مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – سلاح بدون ترخيص

 

محكمــــــة النقـــــــض

الدائرة الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب
الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ

 

المقدم من===……..          ( المتهم   – الطاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة
الدائرة 19 شمال
” ومحله المختار مكتبالأستاذ / 
عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا
.

ضــــــــــــد

النيابة
العامة …………………………….               ( سلطة الاتهام )

وذلـــــــك

فى
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة 
فى قضية النيابة
العامة رقم 14498 لسنة 2014 جنايات قسم المطرية المقيده برقم =====
بجلسة
30/10/2016   والقاضى منطوقه ” 
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه ====بالحبس مع الشغل
لمدة سته اشهر وتغريمه ألف جنية ومصادره السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية

الوقــائـــع

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم
المذكور :-

لأنه فى يوم 29/6/2014 بدائرة قسم
شرطه المطرية محافظة القاهرة

احرز وحاز واخر سبق الحكم عليه كلا
بواسطه الاخر بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين
بالاوراق .

وبجلسة
30/10/2016 قضت محكمة جنايات القاهرة “
بمعاقبه ====بالحبس مع الشغل
لمدة سته اشهر وتغريمه ألف جنية ومصادره السلاح المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان  والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر
الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر
المحكوم
عليه
====بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه
حيث قيد التقرير برقم بتاريخ    /     
/    
وفيما يلي أسباب الطعن
بالنقض
.

 

أسباب الطعن

السبب الأول

بطلان الحكم الطعين لخلوه من التسبيب

 

ææ  مما لا شك فيه أن المستقر عليه بإجماع أئمة الشراح وبقضاء تلك
المحكمة من قديم وما جرى عليه نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية
أن المشرع قد عنى بتسبيب الأحكام بأن أوجب بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية
التى بنى عليها القاضى حكمه حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على
واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم .. وتلك ضمانة طبيعية للخصوم قال عن فوائدها الفقه
بأنها :

أولاً : تحمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة
فى قضائه حتى لا يصدر حكم تحت تأثير ميل أو عاطفة أو عن فكرة مبهمة لم تتضح
معالمها عنده بل يجب أن يكون الحكم واضحاً عن أسباب محددة نتجت بعد تمحيص الرأى فى
الدعوى والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدلة النفى وأدلة الإتهام وتغليب أحدهما
على وجه الجزم واليقين على الأخر

ثانياً     : بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الخصوم حتى
يقتنع المتقاضى بعدالة قاضيه ونقاء سريرته وأن هذا الحكم هو فعلاً عنوان الحق
والحقيقة

ثالثاً
    : وأنه لو كان الغرض من التسبيب أن يعلم
من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضرباً من ضروب العبث ، ولكن الغرض من التسبيب
أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هى
مسوغات الحكم وهذا لا يتأتى بالمبهمات

( راجع
أصول النقض الجنائى
وتسبيب الأحكام المستشار مجدى
الجندى

نائب رئيس محكمة النقض ط 2003 ص 145 )

وقيل أيضاً :

( الحق
مطلب الأسوياء من البشر والعدل غايتهم ، ونفس القاضى تتوق دائماً إلى أن تجئ
أحكامه حاملة بين أسبابها دليل حياده وخلاصة تجربته وما وهبه الله من حنكة ودراية
وعلم وخبرة ، فالحكم هو سفير القاضى لدى قارئ حكمه وما يسوقه من مبررات لهذا الحكم
نتيجة بحث هادئ ومستفيض هو خير المدافعين عن عدله المتحدثين عن حياده ، ومن ثم
فإننا نرى أن أهم الأهداف التى يحققها تسبيب الأحكام هو إستيثاق القاضى نفسه
من أنه عند فهمه لواقع الدعوى إلتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهرى من دفاعهم
ولم يغفل الإحاطة بشئ من ذلك الذى طرحوه عليه وأنه لدى السير فى الدعوى مكن الخصوم
جميعاً من حقوقهم فى الدفاع
)

( راجع
النقض المدنى
للمستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس محكمة النقض ص 566 )

ææ لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى على كيفما
أستقرت فى يقينه ووجدانه و كيفما حصلها من واقع أقوال
شاهد الاثبات على نحو لا يبدو
من خلاله حقيقة الواقعة و أطرافها و توقيت حدوثها 
ومكان حدثها تحديدا وخلت مدوناته من بيان واضح وجلى لواقعة الدعوى و جاءت
أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر
و حسبنا أن ننقل ما أورده
الحكم الطعين بمدونات أسبابه على النحو التالى :-

” وحيث أن واقعات الدعوى حسبما أستقرت فى يقين المحكمة و
أطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر 
أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن النقيب محمد عزت محمد شاهين
معاون المباحث بقسم المطرية تلقى بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلة موسى و عائلة الحلوانى
فأنتقل إلى مكان المشاجرة ؟؟؟؟ وبرفقته قوة من الشرطة السريين و فور الوصول سمع
صوت طلقات نارية و شاهد المتهم بيومى أبراهيم ممسكا بسلاح نارى فرد خرطوش فقام
بضبطه ؟؟ ونزع السلاح من يده وبمواجهته بسلاح فرد الخرطوش أفر بأحرازه لأستخدام فى
المشاجرة وثبت من تقرير الادلة الجنائية أن السلاح المضبوط فرد خرطوش عيار 12 صالح
للأستعمال ”

وفى معرض تحصيله لأقوال الشاهد الوجيد النقيب محمد عزت محمد
شاهين راح يردد ذات العبارات بحصر اللفظ دون بيان لتاريخ الواقعة وتوقيتها ومكان
الضبط و كيفية رؤية الطاعن للوهلة الأولى و كيف قام بالضبط أكتفاء بعباراته
المرسلة عينها بحصر اللفظ على النحو التالى ” … فقد شهد النقيب محمد عزت
محمد شاهين معاون المباحث بقسم المطرية تلقى بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلة موسى و
عائلة الحلوانى فأنتقل إلى مكان المشاجرة ؟؟؟؟ وبرفقته قوة من الشرطة السريين و
فور الوصول سمع صوت طلقات نارية و شاهد المتهم بيومى أبراهيم ممسكا بسلاح نارى فرد
خرطوش فقام بضبطه ؟؟ ونزع السلاح من يده وبمواجهته بسلاح فرد الخرطوش أفر بأحرازه
لأستخدام فى المشاجرة

ææ ومهما يكــــــــن من أمر فإنه من المؤسف وبحق أن تصل درجة إهدار
الضوابط التى وضعـــــها المشرع للأحكام إلى هذا الحد بحيث يأبى الحكم أن يورد
بمدوناته عناصر الدعوى التى إنتهـــــــت به إلى قضاءه بإدانة الطاعن  ومدى توافر أركانها فجاء قضائه عبارة عن سلسلة
من المجاهيل التى لا يمكن الوقوف عليها من حيث مكان الواقعة و تاريخها و
توقيتها و كيفية رؤية وضبط الطاعن بالجريمة بالرغم من تعلق دفاع الطاعن برمته بتلك
الأمور الثلاث الجوهرية بتفديمه مستندات تشى بكذب هذا الأمر ومنازعته فى كيفية
الضبط وتوقيته وتاريخه 
حتى تستطيع
محكمة النقض بسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم
الطعين بمدوناته وهو ما إستقر عليه قضاء النقض إذ قضى فى ذلك بأنه :

( أن
القانون أوجب إشتمال كل حكم صادر بالإدانة على بيان مضمون كل دليل من أدلة الثبوت
ويورد مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وسلامة المآخذ
تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان معيباً لقصور بيانه
)

( نقض 7/6/1990 س 14 رقم 140 ص 806  الطعن رقم 26681 / 59
ق
)

( نقض 3/1/1982 س 33 رقم 1 ص 11 الطعن رقم 2365 / 51 ق )

و قضى أيضاً بأنه :

( من
المقرر أن كل حكم صادر بالإدانة يتعين أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة  للعقوبة والظروف التى إنبنى عليها الحكم
والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون و
لكى يحقق التسبيب الغرض منه  يجب أن يكون
فى بيان جلى ومفصل . بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به
أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلايحقق الغرض
الذى قصده الشارع فى إيجاب تسبيب الأحكام . ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به وهو مايعيبه بالقصور الموجب للنقض
)

( نقض
16/3/1983
س 41 رقم 75 ص 371 الطعن رقم 5802 / 52 ق )

( نقض
17/12/1990
س 41 رقم 200 ص 1109 الطعن رقم 1746 / 59 ق

ææ فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم الطعين كونه قد خلا
تماماً من الأسباب الجوهرية و البيانات التى يظهر من خلالها واقعة الدعوى سوى
عبارات عامة مجملة  ودون أن يورد ما هو
تصور الواقعة المحدد و كما وقر فى يقينه و كما جاء باقوال شاهدها وحملته للقضاء
بالإدانة ووجه إستدلاله بما يحول دون تلك المحكمة و بسط رقابتها على قضاءه ومدى
مطابقته للتطبيق القانونى الصحيح فإنه يكون قد آتى مشوباُ بالقصور فى البيان بما
يوصمه بالبطلان ويوجب نقضه

السبب الثانى

قصور الحكم قى التسبيب

البين من طالعة
أوراق الدعوى ومستنداتها أن دفاع الطاعن حين تمسك بأ نقطاع صلة الطاعن بالجريمة
وعدم تواجده على مسرح الواقعة و لم يلقى هذا القول على عواهنه و أنما طرح دفعه
الجازم متساندا فى ذلك لاوراق رسمية تؤكد أنقطاع صلة الطاعن بالجريمة و أنه لم يكن
متواجدا على مسرح الواقعة مطلقا بما يكذب شاهد الاثبات فى روايته حول الواقعة و قد
قدم الدفاع أوراق رسمية صادرة عن مستشفى المطرية العام فى تاريخ حدوث
الواقعة و توقيتها تثبت أن الطاعن أحتجز بالمستشفى خلال تلك الفترة  كما قدم 
شهادة من مستشفى العباسية تفيد أصابته بالدرن

بيد أن محكمة
الموضوع كما أسقطت الدفاع ولم تنتبه إليه أيرادا له وردا عليه فقد اسقطت كذلك
الاوراق المقدمة من الطاعن تأييدا له و أسقطت جملة جميع ما ابداه دفاع الطاعن من
دفاع ودفوع وكأنه لم يعرض عليها ولم تشر لتلك الاوراق أو مضمونها فضلا عن ان تقول
كلمة الفصل بشأنها أو تتحقق من صحتها ومألها 
لم تفطن لوجود تلك الأوراق التى تمسك الطاعن بدلالتها
الجازمة بين يديها و لم تطلع عليها أو تطالعها عن بصر وبصيرة و أنها لو أنها فطنت
لوجود هذه تلك المستندات  لربما تغير لديها
وجه الرأى فى الدعوى بشأن الجريمة و وقفت على ما شاب أقوال شاهدها من تناقضات
تستعصى على المؤائمة بينها بما ينم عن أن محكمة الموضوع قد كونت عقيدة مسبقة فى
الدعوى حالت دونها و دفاع الطاعن و الوقوف على عناصره الجوهرية بما يقطع بان الحكم
قد قصر فى بحث أوراق الدعوى ومستنداتها ودلالتها .

وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأنه :-

من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه
للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه  بأن تعرض
له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً 
بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.

نقض
3/4/1984 – س 35- 82 – 378

نقض
11/6/1978 – س 29 – 110 – 579

نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63

نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113

نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228

نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378

نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

سكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع
الجوهرى أيراداً أو رداً يصمه بالقصور المبطل فضلاً عن الأخلال بحق الدافاع .

نقض 11/2/1973 – س 24- 32-151

نقض 21/2/1972 – س 23 – 53 – 214

نقض 1/1/1973 – س 24 – 3 12

فإذا ما تقرر ذلك وكان دفاع الطاعن الجوهرى لم يلق صدى لدى محكمة الموضوع
ولم تعره ألتفاتا وكان هذا الدفع لوصح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى باطلاق دون أن
تفظن لكون الطاعن لم يكن على مسرح واقعة المشاجرة ولم يجرى ضبطه خلالها الامر الذى
يصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و
يتعين معه نقضه .

السبب الثالث

فساد الحكم فى
الأستدلال

نعى دفاع
الطاعن بين يدى محكمة الموضوع على ما تم من إجراءات القبض والتفتيش المزعومة
بالبطلان وعدم توافر حالة التلبس و أختلاقها بالاوراق وبين الدفاع حقيقة أن زعم
شاهد الواقعة و ضابطها كونه قد تلقى بلاغا عن مشاجرة بين أطراف عدة و حدوث اطلاق
أعيرة نارية سمعها كمظهر للتلبس ومسوغ لظهور السلاح المستخدم لضابط الواقعة ودلل
الدفاع على ذلك بعدم لأحتواء المحضر على أى فوارغ لطلقات نارية مطلقا تظهر توافر
تلك الحالة من حالات التلبس بسماع الاطلاق ورؤية المطلقين متلبسين و أستحالة تمكن
ضابط الواقعة بمفرده من ضبط الطاعن و أخرين معه قدرهم تسعة أشخاص بمفرده و هو ما
يعنى أختلاق الوافعة من قبل محرر المحضر وكذبه فيما سرده بشأن واقعة الضبط .

بيد ان محكمة
الموضوع قد أطرحت هذا الدفع والدفاع الجوهرى القائم بسنده بأوراق الدعوى دون أبداء
ثمة ردا سائغ نحوه أكتفاء باعلان رفع لواء التأييد لما جاء بمحضر الضبط و أقوال
ضابط الواقعة بما ننقله عن مدونات قضاءه بحصر لفظه ممثلا فى الاتى :

” وحيث
انه عما ينعى به دفاع المتهم ببطلان القبض والتفتيش على المتهم لأنتفاء حاله من
حالات التلبس مردود ان الجريمه متى شوهدت وقت ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهه يسيره
تكون فى حاله تلبس بها وهذه الحاله تجيز رجل الضبطيه القضائية او اى شخص ان يقبض
على كل من ساهم فيها فاعلا كان او شريكا وان يفتشه يستوى فى ذلك من يشاهد وهو
يقترف الفعل المكون للجريمه .

ورجوعا لواقعات
الدعوى وطرح اوراقها على بساط البحث نرى ان شاهد الاثبات ضابط الواقعى قد انتقل
على اثر نشوب مشاجره بين عائلة موسى وعائلة الحلوانى وفور الوصول سمع طلقات نارية
وشاهد المتهم بيومى ابراهيم بيومى ممسكا بسلاح نارى فرد خرطوش فقام بضبطه ونزع
السلاح من يده الامر الذى تكون معه قد توافرت حاله من حالات التلبس التى وردت على
سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية التى تبيح القبض على المتهم
ومن ثم يكون الدفع فى غير محله جدير بالرفض . “

ولما كان هذا
الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات فى ما قام به من أجراءات القبض و أثبات
أنقطاع صلة الطاعن بالواقعة وتواجده فى التوقيت الذى زعم فيه شاهد الاثبات حدوث
القبض وحالة التلبس بالمستشفى العام و لم يكن من ثمة أثار تشهد على حالة التلبس
كما صورها الشاهد إلا أن الحكم الطعين لم يفطن لدلالة ما أبداه دفاع الطاعن من لستحالة
تصور الواقعة و منازعته فيها لتأييده التام لما أورده شاهد الاثبات بمحضر الضبط
الامر الذى يعد قصورا وفساد فى الاستدلال والمقرر لقضاء النقض انه:


بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن 
يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه
وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما
رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً
لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار
وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من
المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه 
وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه

نقض
11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

كما قضى بأنه :


لا يقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ،  أن يسكت الدفاع عن طلبه ، وقالت أن الدفاع الذى
قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقاله الأطمئنان الى ما شهد به
الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق
تجربه المحكمه ولا يقدح به هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أجراء هذا التحقيق مادام أن
دغاعه ينطوى على المطالبه بإجرائه

 نقض 30/12/81 
– س 32 – 219 – 1220

كما
قضت محكمه النقض بأنه :-

     ” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد 
الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير
به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان
لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما
يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما
ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم
أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 –
س 41 – 124 – 714

كما
قضت محكمه النقض بأنه :-


بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن 
يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه
وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما
رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً
لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار
وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من
المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه 
وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه

نقض
11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه
58 ق

فإذا ما تقر ر
ذلك وكان الحكم الطعين قد ضرب صفحا عن ما أبداه دفاع الطاعن بشأن واقعة القبض و
عدم توافر حالة التلبس لعدم ضبط ثمة فوارغ ترشح سماع صوت أطلاق الاعيرة النارية ثم
مشاهدة مطلقها يعلن عن حمله سلاحا و شاهرا له حال كون الدفاع يتمسك بعدم تواجد
الطاعن فى ذلك التوقيت على مسرح الاحداث المزعوم و كونه كان محتجز بالمستشفى إلا
ان الحكم الطعين أطرح الدفع وسنده و أطرح أستدلال الدفاع و تساند لأقوال الضابط
محل النعى بالفساد الامر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و
يوجب نقضه .

السبب الرابع
قصور أخر فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فى قضائه
بالإدانه تسانده إلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الأدلة الجنائية بالأوراق وقد
أوردت المحكمــة مؤدى التقــرير بما ننقله عن مدونات أسباب قضائها بحصر لفظه
:  “
وثبت من تقرير الادله الجنائية
ان السلاح المضبوط فرد خرطوش عيار 12 وصالح للأستعمال .

      وما
أورده الحكم الطعين على نحو  ما تقدم لا يعد
بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر التى
أشتمل عليها التقرير والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه التى ذكرها الحكم
بأسبابه وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون
لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا
ممارسة سلطانها بهذا الشأن .

      وحاصل
القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه
الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب
على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة
فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض
والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت
بمدوناته وأعتنقها  لكون المنطق القضائى لا
يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها
و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه
الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون
مشوباً بالقصور فى بيانه .

      ولما كان
تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه
فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد
وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل
الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء
بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم
فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان 
الموجب لنقضه

 لما هو مستقر
عليه فى قضاء النقض من أنه: 

” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان
مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون
الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها
المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها
وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا
كان معيباً “.

نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق

وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-

     ” يجب أن يبين كل حكم
بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به
وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على
الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.

نقض
4/6/1973 – س 24 – 147 – 715

نقض
23/1/1972 – س 23 – 28 – 105

نقض
10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229

وقضى أيضاً بأنه :-

” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون
التقرير الطبى الشرعى
الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان
نتيجته
دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى
يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم
والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه  بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه
التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث
للتعرف على وجه الحقيقه .

نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق

نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق

فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ
بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه
المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور
.

 

 

السبب
الخامس

عــن
طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

     الطاعن شاب فى مقتبل العمر وله
أسرة يعولها وينفق عليهم وليس لهم من مورد سوى عمله وفى استمرار التنفيذ ما
يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله و أسرته
وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله
.

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
لحين الفصل فى الطعن

 ثالثاُ  : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

 

                                                              
وكيل الطاعن

 

 

 

 

         

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى