذلك بمجرده دليلا على ضلوعه فى الاتهام .

وما لبث الحكم الطعين إلا قليلا ليأتى بتصور جديد لدى تحصيله لمؤدى أقوال الشاهد الاول بشأن واقعة طلب الرشوة و دور الطاعن فيها بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلا فى الاتى :

” …..   فقد شهد محمد محمد السيد محمد ان يدعى شهره سيد وانه المسئول عن ادارة المحل التجارى لبيع المأكولات (حلويات) المسمى اكسبشن بمنطقة حدائق الاهرام بدائرة قسم شرطه الهرم وان المتهمين سبق وان حضرا الى محله التجارى واجريا معاينه له واستحصلا على مبلغ مالى وهدايا من احد العاملين به واستحصلا منه على ارقام الهاتفين الخاصين به اى بالشاهد وهما 01007422274 , 01000036425 واتصل به المتهم الاول هاتفياً من ارقام 01008970705 , 01113516661 , 01229896262 , 01060075384 واتصل به المتهم الثانى هاتفياً من رقم 01065115461 وان المتهم الاول اخبره انه مفتش الاغذية المختص بالتفتيش على المحل ادارته وطلب منه مبلغ ثلاثه الاف جنية شهرياً واجمالاً سته وثلاثون الف جنيه سنوياً رشوة مقابل عدم تحرير ايه محاضر عن المخالفات الموجوده بالمحل ادارته وطلب منه مبلغ ثلاثه آلاف جنية شهرياً واجمالا سته وثلاثون ألف جنية سنوياً رشوة مقابل عدم تحرير ايه محاضر عن المخالفات الموجوده بالمحل ادارته التى تؤدى الى اغلاقه وحدد له انه سوف يتقاضى بنفسه مبلغ الرشوة منه او عن طريق المتهم الثانى وان المتهم الثانى اخبره انه مفتش اغذية وانه قد يأتى لتقاضى مبلغ الرشوة منه ويتقاسمه مع المتهم الاول وان هذه الاتصالات كانت قبل اسبوع من ابلاغه عنها لهيئة الرقابة الادارية بتاريخ 1/12/2016 والتى وافق لها على مراقبة هواتفه المحمولة وان المتهم الاول كرر مهاتفته طلباً لقائه وانه اعد مبلغ ثلاثه آلاف جنية من الاوراق المالية فئه المائه جنية لتقديمه الى المتهمين بعد عرض المبلغ النقدى على عضو الرقابة الادارية وانه فى يوم 14/12/2016 تاريخ الضبط وبناء على اتفاق هاتفى بينه والمتهم الاول حضر المتهمان لمقابلته بمكتبه بمحله التجارى سالف البيان الذى كان مجهزاً فنياً للتسجيل والتصوير بمعرفه الرقابة الادارية فالتقاهما واعطى المتهم الاول مبلغ الرشوة الذى طلبه وهو ثلاثه ألاف جنية ولدى مغادرة المتهمين لمكتبه ضبطتهما الرقابة الادارية وضبط المبلغ النقدى مع المتهم الاول …”

وليس هناك من شك فى ان ما حصله الحكم الطعين على النحو أنف البيان ينطوى على تداخل مخالف لسابقه نسب إلى الطاعن خلاله الاتصال بالشاهد الاول و أخذ عطايا منه و مطالبته بمبلغ الرشوة وزعمه بأختصاصه بالمخالفات موضوع الجريمة فى تصور أخر ينأى بنا عن سابقه المطروح بين يدينا .

وعاود الحكم الطعين سرده لأدلة ثبوته ليحصل مضمون ماجاء بتحريات احمد سمير محمد عبد الغنى عضو الرقابة الادارية القائم بالضبط بشأن واقعة الدعوى بقالته :

“وشهد احمد سمير محمد عبد الغنى عضو الرقابة الادارية القائم بالضبط انه لما ابلغه شاهد الاثبات الاول بمضمون ما شهد به اجرى تحرياته بشأن الواقعة فأفادت بصحة البلاغ وان المتهم الاول يعمل مفتش اغذية ويختص بالمرور على محلات المواد الغذائية بمنطقة حدائق الاهرام ومنها المحل التجارى الخاص بشاهد الاثبات الاول وانه طلب من شاهد الاثبات الاول مبلغ ثلاثة آلاف جنية سنوياً بما جملته سته وثلاثون ألف جنية سنوياً رشوة مقابل عدم تحرير ايه محاضر عن المخالفات الموجوده بالمحل ادارته وانه سوف يتقاضى بنفسه مبلغ الرشوة منه او عن طريق المتهم الثانى الذى افادت تحرياته انه يعمل كاتب بإدارة الامراض المتوطنه بمديرية الصحة بالجيزة وانه يساهم مع المتهم الاول فى طلب الرشوة …..”

ومؤدى هذا التحصيل أنقطاع صلة الطاعن بالجريمة حتى حضوره واقعة القبض التى تواجد خلالها عرضا و أن القائم على طلب الرشوة و اخذها المتهم الاول الذى أشار فقط لكون الطاعن له صلة بالجريمة فى غيبته بما يعنى أن الحكم الطعين لم يستطع من واقع هذا التحصيل المتعدد لأدلة الدعوى ان يقطع بدور محدد للطاعن يمكن ادنته عنه بل أورد بشأنه تصورات عدة متعارضة بعضها مع البعض تكشف عن عدم استقرار الواقعة فى عقيدته على وجه محدد يبين من خلاله سبيل أدانة الطاعن .

والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0

نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” يستحيل مع  تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه  فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن  قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم  ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم  وإيراده أكثر من صوره للواقعه  فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة  بياناً كافيا ،  مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”

نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44

نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847

فإذا ما تقرر ذلك وكان دور الطاعن فى الواقعة لم يستقر فى عقيدة محكمة الموضوع على نحو قاطع و اضح المعالم يبين من خلاله ماهية تداخله فى الواقعة و أبراز دوره خلالها ووجه أستدلال الحكم الطعين بذلك و ساق الواقعة على مذاهب شتى ما بين تحصيل مؤداه تداخله فى الجرريمة منذ البداية و أخر يقرر بأسهام فى ختامها و أن المتهم الاول هو فارسها الوحيد بما يحول والوقف على تصور الواقعة ينبىء بتضارب عقيدة الحكم الطعين و يتعين معه نقضه والاحالة .

السبب الثانى

تساند الحكم الطعين فى أدانته الطاعن لمؤدى التسجيل الخاص بواقعة القبض على الطاعن والمتهم الاول وما دار خلاله من أقوال بين الاطراف جميعاً و جعله سنده فى أدانة الطاعن وافرغ مضمونها الذى وقر بطريقه عقيدته بالأدانة فى الاتى نصا :

” ….  وظهر بالفيديو شاهد الاثبات الاول يدخل الى غرفه المكتب ومن خلفه المتهم الاول وفى يده حقيبه سوداء والمتهم الثانى وجلس المتهمان كلا على مقعد امام مكتب جلس عليه شاهد الاثبات الاول وخاطب الشاهد الاول المتهم الاول بقوله (اجيب لك جاتوه ) فرد المتهم الثانى بقوله (مضروب) وخلال الحوار يخبر الشاهد الاول المتهم الاول بوجود محلات اخرى ويوجه قوله اليه (عايزين نتفق ) ويرد المتهم الاول بقوله (تأمنى وامنك) ويستمر الحوار ويتدخل المتهم الثانى فى الحديث بقوله (يعنى دخلت معظم المخازن لقيت فيه ماسورة مجارى جايه كده ويشير بيده الى اعلى) ويخبره بقوله (ممكن نعملها زى صبه بالسلك ) ويتساءل الشاهد الاول (اللى فى المصنع تحت ) فيرد المتهم الاول بقوله ( لا لا الماركت الى عنده الادارة ) ويجيب الشاهد الاول (الحاجت دى كلها سهلة ) فيرد المتهم الثانى ( مش سهلة) ويعقب المتهم الاول (من اخطر مايكون) وفى استمرار الحوار يقول المتهم الثانى (الحته اللى عندك تحت بتاع مصنع الحلويات قدامك زبالة اد كده وجوه فيه زبالة اد كده والباب مفتوح) ويعقب المتهم الاول (والباب مفتوح) ويضيف المتهم الثانى (كلها دبان) ويوضح المتهم الاول (الدبان جوه السمنه وعلى الجاتوه وكل حاجة مقرفه) ويعقب المتهم الثانى ( احنا واحنا بنطلب الجاتوه بقولك مضروب برضه) ويقول المتهم الاول (احنا شايفين الحاجات دى كلها) ويكمل المتهم الثانى مخاطباً الشاهد الاول .. (احنا اتعاملنا معاك بحب واخوه ) ويتساءل الشاهد الاول عن اماكن وما اذا كانت تابعة للمتهم الاول فيجيبه الاخير بقوله (الهضبة كلها بالمقرات اغذية وصحة) فيعقب الشاهد الاول (تبعك انت طيب خلاص) ويستفسر الشاهد الاول بقوله ( يعنى اى حد يجى غيركم ) فيرد المتهم الاول بقوله (يقول صحة وانا مفتش اغذية حطه ودوس عليه) ويتساءل المتهم الاول (بالنسبه للهضبة) ويجيبه الشاهد الاول (موضوع التلاته دى مش هنقللها شوية) ويوضح (انا بتكلم على التلات الاف) ويستمر الحوار ويقول المتهم الثانى (الحاجة مش فلوس ) ويضيف ( ولا رشوة بتديها للموظف عشان يبعد عنك ) ويكمل (انت النهارده بتدفع رشوة مثلاً عشرين ألف جنية لسين من الناس) ويكمل (لو انت عرفت ايه الخطأ اللى عندك عشان تتلاشاه بدل ماادفع العشرين ألف لو تلاشيت الخطأ ها يبقوا خمسه ها يبقوا عشرة ) ويقول الشاهد الاول (اصل هوه بيقولى بتدفع رشوة اصل الدفع مش الصحة بس لوحديها اللى بتاخد) ويوافق المتهم الاول بقوله (ماشى) ومع استمرار الحوار يقول المتهم الثانى للشاهد الاول ما انا بقولك حاول تتلاشى ويجيبه الشاهد الاول بقوله (انا عشان كده بقول لعم شوكت يعنى التلاته دى يعنى ماشى النهارده اول مرة ما فيش مشكلة بس ونبقى عرفين احنا بنتعامل مع مين) ويكرر الشاهد الاول ذات الحديث فى موضع لاحق وينبه المتهم الاول الشاهد الاول بقوله (احنا فى التليفون ما بنتكلمش فى اى حاجة لأن تليفوناتنا كلها فى الرقابة ) التليفون التانى ….. ما بنتكلمش فيه فى فلوس ويوضح له ان الاتصال يكون على الهاتف الذى رقمه 010600 ويستمر الحوار ويتساءل الشاهد الاول (احنا ها يبقى نظامنا ايه وهنتقابل كل اد ايه) ويجيب المتهم الاول (كل اول شهر) ثم يوجه الشاهد الاول حديثه للمتهم الاول يقوله (ماشى طب خد التلاته اللى احنا اتفقنا عليهم برضه) ويخرج له مظروف ابيض ويعطيه للمتهم الاول الذى يتناوله منه ويأتى بالحقيبه من جانبه ويضعه بجيبها ويوجه المتهم الاول حديثه للشاهد الاول (انت شوف ظبطها زى ماانت عايز وقولى لما نيجى نقعد المرة الجاية) وينتهى الحوار ويخرج المتهمان من المكتب وتفريغ الحرز رقم 5 اسطوانه مدمجة وظهر بها المتهمان يخرجان من الباب ويضبطهما احد افراد قوة الضبط الذى حصل على الحقيبه المعلقة على كتف المتهم الاول ولدى تفتيشها يخرج من جيبها مظروف ابيض ويخرج منه اوراق مالية فئه المائه جنية ويعرض بعضها (عدد ست ورقات) ويظهر من راقامها انها من الاوراق المالية التى طابقتها النيابة العامة عن اصدار اذن الضبط كما يعرضبطاقة الرقم القومى لكل من المتهمين بعد ظهور اخذها منه ويتحفظ على المتهمين والمضبوطات وفق ما اثبته ضابط الواقعة بمحضر الضبط …..”

ولما كانت محكمة الموضوع قد افصحت عن مواضع أستدلالها من واقع تلك التفريغات للمحادثة التى درات قبيل القبض على  ضلوع الطاعن فى الجريمة و مشاركته فيها وكان هذا التحصيل بلاشك يخضع لرقابة محكمتنا العليا ما دامت محكمة الموضوع قد حصلته و أفصحت عن مضمونه ومحتواه فى مدوناتها ولها أن تقف على كفايته وما إذا كان سائغا وكافيا لسلامة الاستنباط بأعتباره ينصب على دور الطاعن تحديدا وماهيته وكان هذا التحصيل لا يؤدى إلى ضلوع الطاعن فى طلب العطية او أسهامه فيها بل يؤدى إلى ما يخالف ذلك ذلك تماما حال كون مؤداه أن الطاعن قد تنبه إلى أوجه المخالفات فى المكان وعددها للمجنى عليه ” الشاهد الاول” و نحه بكيفية التخلص منها وحين تطرق الاخير إلى الرشوة فى حواره أعلمه بان الموضوع ليس متعلق بالمال و أن عليه محاوله تلاشى المخالفات وذلك ببساطة حتى لا يقطع تحت مطرقة الموظف المرتشى” المتهم الاول” فى أشارة ضمنية ولا يكون له حجة فى أخذ الاموال منه ولا يفهم من هذا الحوار سوى هذه الاشارة ولم يتطرق الطاعن إلى اى تأييد للمتهم الاول بل لم يؤازره فى مطلبه ولم يتدخل فى الحوار الاص بالمبالغ المالية .

وليست محكمة الموضوع فى أستدلالها إلا متعسفة فى الاستنتاج بما لا تشى به تلك التسجيلات كما أن استدلالها بتواجد الطاعن وقت الضبط بصحبة المتهم الاول لا يعنى ضلوعه فى الجريمة ومشاركته فيها بأى وجه من أوجه المساهمة مع أنقطاع صلته السابقة بالشاهد الاول.

  وقد قضت محكمة النقض بأن :

    ” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .

نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53  – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق

نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق

ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.

نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

وجرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام الاعلى الادلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الاجتمال على الفروض و الاحتمالات والإعتبارات المجرده

نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق

نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق

و إذ أعتمد الحكم الطعين فى أدانة الطاعن على مضمون التسجيل الحاصل لواقعة القبض وما حواه من حوار مسند إلى الطاعن رتبت عليه محكمة الموضوع قضاءها بإدانة الطاعن و عدته سبيلها فى أعلان مشاركته فيها و كان مؤدى ذلك الحوار لا يؤدى إلى مارتبه الحكم الطعين بل إلى نقيضه وكأنه محاولة من الطاعن الذى فؤجىء بمضمون الحوار الدائر بين المتهم الاول و الشاهد الاول لتبرئة ساحته فى مواجهة الاخير من مشاركة المتهم الاول فى الحريمة ولم تفطن لذلك محكمة الموضع وكان حقها فى أستنباط الدليل مشروط بأن أفصاحها عن مؤداه يؤدى إلى ما رتبته عليه من نتائج دون تعسف او تنافر مع العقل والمنطق تحت رقابة محكمتنا العليا لسلامة هذا الاستنباط الامر الذى يعتصم معه الطاعن بفساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب المرتب لنقضه .

السبب الثالث

بطلان الحكم لبطلان إذن النيابة لأنصرافه إلى جريمة مستقبلية

تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع أنضماما لدفاع المتهم الاول بالدفع ببطلان أذن النيابة العامة الصادر بمراقبة الهواتف و التسجيلات و أذن الضبط وما اسفر عنه وما أسفرته من أدلة فى حق الطاعنيين لكونه قد صدر عن جريمة مستقبلية .

وقرر الدفاع بهذا الشأن أن التحريات و أقوال الشاهد الاول لم تفصح عن تداخلا من قبل الطاعن فى الجريمة أو أعمالها التحضيرية أو طلب المبالغ أو ثمة لقاء جمعه بالشاهد الاول بما يشى بضلوعه فى الجريمة .

بيد أن الحكم قد تنكب جاده الصواب القانونى وجاء عنها وأطاح بهذا الدفاع المبدى بينه ركوناً إلى ما أسفرت عنه واقعة القبض وما قرره الحكم الطعين من أن الجريمة قد وقعت بما أطمئن إليه وجدانها من وجود لواقعة طلب الرشوة سابقة على التحريات  بقالته :

” … وحيث انه عن الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلية فإنه مردود ذلك ان المقرر ان جريمة الرشوة تقوم فى حق الموظف العام بمجرد طلبها من المجنى عليه وبطلب العطيه وحده تتم الجريمة دون اشتراط لأخذها او تقاضيها وإذ كان ذلك وكان الثابت للمحكمة مما استخلصته من ادلة الاثبات التى اوردتها او ابانته بتحصيلها للواقعة بهذا الحكم ان اذن النيابة العامة صدر بعد طلب المتهم الاول لنفسه وللمتهم الثانى مبلغ الرشوه مع كونهما موظفين عموميين فإنه بالطلب تتم الجريمة ويغدو الاذن صادراً لمجابهة جريمة واقعة بالفعل بما يحصنه من البطلان ويبيت النعى عليه فى هذا الخصوص مفتقراً لسنده ترفضه المحكمة…..”

وعجزت محكمة الموضوع عن أيراد ثمة أشارة بتحصيلها أنف البيان تخص الطاعن ينبىء [ضلوعه فى الاعمال التحضيرية للجريمة إذ لم تقع منه أى من الأفعال المكونه لها بطلب لرشوة سوى إحتمالية  ضلوعه فى هذا الطلب أو الأتفاق عليه بين أطرافه مستقبلاً كما أوضح الحكم بمدوناته المشار إليها آنفاً أن الأتفاق الذى يجمع الطاعن بالمتهم الأول أو بالشاهد الاول غير قائم حتى تاريخ تحرير محضر التحريات بدليل أنه لم يورد له به أى دور او تداخل أن مجرد توقع أقدام شخص على الأسهام فى أخذ رشوه مهما بلغ هذا التوقع لا يسوغ إصدار الإذن بالتسجيل والضبط والتفتيش والمقرر بقضاء النقض أنه:-

القبض والتفتيش عمل من أعمال التحقيق فلا يجوز ولا يصح ولا يستقيم الأذن بهما إلا لضبط جريمة ….. جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه .

(نقض 6/2/1972 – س 23 – 34 – 126)

نقض 12/2/1979 – س 30 – 52 – 265)

(نقض 20/10/1981 – س 32 – 128 – 727)

وينبنى على ذلك وجوب أن تحدد التحريات السابقة ماهيه الأتفاق على الجريمة الذى شمل الطاعن وتحديد أشخاص المتهمين وأختصاصهم وماهيه العمل محل الجريمة والأخلال وهو ماخلت التحريات التى ركن إليها الحكم الطعين ومن قبله النيابة العامة من بيانه إذ لم تقف على تلك البيانات الجوهرية وهو ما يعنى أنه لم يحدث حتى تاريخ تسطير التحريات ثمة تداخل من الطاعن وأن ماساقته التحريات مجرد إحتمالات وتخمينات وترقب وتوقع  لمشاركة فى جريمة قد تحدث وقد لا تحدث فى حين أن مناط حجه التحريات وجديتها وكونها صادره عن واقعة فعليه ثبوت حدوث الطلب أو الاشتراك قبل تسطيرها وهو ما لم يستطيع الحكم الطعين أن يورده فى مدوناته من واقع تلك التحريات الأمر الذى يبطل الأذن لقصور التحريات الوارده به كما حصلها الحكم الطعين ذاته وكونها عن جريمة مستقبلية وإذ خالف الحكم الطعين ذلك فأنه يكون واجب النقض .

السبب الرابع

يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن محكمة الموضوع قد عجزت عجزا واضحا عن بيان جوهرى متعلق بمبلغ الرشوة المقال بتقاضيه و دور الطاعن بشأنه حين حصلت أسباب قضاءه تارة على نحو ينم عن أن الطاعن قد أسهم فى طلب المبلغ لصالح المتهم الاول وحده فى عدة مواضع من مدوناته وتارة أخرى تحصل محكمة الموضوع الواقعة على نحو ينم عن أن الطاعن شريكا مقتسما طلب و أخذ عطية من الشاهد الاول بحيث يتحيل الوقوف على مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم الطعين بشان مبلغ الرشوة و صلة الطاعن به وهل طلبه واخذه المبلغ المزعوم لصالح المتهم الاول أو لصالحهما معا و لم تبين فى مدونات أسباب حكمها الأدلة على أن الطاعن والمتهم الاول قد جمعهم ثمة أتفاق جنائى على أرتكاب الواقعة محل الاتهام و أقتسام حصيلتها بينهم  وهو قصور شاب أسباب الحكم يتنافى مع ما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة إشتمال كل حكم صادر بالإدانه على بيان مفصل واضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها وذلك بالإفصاح عن مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .

ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مدونات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن  وجود هذا الإتفاق  الذى يشمل الطاعن على أرتكاب الجريمة موضوع الأتهام و اقتسام حصيلتها .

حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

وقد قضت محكمة النقض بأنه:-

(( لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة , فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها , بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعنمكاناً خالياً فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافه بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الأتفاق كطريق من طرق الأشتراك , إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه , وهو مالم يدلل الحكم على توافره , كما لم يثبت فى حق الطاعنتوافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه )) .

( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )

كما قضت محكمة النقض بأن:-

جواز إثبات الإشتراك بالقرائن , شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الأستنتاج وسلامته , وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن:

(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .

( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

ولا يكفى فى هذا الصدد  القول المجرد باسهام الطاعن فى الطلب و أقتسام المبلغ بالأستناد إلى أقوال مجرى التحريات بمفردها حال كونها لا تعبر سوى عن رأى قائلها حال خلو الاوراق مما يفيد وجود هذا الاتفاق .

 ولم تقدم المحكمة فى مدونات أسباب حكمها ما يدل على أن إرادة الطاعن قد تلاقت مع المتهم الاول على الاتفاق فيما بينهم على إرتكاب  الواقعة وفحوى هذا الاتفاق تحديدا

ومن هذا يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى بيان العناصر التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وجود أتفاق جنائى على أرتكاب الجريمة , وإنما جاءت مدونات الحكم فى صيغة عامة مرسلة لا يمكن أن يستخلص منها على سبيل القطع والجزم وجود أتفاق يجمعهم بأعتبار أن  المحكمة لم تقدم فى حكمها تلك المقدمات الدالة على ذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

السبب الرابع

القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع

الحكم الطعين وقد رفع لواء المباركة والتاييد  للتحريات وكفايتها كمسوغ لأستصدار اذن النيابه العامة ولم يفطن الحكم الطعين الى مناعى الطاعن على تلك التحريات وما شابها من قصور وصل بها الى حد انعدامها بما يطال أذن النيابة العامة و التسجيلات وواقعة القبض وما اسفرت عنه من مضبوطات معرضاً عما ابداه دفاع الطاعنين بدفعه ببطلان اذن النيابة العامة لأبتنائه على تحريات غير جديه على نحو ما اوردة بمدوناته من قالتة :

“…. وحيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين ببطلان اذن النيابة العامة لصدوره بناء على تحريات غير جديه بقاله انها مجرد ترديد لأقوال المبلغ واستند مجريها فيما اورده بها الى وقائع مماثلة كما وخلت من بيان محل اقامه المتهم فإنه غير سديد ذلك لنه لما كان من المقرر ان تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالضبط او التفتيش بناء عليها معقود لجهة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع وكان المفهوم ان غاية التحريات فضلاً عن العمل على منع وقوع الجريمة فإنها تهدف الى كشف الجريمة ومرتكبها فى حال وقوعها من خلال اجراءات البحث والتحرى بهدف جمع المعلومات الصحيحة عن النشاط الاجرامى تحديداً لنوع الجريمة ودوافعها ولشخصه الجانى وتقضى امره عن قرب للكشف عن الادلة والدلائل والبراهين على مقارفته لها وصولا الى ضبطه وان غايه الجديه فى التحريات ان تهدى الى تعريف المتهم وتمييزه بشخصه عمن سواه وتدل على نشاطه المخالف للقانون وانه اقترف بالفعل جريمة حالة تبيح فى القانون اتخاذ اجراءات ضبطه وتفتيشه لضبط ادلة مقارفته لها واذ كان ذلك وكان الثابت للمحكمة مما اطمأنت اليه من شهادة ضابط الواقعة وما اثبته بالاوراق ان تحرياته المنعى عليها افادت بأسم كل من المتهمين كاملاً وعمره حددت محل اقامته ودلت على صفته واختصاصه الوظيفى بما يعرف به كلا منهما دون سواه ويقطع بأنه المقصود بالاجراءات ودلت على طلب المتهم الاول لمبلغ الرشوة لنفسه وللمتهم الثانى الذى يضطلع معه بدور فى طلبها وكيفية تقاضيها وهو الفعل المؤثم قانوناً مكوناً لجريمة واقعة وحالة معاقب عليها بالعقوبة المسوغة لإصدار الاذن بالمراقبة والتسجيل والضبط والتفتيش لضبط ادلة مقارفه المتهمين للجريمة مما تحوز معه التحريات فى تقدير المحكمة واقتناعها من الكفاية والجدية ما يبرر اطمئنان النيابة العامة اليها واصدارها اذنها بناء عليها مما هو عاصم لإذن النيابة العامة من البطلان المنعى به عليه ودال على افتقار النعى لسنده بما تخلص معه المحكمة الى رفض هذا الدفع .

بيد ان ما اعتنقه الحكم المطعون فيه على نحو ما سبق يعد مصادره على ما اثبته دفاع الطاعنين فقد تصدى بالرد على الدفع برد غير سائغ بشأن نعى على تلك التحريات انها قد دارت حول معلومات عامة ثابته بملف الطاعن الوظيفى الذى لا محالة تحت سمع وبصر السيد عضو الرقابة الادارية ويسهل اطلاعه عليه وان باقى التحريات التى  باركها الحكم المطعون فيه  تتلخص فى محاولة عضو الرقابة الادارية لتصوير المتهمين على انهم تشكيلاً عصابياًً فيما بينهم لارتكاب الجرائم دون ان يورد ثمة دليل او واقعة مؤيده لما يدعيه سوى عبارات عامه .

وواقع الحال أن الحكم الطعين قد أهدر كافة اوجه الدفاع التى ساقها الطاعنين حين أعلن أطمئنانه لتلك التحريات الباطلة المجافيه للحقيقه والواقع بالرغم من أنها لم تستطع أن تورد دور للطاعن فى الجريمة و ماهية الاتفاق عليها وهل ستعود عليه بعائد مادى أم أن دوره فقط مساندة المتهم الاول الذى سيحصل على العائد منفردا وهو ما يعنى أن التحريات قاصرة  وقد أمتد قصورها و أنعدامها إلى مدونات الحكم الطعين فلم يستطع أن بحصل منها ما يقيم أود قضاءه بالأدانة يبهذا الشأن تحديدا فتضاربت بشأن دور الطاعن ووجه الافادة العائدة عليه من عدمه بما يجعلها قاصرة وفقا للمستقر عليه بهذا الشأن بقضاء النقض من أنه :-

” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن  للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة  على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها  أن تؤدى  إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على ما حصله الشاهد من تحريه لا على عقيد ة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه

  • نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
  • نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
  • وقد قضى بأنه :-

ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

  • نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعتنق أراء السيد عضو الرقابه الأداريه  وعقيدته الفاسدة الواردة بتحرياته والتى مبناها محض أقوال لاسند لها فى الواقع وعول عليها فى قضاءه بالأدانه غاضاً الطرف عن ما  أثاره الدفاع بشأنها ولم يرد على ما جاء بتلك المناعى الجوهرية بما يثبت فى غير ما أبهام أنعدام التحريات وعدم قيامها على أسس صحيحه وهو واقع  تشهد به الاوراق ومدونات الحكم الطعين

وهديا بتلك المبادىء الراسخه من قديم وكان الحكم الطعين قد غض الطرف عن كافة أوجه القصور التى شابت التحريات ولم يعرض لها بما يطرحها أكتفاء منه بأعلانه تأييده لكفايتها معرضاً عن أوجه الأنعدام بها والتى لو فطن إلى دلالتها لتغير لديه وجه الرأى فى الدعوى بأطلاق فانه حين أغفل الرد عن هذا الدفاع الجوهرى يكون قد وصم قضائه بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الأستدلال بما يوجب نقضه

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى