مذكرات طعن بالنقض جنائي

مذكرة طعن بالنقض – شروع فى قتل

 

 

P

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     


 

 


   محكمة
النقض

الدائرة الجنائية

مذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

 

المقدم من/ 
مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدس
ــتورية العـليا الكائن  94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته
وكيلا عن

====== (المحكوم عليه _ الطاعن
)

ضـــد

النيابة العامة                              (سلطة اتهام  _ مطعون
ضدها
)

 

 

وذلك

 

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا
الخيمة
بجلسة 15/1/2007 في القضية رقم 4341
لسنة2006 جنايات  شبرا
والمقيدة برقم 625 لسنة2006
 كلى والقاضي منطو قهحكمت المحكمة حضورياً
بمعاقبة المتهم
====بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه
مبلغ خمسون
ألف جنيه
مع
ألزمه المصاريف
الجنائية

 

الواقعات

 

أسندت النيابة العامة
إلى الطاعن

انه في يوم 4/2/2006 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه –
محافظة القليوبيه شرع وأخرين فى قتل المجنى عليهم / ====مع سبق الأصرار والترصد
وذلك بأن عقدوا العزم و أتجهت أرادتهم نحو أزهاق أرواحهم فأعدوا لذلك أسلحة نارية
” فرد خرطوش ” وتوجهوا إلى حيث كان المجنى عليهم وأطلقوا صوبهم عدة
أعيرة نارية قاصدين قتلهم فأحدث بهم وحده أصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة
إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لأرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم
بالعلاج .

أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً ” فرد خرطوش” ,
أحرز ذخائر ” مما تستعمل على السلاح النارى أنف البيان ” حاله كونه غير
مرخصاً له بحيازته أو أحرازه . 

 

وبجلسة المحاكمة فى 15/41/2007
حكمت المحكمة حضورياً
بمعاقبة المتهم
====بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه
مبلغ خمسون
ألف جنيه
مع
ألزمه المصاريف
الجنائية

 

ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى
به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن )
====بالطعن عليه بطريق
النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم
            

       تتابع بتاريخ                 وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض

 

 

 

السبب الاول

الفساد فى الاستدلال

قصور الحكم فى التسبيب

واخلاله بحق الدفاع

 

على ما يبدوا من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعرض
ونائى  بجانبه عن طلب دفاع الطاعن الجازم
فى ختام مرافعته الشفوية بندب الطب الشرعى لفحص اصابة  المجنى عليهم وبيان ما اذ كانت ناشئة من طلق
نارى من عدمه وذلك لكون التقرير المرفق بالأوراق لم يستطع الجزم بان الإصابات  يمكن حدوثها 
وفقاً للتصور البادى بالاوراق إلا أن الحكم قد تساند فى مدوناته الى هذا
التقرير المبتسر ضمن ادلته بما ننقله عنه بحصر لفظه  من قالته :”وثبت من تقرير الطب الشرعى إصابة
المجنى عليه / على وهب الله بظاهر اليد اليمنى وبقدم الكامل الايمن ” بما وصم
قضائه بالفساد فى الاستدلال وبالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع من عدة اوجه
تمثلت فى الاتى :

الوجه الاول :-
الفساد فى الاستدلال

 

عول الحكم الطعين فى قضائه بالأدانه  على ما ورد بتقرير الطب الشرعى على النحو المار
ذكره والذى مفاده اصابة المجنى عليه على وهب الله بظاهر اليد اليمنى وبمقدم الكاحل
الايمن  , دون أن يفطن لكون تقرير الطب
الشرعى المذكور لم يستطع الجزم بان تلك الاصابات ناشئة عن فعل الطاعن ولم يستطع
الجزم بكونها قد حدثت نتيجة لاطلاق عيار نارى من فرد خرطوش وفقاً للتصور المطروح
بالاوراق بل أنتهى لطلب أوراق العلاج لبحثها وأبداء الرأى .

 

بيد ان قضاء الحكم الطعين قد تعسف فى الاستنتاج وافترض
من عندياته أن تلك الإصابة ناشئة عن هذا الفعل المعزو للطاعن ونصب من نفسه خبيراً
فنياً حين أبدت المحكمة رأيها هذه المسألة الفنية ضمناً بقضائها بالإدانة على
الرغم  من أنها مسألة فنية يتعذر بل يستحيل
عليها ابداء الرأى فيها دون الرجوع الى اهل الخبرة المختصين فى حين أهدرت دفاع
الطاعن بشأنها وهو ما يعد تعسفاً فى الاستنتاج بافتراض نشوء هذه الإصابات عن ذات
الفعل المسند للطاعن لا سيما مع منازعه دفاع الطاعن الجوهرية بشأنها وقد استقر
قضاء النقض على انه :-

 

 الاحكام
الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا
تؤسس على الظن والاحتمال ومن الفروض والاعتبارات المجردة والأدلة الاحتمالية

نقض 24/1/1997س 28-28-132

نقض 6/2/1977س 28-39-180

نقض 29/1/1973-س24-27-114

نقض 12/10/1972-س23-268-1184

 

 

وقضى كذلك بانه :-

من للازم فى أصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول
عليه مؤدياً الى ما رتيه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تتنافر فى
حكم العقل والمنطق

نقض 7/5/1985-س36-158-778

نقض 24/1/1977-س28-132

 

فاذا ما تقرر ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد تساند الى
ما ورد بتقرير الطب الشرعى الذى لم يستطع أن يتوصل لكون الاصابة ناشئة عن فعل
المتهم  وبالاداة الموصوفة بالاوراق مع أنه
يمثل الجهة الفنية التى تستطع البت فى هذا الأمر وأنما أنتهى لطلب أوراق العلاج
حتى يستكمل مهمته فى أبداء الرأى الفنى وإذ بالحكم الطعين  يفترض من لدنه نسبة الاصابات لفعل الطاعن وبذات
السلاح وفقا للوارد بالأوراق  و دون معين
صحيح من الاوراق الأمر الذى  يوجب نقضه

 

ثانياً :- الاخلال بحق الدفاع

 

كان دفاع الطاعن قد تمسك بطلب  أصلى و احتياطي جازم باحالة  المجنى عليهم الى الطب الشرعى وفحص الاصابة التى
اسندوها للطاعن لبيان ما اذا كانت ناشئة عن طلق نارى من عدمه وهو دفاع جوهرى جازم
كان من المتعين على قضاء الحكم الطعين ان يتصدى له ويحققه لدفاع الطاعن لا سيما
وانه يتعلق بنزاع حول مسألة جوهرية قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى وبخاصة وان
التقارير  المرفقه بالاوراق لم يستطع أى
منها ان يجزم بان تلك الاصابات ناشئة عن طلق نارى بل أن تقرير الجهة الفنيه المعول
عليها متمثلة فى الطب الشرعى لدى فحصها للمجنى عليه على وهب الله لم تستطع ان تبدى
رأيها بشأن أصابته  بما كان يتعين معه
تحقيق هذا الدفاع الجـــازم المبدى كطلب أصلى وأحتياطى حق الدفاع الذى يستمع به
المهتم يحول له ابدء ما يعد له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة مفتوحاً بلوغاً
لحقيقة الأمر فى الدعوى  أعمالاً لحق
الدفاع الذى يخول له ابدء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة مفتوحاً  ويوجب على المحكمة من ناحية أخرى أجابتها ما
دامت جوهرية أو التصدى لها بالرد إذا رأت أطراحها للمستقر عليه بقضاء النقض انه :-

 

اذا طلب الدفاع فى ختام مرافعته اصلياً البراءة
واحتياطياً ندب خبير فى الدعوى فان هذا الطلب يعد جازماً تلتزم المحكمة باجابته
متى كانت لم تنته الى القضاء بالبراءة

نقض 16/5/1985-س36-رقم123-ص699الطعن 890لسنة 55ق

نقض 12/12/1985-س36-رقم 204-ص1106الطعن 1900لسنة 55ق

 

وقضت كذلك بان :-

طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة اصلياً واحتياطياً
سماع شاهد اثبات او اجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة باجابته
متى كانت لم تنته الى البراءة

نقض 11/5/1982-س33-رقم 119-ص591 –

الطعن رقم 1659لسنة 52ق

 

وقضت محكمة النقض فى العديد من احكامها بان :-

” تحقيق الادلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة
فى المقام الاول وواجب المحكمة تحقيق الدليل مادم تحقيقه ممكناً وبغض النظر عن
مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لان تحقيق أدلة الإدانة  فى المواد الجنائية لا يصح ان يكون رهن بمشيئة
المتهم و المدافع  عنه 0

نقض 24/4/1978-س29-84-442

نقض21/2/1972-س23-53-214

نقض 25/11/1984-س35-185-821

 

 

كما قضت محكمه النقض :-

لأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل
الفنية  البحتة واذا رأت عدم اجابة الخصم
إلى طلب ندب خبير تلك المسائل فعليها ان ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى
مصدر علمى قاطع فى المسالة الفنية وإلا كان حكمها معيباً .

نقض 19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 184 – 674

نقض 21/10/1946 – مج القواعد – محمود عمر ج 2 – 190 – 675

 

بيد أن قضاء الحكم الطعين  بصدد سرده لأدلة الثبوت وتعرضه لتقرير الطب الشرعي
وما انطوى عليه من أسانيد لم يبدها فى بيان وافى وكاف لوصف الإصابات التى لحقت
بالمجني عليه وكيفية حدوثها و مدى مؤامتها لأدلة الدعوى الأخرى وقوال شهود
الأثبات  كى يتسنى لقضاء النقض مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما أستخلصها الحكم الطعين

 

السبب الثانى

القصور فى التسبيب

عول الحكم الطعين فى قضاءه بادانة  الطاعن على ما أورده بمدوناته من اسباب  مبتسرة عامة مجهلة لا يتوافر بها ماعناه المشرع
من ضوابط للتسبيب وفقاً لنص المدة 310اجراءات جنائية حين تساند الى ما حصله من
شهادة كلا من فرغلى مصطفى ابو عمره , على وهب الله على فاضل , احمد ابو الحسن حلمى
ابو الحسن  وما ورد بتقرير الطب الشرعى فى
أجمال مخل  بما نقله عن مدوناتة بحصر
لفظة((000وحيث ان الواقعة على النحو السابق استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق
المتهم  من اقوال كلا من فرغلى مصطفى ابو
عمره , على وهب الله على فاضل , احمد ابو الحسن حلمى ابو الحسن , احمد حماد
عودة  وما اثبته تقرير مصلحة الطب الشرعى
فقد شهد فرغلى مصطفى ابو عمرة بانه اثر نزاع شب بينه وبين المتهم تدخل على اثره شاهدى
الاثبات الثانى والثالث لفضه حيث غادر المتهم وسرعان ما عاد برفقة اخرين مجهولين للتشاجر
معهم حيث اطلق المتهم صوبه عياراً نارياً وأحدث اصابته المبينة بالتقرير الطبى
المرفق ,
وشهد كلا من / على وهب الله على فاضل , احمد ابو الحسن حلمى ابو
الحسن بمضمون ما شهد به الشاهد لاول
وشهد النقيب احمد حماد عودة حسين معاون
مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بان تحرياته السرية اكدت قيام المتهم وخرين مجهولين
بارتكاب الواقعة , وثبت من تقرير الطب الشرعى اصابة المجنى عليه / على وهب الله
على بظاهر اليد اليمنى وبمقدم الكاحل الايمن …..”

 

والحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه  ان الحكم الطعين قد اتى
مشوباً  بالقصور فى البيان المبطل له إذ
جاء تحصيله لادلة الثبوت فى الدعوى فى عبارات 
مبتسرة قاصرة الدلالة عن بيان الادلة على الثبوت الجريمة  و باجمال مخل ينبنىء بان المحكمة مصدره الحكم لم
تطالع ادلة الدعوى عن بصر وبصيرة  ولا تغنى
المطالع له عن الرجوع لأوراق الدعوى اية ذلك ودليله يتمثل فى الاتى :-

 

اولاً :- ان الحكم الطعين حين أورد شهادة المجنى عليهم
لم يبين ما لحقهم من اصابات ناشئة عن فعل المتهم وبيان مواضعها واثارها اكتفاء منه
بالقول بانها مبينة بالتقارير الطبية المرفقة التى أحال إليها صراحة فى مدوناته 0

 وليت امره قد
اقتصر عند هذا الحد فاذا به أحجم عن ايراد مضمون التقارير الطبية التى احال اليها
فى بيان اصابات المجنى عليهم  كما أحال فى
أقوالهم لذت التقارير فاصبحنا امام  جريمة
مجهلة المعالم تماماً فلا يعرف ما لحق بالمجنى عليهم من اصابات ناشئة عن الفعل
المسند للطاعن وادت الى القضاء بادانته , ولا يعرف مدى مؤامة أقوال المجنى عليهم
مع ما ورد بالتقرير الطبية المرفقة بالاوراق والتى احال اليها بمدوناته فكلاهما
مجهول للمطالع لمدونات الحكم الطعين الأمر الذى لا يمكن معه للمطالع لقضاءه
الاطمئنان لما اورده من اسباب لأنعدامها تماما , ومن ناحية أخرى لا يمكن محكمة
النقض من اعمال راقابتها  بصدد تطبيق
القانون على الواقعة التى أستقرت فى وجدانه والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-

 

افراغ الحكم فى عبارات عامة معماة او وضعه فى صورة مجملة
مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام – الامر الذى
يعيبه ويبطله “

نقض 12/5/969-س20-144-706

 

إذ لا يكفى فى بيان الاسباب الاشارة الى ادلة الثبوت من
غير ايراد مؤادها لكون الاجمال فى ذكر ادلة الثبوت لا يمكن معه الاطمئنان الى ان
المحكمة حين حكمت فى الدعوى قد بينت الواقعة المسندة الى كل متهم وقام الدليل
الصحيح عليها 0

وقضت محكمة النقض بان :-

قول الحكم ان التهمة ثابتة فى حق المتهمة من واقع بلاغ
المجنى عليها وهى تشكل اركان جريمة السرقة المنصوص عليها قانوناً دون ان يبين وجه
استدلاله ببلاغ المجنى عليه على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق
الطاعنة وفى ضوء التكييف الصحيح للواقعة فان الحكم يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
قاصر البيان بما يوجب نقضه 0

نقض رقم 909/50ق –جلسة 26/11/1980

نقض 26/11/1990-س 31-200-1037

 

كما قضت محكمة النقض بانه :-

لكى يتحقق الغرض من التسبيب يجب ان يكون فى بيان جلى
مفصل بحيث يستطيع الوقوف على مسوغات ما قضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامة
معماة او وضعه فى صورة مجملة فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب
تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة لنقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار اثباتها بالحكم

نقض 29/1/1973-س24-27-114

 

كما قضت بانه :

يجب الإ يجمل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه ان
يبينه فى وضوح وان يورد مؤادها فى بيان مفصل للوقوف على  ما يمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على
الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم

نقض 19/11/1972-س23-273-1211

 

وتقول فى حكم أخر لها :

” اذا حكمت المحكمة بادانة متهم واقتصرت فى الاسباب
على قولها ان التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبى فان هذا الحكم يكون غير
مقنع  ويتعين نقضه “

نقض 28/2/1929- مج القواعد القانونية ج 1 –ق 183-ص 223

 

كما قضت محكمة النقض بانه :

من المقرر انه يجب ايراد الالة التى تستند اليها المحكمة
وبيان مؤادها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الاشارة اليه بل ينبغى سرد
مضمون الدليل وذكر مؤاده بطريقة وافية يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت به
المحكمة ومبلغ اتقافه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها
وحتى تستطيع محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما اوردها الحكم والا
كان معيباً 

نقض 7/1/1985-س 26-6-63-طعن 8106/54ق

 

” بأن الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعنين بجريمة تسهيل
الإستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها دون
بيان للوقائع والأفعال التى قارفها  كل
منهم وعناصر الإشتراك فى جريمة تسهيل الإستيلاء وطريقته واستظهار قصد إرتكاب الفعل
فى هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التى تضمنها تقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير الذى استند إليه الحكم فى الإدانة

” .

نقض
11/12/1988 – س 39 – رقم 198ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58ق

ثانياً :- ان قضاء الحكم الطعنين قد احال فى بيان مضمون
شهادة المجنى عليه/على وهب اللة على فاضل 
وما لحقة من اصابات الى ما ورد بتقرير الطب الشرعى بشانه وباعتباره الوحيد
من بين المجنى عليهم الذى مثل بين يدى الطبيب الشرعى واودع تقريراً بشانة وقد جاء
بالتقرير انة مصاب بظاهر اليد اليمنى وبقدم الكاحل الايمن0فى حين ان قضاء الحكم
الطعين لو طالع اوراق الدعوى المطروحة بين يديه لتبين لة إن أقوال المجنى عليه
المذكور تتناقض ما ورد بتقرير الطب الشرعى الذى رفع الحكم لة لواء التأييد واعتمده
بمدوناته  ذلك ان الشاهد المذكور قد مثل
بمحضر الشرطة المؤرخ فى4/2/2006 ص2 وقرر فى بشان اصابتة بالاتى ((000اصابتى برش فى
دماغى وفى ايدى اليمين والشمال ورجلى اليمين )) بما يخالف ما ورد بتقرير الطب
الشرعى بشان  اصابته ومواضعها , فضلاً عن
ان ذات التقرير لم يجزم بان تلك الاصابات ناشئة عن الفعل المسند الى الطاعن وبسببه  وهو ما تناوله دفاع الطاعن بمرافعته من تقرير
بان الأصابات التى لحقت بالمجنى عليهم ليست ناشئة عن فعل الطاعن وانهم قد احدثوها
بانفسهم بما بعد دفاعاً جوهرياً بتعين الرد عليه واقساطه قدرة من جانب الحكم
الطعين وليس عده مجرد منازعة من جانب الدفاع فى حدوث الواقعة للمستقر عليه  بهذا الشأن 
انه

الحكم الذى لا يرد على الدفع بانتقاء علاقة السببية يكون
قد سكت عن الرد على دفاع جوهرى يقوم على انتقاء رابطة السببية بين الخطا والنتيجة
مما يعيبة بالقصور الموجب لنقضه    

نقض 1/10/1962_س13_147_587

 

وقضى كذلك بانه

اذا كان الحكم قد اغفل بيان توافر رابطة السببية تعين
نقضه لقصوره

نقض 18/1/1943_مج القواعد القانونية _عن ج6_75_100

نقض23/4/1945مج القواعد القانونية_عن_ج6_561_703

نقض23/6/1958_س9_177_704

وقضى بانة:_

المسئولية الجنائية لا تقام الأ على الأدلة القاطعة
الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمالات والاعتبارات
المجردة

نقض24/1/1977_السنة 28 رقم 28 ص132

الطعن 1087 السنة 46ق

نقض 17/10/1985 السنة 36 رقم158 ص878

الطعن رقم 615 لسنة 55ق

 

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة والتى درج عليها قضاء
النقض من قديم وكان الحكم للطعين قد اتى قاصراً فى البيان فاسداً فى الاستدلال حين
لم يورد اسباباً كافية لحمل وانما اقتصر قضاءه على اسباب عامة مجهلة قاصرة لاتنم
عن كونة قد محصى ه اوراق الدعوى عن بصرة وبصيرة واستخلص منها عقيدته بإدانة الطاعن
على سند صحيح من الاوراق وبما لا يمكن قضاء النقض من مراقبة تطبيق القانون على
الواقعة كما استقرت  فى يقينه بما يجب نقضة

السبب الثالث:

الخطأ فى تطبيق القانون

والقصور فى التسبيب

 

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انة قد اعتراه الخطأ
فى أسناد الواقعة واحاط به من كل جانب فلم 
يبدى ثمة تعرض لدفاع الطاعن  الجازم
بأن الطاعن لا صلة له من قريب أو بعيد بواقعة الدعوى المطروحة و الذى لو فطن اليه
واقسطه قدره لتغير لديه وجه الرأى  فى
الدعوى ولما اكتفى بمدونات قضائه بشانه بقالته انه قد تناول ادلة الدعوى بالتشكيك
لا اكثر ذلك ان الثابت بالتحقيقات ان جميع شهود الاثبات فى الدعوى لم يتواصلوا
لمعرفة اسم الجانى المسند اليه الفعل الأجرامى و لم يذكروا سوى اسمه الاول
“فريد” وقرروا انهم لم يروه الا فى تلك المرة التى نشبت فيها المشاجرة
بينهم على أولوية الوقوف باللودر كما ان الثابت بالأوراق ان الطاعن لم يمثل بالتحقيقات
او يتم مواجهته بالشهود حتى يتم التعرف عليه من جانبهم  0

 

     وما كان من
دفاع الطاعن سوى ان صمم على طلب استدعاء شهود الأثبات ” المجنى عليهم ”
لجلسة المحاكمه ومثل منهم الشاهد/على وهب الله الذى قرر لدى رؤيته للطاعن بجلسة
المحاكمة انة ليس الشخص مرتكب الجريمة بما يعنى فى وضوح تام لا لبس فية ولا وابهام
انتقاء المسئولية الجنائية للطاعن عن الفعل المسند اليه تماماً بشهادة شاهد
الاثبات بمجلس القضاء , كم حضر أيضاً  محام
موكل عن باقى الشهود وقرر بان الطاعن ليس هو مرتكب الواقعة المقصوده ولا صله له
بها وباعتبار ان هذة المواجهة التى تمت بين يدى المحكمة مصدرة الحكم الطعين هى الأولى
التى تتم باوراق الدعوى بما يعنى انها الشهادة الوحيدة من قبل شهود الاثبات التى يتم  خلالها المواجهه بمن اسند اليه الفعل الاجرامى
ونفى ما اسند اليه .

 

ولما كان لا يوجد بالأوراق ثمة شهادة لهم مغايرة يصح
التعويل عليها والاطمئنان لها فى اسند الاتهام الى الطاعن ومن ثم فان  ألتفات الحكم الطعين  عن تلك الحقيقة يستوجب تسبيباً وعناية من جانبه
فى بيان كيفية استنباطه لأدانة الطاعن عن الجريمة التى لم ينسبها إليه شهود
الأثبات الذين تساند إلى أقوالهم فى أسباب قضاءه .  

 

بيد أن الحكم الطعين لم يعنى بمدونات قضائه بان يورد
أسباب اطراحه لتلك الحقيقة المطروحة  بشهادة المجنى عليه على وهب الله بجلسة المحاكمة
والتى تؤدى الى نفى المسئولية الجنائية عن الطاعن وانعدام صلته بأصابات شهود
الاثبات والواقعة المعاقب عنها برمتها, لاسيما وانه لم يتم ضبطه بمكان ارتكاب
الواقعة او يتم العثور بحوزته على السلاح المستخدم فيها او حتى يبدى ثمة اعتراف
بها يصح التساند إليه فى القضاء بالإدانة , ومادام شهود الاثبات ينكرون انه هو
الفاعل فان انتقاء مسئوليته الجنائيه أمر حتمى لا مجال لأطرحه او عدة مجرد تشكيك
فى اسناد الواقعة والا فان على قضاء الحكم الطعين ان يورد الاسباب السائغة التى
دعته لاطراح هذا الاقرار من جانب شهود الاثبات إذ أن المسئولية الجنائية قوامها
“الواقع”,_فهى لا تقوم الا على “الواقع” الفعلى وان خالفتة كتابة
او شهادة او اقرار او حتى اعتراف من المتهم ذاته طالما ثبت ان الواقع يخالف هذة
الكتابة او الشهادة او الاقرار او الاعتراف والمستقر عليه فقهاً بهذا الشان انه :

 

لا تتحقق المسئولية الجنائية عن فعل الا اذا صح ان ينسب
صدوره للشخص اى إذا ثبت نسبة هذا الامر اليه ,ومعنى “النسبة” ان يكون ما
حدث راجعاً فى حدوثه الى نشاطه الشخصى من الوجهة المادية ومن الوجهة النفسية
معاً0فمن الوجهة المادية يجب ان يتحقق قيام صلة السببية المباشرة بين سلوكه وبين
الجريمة التى وقعت,_بحيث يمكن اعتباره العامل المادى فى احداثها ,ومن الوجهة
النفسية يجب ان يتوفر وجود هذة الصلة السبب بالنتيجة ,بين نشاطه الذهنى او حالته
الذهنية وبين الجريمة, بحيث يمكن اعتبارها ناشئة عن استعمال ملكاته العقلية
وادراكه وارادته ولا تتوفرهذة النسبة عنده من الوجهة النفسية الا تبين انه مخطىء
,وذلك بأن تكون حالته الذهنية او نشاطه الذهنى صادراً عن خطيئة 0ومعنى
“الخطيئة” إساءة استعمال ملكاته العقلية أو توجيهها توجيهاً خاطئاً
وبغير حق, وهى تظهر فى تعمد النتيجة التى وقعت او فى سلوكه بوقوعها , ففى الاولى
تتحقق هذة الخطيئة بالقصد,_وفى الثانية بالاهمال تلك هى الثلاثة التى يتكون منها
الركن الادبى فى الجريمة,وهى وان اختلفت فهى متصلة متداخلة يتوقف بعضها على
بعض,فلايكون الشخص مسئولاً عن جريمة الا اذا كانت منسوبة اليه,ولا يصح نسبتها اليه
الإ إذا كان مخطئاً فالمسئولية تفترض قيام النسبة والنسبة تتضمن الخطيئة”0

*الاستاذ العميد/على بدوى
_المسئولية الجنائية_ص329/330

 

ويقول الاستاذ الدكتوراحمد فتحى سرور:_

” من المقرر قانوناً المسئولية الشخصية للجانى عما
يرتكبه من جرائم0ويتضح ذلك جليا من اشتراط توافر اهلية الجنائى واثمه الجنائى
0وبناء على ذلك,فلا يجوز مساءلة شخص عن جريمة غيره ما لم يكن اهلا لارتكاب هذة
الجريمة وتوافر لدية الاثم الجنائى بشانها0ومن هنا,فلا يمكن التسليم بوجود مسئولية
عن جريمةالغير”

*د0احمد فتحى سرور_الوسيط
فى القسم العام _ط1981_رقم/353_ص577/578

*ايضاًالدكتور محمود نجيب حسنى _القسم العام_ط5-1982_رقم/734-ص655

 

ويقول الاستاذ الدكتور العميد/محمد مصطفى القللى:_

·     
“راينا فى ول البحث ان العقوبات شخصية واذن فالمسئولية الجنائية ,لا
يسال عن الفعل الذى وقع الا فاعله او من كان شريكاً للفاعل طبقاً لقواعد الاشتراك0فالفعل
المادى الذى تتكون به الجريمة لا يسند جنائياً إلأ لمن ارتكبه”0

*الاستاذالدكتور العميد/محمد مصطفى القللى –فى المسئولية
الجنائية –ط1948-ص70

 

 

*وفى قضاء
متواتر لمحكمة النقض تقول انة:_

”  لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه
بلسانه و بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة” 0

*نقض19/3/1981_س32_45_268

                      *نقض 8/6/1975_س26-116-497

 

وغنى عن البيان
ان حرية محكمه الموضوع بما تراه .. وإطراح ما عداه ، – شرطها أن تلم بعناصر الدعوى
وأدله الثبوت والنفى فيها وأن تنفطن اليها وتوازن بينها ، – وقد إستقر قضاء محكمه
النقض على أن :

 

 واجب المحكمه أن تلتزم الحقائق الثابته بالأوراق
وما يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدله الثبوت التى
قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدله النفى ،- وبأن يتضمن
حكمها ما يدل على مواجهة عناصر الدعوى والألمام بها على وجه يفصح عن انها فطنت
إليها ووازنت بينها وأن قصورها عن ذلك يعيب حكمها بالقصور فى البيان ” .

نقض 26/3/1979 –
س 30 – 81 – 394

نقض 6/5/1979 –
س 30 – 113 – 530

نقض 24/4/1978 –
س 29 – 84 – 442

نقض 29/3/1979 –
س – 82 – 399

نقض 5/11/1979 –
س 30 – 167 – 789

نقض 25/3/81 –
س 32 – 47 – 275

نقض 3/12/1981 –
س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1984 –
س 35 – 72 – 338

 

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة والتى درج عليها الفقه
والقضاء على السواء وكان الحكم الطعين لم يبين أساس أسناده للفعل الأجرامى للطاعن
من الأوراق وألتفاته عن أنكار شاهد الأثبات بين يديه بجلسة المحاكمة أن يكون
الطاعن هو من قام بأرتكاب الجريمة ، وكان الحكم الطعين لم يوضح بمدوناته المصدر
الذى أستقى منه أسناد الجريمة إلى الطاعن وكيفية أطمئنانه إلى كونه هو مرتكب الفعل
المعاقب عنه لا سيما وأنه لم يثبت بمدوناته أنه كان على مسرح الجريمة أو يتم ضبطه
حال أرتكابها ومواجهته بشهود الأثبات ” المجنى عليهم ” الأمر الذى يكون
معه الحكم الطعين قد أتى مشوباً بالخطأ فى الأسناد والقصور فى التسبيب بما يتعين
معه نقضه و الاحالة .

السبب الخامس

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعول أسرة كبيرة ووالده
ووالدته طاعنان فى السن وله زوجه وأبناء صغار و ليس  لهم من 
مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين
والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن
المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة
ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن      :

أولاً :  قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

                                                                                 وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى