مذكرة طعن بالنقض ضرب افضى إلى موت
الدائرة الجنائية
مذكــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
مقدم من/ ———-
طاعن
ومحله المختارمكتب الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى والمقبول للمرافعة امام محكمة النقض .
ضــــــــــــــــــــد
1 – النيابة العامة مطعون ضدها
وذلــــــــــــــــــــــك
طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة فى قضية النيابة العامة رقم 5879 لسنة 2018 الستامونى رقم 1472 لسنة 2018 كلى بجلسة 6 فبراير 2019والقاضى منطوقة حكمت المحكمة حضورياً أولاً بمعاقبة طارق عبد الرحيم محمد المتولى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند اليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية .
ثانياً:- فى الدعوى المدنية المقامة من ورثه المجنى عليه بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغاً قدره عشرة الاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع إلزامه بمصروفاتها ومبلغ مائتى جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة .
ثالثاً:- فى الدعوى المدنية المقامة من/ ————–بإحالتها الى المحكمة المختصة بلا مصروفات .
الواقعــــــــــــــــــات
حيث ان النيابة العامة اسندت إلى الطاعن
لانه فى يوم 6/9/2018 بدائرة مركز شرطة الستامونى محافظة الدقهلية .
-ضرب المجنى عليه/ ———–عمداً بأن كال له عدة ضربات بإستخدام اداة “حديدة” استقرت برأسه فأحدث به الاصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى اودت بحياته ولم يقصده من ذلك قتلا ولكن الضرب افضى الى موته على النحو المبين بالتحقيقات .
-احرز اداة “حديدة” مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية .
ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان للتناقض فى اسبابه والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد طعنه برقم بتاريخ / / وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
قصور الحكم فى التسبيب و اخلاله بحق الدفاع
نعى دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع على تصوير واقعة الدعوى وبعدم معقولية تصوير الواقعة مقرراً ان للواقعة صورة اخرى مغايرة للوارد بالاوراق .
وصدفت محكمة الموضوع عن كافة دفوع ودفاع الطاعن المبدى بين يديها بالاوراق فلم تبدى لها ردا ولم تتعرض لسند لها بمدوناتها معللة ذلك بأنها دفوع موضوعية لا تستأهل ثمة ردا لفحواها بمجرده .
و إذ فات الحكم الطعين ان دفاع الطاعن قد شيد دفاعه على تكذيب اقوال شهود الاثبات وان لها صورة اخرى مغايرة لما أورده الشهود بالتحقيقات حال كون حقيقتها تتمثل فى ان الطاعن كان متواجدا بمفرده بمكان الواقعة و ان المجنى عليه قد أتجه نحوه يحمل معه فى يده سكينا لمحاولة الاعتداء به عليه إلا ان الطاعن استطاع التعامل معه فما كان من الشاهد الاول سوى ان احضر حديدة من سيارته وحاول بها ضرب الطاعن خلال تشابكهم فأصابة ضرباته المجنى عليه واحدثت الوفاة .
و اعتصم الحكم الطعين بحقيقة ان تحقيقات النيابة العامة قد جاءت قاصرة إذ لم تستمع لأقوال باقى الشهود المتواجدين من العمال القائمين على انزال السبلة ” السماد” للارض الزراعية وقت حدوث الواقعة بأعتبارهم شهود رؤية لها يتعين الاستماع لأقوالهم و عليه فقد أستمعت محكمة الموضوع بجلسة المرافعة المؤرخة فى 6/2/2019 لأقوال شاهدى رؤية حضرا لديوان المحكمة من العمال القائمين على انزال السماد إلى الارض الزراعية وفى حضرة دفاع المدعى بالحق المدنى وهما “ابراهيم حسن الشحات, ضياء فتحى ابراهيم ” وقررا بمضمون ما سبق سرده من وقائع تؤكد ان الشاهد الاول محدث أصابة المجنى عليه وليس الطاعن الذى كان بمفرده وسطهم كما قرر واضع التحريات حول الواقعة ولم يستدعى احدا معه للاعتداء من الاساس.
وكان على محكمة الموضوع ان تبدى أشارة لفحوى هذا الدفاع من قبل الطاعن و فطنتها لفحواه و انها استمعت لاقوالهم بمحضر الجلسة حتى يبين للمطالع لمدوناته انها احاطت علما بهذا الدفاع قبل ان تطرحه لا ان تغض الطرف عنه بما يشى بانها لم تطالعه عن بصر وبصيرة ولم تفطن لحقيقته
وقد قضت محكمه النقض بأنه :-
وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “
نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق
” تقول محكمه النقض :- “
” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى أغفل الأشارة إلى دفاع الطاعنه ، ولم يوردمضمون المستندات المقدمة منها إثباتاً لهذا الدفاع بما يبين منه أن المحكمه واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت هذا الدفاع وهى على بينه من أمره وبعد أن قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه .- الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، ومن ثم يتعين نقضة والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن “.
” نقض 4/1/1988 – س 39 – 3- 66 “
” كما قضت محكمة النقض بأنه :-
ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكان الحكم الطعين لم يبدى ما يؤيد مطالعته لدفاع الطاعن بما يشى بأنه لم يقف على مضمونه و انما اولى وجهه شطر ادلة الثبوت دون تناول دفاع الطاعن و الموازنة بينها و كان هذا الدفاع مما يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى الامر الذى اعترى معه الحكم الطعين القصور و يتعين نقضه.
السبب الثانى
بطلان الحكم لتناقضه و فساده فى الاستدلال
يبين من مطالعة مدونات اسباب محكمة الموضوع انها قد شايعت تصور النيابة العامة حول واقعة الدعوى و وصفها لمؤداها بما انتهت إليه فى قضاءها من تقرير جازم بالاتى :
“حيث انه لكل ما تقدم فإنه يكون قد وقر فى يقين المحكمة على وجه القطع والجزم والثبوت ان المتهم/ طارق عبد الرحيم محمد المتولى
فى يوم 6/9/2018 بدائرة مركز شرطة الستامونى محافظة الدقهلية .
–ضرب المجنى عليه/ ابراهيم أحمد عبد الله الشاذلى عمداً بأن كال له ضربة بأداة “حديدة” على رأسه فأحدث به الاصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى اودت بحياته ولم يقصده من ذلك قتلا ولكن الضرب افضى لموت المجنى عليه.
–احرز اداة “حديدة” مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من ضرورة شخصية او حرفية “
وكان مدار الامر فى هذا التوصيف للواقعة ان الاعتداء قد جرى من قبل الطاعن بمفرده على المجنى عليه دون ثمة اتفاق سابق او مساعدة من الغير له فى ارتكاب الواقعة جريا خلف اقرار الشاهد الثالث مجرى التحريات الجازم بأن الطاعن لم يكن معه اخرون فى توقيت الواقعة وعدم ايراد الشاهدين الاول و الثانى لثمة بيان يشير لاخرين معه سوى الزعم بوجود من قام بتكبيل الشاهد الاول و احداث اصابته و وجود من قام بتكبيل المجنى عليه لتمكين الطاعن من الاعتداء عليه و احداث اصابته .
بيد ان تحصيل محكمة الموضوع لمضمون اقوال شاهدى الاثبات الاول و الثانى يجافى هذا الوصف المعتنق من قبله لواقعة الدعوى فى ختام مدونات قضاءه برمته حال أيراده مؤدى أقوال شاهدى الاثبات الاول والثانى على النحو التالى :
“…. إذ شهد/ أحمد حافظ أحمد حافظ – سن 42 تاجر ملابس انه حال تواجده بقطعة الارض الزراعية خاصته الكائنة بزمام جمعية ابو ماضى مركز الستامونى وبرفقته المجنى عليه لوضع الاسمدة فيها وفوجئ بحضور المتهم موجهاً ألفاظ السباب للعاملين بالارض وقام بإخراجهم منها ثم اتصل هاتفياً لاستدعاء اهليته فحضروا وقام اثنان منهم بالامساك به وإلقائه فى الترعة المجاورة بينما قام آخر بشل حركة المجنى عليه وهوى المتهم بأداة “حديدة طويلة سوداء اللون” على رأسه ويده اليمنى سقط على اثرها ارضاً قاصدين من ذلك منعهم من دخول الارض ثم لاذوا بالفرار اثر تجمع الاهالى .
وشهد/ الشحات المغازى السيد المغازى سن 39 فلاح انه توجه رفقة سابقة الى قطعة الارض خاصته الكائنة بناحية ابو ماضى لوضع الاسمدة فيها فحضر المتهم ونشبت بينه وبين الشاهد الاول مشادة كلامية حول قطعة الارض قام على اثرها المتهم بالاتصال هاتفياً لاستدعاء اخرين للحضور وبحوزتهم عصى شوم فحضروا وقام اثنان منهم بالامساك بالشاهد الاول وإلقائه على شاطئ ترعة مجاورة وقام اخر بالامساك بالمجنى عليه وهوى المتهم بأداة “حديدة طويلة سوداء اللون” على رأسه ويده فسقط ارضاً مدرجاً بدمائه .
ينبنى على ذلك انه حتى يستقيم الاخذ بهذا التوصيف للواقعة وكيفية حدوثها ان يكون الوصف المسبغ عليها ان الطاعن قد ارتكب الواقعة بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخرين مجهولين بالاوراق إلا أن الحكم الطعين لم يبدى هذا التوصيف بل أخذ بوصف يجزم بأن الطاعن ارتكب الواقعة وحده وهو ما يهدم فحوى اقوال شاهديه الرئيسيين المناقضة فى تلك الجزئية لمؤدى اقوال مجرى التحربات ويحيلها إلى وهم وسراب لا وجود له بالاوراق .
ومن ثم فأن هذا التضارب بين تلك التصورات يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
و قد قضت محكمه النقض فى العشرات من أحكامها بأن تناقض الشهود فى ذاته لا يعيب الحكم ، مادام قد استخلص من أقوالهم مالا تناقض فيه ، مما مفاده – بمفهوم المخالفه – أن قعود الحكم عن الإستخلاص من الأقوال بمالا تناقض فيه أو التعرض لرفع هذا التناقض ، يعيب الحكم بالقصور والتناقض .
نقض 20/11/80 – س 31 – ص 1018
نقض 5/11/80 – س 31 – ص 965
نقض 12/10/80 – س 31 – ص 876
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى ”
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
فإذا ما تقرر ذلك وكان تصوير الحكم الطعين حول واقعة الدعوى المطروحة ينم دون جدال عن عدم استقرارها فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن وضع تصور للاعتداء المنسوب للطاعن و هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى الأقوال التى حصلها الحكم الطعين بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة
السبب الثالث
قصور اخر فى التسبيب
اعتمد الحكم الطعين فى ادانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى موت على تحصيله لمؤدى تقرير الطب الشرعى بشأن ألأصابات المجنى عليه على النحو التالى : وثبت من تقرير الصفة التشريحية ان اصابات المجنى عليه عبارة عن :-
1)اصابة رضية جرحية شديدة تاجيه الوضع واقعة بمقدم يسار فروة الرأس طولها 20 سم مصحوبه بكسر متفتت بعظام الجمجمة من الناحية اليسرى ونزيف تحت الام الجافية وتكدم بأنسجة المخ .
2)جرحين واقعين بأسفل انسية ووحشية الساعد الايمن طول كل منهما 10 سم مع وجود كسر مباشر اسفل عظمة الساعد .
وهى اصابات تنشأ من المصادمة الرضية الشديدة بجسم صلب راض اياً كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل “حديدة” فى تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وتعزى وفاته الى اصابته الرضية الشديدة بالرأس وما صحبها من كسر بعظام الجمجمة ونزيف دموى تحت الام الجافية وتكدم بأنسجة المخ ادى الى تلف بالمراكز الحيوية وهبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية انتهى بالوفاة
وإذ جاءت نتيجة التقرير لاتحمل فى طياتها دليل حدوث اصابة دون شخص محدثها أو وسيلة أحداثها ولم تدلل على توقيت تلك الاصابة ومدى معاصرتها للواقعة التى نسبت للطاعنين سواء كفاعلين اصليين أو بالاتفاق حتى يؤازر مؤدى هذا التقرير أقوال المجنى عليه وشاهدته وقد إذا تقول محكمه النقض فى الطعن رقم 638 / 31 ق جلسة 30/10/61 19س 12ص 852
( التقارير الطبية لاتدل بذاتها على نسبه أحداث الإصابات الى المتهم ولا يصح الاستناد اليهاالا ان تؤيد اقول الشهود فى هذا الخصوص 0
وقضى كذلك بأن :
الحكم يكون مشوباً بفساد الأستدلال إذ إنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى أنتهت إليها المحكمه بناء على أحد العناصر التى تبينت لديها ” .
نقض 5/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق
وقضت محكمه النقض بأنه :-
يلزم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج مع حكم العقل والمنطق “
نقض 17/10/1985 – س 36 – 158 – 878 – طعن 615 / 55 ق
نقض 24/1/1977 – س 28 – 132 – 132 – طعن 1087 /46 ق
وما أورده الحكم الطعين على نحو ما تقدم لا يعد بياناً كافياً لمضمون التقرير إذ خلى هذا التحصيل من ماهية تلك الأصابات التى لحقت بالمجنى عليه ووصفها وما إذا كانت مطابقة للتصور المطروح بالاوراق و الأداة التى قيل بأنها مستخدمة سيما وان هذه المسألة الفنية لا تستطيع المحكمة أن تخوض فيها إلا على هدى من الدليل الفنى الوارد بشأنها وبالمجمل فقد خلا هذا التحصيل من بيان المقدمات والعناصر والتى أدت بدورها إلى أعتناقه لهذه النتيجه و تسانده إلى هذا التقريركدليل وبذلك يستحيل على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون لعدم توافر العناصر الواقعيه للدليل المطروح الذى من خلاله يمكن للمحكمه العليا ممارسة سلطانها بهذا الشأن .
وحاصل القول أن الحكم الطعين فى معرض سرده للدليل الفنى الذى أتخذ منه سنداً لأدانه الطاعنين قد جاءت مدونات قضائه مجافية لنص المادة 310 أجراءات جنائية والتى توجب على كل حكم بالأدانه إيراد مضمون كل دليل من أدله الثبوت التى تستند إليها المحكمة فى قضائها بالأدانه على نحو جلى ومفصل لا يشوبه الأجمال أو التعميم أو الغموض والأبهام تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما جاءت بمدوناته وأعتنقها لكون المنطق القضائى لا يتحقق إلا إذا كانت النتائج التى أعتنقها الحكم محموله على مقدمات منطقيه فى دلالتها و كذا محموله على منطق سائغ وأستدلال سديد فإذا جاء الحكم قاصراً على بيان نتيجه الدليل وحدها دون مقدماته وأسبابه السائغه التى جاء محمولاً عليها فأنه يكون مشوباً بالقصور فى بيانه .
ولما كان تسبيب الأحكام من أهم الضمانات التى أوجبها القانون حتى يرسى القاضى لعدالته قناعه فى ذهن المطالع لقضائه بأنه قد جاء بعيداً عن ثمه ميل أو هوى أو تحكم أو أستبداد وأنه مبنى على قناعة لها منطق سليم وسديد وسائغ فأضحى من المتعين قانوناً أن يشتمل الحكم على بيان مفصل واضح لمضمون كل دليل أعتمد عليه الحكم فى قضائه دون الأكتفاء بالأشارة العارضه إليه أو نتيجته فحسب ومن ثم فأن هذا الأجمال الذى ران على الحكم فى سرده للدليل يوصمه بالقصور فى البيان الموجب لنقضه
لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض من أنه:
” من المقرر أنه يجب أيراد الأدله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا يكفى مجرد الإشاره اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منه ندى تأييده للواقعه كما إقتنعت بها المحكمه ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدله التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها وحتى تستطيع محكمه النقض مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما اوردها الحكم وإلا كان معيباً “.
نقض 7/1/1985 – س 26- 6 – 63 – طعن 8106 / 54 ق
وقد قضت محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها بأنه :-
” يجب أن يبين كل حكم بالإدانة مضمون كل دليل من إدانه الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به وسلامه ماخذه تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا “.
نقض 4/6/1973 – س 24 – 147 – 715
نقض 23/1/1972 – س 23 – 28 – 105
نقض 10/11/1969 – س 20 – 246 – 1229
وقضى أيضاً بأنه :-
” الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.ولأنه لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .
سيما وان دفاع الطاعنين قد تمسك استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق إلا أن الحكم الطعين قد حصل مضمون الدليل الفنى على هذا النحو المبتسر بما لا يشى للمطالع له بكيفية حدوث الواقعة التى جرى بها وأتفاقها مع الواقعة كما جاءت بالاوراق .
فإذا ماتقرر ذلك وكان قصور الحكم فى بيان مضمون الدليل الفنى الذى أخذ بموجبه الطاعنين موثراً لا شئ فى سلامه منطقه القانون ومدى مراقبه صحه أستنباطه المتحصل من الدليل الفنى وموائمته لباقى الأدله المطروحة سيما وأن الدفاع قد نعى على الواقعة باستحالة حدوثها فنيا ومن ثم فقد حجبت محكمة النقض على مراقبه مدى وجود أتفاق و توائم بين الأدله المطروحة الأمر الذى يصمه بالقصور
عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ
لما كان الحكم الطعين قد شابه من العوار الكثير ومن المرجح بمشيئة الله نقضه وفى تنفيذ الحكم قبل الطاعن رهقا له وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنـــــاء عليــــــه
يلتمس الطاعن :ـ
أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .