مذكرة طعن بالنقض – رشوه
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدم من/
مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته
وكيلا عن
=======
(المحكوم عليه _ الطاعن )
ضـــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الأسماعيلية بجلسة518/7/2013 في القضية رقم 2745 لسنة2010 جنايات ثان الأسماعيلية والمقيدة
برقم 192 لسنة 2010 جنايات كلى الأسماعيلية والقاضي منطو قه ” حكمت المحكمة
حضورياً =====بالحبس مع الشغل لمدة سنة
وتغريمه عشرة الأف جنيه عن ما اسند إليه وعزله من الوظيفة ضعف مدة الحبس وألزمته
المصاريف الجنائية “
الواقعات
أسندت النيابة العامة
إلى الطاعن
المتهمان
الأول و الثالث ” الأول بصفته سالفة البيان
والثالث مستخدم بذات الجمعية طلبا و أخذا عطية لإداء عمل من أعمال و ظيفتهما بأن
طلبا من المتهمين الخامس والسادس مبلغ خمسة و عشرون ألف جنيه أذا منه مبلغ عشرون
ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أنهاء إجراءاتن تنازل المتهم الخامس عن قطعة الأرض
رقم 14 بالمجموعة(4) بتقسيم الجمعية لصالح المتهم السادس و تسجيل عقد بيعها على
النحو الملبين بالتحقيقات .
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى
به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن ) =====بالطعن
عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم تتابع بتاريخ وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن بالنقض
السبب الاول
بشان ميعاد الطعن و قبول الطعن شكلاً
حيث أن ميعاد الطعن فى الحكم من مواعيد السقوط
ومن ثم يرد عليه الوقف كلما وجد مانع يحول دون إقامة الطعن فى الميعاد وفى هذه
الحالة لا تحسب المدة التى وقف خلالها سريان الميعاد – سواء قام المانع عند بدء
الميعاد أو خلال سريانه أو فى آخره وإنما تحسب المدة السابقة على الوقف وتلك
التالية لزوال المانع .
والموانع إما مادية
وإما قانونية وأما الموانع المادية فلا يشترط فيها أن تبلغ حد القوة القاهرة وإنما
يكفى أن تمنع الطاعن من أتخاذ إجراءات الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن
أمثلتها أندلاع حرب أو إنتشار وباء أو تعطيل المواصلات أو حدوث زلازل أو فيضانات
أو إضطرابات عامة طالما أدى المانع إلى الحيلولة بين المحاكم ومباشرة أعمالها أو
بين الطاعن ومباشرة إجراءات طعنه , ولما كان السيد المستشار رئيس محكمة أستئناف
الأسماعيليه قد أصدر القرار رقم 41 لسنة 2013 والذى قرر خلاله وقف العمل بمحكمة
الأسماعيليه ووقف القيد بالجداول خلال المدة من 15/8/2013 حتى 8/9/2013 وذلك نظراً
لتعرض مجمع المحاكم بالإسماعيلية لعملية تعدى وتخريب وإضرام النيران فيه يوم
14/8/2013 وما نتج عنه من تلفيات بمقر المحكمة وإستحالة العمل الإدارى وعقد
الجلسات .
وقد ترتب على ذلك أن تم
وقف ميعاد الطعن فى الحكم الماثل طوال تلك المدة لأستحالة الحصول على أسبابه لوقف
العمل بالمحكمة طوال تلك الفترة وكان الحكم قد صدر فى 18/7/2013 وقد أوقف العمل
بالمحكمة وأوقف القيد بالجداول بما فيها قيد الطعون بالنقض حتى 8/9/2013 الامر الذى
يكون معه الطعن قد قدم خلال المواعيد القاونية ويعد مقبولاً شكلاً وفقاً لصحيح
القانون .
السبب الثانى
بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم
لتضارب أسبابه بعضها مع بعض
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع
بالدفع ببطلان أعتراف باقى المتهمين ممن سبق الحكم بإعفائهم من العقاب قبل
الطاعنين حال كونه وليد أكراه أساسه محاولة المتهمين الافلات من العقاب بمقتضى
الأعفاء المقرر قانوناً , وقد أطاحت محكمة الموضوع بهذا الدفاع الجوهرى بقالتها القاطعة بالصفحة
رقم 14 من مدونات قضاءها بما نورده نقلاً عن مدوناته بحصر اللفظ ممثلاً فى الأتى :
” ….. وحيث انه وعن ما تساند عليه المدافع عن المتهم الثانى من
بطلان أعتراف المتهمين الباقين وهم سبق الحكم بإعفائهم من العقاب فأن من المقرر
قانوناً أن الأعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الأستدلال التى تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الأثبات ولها ان تأخذ به متى
أطمأنت إلى صدقه ومطابقة الحقيقة و الواقع , فلما كان ذلك وكان هذا القضاء لم يتخذ من اعتراف
المتهمين والذين سبق الحكم بأعفائهم من من العقاب دليلاً قبل المتهمين الأول
والثانى و الثالث ومنه فالمحكمة
لا تلزم بالرد على هذا الدفع ببطلان اعترافهم ومن ثم تلتفت عنه المحكمة …”
وإذ شاب الحكم الطعين التضارب والتناقض في ما بين أسباب قضاءه بما قرره على النحو أنف البيان بمدونات قضاءه ولم يكن
هذا بحديث مفترى من لدنا و لكن تصديقاً لما قرره الحكم الطعين فى موضع أخر يبين
منه هذا التناقض الدامغ بين مدونات قضاءه حين سبق و حصل مؤدى أقوال هؤلاء المتهمين
المعفون من العقاب بمدونات قضائه متخذاًً منها سنداً له فى قضاءه بالأدانة لتكون
مدوناته شاهدة عليه بهذا التناقض وحسبنا ان ننقل ما سبق وقرره الحكم الطعين فى
معرض سرده لإدلة ادانته التى ساقها بصفحة 10 من مدونات قضاءه ممثلاً فى الاتى :
“………… واقر حسن رمضان
رضوان أنه تقابل مع المتهم الثالث بمقر جمعية
العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات التنازل عن قطعة ارض تقسيم الجمعية وتسجيل العقد
الخاص بها مقابل تقاضى المتهم الثالث خمسة و عشرون ألف جنيه أخذ منها عشرة ألاف
جنيه وعقب ذلك اللقاء أتفق مع المتهم سالم عوتلله سليمان على تقديم خمسة عشر ألف
جنيه للمتهم الثالث خصماً من ثمن الأرض وفى 23/11/2009 تقابل المتهم الثالث وسالم
عوتلله سليمان و حسن رمضان رضوان بمقر مكتب الشهر العقارى حيث قدم سالم عوتلله
سليمان عشر ألاف جنيه للمتهم الثالث من المبلغ المتفق عليه بعد ان سلمه العقد
المسجل وتم ضبطهم عقب ذلك , وأقر المتهم
سالم عوتلله سليمان بما لا يخرج
عن ضمون ما قرر به سابقه …..”
وغايه القصد أننا لا ندرى من أمر أسباب الحكم الطعين سوى انها بعد أن حصلت
مؤدى اقوال المتهمين المعترفين بالجرم و المعفون من العقاب لإعترافهم قبل الطاعنين
و عدته من ضمن ادلة إدانتها صراحة قبل الطاعنين راحت فى معرض ردها على تمسك دفاع الطاعنين بأن شهادة
المتهمين الخامس والسادس التى أدين بموجبها الطاعنين قد شابها أكراه معنوى نشأ عن
ترغيب وترهيب المتهمين سالفى الذكر من قبل رجال السلطة العامة للأعتراف بمقارفة
جريمة الرشوة للهرب من العقوبة والاستفادة من الإعفاء المقرر للراشى
و الوسيط فى حال أعترافهما بالجريمة قبل الموظف لتدعى محكمة الموضوع أنها لم تأخذ
من تلك الأقوال ثمة دليل او أستدلال فى قضائها بالإدانة وكانها نسخت ما سبق و
قررته فى مدونات حكمها ومن ثم فأن هذا التضارب يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن
إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما
تضارب فى فهم الواقعة و ادلة ثبوتها والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً ,
فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً
متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض
س18ق178ص891
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
”
يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض
وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع
من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى
به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن
قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل
يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على
أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر
من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان
مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت
المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
إستقر قضاء
النقض على أن :-
” الحكم يكون معيباً
، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما
يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على
غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن
عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء
منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها
على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها
فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع
عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 –
س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 –
س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
وأكدت محكمه النقض هذا القضاء بحكم حديث وقالت كذلك :
”
لما كان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضباط الواقعه أن تحرياتهم دلت على معاونة
الطاعن لاخر فى الاتجار بالمواد المخدرة – وهذا على خلاف ما إنتهى إليه الحكم من
أن الأوراق خلت من دليل يقينى على توافر قصد الإتجار – فإن ما أوردته المحكمه فى
أسباب حكمها على الصوره المتقدمه يناقض
بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمه النقض أن تراقب صحه تطبيق
القانون على حقيقه الواقعه لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم
إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل
عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه
الموضوع عقيدتها فى الدعوى ”
نقض 11/5/1994 – س 45 – 98- 639 – طعن 11676 / 62 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين
قد جاء قضاءه متضارباً بعضه مع بعض بما ينم دون جدال عن عدم استقرار واقعة الدعوى
فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها والتى ساقها بمدونات
قضائه حين تضارب بشأن الاخذ بمؤدى
اعترافات المتهمين المعفون من العقاب فتارة يحصل مؤدى أقوالهم ضمن ادلة ثبوته
وتارة اخرى حين يعرض عليه دفع ينال من أقوالهم ومؤداها يدعى للأفلات من الدفاع
الجوهرى المطروح أنه لم يتساند إلى تلك الأقوال التى لم يجف مداد قلمه بعد التى
سطر بها مضمون تلك الأقوال هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على
أى ماهية ادلة الثبوت التى تساند إليها الحكم الطعين و الأقوال التى حصلها بما يوافق
الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه
والإحالة .
السبب الثالث
خطأ الحكم
فى تطبيق القانون وتأويله
وفساده فى
الأستدلال
على ما يبين من
مطالعه مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع المبدى من الطاعن
بأنتفاء أركان جريمة الرشوه وأن الطاعن ليس مستخدماً لدى الجمعية ولا يخضع لنص
العقاب الذى دين بموجبه بجريمة الرشوة
بيد أن محكمة الموضوع لم تأخذ بهذا الدفع
الجوهرى وطرحته بأسباب أكتنفها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وأحاط بها الفساد
فى الأستدلال من كل جانب بما ننقله عن مدونات قضــائها بحصــر لفظه على النحو
التالى :” …. وحيث أن ما تساند عليه المدافع عن المتهم الأول من أنتفاء
أركان الجريمة بكافة عناصرها فإنه لما كان من المقرر قانونا أن جريمة الرشوة لها
أركان ثلاثة أولها صفة المتهم المرشو إذ يتعين أن يكون الموظف عاما أو ممن يعدون
فى حكمه وثانيهما الركن المادى وهو الطلب أو القبول أو الاخذ وثالتهما الركن
المعنوى وهو القصد الجنائى وهو القصد الجنائى و يتسع الأمر فى الموظف العام فى
جريمة الرشوة ليندرج تحته و ليشمل وعلى صدى المادة 106 مكرر أعضاء مجلس الادارات
للشركات المساهمة أو أحدى الجمعيات التعاونية و يجب أن يكون الشخص قد ألتحق فعلاً
بالعمل بالطريق القانونى وصدر قرار بتعيينه و أن يؤدى العمل بصفة دائمة والركن
المادى ……………….. ألخ ……………………. فلما كان ذلك وكان المتهمين
الثلاثة ينطبق عليهم نص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات إذ أن المتهم الأول
عضو مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الزراعى والثانى مدير بذات الجمعية و
الثالث موظفاًُ بها و جمعية العاشر من رمضان التعاونية
الزراعية موظفيها فى حكم الموظفين العموميين و أموالها اموال عامة وفقاً لما جرى
عليه نص المادة 29 من القانون 122 لسنة 1980 …..”
وكان
الحكم الطعين قد أسبغ على الطاعن الثانى صفة الموظف العام و حكماً بما تساند إليه
من تحصيل لمؤدى أقوال الشاهد /محمد خليل محمد ابو زيد مدير عام المراقبة العامة
للتعاون و التنمية بالأسماعيليه والتى أوردها بمدونات قضاءه على النحو التالى “…. وشهد / محمد خليل محمد ابو زيد مدير عام المراقبة
العامة للتعاون و التنمية بالأسماعيليه أن جمعية العاشر من رمضان تشرف عليها وزارة
الزراعة و تخضع لقانون التعاون و الزراعة رقم 122 لسنة 1980 و اموالها فى حكم
الأموال العامة و أن المتهم الثالث قد تم تعيينه بالجمعية بموجب قرار مجلس الأدارة
فى 26/8/2007 ضمن أربعة محامين للجمعية و له اختصاص فى أمور العضوية و العقود و
تسجيلها بالشهر العقارى ….”
وكان
دفاع الطاعن قد تمسك بمرافعته الشفويه بين يدى محكمة الموضوع بأن علاقته بجمعيه
العاشر من رمضان علاقة وكاله بإعتباره محام يتولى بعض الإجراءات والقضايا التى
تدخل فى نطاق عمله وفقاً لنص المادة 9 من قانون المحاماه رقم 117لسنة 1983 وأن عمله لدى الجمعية لا يترتب
عليه خلع صفه المحامى عنه وأحكام قانون المحاماة ولا يحيله إلى مستخدم لدى الجمعية
بل أن له أن يقبل أو يرفض ما يسند إليه من أعمال أو القيام بما يترأى له من إجراءات يستلزمها عمله كمحام وهو أمر لا
يمكن لمستخدم القيام به بإعتباره خاضع لسلطان مرؤسيه وأوامرهم ونواهيهم وهو ما
يعدم صفه المستخدم عنه كأحد عناصر الجريمة .
كما
أن العمل الذى قام به الطاعن الثانى بإتخاذ إجراءات التسجيل ونقل الملكيه فيما بين
المتهم الخامس والسادس يعد عملاً يخرج عن إختصاصات الجمعية ذاتها وليس من صميم عمل
أى من العاملين لديها بأى صفه كانت إذ أن الجمعية تتدخل فى التسجيل المباشر منها
إلى الأعضاء وليس من الأعضاء إلى الأخرين الذى مناط الأمر فيه إلى محافظة
الإسماعيلية وقبولها لذلك ثم يتولى ذوى الشأن إجراءات نقل الملكية فيما بين بعضهم
البعض لدى الشهر العقارى بعد إستيفاء الموافقة من المحافظة ومن ثم فأن ماقام به
الطاعن من إجراءات لا يدخل فى نطاق عمل الجمعية وطرح الدفاع أدلة جازمه من أوراق
الدعوى على صحة هذا الدفع الجوهرى بين يدى محكمة الموضوع إلا انها صدفت عنها ولم
تبدى بشأنها ثمه إشاره لا إيراداً ولا رداً عليها وكأنها طرحت فى دعوى أخرى مغايره
فشاب قضائها عده أوجه متباينه من الفساد على النحو التالى:-
الوجه الأول
عول
الحكم الطعين فى قضائه بالأدانه على ما ركن إليه بمدونات من أن الطاعن يعد مستخدماً
لدى جمعية العاشر من رمضان وتساند فى ذلك إلى قرار مجلس الإدارة الصادر فى
26/8/2007 بإتخاذه محامياً ضمن أربعة محامين للجمعية معتداً بتلك الواقعة كدليل
لديه على أنه أضحى مستخدماً لدى جمعية العاشر من رمضان وخلع عليه بتلك المثابه صفه
المستخدم لدى الجمعية الذى يخضع لأحكام جريمة الرشوه ..
وقد
ركن الحكم الطعين للأطاحة بهذا الدفاع الجوهرى إلى قرار مجلس إدارة الجمعية بإتخاذ
الطاعن وكيلاً لها فى الشئون القانونية لكون إختيار محام لجمعية أو لشركة مساهمة
يستلزم موافقه مجلس الإدارة وقرار منه بذلك ولا يعد ذلك عقد عمل خلافاً لما جاء
بأحكام قانون المحاماه وإلا لكان من الواجب التأمين على الطاعن كمستخدم بما يعد
معه إستدلال الحكم بهذا القرار فاسداً لاقيام له من حيث الواقع أو القانون
بإعتبار أن قانون المحاماه تشريع خاص يقيد القاعده العامة الوارده بنص المادة 106
من قانون العقوبات ويستثنى بموجبه المحامون العاملين بالإدارات القانونية من
الخضوع لهذا النص العقابى لاختلاف طبيعة عملهم وأساسه القانونى وعلاقة التعاقد
التى تجمعه مع تلك الجهات الأمر الذى تردى فيه الحكم الطعين فى عيبى الخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الأستدلال بما يوجب نقضه والإحالة .
الوجه الثانى
كان
دفاع الطاعن قد تمسك بأن ما قام به الطاعن من إجراءات لصالح المتهمين الخامس
والسادس مما لا يدخل فى اختصاصه بالجمعية ومما لا يدخل أصلاً فى اختصاص الجمعية
برمتها ذلك أن قرار الموافقة على نقل الملكية أو العضوية بالجمعية أمر منوط إلى
مجلس إدارة الجمعية وهو ليس عضواً به ولا يمتلك التأثير فيه , كما أن أصدار الأمر
بالموافقه على نقل الملكيه من محافظ الإسماعيلية كذلك لا يدخل فى سلطانه الوظيفى
كمحام أو حتى لو أعتبر مستخدماً لدى الجمعية أو عاملاً بها أو عضواً فى مجلس إدارتها
وليس له تأثير عليه أو نصيب منه باى وجه كان
كما ان إجراءات تسجيل العقدين للمتهمين الخامس والسادس لدى الشهر العقارى مما لا
يدخل فى نطاق إختصاصات الجمعية وأعمالها وأن المبلغ المالى المقال بأنه مبلغ
الرشوة نظير رسوم التسجيل و أتعاب المحاماة التى يستحقها الطاعن .
وكان
ذلك ثابت من أقوال الشهود فى الدعوى بما أورى به الشاهد علاء الدين حسين محمود
بمحضر الجلسة قبيل الحكم الناقض بالمحاكمة السابقة لدى سؤاله عن إختصاص الجمعية
بإجراء التسجيلات فقرر فى غير ما أبهام بأنه لا توجد للجمعية اختصاصات بالتسجيل أو
إجراءاته ومن ثم فأن جميع ماقام به الطاعن من إجراءات لا تدخل فى إختصاصه ولا تعد
مكونة للركن المادى لجريمة الرشوة .
والمقرر بقضاء النقض أنه :
يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن
يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته ، أو
عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .
( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 15/4/1957)
وقضى كذلك بأنه :
إن
إختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً
أو معتقداً فيه ، ركن فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه ، و من ثم يتعين على الحكم
إثباته بما ينحسم به أمره ، و خاصة عند المنازعة فيه ، دون الإجتراء فى الرد
بتقريرات قانونية عامة مجردة عن الإختصاص الحقيقى و المزعوم لا يبين منها حقيقة
مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، و لا يتحقق بها ما يجب
فى التسبيب من وضوح البيان ، مما يجعل الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .
الطعن
رقم 1523 لسنة 39
مكتب فنى 20 صفحة رقم 1288بتاريخ
17-11-1969
ولما
كانت الركن المادى لجريمة الرشوه يتطلب إختصاص المستخدم بالعمل الذى قارفه لصالح
الغير أو جزء منه أو تأثيره فيه وكان الثابت أن ما أوردته المحكمة فيما تقدم من
مدونات حكمها لا يتفق وماهو ثابت بالأوراق وأقوال شهود الإثبات الوارده بمحضر
الجلسة للمحاكمة السابقة والتى أعرض قضاء الحكم الطعين عن ماجاء بها أو معاودة
أستدعاء شهود الأثبات لمناقشتهم كطلب الدفاع والتى أكدت أن الجمعية لا تختص بإجراء
التسجيل أصلاً وأن الشاهد/ محمد خليل أبو زيد قد قرر بأقواله بمحضر جلسة المحاكمة
السابقة صـ 31 بأن الجمعية لا تختص بالتسجيل لكون تلك الأقوال
قد أكدت على أن الطاعن ليس له أى إختصاص بالتسجيل خارج نشاط الجمعية وأعمالها
تماماً سواء أكان مستخدماً بها من عدمه
وكان لزاماً على المحكمة أن تأخذ أقوال الشهود التى أعلنت رفعها لواء التأييد كما
وردت بأوراق الدعوى وكما جاءت بمحضر جلستها للمحاكمة السابقة والذى أضحى جزء من
اوراق الدعوى بين يديه سيما وقد قامت بتحصيل مؤدى أقوال شهود الإثبات على نحو مغاير لأقوالهم ولم تبدى المحكمة من
الأسباب ما يكفى لبيان أختصاص الطاعن الثانى بتلك الأعمال التى أسندها الحكم إليه
بما تردت معه المحكمة فى عيب الفساد فى الإستدلال ويتعين معه نقضه
الوجه الثالث
يبين
من مطالعه مدونات الحكم الطعين أن عمدته فى قضائه بإدانه الطاعن ركونه إلى أنعدام
الوكالة فيما بين الطاعن والجمعية بما وقر معه فى يقينه أن علاقة الطاعن بالجمعية
ليست سوى علاقة عمل كمستخدم لديها وليست بوصفه محام يقوم بالمرافعه عنها فى العديد
من القضايا التى أكد الشاهد/ علاء الدين محمود أنها تزيد عن ستمائة قضيه أو يزيد.
والحق
الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم
يفطن لما حوته من أوراق وحوافظ مستندات طرحت بين يديه لو عاينها عن كثب لتغير بها
وجه رأيه فى الدعوى بأطلاق ذلك أن الدفاع قد أعتصم بوجود وكاله حقيقيه فيما بين
الجمعية والطاعن بإعتباره محام حر بها وأن مدير عام
المراقبه بالإسماعيلية قد قدم صوره توكيل رسمى عام فى القضايا يحمل رقم 1804
لسنة 2008 خاص بالتفويض الصادر من مجلس إدارة الجمعية المنعقد بتاريخ 1/3/2008
الدعاوى لصالح الطاعن وهذه الوكالة تصدر للمحامى الحر لمباشرة
القضايا والإجراءات القضائية من موكليه فى حين أن المستخدم يتعامل مباشرة فى حدود
قرار تعيينه و أختصاصه الوظيفي وأن الطاعن له ملف
ضريبى ويحاسب عنه كمحام حر إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا
المستند الجازم الدلاله الأمر الذى يثبت كون محكمة الموضوع لم تطالعه بالأوراق وتناست
أمره وقضت بإدانه الطاعن لإنعدام الوكالة بما يعد مخالفة للثابت الأوراق
فضلاً عن ذلك فأن قضاء الحكم الطعين لم يفطن لما قدمه دفاع
الطاعن الثانى أيصالات سداد رسوم التسجيل لصالح المتهم السادس لدى الشهر العقارى و
تمسكه بأن المبالغ التى سلمت له نظير تلك الرسوم وهو
دفاع جازم ينفى القصد الجنائى للجريمة لأو فرضاً جدلاً بكون الطاعن موظف بالجمعية كان على المحكمة الموقرة أن تعنى بأيضاح كونها
قد فطنت لوجود تلك المستندات و أستدلال الدفاع بها فى نفى أركان جريمة الرشوة أما انها لم تشر على تلك المستندات الجازمة و لم
تفطن لوجودها مع جوهرية الدفاع المبدى تسانداً إليها فأن الحكم الطعين يعد قاصراً والمقرر
بقضاء النقض أنه:-
” ولئن كان الأصل أن المحكمه لا
تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه
المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها
واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت
دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته
حقه فإن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 –
181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 275
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات
كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها
معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع
“.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
السبب الرابع
فساد الحكم
فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
تمسك
دفاع الطاعن ببطلان كافة التسجيلات فى الدعوى ومحاضر إثبات ماجاء بها بمعرفه عضو
الرقابة الإدارية لمخالفتها لنص المادتين 24 , 73 من قانون الإجراءات الجنائية
وذلك لعدم قيام عضو الرقابة الإدارية بتحرير محضر مستقل بتسجيل كل مكالمة ترد فى
وقت تلقيها يبين خلاله توقيت المكالمة ومكان قيام الإجراء بالتسجيل والقائم عليه
نزولاً على مقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أبلاغ النيابة
العامة بجميع الإجراءات فى حينه وإتخاذ الوسائل التحفظيه اللازمه للمحافظة على
أدله الجريمة وأخصها تدوين الدليل بإثباته فى محضر إجراءات موقع من القائم عليه
وكذا نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان
الدفاع قد تمسك بأنه قد ترتب على مخالفه نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية
أن أضحت التسجيلات عرضه للعبث وكان ذلك واضح جلياً بأوراق الدعوى وفقاً لما قرره
الدفاع بأنه قد ورد فى محضر الإجراءات أنه قد تم تسجيل أحدى عشر مكالمة تخص المتهم
الأول إلا أن التفريغ قد ورد به أنها ثمانيه عشر مكالمة فكيف ومن أين جاءت تلك
الزياده عن ماهو ثابت بمحضر الإجراءات المجمع لعدد من المكالمات المتعدده التوقيت
والأطراف وكيف يمكن الأطمئنان لكون تلك المكالمات الزائده تخص الواقعة أو أنها قد
أجريت فى ذات توقيتها أو ما إذا كانت قد سجلت قبل صدور إذن النيابة العامة
بالتسجيل مادامت لم تثبت فى محضر إجراءات التسجيل وهو ما يجعلها باطله وأستطرد
الدفاع إلى القول بأن عدد المكالمات التى أثبت تسجيلها ثلاثه وأربعون مكالمة إلا
أن ما أثبته التفريغ تسعه وستون مكالمة بما يعنى أن هناك سته وعشرون مكالمة زيادة
مجهولة التوقيت ومكان التسجيل تماماً مدسوسة على الأوراق وأن هذا ينشأ فى الغالب
من جراء العبث و المونتاج للمكالمات بما يؤكد كون الدليل كان عرضة للعبث من جانب
عضو الرقابة الإدارية قبيل أتصال النيابة العامة به.
كما قرر دفاع الطاعن ببطلان التسجيل المرئى لواقعة الضبط
لتجهيل
القائم به حقيقة لما ثبت من أن ضابط الواقعة
الصادر له الأذن كان من ضمن أطراف هذا التسجيل المرئى ومن ثم فأنه يستحيل
أن يكون هو القائم به وفقاً للأذن ويكون هذا التسجيل قد أجرى بمعرفه شخص مجهول من
أحاد الناس بما لا يعرف معه كيف تمت عمليه التسجيل ومن الحامل لجهاز التسجيل أو
المسيطر عليه حال واقعة القبض ومن ثم فأن إجراءات التسجيل تكون قد شابها أستراق
للسمع وأستطال إليها عبث من رجال الضبط قبيل أتصال النيابة العامة بتلك الشرائط
بدليل هذا الأختلاف فى عدد المكالمات التى سجلت وتم إثباتها بالمحضر بين ماتم
إثباته بمعرفه خبير الأصوات حال التفريغ بما يؤكد أنه قد أستطال إليها الحذف
والتعديل والتركيب وتم تجميعها على نحو يدين المتهمين عن الجريمة فى حين أن المادة
97 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يطلع قاضى التحقيق عليها وحده .
كما قرر الدفاع ببطلان التسجيلات التى تمت لمكالمات تجمع بين
المتهمين و أشخاص أخرى خلاف المأذون بتسجيل محادثاتهم من قبل
النيابة العامة لكونها وليدة جريمة استراق السمع من قبل مأمور الضبط القضائى و ذلك
لعدم الحصول على إذن من القاضى الجزئى بالتسجيل لتلك المكالمات وفقاً للمادة 206
إجراءات جنائية .
بيد
أن الحكم الطعين لم يفطن لفحوى هذا الدفوع الجوهرية المتعددة ومرامها بأن
التسجيلات تعرضت للعبث بالحذف والإضافة وأن عدم أتباع ماجاء بنص المادة 24 من
قانون الإجراءات الجنائية بعدم تدوين الإجراء وتوقيعه فى حينه قد أستتبع أن تم
العبث بالتسجيلات وهو أمر واضحاً جلياً من الأختلاف فى عدد المكالمات بين محضر عضو
الرقابة الإدارية وتفريغ المكالمات بمعرفة الخبير وأن عملية التسجيل لم تكن تتم
برمتها بواسطة مأمور الضبط وإنما تدخل فيها بعض أحاد الناس من المجهولين بما يبطل
تلك الأدلة , فضلاً عن ما تضمنته تلك التسجيلات من مكالمات تم تسجيلها لغير
المأذون بالتسجيل لهم من قبل النيابة العامة أسترق لها السمع مأمور الضبط حال
تلقيها من قبل المتهمين من أشخاص ليسوا من من شملهم الأذن بالتسجيل .
وإذ
بالحكم الطعين يبدى رداً غير سائغ على هذا الدفاع الجوهرى معلناً أن القانون لا
يستلزم أصطحاب كاتب للتدوين وأن إجراءات التسجيل صحيحة بما تم من تحرى والحصول على
إذن بالتسجيل والتصوير وذلك على النحو الوارد بمدونات قضائه بحصر لفظه بالأتى:-
(( وحيث أنه عن ما تساند عليه المدافع عن المتهم
الاول من بطلانه الإذن و التسجيلات لعدم تدوين إجراءات التسجيل و زمانه و مكانه و
شخص مجرى التسجيل و كيفية إجراءه فأنه لما كان عضو الرقابة الإدارية قد أثبت أن
تلقى معلومات بشأن جرائم الرشوة التى قارفها المتهمون ثم قام بعمل تحرياته التى
أكدت ذلك وقام بعرض كل ذلك على النيابة العامة التى أصدرت إذنا بالقبض و التفتيش و
التصوير و التسجيل يتاريخ 24/8/2009 و تسجيل المحادثات الهاتفية كذلك و كان عضو
الرقابة الادارية يقوم بتدوين ذلك على النحو الثابت بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ
14/9/2009 , 19/10/2009 , 17/11/2009 , 22/11/2009 أثبت فيها كافة إجراءات التسجيل
وزمان ومكان التسجيل و شخصه الذى هو مجرى التسجيل ومن ثم يغدو هذا الدفع فى غير
محله حرياًُ بالرفض وترفضه المحكمة ……” .
وليس
هناك من شك فى كون هذا الرد غير سائغ لكونه لا صله له بمراد الطاعن من دفعه ذلك أن
هذا الرد القاصر قد تعلق بإصدار الأذن بالتسجيل ومسوغاته من التحريات وبعدم أصطحاب
كاتب لتحرير محاضر بالإجراءات فى حين أن منعى الدفاع ينصب على عدم التدوين للإجراء
فى وقته ومكانه لكل مكالمة على حده وقد أثبتت مدونات الحكم انفة البيان تراخى
التدوين للمكالمات الواردة و تجميعها على دد طوال كل شهر تقريباً الأمر الذى يبطل
إجراءات تنفيذ الإذن بالتسجيل اللاحقه على إصداره لكون الدليل المستمد من
التسجيلات قد تعرض للعبث بالحذف والإضافة والتجميع والمونتاج وفقاً للثابت من
أختلاف محضر مامور الضبط عن ما تم أثباته بمعرفة خبير الأصوات من مكالمات ومن ثم
فأن ما أورده الحكم يعد فهم خاطىء لفحوى
الدفاع الذى مبناه أن المحضر المعتد به فى إجراءات التسجيل لا ينبغى أن يكون مجرد
إشاره لحدوثه فى وقت سابق وإنما يتعين أن يحوى كافة العناصر الازمه لبيان مشروعيه
التسجيل من ناحيه وذلك ببيان وقت التسجيل ومكانه وكيفيه إجراءه و القائم به
والمعاونون له وهل هم من أحاد الناس وهل تم ذلك بإشراف مأمور الضبط القضائى
وتواجده بإعتبار أن التسجيل الصوتى والمرنى عملاً من أعمال التحقيق .
( نقض
12/2/1962 – س 13 – 37 – 135 )
( نقض
14/2/1967 – س 18 – 42 – 219 )
ولما
كان مأمور الضبط القضائى حين يباشر التسجيل بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق يتعين
عليه التقيد بمبادئ التحقيق وأخصها تدوين التحقيق بما يترتب عليه أنه لا يجوز
إثبات الإجراء بغير بتلك الوسيله (التدوين) بإثبات متى وكيف تم الإجراء وإلا بطل
العمل وبطل الإحتجاج به وبخاصه وقد ثبت اختلاف الإحراز المتعلقة بالمكالمات
الهاتفية فيما بين محضر الإجراءات ومحضر التفريغ بما يؤكد العبث بالدليل بالإضافة
والحذف والتعديل وعدم بيان وقت التسجيلات التى لم تثبت فى محضر الإجراءات وما إذا
كانت قبيل الإذن بالتسجيل أو بعده أو خلال مده سريانه لأطرافها بما يبطل الدليل
برمته .
والمقرر بقضاء النقض:-
الإختلاف
الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى
يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ومن
ثم كان يتعين على المحكمه تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو ترد عليه
بما ينفيه فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .
نقض 15/11/1976 – س 27
–204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق
نقض
27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39
ولما كان عدم بيان وتحديد هذه العناصر الأساسية والجوهرية فى محضر حال تلقى كل مكالمة يعنى أن التسجيلات
لقيطة مجهولة النسب ، – ويستحيل والأمر كذلك مراقبة مشروعيتها ،- مادام مجهولاً
وغير معروف كيف تمت ،- ومن الذى أجراها ،- ومن قام بالإرسال ،- أن كان ،- ومن قام
بالإستقبال ،- وكيف أستقبل ، – وكيف سجل ، – ومن الذى عاونوه فى الأستقبال
والتسجيل أذا تعددت الوسائل بين تسجيلات صوتية وأخرى مرئية ،- فأمام هذه المجاهيل
لا يستطيع أحد أن ينسب التسجيلات إلى شخص محدد ، وإطار محدد ، – وكيفية محددة ،
مما ينفى عنها المشروعية ،- ويستوجب إهدارها تماماً والترخيص الذى أباحته أحكام النقض
أحياناً بالنسبة لما يباشره رجال الضبطية بالسماح له بعدم أصطحاب كاتب هو ترخيص
قاصر على التحلل من الإلتزام بإصطحاب ” كاتب ” أما التدوين نفسه ، فهو
مبدأ لا إستثناء فيه ، يتعين على رجل الضبطية الإلتزام به ألتزاماً تاماً فيما
يقوم به – بالندب – من أعمال التحقيق .. وهذا الإلتزام لا يركن فقط إلى المبدأ
العام المقرر على رجال الضبطية بالمادة / 24 أ . ج والذى يلزمهم بإثبات ما يقومون
به من أجراءات فى محاضر يبين وقت الإجراء وتاريخة والقائم به ومكان حصوله .. ألخ
وأنما يركن هذا الإلتزام إلى أن ” التدوين ” مبدأ من مبادىء التحقيق ،
ويتعين من ثم على رجل الضبطية الإلتزام الكامل به حين يقوم نيابة عن سلطة التحقيق بعمل
من أعمال التحقيق ولازم ذلك أن كل ما يجرية رجال الضبطية من أعمال التحقيق إنقاذا
لإذن سلطة التحقيق ، يجب أفراغة كتابة فى محاضر ، وإلا وقع العمل باطلاً ، ويبطل
الأحتجاج به .. وتطبيقاً لذلك ، فإن ” التسجيلات ” التى تجرى إنفاذاً
لأمر ندب سلطة التحقيق ، يجب أن يفرغ لكل تسجيل منها محضر ، وأن يثبت فيه كتابة
متى وأين وكيف تم التسجيل ومن الذى قام بالأجراء وكذا كل ماتم إتخاذة من إجراءات
لتسجيل كل تسجيل من هذه التسجيلات ، وإلا بطل العمل الإحتجاج به .
وأستحالة التعرف على القائم بالتسجيل ،-
تفتح باباً لا ينغلق لإهدار الإجراء كله ،- فالندب لا يكون إلا لأحد مأمورى الضبط
القضائى ،- وإثبات ذلك هو واجب الإتهام والأدعاء ،- فأن أخفق ،- كان معنى ذلك
إنعدام الدليل على” الصفة ” الواجب إثباتها للقائم بالتسجيل وإلا كان
المتيقن أنه غير مندوب ومن أحاد الناس وقصاراه ان يكون من رجال السلطة العامه ، –
بينما لا يجوز ذلك إلا لمأمورى الضبط القضائى
فمن القواعد العامة فى الندب للقيام
بعمل من اعمال التحقيق ، انه لا يجوز ان يندب لذلك الا مامور للضبط القضائى ،
وصرحت بذلك المادتان 70 ، 200 أ ج ،- فيكون الندب باطلا اذا صدر لاحد رجال السلطة
العامه الذى لا يحمل صفة مامور الضبط القضائى .
( نقض 19/12/38 – مجموعه القواعد
القانونية – محمود عمر – ج 4 – رقم / 313 ص 407 ) نقض 6/12/1951 – س 2 – 220 – 581
، د . محمود نجيب حسنى ، الإجراءات القضائية طـ 1982 – رقم / 647 ص 617 وما بعدها
فإذا صدر الندب لمأمور الضبط القضائى
كان صحيحا ، ولا ينفى عنه صحته ان يستعين المندوب فى القيام بالعمل الذى ندب له
مرؤساً له لا يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائى ، طالما أنه يفعل ذلك تحت الإشراف
المباشر لمأمور الضبط القضائى ،المندوب. ( نقض 34/3/75 س 26 – 61 – 265، نقض
16/6/69 – س 20 – 30 – 178 – 890 ، نقض 28/6/65 – س 16 – 124 – 643 ، نقض 28/10/63–
س 14 – 127 – 700 ) أما اذا كلف مـأمور الضبط القضائى المنتدب أحد رجال السلطة
العامة للقيام بالعمل المندوب له ، فقام به أستقلالاً كان العمل باطلا ( نقض
11/11/1940- مجموعه القواعد القانونية – محمود عمر – ج 5 – 139 – 364 ) .
تقول محكمه
النقض فى حكمها الصادر 1/6/1989 – س 40 – 100 – 594 – فى الطعن رقم 1942
لسنه 58 قضائية
وحيث ان البين من محاضر جلسات المحاكمه
ومدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها
استناداً الى المادة / 206 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37
سنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الاول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه
العامه تنص على انه لا يجوز للنيابة العامه تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله ،
إلا أذا اتضحت من أمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع
الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ،
وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد
على ثلاثة أشهر ويشترط لأتخاذ أى أجراء من الأجراءات السابقة الحصول مقدما على اذن
من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق فان استصدار النيابة العامه باجراء تسجيل
المحادثات التى تجرى فى مكان خاص ، اذنا من القاضى الجزئى بعد ان كانت قد اتصلت
بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الاجراءات ذلك هو عمل من اعمال التحقيق ،
وتنفيذ ذلك الإذن عمل من اعمال التحقيق بدورة يتعين ان تقوم به النيابة العامه
بنفسها او بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائى المختصين، لما كان ذلك وكان من المقرر ”
على السياق المتقدم – أن تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص عمل من أعمال
التحقيق وكانت المادة / 200 من قانون الأجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء
النيابة العامة فى حالة أجراء التحقيق بنفسة أن يكلف ايا من مأمورى الضبط القضائى
ببعض الأعمال التى من خصائصة ، فأن لازم ذلك انه يتعين ان يقوم مأمورى الضبط
القضائى بنفسه – بمباشرة الاجراء ذلك الذى ندب لتنفيذه او ان يكون الاجراء فى أقل
القليل قد تم على مسمع ومرأى ( معا ) منه – كيما يكمل لهذا الاجراء مقومات صحته ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائة بإدانة الطاعنين ضمن ما عول
عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان اجرائها ، وأطرح
الحكم الدفع المبدى فى هذا الصدد بقوله ” ا،ه أذن ، لضباط شرطة المرافق فى
تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدوله العليا له
هذا الحق وله ان يأذن بذلك طبقاً لما خوله له ” القانون والقول بأن أشتراك
أحمد توفيق فى ذاك لا يغير من هذا النظر وسلامة الاجراءات ، فإن ما أوردة الحكم
فيما تقدم يخالف القانون ولا يسوغ به اطراح هذا الدفع مادام الثابت من مدوناته ان
الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائى ولم يثبت الحكم ان ما قام به من نسجيل
كانت تحت سمع وبصر ( معاً ) المأمور
المأذون “ويكون من ثم هذا الأجراء – بالصوره التى اوردها الحكم عنه فى
مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل
المستمد منه والمعول عليه فى قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدله
أخرى اذ الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ، بحيث اذا سقط أحدها
أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت
اليه المحكمه أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم
،- لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم – المطعون فيه والاعاده بغير حاجة الى
بحث ساير ما يثيرة الطاعنان فى طعنهما “.
نقض 1/6/1989 – س 40 – 100 – 594
اما اذا عهد المندوب
بالاجراء الى واحد من احاد الناس ، فقام بنفسه بالتسجيل ، – فان ما يجريه يكون باطلا بطلانا مطلقاً بغير خلاف
.. فالتسجيل عمل من اعمال التحقيق الأصل أن تقوم به النيابه العامه ،- ويستمد
مأمور الضبطية صفته فى أجرائه من أمر الندب، وأستعانه المأذون بغيره من رجال
الضبطية أو السلطة العامه مشروطة بأن يكون المساعد من رجال السلطة العامه على
الأقل وبأن يتم الاجراء تحت سمعه وبصره معاً – أما أحاد الناس فلا يجوز الاستعانه
بهم فى القيام بهذا العمل الذى هو من أعمال التحقيق فيقع باطلا كل تسجيل يجرية
واحد من أحاد الناس – وقد قضت محكمه النقض بأنه :- ” ما يشترط القانون ان
يكون من أصدر أمر الندب مختصماً بأصدارة وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط
القضائى المختصين “.
( نقض 11/2/1974– س 25 – 31 – 138 )
وغاية
القصد مما تقدم أن الحكم قد اهدر هذا الدفاع الجوهرى برد غير سائغ حين أدعى أحقية
مأمور الضبط القضائى فى أستراق السمع لجميع المكالمات التى ترد أو تصدر عن هاتف
الطاعن حتى ولو لم تكن من أو إلى احد المتهمين المأذون بتسجيل محادثاتهم بذريعة
ملاحقة القائمين على الجريمة و أن أمتداد التسجيل لأاخرين إلا لجرائم تكشفت خلال
المحادثات الهاتفية دون ما سعى من عضو الرقابة الأدارية وفقاً لما قرره بصفحة 13
من مدونات قضاءه بدون ثمة أعتبار لنص المادة 206 إجراءات جنائية التى تستلزم صدور
إذن من القاضى الجزئى بذلك التسجيل واقر الحكم الطعين ما شاب تسجيله لتلك
المحادثات من عبث بها وعدم تدوينها حال تلقيها وفقاً للمادتين 24, 73 أجراءات
جنائية بمحضر يبين فيه عناصرها الجوهرية الأمر الذى ترتب عليه أختلاف فى عدد
المحادثات بين ما تم أثباته فى محضره و بين ما تم تفريغه بمعرفة خبير الأصوات بما
وصم قضاءه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .
ولما كانت جميع
إجراءات التسجيل قد أعتراها البطلان و كانت شهادة الشاهد الأول عضو الرقابة
الادارية تنصب على ما قام به من غجراءات التسجيل الباطلة ومن ثم فأن شهادته كدليل
يمكن التساند إليه باطلة بأعتباره يشهد على ما قام به من إجراءات باطلة وقد قضت محكمة النقض
بأنه:
” بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من
أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد
ذاته جريمة “.
نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق
نقض
19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27
ق
السبب الخامس
الخطأ فى
الأسناد ومخالفة الثابت بالأوراق
يبين
من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد تساندت فى قضائها بإدانه
الطاعن على الدليل المستمد من أقوال شهود ثلاث وهم السيد محمد أحمد حسين مدير عام بمكتب
الشهر العقارى بالأسماعيلية , علاء الدين حسين محمود المستشار القانونى بالجمعية ,
محمد خليل محمد أبوزيد كبير مهندسين زراعيين و مدير عام المراقبة العامة للتعاون و
التنمية بالأسماعيلية وحصلت المحكمة مضمون أقوالهم على النحو التالى:-
((
…. وشهد / السيد محمد أحمد حسين مديرعام بالشهر العقارى بالأسماعيليه أنه
بمناسبة توثيق العقود الخاصة لجمعية العاشر من رمضان فأنه نظراً لحصول الجمعية على
قرض عن طريق محافظة الأسماعيليه فقد صدر قرار من محافظ الأسماعيليه كتابا إلى
الشهر العقارى يخطره فيه بعدم أتخاذ أى أجراء بشأن الجمعية و للغير من المتعاملين
معها تحت أى مسمى إلا بعد الرجوع للمحافظة بما مفاده ضرورة الحصول على موافقة
محافظ الامساعيليه عند تسجيل هذه العقود ولا يتم توثيق أى عقد إلا بعد الحصول على
هذه الموافقة .
وشهد
/ علاء الدين حسين محمود المستشار القانونى لجمعية العاشر من رمضان أن الجمعية قد
حصلت على قرض مبلغ خمسة و خمسون مليون ين
يابانى بضمان المحافظة لشق الترع و أستصلاح الارض لضمان رهن الارض وقامت المحافظة
بحظر التصرف فى اراضى الجعية قبل الحصول على موافقتها و تحمل الارض المبيعة لقيمة
القرض . وشهد / محمد خليل محمد ابو زيد مدير عام المراقبة
العامة للتعاون و التنمية بالأسماعيليه أن جمعية العاشر من رمضان تشرف عليها وزارة
الزراعة و تخضع لقانون التعاون و الزراعة رقم 122 لسنة 1980 و اموالها فى حكم
الأموال العامة و أن المتهم الثالث قد تم تعيينه بالجمعية بموجب قرار مجلس الأدارة
فى 26/8/2007 ضمن أربعة محامين للجمعية و له اختصاص فى أمور العضوية و العقود و
تسجيلها بالشهر العقارى ….”….))
وكان
قضاء الحكم الطعين تأسيساً على ماحصله أنفاً من أقوال شهود الإثبات على النحو
المار ذكره قد أطاح بدفاع الطاعن الجوهرى بان ما قام به الطاعن من إجراءات تسجيل لصالح
المتهمين الخامس والسادس مقابل أتعاب تقاضها ومصاريف رسوم التسجيل و أن هذا العمل
ليس من ضمن أعمال جمعية العاشر من رمضان و لا صلة للجمعية بمثل تلك الأجراءات التى
تتم بمعرفة أطراف العقد المسجل وبواسطة وكلائهم من المحامين وكان ذلك بما أورده
الحكم المطعون فيه بحصر لفظه
((….وكان
المتهمين الثلاثة ينطبق عليهم نص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات إذ أن
المتهم الأول عضو مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الزراعى والثانى مدير بذات
الجمعية و الثالث موظفاًُ بها و جمعية العاشر من
رمضان التعاونية الزراعية موظفيها فى حكم الموظفين العموميين و أموالها اموال عامة
وفقاً لما جرى عليه نص المادة 29 من القانون 122 لسنة 1980 …..” …. ))
بيد
أن ماحصله الحكم الطعين على النحو المار ذكره من أقوال شاهدى الإثبات وما رتبه
عليها من نتائج يتناقض تماماً مع ماجاء
بأقوال هؤلاء الشهود وهو ليس سوى بدع من عند قضاء الحكم الطعين و اختلاق من جانبه
شيد عليه دعائم قضائه بالأدانة ويكفينا أن ننقل عن محضر جلسة المحاكمة السابقة
قبيل الحكم الناقض أقوال تلك الشهود ما
أورى به الشاهد محمود أحمد حسين مدير عام بمكتب الشهر العقارى بالأسماعيلية بصفحة 30
من محضر جلسة المحاكمة بحصر لفظه
س/ هل طلبات عقود الخاص بجمعية العاشر من رمضان
تتم من خلال المتهم ياسر دون غيره ؟؟
ج/
ممكن تقدم من البائع أو الشارى أو وكيل أحد الطرفين ولا يشترط أن يتم تسجيل
الطلبات من خلال المتهم الثالث ياسر محمد السيد
.
وكان
الشاهد الثانى علاء الدين حسين محمود المستشار القانونى بالجمعية قد أورى بمحاضر جلسة المحاكمة صفحة 33 , 34 بالأتى نصه:-
((….
س/ ما طبيعة المهام الوظيفية المسندة إلى المتهم ياسر ً ؟؟
ج/
لم
تكن له تحديداً مهام وظيفيه
س/
هل له شأن فى تسجيل الأراضى و عقود البيع و التنازلات التى تتم ؟؟ ؟؟
ج/ لا .. ))
س
/ هل العلاقة التى تربط الجمعية و بين المتهم الثالث علاقة وكاله أو وظيفة ؟؟؟
ج/
هو مالهوش عقد محدد دلوقتى وهى علاقة وكاله من رئيس مجلس
الأدارة توكيل باعمال المحاماة
س/
مالذى تقصده بأعمال المحاماة ؟؟؟
ج/
معاونة المستشار القانونى للجمعية فى أعمال المحاماة و القضايا التى ترفع من
وعلى الجمعية الخاصة بالاعضاء و تتجاوز خمسمائة ستمائه قضيه وهى قضايا مدنية
وقضايا نصب .
س/ هل تواجد التهم ياسر الوظيفى يمنعه من لأعماله كمحامى حر
بعيد عن الجمعية ؟؟؟
ج/
هو له مكتب و الجمعية عارفة كده .
س/
هل للمتهم الثالث دور فى تسيير أو عرقلة تنازل أعضاء لغير الاعضاء أو مل يجرى من بيوع او سائر الاعمال ممكن يكون له شىء فيها
؟؟؟
ج/
ليس له شأن و ليس له حضور و أنصراف
س/
هل تختص الجمعية بتسجيل عقود اعضائها ؟؟؟
ج/
أحنـــا ما بنسجلــــش
وكان الشاهد الثالث محمد خليل محمد
أبوزيد كبير مهندسين زراعيين و مدير عام المراقبة العامة للتعاون و التنمية
بالأسماعيلية قد أورى بمحاضر جلسة
المحاكمة قبيل الحكم الناقض بصفحة 31 بالأتى نصه”
س/ هل ينعقد أختصاص تسجيل الأراضى
التابعة للجمعية بيعاً وشراء للجمعية دون غيره ؟؟؟
ج/ أنا غـــير مختـــتص
مما
مفاده أن محكمة الموضوع قد حصلت فحــوى أقوال شهــود الإثبات تحصيلاً خاطئاً
وأبتدعت من عندياتها فروضاً لم يقـــل بها أى منـهم بل تناقض تماماً ما جاء بأقوالهم
ذلك أن اى من الشهود لم يقرر بأن للطاعن دخل أو أختصاص ولو جزئى بعملية التسجيل بل
قرر بعضهم أن الجمعية لا تقوم بالتسجيل من حيث الأصل وان الأجراءات تتم بمعرفة دوى
الشأن و أن الطاعن محام مرتبط باعمال المحاماة لمباشرة القضايا التى ترفع من او
على الجمعية و ليس صحيح أنه القائم التسجيل للغير من اختصاصه إلا أن الحكم قد اخذ
تلك الأقوال على غير مؤداها و أتخذ منها الدليل الوحيد – كشهادة قولية – على
الواقعة باعتبار أن ما عداها مجرد أستدلالات وساقها من ضمن عناصر إدانة الطاعن بعد
أن تدخل فيها و أبتسر مضمونها و مرامها على نحو أخل بتلك الشهادة بما خالف معه
الثابت بالأوراق و أفسد استدلاله .
قضت
محكمة النقض بأنه :ـ
الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل
الذى يعول عليه الحكم مؤديا إلى مارتبه عليه من نتائج فى غير ما تعسف فى الاستنتاج
ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق .
نقض
17/5/1985 ـ س 36 ـ 158 ـ 778
نقض
24/1/1977- س 38 –28 132
وقد قضت محكمة النقض بأنه :ـ
” لا يجوز للمحكمة أن تتدخل فى
رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها . أو أن تقيم قضاءها
على فروض تناقض صريح روايته . بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى اطمأنت إليها أو أن
تطرحها أن لم تثق لها ”
· نقض
21/6/1979 – س30 – 152 – 717
· نقض
7/5/1972 – س 23 – 141 – 649
· نقض
30/4/1963 – س 14 – 76 – 385
كما قضت محكمة النقض بأن :ـ
” إذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت
شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليها محصلها الذى اثبته فى الحكم واستخلصت منها
مالا تؤدى إليه واعتبرته دليلا على الادانه فهذا فساد فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم
:
· نقض
14/4/1953 – س 4 – 26 – 720
كما قضت محكمة النقض بأنه :ـ
”
إذا كان من حق المحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد فأن حد ذلك ومناطه أن لا تحيد عن
المعنى المفهوم لها . وأنه إذا لم تكن المحكمة ملمه الماما صحيحا بحقيقة الاساس
الذى قامت عليه الشهادة مع أنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه
رأيها فى الدعوى فأن الحكم يكون معيبا بقصور فى البيان أدى إلى فساد الاستدلال بما
يستوجب نقضه ”
· نقض
25/11/1974 – س 25 – 165 – 765
وقد
قضت محكمة النقض بأنه :ـ
” إذا كان الحكم
المطعون فيه فى مجال التوفيق بيد الدليلين القولى والفنى قد افترض من عنده
افتراضات ليستقيم له تصحيح رواية شاهدى الحادث . وجهد فى المواءمة والملاءمة بين
الصورتين المختلفتين بعبارات عامة مجردة لا تصدق فى كل الاحوال ، وكان افتراضه فى
هذا الصدد لا سند له ولا شاهد عليه حسبا حسبما اثبته الحكم وبينه فى مدوناته ،
وكانت الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذ يثبته
الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة ، فان
الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال معيبا .
* نقض 13/1/1969 س 20-26-124
كما قضت محكمة النقض بأنه :
لا يجوز للمحكمة ان تتدخل فى رواية الشاهد
ذاتها وتاخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض
صريح روايته بل كل مالها ان تأخذ بها اذا هى اطمأنت اليها او تطرحها ان لم تثق بها
، ولما كان الحكم قد اقام قضاءه باداة الطاعن على افتراض صدور حركات لا اراية
باستدارة المجنى عليه وهو فى منطقة اللاشعورية وهو مالا سند له من اقوال شاهدى
الاثبات كما بسطها الحكم ، فانه يكون قد تدخل فى روايتهما واخذها على وجه يخالف
صريح عبارتها وهو مالا يجوز له ويبقى التعارض بعد ذلك قائما بين الدليلين القولى والفنى
لما يرفع ، ولا ينال من ذلك ان يكون احد الشاهدين قد قرر بجلسة المحاكمة ان المجنى
عليه كان قد عمد الى الاستدارة ساعة اطلاق العيار مادام ان الحكم لم يجعل سنده فى
رفع التناقض هذه الأقوال بعد تمحيها والاطمئنان اليها ومن ثم فان الحكم يكون معيبا
بما يوجب نقضه .
* نقض 15/6/1970 –س 21-208-880
فأذا
ما تقرر ذلك وكان الحكم قد أقام أود قضائه بإدانة الطاعن على فروض أبتدعها من
عندياته ليس لها ظل بالأوراق أدعى خلالها
ان الطاعن يختص بإجراء التسجيل للغير على أراضى الجمعية و ان له دخل فى
العصوية و الموافقات الصادرة بشأنها فى
حين أن شهوده قد أكدوا على أنه ليس للطاعن تلك الأختصاصات و أنه محام مرتبط بعقد
وكاله إلا أن الحكم تدخل و أجتزء رواية الشهود و أبتسرها و حملها على غير مؤداها
ثم قرر على غير هدى من وراق الدعوى بأن للطاعن تلك الأختصاصات الأمر الذى يبين منه
أن محكمة الموضوع لم تطالع اوراق الدعوى عن بصر وبصيرة و إلا لأستبان لها خطأ تلك
التقديرات التى أتت بها دون سند من أوراق الدعوى بما يصم قضائها بالخطأ فى الأسناد
ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذى يوجب نقضه .
السبب السادس
فساد الحكم
فى الأستدلال
وقصوره فى
التسبيب
يبين
من مطالعه مدونات الحكم الطعين كونه قد قضى بإدانه الطاعن بوصفه قد شارك المتهم
الأول فى طلب وأخذ عطية لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته من المتهمين الخامس والسادس
وقدرها خمسه وعشرون ألف جنيه على سبيل الرشوه فى مقابل أنهاء إجراءات تنازل المتهم
الخامس عن قطعه الأرض رقم 14 بالمجموعة 4 بتقسيم الجمعية لصالح المتهم السادس
وتسجيل عقد بيعها .
ولم
تبين المحكمة فى مدونات أسبابه العناصر التى أستخلصت منها الأشتراك الجنائى فيما
بين الطاعن والمتهم الأول ودور كل منهما ووجه مساهمته مع الطاعن ودور كل منهما
المنوط إليه الأخلال به لصالح المتهم الخامس والسادس من الأعمال المسنده إليهما
فأقام الحكم أسبابه بهذا الشأن على إجمال للوقائع المسنده إليهما وعاملهما ككتله
واحده فى الأسناد وكأنهم فرداً واحداً وخلت مدونات الحكم من الأدلة والقرائن على
وجود أتفاق سابق فيما بينهما على الأخلال بالوظيفه تحديداً ودور كل منهما و كيفية
أقتسام المبالغ فيما بينهما ومظاهر هذا الأتفاق دون أن يسند لكل المتهمين الطاعن
والمتهم الأول ذات العبارات المجمله حول الجريمة وأفعال كلاً منهما بما يعد مساهمة
فى الجريمة منه ومن المقرر أن الحكم بالإدانه فى جريمة الأشتراك فى الأتفاق
الجنائى المؤثم بعين أن يبين عناصر هذا الأشتراك وطريقته والأدلة على ذلك بياناً
يوضحها ويكشف عن قيامها عن واقع الدعوى وظروفها.
وقد قضت محكمة النقض
أنه:-
لما
كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة فقد كان عليه أن
يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطرقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها
ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها .
( نقض
15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )
( نقض
26/10/1964 – س 15 – رقم 122 – ص 619 طعن رقم 480 لسنة 34 ق )
كما
قضت محكمه النقض بأنه :-
” يجب ألا يجمل الحكم إدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها
فى وضوح وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على
ما يمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها
المتهم وحتى يمكن أن يتحقق الذى قصده
الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون
تطبيقاً صحيحاً “.
نقض 19/11/1972 – س 23 – 273 – 1211
كما
قضت بأنه :-
” من المقرر إنه يجب على كل حكم
بالإدانة أن يورد ما إستند إليه من أدله الثبوت وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح وجه استدلاله بها ” .
نقض 15/11/1983 – س 34 – 191 – 957
كما
قضت بأنه :-
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدلة
التى تستند إليها المحكمه وبيان فى حكمها
بياناً كافياً فلا يكفى الأشارة أليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى مدى تأييده الواقعة كما أقتنعت بها
المحكمه ومبلغ إتساقه مع باقى الأدلة “.
نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – ص 231
ولما
كان الحكم الطعين لم يبين الأدلة والقرائن التى يمكن أن يعزى إليها فى ثبوت
الأشتراك فيما بين الطاعن والمتهم الأول ودور كل منهم فى الجريمة والدليل على ذلك
دون إجمال مخل للوقائع الأمر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب .
الوجه
الثانى
على
أن الحكم الطعين قد ركن فى أسباب قضائه للمحادثه الهاتفية المنسوب صدورها للمتهم
الأول إلى الطاعن بتاريخ 11/11/2009 والتى حصلها الحكم بقاله أنها تضمنت ألحاح على
الطاعن على ضرورة أنهاء إجراءات تسجيل العقد الخاص بالمتهم السادس/ سالم عوتله
وتقاضى المبلغ المتبقى بما أورده الحكم بصنهاية صفحة 12 من مدونات قضاءه و ساقها مستدلاً بها على وجود أتفاق جنلئى يجمع
بين المتهم الأول و الطاعن .
وحاصل
القول أن ما أستنبطه الحكم الطعين من المكالمة محض تعسف الأستنتاج وأستنطاق
للأوراق بما لا تشى به أو تظهره ذلك أن المكالمة المذكوره لم يرد بها ذكر لمشاركه
المتهم الأول للطاعن فى المبلغ الذى حثه على تقاضيه كدليل على الأشتراك فيما
بينهما وحقيقه الأمر أن المتهم الأول كمحام أكبر سناً وهو بمثابه أستاذ للطاعن
يحثه فى محادثة الهانف على تقاضى أتعابه نظير العمل القانونى الذى قام به لصالح
المتهمين الخامس والسادس وخلت المحادثة الهاتفية من ثمه ذكر لشراكة بينهما أو
أقتسام للمبالغ بينهما سوى حثه على أن يأخذ أتعابه بمجرد تسليمه للعقد المسجل بما
يعد معه الحكم قد حمل المحادثة على غير مؤداها متناسياً ان جريمة الرشوه تتطلب
دليلاً يقينياً يبرز هذا الأشتراك فيما بين المتهمين وأن المبالغ قد تم تقاضيها
كرشوه نظير إستغلال الوظيفة وفى أطارها نزولاً على قاعده كون الأصل فى الأنسان
البراءة .
بيد
أن الحكم الطعين لم يسعه سوى أن قام بلى عنق مضمون تلك المكالمة مدعياً أن تلك
المبالغ هى مبالغ رشوه يستحصل عليها الطاعن و يشاركه المتهم الاخر دون معين
بالمحادثات الهاتفية التى تساند إليها بما يؤكد أن الأدانه قد سيطرت على يقين
الحكم فراح يتعسف فى الأستدلال بتلك المحادثات مأولاً لها على غير ماحملته .
وقد
قضت محكمة النقض بأنه:-
أسباب
الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الأستدلال إذا أنطوت على عيب يمس ملاحقه الأستنباط
وبتحقيق ذلك إذا أستندت الحكمة فى أقتناعها إلى أدلة غير صالحة من ناحيه الموضوعية
للأقتناع بها أو فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها المحكمة
بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها
( نقض
28/6/1981 الطعن رقم 2275 لسنة 44 ق )
وقضى
كذلك بأنه:-
من
اللازم فى أصول الأستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما
رتبه عليه من نتائج من غير متعسف فى
الأستنتاج ولا تتنافر فى حكم العقل والمنطق .
( نقض
13/6/1985 – س 36 – 138 – 28 طعن رقم 6335 لسنة 55 ق)
السبب السابع
قصور أخر
فى التسبيب
تساند الحكم المطعون
فيه فى قضائه بإدانه الطاعن على الأعترافات الصادره عن المتهمين الخامس/ حسن رمضان
رضوان , والمتهم السادس/ سالم عوته سليمان زايد بإرتكاب الجريمة أية ذلك ودليله كونه قد خصل مؤداها ضمن ادلة
ثبوته بقالته الأتى نصاً ” …….. “…………
واقر حسن رمضان رضوان أنه تقابل مع المتهم الثالث بمقر جمعية العاشر من رمضان
لإنهاء إجراءات التنازل عن قطعة ارض تقسيم الجمعية وتسجيل العقد الخاص بها مقابل
تقاضى المتهم الثالث خمسة و عشرون ألف جنيه أخذ منها عشرة ألاف جنيه وعقب ذلك
اللقاء أتفق مع المتهم سالم عوتلله سليمان على تقديم خمسة عشر ألف جنيه للمتهم
الثالث خصماً من ثمن الأرض وفى 23/11/2009 تقابل المتهم الثالث وسالم عوتلله
سليمان و حسن رمضان رضوان بمقر مكتب الشهر العقارى حيث قدم سالم عوتلله سليمان عشر
ألاف جنيه للمتهم الثالث من المبلغ المتفق عليه بعد ان سلمه العقد المسجل وتم
ضبطهم عقب ذلك , وأقر المتهم
سالم عوتلله سليمان بما لا يخرج
عن ضمون ما قرر به سابقه …..”
وكان دفاع الطاعن قد
تمسك ببطلان إعترافات المتهمين سالفى الذكر وعدم الأعتداد بها فى ثبوت الجريمة
لكونها ولديه إراده غير حره وأكداه وقع عليهما ولكونها لا تعد دليلاً يمكن التساند
إليه .
بيد أن المحكمة قد
أطرحت هذا الدفاع الجوهرى و ادعت أنها لم تأخذ باقوال هؤلاء المتهمين فى حق الطاعن
و المتهم الاخر فىمطيحة بالدفع و اساسه القانونى والواقعى بالرغم من انها قد عولت على أقوال هؤلاء
المتهمين فى قضاءها بالأدانة بالإدانه بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى
التسبيب
ذلك
ان الحكم الطعين قد تناسى أن تلك الاعترافات جزء من الأستدلالات التى وقرت فى يقين
المحكمة فى قضائها بالأدانة و من ثم فأنه كان لزاماً عليها أن تتصدى بالرد و
التفنيد لهذا الدفاع و أساسه أو أن تحققه وصولاً لغاية الامر فيه بأعتبارها دليل
مطروح كان محل نعى منه بالبطلان وتغاضى الحكم عن منعاه
هذا وفقاً لما جرت عليه المادة / 302 من قانون الأجراءات والتى نصت على أنه ”
…وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت و طأة الاكراه أو
التهديد يهدر ولا يعول عليه . “
ويبين من مطالعة نص المادة أنه قد استخدم تعبير ” أحد المتهمين
” بدلا من تعبير ” المتهم ” ، بل والشهود – ، بما معناه أن المقصود
يمتد ليشمل أقرار أو اعتراف المتهم على نفسه ، و أ يضا ما يدلى به – ان تعدد
المتهمون – بالنسبة للاخرين .
اذا كان هذا ، فان الفقه و القضاء قد جريا
اعماله ، و الباقى النصوص التى حملت المبادىْ العامة ، على أن “صحة الدليل
” تستلزم ، فيما تستلزمه بالنسبة للادلة القولية كالشهادة أو الاعتراف أن
تصادف الواقع و الصدق ، و أن تبرأ من البطلان .. فتعتبر باطلة شهادة الشاهد الذى
لم يحلف اليمين قبل أدائها ( و المتهم من باب أولى لو تضمن اعترافه شهادة على
اخرين ( الدكتورة فوزية عبد الستار – المرجع السابق . ص 514 ) ، كما يعتبر باطلا قول الشاهد أو اعتراف المتهم
الذى صدر تحت وطأه الإكراه أو التهديد (
الدكتورة فوزية عبد الستار – المرجع
السابق – ص 514 ) .
وقد قضى
تطبيقاً لذلك بأنه
”
يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن
تكون صادره عنه إختيار ، وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائناً ما
كان قد قدر هذا التهديد وذلك الأكراه .
نقض 11/6/1972 –
ص23-رقم 203 – ص 906
د . فوزية عبد الستار
الإجراءات – ط 1986 – ص 514 ، 515
د. حسن صادق المرصفاوى
الإجراءات معلقاً عليه التعليق على الماده / 302 – ص 705 – وما بعدها
د. محمد زكى أبو عامر
. المرجع السابق – ص 901 ، 902
د. عمر السعيد رمضان –
المرجع السابق – ص 88 وما بعدها – وص 110 – 113 وما بعدها
د. مأمون سلامة –
الإجراءات – ط 1977 – ج 2 – ص 111
وقد قضت
محكمه النقض بأن :-
” الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت
تأثيرة الاكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمه الموضوع أن تعرض له بالمناقشة
والتنفيذ لتبين مدى صحته ولا يعصم الحكم قول المحكمه أنها تطمئن الى أقوال الشاهد
مادامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال انما أدلت باجراء
غير مشروع “.
نقض 11/6/1972 – س 23-
203 – 906
نقض 12/5/1975 – س 26 –
98 –423
فضلاً
عن ذلك فأنه البين من مطالعة مدونات الحكم
الطعين انه اذ دان الطاعن بجريمة الرشوة استناداً الى اعترافات المتهمين الخامس
والسادس وما حصله من مؤادى لها فى مدونات قضائه
فانه لم يفطن فى أسبابه لكون هذا التحصيل من جانبه لمؤدى اعترافات المتهمين
يتناقض مع باقى الادلة الاخرى التى شيد عليها حكمه تناقضاً يستعصى على المؤائمة
بينها ويهدر الاتهام برمته وحسبنا ان ننقل عن مدوناته هذا التحصيل على النحو
التالى
(“………… واقر حسن رمضان رضوان أنه تقابل مع المتهم الثالث بمقر جمعية العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات التنازل عن
قطعة ارض تقسيم الجمعية وتسجيل العقد الخاص بها مقابل تقاضى المتهم الثالث خمسة و عشرون ألف جنيه أخذ منها عشرة ألاف جنيه وعقب ذلك اللقاء أتفق مع
المتهم سالم عوتلله سليمان على تقديم خمسة عشر ألف جنيه للمتهم الثالث خصماً من
ثمن الأرض وفى 23/11/2009 تقابل المتهم الثالث وسالم عوتلله سليمان و حسن رمضان
رضوان بمقر مكتب الشهر العقارى حيث قدم سالم عوتلله سليمان عشر ألاف جنيه للمتهم
الثالث من المبلغ المتفق عليه بعد ان سلمه العقد المسجل وتم ضبطهم عقب ذلك , وأقر المتهم سالم عوتلله سليمان بما لا يخرج عن ضمون ما قرر به سابقه …..”
ولما
كان ذلك وكان تحصيل الحكم الطعين لمؤدى اعترافات المتهمين الخامس والسادس مفاده ان
الاتفاق الجنائى قد قام بين الطاعن ( المتهم الثالث ) وبين المتهمين الخامس
والسادس وحدهما دون اى شخص اخر سوى هؤلاء الاطراف ولم يرد به ثمة ذكر لاشتراكاً من
أى نوعاً كان للمتهم الاول فى هذه الجريمة الذى يبين من الأواراق كونه المحرك
الرئيسى للطاعن و الذى يأتمر بامره هو و المتهمين الخامس والسادس وهو ما يتناقض مع
تحصيل الحكم الطعين لباقى الادلة التى دان بموجبها الطاعن عن جريمة الرشوة والتى
حصل مؤادها بما يبين منه وجود اتفاق جنائى يجمع المتهمين الاول والخامس والسادس مع
الطاعن وهو ما يتضح معه تهاتر الحكم فى التسبيب وعدم استقرار واقعة الدعوى فى
وجدانه بما يجعلها فى حكم الواقعة الثابتة ويبين معه تناقض اسباب الحكم بعضها مع
بعض الأمر الذى يوجب نقضه 0
” الحكم
يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته
المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ،
وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه
التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق
بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى
، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب
العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ،
مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن
4233 / 52 ق
نقض
9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
وقضى
كذلك بأنه “
”
بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض
الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض
وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر
الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماتهويعجز
محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم
وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها
معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44
نقض
11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
السبب الثامن
بطلان الحكم الطعين
الحكم الطعين وقد
خلا من نص العقاب الذى دأن بموجبه الطاعن تماما وخلا من المنطوق ولم يقم بالاوراق
ما يشهد بأن الحكم الطعين قد أشتمل على بيان مواد العقاب التى دان بموجبها الطاعن
ومن المستقر عليه
طبقاً لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان كل حكماً بالادانه يجب ان
يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه ولا ينال من بطلان الحكم الطعين اشارته الى
انه طبق قانون الايجار دون ان يشير الى النص بذاته الذى دان بموجبه الطاعن .
وفى
ذلــــــــــــــــــك تقول محكمــــــــــــه النقــــــــــــــــض :-
”
اشــــــــــارت حكـــــــــــم الادانــــــــــــه الى رقم القانـــــــــــــون
الذى طلبت النيابه تطبيقـــــــــــه لا يغنــــــــــــــى عن ذكــــــــــــر
مواد القانــــــــــــون ”
(
18/11/1988 احكـــــــــــام النقض س 29 ق 176 ص 1137 )
وفى حكم اخر
قضت محكمه النقض انــــــــــــــه :-
كل حكم بالادانه
يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بياناً جوهرى اقتضته قاعده شرعيه
الجرائم العقوبات “
(
نقض 16/10/1978 احكام النقض س 29 ق 147 ص 735
)
(
نقض 14/5/1951 احكام النقض س 2 ق 395 ص 1185 )
(
نقض 6/12/1971 احكام النقض س 22 ق 172 ص 707 )
فأذا ما تقرر ذلك
وكان الحكم الطعين قد خلا من ذكر مواد القانون التى طبقها بشأن الواقعه فأنه
والحاله كذلك يكون معيباً واجب النقض .
السبب التاسع
عن طلب وقف التنفيذ
الطاعن يعول أسرة و ليس لهم من
مورد رزق سوى عمله وكسب يده وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين
والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن
المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه
لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في
الطعن
بنـــاء
عليـــه
يلتمس الطاعن :
أولاً : قبول الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الطعن
ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد
أقرب جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة النقض .
وكيل الطاعن